كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر [ ٣٠ ] من المسألة رقم [ ١٤٥٠ ] تابع الأموال القراءة كل مجلس ٥٠ أثرا

1 ساعة و4 دقيقة زاد المسافر — 30

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمهما الله تعالى وبه ان شاء الله تبارك وتعالى سنختم كتاب الزكاة والاموال ما ورد في هذا الباب وما زلنا مع مسألة جوائز السلطان
  2. 0:30 وجوائز السلطان هي الأموال التي يهديها السلطان للناس. التي يهديها السلطان للناس. ويكون السلطان ليس عادلا ولا يتقي الله عز وجل في أمر الأموال فكيف يكون الأمر؟ يقول المصنف رحمه الله: وقال في رواية الأثرم يا الإمام أحمد:
  3. 0:59 إذا كان للرجل أخ يأخذ من جوائز السلطان ويتخذ الجواري يعني يتخذ جواري الغناء فوهب لأخيه جارية فجوائز السلطان أسهل من كسب المغنيات يعني أن يأخذ من جوائز السلطان
  4. 1:27 احسن ممن ان ياخذ من كسب المغنيات، نقل ابن المنذر الاجماع على حرمة اتخاذ كسب المغنيه، ونازع في هذا ابن حزم، وادعي في بعض الموسوعات ان ابن حزم يوافق على هذا وليس صحيحا. وجوائز السلطان ان تنزهت عنها فذلك ومن يسلم عن هذا.
  5. 1:56 ومن يسلم منها. فالإمام أحمدي يرى أنه على الورع أن تتورع عن جوائز السلطان. ثم يقول ومن يسلم من هذا أي أن الأمر قد عمت به البلوى. كما في اللفظ الفقهي المشهور. أن عامة الناس صاروا يأخذون أو يأخذون ممن يأخذ. فإن دفعها إلى الأخ من جوائز السلطان يعني الجارية. فأولدها
  6. 2:24 فقد صارت أم ولد، أم ولد الجارية التي تعتق إذا توفي سيدها، إذا توفي سيدها. فكيف يبيعها ويتصدق بثمنها وقد استهلك؟ فالسؤال من البداية عن هذه الجارية المغنية كيف تباع؟
  7. 2:51 يعني الشخص يعطيك جارية مغنية، الجارية المغنية إذا بعتها على أنها جارية مغنية لغير شيء ثاني الثمن حرام من الأساس. ثم يقول فإذا أولدها وصارت أم ولد، أم الولد تباع على الصحيح خلافا لأهل الرأي. لكن هنا الإمام أحمد يقبح الأمر أنها مغنية وأولدها نعم. قلت له يعتق يعتقها ويتزوج بها
  8. 3:23 قال أفليس يرجع إلى فرج يطأه؟ قد عرف كيف صار إليه أصله؟ يعني الآن كيف يستفيد من هذا؟ وأصل امتلاكه له لهذه الجارية محى النظر، أنها أُعطيت له على أنها مغنية، ووهبت له على أنها مغنية، وهي أصلا من أموال السلطان، فهي أصلا فيها شبهة. ثم قال هي مسألة كما ترى ملتبسة، يعني
  9. 3:52 ماذا يفعل بها؟ وسبيل هذا ان يتصدق به. ان يتصدق به. يعني يعطيها لشخص اخر على جهه على جهه الصدقه وتكون للخدمه لا لشيء اخر. او للوطأ. وقال في روايه المروذي اذا بعث الى الرجل بالشيء الذي يتنزه عنه.
  10. 4:18 يعني يبعث اليه بمال هذا المال هو يتنزه عنه كاموال السلطان. ترى اذا احتاج اليه ان يرهنه عند بعض التجار فهذا المال الذي عنده والمال هذا قد يكون عينا مما يصح رهنه. يكون ذهبا او فضه او شيء فهل له ان يرهنه؟ يقول ويأخذ الشيء الذي يتقوته فلا بأس اذا كان التاجر لا ينفق الدنانير.
  11. 4:48 يعني تستدين من تاجر وتأخذ هذا رهن، تجعل هذا رهن عنده. فقال لا بأس إذا علمت أنك سترجع المال للتاجر. سترجع المال للتاجر. وتأخذ هذا الذي تتنزه عنه، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تتصدق به. الإمام أحمد يرى أن هذا المال المشكل
  12. 5:11 الذي يأتي من اموال السلطان وغيره ان الافضل ان لا يتقوته الانسان وورد في الحديث في في مال الحجام قال اطعمه ناضحك يعني الدابه يعني المهم ان لا تاكله انت لان كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به فيرى الامام احمد رحمه الله تعالى ان الاصل
  13. 5:37 في هذا المال المشكل الا ينتفع به ولا يدخله الى بدنه، ولكن ان تصدق او اطعمه ناضحه او رهنه، لانه الرهن بدين، وهو لا والرهن ليس بدلا ليس ثمنا وانما هو ضمان عقد استيثاق لرجوع الدين، لرجوع المال، ثم بعد ذلك يسد من ماله فهذا اهون.
  14. 6:07 باب القول في اباحة العمل مع السلطان. هذه يسمونها الاعمال السلطانية. قديما الناس ما كانوا يوظفون عند الدولة كما يقال. او عمل السلطان الا فئة معينة. والا غالب الناس كانوا اما يعملون في حوانيتهم يعني المحلات. او في اراضيهم.
  15. 6:37 أو صاغة أو تجار أو عندهم عبيد أو غير ذلك. هناك ما يسمى بالعمل السلطاني أن تكون واليًا للسلطان في محل معين أو تكون جابيًا من جباته أو تكون قاضيًا من قضاته أو تكون ساعيًا من سعاته. وقد ورد في الخبر
  16. 7:08 النهي عن أن تكون شرطيًا أو جابيًا لأئمة الجور، ولكن لا يصح، وين مشّاه؟ الألباني، فالخبر ليس ثابتًا. طيب، وفي زمن العباسيين كان الذي يصير كان الذي يصير عاملًا في الدولة يلبسونه السواد.
  17. 7:38 يلبس السواد يقولون فلان لبس السواد يعني ايش؟ يعني صار عاملا عند الامام. ومن ها هنا اشتهر اللباس اللي تعرفونه عند الشيعه اليوم اللي هي هذه الامامه السوداء. هذه هذا لباس عباسي اصلا. اكثر اشهر من اشته اشهر من عرف به الشريف المرتضى لما جعل نقيبا للاشراف. والا
  18. 8:06 فأهل البيت كما اشتهر عمائمهم خضراء. طيب. فهذا السواد هذا أصلاً لباسه أعداء أعداء أهل البيت اللي هو العباسيون. طيب. فكان رجل يلبس السواد. الروايات المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ما ذكره المصنف هنا. الروايات المشهورة أن الإمام أحمد كان يكره العمل عندهم.
  19. 8:35 ومشهور انه لما دخل عليه احد المحدثين وقد عمل عند ابن طاهر فالامام احمد ما قبل رد السلام عليه فقال يا ابا عبد الله انا يسمع مني وان بلغه منك يعني تعرض عني هذا الاعراض فلن يسمع مني الحديث فقال له ابو عبد الله احمد بن حنبل قال له كيف اذا جيء
  20. 9:04 يوم القيامة وقيل أين ابن طاهر وشيعته؟ يعني أين تكون؟ يعني أين تكون في شيعة ابن طاهر؟ وابن طاهر أصلا هذا كان يعني يعدونه من العادلين، ولما أراد المتوكل رحمه الله أن يلبس الإمام أحمد السواد ليجعله مؤدبا لابنه، شق ذلك على الإمام أشد المشقة
  21. 9:32 وكان يدعو الله عز وجل ان يفرج الله عنه، يعني ما يستطيع ان يرد على السلطان، ولا يريد ان يلبس السواد، وحتى بعدها صار يهرب حتى من الصلاة في المساجد التي يصلي فيها المتوكل، لكي لا يتكرر عليه هذا الامر وهذا الطلب، واشتهر عنه رحمه الله انه كان لا يرى الصلاة خلف الشرطي
  22. 10:04 الذي في زمن العباسيين شرط العباسيين. وايضا عنه وعن غيره من اهل العلم واشتهر عن اهل العلم من زمن سفيان وجمع المروذي في ذلك اخبارا كثيره في كتابه اخبار الشيوخ. وكان كثير من اهل العلم ذكر اخبارهم وكيف في اخبار القضاه كانوا يهربون من القضاء حتى ذكرت قصه عن سفيان الثوري رحمه الله
  23. 10:37 هرب وكانوا يطلبونه للقضاء. فجاء عند رجل في مركب فقال له اركبني معك والا ذبحت بغير سكين. فاركبه الرجل معه وهو انما كانوا يريدونه القضاء. وتأول حديث النبي صل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهنا يلد اشكال وكلمه دائما دائما يرددها الناس.
  24. 11:07 فيقولون فلمن تبقى الولايات ان هرب اهل السنه من ذلك بل ان ابن عقيل كما في كتاب مناقب الامام احمد رحمه الله ارجع انحسار مذهب الحنابله وعدم انتشاره الى انهم ابتعدوا عن امر القضاء
  25. 11:30 وأن ويقول التوحيدي في بصائر الذخائر نقلا عن شيخه ابي حامد المروثي انه قال لولا قرب ابي يوسف والشيباني من السلطان ما كان لمذهب ابي حنيفه انتشار فيقولون ان الاولى
  26. 12:00 لأهل السنة أن يدخلوا ويصلحوا وأن لا يخلوا المقام لأهل الباطل وقد تكلم عن ذلك بعض الناس حتى بعض المغاربة تكلم وحتى كأنه أشار إلى لوم علماء أهل السنة على تركهم للولاة غير أن من لم يعيه هذا العاتب
  27. 12:30 وهذا الناظر أن يا أبو عبد الرحمن خلاص خلينا الحين بالدرس خلينا نركز فيه، الله يجزاه خير. من لم يعيه هذا العاتب وهذا الناظر أن القرب من السلاطين خصوصا إذا كانوا أئمة جور
  28. 13:01 ممحقه للعلم في كثير من الاحيان. فيقول فيقال ان العالم اذا خزن علمه ابتلي به فنسيه او ابتلي بالسلطان فذهب علمه. والسلاطين لهم علو ونزول. فاذا اقتربت منهم وعلوت معهم
  29. 13:30 كان ايضا نزولك بنزولهم خصوصا مع تفاوت الدول وذهابها وهذه مخاطره وهذا يجعل مذهبك يرتفع وقتا ولكن ان نزل بنزولهم فمن العسير غايه ان ثم ان اهل العلم ما كرهوا الامر مطلقا وانما كرهوا التشوف
  30. 13:54 والنظر اليه وكما قال سفيان لما قال لشريك قال له شريك لابد للناس من قاضي قال له لابد للناس من سبال فقال لك انا لا نعطي هذا الامر من ساله فأهل السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاماره نعمت المرضعه وبئست الفاطمه وهذا هذا ايضا قيل انه لفظ ابي هريره نعمت المرضعه وبئست الفاطمه والمرء
  31. 14:24 ما تشوفت نفسه وكثر واقبل على هذا فانه لا يعان عليها. انما يعان على الولايه من لم تتشوف نفسه للامر. ومن قرأ في اخبار المتاخرين ورأى ما بينهم من النزاعات على المناصب عرف فقه السلف. وعامة اهل العلم والتجديد كانوا بعيدين عن مثل هذا.
  32. 14:51 لكن ان حصل ان وجدت اماما عادلا فاقتربت منه او كان الامر على جهه الضروره فقد وقع لكثير من علماء اهل السنه على مر الزمان ولاحمد ثناء على يحيى بن اكثم ويحيى قاضي كان قاضيا عند المامون واثنى عليه بالسنه ثناء مقيدا والا قد كان قد حدث في الازمنه المتاخره
  33. 15:22 من كون القضاة من كون القضاة ملوكا متوجين ما جعل الامر فيه فتنه لا لا يقوى عليها قلوب عامة الناس كما قال بعض السلف قرع النعال خلف الرجل قلما يلبث قلوب النوكاء واذكر مره قرات قرات في ترجمه قاضي حنفي انه كان يمشي
  34. 15:52 وحوله الناس. فجاء خبر عزله. فذهبوا جميعا ما بقي له وصاحبه. فقال لصاحبي يا فلان كنا من اليوم على بساط الريح. يعني اننا كنا نعيش وهما. نظن ان هؤلاء الناس يحبوننا وانهم كذا، والناس هؤلاء اصحاب مصالح. لما راوا ان الدوله قد ذهبت منا
  35. 16:21 ها والناس اعوان من والته دولته وهم على من وال وهم على من ايش؟ مالت نونيه البستي وهم على من خانته دولته اعيان اعوانه ابد طالما دولته حتى تظهر له المناقب وكذا فاذا اعرضت عنه الدوله صار هم عليه وصاروا يتطلبون له المسالم.
  36. 16:52 ولهذا سبحان الله من عجيب الامر ان حفص بن غياث رحمه الله لما ولي القضاء تغير حفظه. وشريك بن عبد الله لما ولي القضاء تغير حفظه. وابن ابي ليلى هو قاض وضعيف من غير شيء، وكلهم علماء اجله ولكنهم سبحان الله كان فيهم هذا.
  37. 17:20 وابو شيبه اللي هو جد بن ابي شيبه كان قاضيا. وكان ضعيفا جدا. وهذا فما ذكره المصنف هنا ليته ذكر عموم روايات الامام، هو ذكر حكايات يحكيها الامام عن زمن الامويين وزمن الصحابه. قال ابو عبد الله في روايه مهنا انس بن مالك ولي على سابور بخراسان.
  38. 17:45 وايضا من الصحابه الذين ولوا عمران بن حصين ولي عزيز بن ابي وسمره وعتب عليهم الناس في ولايتهم ولكن هم صحابه ورأوا المصلحه ورأوا الخير والناس في ثمن بني اميه كانوا على خير بالجمله ما كان الامر وكانوا يسمعون حتى من يعد منهم من الظلمه او الجوره ما يحصل يسمع اذا قيل له هذا السنه هذا الخير هذا يتوقف عند ذلك يقول وقال في روايه حنبل
  39. 18:16 المسعودي خرج إلى البصرة في عطاء الجند لبيعة الذي يقال له المهدي المسعودي اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي جده عبد الله بن مسعود فيها سمي المسعودي راوي من ثقات الحديث وقد اختلط الذي يقال له المهدي ليش احمد يقول يقال له المهدي المهدي لقب هذا ولد ابو جعفر المنصور وهو من احسن خلفاء العباسيين يسمونه محمد المهدي محمد بن عبد الله المهدي
  40. 18:45 فأحمد يقول الذي يقال له المهدي. يعني لأن يرى أن اللقب ما هو صحيح. أي أخرجه أبو جعفر اللي هو من المنصور. يقول وأخرجه يونس بن أبي إسحاق إلى خراسان أيضا. ويونس هذا أيضا من ثقات الحديث. وقال وكان خالد بن الحذاء على عشورهم. العشور مرمى أنا العشور الزكوات. وخالد هذا خالد بن مهران الحذاء.
  41. 19:13 خالد بن مهران حذاء من ثقات الحديث مشهورين دائما يروي عن من؟ يروي عن عكرمه. وسمي حذاء لانه كان يجلس عند الحذائين ما هو حذاء هو اصلا. لكن لحقه هذا اللقب هو كان يجلس عند الحذائين فصار حذاء معهم وهو ليس حذاء. لكن هذا يقول وكان طاووس باليمن على شيء، طاووس هذا متقدم. وطاووس هو اصل من ابناء الاكاسره اصلا. هو يمني لكنه هو فارسي الاصل.
  42. 19:42 وهو من ابناء الاكاسرة اللي كانوا يعيشون باليمن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اصلا تحت سلطان الفرس. فكان فيها مجموعة من ابناء الفرس من ذاك الزمان. من ابناء الاكاسرة، من اشهرهم طاووس، من اشهرهم وهب بن منبه اللي يقولون يهودي، لا هو فارسي. وهب بن منبه وهم ما بن منبه ذولا ولهذا تجد في الكتب يقول لك فلان الابناوي.
  43. 20:11 اللي هو ايش؟ يعني من الابناء ابناء الاكاسرة. وكان الشعبي عريفا. الشعبي عامر بن شرحيل الهمداني، العريف هو هو رئيس القبيلة. في الحديث لابد للناس من عريف والعريف في النار، ولا يصح. هذا رئيس القبيلة الذي يعرف عليهم. يقول هذا منا، هذا كذا، هذا. وقال عبد السلام
  44. 20:41 عبد السلام ابو طالوت رأيت ابا عثمان النهدي شرطيا عبد الرحمن بن ابو عثمان النهدي تابع مخضرم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره اسمه عبد الرحمن بن مل عبد الرحمن بن مل هذا اسمه ورحمه الله من الثقات ثقات الحديث ومن الشرطه ايضا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان شرطيا عند بني اميه
  45. 21:09 ولهذا كان يخضب بالسواد. جرير بن عبد الحميد يقول رايت الزهري يخضب بالسواد فلم اروي عنه. ترك عنه الروايه. ومالك يقول اجتمعنا على الزهري وهو شاب. يقول الذهبي الزهري لما جاءه ما كان شابا، كان رجلا كبيرا. يقول لكنه كان يخضب بالسواد فكما ظنه مالك شابا. ولا هو كان شيخ كبير.
  46. 21:34 وخضاب بالسواد يبدو انه تأول على انه شرطي فلازم يطلع مجرمين انه شباب، لانه في الجهاد يجوز انك تخضب بالسواد. وذكر وتكلم ابن تيميه على هذه المسأله مسأله الولايه وانه حتى من الناس من عتب على الزهري في هذا في في الاستقامه. باب القول في اباحه مال من يعمل معهم لوارثه. طيب انت الان تعمل عند هؤلاء السلاطين واموالهم يختلط فيها ايش؟ يختلط فيها الحلال بالحرام.
  47. 22:04 ولقربك منهم قد يعطونك. طيب الوارث كيف يتعامل مع هذا؟ احمد بن حنبل جداده كانوا معهم. فكيف القصه؟ يقول قال ابو عبد الله في روايه عبد الله حديث مددع عن ابن ددع انه كان يقول لولا مال يدخل بيت مالكم من هذا الغلول ما وسعته البيوت. يريد بالغلول الغصب وما ليس لهم.
  48. 22:37 يعني يريد أبو الدرداء أنه لولا غلول يدخل بيت المال وهذا غريب لأن في وقته لكن يقول لولا غلول يدخل بيت المال لكان بيت المال مباركا هذا الذي يريده ولعله يتكلم أن بعض الأمراء لا يقسم الغنيمة جيدا فيذهب شيء من حق المجاهدين إلى بيت المال فعتب أبو الدرداء على هذا
  49. 23:06 وقال هذا كانه غلول، وهذا يذهب البركة، وقال في رواية محمد بن الحكم هذا الإمام أحمد: إذا اختلط المال فكان فيه حلال وحرام، فالزهري مكحول، قال: إذا اختلط الحلال والحرام فكل هذا عندي أصلح من مال السلطان، كما قال علي: بيت المال يدخله الخبيث والطيب.
  50. 23:38 فمال السلطان يدخله الحلال والحرام. يعني يقولون لا ندري احيانا حق مجاهد يقتطع كذا. فيوصل الى الرجل فيؤكل منه والكل ياخذ من هذا المال العام مال الدوله بيت المال. يقول فاما اذا كان حلالا وحراما من ميراثه. يقول بيت المال الشيء اللي تاخذه من الدوله ما تتورع لانه هذا حق وهو اصلا يدخله ما يدخله.
  51. 24:06 لكن اما اذا كان ميراث من شخص معين تعرف ان ماله اختلط فيه الحلال والحرام. فهل الميراث يطيب؟ يطيب يجعل المال الحرام حلالا؟ الجمهور على على المنع انه لا يطيب سواء كان هذا المال بسلب او نهب او كان باكتساب بتراضي كربا او بعض المعاملات المحرمه.
  52. 24:34 ومن الناس من سهل بالثاني وقال هذا يطيب والاول لا يطيب. فاما اذا كان حلال وحرام من ميراثه وافاد رجل مالا حراما وحلالا فانه يرد على اصحابه. فان لم يعرفهم يعني اصحابه الذين اخذ منهم المال سرق منهم المال. فان لم يعرفهم ولم يقدر عليهم تصدق به.
  53. 25:01 فإن لم يعلم كم الحلال من الحرام فيصدق بقدر ما يرى ان فيه من الحرام وياكل الباقي. يعني انسان جاءته اموال شيء حلال وشيء حرام، كان يرث شخصا، كان يبيع اشياء حلال واشياء حرام. فالامام يقول انك طبعا اذا كان سلب ونهب يرجع للناس. فإن لم يكن سلبا ولا نهبا فهنا تتصدق بقدر
  54. 25:31 الحرام الثلث الربع فان لم تعرف تتحرى تقدرها تقديرا تنصفها وهكذا وهذا مذهب الجمهور وقال في روايه ابن هانم هؤلاء الخدم لهم ارزاق وعمالات ووقف انا اقول ما في ايديهم حرام فيتصدق بقدر ما يرى ان فيه ان فيه من الحرام
  55. 26:03 هؤلاء الذين يعني ورثوا عن اناس اخرين. الخدم يعني خدم السلاطين القريبين منهم. باب القول في الصدقات وقسمتها ومن يستحقها وهو احد الاموال، اللي هي الان نتكلم عن اموال الزكاه. المسائل المتعلقه بمن؟ المسائل المتعلقه بمستحقي الزكاه.
  56. 26:30 قال أبو عبد الله في رواية عبد الله قال الله تعالى إنما الصدقات قال هي الزكوات. وقال في رواية الميمون إنما الصدقات قال صدقات الإبل والبقر والغنم والمال والعشور مخرج واحد، العشور يعني زكاة الزروع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
  57. 26:53 يعني هذا على الفقراء والمساكين وكذا هذه كلها صدقات، زكاة الأنعام وزكاة الزروع وزكاة الذهب والفضة كما لا يخفى. وقال في رواية عبد الله إنما الصدقات للفقراء، من الناس من يقول فقراء المهاجرين وبعض الناس يقول الفقراء الذين لا لا يسألون والمساكين مساكين الناس. هذا في الفرق بين الفقير والمسكين. وللناس في ذلك كلام كثير.
  58. 27:23 ليس ليس المسكين الذي ترده اللقمه اللقمتان، واما السفينه فكانت لمساكين، فقال المسكين اللي عنده شيء يسير، والفقير اللي ما عنده، وبعضهم قال الفقير المتعفف، والمسكين الذي يسأل، وهكذا، لكن الشاهد ان الطرفين هم في حاله اعدام مالي، وعدم مقدره على القيام بالحقوق، واحدهما اشد من الاخر.
  59. 27:50 ويظهر من تقديم الفقير في الآية أن الفقير هو أشد. فحسب. وقال في رواية أبي طالب: الفقير الذي لا يتل والمسكين الذي يسل. ليش هذا المتعفف؟ يعني المتعفف يقدم
  60. 28:18 طيب بايش وجه تقديم المتعفف في الايه؟ لان هذا المتعفف الناس لا يعلمون به فهذا يكون حقه الواجب لان المسكين بما انه يسأل تأتيه صدقات مستحبه، مع انه يعلن فقره ويعلن احتياجه. بينما الفقير فهذا متعفف وبالتالي الضرر عليه اكبر لانه لا احد يعلم بحاله. طيب كيف علم الناس؟
  61. 28:46 أن يستدل عليه من الأحوال العامة أو يسأل فيعرف أو يعني يعلم أن عليه ديرًا كثيرًا أو هو هو يسر لبعض الناس ولا يجهر بالمسألة. وقال في رواية علي بن سعيد: يعطي الرجل من زكاته في أجل رضاع لقيط لقيط غيره وهو فقير من الفقراء. يعني اللقيط يعتبر فقيرا من الفقراء. ليش قال لقيط غيره؟
  62. 29:16 لأن لقيطه هو يصير هو مسؤولا عنه. إذا صار هو مسؤولا عنه هذا ما يعطيه من ماله الزكاة، هذا ينفق عليه من ماله. لأن نفقة لأنك أنت إذا التقت لقيطا يصير إنفاقك عليه واجبا. فهنا ما تسقطها بالزكاة. لهذا الإمام أحمد إيش قال؟ قال: لقيط غيره.
  63. 29:42 وقال في رواية صالح: والعاملين عليها هم السعاة الذين جعل الله لهم جعل الله عز وجل لهم النصيب في كتابه. السعاة السعاة والخراصون الذي يخرصون ومن يكيلون ومن يزنون كل هؤلاء يدخلون في العاملين عليها. وهنا مسألة العامل عليها يجوز أن يكون كافرا؟ قال الجماعة اختلف العلماء وقالوا لا الكافر ولا يعطى.
  64. 30:12 من الناس من قال لا لانه ليس امينا. طيب الرجل من بني هاشم اذا صار ساعيا تحل له الصدقه لا الاصل ما تحله. هذا يتنازع فيها الناس وعندنا المذهب الحجه ان انه لا لا يكون ساعيا ولا ياخذ منها لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ابى ان يجعل الفضل بن عباس واحد احفاد الحارث على على الزكاه.
  65. 30:43 والعامل عليها يأخذ غنيا كان أو فقيرا. غنيا كان أو فقيرا له نصيب. وقال في رواية المروذي والعاملين عليها هم الجباة وهو فرج لهم. ولولا ذلك كان قد هلك الجند. ولهم فيه بعض الحجة. وإنما استحل من استحل الأخذ من هؤلاء بهذه الآية والعاملين عليها عام. فمن لم يعمل لا يكون
  66. 31:11 من العاملين عليها وانما العمال السعاة. يعني هذا يقول ان بعض الولاة ايش يقول؟ يقول نحن العاملون عليها وبالتالي ياخذ من الزكاة. احمد يقول لا العاملين عليها السعاة الذين هم يذهبون الى الفقراء وقديما من عجيب الامر كان الساعي يذهب الى الغني ياخذ منه المال ثم يذهب الى الفقير ويعطيه. لا الفقير يتحرك من مكانه
  67. 31:41 ولا الغني يتعلق بمكانه. وكان في هذا حفظ كرامه الناس وحفظ لماء الوجوه الشيء العظيم. هذا الساعي بينهم والساعي هذه وظيفه له ياخذ عليها المال. فالامام احمد يقول لا يصلح ان ياخذ غير الساعي المباشر. يعني اليوم مثلا في في اللجان الخيريه
  68. 32:09 تجد انسان وظيفته اداريه. هو لا يذهب يسعى بنفسه فياخذ ويعطي او ياخذ قد يكون الساعي ساعيان، ساع ياخذ وساع يعطي. فيجعل هذا الاداري الذي هو ينظم العمليه فحسب يشرف يجعل لنفسه حظا خطا.
  69. 32:37 لأن العاملين عليها هم السعاة. السعاة فحسب. لهذا الإمام أحمد يقول إنما العمال عمال السعاة. وإنما استحل من استحل الأخذ من هؤلاء يعني من ليسوا سعاة لكنهم ولاة. بهذه الآية والعاملين عليها عام. فمن لم يعمل لا يكون من العاملين عليها. وإنما العمال السعاة. ولا يكون من العاملين عليها
  70. 33:05 من ظلم فيما عمل فيه. ولا يكون له شيء. وما سمعت ان الكتبه منهم. الناس اللي عملهم اداري. يقول احمد ما سمعت ان الكتبه منهم. الناس كتبه لا يسعون هو مجرد يكتب ياتيه الساعي فيقول له اكتب. اخذنا من فلان كذا وكذا فيكتب. ودفعنا لفلان كذا وكذا فيكتب.
  71. 33:34 هذا إذن ماله من بيت مال المسلمين، يعطيه ولي الأمر من بيت مال المسلمين، ما يأخذ منه الزكاة، باب القول في المؤلفة قلوبهم وحكمهم
  72. 34:06 الله اعلم هذه ها نتناقش فيها هذه، هو السعر يكون معين ولي امر، اما مثل هذه التصرفات مثل هذا اللي يحصل الان عامة يحصل من نوع التطوع. إيه إلا بعض الناس اللي يكونوا موظفين يعني هو موظف في الدولة موظف في الدولة أو موظف في مؤسسة الدولة وضعتها
  73. 34:30 فهذا خلاص كل ما دخل فيه اسم السعي حتى لو بالطريقه العصريه هذا مثل اللي يطوف على كرسي خلاص عادي لا بأس. باب القول في المؤلفه قلوبهم وحكمه قال عبد العزيز قاله عبد الله في روايه عبد الله والمؤلفه قلوبهم كان النبي صلى الله عليه المؤلفه قلوبهم على نوعين انسان كافر نعطيه حتى نؤلفه على الاسلام او ندفع شره على المسلمين.
  74. 35:00 أو إنسان مسلم جديد ولكن هذا الإنسان إما أن فيه ترددا وينبغي يكون من الرؤوس الذي يتبعه الناس هذا على الصحيح من المذهب فكما أعطي عينه عينه بن حصن والأقرع قالوا والمؤلفة قلوب وهذا اختلف فيه أهل العلم من أهل العلم من قال أنه لا مؤلفه اليوم
  75. 35:26 وينسب هذا المذهب لاحمد، لكن لاحظ انه احمد سياتي انه اسقط هذا على اشياء في عصره. فهو في زمن عمر، في زمن قوة الاسلام، خلاص ما في حاجة تألف. واحد يقول يا اخي هذا ما هي رشوة على الدين. قول الناس لها اهوى. الناس لها اهوى. فكثير من الناس قد يتردد عن عن الاسلام لأنه إن أسلم خسر. خسر منصبه وماله وجاهه.
  76. 35:54 فنعينه على نفسه بان نعطيه من هذا. واليوم الكفار ما اكثر ما يعطون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتالف قوما على الاسلام فاعطى الاقرع بن حابس وغيرهم. وكان يتالف ومن الناس من يقول قد رفعت ليس اليوم مؤلفه وهذا مذكور عن عمر او مذهب اهل الراي معروف. الحنفيه ما يرون هذا.
  77. 36:19 ومن الناس من يقول بل يعطى منها فإن فإن احتيج ان يتالف قوم على الاسلام مثل الروم والترك يتالفون حتى يتالفون حتى يسلموا. في وقته كان الترك الغالب عليهم عدم الاسلام. وقال في روايه ابي طالب: القوم اذا اسروا يعطون الدراهم ليرجعوا. يكونون مؤلفه. هو على العموم الاسير الامام احمد جعله شو اسمه؟
  78. 36:48 في سبيل الله، و الإماء وفي الرقاب، هذا جعله في الرقاب إن حنا ندفع للأسير نفتك، هذا أحمد جعله في الزكاة، وفي الأسير نفسه يكون له مال، فيعطي للكافر حتى يخرجه، فهذا أحمد عده من باب التألف، وما يسقطون.
  79. 37:13 ولو ولو اعطوا ولو اعطوا من الخراميه ومثل هذا يعني بابك جاء كذلك. هذا بابك الخرامي في وقته كان رجلا طاغيه وكان يغزو اهل الاسلام وكان يفعل بهم الافاعيل وسيطر على اقاليم كثيره وسبى الحريم وقتل وكان احمد يدعو الى قتاله ومحاربته. فيقول اذا انت تعطي بابك المال واصحابه حتى يتركوك ويتركوا حريمك ويتركوا كذا فلا بأس.
  80. 37:44 وهذه من الزكاة لا بأس تعطيهم من الزكاة، وتعتبر من المؤلفة على مسألة المؤلفة قلوبهم. وهذا معناه أن أحمد ما يراها رفعت مطلقاً. شوف الآن أنزلها ما يراها رفعت. وقال في رواية الأثرم ولو أن الناس ذهبوا إلى هؤلاء الخرامية. ودسوا إليهم وقالوا نعطيكم أموالنا على ألا تأتونا. فدفعوا بذلك على المسلمين وأعطوهم من من زكاته من زكاتهم
  81. 38:12 اي شيء كان يكون يكون ما بهذا بس هذا تشوف تعطي كافر عشان ايش؟ عشان لا يحتل البلد او عشان لا كانوا يفعلون الافاعيل كانوا يفعلون الافاعيل يعني الله المستعان كانوا يعتدون على الاراضي وياخذون الاموال ويسفكون الدماء وكذا فالامام احمد رحمه الله يقول هذا الحين لو جه واحد حركي يقول هذا فقه الذل ما يصير
  82. 38:39 لا هي هكذا، واحمد كان يدعو لقتال في محل اخر، لكن هذا الفقيه نافع الناس تختلف. في الان على ما نجهز جيش، على ما نروح، على ما نروح له، على ما نقاتله. ها؟ يكون هو فاعل فاعل، فنعطي حل اني للناس اللي هناك. قول لهم هذا يقبل فلوس؟ خلاص تعطى فلوس، اعطى من زكاتك. اعطيه من زكاتك. وخلاص، هو اذا يقبل ويتركك لا بأس.
  83. 39:08 إذا يقبل ويترك لا بأس. وهذا أيضاً حفظكم الله في في الخوارج. والخوارج تعطيهم زكاتك وتحتسبها لا بأس. والخوارج في كثير من الأحيان ينفقونها في في مصارفها. يعني أنهم ناس متسوين ملة الإسلام فينفقونها. باب العتق من الزكاة اللي هو في الرقاب. الآن في الرقاب كيف؟
  84. 39:37 اشتري عبد اجيب مويه زكاه اشتري عبد واعتقه؟ هكذا؟ ايش رايكم؟ يعني الان كيف يعني الان وفي الرقاب كيف انت كيف تتصور في الرقاب؟ في الرقاب اني اجيب فلوس الزكاه واشتري عبد واعتقه صح؟ اي وليش انا ما اشتري واحد اجيب القنه اشتري واعتقه.
  85. 40:13 ايه طيب ليه ليه يعني ليش ليش انا ما اشتري عبدا واعتق؟ هو في الرقاب بعد هي هذه. انت انت الحين تقول يعني هم المكاتب يعني؟ تقول انا ادفع اقساط المكاتب يعني؟ اي مو اللي عليهم دم؟ لا لا لا ابدا في الرقاب عتق. عتق ما هديه.
  86. 40:44 لا بأس لا بأس عادي يلا اعتق عبد مسلم يعني الحين اشتري عبد مسلم معتقه هي في الرقاب العتق احنا الحين صار ينزلونها على لكن هي في العتق في العتق واحمد قال في الاسير اما جعلها في الديات فوالله ما اعرف هذه ما سمعت بذلك هي هذا الذي قلتموه شراء العبد وكذا هذا خلاف المذهب وصل الجمهور يمنعون منه ليش؟ لانه انت الان اذا اشتريت عبدا واعتقته ولاء العبد يكون لمن؟
  87. 41:15 لك فأنت نفعت نفسك، جرّرته على نفسك. مالك رحمه الله يقول من أعتق عبدا من الزكاة ليس له لا يجرّ ولاء وريح نفسه. طيب الجمهور ماذا قالوا؟ اللي هو مذهب أحمد ومن معه و قالوا هذا في المكاتب إنسان يكاتب سيده يعني مشتري نفسه من السيد. فأنت تعينه إعانة تقط معاه وبس وفي النهاية هو إيش؟
  88. 41:46 هو ولاء لهذا السيد الذي عثر، وانت تكون ما استفدت شيئا. واحمد في روايه اخرى له جوز ان تشتري عبدا وقال ما جر من ما جاءك من منفعه من جر الولاء كميراث هذا العبد او كذا تاخذه وتدفعه في الرقاب تعيده. وقالوا اي وابن عقيل ادعى رجوع احمد عن عن المن. قال ابو عبد الله في روايه الميموني قال الله تبارك وتعالى وفي الرقاب قال ولا ارى بأسا
  89. 42:15 يدفع يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق. ها هذه هذه الصورة اللي اللي جوزها مالك لأن مالك عكس قال المكاتب لا. جوزها مالك وهذه رواية عن أحمد. يقول ابن عباس يقول ذلك وهو يشبه ظاهر القرآن وفي الرقاب فيعتق من زكاته فإذا ورث منه شيئا جعله في مثله. إذا أنت استفدت الآن اعتقت عبدا.
  90. 42:44 العبد هذا قبل الصير اذا اعتقته هذه تجيره في المواريث فمات بعد عتقك له وله مال وليس له وارث سواك ترث تستفيد طيب المال اللي ورثته هذا ما الذي تفعل به؟ لا تتملكه فتكون زكاتك قد رجعت اليك بل تاخذ هذا المال وتدفعه ايضا في الرقاب مره اخرى
  91. 43:13 لا لا لا ما هذا الا اذا مال وارث نهائي ولا يرجع اليه من ميراث شيء وما جنى من جنايه او احدث حدثا يرجع اليه يرجع عليه وقال في روايه ابي هاشم كنت ارى ان يعتق من الزكاه ثم رجعت عن ذلك رجع جعلها فقط في المكاتبه فان اعتق من الزكاه فولاؤه للذي اجري العتق على يديه ولا يجري ولاؤه في مثله فاذا جنى جنايه في رقبته هو كسائر كسائر المسلمين
  92. 43:40 وقال في رواية المروذي: "ولا يعتق من الزكاة بعين في ثمنها وكرهه من أجل الولاء" هذه الرواية اللي هي الأقوى يعني ها يقول عبد العزيز وبهذا أقول وقال في رواية أبو بكر الأثر بالمروذي: "المكاتب منزلة العبد لا يعطى من الزكاة يعني لا يعطى شيئا يتملكه وإنما يعطى شيئا لعتقه لا يعطى شيئا يتملكه وإنما يعطى لعتقه"
  93. 44:10 الان تونا قلنا خلاص نرجح ان نعطيه لكن نعطيه في اقساطه ولا نعطيه شيئا يتملكه هو اي نعم باب القول في قوله تبارك وتعالى والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال ابو عبد الله في روايه عبد الله وصالح قوله تبارك وتعالى والغارمين هم المدينون الناس اللي عليهم دين كل من عليه دين يقضى عنه وان كثر
  94. 44:39 الآن في نقاش كم يعطى الرجل في الزكاة؟ سيأتي بحث هذا. كم نعطيه؟ كم المبلغ الذي يعطى؟ هذا النقاش في غير الغارم. الغارم اللي عليه دين، دينه كله يسد من الزكاة. النقاش الثاني هذا في الفقير والمسكين. واللي ما عليه دين. أما فقير ومسكين وعليه دين وصار غارماً وكذا فـ
  95. 45:10 وفي سبيل الله يحمل عليها في سبيل الله، اللي هو المجاهد، والمجاهد يعطى وان كثر، اذا عدته يعني وان كثرت. وقال في رواية محمد بن الحكم لا بأس أن يحمل الرجل من الزكاة على فرسه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ويجعل من زكاته في السيف والترس والرمح، هذا كله في سبيل الله، تشتري له العدة، عدة الزكاة. عدة الجهاد. يجزيه أن اشتراه. وأعجب إليه أن يدفع ثمنه.
  96. 45:39 أن أن وأعجب إلي أن يدفع ثمنه يشتري بها هو، الأعجب أن تعطي مال للمجاهد هو يشتري لأنه هو يحسن يعرف الأدوات التي ينتفع بها. وقال في رواية أبي داوود يحمل المجاهد من الزكاة بألف وما أعطي فهو جائز. بألف، ألف دينار مبلغ كبير. وما أعطي له هو ليتزود به أو ليترك لأهله يخلفهم به فكل ذلك جائز. المجاهد هذا يسافر يروح ست شهور، سبع شهور.
  97. 46:09 إيجاءت في سبيل الله. فهذا لابد ايش؟ أن وقال في رواية حرب يقضى من الزكاة دين الحي ولا يقضى دين الميت. ولا يقضى دين الميت. ليش؟ لأن دين الميت أصلا يفترض على الدولة. فلي وعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي دين الميت
  98. 46:38 من ماله لما جاءت الفتوح. ولا يشترى من الزكاة كفن، هذه عاد على ورثة الميت. فان فان تخلفت الدولة فالله اعلم ان كان هل وقال في رواية عبد الله يعطى من الزكاة في الحج لانه في سبيل الله قال ابن عمر الحج في سبيل الله. ورد حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لو حججت لكان في سبيل الله والحديث فيه كلام وفي اثر عن ابن عباس.
  99. 47:09 انه جعل الحج في سبيل الله والعتق. وهذا الاثر احتج به اظن احتج به البخاري و وعله احمد بالاضطراب وعبيد القاسم بن سلام في الاموال، لكن معنا اثر ابن عمر وهذا مذهب احمد واسحاق فيما اذكر، البقيه لا يقولون بذلك. ان انك تجعل الانسان يحج هذا في سبيل الله. كالجهاد.
  100. 47:36 تعطيه تنفق زكاه تعطيه زكاتك ليحج. وقال وفي روايه جعفر قال العمره من سبيل الله، لان العمره الحج صغرها. واصلا هي العمره اصلا واجبه عند احمد عمره. وقال في روايه حنبل ولا يعطى في بناء المساجد انما هو لمن سماه الله عز وجل امره ان يعطى، هذا اجماع. هذا اجماع وان نازع في بعض المعاصرين مثل قرضاوي وغيره واتباع عبد الله بن عزيز جبريل اللي يرد عليهم
  101. 48:03 أن المساجد ما ما ما يعطى لا المساجد ولا حلقات التحفيظ ولا طلاب العلم هؤلاء ما يعطون من الزكاة قولاً واحداً. يعطون بعنوان الفقر. بعضهم قال في سبيل الله كذا لا لا لا يعطون بعنوان الفقر إذا واحد منهم فقير يعطى. وقال في رواية أبي الحارث ولا يعطى منها في حفر بئر.
  102. 48:31 ليه؟ للبئر، المسجد، هذه ينتهي بها الغني والفقير. فهذه ما تكون خالصة للفقير ولا يتملكها الفقير. وقال في رواية الأثرم: ولا ولا يسقى من الزكاة الماء ولا يضحى من الزكاة. أيضا موضوع الأضحية هذا لأنه يعني. وقال في رواية حنبل: ولا يشترى من الزكاة مصحفون. المصاحف وغيرها. بعض الناس يقول لك والله اطلع زكاة كتب.
  103. 48:59 كان لي صديق اماراتي قديم الله يذكره بالخير صاحب دار الامام مالك كان يطلع زكاه الكتب هذا ما يجوز هذا ما يجوز اي وقال في روايه محمد بن الحكم وعبد وعبد الله وصالح وابن السبيل كل منقطع ب كل كل منقطع به يعطى من الزكاه حتى يبلغ اهله وان كثر ذلك
  104. 49:22 إنسان في بلد معين يريد أن يعود إلى أهله، انقطع به عليه إما عليه ديون أو ليس عنده ثمن السفر، هذا يعطى حتى هذا يعطى حتى يعود إلى أهله. يقول أحمد وإن كثُرا ليش يقول وإن كثُرا؟ لأن سيأتي الفقير المسكين كم يعطى؟ ها القول في الزكاة تُدفع إلى صنف واحد. قال أبو عبد الله في رواية الأثرم نختار أن تُجعل الزكاة في ثمانية أصناف.
  105. 49:52 ولا تجعل في صنف واحد ظاهر القران وقال في روايه ابي طالب فان اعطيت الزكاه صنفا واحدا من الثمانيه من ثلاث اصناف اجزاك كقوله لمعاذ تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ولما كان في غزوه حنين انه اعطى المؤلفه سهاما كثيره وقال عبد العزيز وبما روى الاثرم اقول وقال المروذي الذي سمعنا وقال في روايه المروذي الذي سمعنا من العلماء لا يحابى بها قريب
  106. 50:21 الزكاة على الحاجه مو على قريب. أما الصدقه فتعطي قريب، تجعلها في الأقرباء أفضل. لما بيرحاء أبو طلحه إيش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرى أن تجعلها في أقربائك، ذلك مال رابح، ذلك مال رايح. ها لكن يقول شيخ السلام أما أما في الزكاة فيراعى الأفقر. فإن استووا يعطى الأقرب لا بأس.
  107. 50:52 ولا يمنع من بعيد. ولا يمنع من بعيد. ولا يدفع بها مذمة. يعني المال اللي ما هو واجب عليك شرعا، لكنه واجب عرفا. قريب لك من الرضاعه، انسان انت معتاد ان تعطيه، انسان كذا، فهذا الانسان تدفع له زكاة، لا. حظ النفس ينبغي ان يخرج من الزكاة باي صورة من الصور.
  108. 51:23 وقال في رواية أبي طالب: فإن كان القرابة محتاجة أعطاها، وإن كان غيرهم أحوج أعطاهم، ويعطي الجيران. وقال في رواية حنبل: فإن كان قد عود قوما برا، يعني ناس دائما يعطيهم. فيجعله في ماله، ولا يجعله من الزكاة، لا يعطيهم من الزكاة. لأنهم يعتبون عليه إذا ترك. نعم. وقال في رواية حنبل: ولا يعطي الزكاة من يمون.
  109. 51:54 يعني لا اولاده، ولا ولا اليتيم في هجره، ولا اللقيط، ولا العبد، والعبد اصلا ما يعطى مطلقا، يقول ولا من تجري عليه نفقته، فان اعطاهم لم يجزه، ولا حتى الخادم، طيب يرد على قول الامام احمد حديث زينب
  110. 52:21 لا نجي على قصة زينب نجيبها في الصلاة في في زكاة الزوج ونخلصها بالمرة. باب القول فيمن لا يعطى من الزكاة من القرابة. قال عبد العزيز، قال أبو عبد الله في رواية الفضل بن زياد: "لا يعطي الوالدين من الزكاة" هذه بلا نزاع. لأن الوالدين النفقة عليهما واجبة. لا الولد ولا ولد الولد ولا الجد
  111. 52:51 لأن هؤلاء كلهم فيهم شبه شبهة ميراث أصلاً. ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضوان الله عليه إن ابني هذا سيد، فجعله ابنه مع أنه حفيده. فجعله ابنه. وقال في رواية أبي داوود: "ولا تعطي المرأة زوجها من الزكاة"، هذه المسألة فيها معركة. مع الشافعي رحمه الله ومع البخاري. عندنا حديث زينب لما النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدق.
  112. 53:20 فالنساء اعطت. في لقطه ثانيه في بعدها في واحده تاخرت ما اعطت مع النساء. انتظرت حتى تسال النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنت فقالوا زينب تستاذن قال اي الزيان؟ قال زينب امراه بن مسعود فدخلت. فقال فجاء فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عندها مال صدق.
  113. 53:48 وفي رواية حلي، وركز على رواية الحلي، قال في رواية حلي. يقول فقال لي ابن مسعود زوجها قال لي أن أولى من تصدقتي عليه أنا وأولادك. أنا وأولادك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم كما قال لك ابن مسعود. وفي رواية قالت له اسأل رسول الله، قال اذهبي أنت وأسألي، وهذا كله صحيح.
  114. 54:17 أولا الأولاد أصلا مو أولادها. الأولاد هؤلاء أيتام في حجرها كما ورد في بعض الروايات. ها. فلا يرد على قولنا أن الأولاد لا يعطون الزكاة. هم أيتام في حجرها كانوا، لكن عبد الله بن مسعود سماهم أولادا لها لأنهم بمنزلة أولاده. لكن الزوج في البخاري قال هذا عام. الجمهور حملوا هذا على إيش؟ على النافلة.
  115. 54:46 وقالوا هو حلي وحنا ما نقول بزكاة الحلي اصلا. لكن احتجاج البخاري يرد على الحنفيه لانهم يقولون بزكاة الحلي. فالبخاري ايش قال قال صعام وين نروح؟ الشافعيه ما ما يستطيعون يستدلون بهذا الحديث مع لفظ الحلي، لانهم لا يرون زكاة الحلي، فنستطيع ان نفسد الامر على على الشافعيه بالسهوله. تقول لهم حلي خلاص ما عاد واجب.
  116. 55:15 هذا واضح انه فكاهة مستحبة. لكن البخاري حين يأتي يخاطب الحنفية لا. قوله قوي جدا اذا كان هو ايضا يرى فكاهة الحلي. فالحديث يكون فيه حجة قوية عليه. ولهذا هذا المشهور خالف طبعا الشيخ خالف الشافعي والبخاري، خالفوا في هذه المسألة. اما الجمهور فيرون ان المرأة
  117. 55:44 لا تعطي زوجها من الزكاة. وقالوا والزوج لا يعطي. بقولًا واحد، لأن الزوج يتجب عليه نفقة المرأة، والعكس لا غير واقع. والأبناء؟ الأبناء ما يعطون. ما تعطي إياها الأبناء؟ لا لا تعطي. لا تعطي. الأبناء ما تعطي. هذا قول العامة. فيه خلاف يسير. لكن ما تعطي.
  118. 56:14 لأن هو العمدة هذا الحديث. وهذا الحديث فيه لفظة أصلاً عامة الشراح يقولون لا يتنازع الناس أن هؤلاء ليسوا أولاده. هؤلاء أيتام في حجره. لكن وقعت يعني اللفظة. باب القول في إعطاء بني هاشم من الزكاة. قال أبو عبد الله في رواية المروض لا تحل الصدقة لا ولا لا ولا لآل محمد ولا لبني هاشم ولا لمواليهم.
  119. 56:44 هذا بلا نساه هذا اجماع. طيب بريره الحين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت ولا مو من اهل البيت؟ ياخذن من الصدقه ولا ياخذن؟ ما ياخذن على الصحيح. عائشه قالت نحن اهل البيت ما ما اخذ صدقه. موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ياخذون ولا ما ياخذون؟
  120. 57:12 موالي زوجات النبي مو ياخذون ولا ياخذون؟ ها؟ ليش ما ياخذون؟ طيب بريره غير مولات عائشه واخذت الحديث الصحيح. اجماعا ياخذون، ليش؟ لانهم اصلا ينتسبون لقبائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينتسبون لزوجات ما ينتسبون لبني هاشم. يعني الحين لما تجي تقول انت والله هذا مولات بني تيمن له. الحين بريره هذه ما يقولون مولات بني هاشم، مولات بني تيمن له.
  121. 57:43 احنا مو زي الكفاره الزوجه تنتسب القبيله زوجها. لا هي تظن مسكه بقبيلتها. فها على هذا ابن تيميه قال باجماع في منهاج السنه. اي. وقال في روايه احمد بن القاسم النهي عن اعطاء الغني الصدقه المفروضه. فاما غير المفروضه فليست داخله بذلك. وكان بنو هاشم قد يجوز ان يتصدق بعضهم على بعض.
  122. 58:12 وقد جاء الحديث كل معروف صدقه فليس هذا من هذا. طبعا هذه روايه ان الصدقه غير المفروضه تجوز او تصدق الهاشمي على الهاشمي لا باس به. وابن تيميه يقول وهذه روايه عن احمد انهم اذا منعوا من حظهم من الفيء جاز لهم الاخذ من الزكاه.
  123. 58:35 باب القول في حد الغنى الذي تحرم به الزكاة، هذه المسألة عاد تتصل بالمسألة الأخرى، كم يعطى من الزكاة؟ بينهما تقاطع. كم يعطى من الزكاة؟ قالوا رواية أنه يعطى معك فيه سنة. هذا مشهور رواية أحمد. بعضهم قال قدر أوقية، وبعضهم قال أقل الزكاة، أقل النصاب.
  124. 59:08 وبعضهم قال يعطى هو وعن كل واحد من يعو- من يعول خمس- خمسون درهما. يعطى خمسون درهم. وقالوا أيضا إن اللي معاه خمسين درهم ما ما يعطى منه الزكاة، غني.
  125. 59:40 ودليله حديث رواه سفيان الثوري وافتى به وتابعه عليه احمد واسحاق في روايه اللي هو من كان له 50 درهما فلا يحل له المساله. وهذا يبدو والله اعلم انه على ما كان عليه الناس في ذلك الزمان. انه ال 50 درهم هذه تسوي شغل. يعني ال 50 درهم هذه يعني اللي هي ربع نصاب الزكاه.
  126. 1:00:17 50 درهما لانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر من كان له قدر اوقيه والاوقية 40 مو 50 من كان له قدر اوقيه فسال الناس فقد سال الناس الحافا لكن الجمهور لا يقولون بهذا وحتى اشهر روايات عن احمد لا تقول بهذا لم؟ لان الامر يختلف من زمان الى زمان وهذا في ايش؟ في غير الغارم الغارم ان شاء الله 1000 دينار
  127. 1:00:47 يعطى الألف كلها. والخمسين هذه مو له هو بس. هو عن كل فرد من أسرته، يعني هو خمسين، زوجته خمسين، أولاده كل واحد خمسين خمسين خمسين درهم. لما يقول إني أعطى خمسين درهم. لكن هذا في هذه الأيام ما يفي بالغرض، إما لهبوط الفضة، وإما لكثرة المصايف، فلا يفي بالغرض البت. هي هي شوف الـ 200 درهم، خمسة وثمانين جرام.
  128. 1:01:19 فانت فانت ايش تسوي؟ هو قلت لك 200 درهم 85 جرام هذا ال 85 ال 85 200 درهم 50 كم؟ ربعها انت اقسمها على اربعه تطلع لك حاجه وعشرين 21 21 وشوي
  129. 1:01:54 مبلغ يسير في هذا الوقت ما يصنع شيئا للناس. اي ما يصنع شيء. قال ابو عبد الله في روايه صالح لا يعطى، لهذا ما احد ما احد يعمل به هذا، ما احد يعمل به. لا يعطى، لكن في ذاك الوقت كان هذا يكفي. يكفي الناس جدا. سبحان الله. يقول لا يعطى من له خمسون درهما من الحلي من ذهب وفضه.
  130. 1:02:21 وما يستوي 50 درهما من الذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غناه 50 درهما او حسابه من الذهب، ليس هذا لفظ حديث النبي. لكن هذا معناه. والحديث له اسنادين، اسناد ضعيف جدا واسناد سفيان تابع حكيم بن جابر اظن او روى متابعه له عن محمد عبد الرحمن النخعي. فسفيان الامام المجتهد روى الحديث وافتى به. وقال في روايه المروذي لا يعطي اكثر من 50 درهما لكل نفس.
  131. 1:02:51 والمالك إذا أملك 50 درهما لم يحل له ان يأخذ. اه مسألتين ذي. وقال في رواية أحمد بن الحسين ويوسف ويعطى الرضيع من الزكاة إذا أكل الطعام. يعطى الرضيع يعني يحسب على والده. يعطى إذا أكل الطعام. الحين هو قبل لا يأكل الطعام حفاظاته مسوية شغل مسوية شغل وحليب. اه صح؟ فهذا خلاص يعطى.
  132. 1:03:15 وقال في رواية حمدان بن علي الوراق اذا كان له 200 وعليه مثلها لا يأخذ من الزكاة لأن الغنى 50 درهما، حدثناه العباس بن المغيرة بن حمدان، وقال في رواية جعفر اذا كان عند الرجل اقل اذا اذا كان اذا كان عند الرجل اقل من 50 يعطى حتى يتم 50 درهما، وقال في رواية اسحاق بن ابراهيم يعطى من الزكاة اهل السجن.
  133. 1:03:36 قال الله -تبارك وتعالى-: إذا كانوا فقراء ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، وبهذا تم كتاب الأموال.