كتاب الشركة (2) من المغني (146) 👇
51 دقيقة المغني — 146
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المجلس الثاني من كتاب الشركة السادس والأربعون بعد المئة من عموم مجالس المغني مسألة قال المصنف رحمه الله: "وإن اشترك بدنان بمال أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن أو بدن صاحب أحدهما أو بدنين أو بدنان بماليهما تساوى المال أو اختلف كل ذلك جائز"
- 0:29 ذكر اصحابنا يقول ابن قدامه ذكر اصحابنا الشركه الجائسه اربعا وقد ذكر وقد ذكرنا نوعا منها وهو شركه الابدان وبقي ثلاثه انواع ذكرها الخرقي في خمسه اقسام، ثلاثه منها المضاربه وهي اذا اشترك بدنان بمال احدهما. انا اعطيك مالي تذهب تتاجر به والربح بيننا. او بدن ومال
- 0:56 أو مالان وبدن صاحب صاحب أحدهما وقسم منها شركة الوجوه الوجوه وهو إذا اشترك بدنان بمال غيرهما وقال القاضي معنى هذا القسم أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة ماله يعملان به فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهما
- 1:22 لانهما اذا اخذا المال بجاههما فلا يكونان مشتركان بمال مال غيرهما وهذا محتمل والذي قلناه والذي قلنا له وجه لكونهما اشتركا فيما ياخذان من مال غيرهما واخترنا هذا التفسير لان كلام الخرقي بهذا التقدير يكون جامعا لانواع الشركه الصحيحه وعلى تفسير القاضي يكون مخلا بنوع من منها وهو وهو شركه الوجوه
- 1:50 وشركة الوجوه أنهم يكونان يعني مشتركان بجاههما ويكون هذا المذكور نوعا من المضاربة ولأن الخرقي ذكر الشركة بين اثنين وهو صحيح على تفسيرنا وعلى تفسير القاضي تكون الشركة بين ثلاثة وهو خلاف وهو خلاف ظاهر قول الخرقي والقسم الخامس إذا اشترك بدلان بماليهما وهذه شركة العنان. وهذه
- 2:21 شركة نعم العنان وهي شركة متفق عليها بمالهما وبأبدانهما نعم فأما شركة الوجوه وهنشترك اثنان يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما
- 2:49 أعطني مال وسأسددك، وهذا أعطني مال وسأسددك، والناس يثقون بهما، أنت معروف أنت معروف، هذه شركتنا، ما حد فينا يدفع مال؟ لا، نأتي بالمال بجاهنا ثم بعد ذلك نتشارك، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن يستويا على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو ثلاثا أو أربعة نحو ذلك، على أنه إيش؟ يكون المال في ذمتهما.
- 3:14 ويتاجران به ويبيعان ذلك، فما قسم الله فهو بينهما فهي جائزه، سواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه، او قدره ووقته، او ذكر صنف المال، او لم يعين شيئا، بل قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا. وقال احمد في روايه ابن منصور في رجلين اشتركا بغير رؤوس اموالهما.
- 3:34 على ان ما يشتريه كل واحد منهما بينهما فهو جائز وبهذا قال الثوري ومحمد بن الحسن وابن المنذر وقال ابو حنيفه لا يصح حتى يذكر الوقت او المال او صنفا من من الثياب وقال مالك والشافعي يشترط ترى اوسع مذهب في الشركات مذهب احمد.
- 3:55 وقال مالك والشافعي: يشترط ذكر شرائط الوكالة، لأن شرائط الوكالة معتبرة في ذلك، من تعين الجنس وغيره من شرائط الوكالة
- 4:05 ولنا انهما اشتركا في الابتياع، واذن كل واحد منهما الاخر فصح وكانما يتبايعان بينهما كما لو ذكر شرائط الوكاله، وقولهم ان ان الوكاله لا تصح حتى يذكر قدر الثمن والنوع ممنوع على روايه لنا، يعني هذا الشرط نحن في روايه معينه لا نقول به في الوكاله نفسها، في الاصل الذي تقيسون عليه. وان سلمنا ذلك فانما يعتبر في الوكاله مفرده واما الوكاله الداخله في ضمن الشركه فلا يعتبر. فيها ذلك.
- 4:35 بدليل المضاربة وشركة العنان، فإن في ضمنهما توكيلا ولا يعتبر فيها شيء من هذا كذا ها هنا
- 4:42 فعلى هذا إذا قال لرجل ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك نصفان أو أطلق الوقت فقال نعم قال ما اشتريت أنا من شيء فهو بيني وبينك نصفان جاز وكان الشركة صحيحة لأنه أذن له في التجارة على أن يكون المبيع بينهما وهذا معنى الشركة ويكون توكيلا له في شراء نصف متاعي بنصف الثمن فيستحق الربح في مقابلة ملكه الحاصل في المبيع.
- 5:09 سواء اخص ذلك بنوع من المتاع او اخص ذلك بنوع من المتاع او اطلق وكذلك اذا قال ما اشتريناه او ما اشتراه احدنا من تجاره فهو بيننا فهو شركه صحيحه وهما في تصرفاتهما وما يجب لهما وعليهما وفي اقرارهما وخصومتهما وغير ذلك منزله شريكي العنان على ما سنذكره ان شاء الله.
- 5:32 وايهما عُزل عن التصرف انعزل لانه وكيله، وسميت هذه الشركه الوجوه لانهم يشتركان فيما يشتريان بجاههما، والجاه والوجه واحد، يقال فلان وجيه اذا كان ذا جاه، قال الله عز وجل في موسى: "وكان عند الله وجيها". وفي بعض الاثار ان موسى قال يا رب
- 5:53 إن إن كان قد خلق جاهي عندك فاسألك بحق النبي الأمي الذي تبعثه في آخر الزمان، طبعا هذا ما يصح لكن هم يوردون في آثار التوسل فأوحى الله إليه ما خلق ما ما خلق جاهك عندي وإنك عندي لوجيه. القسم الثاني أن يشترك بدنان بماليهما وهذا النوع من أنواع الشركة وهي شركة العنان.
- 6:22 وهي ان يشترك رجلان بماليهما على ان يعملا فيهما بابدانهما والربح بينهما وهي جائزه بالاجماع. انا ادمج مالي بمالك ونحن الاثنان نعمل والربح بيننا. ذكر هذه جائزه هذه حتى الشافعي ما نازع فيها. وذكره المنذر وانما اختلف في بعض شروطها واختلف في علة تسميتها شركة العنان. فقيل سميت بذلك لانهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين اذا اذا استويا بين فرسيهما.
- 6:51 وتساويا في السير فإن فإن عنانيهما يكونان سواء. وقال الفراء هي مشتقه عن الشيء اذا عرض فيقال عنت لي حاجه اذا عرضت فسميت الشركه بذلك لان كل واحد منهما عن له ان يشارك صاحبه. وهي وقيل هي مشتقه من المعاننه وهي المعارضه. يقول عاننت فلانا اذا عارضته بمثل افعاله فكل واحد
- 7:18 من الشريكين معارض لصاحبه ماله وفعاله، وهذا يرجع الى قول الفراء، فصل ولا ولا خلاف انه يجوز جعل راس المال الدراهم والدنانير، فانهما قيم الاموال واثمان البيعات، يعني العمله، والناس يشتركون بها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير، فاما العروض فلا يجوز الشركه فيها في ظاهر المذهب.
- 7:44 أن يكون رأس مالك عروض ثياب أو بضاعة سيارات أو غيره نص عليها أحمد في رواية أبي طالب بحار وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى ابن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الشركة أنما إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها وأثمانها
- 8:03 لا يجوز وقوعها على اعيانها لان الشركه تقتضي الرجوع عند المفاصله براس المال او مثله وهذا لا مثل له فيرجع اليه وقد تزيد قيمه جنس احدهما دون الاخر فيستوعب ذلك جميع الربح او جميع المال وقد تنقص قيمته فيؤدي ذلك الى ان يشاركه الاخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ولا ولا على قيمتها لان القيمه غير متحققه القدر فيفضي الى التنازع وقد يقوم
- 8:30 الشيء وقد يقوم الشيء باكثر من قيمته، ولان القيمه قد تزيد في احدهما قبل بيعه، فيشاركه الاخر في العين المملوكه، ولا يجوز وقوع وقوعها على اثمانها لانها معدومه حال العقد ولا يملكانها، ولانه ان اراد ثمنها الذي اشتراها به قد خرج عن ملكه وصار للبائع، وان اراد ثمنها الذي يبيعها به فانها تصير شركه معلقه على شرط، وهو بيع الاعيان ولا يجوز.
- 8:59 وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، حتى المضاربة أنك تعطي شخص ما ما تعطيه مال نقد، لأ، تعطيه سيارة أو غيرها وتقول له بيعها أو تاجر عليها و نعم، وتجوز قيمة وتجعل قيمتها تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. هو في الشركة إذا فصلنا صاحب المال يأخذ رأس ماله، أليس كذلك؟
- 9:31 فلماذا منعونا العروض؟ قالوا لانه راس المال هنا سيختلف والربح سيختلف وسيعود بالثمن لراس المال قد يخلق. قد يخلق قد يذهب. فعلى الروايه المجيزه نقول نحن نحول هذا العرض الى مال باعتبار ثمنه عند يعني هذه السياره مثلا كم ثمنها؟ 1000 دينار الان. قد يتغير الثمن لاحقا.
- 9:58 لكن لا مشكلة، بعدها إذا انتهت شركتنا أو فصلت أو أو الخسارة وضعت على رأس المال، ماذا سنفعل؟ يكون يكون لك في المضاربة لك عندي 1000 مكان سيارتك. قال أحمد: إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا. وقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن المضاربة في المتاع فقال جائز.
- 10:24 فظاهر هذا صحة الشركة بها، اختار هذا أبو بكر والخطاب وهو قول مالك بن أبي ليلى، وبه قال في المضاربة طاووس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان، لأن مقصود الشركة جواز تصرفها تصرفها في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما، وهذا يجوز في العروس كحصوله في الأثمان، فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد.
- 10:52 كما أننا نجعل نصاب الزكاة قيمتها، وقال الشافعي: إن كانت العروض من ذوات الأمثال كالحبوب والأدهان جازت الشركة بها في أحد الوجهين
- 11:02 لانها من ذوات الامثال فتاتي بمثلها، اشبهت النقود ويرجع عند المفاصل بمثلها. وان لم تكن من ذوات الامثال لم يجوز وجها واحدا، لانه لا ينكر رجوع مثلها ولنا انه نوع شركه فاستوى فيه فيها ماله مثل مثل من من العروض وما لا مثل له كالمضاربه وقد وقد سلم ان المضاربه لا تجوز بشيء من العروض ولانها ليست بنقد فلم تصح الشركه بها كالذي لا مثل له. فصل. والحكم في النقره كالحكم في العروض.
- 11:32 لأن قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض. وكذلك الحكم في المغشوش من الأثمان. قل الغش أو كسر. فقرة هي القطع المذابة من الذهب أو الفضة. ولهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة إن كان يعني وممكن مثل سبائك الذهب اليوم مثلا. هذه يسمونها النقرة. يشتري السبيكة. يقول لك لأن قيمتها تزيد أو تنقص. وقال أبو حنيفة إن كان الغش أقل من النصف جاس وإن كثر فلم يجس.
- 12:00 لنا الاعتبار بالغالب في أكثر الأصول ولنا أنها مغشوشة فأشبه ما لو كان الغش أكثر ولأن قيمتها تزيد وتنقص أشبهت العرض وقولهم الاعتبار بالغالب ليس بصحيح فإن الفضة إذا كانت أقل لم يسقط حكمها في الزكاة وكذلك الذهب اللهم أن يكون الغش قليلا جدا لمصلحة النقد كي يسير الفضة في الدينار مثل الحبة ونحوها فلا اعتبار لأنه لا يمكن التحرص منه ولا يؤثر في الربا ولا في غيره. فصم ولا تصح الشركة بالفلوس.
- 12:31 وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم صاحب مالك ويتخرج الجواس إذا كانت نافقة فإن أحمد قال لا أرى السلم في في الفلوس لأنه يشبه الصرف فجعلها جعلها كالنقد نعم وهذا قول محمد بن حسن وابن ثور لأنها ثمن فجاسوا الشرك بها كالدنانير والدراهم
- 12:52 ويعتبر جواز الشركة بها على كل حال نافقة كانت أو غير نافقة بناءً على جوازي الشركة بالعروض، الوجه الأول أنها تنفق مرة وتكسد أخرى فأشبهت العروض فإذا كان فإذا قلنا بصحة الشركة بها فإن كانت نافقة كان رأس المال مثلها وإن كانت كاسدة كانت قيمتها كالعروض. فلوس هي العملات اللي من غير الذهب والفضة.
- 13:17 فصل ولا يجوز ان يكون رأس مال الشركة مجهولا ولا جزافا لأنه لا بد من الرجوع منه فاصلا ولا يمكن مع الجهه والجزاف ولا يجوز بمعنى الغائب ولا دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة فصل ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الجنس بل يجوز ان يخرج احدهما دراهم والآخر دنانير هذا في شركة العنان
- 13:39 نص عليه احمد وبه قال العنان وبه قال الحسن وبسيلي وقال الشافعي لا تصح الشركه الا ان يتفقا في مال واحد، الامام الشافعي رحمه الله عليه يشدد جدا في امر الشركات. يحتاط بها اشد الاحتياط. بناء على ان خلط المالين شرط ولا يمكن الا في المال الواحد ونحن لا نشترط ذاك ولانه من جنس الاثمان فصحت الشركه فيهما كالجنس الواحد ومتى تفاضلا رجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه ثم اقتسما الفضلى.
- 14:08 نص عليه احمد قال يرجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه وهذا وكذا يقول محمد بن الحسن وقال القاضي اذا اراد المفاصله قوم المتاع بنقد البلد وقوم الاخر به مال الاخر به ويكون التقويم حين صرف الثمن ولنا ان هذه الشركه الصحيحه راس المال فيها الاثمان فيكون الرجوع بجنس راس المال كما لو كان الجنس واحدا فصل ولا يشترط تساوي المالين في القدر
- 14:37 هذه واضحة. نعم نتشارك نجيب مليون وانت تجيب 1000 عادي لا بأس. هذا بشركة العنان وبه قال حسن والشعبي والنخعي والشافعي واسحاق واصحاب الرأي. وقال بعض اصحاب الشافعي يشترط ذلك، شددوا اكثر من امامهم. ولنا انهما مالان من جنس الاثمان فجاز عقد الشرك عليهما كمال او تساويان. طيب. فصل ولا يشترط اختلاط المالين.
- 15:03 إذا عيناهما وأحضراهما، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، إلا أن مالكا شرط أن تكون أيديهما علي بأن يجعلاها في حانوت لهما أو في يد وكيلهما، هذا معنى الشرك
- 15:16 أن أنا أتصرف بمالك وتتصرف بمالي لا بأس بشرط الحال، وقال الشافعي لا يصح حتى يخلط المالين، لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف دون صاحبه أو يزيد لهما دون صاحبه، فلم تنعقد الشركة، الكلام الثاني، وكما لو كان الوكيل ولنا من الوكيل، ولنا أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة، ما هو ضروري أن أن يخلط المال، المضاربة يكون رأس المال متميزا عن الربح.
- 15:42 ولأنه عقد على التصرف فلم يكن من شرطه الخلط كالوكالة، وعلى مالك فلم يكن من شرطه أن تكون أيديهما عليه كالوكالة، أما مالك يقول: مافي مشكلة المال يظل عندك، لكن أنا أستطيع أن أتصرف بمالك باعتبار الوكيل.
- 16:00 وقولهم انه يتلف من مال صاحبه ويزيد في ملك صاحبه ممنوع، بل قد يتلف من مالهما وزيادته لهما، لان الشرك اقتضى ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه فيكون اتلفه منهما وزيادته لهما، وقال ابو حنيفه متى تلف احد المالين، يعني لا بأس هو لا يخلطان لكن في النهايه الربح والخساره بينهما. وهو ضمان صاحبين، ولنا ان الوضيع والضمان احد موجبي الشركه فتعلق بالشريكين كالربح وكما لو اختلطا.
- 16:28 فصل، ومتى وقعت الشركة فاسدة فإنهما يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما. ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله، هذا إذا كانت الشركة فاسدة. أنا دافع ثلثين وأنت الثلث، الربح يكون بيننا، ثلثين وثلث. ها، وكل واحد يعطي صاحبه الأجرة، نص عليه أحمد في المضاربة، واختاره القاضي وهو مذهبي حنيف والشافعي.
- 16:52 لأن المسمى يسقط في العقد الفاسد كالبيع الفاسد اذا تلف المبيع في يد المشتري، إلا أن يكون مال كل واحد منهم متميزا وربحه معلوما، كل واحد ماله فيكون له ربحه ربح ماله، ولو ربح في جزء منه ربحا متميزا وباقيه مختلط، كان له ما تميز من ربح ماله وله بحصته باقي ماله من الربح، واختاره الشريف أبو جعفر.
- 17:16 أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه، ولا يستحق أحدهما على الآخر أجر عمله، وأجراها مجرى الصحيحة في جميع أحكامها، لأن أحمد قال: إذا اشتركا في العروض قسم الربح على ما اشترطاه. واحتج بأنه عقد يصح مع الجهالة، فيثبت مسمى المسمى في فاسده كالنكاح، والمذهب الأول، يعني نكاح الشبهة تقع أحكامه.
- 17:44 قاله القاضي وكلام احمد محمود عن الروايه الاخرى في تصحيح المضارب بالعروض، لان الاصل كون ربح مال كل واحد لمالك لانه نماء وانما ترك ذلك بالعقد الصحيح، فاذا لم يكن العقد صحيحا بقي الحكم على مقتضى الاصل كما ان البيع اذا كان فاسدا لم ينقل ملك كل كل واحد منهما من المتبايعين عن ماله.
- 18:06 الدروس الماضيه كنت اتشوش بسبب طنين شديد في اذني، واليوم الحمد لله عالجته لي عده ايام عندي مشاكل في اذني فعالجت الطنين و فسبحان الله عالجته في احد في احدى الاذنين والاذن الاخرى بقيت فيها مشكله الى قبل ساعتين او ثلاثه الحمد لله عالجتها ولهذا تاخر الدرس اليوم ولهذا السبب يعني سبحان الله اجد راحه
- 18:34 حتى حين اقرا الايام التي فاتت تجدون انني اثناء القراءه يحصل تشوش كثير وانا اقرا بسبب هذه المشكله التي كانت عندي، فصل وشركه العنان لانه كثير من الناس ما ما يدرك انك انت انسان يعني بالنهايه تلحقك اللواحق من تشوش الذهن، من التعب، من المرض، من غير ذلك، لكننا نحاول ان نعطي دروس على ما على ما يتيسر خصوصا الدروس اليوميه وغيرها.
- 19:05 مفصل وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما يدفع إلى صاحبه أمانة، أمانة، إلى صاحبه أمانة، وبإذنه له في التصرف وكله، ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها، وإن عين له جنسا أو نوعا أو بلدا تصرف فيه دون غيره.
- 19:33 لأنه متصرف في الإذن فوقف عليك الوكيل، قال له: أنا أشاركك في مالي في البلد الفلاني فقط، أو في المكان الفلاني، ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة، مر هذه أنواع البيع.
- 19:53 ها وكيف رأى لمصلحه؟ لأن هذا عادة التجار وله أن يقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويخاصم في الدين ويطالب ويحيل ويحتال ويرد بالعيب فيما وليه هو وفيما ولي صاحبه وله أن يستأجر من رأس مال الشركة ويؤجر لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار فصار كالشراء والبيع أيضا الإجارة أيضا تقع
- 20:24 لأن حقوق العقد لا تختص العاقد. فصل وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتق على مال على مال ولا غيره، ولا يزوج الرقيق. لأن الشركة تنعقد على التجارة، وليس هذا من أنواع التجارة، سيما تزويج العبد، فإنه محضر وليس له أن يقرض أو أو يحابي، يعني تزوج عبد شريكك أو كذا. لأنه تبرع وليس له التبرع، وليس له أن يشارك بمال الشركة، ولا يدفعه مضاربة.
- 20:54 ما تشارك من شارك بالمال الذي شاركت فيه، لان ذلك يثبت في المال حقوقا، ويستحق ربحه لذلك وليس له غيره، وليس له ان يخلط مال الشركه بماله، بماله المستقل، ولا مال غيره، لانه يتضمن ايجاب حقوق في المال، وليس هو من التجار المأذون فيه، المأذون فيها، ولا يأخذ بالمال سفتجه، ولا يعطي سفتجه، لان في ذلك خطرا لم يؤذن فيه، السفتجه ان ان تقضى ان تقضى في بلد اخر، وهذا فيه خطر.
- 21:23 وليس له ان يستدين على مال الشركه فان فعل ذلك فان فعل فذلك له وله ربحه وعليه وضيعته. قال احمد في روايه صالح في من استدان في المال بوجهه الفا فهو له وربحه له والوضيعه عليه. نعم. وقال القاضي يستقرض شيئا لزمهما وربحه لهما لانه تمليك مال بمال وهو كالصرف ونص احمد يخالف هذا.
- 21:51 ولانه اي اذا استدان من الشركه يستدان كانه غريب والربح له يكون لانه سيرجع المال بيني وبينك شركه فجئت قلت لك انا اريد ان استدين بالشركه لنفسي معناتها اما ان ذهبت وتاجرت بها فتقول اه انا شريكك لانك استدنت من شركتنا قل لا و اها
- 22:19 ولأنه أدخل في الشركة أكثر مما رضي الشريك ومشارك فيه فلم ينجوث، كما لو ظن إليه ضم إليها ألفاً، ويفارق الصرف لأنه بيع وإبدال عين بعين، وهو كبيع الثياب بالدراهم، وليس له أن يقر على مال الشركة فإن فعل ذلك لزمه في حقه دون صاحبه. يعني جاء شخص قال في مال الشركة أنا لي عليكم دين، فجاء رجل وقال فأحد الشريكين قال نعم صحيح لك علينا الدين. الشريك الآخر أنكر.
- 22:47 فيكون من الذي سيرد الدين؟ الذي اقر، اما المنكر فليس عليه شيء. سواء اقر بعين او دين. لان شريكه انما اذن له بالتجاره وليس الاقرار داخلا في هذا. وان اقر بعيب في عين باعها قبل اقراره وكذا قبل اقراره وكذلك يقبل اقرار الوكيل على موكله بالعيب، نص عليه احمد.
- 23:08 وكذلك ان اقر ببقيه ثمن المبيع او بجميعه او باجر المنادي او الحمام واشباه هذا ينبغي ان يقبل لان هذا من توابع التجاره فكان ذلك فكان له ذلك كتسليم المبيع واداء ثمنه وان ردت السلعه عليه بعيب فله ان يقبلها وله ان يعطي ارخى العيب او يحط من ثمنه او يؤخر ثمنه لاجل العيب لان هذه كلها من تصرفات التجار.
- 23:31 لأن ذلك قد يكون أحظ من الرد، وإن حط من الثمن ابتداءً أو أسقط ديناً لهما من غريمهما لزم في حقه وبطل في حق شريكه لأنه تبرع والتبرع يجوز في حق نفسه دون شريكه، وإن كان لهما دين حال فأخر أحدهما حصته من الدين جاز. وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز. أنا وأنت شريكان ونطلب ونطلب فلاناً 1000 دينار.
- 24:00 فأنا قلت يا أخي ال1000 هذه ماذا حلت أنا أؤخر أؤخرها أنا أنظرك شهرين ال500 التي لي 500 صاحب يريد أن يأخذها هو شأنه ولنا أنه أسقط حقه من المطالبة فصح أن ينفرد بها كالإبراء فاصلا وهل يصح وهل لأحدهما أن يبيع نساء يعني يبيع بالدين هل له أن يفعل ذلك؟
- 24:30 يبيع معجل. يخرج على روايتين بناء على الوكيل المضار وسنذكر ذلك. وان اشترى نساء بنقد عنده مثله او نقد من غير جنسه او اشترى من غير ذوات الامثال وعنده مثله جاز لانه اشترى بجنس ما عنده فهو يؤدي مما في يديه فلا يفضي الى الزياده في الشركه.
- 24:54 وإن لم يكن في يده نقد ولا مثلي من جنس ما اشترى به، أو كان عنده عرض فاستدان عرضا فالشراء له خاصة وربحه له وضمانه عليه، لأنه استدانه على مال الشركة وليس له ذلك على ما أسلفناه. التصرفات التي لا تصح سنلزمه بها غنمها وغرمها.
- 25:18 والاولى انه متى كان عنده مال من الشركه ما يمكنه من اداء الثمن منه منه بيعه انه يجوز لانه امكنه اداء الثمن من مال الشركه فاشبه ما لو كان عنده نقد، ولان هذا عاده التجار ولا يمكن التحرص له ولا يمكن التحرص منه. ان يشتري بدين وعنده يستطيع ان يسدده، لكن تكون لهم حسابات. داهما له ذلك
- 25:42 لانه عاده التجار وقد تدعو الحاجه الى الايداع والثاني لا يجوز لانه ليس من الشركه وفيه وفيه غرر ان يضع مال وديعه. والصحيح ان الايداع يجوز عند الحاجه اليه لان لانه من ضروره الشركه اشبه دفع المتاع الى الحلال الى الحمال. وفي وفي التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه وجهان بناء على الوكيل.
- 26:03 وقيل للشريك التوكيل ان تضع لنا وكيلا بخلاف الوكيل لانه لو جاز الوكيل التوكيل لاستفاد بحكم العقد مثل العقد والشريك يستفيد بعقد الشركه ما هو اخص منه ودونه ولان التوكيل اخص من عقد الشركه فاذا وكل احدهما ملك الاخر وعزله لان لكل واحد منهما التصرف في حق في حق صاحبه بالتوكيل فكذلك بالعزل وهل لاحدهما ان يرهن بالدين
- 26:31 الذي عليهما او يرتهن بالدين الذي لهما على وجهين اصحهما ان له ذلك عند الحاجه لان الرهن يراد للايفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملك الايفاء والاستيفاء فملك ما يراد لهما والثاني ليس له ذلك لان فيه خطرا ولا فرق بين ان يكون من ولي العقد او غيره لكون القبض من حقوق العقد وحقوق العقد لا تختص العاقد فكذلك ما يراد له وهل له السفر بالمال فيه وجهان
- 27:01 فنذكرهما في المضاربة، فأما الإقالة؛ فالإقالة أنه يقيل الإنسان، يقول له ذاك الشخص أو أريد أن تقيلني من بيع اللزم
- 27:13 فيقيله فالاولى انه يملكها لانها ان كانت بيع فهو يملك البيع وان كانت فسخا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب اذا رأى المصلحه فيه فكذلك يملك الفسخ بالإقاله اذا كان اذا كان الحظ فيه فانه قد يشتري ما يرى انه قد غُبن فيه ويحتمل ان لا يملكها ان لا يملكها اذا قلنا هي فسخ لان الفسخ ليس من التجاره.
- 27:33 وإن قال له اعمل برأيك جاءت له أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الإبضاع والمضارب بالمال والمشاركة به وخلطه بماله والسفر به والإيداع به والبيع نساء والرهن والارتهان، إذا أذن له الشريك والإقالة ونحو ذلك لأنه فوض إليه الرأي في التصرف الذي تقتضيه الشركة فجاءت له كل ما هو من التجارة.
- 27:53 فأما ما كان تمسكا بغير عوض كالهبة والحطيطة لغير فائدة والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجهم ونحو ذلك فليس له فعله لأنه إنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة وليس هذا منها فصل، وإن أخذ أحدهما مالا مضاربة فربحه له ووضيعته عليه دون صاحبه
- 28:12 لانه يستحق ذلك في مقابله عمله، وليس ذلك من المال الذي اشترك فيه، وقد قال اصحابنا في المضاربه اذا ضارب رجل لرجل اخر رد ما حصل من الربح في شركه الاول اذا كان فيه ضرر على الاول فيجيء ها هنا مثله. طيب، والشركه فصل، والشركه من العقود الجائزه. يعني ايش جائزه؟
- 28:34 يعني لأحد الشريكين فسخها متى ما أراد، تبطل موت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما لأنها عقد جائز وبطلت بذلك الوكالة، وإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول، فلم يكن له التصرف إلا في قدر نصيبه، وللعازل التصرف في الجميع لأن المعزول لم يرجع عن إذنه، هذا إذا كان المال نا ضً وإن كان عرضًا
- 28:59 الناض النقد والعرض نعم البضاعة فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد أنه لا ينعزل بالعزل وله التصرف حتى ينض المال كالمضارب إذا عزله رب المال وينبغي أن يكون له التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلعة أخرى أو التصرف بغير ما ينض به المال وقد ذكر أبو الخطاب أنه ينعزل مطلقا نعم وهو مذهب الشافعي لأنه عقد جائز فأشبه الوكالة
- 29:24 فعلى هذا ان نتفق على البيع والقسمه فعلى وان طلب احدهم القسمه والاخر بيع، واحد قال نقسم البضاعه فيما بيننا ها العرض وواحد قال لا نبيعها ونقتسم السماء. اجيب طالب القسمه دون طالب البيع، فان قيل اليس اذا فسخ رب المال مضاربه فطلب العامل بيع اجيب اليه فالجواب ان حق العامل في الربح ولا يظهر الربح الا في البيع.
- 29:51 فاستحقه العامل لوقوف لوقوف حصول حقه عليه، وفي مساله ما يحصل من ربح يسدركه كل واحد منهما في نصيبه من المتاع فلم يجبر على البيع. نعم. فصل فان مات احد الشريكين وله وارث رشيد فله ان يقيم على الشركه وياذن له الشريك في التصرف وله المطالب بالقسمه. فان كان موليا عليه قام وليه مقامه.
- 30:21 لانه لا يفعل الا ما في مصلح المولى. فان كان الميت قد وصى بمال الشركه او بعضه لمعين فالموصى له كالوارث فيما ذكره، وان وصى به لغير معين كالفقراء لم يجز الوصي الاذن في التصرف لانه قد وجب دفعه اليهم. فيعزل نصيبه فيعزل نصيبه ويفرقه بينهم، وان كان على الميت دين تعلق بتركته فليس الوارث امضاء الشركه حتى يقضي دينه. فان قضاه من غير مال الشركه فله الاتمام، وان قضاه منه بطلت الشركه في قدر ما مضى.
- 30:52 فصل القسم الثالث أن يشترك بدن ومال وهذه المضاربة والمضاربة هذه هذه أهم شركة لأنها هي أكثر شركة تقع وتسمى قراضا أن أعطيك مال وتتاجر بهذا المال والربح بيننا نعم بعض بعضهم يشترط ايش؟ بعضهم وهذه كثيرة في العامة يقول أعطيك مال تتاجر به لكن ترد لي رأس المال على كل حال أعتبره دينا هذا ربا
- 31:17 ومعناها ان يدفع رجل ماله الى اخر يتجر له فيه، على ان ما حصل بينهم من ربح حسب ما يشتري طانه، فاهل العراق يسمونه مضاربه ماخوذه من الضرب في الارض وهو السفر فيه للتجاره، قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، ويحتمل ان يكون ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، ويسميها الحجاز القراط، فقيل هو مشتق من القطع.
- 31:41 ويقال قارض الفأر الثوب اذا قطعه فكأن صاحب المال اقتطع من ماله وسلمه للعامل واقتطع له قطعه من الربح وقيل اشتقاقه من المساواه والموازنه اذا قال تقارض الشاعران واذا وازن كل واحد منهما الاخر بشعره وههنا من العامل العمل ومن الاخر المال فتوازنا واجمع اهل العلم على جواز المضاربه بالجمله
- 32:06 ذكره ابن المنذر وروى حميد بن عبد الله عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب اعطاه مال يتيم يعمل به مضاربه يعمل به يتيم مضاربه يعمل به في العراق وروى مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه وهذا لسان قوي ان عبد الله وعبيد الله ابنين عمر رضي الله عن عمر خرجا في جيش الى في جيش الى العراق وتسلف من ابي موسى مالا
- 32:30 وابتاع به متاعا ف وقدم وقدم به المدينه فباعاه وربحا فيه فاراد عمر اخذ راس المال والربح كله فقال لو تلف كان ضمانه علينا فلما لا يكون ربحه لنا. فقال عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا يعني تجعلك المضاربه قد جعلته فقال قد جعلته واخذ كل واحد منهما نصف الربح وهذا يدل على جواز القراض لانهم شبهوا الحاله حالتهم بالقراض.
- 33:00 وعن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان قارضه، وعن قتاده عن الحسن أن عليا قال إذا خالف المضارب فلا ضمان، هما على ما شرطا، وعن ابن مسعود وحكيم بن حسام أنهما قارضا، ولا مخالف لهم في الصحابة، فحصل إجماعا.
- 33:17 ولأن الناس ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقلب والتجارة، وليس كل أحد من ليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولكن ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال، فاحتيج إليها من الجانبين فشرعها الله لدفع الحاجتين.
- 33:36 إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ المضارب والقراض لأنهما لفظان موضوعان لهما بما يؤدي معناهما ولأن المقصود المعنى فجاث ما دل عليه كلفظ التمليك في البيع. فصل وحكمهما حكم شركة العنان في أن كل ما جاث للشريك عمله جاث المضارب عمله وما منع منه الشريك منع منه المضارب.
- 34:03 ومنع منه الشرك منع وما اختلف فيه ثم فها هنا وما جاز ان يكون راس مال الشركه جاز ان يكون راس مال المضاربه وما لا يجوز ثم لا يجوز ها هنا على ما فصلناه. هذه كانها مساله واحده لكن هي مسائل كثيره لكن هو اختصرها لانها لكي لا يكرر. نعم. فصل القسم الرابع ان يشترك مالان وبدن. صاحب صاحب احدهما فهذا يجمع شركه
- 34:31 و ومبادل ومضاربه وهو الصحيح فلو كان بين رجلين 3000 درهم لاحدهما 1000 وللاخر 1000 فأذن صاحب ال 2000 لصاحب ال1000 ان يتصرف فيها على ان يكون الربح بينهما نصفين صح ويكون لصاحب ال1000 ثلث الربح بحق ماله والباقي وهما ثلثان ربح لصاحب ال 2000 ثلاث ارباع وللعامل ربعه
- 35:00 وذلك لانه جعلناه له نصفا فجعلناه ست اسهم. منها ثلاثه للعامل حصه ماله سهمان، وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه، وحصه مال شريكه اربعه اسهم للعامل سهم وهو الربع، يعني انا اعطيك نصف مالي شركه عنان. انت تعطيه نصف مالك وانا نصف مالي ثم اعطيك 1000 زائده هذه تعمل فيها مضاربه، راس مال انت تعمل فقط ببدنك و
- 35:27 نعم، فإن قيل كيف تجوز المضاربة ورأس المال مشاع؟ قلنا إنما نمنع تمنع الإشاعة الإشاعة الجواز إذا كان مع غير العامل لأنها تمنعه من التصرف. بخلاف ما إذا كان مع العامل فإنها لا تمنعه من التصرف، فلا تمنع من صحة المضاربة. فإن شرط العامل ثلث الربح فقط فمال صاحب البضاعة في يده وليس بمضاربة لأن المضاربة إنما تحصل إذا كان الربح بينهما.
- 35:52 فاما اذا قال ربح مالك لك وربح مالي لي فقبل الاخر كان ابضاعا لا غير وبهذا كله قال الشافعي وقال مالك لا يجوز ان يضم الى القراض شركه كما لا يجوز ان يضم اليه عقد ايجاره. التبرع اني انا تاجر لك بمالك تبرعا يعني والربح كله لك ولنا انهما لم يجعلا احد العقدين شرطا للاخر فلم نمنع من جمعهما كما لو كان متميزا.
- 36:22 فصل إذا دفع إليه ألفاً مضاربة وقال أضف إليه ألفاً من عندك واتجر بهما والربح بينهما لك ثلثاه ولي ثلثه جاسى وكان شركة وقراضاً وقال أصحاب الشافعي لا يصح لأن الشركة إذا وقعت على المال كان الربح تابعاً دون العمل ولنا أنهما تساويا في المال وانفرد أحدهم في العمل بالعمل فجاسى أن ينفرد بزيادة بالربح كما لو لم يكن له مال وقولهم أن الربح تابع للمال وحده ممنوع
- 36:51 بل هو تابع لهما كما انه حاصل بهما فان شرط غير العامل لنفسه ثلثي الربح لم يجوز نعم وقال القاضي يجوز بناء على جواز تفاضلهما في شركه العنان ولنا انه اشترط لنفسه جزءا من الربح لا مقابل له فلم يصح اللي هو غير العامل كما لو شرط ربح المال مال العامل المنفرد
- 37:17 وفارق شركة العنان لأن في فيها منهما عملاً فجاز أن يتفاضلا في الربح لتفاضلهما في العمل بخلاف مسألتنا. وإن جعل الربح بينهما نصفين ولم يقولا مضاربة جاز وكان إبضاعاً كما تقدم. وإن قال مضاربة فسد لما سنذكره إن شاء الله. فصل القسم الخامس. أن يشترك بدنان بمال أحدهما. وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهم منهما.
- 37:46 المال من احدهما والعمل منهما كلاهما يعملان مثل ان يخرج يخرج احدهما الفا ويعملان فيه معا والربح بينهما فهذا جاءز وهذا ممكن يحصل بين الاخوه اخ يريد ان يرفق باخيه فيقول له تعال اعمل معي والمال مالي والربح بيننا ونص عليه احمد
- 38:06 في رواية أبي الحارث وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره وهذا هو حقيقة المضاربة وقال أبو عبد الله بن حامد والقاضي وابن الخطاب إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح يعني إذا العامل قيل له خذ المال لكي تعمله فقل شرط تعمل معي وإلا ما أتجر بمالك
- 38:29 وهذا مذهب مالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي وبثور بن المنذر. وقالوا لا تصح المضاربه حتى يسلم المال العامل ويخلي بينه وبينه، لان المضاربه تقتضي تسليم المال الى المضارب، فاذا شرط عليه العمل لم لم يسلم فلم يسلمه لان يده عليه فيخالف موضوعها. وتأول القاضي كلام احمد والخرقي على ان رب المال عمل من غير اشتراط.
- 38:52 يعني عمل من نفسه من غير اشتراط فهنا تصح ولنا ان العمل احد ركنين المضاربه فجاء فالجمهور يمنعون من هذه الصوره لكن يبيحها من؟ يبيحها احمد وحده فجاء ان ينفرد احدهما مع وجود الامرين من الاخر كالمال وقولهم ان المضاربه تقتضي تسليم المال العامل ممنوع
- 39:13 اما ان تقتضي اطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله الى اثنين مضاربه صح ولم يحصل تسليم المال الى احدهما. فاصلا وان شرط ان يعمل معه غلام رب المال صح اعطيتك مال لكي تعمل تعمل بمالي فقلت لك فقلت لي
- 39:38 اريد غلامك يعمل معي، بشرط غلامك يعمل معي لا باس، وهذا ظاهر كلام الشافعي وقول اكثر اصحابه، ومنعه بعضهم وهو قول القاضي لان يأذي الغلام كيأذي سيده، وقال ابو الخطاب فيه وجهان احدهما الجواز لان عمل الغلام في ما لان عمل الغلام مال لسيده فصح ضمه اليه كما يصح ان يضم اليه بهيمه يحمل يحمل عليها.
- 40:07 فصل واما شركة المفاوضة فنوعان احدهما ان يشتركان في جميع انواع الشركة مثل ان يجمع بين شركة العنان والوجوه والابدان فيصح ذلك لان كل واحد لان كل نوع يصح عن انفراده فصح مع غيره والثاني ان يدخل بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث او يجده من ركاز او لقطه يضمان الذمة المالية مطلقا
- 40:37 ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرشف جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة فهذا فاسد، وهو دمج الذمم مطلقا، وبهذا قال الشافعي وأجازه الثوري والأوزاعي
- 40:51 وابو حنيفه وحكي ذلك عن مالك، وشرط ابو حنيفه له شروطا ان يكونا حرين مسلمين، وان يكون مالهما في الشرك سواء، وان يخرج جميع ما من مكانه من جيوش الشرك وهو الدراهم والدنانير، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تفاوضتم فاحسنوا المفاوضه، طبعا ما يصح الحديث.
- 41:08 ولانها نوع شركة يختص بالاسم فكان فيها صحيح كشركة العنان، وأنه ولنا أنه عقد لا يصح بين الكافرين ولا بين كافر ومسلم فلم يصح بين المسلمين كسائر العقود الفاسدة، ولأنه عقد لم يرد الشرع بمثله فلم يصح كما ذكرنا، ولأن فيه غرراً فلم يصح كبيع الغرر، وبيان غرره أنه يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به. ها، وهذا مثل اللي يسوون جمعية ثم يدفعون مالاً ثم إذا
- 41:39 صارت ملمة بأحدهم أخذها وقد أدخل فيه الأكساب النادرة والخبر لا نعرفه ولا رواه أصحاب السنن
- 41:48 ثم ليس فيه ما يدل على انه اراد العقد فيعتمد انه اراد المفاوضه في الحديث ولهذا روي وروي ولا تجادلوا فان المجادله من الشيطان. واما القياس فلا يصح فان اختصاصهم باسم لا يقتضي الصحه كبيع المنابذه والمنابس والملامسه وسائر البيوع الفاسده وشركه العنان تصح بين الكافرين وكافر مسلم بخلاف هذا.
- 42:14 اخر مسالتين معنا مساله والربح على ما اصطلح عليه يعني في جميع اقسام الشركه ولا خلاف في ذلك في المضاربه المحضه. قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان العامل ان يشترط على رب الماء ثلث الربح او نصفه او ما يجمعان عليه بعد ان يكون ذلك معلوما جزءا من اجزاء ولان استحقاق المضارب الربح بعمله
- 42:34 فجاء ما يتفقان عليه من قليل او كثير كالاجره في الايجار وكالجزء من الثمره في المساقات والمزارع واما شركه العنان وهو ان يشتركان بماليهما وبدنيهما فيجوز ان يجعلا الربح على قدر المالين ويجوز ان يتساويا مع تفاضلهما في المال ويجوز ان يتفاضلا مع تساويهما في المال وبهذا قال ابو حنيفه وقال مالك والشافعي من شرط صحتها كون الربح والخسران على قدر المال لان الربح في هذه الشركه تبع للمال بدليل انه يصح عقد الشركه واطلاق الربح فلا يجوز تغييره تغييره
- 43:04 بالشرط كالوضيعة، نعم، يعني مالك والشافعي قالوا بشركة العناية كل واحد على حسب ماله، ما فيه نحدد نسبة
- 43:15 ولنا ان العمل مما يستحق به الربح فجاز ان يتفاضل في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد، وذلك لان احدهما قد يكون ابصر بالتجار من الاخر ووقع على العمل، فجاز له ان يشترط زياده في الربح في مقابله عمله، كما يشترط الربح في مقابله عمل المضارب، يحققه ان هذه الشركه معقوده على المال والعمل معا، ولكل واحد منهما حصه من الربح اذا كان منفردا، فكذلك اذا اجتمع
- 43:39 واما حاله الاطلاق فانه لما لم يكن بينهما شرط يقسم يقسم يقسم الربح عليه ويتقدر بالمال لعدم الشرط، فاذا وجد الشرط وهو الاصل فيصير اليه كالمضاربه يصار الى الشرط، فاذا عدم وقال الربح بيننا كان بينهما نصفين وفارق الوضيعه فانها لا تتعلق بالمال بدليل المضاربه. الوضيع يعني خساره على راس المال. واما شركه الابدان فهي معقوده على العمل المجرد.
- 44:08 وهما يتفاضلان فيه ويتساويان اخرى فجاز ما اتفق عليه من مساواة او تفاضل كما ذكرنا في شركة العنان بل هذه اولى لانعقادهما العمل المجرد واما شركة الوجوه فكلام الخرقي بعمومه يقتضي جواز ما يتفقان عليه من مساواة وتفاضل وهو قياس المذهب لان سائر الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليه فكذلك هذه ولانها تنعقد على العمل فجاز ما اتفق عليه شركة العنان وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما
- 44:38 في المشتري، ولأن الربح يستحقه يستحق بالضمان، إذ الشركة وقعت عليه إذ لا مال عندهما، فيشتركان على العمل والضمان لا تفاضل فيه، فلا يجوز التفاضل في الربح. ولنا أنها شركة فيها عمل، فجاز ما اتفق عليه من الربح كسائر الشركات، وقول القاضي لا مال لهما يعملان فيه، قلنا إنما يشتركان ليعملا في المستقبل، وهي ما يأخذانه بجاههما.
- 45:07 كما ان سائر الشركات انما يكون العمل فيها فيما ياتي فكذا ها هنا، واما المضاربه التي فيها شركه وهي ان يشترك مالان وبدن احد صاحب احدهما مثل ان يخرج كل واحد منهما الفا وياذن احدهما للاخر في التجاره بها، فمهما شرط للعامل من الربح اذا زاد عن النصف جاز، لانه مضارب لصاحبه في في الف ولعامل مضاربه ما اتفقا عليه بغير خلاف، وان شرط له دون النصف لم يجوز.
- 45:37 لأن الربح يستحق بمال وعمل وهذا الجزء الزائد عن النصف المشروط لغير العامل لا مقابل له فبطل الشرط. يعني اذا اذا انا اشتركت معك مع شركة عناء ثم ثم اعطيتني مالا زائدا اعمله مضاربة فلا بد ان يكون لي في شرطي اكثر من نصف لأني انا شركة شا عامل ومشارك. فلا فاما ان تأتي وتأخذ اكثر على اي اعتبار؟
- 46:07 فبطل شرطه، وإن جعل الربح بينهما نصفين فليس هذا شركة ولا مضاربة، لأن شركة العنان تقتضي أن الشركة في المال والعمل، والمضاربة تقتضي أن العامل نصيب من الربح في مقابلة عمله، ولم يجعل له ها هنا في مقابله عمل في مقابل عمله شيئا. شركة عنان وشركة مضاربة. نصف بيني وبينك بالعنان. والمضاربة ما جالس ما آخذ عليها شيء. فإذا صار هيك صار إبضاح، صرت أنا متبرع فقط أعمل لك مالي متبرع.
- 46:37 فلا بد أن يكون لي نسبة في العنان ونصبة للمضاربة
- 46:43 وإنما جعل الربح على قدر المالين في عمله وعمله في نصيب صاحبه تبرع، فيكون ذلك ابضاعا، وهو جائز ان لم يكن ذلك عوضا عن قرض، فان كان العامل اقترض الالف او بعضها من صاحبه لم يجث لانه لانه جعل عمله في مال صاحبه عوضا عن قرضه وذلك غير جائز، واما اذا اشترك بدنائه مال احدهما مثل ان يخرج احدهما الفا ويعملان جميعا، فان للعامل الذي لا مال له من الربح متفق عليه لانه مضارب محض.
- 47:11 فأشبه ماله لم يعمل معه رب المال، فحصل مما ذكرنا أن الربح بينهما على مصطلح فيه في جميع أنواع الشركة سواء كان في سواء في المضاربة التي فيها شركة سواء ما سوى ما ذكرنا في المضاربة التي فيها شركة على ما شرحناه، الظاهر هي سوى. آخر مسألة، ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل.
- 47:35 لانه يستحقه بالشرط فلم يقدر الا به، ولو قال خذ هذا المال مضاربه ولم يسمي العامل شيئا من الربح فالربح كله لرب المال والوضيع عليه وللعامل اجر مثله، نص عليه احمد، وهو قول الثوري والشافعي واسحاق وابي ثور واصحاب الراي، وقال الحسن وبن سيرين والاوزاعي الربح بينهما نصفين، لانه لو قال الربح بيننا لكان بينهما نصفين، وحقيقه قولهما وجهه، فكذلك اذا لم يذكر شيئا، ولنا ان المضارب انما يستحق بالشرط ولم يوجد، طيب اذا كان عن هذا العرف
- 48:06 إذا كان هذا العرف، والعرف إذا قال لك مضاربة يعني نصفين، بيني وبينك نصفين. وقوله مضاربة اقتضى أن له جزءاً من الربح مجهولاً فلم تصح المضاربة كما لو قال ولك جزء من الربح. فأما إذا قال والربح بيننا فإن المضاربة تصح وتكون ويكون بينهما نصفين لأنه أضاف إليه إضافة واحدة لم يترجح فيها أحدهما الآخر فاقتضى التسوية كما لو قال هذه الدار بيني وبينك. وإن قدر نصيب العامل فقال ولك ثلث الربح.
- 48:32 أو ربعه أو جزء معلوم أي أي أي جزء كان فالباقي لرب المال، لأنه يستحق الربح من ماله لكونه نماءه وفرعه، والعامل يأخذ بالشرط فما شرط له استحقه وما بقي لرب المال بحكم الأصل، وإن قدر نصيب وإن قدر نصيب رب المال فقال ولي الثلث، ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولم يشترط له شيء فتكون مضاربة فاسدة، والثاني يصح إذا قال لي الثلث مفهومه لك الثلثان.
- 49:01 ويكون الباقي للعامل، وهذا قول ابي ثور واصحاب الراي، لان الربح لهما، وهذا وجيه حقيقه. لا يستحقه غيرهما، فاذا قدر نصيب احدهما فالباقي للاخر من مفهوم اللفظ. كما علم ذلك من قوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث. ولم يذكر نصيب الاب فعلم ان الباقي له، ولانه لو قال اوصيت بهذه المئه لزيد وعمر ونصيب زيد منها ثلاثون، كان الباقي لعمر كذا ها هنا.
- 49:30 وإن قال لي النصف ولك الثلث وسكت عن السدس صح وكان لرب المال لأنه لو سكت عن جميع الباقي بعد جزء العامل كان لرب المال فكذلك إذا ذكر بعضه وترك بعضه. وإن قال خذ هذه مضاربة على الثلث أو النصف أو قال الثلث والربع صح وكان تقدير نصيب وكان تقدير النصيب للعامل لأن الشرط يراد لأجله فإن رب المال يستحق بماله لا بالشرط والعامل يستحق بالعمل. يعني قال له ثلث أو نصف.
- 50:01 فهو يختار العامل يقول انا اخترت منه والعمل يكثر ويقل يقل وانما تتقدر حصته في الشرط فكان الشرط له ومتى شرط لاحدهما شيئا واختلف في الجزء المشروط لمن هو فهو للعامل قليلا كان او كثر وان قال خذه مضارب ولك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وكان له خمسه اتساع لان هذا معناه وان قال لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف وان قال لك ربع الربح وربع ما بقي فله ثلاثه اثمان ونصف ثمن
- 50:30 وسواء عرف الحساب أو جهله لأن ذلك أجزاء معلومة مقدرة فأشبه ما لو شرط الخمسين ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم