كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصيام (5) من المغني (84) 👇

38 دقيقة المغني — 84

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الدرس الخامس من دروس الصيام وهو الخامس اليوم أيضا. لأني أخذت أربع دروس قبلها. فهو الخامس من مدارس الصيام والرابع والثمانون عموم مجالس المغنيين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول فصروا من أكل شاك في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء.
  2. 0:27 وله الاكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه احمد وهذا قول ابن عباس واعطاه لو سعى وشاف اصحاب الراي. وروي معنى ذلك عن بكى الصديق وابن عمر وقال مالك يجب القضاء لان الاصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك ولانه اكل شاكا في النهار والليل فلازمه القضاء كما لو اكل شاكا في غروب الشمس ولنا قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.
  3. 0:52 مد الاكل الى الى غايه التبين وقد يكون شاكا قبل التبين فلو لثمه القضاء لحرم عليه الاكل. يعني انسان شك الفجر طلع ولم يطلع واكل وما اعلم يعني هل هو اخطا او لا فهنا مالك يحتاط له والبقي والجمهور لا. لحرم عليه الاكل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا
  4. 1:15 حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت ولان الاصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين سواده بخلاف غروب الشمس فان الاصل بقاء النهار فبنى عليه ومن هكذا شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء لان الاصل بقاء النهار
  5. 1:39 وان كان حين حين الاكل ظانا ان الشمس قد غربت او ان الفجر لم يطلع ثم شك بعد الاكل ولم يتبين فلا قضاء عليه لانه لم يوجد يقين ازال ذلك الظن الذي بنى عليه فاشبه ما لو صر باجتهاد ثم شك في الاصابه بعد صلاته. اما يعني اذا غلب على ظنه ان الشمس غربت فاكل ثم دخل عليه شك ها انا لا يلزمه القضاء اما اذا بمجرد الشك هل الشمس غربت ولا اكل لزمه القضاء.
  6. 2:08 مسألة ومباح لمن جامع بالليل ان لا يغتسل حتى يطلع من الفجر وهو على صومه. هذه مسألة فيها خبر منسوخ من مسائل الناسخ المنسوخ. وجملتها ان الجنوب له ان يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه ويتم ويتم صومه. في قول عامة اهل العلم انهم علي وابن مسعود وزيد وابو الدرداء وابو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وسلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي في اهل الحجاز وابو حنيفة والثوري في اهل العراق والاوزاعي في الشام والليث في اهل مصر.
  7. 2:38 واسحاق ابو عبيده في هذا الحديث لأول مرة يسوق الأقوال بهذه الطريقة. واسحاق وابو عبيد ليس ابو عبيدة هو ابو عبيدة القاسم بن سلام. نعم. نعم. وداوود في اهل الظاهر وكان ابو هريرة لوحده يقول لا صوم له، ابو هريرة رجع العصر.
  8. 3:04 ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه، قال سعيد رجع ابو هريره عن فتيا وحكي عن حسن وسالم بن عبد الله قال يتم صومه ويقضي، وعن النخعي روايه يقضي في الفرص دون التطوع، وعن عروه الطاووس ان علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى اصبح فهو مفطر، وان لم يعلم فهو صائم. وحجتهم حديث ابي هريره التي حديث ابي هريره التي الذي رجع عنه، فهذه مذهب هذه مذاهب للتابعين انقرضت وهذا من فوائد كتب
  9. 3:30 هذا ان تظهر لك الاقوال التي قال بها مجتهدون وانقرضت لظهور الدليل. ولنا امر بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ذهبت انا وابي حتى دخلنا على عائشه فقالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يصبح جنبا من جماع من غير احتنام ثم يصوم ثم دخلنا على ام السلمه فقالت مثل ذلك ثم اتى ابا هريره فاخبراه بذلك قال هو ما اعلم بذلك انما حدثني الفضل بن عباس متفق عليه.
  10. 3:56 وهذا ابو هريره مع تاخر اسلامه روى حديثا منسوخا. قال خطابي احسن ما سمعت في خبر ابي هريره انه منسوخ لان الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم. فلما اباح الله الجماع على طوال الفجر جاس الجنوب اذا اصبح قبل ان يغتسل ان يصوم. وروت عائشه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبح جنوبا وانا اريد الصيام، ولاحظ ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل على خصوصيه.
  11. 4:21 وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثل مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مالك في موطئه ومسلم ومسلم في صحيحه. رواه مالك في موطئه ومسلم في صحيحه.
  12. 4:51 مسألة وكذلك وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نويت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت. وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنوب سواء. ويشترط أن ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم. ويشترط أن تنوي الصيام أيضا من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا في الفريضة.
  13. 5:19 قال الأوزاعي والحسن بن صالح وعلي الملك الماجشون والعنبري تقضي ... تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط
  14. 5:29 لأن لأن حدث الجنب يمنع الصيام بخلاف بحدث الحيض يمنع الصيام بخلاف الجنابه، ولنا أنه حدث يوجب الغسل فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع من صحة الصوم كالجنابه، وما ذكره لا يصح، لأنها طهرت من الحيض، فإن طهرت من الحيض ليست حائضا، وما يصلح تقيسونها على الجماع. وإنما عليها حدث يوجب الغسل فهي كالجنوب، فإن الجماع الموجب الغسل لو وجد فالصوم أفسده كالحيض.
  15. 5:55 وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من حيث وقد استدل بعض اهل العلم بقول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فلما اباح مباشره الى الى تبين الفجر علم ان الغسل انما يكون بعده واستدلال حسن. مساله والحامل اذا خافت على جنينها والمرضي على ولدها افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا.
  16. 6:23 ها اذا خافت على جنينها. وجمله ذلك ان الحامل والمرضى اذا خافتا على انفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. اذا على نفسها لانها مريضه. لا لعن وفيه بين اهل العلم خلافا لانها منزله المريضه خائف على نفسه. وان خافتا على ولديهما افطرتا وعليهما القضاء واطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي.
  17. 6:47 وقال ليث الكفاره على المرضع دون الحامل وهو احدى الروايتين عن مالك لان المرضع يمكنها ان تسترضع لولدها بخلاف الحامل لان الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض اعضائها وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد الجوير والنخعي وابو حنيفه لا كفاره عليهما لما روى انس لما روى انس بن مالك رجل من بني كعب هو يعني غير انس اللي نعرفه
  18. 7:12 عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وضع شطر الصلاه عن الحامل والمرضع والصيام، والله قالهما والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما او كلاهما رواه النسائي والترمذي رواه النسائي والترمذي نعم وقال هذا حديث حسن وقال هذا حديث حسن
  19. 7:38 ولم يامره بالكفاره لانه فطر ابيح لعذر فلم يجب به كفاره كفطر المرض ولنا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهما داخلتان في هذا قال ابن عباس كانت رخصه للشيخ الكبير والمرأه وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعما مسكينا عن كل يوم يطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا
  20. 8:06 فقول ابن عباس اذا خافت على اولادهما له مفهوم اذا لم تخف على ولدها خافت على نفسها افطرت وقضت. رواه ابو داوود وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابه. ابن عباس بن عمر ذكر الاطعام فقط لم يذكر القضاء. لكن القضاء ذكره احمد احتياطا ونسبه لابي هريره. والله اعلم والا رواه عن اسحاق انه الزمهما بالاطعام فقط.
  21. 8:32 ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلق الخلقة فوجبت بها الكفارة كالشيخ الهرم. وخبرهم لم يتعرض للكفارة فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء. فإن الحديث لم يتعرض له والمريض أخف حالا من هاتين. لأنه يفطر بسبب نفسه إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير والخلاف في هذا كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماعة.
  22. 8:58 إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما، وقال ابن عمر وابن عباس لا قضاء عليهما، وهذا اللي قال به من؟ قال به اسحاق، لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. إن الله وضع عن الحامل والمرضع
  23. 9:21 ولهما ولنا انهما يطيقان فلازمهما كالحاضر والنفساء والايه اوجبت الطعام ولم تتعرض للقضاء فاخذناه من دليل اخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مده عذرهما كما في حديث عمرو بن اميه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن عن المسافر الصوم والمسافر يقضي ولا يشبهان الشيخ الهرم لانه عاجز عن القضاء وهما يقدرانه. قال احمد اذهب الى حديث ابي هريره.
  24. 9:47 يعني ولا اقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء، لكن اسحاق قال بهذا. وهذا القول فيه قوة عظيمة حقيقة. مسألة وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل لكل يوم مسكينا. وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كانوا يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة
  25. 10:09 فلهما ان يفطرا ويطعما لكل يوم مسكين، وهذا قول علي وابن عباس وابي هريره وانس وسعيد بن جبير وط وابي حنيفه والثوري والاوساعي. وقال مالك لا يجب عليه لانه ترك الصوم لعجزه فلم تجب الفديه كما لو ترك ترك لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا الايه وقول ابن عباس نزلت رخصه للشيخ الكبير.
  26. 10:34 ولأن الأداء صوم واجب فجاسى أن أن يسقط أن يسقط الكفارة كالقضاء، أما مالك فرأى الآية منسوخة كلها. وأما المريض إذا مات فلا يجب الإطعام، لأن ذلك يؤدي إلى أن أن يجب على الميت ابتداءً، بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى مات، لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة والشيخ الهرم له ذمة صحيحة، فإن كان عاجزا عن الإطعام أيضاً فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
  27. 11:04 فصل والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا لانه في معنى الشيخ قال احمد في من به شهوه الجماع غالبه لا يملك نفسه ويخاف ان تشق انثياه ان تشق انثياه اطعم اطعم اباح له الفطر لانه يخاف على نفسه فهو كالمريض ومن يخاف على نفسه لهلاك لعطش او نحوه
  28. 11:26 وأوجب الإطعام بدلاً عن الصيام، وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه، لقوله تعالى: "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"، وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء، فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام، احتمل أنه لا يلزمه لا يلزمه لأن ذمته قد برأت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه.
  29. 11:54 فان لم يعد الى الشغل بما برئت منه ولهذا قال الخرقي فمن كان مريضا لا يجابره او شيخا لا يستمسك على الراحله اقام من يحج عنه ويعتمر وقد اجزأ عنه وان اوفي واحتمل انه يلزمه القضاء لان الاطعام بدل ياس وقد تبينا ذهاب الياس فاشبه من اعتدت بالشهور عند الياس ثم حاضت مساله واذا حاضت المراه ونفست افطرت وقضت فان صامت لم يجزئها
  30. 12:22 اجمع اهل العلم على ان الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وانهما يفطران رمضان ويقضيان، وانهما اذا صامتا لم يجزيهما الصوم، وقد قال قالت عائشه كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر فنؤمر بالقضاء ولا نؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، متفق عليه. والامر انما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم
  31. 12:51 أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها من نقصان دينها رواه البخاري، والحائض والنفساء سواء لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه حكمه ومتى وجد الحائض في جزء من النهار فسد ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أتمت ولم يسئها نعم مسألة فإن أمكنها
  32. 13:21 القضاء فلم تقضي حتى ماتت اطعم عنها لكل اطعم عنها لكل يوم مسكين. وجملته ان من مات وعليه صيام رمضان لم يخلو من حالين. احدهما ان يموت قبل امكان الصيام اما لضيق الوقت او لعذر من مرض او سفر او عجز على الصوم. فهذا لا شيء عليه في قول اكثر اهل العلم. وحكي عن طاووس وقتاده انهما قالا يجب الاطعام عنه لانه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الاطعام عنه كالشيخ الهرم اذا ترك الصيام اذا ترك الصيام لعجزه عنه.
  33. 13:51 ولنا انه حق لله وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل امكان فعله فسقط الى غير بدن كالحج. ويفارق الشيخ الهرم فانه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت. الحال الثاني ان يموت بعد امكان القضاء وهو لم يقضي، فالواجب ان يطعم عنه لكل يوم مسكينا، قياس على الشيخ. وهذا قول اكثر اهل العلم روى ذلك عن عائشه وابن عباس.
  34. 14:16 وبه قال مالك والليث والاوزاعي والثوري والشافعي والحسن بن حي والحسن بن حي عفوا وابن علي، ابن علي هذا معتزلي فلا ادري لماذا يذكر وابو عبيد في الصحيح عنهم وقال ابو ثوري صام عنه وهو قول الشافعي لما روت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه انه ولي وهذا في صيام النذر متفق عليه وروي عن ابن عباس نحوهما
  35. 14:43 ولنا مروّن ما جاء عن ابن عمر، قال من مات وعليه صيامه شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، قال الترمذي الصحيح موقوف عن ابن عمر، وهذا يبقى حجة. وعن عائشة أيضاً قالت يُطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نظر نذر قال يصوم شهراً، وعليه صيام رمضان قال أما رمضان فيُطعم عنه، وأما الصيام النذر فيصام عنه. وابن عباس وعائشة أعلم الناس بمعنى ما رويان، رواه الأثرى في السنن.
  36. 15:11 ولان الصوم لا تدخله النيابه حال الحياه فكذلك بعد الوفاه كالصلوات. فاما حديث فهو في النذر لانه جاء مصرحا به في بعض الفاظه كذلك رواه البخاري عن ابن عباس قال رجل ان امي ماتت وعليها صوم نذر فاقضيه عنها قال رايت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي قال نعم فصومي عن امك.
  37. 15:33 وفي روايه قالت عليها صوم شهر، وشهر هذا ما يكون قضاء من رمضان، شهر هذا نذر واضح، وقالت عائشه وابن عباس كقولنا وهما رويا الحديث فدل على ما ذكرناه. فاما فاما صوم النذر فيفعله الولي، اما صوم النذر فيفعله الولي عنه، هذا قول ابن عباس والليث وابي عبيد وابي ثور.
  38. 15:56 وقال سائر من ذكرنا من الفقهاء يطعم عنه لما ذكرنا من صوم رمضان، ولنا الاحاديث الصحيحه التي رويناها قبل هذا، وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في الاتباع، وفيها غنيه عن كل قول، والفرق بين النذر وغيره ان النيابه تدخل العباده بحسب خفتها، والنذر اخفهما حكما، لكونه لم يجب باصل الشرع الشرع، وانما اوجبه الناذر على نفسه، اذا ثبت هذا فان الصوم ليس بواجب على الولي.
  39. 16:23 لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن استحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفكره عنه، كذلك ها هنا ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك. هناك أثر ذكره البخاري عجيب على الحسن البصري أنه إذا له مجموعة أولياء كل واحد منهم يصوم يوماً
  40. 16:51 لو صاموا كله بنفس اليوم يقضون عنه، واجزأ لانه تبرع فاشبه قضاء الدين عنه. مسأله فان لم تفت مفرطه حتى اظلها شهر رمضان اخر، صامته ثم قضت ما كان عليها ثم اطعمت لكل يوم مسكينا، هذا في الذكر والانثى لكن هو جعلها في ايش؟ جعلها في الانثى بحسب.
  41. 17:12 ثم أطعمت لكل يوم مسكينة وكذلك المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرط في القضاء، وجملة ذلك أن من صا أن من عليه صوم رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان الآخر. ما لم يدخل رمضان، فلما روت عائشة قال كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه، ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان الآخر من غير عذر، لأن عائشة لم تؤخره إلى ذلك.
  42. 17:40 ولو امكنها لاخرته، ولان الصوم عباده تكرر، فلم يجد تاخير الاولى عن الثانيه كالصلوات المفروضه، فان اخره عن رمضان اخر نظرنا نظرنا، فان كان لعذر فليس عليه الا القضاء. كان يكون مثلا اسير او يعذب او غير ذلك، وان كان لغير عذر فعليه القضاء مع اطعام مسكين لكل يوم، وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وابو هريره ومجاهد وسعيد الجبير ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي واسحاق. وقال الحسن
  43. 18:06 ونخل أبو حنيفة أن لا فدية عليه، وهذا رجحه بعض المشايخ، ولكن قول الصحابة أقوى، لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة، كما لو أخر الأداء والنذر. ولنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا أطعم عن كل يوم مسكينا. ولم يروى عن غيره من الصحابة خلافهم، وروي مسندا من طريق ضعيف، ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم.
  44. 18:33 فصم فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله فلو جاءك شخص يقول لك أنا كنت أفطر رمضان ولا أقضي فماذا أفعل؟ تقول وسنوات مرت علي فتقول له صم عن كل يوم وأطعم
  45. 18:56 فصل وان مات المفرق بعد ان ادركه رمضان اخر اطعم عنه لكل يوم مسكين مسكين مطعم لكل يوم مسكين واحد. نص عليه احمد فيما روى عنه ابو داوود ان رجلا ساله عن امراه افطرت رمضان ثم ادركها رمضان اخر ثم ثم ماتت، قال يطعم عنها، فقال له السائل كم اطعم؟ قال كم افطرت؟ قال 30 يوما، قال اجمع 30 مسكين واطعمهم مره واحده واشبعهم. قال ما ما اطعمهم؟ قال خبزا ولحما قدرت من اوسط ما تطعمون اهليكم.
  46. 19:25 من اوسط طعامكم وذلك لانه وذاك لانه باخراج كفاره واحده اسال تفريطه بالتاخير فصار كما لو مات من غير تفريط. وقال ابو الحطاب ابو الخطاب عفوا يطعم عنه لكل يوم فقيران لان الموت بعد التفريط بدون تاخير عن رمضان اخر يوجب كفاره والتاخير بعد الموت يوجب كفاره فاذا اجتمع وجبت كفارتان كما لو فرط في يومين. ولكن هذا غير قول احمد احمد جعلها واحده.
  47. 19:56 فصل واختلفت الروايه عن احمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم الفرض فنقل عنه حنبل انه لا يجوز ان يتطوع بالصوم، هذا دائما يسالون عنها يقول لك جاءت عشر ذي الحجه وانا ما قضيت فهل اقضي ام اصوم؟ او جاء يوم عرفه او جاء يوم عشر دائما يسالون عنها يقول وعليه صوم الفرض من الفرض حتى يقضيه يبدا بالفرض وان كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض
  48. 20:20 وروى حنبل عن احمد باسناده عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فان فانه لا يتقبل منه حتى يصومه، وهذا لا يصح. ولانها عباده يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها اداء قبل اداء فرضها كالحج، وروي عن احمد انه يجوز.
  49. 20:40 له التطوع لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة يتطوع في أول وقتها وعليه يخرج الحج، ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين، فأشبه صوم التطوع في رمضان.
  50. 20:55 بخلاف مسالتنا والحديث يرويه ابن لهيع وفيه ضعف وفي سياقه ما هو متروك فانه قال من ادركه رمضان وعليه رمضان اخر شيء لم يتقبل منه ويخرج التطوع ويخرج ويخرج في التطوع والصلاه في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرناه في الصوم. فاصلون واختلفت الروايه في كراهيه القضاء في عشر ذي الحجه فروي انه لا يكره
  51. 21:24 وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي والشافعي واسحاق لما روي عن عمر بن الخطاب انه كان يستحب يستحب قضاء رمضان في العشر. وعلي لا العكس كان لا يرى. يقول لانها ايام عباده فلم يكره القضاء فيه كعشر والثاني يكره القضاء فيه. وروي ذلك عن الحسن والزهري لانه يروي عن علي انه كرهه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر.
  52. 21:50 قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فاستحب اخلاؤها للتطوع لينال فضيلتها لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها. فمن استحب القضاء في العشر ومن لم يستحب كلاهما بناء على تعظيم صيام العشر. على تعظيم ايام العشر. وقال بعض اصحابنا
  53. 22:17 هاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في اباحه التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه. صح. فمن اباحه كره القضاء فيها ليوفرها على التطوع لينال فضله فيها مع فعل القضاء. ومن حرمه لم يكرهه، لم يكرهه بل استحب فعله فيها الا الا يخلو من العباده في الكليه، ويقوي ويقوي عندي ان هاتين الروايتين فرع على اباحه التطوع قبل الفرض، اما على روايه التحريم فيكون صام فيكون صومهما تطوعا قبل الفرض محرما وذلك ابلغ من الكراهه والله اعلم.
  54. 22:47 مسألة وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزاه. أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض. في الجملة والأصل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برؤه أو أو يخشى تباطؤ برئه.
  55. 23:15 قيل لاحمد متى يفطر المريض؟ اذا قال اذا لم يستطع. قيل الحمى، قال واي مرض اشد من الحمى. وحكي عن بعض السلف انه اباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الاصبع والضرس، وهذا روي عن ابن سيرين. وكان اسحاق يميل له. وكان اسحاق رحمه الله يميل له، لعموم الايه فيه، ولان المسافر يباح له الفطر وان لم يحتج اليه فكذلك المريض، ولنا انه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح.
  56. 23:43 والايه مخصوصه في المسافر والمريض جميعا بدليل ان المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير والفرق بين المسافر والمريض ان ان السفر اعتبرت فيه المظنه وهو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمه بنفسها فان قليل المشقه لا يبيح لا يبيح وكثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت بمظنتها وهو السفر الطويل فدار الحكم مع المظنه وجودا وعدما والمعلل بالمظان لا يزول بزوال علته والمرض
  57. 24:12 لا ضابط له فان الامراض تختلف منها ما يضر صاحبه ما يضر صاحبه الصوم ومنها ما لا اثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح الاصبع والدمل والقرحه اليسيره والجرب واشباه ذلك فلم يصلح المرض ضابطا وامكن اعتبار الحكمه وهو ما يخاف منه الضرر فوجب اعتباره فاذا ثبت هذا فان تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها لما يتضمنه من الاضرار بالنفس بنفسه وتركه تخفيف الله وقبول رخصته
  58. 24:42 ويصح صومه ويجزئه لانه عزيمه ابيح تركها رخصه فاذا تحمله اجزاه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعه اذا حضرها والذي يباح له ترك القيام في الصلاه اذا قام فيها فصلا والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في اباحه الفطر لان المريض انما ابيح له الفطر خوفا مما يتجدد بالصيام من زياده المرض
  59. 25:08 وتطاوله فالخوف من تجدد المرض في معناه، يعني اذا قال له الطبيب انت الان صحيح ولكنك اذا صمت تمرض. قال احمد به شهوه غالبا الجماع يخاف ان يشق انثياه فله فطر، وقال في الجاريه تصوم اذا حاضت فان جاهدها الصوم فلتفطر. ولتقضي، يعني اذا حاضت وهي صغيره ولم تبلغ 15 سنه. قال القاضي هذا اذا كانت تخاف المرض بالصيام ابيح لها الفطر والا فلا، هذا المبتدئه اللي اصلا حيضها ما يعتبر. الله اعلم.
  60. 25:39 فصم وإن أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير جماع كالاستمناء بيدها أو بيد امرأته أو جاريته لم يجوز له الجماع لأنه فطر للضرورة فلم تبوح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة كأكل الميتة عند الضرورة وإن جامع فعليه الكفارة وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم صوم غيره كبطء زوجتها وأمتها وكتابيه أو مباشرة الكبيرة المسلمة دون الفرج.
  61. 26:04 أو الاستمناء بيدها لم يبح له إفساد الصوم غيره لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبوح له ما وراءها كالشبع من ميتة إذا اندفعت بالضرورة بسد الرمق
  62. 26:13 وإن لم تندفع بالضروره إلا بإفساد صوم غيره أبيح له ذلك لأنه مما تدعو الضروره إليه فأبيح كفطره وكالحامل المرضع يفطران إذا خوفا على ولدهما، فإن كان له امرأتان حائض وطاهر صائمه ودعته الضروره إلى وطئ إحداهما احتمل وجهين أحدهما وطئ الصائم أو لا، لأن الله نص على النهي عن وطئ الحائض في كتابه ولأن وطئها فيه أذى لا يزول
  63. 26:37 بالحاجة الى الوطء، والثاني يتخير، لأن وطء الصائم يفسد صيامه فتتعاظم السدتان فيتساويان. هذه مسألة عجيبة ولا أظنها تقع. مسألة وكذلك ألا وكذلك المسافر، يعني أن المسافر يباح له الفطر، فإن صام كره له ذلك وأجزاه، وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع، وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه.
  64. 27:05 ويروى عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر قال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة ولكن قولهما خلاف الحديث. وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف
  65. 27:17 عن ابي السلمه عن ابي عبد الرحمن بن عوف عفوا انه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وقال بهذا قوم من اهل الظواهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر متفق عليه ولانه عليه الصلاه والسلام افطر في السفر فلما بلغه ان قوم صاموا قالوا اولئك العصاة وروى بن ماجد بن سعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصائم في رمضان في السفر كالمفطر في الحضر وعامه اهل العلم على خلاف هذا القول
  66. 27:45 قال ابن عبد البر هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم والسنه ترده وحجتهم ما روى حمزه بن عمرو الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت صم فصم وان شئت فافطر وفي لفظ رواه النسائي انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجد قوه على الصيام في السفر فهل علي جناح قال هي رخصه فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. من اللطائف ان ابو سلمه بن عبد الرحمن تلميذ لابي هريره.
  67. 28:14 فيبدو أنه حدث أبا هريرة بمذهب أبيه فأخذه أبو هريرة قال أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه وكذلك روى أبو سعيد وأحاديث محمولة على تفضيل الفطر على الصيام
  68. 28:32 فصل والافضل عند امامنا الفطر في السفر وهو مذهب عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي واسحاق وقال ابو حنيفه ومالك والشافعي الصوم افضل لمن قوي عليه. شوفوا الجمهور يقولون اه ويروى ذلك عن انس وعثمان بن ابي العاص واحتجوا بما روى مثلا بن المحب المحبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كاد له حموله ياوي الى شبع فليصوم رمضان حيث ادركه رواه ابو داوود.
  69. 29:04 ولانه ولان من خير بين الصوم والفطر كان الصوم افضل كالتطوع. وقال عمر بن عبد العزيز بن مجاهد وقت هذا افضل الامرين ايسرهما لان لقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر. ولما رأى ابو داوود عن حمزه بن عمر قال قلت يا رسول الله اني صاحب ظهر اعالجه واسافر عليه واكريه وارى انه ربما صادفني هذا الشهر عن رمضان وانا اجد قوه وانا شاب واجدني اصوم.
  70. 29:29 واجدني ان اصم يا رسول الله اهون علي من ان اؤخر فيكون دينا علي فاصوم اعظم لاجلي ام افطر؟ قال اي شئت اي اي ذلك شئت يا حمسه ولنا ما تقدم من الاخبار في الفصل الذي قبله يعني ليس من بر الصيام في السفر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم الذي يفطر في السفر ويقصر ولان في الفطر خروجا من الخلاف فكان افضل كالقصر وقياسهم ينتقل بالمريض
  71. 29:53 المريض مع أنه يفعل العزيمة إلا أننا نكره له ذلك، وبصوم الأيام المكروهة صومها. قال: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع أحسن.
  72. 30:10 وهذا قول ابن عباس وانس بن مالك وابي هريره بن حيريث وابي كلابه ومجاهد واهل المدينه والحسن وسعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وليه ذهب مالك وابو حنيفه والثوري والاوزاعي والشافعي واسحاق وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي وقال داوود يجب ولا يشترط يعني تبرأ به الذمه وان فرقت تأثم
  73. 30:40 لما روى المنذر بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بإسناده عن أبي هريرة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه" هذا حديث منكر، ولا من إطلاق قول الله تعالى: "فعدة من أيام الأخر غير مقيدة بتتابع"
  74. 30:56 فإن قيل: قد روي عن عائشة أنها قالت: نزلت في عدة من أيام الأخر متتابعات فسقط المتتابعات. قلنا: لم يثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقطت اللفظ المحتج بها. وأيضا قول الصحابة: قال ابن عمر: إن سافر فإن شاء فرق وإن شاء تابع.
  75. 31:12 وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابو بيد بن الجراح في قضاء رمضان: ان الله لم يرخص لكم فطره وهو يريد ان يشق عليكم في قضائه. وروى الازرم باسناده عن محمد بن المنكدر انه قال: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان على احدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما كان عليه، هل كان ذلك قاضيا دينا؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فالله احق بالعفو والتجاوز منكم.
  76. 31:39 ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فلم يجد فيه التتابع كالنذر المطلق، وخبرهم لم يثبت صحته لم يثبت صحته فإن أهل السنن لم يذكروه ولو صح حملناه على الاستحباب. فإنه متتابع أحسن لما فيه من موافقة الخبر والخروج من الخلاف وشبهة الأداء والله أعلم. مسألة، ومن دخل في صوم في صيام التطوع فخرج منه فلا قضاء عليه، وإن قضى فحسن. وجملة ذلك أن من دخل في صيام التطوع وهذه المسألة بحثناها في مختصر التحرير.
  77. 32:09 أن النافلة هل تجب بالشروع فيها؟ استحب له إتمامه ولم يجب ولم يجب فإن خرج منه فلا قضاء عليه. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أنهم أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عمر لا بأس ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان. وقال ابن عباس إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاته تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها، وقال ابن مسعود متى
  78. 32:34 تريد متى اصبحت تريد الصوم فانت على اخر النظرين ان شئت صمت وان شئت افطرت هذا مذهب احمد والثوري والشافعي واسحاق وقد روى حنبل عن احمد اذا اجمع الصوم اجمع على الصيام فاوجبه على نفسه فافطر من غير عذر اعاد مكان ذلك اليوم وهذا محمول على ان استحب ذلك وهذا فيه اخبار او او نذره او نذره
  79. 33:01 ليكون موافقاً لسائر الروايات عنه، وقال النخعي أبو حنيفة ومالك يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج قضى وعن مالك لا قضاء عليه، قسم على الحج
  80. 33:12 واحتج من اوجب القضاء بما روى بما روي عن عائشه انها قالت اصبحت اصبحت انا وحصه صائمتين فاهدي لنا حيث فافطرنا ثم سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضيها يوما مكانه ولانها عباده تلزم بالنذر فلسمت بالشروع فيه فيها كالحج والعمره ولنا ما روى مسلم وابو داوود والنسائي عن عائشه قال قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء قال فقلت لا
  81. 33:38 قال فاني صائم، ثم مر بعد ذلك وقد اهدي وقد اهدي اليه حيث فخبات له منه وكان يحب الحيث، قلت يا رسول الله انه انه اهدي لنا حيث فخبات لك منه قال ادنيه. اما اني قد اصبحت صائم وانا صائم فاكل منه ثم قال لنا انما مثل التطوع مثل الرجل يخرج يخرج من ماله الصدقه فان شاء مضاها وان شاء حبسها، هذا لفظ لفظ روايه النسائي وهو اتم من غيره. وروت ام هانئ
  82. 34:08 وروت أم هانئ قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بشراف ناولنيه فشربت منه ثم قال ثم قلت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمه فقال فقال لها كنت تقضين شيئا قال لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا رواه سعيد وابو داوود وفي لفظ قالت
  83. 34:26 لفظ قالت اني صائمه فقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتطوع امير نفسه ان المتطوع امير نفسه فان شئت فصوم وان شئت فافطري ولان كل صوم لو اتمه كان تطوعا اذا خرج منه لم يجب قضاؤه كما لو اعتقد انه خرج انه من رمضان فبان من شعبان او من شوال فاما خبرهم فقال ابو داود لا يثبت وقال الترمذي فيه مقال وضعف الجوز جاني ثم هو محمول على الاستحباب اذا ثبت هذا فانه مستحب
  84. 34:56 له إتمامه وإن خرج منه استحب قضاؤه للخروج من الخلاف وعملا بالخبر الذي رووه. فصل وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشرع. هذه مسألة أصولية لكن هو ذكرها هنا وهذه مسألة بحثناها في شرح مختصر التحرير.
  85. 35:14 في انها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها اذا خرج منها الا الحج والعمره، فانهما يخالفان سائر العبادات لتاكد احرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما، ولو اعتقد انهما واجبان ولم يكونا واجبين، لم يكن له الخروج منهما، وقد روي عن احمد في الصلاه ما يدل على انها تلزم بالشروع. حديث جرجل العابد لما قال امي الصلاتي امي الصلاتي.
  86. 35:37 فان الاثرم قالوا قلت لابي عبد الله الرجل يصبح صائما متطوعا يكون بالخيار والرجل يدخل الصلاه له ان يقطعها ان يقطعها قال الصلاه اشد اما الصلاه فلا يقطعها قيل فان قطعها قضاها قال ان قضاها فليس فيه اختلاف ومال ابو اسحاق الجوزجاني الى هذا القول قال الصلاه ذات احرام واحلال فلزمت بالشروع كالحج شروع اي والحج فيه احرام واحلال رايت مع ان الصيام فيه احرام واحلال لكن بمعناه
  87. 36:02 واكثر اصحابنا على انها لا تلزم وهو قول ابن عباس ولان ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقه والحج والحج والعمره يخالفان غيرهما. اخر مسالتين معنا فصل ومن دخل في واجب كقضاء رمضان او نذر معين او مطلق او صيام كفاره لم يجزاه الخروج منه لان المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير وغير المتعين تعين بدخوله فصار منزله الفرض متعين وليس في هذا خلاف بفضل الله.
  88. 36:30 مسألة، وإذا كان الغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به. يعني أنه يلزم الصيام، يؤمر به ويضرب على تركه، يعني كالصلاة، ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم بالصلاة ويؤمر بها. ومن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء والحسن بن سير والزهري وقتاده والشافعي. والصبي تكتب حسناته ولا تكتب له ولا تكتب عليه السيئات.
  89. 37:00 وقال اسحاق اذا اذا بلغ 12 احب الي ان يكلف الصوم للعاده واعتباره بالعشر اولى طيب عفوا اي نعم اذا اطاقه وقال الاوزاعي اذا اطاق صوم ثلاث ايام تباعا لا يخور فيهن ولا يضعف حمل صوم شهر رمضان وقال اسحاق اذا بلغ 12 عشره احب الي ان يكلف الصوم للعاده.
  90. 37:24 واعتباره بالعشر اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالضرب على الصلاه عندها، واعتبار الصوم بالصلاه احسن لقرب احداهما من الاخرى، واجتماعهما في انهما عبادتان بدنيتان من اركان الاسلام، الا ان الصوم اشق، فاعتبرت له الطاقه لانه قد يطيق الصلاه ولا يطيقه. نعم. والان مثلا وهذا الصبي اذا كان سليما، اما اذا كان عنده توحد او غيره فهذا لا، هذا يراعى اكثر.
  91. 37:54 بل ربما يطعم عنه أصلاً لأنه لا يستطيع أن يصوم هذا إذا بلغ طبعاً