الصيام (3) من المغني (82) 👇
34 دقيقة المغني — 82
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المجلس الثالث من كتاب الصيام والثاني والثمانون من عموم مجالس المغني، يقول المصنف رحمه الله: فاصلا ولا بأس ولا بأس ان يغتسل الصائم، فإن عائشة وما سلمة قالتا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يصبح جنبا من غير احتلال ثم يغتسل ثم يصوم، متفق عليه.
- 0:29 وروى أبو بكر بإسناده يعني يعني خلان أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم هو وأصحابه له في شهر رمضان فأما الغوص في الماء فقال أحمد فالصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه يعني الماء يعني لا بأس وكره الحسن الحمد لله والشعبي أن ينغمس في الماء خوفا أن يدخل في مسامعه
- 0:56 فإن دخل في مسامعه ووصل إلى دماغه من الغسل من الغسل المشروع من غير إسراف ولا قصد فلا شيء عليه، كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء، وإن غاص في الماء أو أسرف أو كان عابثًا، فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة والاستنشاق والزائد على الثلاث والله أعلم، وذا وتقدم أن فيها خلافًا. فاصبر، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.
- 1:26 قال اصحابنا العلك ضربان احدهما ما يتحلل منه اجزاء وهو الرديء الذي اذا مضغه يتحلل فلا يجوز مضغه الا ان يبلع الا ان لا يبلع ريقه فان فعل فنزل منه شيء افطر به كما لو تعمد اكله والثاني العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي وهذا يكره مضغه ولا يحرم طبعا هذا ان لم يكن له طعم
- 1:53 وممن كرهه الشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتاده والشافعي واصحاب الراي وذلك لانه يحلب الفم يعني يجعل اللعاب يكثر في الفم ويجمع الريق ويورث العطش ورخصت عائشه في مضغه بمضغه في مضغه وبه قال عطاء لانه لا يصل الى الجوف فهو كالحصاة يضعها في فيه ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطئ لم يفطر عامة العلك اليوم له طعم وان وجد طعمه في حلقه لم يفطر
- 2:24 ونعم ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر. وإن وجد طعمه في حلقه لم يفطر وإن وجد طعمه في لا عفوا هذه كأنها فيها إشكال. النص في الطبعة الجيدة. ومتى مضغه لم يجد طعمه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإن وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان. أحدهما يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه، والثاني لا يفطر لا يفطره لأنه لم ينزل منه شيء ومجرد الطعم لا يفطر.
- 2:54 بدليل انه قيل من لطخ باطن قدمه بالحنظر وجد طعمه، ولا يفطر بخلاف الكحل فان اجزاءه تصل الى الحلق. ويشاهده اذا تنخع. قال احمد من وضع في فيه درهما او دينارا وهو صائم ما لم يجد طعمه في حلقه فلا باس، وما يجد طعمه فلا يعجبني، قال عبد الله سالت ابي عن الصائم الذي يفتل الخيوط، يعني يمصها قال يعجبني ان يبصق، لانه يجد الطعم.
- 3:25 فصام قال احمد احب الي ان يجتنب ذوق الطعام فان فعل لم يضره ذوق الطعام بشرط ان يبصقه ولم ولا بأس قال ابن عباس لا بأس ان يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراعه والحسن كان يمضغ الجوز لابنه لابن ابنه وهو صائم ملخص فيه ابراهيم وقال ابن عقيل
- 3:47 يكره من غير حاجه ولا بأس به مع الحاجه فان وجد فوجد فان فان فعل فوجد طعمه في حلقه افطر والا لم يفطر. طبعا هذا اذا اذا اذا بصخ نعم. وهذا مذهب البخاري. فصل قال احمد لا بأس بالسواك للصائم. قال عامر بن الربيع رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي تسواك وهو صائم. قال الترمذي هذا حديث حسن.
- 4:12 وقال في ادم بن حدير ما رايت احدا كان ادوم لسواك رضب وهصام من عمر بن الخطاب ولكنه كان يكون عودا ذاويا ولم يرى اهل العلم بالسواك اول النهار بأسا اذا كان العود يابسا واستحب احمد واسحاق ترك السواك بالعشي يعني بعد العصر قال احمد يعني يعني بعد الظهر تقريبا او نعم
- 4:40 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأذفر، وهذا الحديث تواتر عن الراوية من الصحابة: لتلك الرائحة لا يعجبني أن أتسوك بالعشي
- 4:57 واختلف الروايه عنه في التسوك بالعود الرطب فرويت عنه الكراهه وهو قول قتاده والشعبي والحكم واسحاق ومالك في روايه لانه مغرر بصومه لاحتمال ان يتحلل منه اجزاء الى حلقه فيفطره وروي عنه انه لا يكره لا يكره به قال الثوري والاوزاعي وابو حنيفه وروي ذلك عن علي وابو بن عمر وعروه وابو جاهد لما رويناه من حديث عمر وغيره من الصحابه. طبعا البخاري جوز في كل وقت واستبدل بعمومات لكن احمد يخصصها.
- 5:26 فصل ومن اصلح بين اسنانه طعام لم يخلو من حالين، احدهما ان يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فازدرده فانه لا يفطر لانه لا يمكن التحرس منه فاشبه الريق، قال ابن منذر اجمع على ذلك اهل العلم. الثاني ان يكون كثيرا يمكن لفظه فان لفظه فلا شيء عليه، وان ازدرده عامدا فسد صومه في قول اكثر اهل العلم، وقال ابو حنيفه لا يفطر وهذه من مفاريد ابي حنيفه.
- 5:48 لانه لابد ان يبقى بين اسنانه شيء مما ياكله فلا يمكن التحرس منه فاشبه ما يجري به الريق ولنا انه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فافطر به كما لو ابتدا الاكل ويخالف ما يجري به الريق فانه لا يمكنه لفظه فان قيل يمكنه ان يبصق قلنا لا يمكن جمع ريقه وبصاقه وان ابتلع ابتلاع ريقه كله لم يمكنه. فصوم فان قطر في احليله احليل الذكر.
- 6:15 لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يفطر لأنه أوصل الدهن إلى جوف جسده، فأفطر كما لو نوى الجائفة
- 6:28 ولأن المني يخرج من الذكر فيفطره، وما أفطر بالخارج منه جاثا يفطر بالداخل منه كالفم، ولنا أنه ليس بين باطن الذكر وجوف منفذ، وإنما يخرج البور رشحا، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى الجوف فلا يفطره كالذي تركه فيه ولم يبتلعه. الفصل الرابع إذا قبل فأمنى أو أمذى، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال، أحدها ألا ينزل
- 6:57 فلا يفصل صومه بذلك، لا نعلم فيه خلافا لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملاككم لأربه. رواه البخاري ومسلم ويروى بتحريك الراء وسكونها لأربه ولأربه. وقال خطابي معناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها وقيل بالتسكين العضو وبالفتح الحاجة. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال هششت فقبلت وأنا صائم.
- 7:27 فقلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم فقال رايت تمضضت من اناء وانت صائم قال قلت لا باس قال فمه رواه ابو داوود شبه القبب بالمضمضه من حيث انها مقدمات من مقدمات الشهوه وهذا عند احمد في المسند وان المضمضه اذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر لم نعم لم يفطر
- 8:00 إلا وإن كان معها نذور أفطر لأن أحمد ضعف هذا الحديث وقال هذا ريح ليس من هذا شيء. هذا كلام أحمد في تضعيف هذا الحديث والذي أعلمه أنه صحيح. فلا أدري لعل ابن قدامة وهم هنا. الحالة الثانية أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه. لما ذكرناه من إيماء الخبرين ولأنه إنسال بالمباشرة فأشبه الإنسال بالجماع دون دون الفرج. الحالة الثالثة أن يؤذي.
- 8:28 فيفطر عند إمامنا ومالك، وفي الواقع عند إمامنا ما هو قول واحد، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، وروي ذلك الحسن والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه بالبول، ولنا أنه خارج تخلله الشهوة
- 8:44 خرج مباشرة فافسد الصوم كالمني وفارق البول بهذا واللمس لشهوة كالقبلة في هذا. إذا ثبت هذا فإن المقبل إذا كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة لأنها مفسدة لصومه فحرمت عليه كالأكل، وإن كان ذا شهوة لا لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل لأنه يعرض صومه للفطر ولا يؤمن عليه الفساد. وقد روي عن عمر بن الخطاب
- 9:15 انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فاعرض عني فقلت مالي قال قال انك تقبل وانت صائم هذا هذا الحديث المنكر هذا الريح ولان العباده اذا منعت الوطء منعتك القبله كالاحرام ولا ولا ولا تحرم ولا تحرم القبله
- 9:39 ولا تحرموا القبل في هذا الحال، لما روي ان رجلا قبله وهو صائم فارسل امراته وسالت النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبله وهو صائم، فقال الرجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، قد غفر من له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اني لاخشاكم لله واعلمكم
- 9:58 بما اتقي رواه مسلم معناه ولان افضائه الى افساد الصيام الصوم مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بالشك فاما ان كان ممن لا تحرك شهوته كالشيخ الهرم ففيه روايتان احداهما لا يكره له ذلك ومذهبي حنيفه والشافعي لانهم وهم اصلا حتى الملم الملمه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لانه كان مالكا لاربه
- 10:21 وغير ذي شهوة وغير ذي الشهوة في معناه وقد روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله انه رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم سال عن مباشرة الصائم فرخص له فاتاه اخر فنهاه فاذا هذا الذي رخص له شيخ وهذا الذي نهاه شاب اخرجه ابو داوود ولانه مباشرة لغير شهوة فاشبهت لمس اليد لحاج والثاني يكره لانه لا يؤمن حدوث الشهوة
- 10:47 ولأن الصوم عبادة تمنع الوطء فاستوى في القبلة فيها تحرك الشهوة وغيرها كالإحرام، فأما اللمس لغير شهوة كلمس يدها ليعرف مرضها فليس مكروها بحال، لأن ذلك لا يكره في الإحرام فلا يكره في الصيام كلمس ثوبها. فصم ولو استمنى بيده فقد فعل محرما. ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل. فإن أنزل فسد صومه، لأنه في معنى القبلة في في في إثارة الشهوة.
- 11:13 فاما ان انزل لغير شهوه فالذي يخرج منه المني او المذي لمرض فلا شيء عليه، لانه خارج لغير شهوه، اشبه البول، ولانه يخرج من غير اختيار منه ولا تشبه فاشبه الاحتلام، تقريبا في اجماع قديم ان الاستمناء يفسد الصوم، ولو احتلم لم يفسد صومه، لانه من غير اختيار منه، فاشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم. سبحان الله. هذا كنت صائم وكان عمري تقريبا 14 سنه.
- 11:43 وكنت يعني بادي اروح المسجد وجهي واروح وجهه. فاحتلمت وانا صائم، فتحيرت ماذا ماذا افعل؟ فذهبت سالت صاحب لي، قلت له ارجو انك ما يعني ارجو انك ما تؤاخذني. ولولا خوفي على صيامي ما اسال. انا احتلمت وانا صائم فصيامي صحيح او لا؟ فراح جاب الملخص الفقهي الفلسفي.
- 12:11 القصة هذه لها 25 سنة و 26 سنة وأراني قلت أنظر هذا ففرحت قلت الحمد لله صيامي ثابت طبعا هذا إجماع ولو جامع في الليل فأنزل بعد الصبح لم يفطر لأنه لم يتسبب إليه في النهار فأشبه ما لو أكل شيئا في الليل فزرعه القي في النهار الفصل الخامس إذا كرر النظر فأنزل والتكرار
- 12:41 النظر ايضا ثلاثة احوال، احدها ان لا يقترن به انزال فلا يفسد به الصوم بغير خلاف. الثاني ان يقترن به انزال مني فيفسد الصوم في قول في قول امامنا وعطاء والحسن ومالك والحسن بن صالح. وقال جابر والثوري وابو حنيفة والشافعي والمنذر لا يفسد، لانه انزال من غير مباشرة فاشبه اشبه الانزال بالفكر. فاذا فكر وانزل هذا بلا خلاف.
- 13:10 أنه لا شيء عليه. أما هذا إذا نظر ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال. إذا إذا فيه إنزال بالتفكر، وفيه إنزال بالنظر، وفيه إنزال بالاستمناء. ها ثلاثة ما هي واحد. كالإنزال باللمس، والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر. والله الفكر عادي ممكن التحرز منه. بعضهم يكرر الفكر يكرر يكرر.
- 13:39 الثالث مذي بتكرار النظر فظاهر كلام احمد انه لا يفطر لانه لا نص في الفطر ولا يمكن قياسه على انزال المنين لمخالفته اياه في الاحكام فيبقى على الاصل. والله هذا ها هذا كان الاصل انتقض. فاما النظر ف فصرف بصره لمس الصوم سواء انزل او لم ينزل. وقال مالك ان انزل فسد صومه لانه انزل بالنظر اشبه لما لو كرره.
- 14:08 والكلام مو على نظرة واحدة على تكرر. ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرش منها، فلا يسد الصوم ما أفضت إليه كالفكرة، وعليه يخرج التكرار، فإذا ثبت هذا فإن تكرار النظر مكروه مكروه لمن يحرك شهوته، غير مكروه لمن لا يحرك شهوته كالقبلة. طبعا النظر للزوجة يعني غير مكروه. ويحتمل ألا يكره بحال، طبعا هذا المتزوجين حديثا اللي يحصل معاهم هذه الأمور. أما اللي زواجهم طول لا ما
- 14:39 لأنه فضاء الإنسان المفطر بعيد جدا بخلاف القبلة فإن الصوم بها ليس ببعيد. فاصوم. آخ يا صدري. فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد، واختاره بن عقيل، والله هذه شدة. لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار. بدليل تأثيم صاحبها في مساكنتها في بدعة وكفر.
- 15:06 ومدح الله ومدح الله الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله وامر بالتفكر بآلائه، هذا اثر ابن عباس. ولو كان غير مقدور عليها لم يتعلق بها كالاحترام، فاما ان خطر بقلبه صوره الفعل فانزل لم يفسد صومه لان الخاطر لا يكد دفعه.
- 15:25 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن امتي الخطا والنسيان وماث بها انفسها ما لم تعمل او تتكلم، ولانه لا نص في الفطر به ولا اجماع، ولا يمكن قياسه على المباشره ولا تكرار النظر، لانه دونهما في استدعاء الشهوه، وافضائها للانزال، ويخالفه ويخالفهما في التحريم اذا تعلق ذلك بأجنبيه او الكراهه ان كان في زوجه فيبقى على الاصل. الفصل السادس
- 15:53 أن المفسد من هذا كله ما كان عن عمد وقصد. فأما أن حصر من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه في الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل في حلقه أو يرش أو يرش عليه الماء فيدخل من سامعه وأنفه وحلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من من ماء مضمضة ومثلا مطر ينزل
- 16:14 أو يصب في حلقها وأنفه شيئاً أو أو كره أو أنفه شيء كرهاً أو تداوم أمومته وجائفته بغير اختياره أو يحجم كرهاً أو تقبله امرأته بغير اختياره فينزل أو ما أشبه هذا فلا ينسى الصوم ولا نعلم فيه خلافاً لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتنام. وأما أن أكره على شيء من ذلك بالوعيد ففعله فقال ابن عقيل يعني قيل له افعل هذا ولا ضربناك.
- 16:41 قال اصحابنا لا يفطر به ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطا والنسيان ما استكرهوا عليه. ويحتمل عندي انه يفطر لانه فعل الفطر لدفع الضرر عن نفسه فاشبه المريض يفطر لدفع المرض ومن يشرب لدفع العطش ويفارق الملجا الملجا لانه خرج بذلك عن هيئه الفعل. ولذلك لا يضاف اليه. ولذلك افترق فيما لو اكره على قتل ادمي والقي عليه. اذا اكره على قتل ادمي لا يجوز له. واما من القي عليه ادمي
- 17:11 فقتله من حيث لا يشعر. فهذا ما هذا ما ما يحاسب. فيقول ابن قدامه هذا الفرق بين من دخل الغبار الى فمه وبين من هدد فادخل الغبار الى فمه مثلا. نعم. الفصل السابع.
- 17:38 أنه متى أفطر بشيء من هذا فعليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافا، لأن الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه، ولم يؤده فبقي على ما كان عليه، ولا كفارة في شيء مما ذكرنا في ظاهر المذهب، وهو قول يعني عليه القضاء، الكفارة أنه يصوم شهرين، مثلا يصوم شهرين يعطيك رقبة، هذا كفارة.
- 18:01 وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي، وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمسنا وقبلة وتكرار النظر، لأنه إنزال على المباشرة أشبه الإنزال بالجماع. وعنه في المحتجم إن كان عالما بالنهي فعليه كفارة. وهذه رواية ما هي قوية، وقال عطاء في المحتجم عليه كفارة، وقال مالك تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم إلا الردة. لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع.
- 18:31 وحكي عن عطاء والحسن والزهري والثوري واسحاق والاوزاعي واسحاق ان الفطر بالاكل والشرب يوجب ما يوجب الجمال. اما مثلا الفطر بالمذي الفطر اهون. وبه قال ابو حنيفه. لانه اعتبر ما يتغذى به او يتداوى به فلو ابتلع حصاه او نواه او فستقه بقشرها فلا كفاره عليه. اذا كان شيء غير مغذي.
- 18:59 واحتجوا بانه افطر باعلى ما في الباب من جنسه فوجب عليه كفاره المجامع. تعرفون في الطهاره؟ قلنا ان البول يتنجس به الماء الماء قليله وكثيره. قالوا العذره اقوى فهمت؟ هذه مثلها فوجبت عليه كفاره المجامع. ولنا انه افطر بغير جماع فلم توجب كفاره بل الحصاه والتراب او الرده عن مالك. ولانه لا نص في ايجاب الكفاره بهذا ولا اجماع ولا يصح قياسه على الجماع.
- 19:27 لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس. لأنه قال لأن كلها أكثر من جماع. والحكم في التعدي به آكد، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرماً، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته. يعني الجماع أشد في الحج أشد. الحد فيه إذا كان زنا. وجوب البدنة. ولأنه الغالب يفسد صوم الاثنين بخلاف غيره. فصلاً، والواجب في القضاء عن كل يوم يوم.
- 19:56 في قول عامة الفقهاء، وقال أحمد قال إبراهيم وكيع يصوم 3000 يوم، لا إله إلا الله، إيش هذا؟ يعني 10 اثنين؟ وعجب أحمد من قولهما، وقال سعيد بن مسيب من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرها. وحكي عن ربيعة أنه يجب مكان كل يوم 12 يوما، لأن رمضان يجزئ عن جميع السنة، و12 شهرا. ولنا قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر.
- 20:21 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه المجامع صم يوما مكانه، هذه زياده شاذه، رواه ابو داوود. ولان القضاء يكون على حسب الاداء بدليل سائر العبادات. سبحان الله وانا الان اقرا الصيام وقع في نفسي اني صائم. وانا لست صائما. مع انه خميس يعني. لكن والله لست صائما. فكنت اريد ان اطلب من اهلي الماء، قلت لا نحن صيام. نحن صيام فما لا لا اريد الماء.
- 20:50 والواقع أنني لست صائما بدليل سائر العبادات وأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه بدليل الصلاة والحج وما ذكروه تحكم لا دليل عليه والتقدير لا يصار إليه إلا بنص وإجماع وليس معهم واحد منهما وقول ربيعة يبطل بالمعذور المعذور أصوم يوم واحد
- 21:10 وهو ذكر وذكر لأبي هريرة وذكر لأحمد حديث أبي هريرة من أفطر يوما من الد من رمضان متعمدا لم يقضه ولا صام الدهر قال ليس يصح في هذا حديث. وأما المذهب اللي ما له ابن تيمية وابن القيم أنه ما عليه نهائيا لا هذا مذهب ليس قويا. مسألة من فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه. وجملتها أن جميع ما ذكره الخرقي في هذا لا يفطر الصائم بفعله ناسيا. طبعا إلا الجماعة سيأتي خلاف.
- 21:40 وروي عن علي لا شيء على من اكل ناسيا، وهو قول ابي هريره وابن عمر وعطاء وطاووس بن ابي ذئب والاوزاعي والثوري والشافعي وابي حنيفه واسحاق، وقال ربيعه ومالك يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية.
- 22:03 ولنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه هم قاسوا على الإحرام وأبو حنيفة خالف القياس في حديث أبي هريرة هنا وهذا ما أخذ على أبي حنيفة وقيل أنك متناقض ترد حديث أبي هريرة في المصرات أنه يخالف القياس وتأخذ به هنا متفق عليه وفي اللفظ من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنه رزق رزقه الله رزقه الله ولأنها عبادة
- 22:34 عبادة تحليل وتحريم، فكان محظوراته ما يختلف عمده عن سهوه وسهوه كالصلاة والحج. في الواقع أن المالكية احتجت بموضوع الحج في الخطأ. وأما النية فليس تركها فعلا ولأنها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المطلع. والجماع حكمه أغلظ ويوكل التحرث منه. يعني الجماع عندنا رواية أنه حتى في النسيان ما فصل وإن فعل شيئا من ذلك وهو نائم لم يصومه لأنه لا قصد له.
- 23:02 ولا علم، شخص يأكل هنا ما ادري، فهو أعذر من الناس، وذكر ابو الخطاب أن من فعل شيئا جاهلا بتحريمه لم يفطر، ولم أره عن غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم في حق الرجلين الذي رآهما أحدهما صاحبه مع جهلهما بتحريمه، يدل على أن الجهل لا يعذر به، ولأنه نوع جهل فلم يمنع الفطر، كالجهل بالوقت في حق من يأكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع.
- 23:30 شوف هذا أفطر في الحاج المحجوب الروايه يقول لك المذهب يقول لك ما يعذر بجهه في المفطرات ها يا اخي فما بالك بايش؟ بتوحيد الله مسأله هذا في نواقض الصيام مسأله من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القي فلا شيء عليه
- 23:53 مع معناه تقي مستدعيا استقاء تقي معنى استقاء تقي مستدعيا للقي وذرعه خروجه من غير اعتبار فمن استقاء فعليه القضاء لان صومه يفسد به ومن ذرعه فلا شيء عليه وهذا قول عامه اهل العلم قال الخطابي لا اعلم بين اهل العلم فيه اختلاف وذهب بعضهم الى انه مطلقا لا يفسد من باب انه ضاعف الحديث يعني وقالوا انه قول ابن عباس الصيام ما خرج الا ما دخل
- 24:22 الفطر مما خرج لا مما دخل ولكن فيه نظر هذا حتى انه منقوض بالحجامه. وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ابطال صوم من استقاء عامدا وحكي عن ابن عباس وابن مسعود ان القي لا عن ابن مسعود وابن عباس ان القي لا يفطر. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطرن الصائم الصائم الحجامه والقي والاحتلام. ولان الفطر بما يدخل لا بما يخرج.
- 24:48 ولنا ما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه الخيل فليس عليه قضاء من استقاء عامدا فليقضى فليقضي هذا حديث لا يصح. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ورواه ابو داود وحديثهم غير محفوظ وفي الواقع حديثنا مو غير غير محفوظ ايضا يروي عبد الرحمن بن سيدنا اسلم هو ضعيف في الحديث قاله الترمذي والمعنى الذي ذكر يبطل بالحيض والمني هذا ما يخرج.
- 25:13 فصل وقليل القيء وكثيره وسواء، لكن هذا الخبر ثابت موقوف على بن عمر معناه ثابت موقوف على بن عمر معناه وقليل القيء وكثيره وسواء في ظاهر قول الخرقي وهو احدى الروايات عن احمد والروايه الثانيه لا يفطر الا بملء الفم لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولكن دسعه تملؤ الفم هذا لا يصح
- 25:42 ولأن اليسير لا ينقض الوضوء فلا يفطر كالبلغم والثالثة نصف الفم لأنه ينقض الوضوء فأفطر به والأولى والأولى أولى يعني القليل والكثير لظاهر الحديث الذي رويناه ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا
- 26:03 ولا فرق بين كون القي طعاما او او مرارا او بلغما او دما او غيره لان جميع لان الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى والله اعلم بالصواب. مسأله من ارتد عن الاسلام فقد افطر مثل انتقاض الوضوء. لا نعلم بين اهل العلم خلافا
- 26:24 في من ارتد على الاسلام في اثناء الصوم، انه يسعد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم اذا عاد الى الاسلام سواء اسلم في اثناء اليوم او بعد انقضائه، وسواء كانت ردته باعتقاده فيما يكفر به او شك فيما يشك فيه، طبعا الا الموسوس، الموسوس يظن نفسه كفر لا يكفر. او النطق بكلمه الكفر مستهزئا او غير مستهزئ قال الله تعالى: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله واياتي ورسائله كنتم تستهزئون.
- 26:52 هنا لفته ممتازه في المصنف انه اكثر كفر الكفر يقع فيه الناس العامه في العاده الاستهزاء بالدين من ايامه فلما مثل بالرده لما تكلم عن الرده في التي تبطل الصيام ذكر موضوع الاستهزاء
- 27:11 لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ولان الصوم عباده من شرطه النيه فابطلت الرده كالصلاه والحج ولانها عباده محضه فنافاها الكفر كالصلاه. مسأله ومن نوى الافطار فقد افطر، طبعا هذا اذا ما كان موسوس يظن نفسه نوى وما نعم عشان بس الناس تفهم. الناس تفهم.
- 27:43 هذا ظاهر من المذهب، وهو قول الشافعي وبثورة أصحاب الرأي، لأن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قولاً إن تصب النهار أجزأه، بناءً على أصلهم أن الصوم يجزئ بنية من النهار. وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يسد بذلك، لأنها عبادة يلزم المضي في فاسدها، فلم تسد بنية الخروج منها كالحج.
- 28:01 ولنا أنها عبادة من شرطه النيه فسدت بنية الخروج كالصلاة ولأن الأصل اعتبار النيه في جميع أجزاء العبادة ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو ألا ينوي قطعها فإذا نواه زالت إلا ليكون موسوسا فإذا زالت حقيقة وحكمها ففسد الصوم لزوال شرطه.
- 28:22 وما وما ذكره ابن حامد لا يضطرد في غير رمضان ولا يصح القياس على الحج فانه يصح بالنية المطلقة والمبهرة وبالنية عن غيره اذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا. فصل فاما صوم النافلة فان نوى الفطر ثم لم ينوى الصوم بعد ذلك لم يصح صومه لان النية انقطعت ولم توجد اشبه غيرها فاشبه من لم ينوي اصلا وان عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو اصبح غير ناوي للصوم لان نية الفطر
- 28:52 انما ابطلت الفرض لما فيه من قطع النيه المشترطه في جميع النهار حكما وخلو بعض اجزاء النهار عنها والنفي المخالف للفرض في ذلك فلم تمنع صحته نيه الفطر في زمن لا يشترط وجود نيه الصوم فيه يعني في النافله ممكن يقطع ويرجع يصوم مره ثانيه لا باس ما لم ياكل طبعا
- 29:14 ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، وعدمها لا يمنع صحة الصيام إذا نوى بعد ذلك، فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده بخلاف الواجب، فإنه لا يصح بنية من النهار. وقد روي عن أحمد إذا أصبح صائما ثم أعزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له ثم قال:
- 29:32 لا لا بل اتم صومي من الواجب لم يجزئه حتى يكون عازما على صوم يومه كله ولو كان تطوعا كان اسهل وظاهر هذا موافق لما ذكرناه وقد دل على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال اهله هل من غداء فان قالوا لا قال اني اذا صائم. فصل وان نوى انه سيفطر ساعه اخرى فقال ابن عقيل هو كنيه الفطر في وقته.
- 30:01 وإن تردد في الفطر فعلى وجهين كما ذكرناه في الصلاة. وإن نوى أنني إن وجدت طعاما أفطرت وإن لم أجد أتممت صومي خرج فيه وجهان، أحدهما يفطر لأنه لم يبقي جاهزا بنية الصيام، وكذلك لا يصح ابتداء النية مثل هذا، والثاني لا يفطر لأنه لم ينوي بنية صحيحة، فإن النية لا يصح تعليقها بشرط، ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية. طبعا هذا في غير النافلة، أما في النافلة فالأمر أهون.
- 30:28 مسألة ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك وهذه المسألة فيها أربع مسائل وهذه أربع مسائل سيختم فيها الدرس لأن بقي معنا ثلاث مسائل فقط ونكمل النصاب.
- 30:58 إحداها أن من أفسد صوما واجبا بجماع فعليه القضاء. سواء كان في رمضان أو في غيره. نعم، حتى النذر وغيره. وهذا قول أكثر الفقهاء، وقال الشافعي في أحد قوليه من لزمته الكفارة لا قضى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء. يعني واحد أعتق رقبة لازم يقضي؟
- 31:20 ليقضي نعم وحكي على وساع انه قال ان كفر بالصيام فلا قضى عليه لانه صام شهرين متتابعين ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصم يوما مكانه وهذا لا يصح رواه ابو داوود باسناده ابن ماجه والاثرم لانه افسد يوما من رمضان فلزم قضاءه كما افسده بالاكل او افسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاء قضاؤه كغير رمضان لكن قلنا الحديث شاذ اصلا هذا زياده شاذه
- 31:47 فهنا الشافعي موقفه قوي رحمه الله عليه. المسألة الثانية الكفارة تلزم من الجماع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم. وحكي عن الشعب والنخع وسعيد بن جبير لا كفارة عليه، لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلا تجب في أدائها كالصلاة.
- 32:07 ولنا ما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره بين نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه الرجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة توثقها؟ قال لا، قال فهل تصوم شهرين والتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا
- 32:37 قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم افقر من اهل البيت حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك متفق عليه ولا يجوز اعتبار الاداء في ذلك بالقضاء لان الاداء مخصوص بزمان مخصوص يتعين والقضاء محله والصلاه لا يدخل في جبرانها مال بخلاف مسالتنا
- 33:06 آخر المسألة الأخيرة المسألة الثلاثة أن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال ففيه روايتان إحداهما عليه كفارة إذا جامع في دون الفرج يعني بين فخذين وهذا قول مالك وعطاء والحسن والمبارك وإسحاق لأنه فطر بإجماع فأوجبا الكفارة كالجماع في الفرج والثانية لا كفارة فيه وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
- 33:30 لانه فطر بغير جماع تام فاشبه القبله. وان الاصل عدم وجوب الكفاره ولا نص في وجوبه ولا اجماع ولا قياس. ولا يصح القياس على جماع في الفرج. لهذا بعض مشايخنا كان يستفصل جدا من من يقول له جامعت امراتي، يقول له جامتها في الفرج. لانه ابلغ بدليل انه يوجبها من غير انزال، واجب به الحد اذا كان محرما، ويتعلق به 12 حكما في الفرج.
- 33:57 ولأن العلة في الأصل الجماع بدون إنسال، والجماع ها هنا غير موجب فلم يصح اعتباره.