كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

حق الكد والسعاية بين شيخ الأزهر وابن عرضون 👇

22 دقيقة

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا فتنة عمياء صماء بكمان فشت بسبب بعض رؤوس المؤسسات الدينية هذه الأيام شيخ الأزهر جاء وتحدث عن ما أسماه حق الكد والسعاية وتحدث الهلالي سعد الدين الهلالي عن أن فقيها مالكيا اسمه ابن عرضون سبق شيخ الأزهر إلى هذا المطلب ورحبت النسويات بهذا الأمر
  2. 0:31 الذي فهمه الكثير من الناس ان المراه العامله لها الحق بنصف ثروه زوجها اذا توفي بنصف ثروه زوجها اذا توفي لانها ساهمت بتكبير وتعظيم هذه الثروه بل الرجل هذا قاس قيسة عجيبه اثناء حديثه حتى صار هذا من حق كل زوج
  3. 0:58 عموما ما هي قصة فتوى ابن عرضون وما هو هذا حق الكد والسعاية وما هي القصة الطويلة العريضة التي أثارها علمانيون منذ وقت طويل جدا وأمر هو ناشئ عن سوء فهم مع شيء من الجمود المذهبي مع إشكاليات قبل أن ننظر في هذا الموضوع موضوع حق الكد والسعاية وما الذي قاله ابن عرضون وما قول عمر بن الخطاب الذي ينسبونه لعمر علينا أن نفهم شيئا
  4. 1:27 الا وهو انه في الغرب الزواج عندهم ليس بمعنى عقد النكاح الموجود عندنا، وانما هو اجتماع ذمم ماليه. اجتماع ذمه ماليه للذكر مع ذمه ماليه للانثى. لهذا كل الاموال التي اكتسباها في هذا الوقت في وقت زواجهما والتي كانت الحكومه تاخذ عليها الضريبه بعد افتراقهما تنقسم على المصيفه.
  5. 1:56 وفي الغالب يكون الرجل هو المكتسب فيقولون المراه اخذت نصف اموال زوجها، وفي الواقع المراه لو كانت اغنى فان الرجل سياخذ نصف امواله اموالها. وعلى على تفاصيل موجوده عندهم. هذا القانون الغربي بداوا يبحثون في التاريخ الاسلامي عن اقرب شيء له. فخرجوا لنا بشيء اقوى من القانون الغربي نفسه. انهم يريدون ان يجعلوا
  6. 2:24 بعض النساء او كثيرا من النساء دون اي ضوابط يرثن نصف اموال الرجل كما في القانون الغربي ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يلزمون الرجل بالميراث الشرعي يعني هم ما هم مستغني عن الميراث الشرعي بخلاف الغربيين الغربيون ما عندهم حاجه اسمها ميراث شرعي و وهذا يحصل عند الطلاق هم الذي يحصل عند الغربيين في الطلاق هم يريدون ان يجعلوه عند الوفاه ثم ان الغربي لا يلزم باي شيء اسمه نفقات
  7. 2:54 اصلا ولا لا نفقات لا نفقات عده ولا نفقات وجودها عنده، فمساله تفضل بالنسبه لهم. طيب زواج مدني، زواج مدني. هذا الذي يحصل في السياقه الغربيه، الان جاؤوا هم يبحثون عن اقرب شيء لهذه السياقه الغربيه. فهنا فتحدثوا عن روايه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
  8. 3:24 فيها قضية رجل اسمه عمرو بن الحارث وزوجته حبيبة بن زريق عمة عبد الله الارقمالت لي. أوردها قاضي الجماعة بتونس أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرفيع المتوفى 733 في نوازله. يقولون كانت حبيبة الساجة طرازة ترقم الثياب والعمائم وهو تاجر. وكل واحد منهما يعمل بما عنده حتى اكتسبوا أموالا على هذه الأصناف. يعني هي كانت تعمل بيدها.
  9. 3:54 هي الجهة المصنعة وهو الجهة التي تصرف هذه البضائع. فمات عمر وترك اراضي ودورا واموالا. ترك اراضي ودورا واموالا. جمعها من عمل زوجته وتصريفه هو هذه البضائع. فجاء الورثة واخذوا. فقامت عليهم حبيبة ونازعتهم مدعية ان كل كل ذلك
  10. 4:23 عملها عمل يدها وسعايتها. هنا جاءت كلمه السعايه. مدعيه ان كل ذلك بعمل يدها وسعايتها فترافعت مع الورثه الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقضى بينهما بالشركه نصفين فحكم لحبيبه بالنصف من جميع المال جزاء سعايتها ثم بالربع باعتبارها زوجه ثم البقيه. هذا الخبر اين هو؟ ما اسناده؟ نقله الحسن العبادي
  11. 4:50 من هذه النازلة، ونقلها الفقهاء المالكية فقط، وأحالوا إلى كتاب التونسي هذا وكتاب منتخب الأحكام لابن أبي زمنين.
  12. 5:11 أولا هذه القصة ما تصحيحها إسناديا؟ هل هي تثبت أو لا تثبت؟ في الواقع أن هذه القصة لم أجد لها إسنادا ولم أجدها في غير هذه المصادر وحتى لو وجد لها إسناد فعلينا أن ننظر في صحته من ضعفه والواقع أنها لا إسناد لها وكتاب ابن أبي زمنين هذا
  13. 5:35 بحث فيه بعض الاخوه ولم يجدوا الروايه، ولو وجدت فبينه وبين عمر مسافه زمنيه لابد ان يصحح فيها الخبر، وقد وجدت ان بعض الناس يصححها لمجرد ورودها في كتب الفقهاء المتاخرين من المالكيه وغيرهم. والواقع ان ذكرهم لها لا يعد تصحيحا لها، ولكن هذه من امارات الجمود مع الاسف. تجد الحنفيه او الشافعيه او الحنبليه حتى احيانا،
  14. 6:03 يذكر المتاخرون شيئا فيقول هذا صحيح ذكره فقهاؤنا وليس الامر كذلك فلا بد ان يذكر اسنادا خصوصا في المسائل الخلافيه ومع الاسف تجدهم الحديث يوجد في الصحيحين فلا يقبلونه عند عدد من المتعصبين عدد من المتعصبين وليس كلهم اما لا يقبله بصراحه اذا راه مخالفا للمذهب واما يحاول ان يلتف حوله
  15. 6:29 ويتطلب له التأويلات البعيدة لأنه يخالف مذهبه ثم تجدهم يستدلون بمثل هذه الواهيات وهذا أمر كثر في عدل من كتب الفقه المتأخرة وهو في الكتب المتقدمة أقل والمذاهب تتفاوت من مذهب إلى مذهب لكن علينا أن نعترف أن هذا من عيوب المتون المذهبية خصوصا المتأخرة هذا أول شيء وهذا عجب فكم من حديث
  16. 6:58 كم من اجماع فقهي، كم من خبر تجدهم مثلا اذا تحدثنا مثلا عن المعازف، اذا تحدثنا مثلا عن موضوع تاديب الرجل لزوجه، اذا تحدثنا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، تجد الناس يبدؤون يتطلبون العلم للاخبار حتى ان بعضهم ضعف الاخبار الوارده في ان المراه عوره.
  17. 7:19 وهو موقوف عن عبد الله بن مسعود، بعضهم اراد ان يضعف اخبار المعازف، بعضهم اراد ان يضعف الاخبار الوارده في نهي المراه عن التعطر، الى اخره. ثم فجاه مثل هذا الخبر يقبل مباشره دون النظر في اسناده، لماذا؟ لانه يوافق ثقافه الحديثه فيما يرون. وتجدهم يقولون لمن افتى بهذا الخبر انه انصف المراه. وسياتي الحديث عن وجه الخبر، انه انصف المراه، وكان من لم يفتي ظالم، فاجر.
  18. 7:49 وهذا هو اثر التحاكم لفلسفات دخيله فان كثيرا من الحديث عن حقوق المراه وانصاف المراه وان الفقهاء ظلموا المراه ولم يظلموها انت ما المعيار الذي من خلاله حددت ان هذا ظلم وعدل ذوقي وذوقك المتلطخ بما شاء الله من من القيم الليبراليه والعلمانيه
  19. 8:15 نحن علينا ان نعترف نحن في اعصار هذه الثقافه تملا الجو مثل الوباء فما فينا احد الا وتاثر بدقيق او جليل من ذلك ويطهر ذلك بالعلم. طيب من الذي حدد؟ حتى قديما هناك مسائل قديما تجد الفقهاء اختلفوا على قولين، ما احد وصف الطرف الاخر بانه ظلم المراه او ظلم الرقيق او ظلم كذا او فعل او فعل.
  20. 8:43 تجد الناس المتاخرين يختارون قول الفقيه زيد على الفقيه عمر ثم يسبون عمرا بما لم يسب زيد عمرا. طيب فعلى اي اساس حدد هذا؟ لكن لكي تعلم انها اهواء مسبقه ثم بعد ذلك نبحث عن اي شيء اثر روايه بيت شعر حكايه اي شيء يخدم المراد.
  21. 9:11 حتى اننا وصلنا الى مستوى خلاص نحن تجاوزنا الكفار. يعني نريد ان نثبت المراه حقها بالميراث الربع والنصف بعد. يعني في النهايه هي ستاخذ جزءا كبيرا جدا منه هذا اول شيء. ثاني شيء هل الفتوى تدل على هل قول عمر يدل على ما فهمه الناس؟ وهل افتى بن عرضون بشيء مما يشار اليه اليوم في المؤسسات النسويه العربيه وما اشار له بعض المفتين
  22. 9:42 ممن لم يحل المسألة في الواقع أن هذه الفتوى لا علاقة لها بكل أوهامهم. هذه الفتوى تتحدث عن شريكين عن اثنين تشاركان ثم وأحدهما وارث للآخر فأحدهما جمع مالا وأحدهما كان الذي بيده المال. لنفرض أن أب وابنه
  23. 10:12 متشاركان. واحد بيده المال والثاني يعمل بيده وينفق على الاخر. لما يموت الاب ياتي الابن يقول انا اصلا كنت شريكا للاب. انا اعمل بيدي نحن كلنا نعمل بنفس العمل. فلهذا لي حق. طيب لماذا اقول ان هذا يخالف فهمهم؟ انا اقول لك.
  24. 10:36 اولا اذا كانت المراه لا تعمل وزوجها يبيع من عمل يدها لا تنطبق عليها هذه القصه. اذا كانت هي تعمل مثلا بوظيفه اخرى لا ينطبق عليها، اذا كانت تخدمه الخدمه المعتاده. الخدمه المعروفه بين الازواج لا ينطبق عليها، والا في الزمن الماضي لا يوجد امراه الا وهي معينه لزوجها بشيء من من الاعانه. فالنساء قديما كن يعن ازواجهن اصلا.
  25. 11:04 كنا يعن ازواجهن لو كانت هي تعمل بعمل غير عمله طيب هل هذه الفتوى دقيقه 100%؟ لا قد يعترض عليها الفقيه بان الرجل اصلا طوال حياته كان ينفق على المراه من هذا المال او ان المراه قد ملكت الرجل هذا المال فهنا لا ينضبط الامر هي ملكته هي نعم تعمل وهو يعطيها نصيبها
  26. 11:34 على نفقاته فهي تكون قد اخذت نصيبها واي شيء والشريكان في العاده ليس دائما الشراكه بينهما 50% 50% الشريكان قد يتشاركان على 30% 70% قد يتشاركان على 60% 40% فالان لو ان رجلا من يعني اراد ان يطبق هذه الفتوى فقال لزوجته خلاص انت لك من الاملاك 30%
  27. 12:02 لاني انا وانا لي من المال 50%، لاني انا اصلا ملزم بنفقات عليك. طيب، هذه نقطة. فإذا لما يتحدثون عن المرأة العاملة لما اليوم المرأة اللي مثل هذه في العادة تكون المرأة اللي لها أسهم في شركة زوجها. فأسهمها هذه هي أصلا ملكها أصالة. فهذه الفتوى في هذا الزمان محاولة تطبيقها
  28. 12:32 هي محاولة من العبث والاحتيال على الميراث الشرعي والإتيان بالصورة الغربية، طيب ابن عرضون ما الأمر الذي أفتى به ابن عرضون؟ ابن عرضون الفتوى التي أفتى بها
  29. 12:55 سئل عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغيرها. يعني امرأة لزوجها أرض، وهي تخدم في هذه الأرض كما يخدم زوجها. طيب مثله تماما فجاء محصول
  30. 13:25 هذا المحصول جاء بعد وفاه الزوج. فهو قال ان الذي افتى به مفتي البلاد الغماريه انه على قدر خدمتهم، يعني لو الرجل خدم اكثر منها هو ياخذ 70% 80% هي بحسب خدمتها. وبحسبها من اتفاقهم او تفاوتهم. يقول بعد مراعاة
  31. 13:55 ال ال ال الارض والبقر والاله فان كانوا متساويين فلا كلام وان وان كان لا يوجد مساواه فلكل واحد بحسبه. يعني فتيان تتعلق بامراه تعمل هي وزوجها نفس العمل في مكان معين وهذا انتج محصولا الارض هذه فهو افتى فقال اذا كانت هي تعمل نفس الارض ولم يحصل اتفاق مسبق.
  32. 14:24 أن هي لها كذا وهو له كذا. لأنه معروف في عقد المزارعة عند الفقهاء والمساقات أنه في اتفاق مسبق أحيانا. أحيانا يزارع الرجل على الثلث، على الربع، يقول للإنسان تعال أعمل بأرضي ونعطيك ثلث المحصول، ونعطيك ربع المحصول، ونعطيك ثلث المحصول، على اتفاق مسبق. يعني هي هذه ما هي دائما. وأحيانا نصف المحصول. فلو أنا جئت بإنسان وزوجته إلى أرضي، وقلت له أعملا في الأرض،
  33. 14:54 ونصف المحصول لي والنصف لكما لكما هكذا بهذا اللفظ. فمات الرجل بعدما عمل فالمراه تاتي وتقول انا لي حق من ميراث زوجي من من النصف اللي هو بالنسبه له ربع ولي ربعي لانك انت ملكتني هذا الربع بعملي الذي هو مثل هذه فتوى ابن عرضون لا علاقه لها بان يجعل كل امراه
  34. 15:21 اعانت زوجها باي صورة من صور الاعانة لها لها نصف الميراث. لان كل النساء كن يخدم فلماذا لم يراعي الفقهاء هذا على مر الزمان؟ حتى تاتوا حتى تاتوا برجل مات عام 1000 عام عفوا عام 992 كل الفقهاء كانوا ظلام كانوا ظلاما والنساء في طول هذه المدة ما في امراة تعين زوجها نهائيا
  35. 15:50 علما انه الموضوع اليوم في زماننا المنتهي لانه الشركات والعقود تكتب من البدايه اذا كان بينها وبين زوجها اي شركه واي عقود ما له علاقه هذا بالانسان الموظف اللي جاي ياخذ راتب وله راتب محدد وهي لها راتب محدد ما له علاقه ولو كان الامر كذلك لنطبق على كل نساء اهل الارض لانهن كلهن يعين الازواج بصوره من الصور وايضا هو يعينهن
  36. 16:19 ايضا لو نظرت الى هذا من هذا الجانب ايضا هو يعين فهل فهل هي مثلا اذا ماتت هو ياخذ نصف المال الان ننعكس الفتوى يعني هل هل هي هل هل هي اذا ماتت هو ياخذ نصف مالها زياده على على ميراثه الشرعي؟
  37. 16:40 تامل اثر لا يمكنهم ان يقيموا اسناده هذا اولا ثم فتيا هي في وادي والاحوال المعاصره في واد اخر ثالثا هذه الفتيا اصلا محل خلاف بين الفقهاء فعلى اساس رجحت هذا زياده على ذلك انهم يتحدثون عن حق السعايه ثم حق السعايه السعايه المتحدث عنها شرك رجل امراته تعمل
  38. 17:10 وهو بيده المال لم يعطها نصيبها. لو اعطاها نصيبها في الحياه واشهد على ذلك ما لها شيء غير هذا النصيب. باتفاق لا بن عرضوني يخالف ولا غيره. لو انا مثلا تشاركت مع زوجتي في عمل تعمله ثم بعد ذلك اعطيتها نصيبها قبضته خلاص انتهى الامر. لكن هذا محل النزاع الفقهي
  39. 17:38 إذا هي كانت تارك المال في يديه. وهذا كانت تفعله النساء الاوائل، تترك المال في يدي زوجها. وهو ينفق إنفاقا عاما على، هنا محل النساء. مع اتفاق مبدئي ان هذه شراكه. وهذه الشراكه في عمل مشترك بينهما، يصلح ان يسمى شركه وشراكه.
  40. 18:02 لانه يعمل بعمل هو يعمل وهي تعينه الاعانه التي التي يعينها الخادم للمخدوم او يعينها شو اسمه الشريك الصاحب لصاحبه هي هذه هذا الان هذه الفتوى التي جاء بها شيخ الازهر وتحدث عنها وطارت بها النسويات وغير ذلك هي تمهيد تمهيد
  41. 18:29 لأن توضح عندنا في القوانين انه في حال الطلاق او حتى في حال وفاه احد الزوجين يقسم المال بالنصيفه، ان اشتراك زمن مالي. فاذا قسم المال بالنصيفه ففي الغالب يكون حظ المراه اكبر لانه في الغالب رصيد الرجل اكبر.
  42. 18:51 لكن الله اعلم ان هذا القانون سيطبق عندنا في البلدان العربيه بالتمييز الايجابي، لان نحن مجتمعاتنا تطبق الامور بالتمييز الايجابي لا بالمساواه الغربيه. فمثلا التسويه في الميراث، الغرب لا يوجد عندهم تسويه في الميراث. الغرب عندهم صاحب المال يوصي بما شاء لمن شاء. نحن لا، جعلنا للمراه حصه. اكثر ما فرض الله واكثر ما فرض الغرب، نحن عندنا تمييز ايجابي. الغرب عندهم تقسم بالنصيبه، لا.
  43. 19:22 نحن لا هو هي لها نصف ما هي لها نصف ما فعل نصف ما اعطى والعكس غير صحيح زياده على ذلك نحن نزيد لها نعطيها ميراث الشرعي ايضا اللي هو الربع وان كان في ذريه فكذا سبحان الله ما هذا العبث والان هذا الرجل ترك كل شيء ترك كل البلاغه الموجوده في قوانين الاسره وغيرها بل هو يؤكدها
  44. 19:50 واخترع لنا هذا في زمن الاستحقاقية. في زمن الاستحقاقية. زمن الاستحقاقية هاي هم يؤمنون بوجود حقوق بدون أي شيء يؤدونه. ولا يؤمنون ولا يؤمنّ يعني هؤلاء النسوة اللواتي يعني عندهن هذا شو اسمه الـ
  45. 20:19 اللواتي الله المستعان عندهن من الاشكالات ما عندهن عندهن النفس الاستحقاقي ولا يؤمنن بان بان هذه الحقوق انما تنال حين يفعل حين يؤدي الانسان امر الله فالانسان اذا قصر في امر الله عز وجل سقط من حقوقه ما سقط نصوص حق المسلم على المسلم كذا وكذا هذه النصوص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: "لي الواجد ظلم يحل عرضه"
  46. 20:49 وعقوبته. فالمسلم حرام على اخيه، لكن اذا فعل هو شيئا سوءا حل ذلك. الله عز وجل قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، هنا لها حق السكن، لكن لو لو خالفت امر الله هذا الحق يذهب عنها. ففي النفس الاستحقاقي لا يمكن ان يفهمنا الفتوى التي تحدث عنها ابن عرضون.
  47. 21:16 الذي هو فعلا يتحدث عن امراه فعلا كدت وسعت وفعلت. ضمن حاله شراكه بين اثنين. هناك فرق مثلا بين صاحبي الذي يشجعني ويعينني وكذا وبين وبين انسان بيني وبينه شراكه ان خسرنا خسرنا معا، ان ربحنا ربحنا معا. وهو بسبب عمله المباشر انا تزداد ارباحي. هناك فارق واضح.
  48. 21:42 بين هذين الإثنين، هم سيخلطون الحابل بالنابل ويصير حقا ثابتا للجميع، وهذا بلاء ولهذا قلت أنها فتنة صماء عمياء بكمال، وكم يلحقنا من هؤلاء من بلاء والله المستعان