الصلاة (24) من المغني (44) 👇
51 دقيقة المغني — 44
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، الدرس الرابع والأربعون من دروس المغني الرابع والعشرون من دروس الصلاة، واليوم إن شاء الله سنصل إلى المسألة رقم 1100، وهذا ثمن المغني، فإن المغني 8800 مسألة في الطبعة التي عندي، فهذا الثمن، وتلاحظون أن السمن من عمر ما زلنا في الصلاة.
- 0:27 لان هناك الكثير جدا من الابواب الفقهيه التي هي مسائلها محصوره ولذلك ما لا يكاد يوجد ما مثل مثل الطهاره والصلاه. وان شاء الله نعم. وهذا الثمن فاذا مضينا اذا الله عز وجل يسر وان شاء الله العزيمه متجهه الى هذا الى هذا التوجه. ان شاء الله تبارك وتعالى ان نمضي على هذا على هذا النسق.
- 0:57 ان مضى الامر على هذا ان شاء الله تبارك وتعالى فباذن الله فباذن الله في في في عام في عام نكون قد انهينا هذا الكتاب الذي طول ليفهم. فصلا قوله الوتر ركعه يحتمل انه اراد جميع الوتر ركعه وما يصلى قبله ليس من الوتر كما قال الامام احمد انما نذهب في الوتر الى ركعه ولكن يكون قبلها
- 1:25 صلاة عشر ركعات ثم يوتر ويسلم ويحتمل انه اراد اقل الوتر ركعه فان احمد قال انا نذهب في الوتر الى ركعه وان اوتر بثلاث او اكثر فلا باس ومن روي عنه انه وتر بثلاث عمر وعلي وابي وابن مسعود وابن عباس وابو امامه وعمر بن عبد العزيز وبه قال اصحاب الراي قال ابو الخطاب اقل الوتر ركعه واكثره 11 ركعه وادنى كمال ثلاث ركعات
- 1:53 يعني كلها تكون متصلة تعتبر وترًا. وقال الثوري وإسحاق الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحدى عشر. وقال أبو موسى: أحب ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس، وتسع أحب إلي من سبع. نعم. وهذا أبو موسى الأشعري، والخبر رواه ابن المنذر في الأوسط. ومعناه واضح لأنه دائمًا كل ما كان أكثر كل ما كان أحسن.
- 2:23 وقال ابن عباس انما هي انما هي واحده او خمس او سبع او اكثر من ذلك يوتر بما يشاء. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنف ومنذر في الاوسط. وقد اي نعم. وقد روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل، ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل، ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل.
- 2:51 رواه أخرجه أبو داوود، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع، وروت أنه يوتر بسبع، وروت أنه كان يوتر بخمس رواهن مسلم. وعن عبد الله بن قيس قلت لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ولا بأكثر من ثلاثة عشرة رواه أبو داوود.
- 3:21 مسألة يقنت فيها. طبعا هناك من لم يجوز الوتر بركعه. يقنت فيها. يعني ان القنوت مسنون في الوتر في الركعه الواحده في جميع السنة. هذا المنصوص عند اصحابنا وهذا قول ابن مسعود وابراهيم واسحاق واصحاب الري. وروي ذلك عن حسن. وعن احمد روايه اخرى وهذه الروايه الاشهر وهي المعتمده انه لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان. يعني النصف الاول لا يقنت فيه وليس كل السنه لا يقنت لا.
- 3:51 وروي ذلك عن علي وابي وبه قال ابن سيرين وسعيد بن ابي الحسن والزهري ويحيى بن الوثاب ومالك والشافعي، مذهب الجمهور ان النصف الاول من رمضان لا يقنت فيه لان فعل الصحابه. واختاره ابو بكر الاسرم لما روى الحسن ان عمر جمع ابو الخطاب جمع الناس على ابي فكان ابن كعف كان يصلي لهم 23 ركع ليله ولا يقنت الا في النصف الثاني رواه ابو داود وهذا كل اجماع.
- 4:18 وقال: قتاد يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان، وهذا المذهب لهذا الخبر. وعن ابن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وعنه: لا يقنت في صراط بحال. والرواية الأولى هي المختارة عند أكثر الأصحاب.
- 4:33 أن النصف الأول من رمضان لا يقنت فيه، وقد قال أحمد في في رواية المروض كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان ثم إني أقنت ثم إني أقنت هو دعاء وخير، وهذا هذه الرواية محمولة على أنه كان يتابع الإمام فقط على القنوت، ولا رواياته الأخرى كلها يذهب، ووجهه ما روي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. طيب هذا عام وتخصيص الصحابة خاص، والخاص مقدم على عام.
- 5:01 وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، انت كما اثنيت على نفسك. وهذا دعاء. وكان وكان للدوام فعل ابي يدل على انه راه. ولا ينكر اختلاف ولا ينكر اختلاف الصحابه في ذلك في هذا، في الواقع لا يوجد اي اختلاف.
- 5:32 ولا يوجد اي نص على القنوت في اول رمضان. ولانه وتر فيشرع فيه القنوت كالنص الثاني ولانه يشرع في الوتر فيشرع في جميع السنه كسائر الاذكار. وهذا وهذا كله راي في مقابل فعل الصحابه والاجماع، والصحابه ما اختلفوا حتى قول ابن مسعود. قول ابن مسعود وان كان حتى يرويه ليس بن ابي سليم يعني فيه ضعف. لكن قول ابن مسعود ما ما يفيد الاعتراض هو عام ويخصصون نصا اخر.
- 6:01 وفصل ويقنت بعد الركوع نص عليه احمد وروي نحو ذلك عن ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابي قلابه لو قال الراشدين لانتهى وابو المتوكل وايوب هؤلاء كلهم بصريون وابيه قال الشافعي وروي عن احمد انه قال انا اذهب الى انه بعد الركوع فان قنت قبله فلا باس وروي ان عمر كان يقنت قبله ويكبر تكبيره ايضا
- 6:23 ونحو هذا ونحو هذا قال ايوب لما روى حميد سئل انس عن القنوت في صلاه الصبح قال كنا نقنت قبل الركوع وبعدها رواه ابن ماجه هو اشهر روايات عن احمد انه يخير وقال مالك ابو حنيفه يقنت قبل الركوع وروي ذلك عن ابي وابن مسعود وابي موسى والبراء وانس وعمر بن عبد العزيز وعبيده عبيده السلماني هذا تابع كوفي وعبد الرحمن بن ابي ليله وحميد الطويل حميد الطويل ما هو مشهور بالفقه لكنه تلميذ لانس
- 6:51 لانه في حديث ابي ويقنت قبل الركوع، وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. ولنا ما روى ابو هريره وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم، لكن هذا قنوت ناس هذا. نحن نتكلم عن قنوت الوتر. هذا خبر الخبر هذا انه قنت بعد الركوع. بل هذا اصلا
- 7:18 أنس سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركوع؟ قال لا. ثم ذكر قنوت الناس أنه يقنت بعد الركوع. قال الأثرم سمعت أبو عبد الله في هذه المسألة قال فقال أقنت بعد الركوع، وذكر حديث الزهري عن السعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وأنس غير واحد قنت بعد الركوع، قال وحديث ابن مسعود يرويها ابان بن أبي عياش ومترك الحديث، وحديث أبي قد تكلم تكلم فيه، وقيل ذكر القنوت فيه غير صحيح، والله أعلم.
- 7:48 فص ويستحب في قنوت الوتر ما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، طبعا زياده الوتر فيها كلام ما اروى. يعني اكثر من رويده دعاء، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت، هذه زياده لا يذل من واليت شاذه.
- 8:16 ولا يعز من علي تباركت ربنا وتعالى عليك، احدى هاتين زيادتين شاذه. اخرجه ابو داود والترمذي وقال حديثا حسنا ولا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا احسن من هذا. ويقول ويقول ما روي ما روى علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: امر معنا اعوذ برضاك من سخطك.
- 8:35 وقد ذكرنا وقد ذكرنا هو عن عمر انه قنته في صلاه الفجر فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك بالكفار ان عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم ان اللهم عذب كفره اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. اليوم لو تدعي بهذا الدعاء يقول لك كيف وحده الوطنيه وكيف
- 9:05 يعني هذا في مصر لو واحد يقول اللهم عذب كفرة اهل الكتاب لا يصدون عن سبيلك، هذا كان يذهب به عمر في الصلاة، ما يذهب بهن يتواضل بالعيد؟ اللهم استعان. وهاتان صورتان في مصحف ابي بن كعب وهذا فيه نقاش. وروى ابو عبيد باسنادها عن عروة قال قرات في مصحف ابي بن كعب هاتين الصورتين، اللهم اني استعينك، اللهم اياك نعبد. وقال ابن سيرين كتبهما ابوي في مصحفه، يبدو انه كتبها من باب الدعاء يعني.
- 9:31 يعني لقول من كفار ملحق، وقال ابن قتيبة نحفد نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع. والجد بكسر الجيم أي الحق لا اللعب. ملحق بكسر الحاء، ملحق بكسر الحاء. لاحق. وهكذا يروى هذا الحرف، قل لحقت القوم وألحقتهم بمعنى واحد. ومن فتح الحاء أراد أن الله يلحقه إياهم، ملحق. وهو معنى صحيح، غير أن الرواية هي الأولى. قال خلاه سألت ثعلباً.
- 10:01 عن ملحق وملحق قال العرب تقولهما معا. زين الحمد لله وهذه فائده حسنه. فصل اذا اخذ الامام في القنوت امن من خلفه لا نعلغ فيه خلافا وقاله اسحاق وقال القاضي ان دعوا معه فلا باس يعني يدعون بادعيه من انفسهم وقيل لاحمد اذا لم اسمع قنوت الامام ادعو
- 10:24 قال نعم فيرفع يديه في حال القنوت. هذا قديما لما كان في مكروب هناك كان احيانا لا يسمع الامام يدعو فهو يدعو دعاء من نفسه. قال اسلم كان ابو عبد الله يرفع يديه في القنوت الى صدره الى صدره واحتج بان ابن مسعود رفع يديه في القنوت الى صدره. وروي ذلك عن عمر بن عباس المروي عن عمر بن عباس مد الضباعين مد الضباعين وبه قال اسحاق واصحاب الراي وانكره مالك والاوزاعي
- 10:50 ويزيد بن مريم، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعوت الله ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، وهذا حديث لا يصح. نعم. رواه أبو داوود وابن ماجه، ولأنه فعل من سمينا من الصحابة، من سميته خبر ابن مسعود فيه ليس. وهذا لا هذا الثابت عن ابن عباس مد الضبع. وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بإيده؟
- 11:28 ففيه روايتان إحداهما لا يفعل لأنه لأنه روي عن أحمد أنه قال لم أسمع فيه بشيء ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب مسح وجهه فيه كسائر دعائه والثاني يستحب للذي روينا روى الساعة بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيده ولا يصح ولكن أقوى شيء عن الحسن البصري فأحمد سهل في بعض الروايات وقال أنا لا أفعله لفعل الحسن
- 11:58 وكان ينبغي ان يذكر من قدامه هذا، لكن اللهم انساه، ولانه دعاء يرفع يديه فإنه مسع بهم وجهه كما لو كان خارجا عن الصلاه، وفارق سائر الدعاء فإنه لا يرفع يديه فيه. فاصم ولا يسمي القنوت في الصبح ولا في غيرها من الصلوات سوى الوتر، هذه التي فيها معركه مع الامام الشافعي ومالك رحمهما الله. وبهذا قال الثوري وابو حنيفه، وروي عن ابن عباس بن عمر بن مسعود بن الدرداء، وقال مالك بن ابي ليلى
- 12:28 والحسن بن الصباح والشافعي يسنى القنوت في صلاة الصبح في جميع الأزمان. لأن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه الإمام أحمد في مسند. وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه رواه مسلم. وروى أبو هريرة وابو مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
- 12:57 وعن ابي مالك قال قلت لابي لابي لابي يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفه نحو من خمس سنوات خمس سنين اكانوا يقنتون؟ قال اي بني محدث حرفها بعض الشافعيه جعلها اي بني فحدث قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم وقال
- 13:25 وقال ابراهيم النخعي اول من قنت في صلاه الغداه علي وذلك انه كان رجلا محاربا يدعو على اعدائه. وروى سعيد في سننه عن هشيم عن عروه الهمداني الهمداني عن الشعبي قال لما قنت علي في صلاه الصبح انكر ذلك الناس فقال علي انما استنصرنا على عدونا. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاه الفجر الا اذا دعا لقوم او على قوم رواه سعيد.
- 13:51 وحديث انس يحتمل انه اراد طول القيام، حديث انس لا يصح اصلا. وتكلف الخطيب البغدادي حاول تصحيحه. فانه يسمى قنوتا، وقنوت عمر يحتمل انه كان في النواسل، دليل انه كان يدعو الكفار. فان اكثر الروايات انه لم يكن يقنوت. وروي ذلك وروى ذلك عنه جماعه فدل على ان قنوته كان في وقت نازله. فصل فان نزل بالمسلمين نازله فللامام ان يقنت في صلاه الصبح نص عليه احمد.
- 14:17 قال الاسرى سمعت ابا عبد الله سئل عن القنوج في الفجر فقال اذا نزل بالمسلمين نازله قنت الامام وامن ما خلفه ثم قال مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر يعني بابك بابك الخروني في وقته نعم وهذا سبحان الله في ايام الخلافه وايام القوه وايام كذا كانت تسبى المسلمات وكذا سبحان الله حتى لا يظن الناس ان ان ان الاحوال في زماننا هي فقط
- 14:50 وقال أبو داوود سمعت أحمد يسأل عن قنوت في الفجر، قال لو قنت أياما معلومة ثم يترك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قنت على الخرامية، أو قنت على الدوام، والخرامية هم أصحاب بابك، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري. وذلك لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً والشافعي ومالك لا كلام لهم هنا، لأنهم أصلاً يروا القنوت دائماً.
- 15:12 لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على حي من احياء العرب ثم تركه وان عليا قنت ثم قال انما استنصرنا على عدونا ولا يقنت احد الناس ويقول في قنوته نحو مما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وروي عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول في هذا القنوت اللهم اغفر للمسلمين للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم
- 15:38 اللهم العن كفرة اهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انا نستعينك. وهذا عند البيهقي. عبد الرزاق والاسناد صحيح، اللهم اكفر المؤمنين والمؤمنات والسلمات والف بين قلوبهم وصحت بينهم.
- 16:02 وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفارة الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم، وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ان نستعينك ونستغفرك ونثني عليك، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اياك نعبد ولكن نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد. وهذا
- 16:28 باسناد باسناد باسناد صحيح عند ابن ابي شيب وعبد الرزاق وروايه عبد الرزاق اوسع نعم قال عبد الله عن ابيه كل شيء يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت انما هو في الفجر يقول ولا يقنت في غير الصبح من الفرائض قال عبد الله عن ابيه كل شيء
- 16:49 يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت انما هو في الفجر، ولا يقنت في الصلاه الا في الوتر والغداة، اذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين. هذه روايه، وهناك روايات اخرى توسع، لان هناك احاديث ذكرت صلوات اخرى. وقال ابو الخطاب يقنت في الفجر والمغرب جميعا، لانهما صلاتا جهر في طرفي النهار، وقيل يقنت في صلاة الجهر كلها قياسا على الفجر ولا يصح هذا، لان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه القنوت في غير الفجر.
- 17:16 البخاري أن النبي أن أنس سئل قنت النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال نعم قال وقنتها قبل الركوع قال بعد الركوع يسير تمام هذا ثابت خبر أنس ولما قتل القراء دعا دعا يدعو على أحياء من العرب
- 17:47 وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده يعني هذا بعد من صلاه العائشه العشاء ثم قنت فكيف يقول ابن قدامه انه لم يثبت هذا وهل منه ووهم هذا وهل منه ووهم نعم لا ابن تيميه اختار وقبله جده المجد ان ان جواز القنوت
- 18:16 في عموم الصلوات. مسألة قال مفصولة عما قبلها والذي اختاره أبو عبد الله أن يفصل ركعة الوتر بما قبلها وقال إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عندي. يعني هي الثلاث ركعات إما تسلم بعد الثانية وهذا الأفضل وإن دمجها على غير هيئة المغرب فلا بأس. يعني بحيث يقوم ولا يتشهد وقال يعجبني أن يسلم في الركعتين وإن كان يسلم
- 18:45 بين الركعتين والركعه من عمر حتى يامر بعض حاجته ومذهب معاذ القارئ ومالك والشاح واسحاق وقال ابو حنيفه لا يفصل بالسلام ابو حنيفه يرى ان الوتر يصلى كهيئه صلاه المغرب وله في ذلك شبهه اثريه حقيقه في هذا الباب لكن شبهته ايضا الناس ردوا عليها وقال الاوزاعي ان فصل فحسن وان لم يفصل فحسن وحجه من لم يفصل
- 19:14 قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث. وقوله وقولها كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثًا فظاهر هذا أنه كان يصلي الثلاث بتسليم واحد. وروت أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. رواه مسلم، هذا لا يقول به الحنفية. الحنفية عندهم جلوسين.
- 19:43 ولنا ما روت عائشه قالت كان رسول وهي تخيير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويترب واحدا رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه المغرب مثنى مثنى فاذا خفت الصلف اوتر بواحدا متفق عليه وقيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال يسلم في كل ركعتين
- 20:07 وقال عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم وعن ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل بين الواحد والثنتين بتسليم رواه الاثر باسناده وهذا نص. فاما حديث عائشة الذي احتجوا به فليس فيه التصريح بانها تسليم واحد وقد قالت في حديث مسلم وقد قالت في الحديث الاخر يسلم بين كل ركعتين واما اذا اوتر بخمس فيأتي الكلام عليه اذا ثبت هذا.
- 20:36 فإنه إذا صلى إمام يصلي الثلاث بتسليم واحد تابعه لئلا يخالف إمامه وبه قال مالك، وقال أحمد بروا في رواية أبي داوود في من يوتر فيسلم الثنتين فيكرهونه أهل المسجد فيكرهونه فيكرهونه يعني أهل المسجد قال فلو صار إلى ما يريدون يعني سهل لا تضر موافقته إياه فصل هي فيها تخيير
- 21:02 يجوز أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، وبتسعة، وبسبعة، وبخمس، وبثلاث، وبواحدة، هذا ركعاتك متصلة بنية الوتر، وليس قيام ليل آخره وتر، لما ذكرنا من الأخبار فإنه أوتر بإحدى عشر ركعة من كل ركعتين.
- 21:17 سلم من كل ركعتين وان اوتر بثلاث سلم من اثنتين واوتر بواحده وان اوتر بخمس لم يجلس الا في اخرهن وان اوتر بسبع جلس عقيب السادسه فتشهد ولم يسلم ثم يجلس بعد السابعه وهذه الروايات الاثرم طعن فيها في ناسخ الحديث ومنسوخه كان بعضها في الصحيح ورأى ان الروايه المتصله بالثلاث
- 21:41 فيتشهد ويسلم وان اوتر بتسع لم يجلس الا عقيبة الثامنه يعني يصليها متصله حتى ما يجلس الا بعد الا في اخرها فيتشهد ثم يقوم فياتي بالتاسع ويسلم ونحو هذا قال اسحاق وقال القاضي في السبع لا يجلس الا في اخرهن ايضا كالخمس
- 22:07 شوف إن أوتر بثلاث سلم من اثنتين وأوتر بواحدة ممتاز وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن يعني جلوس واحد وإن أوتر بسبع جلس عقيب السادسة لا اختلف الآن فتشهد ولم يسلم ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد وإن أوتر بتسع يعني السبع والتسع يختص أن فيها جلوسين
- 22:34 فاما ال11 والثلاث فقد ذكرناهما. واما الخمس فقد روي عن زيد بن ثابت انه كان يوتر بخمس لا ينصرف الا في اخرها. فاذا اذا ايش؟ جلوس واحد. وروى عروه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء الا في اخرها، متفق عليه.
- 23:01 وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوتر بخمس لم يجلس بينهن. وفي لفظ فتوضا ثم صلى سبعا وخمسا اوتر بهن لم يسلم الا في اخرهن رواه ابو داوود. وقال صالح مولى التوام وهذا اختلط ادركت الناس قبل الحره يقومون ب1 و40 ركعه ويوترون بخمس يسلمون بين كل ثنتين ويوترون بخمس ويصلون الخمس جميعا رواه الاثرى. واما التسع والسبع
- 23:29 لماذا تسع والسبع حالة خاصة فيها جلوسان؟ فروى زرار بن اوفى عن سعيد بن هشام قال: قلت لعائشة يعني أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواك وطهورا، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوق ويتوضأ ويصلي سبع ركعات. لا يجلس إلا في الثامنة. فيذكر الله ويدعو ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم.
- 23:58 ثم يقوم فيصلي التاسع ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم نعم ثم ينهض ولا ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسع ثم يقعد فيذكر الله
- 24:19 ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعه يا بني فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل ما صنعه قال فانطلقت لابن عباس فحدثته بحديثه فقال صدقت رواه مسلم وابو داوود. هذا الحديث الاثرم يقول ان احمد قال عنه خطا وهو في مسلم قال خطا. ومع ذلك ياتي القدام يفتي به والاثرم قال لا افتى به.
- 24:49 وفي حديث ابي داوود فقال ابن عباس هذا هو الحديث وفيه اوتر بسبع فلم يجلس الا في السادسه والسابعه ولم يسلم الا في السابعه ومن طريق اخرى فيسلم تسليما شديدا يكاد يوقظ اهل البيت من شده التسليم وهذا صريح في ان السبع يجلس فيها عقيب السادسه ولعل القاضي يحتج بحديث ابن عباس صلى سبعا او خمسا اوتر بهن لم يسلم الا في اخره وعن ام سلمه
- 25:17 قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع او خمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام، رواه ابن ماجه ولا يصح، وكلا الحديثين فيه شك في السبع، وليس في واحده منها انه لا يجلس عقيب السادسه، وحديث عائشه فيه تصريح بذلك وهو ثابت فيتعين تقديمه. هذا كتاب في فقه احمد، يقول لك هو ثابت، والاثرم صاحب احمد الذي ذكر هو روايته في كتابه الناسخ والمنسوخ يقول هذا الحديث خطا.
- 25:45 فصر والوتر غير واجب، وبهذا قال مالك والشافعي هذا اللي فيها معركه مع ابي حنيفه، وقال ابو بكر هو واجب، لا اله الا الله. يعني ابو بكر سبحان الله هنا مضى على مذهب حنيفه، وبه قال ابو حنيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خفت الصحفه اوتر بواحده، وامر به في احاديث كثيره والامر يقتضي الوجوب.
- 26:04 وروى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبو ريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، هذا الذي لا يصح، استنكرها أحمد.
- 26:23 الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه، رواه احمد من غير تكرار. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله من المسند ايضا، وعن خارجه بن حذافه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال ان الله امركم بصلاة هي خير لكم من حور النعم وهي الوتر فجعلها لكم ما بين العشاء الى طلوع الفجر رواه احمد وابو داوود. وعن ابي بصره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله زادكم صلاة فصلوها فصلوها ما بين المغرب والعشاء
- 26:50 ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر رواه الأثرى ومحتج به أحمد ولنا ما روى عبد الله بن محيريث أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من أهل الشام يدعى أبا محمد يقول أن الوتر واجب فرحت إلى عباد بن الصامت من النقباء
- 27:06 فأخبرته فقال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتوا بهن فليس له عند الله عذر إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة وهو
- 27:25 ابو داوود واحمد، وعن علي ان الوتر ليس بحتم ولا ك صلوات لا ك صلواتكم، ولكن رسول الله اوتر، ثم قال يا اهل القران اوتروا فان الله وتر يحب الوتر، رواه احمد في المفسد، وقد ثبت ان الاعرابي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الله علي في اليوم والليله؟ قال خمس صلوات، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، الحنفيه ايش يقولون؟ يقولون فرض وواجب وفي يوجد بينهما فرق، طيب الاعرابي هل هل يحسن هذا التفريق؟ الفرق بين الواجب والفرض وغير ذلك، الله المستعان
- 27:54 إلا أن تتطوع، فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص منهن، فقال أفلح الرجل إن صدق، ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فلم يكن واجبا كالسنن. وقد روي عن ابن عمر أن النبي، وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره متفق عليه، وهذا أقوى شيء. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل قبل أي جهة توجه ويوتر غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، رواه مسلم وغيره، وأحاديث قد تكلم فيها.
- 28:23 ثم ان المراد بها تأكيد تأكيده وفضيلته وانه سنه مؤكده وذلك حق وزياده الصلاه يجوز ان يكون سنه والتوعد على تركه للمبالغه في تأكيده كقولهم من اكل من هاتين الشجرتين فليقربن مصلانا. وايضا ما يقال في الرد على الحنفيه انكم تقولون خبر الواحد لا يحتج به فيما تعم به البلوى. وهذا امر تعم به البلوى.
- 28:47 هذا امر تعم به البلوى ومع ذلك نراكم احتججتم بخبر باخبار غريبه فصل وهو سنه مؤكده، قال احمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي ان تقبل له الشهاده، اليس هذا ايجاب؟ لا هو يقصد احمد ترك الوتر دائما بحيث لا يصليها في حياته. اما تركها احيانا فيجوز، لكن هل يجوز مثلا اني اترك الظهر والعصر احيانا مثلا؟
- 29:17 فهذا الفارق، وأراد المبالغة في تأكيده لما روي من الأحاديث في الأمر به والحث عليه، فخرج كلامه
- 29:25 مخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح في روايه حنبل قال الوتر ليس منزله الفرض، فلو ان رجلا صلى فريضته وحدها جاز له وهما سنه مؤكده، الركعتان قبل الفجر والوتر، فان شاء قضى الوتر وان لم يقضه، وليس هو من المنزله المكتوبه، واختلف اصحابه في الوتر وركعتي الفجر، فقال قاضي ركعتي الفجر او آكد من الوتر اختصاصهم بعدل لا يزيد ولا ينقص.
- 29:47 فأشبهه فأشبه المكتوبة وقال غيره الوتر آكد وهو أصح لأنه اختلفوا في وجوبه وفيه من الأخبار ما لم يأتي في ركعتي الفجر لكن ركعتي الفجر تأتي لي في التأكيد والله أعلم. وقت ال وقت الوتر فصل وقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني. أمر معنا أنه يصلى حتى قبل الفجر فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره.
- 30:12 وقال الثوري وابو حنيفه نصلاه قبل العشاء ناسيا لم يعده لم يعده وخالفه صاحبه فقال يعيد وكذلك قال مالك والشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر جعله الله لكم ما بين صلاه العشاء الى صلاه الفجر. وفي حديث ابو بصره ان الله زادكم صلاه فصلوها ما بين العشاء الى صلاه الصبح. وفي المسند عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زادني ربي صلاه وهي الوتر وقتها ما بين العشاء الى طلوع الفجر.
- 30:37 ولانه صلاه قبل وقته فاشبه ما لو صلى نهارا. وان اخر الوتر حتى يطلع الصبح فات وقته بصلاه القضاء. وروي عن ابي مسعود انه قال وتر ما بين الصلاتين. وعن علي قال نعم ساعه الوتر هذه ذكرتها انا في صحيح مسند. لحديث البصره والصحيح ان وقته الى طلوع الفجر، بل القوي قول قول علي الى صلاه الفجر مو الى طلوع الفجر.
- 30:59 لحديث معاذ والحديث الاخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى بركعه فاوترت له ما قد صلى الصبح يعني صلاه الصبح وقال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وقال اوتروا قبل ان تصبحوا وقال وتر ركعه من اخر الليل وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر من اوله اخرجهن مسلم
- 31:20 والأفضل فعله في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، الله رب العالمين ينسى. وذلك أفضل وهذا صريح، وقال عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر آخر الليل، وقالت عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. تلاحظون هذه المسائل مفهومة جدا.
- 31:49 لكنها طويله. الامر طويل انك تقرا لكن ما يكاد يستشكي شيء. ومن كان له تهجد جعل الوتر بعد تهجده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا مع ما ذكرنا من الاخبار. فمن خاف الا يقوم من اخر الليل استحب ان يوتر اوله. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابا ذر وابا هريره وابى وابا الدرداء بالوتر قبل النوم، وقال من خاف الا يقوم اخر الليل فليوتر من اوله، وهذه الاحاديث كلها صحاح رواه مسلم.
- 32:21 وروى أبو داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر متى توتر؟ قال اوتر من أول الليل، وقال لعمر متى توتر؟ قال لآخر الليل، فقال أبو بكر أخذ هذا بالحسم وأخذ هذا بالقوة، أخذ هذا بالحسم وأخذ هذا بالقوة. مشاه الألباني لأنه ظاهر سناد الصحة، لكن فرد فيه راوي وقال له يحيى بن إسحاق السيلحيني.
- 32:50 عن حماد بن سلمه ويبدو والطبراني اشار الى استنكار فهذا الرجل انفراده عن حماد بن سلمه ما يريح حقيقه. لانه ليس من اصحاب حماد المعروفين جدا. ورجل وحتى حتى ابن معين يقول صدو صدو يقولون المسكين. فانفرد بهذا الحديث وهو حديث جميل جدا.
- 33:21 اي والذهبي قال عنه صدوق وابن معين استنكر عليه حديثا فمثل هذا الله اعلم انه ان مثل هذا الحديث يعني صعب صعب تثبيته فصل ومن اوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب ان يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره نقض الوتر ايش؟ انك تصلي ركعه تثني بها وترك فتكون هكذا نقضته ثم تاتي بعد ذلك بعد ان تصلي ركعتين ركعتين ركعتين بوتر
- 33:51 فالمستحب أن يصلي مثلا مثلا ولا ينقض وترها، روي ذلك عن أبو بكر الصديق وعمار وسعد بن وقاص وعائذ بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وكان علقمة لا لا يرى نقض الوتر، علقم هو تلميذ ابن مسعود، وبه قال طاووس هو تلميذ ابن عباس وأبو مجلس وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي وأبو ثور. وقيل لأحمد: ألا ترى نقض الوتر؟ قال: لا، ثم قال: وإن ذهب إليه رجل فأرجو، لأنه فعله جماعة، مروي عن علي وأسامة وأبي هريرة وعمر وعثمان وسعد بن عمر.
- 34:21 وابن عباس وابن مسعود وهو قول اسحاق جواز نقض الوتر والواقع ان بعض الصحابه انكره على من فعله. من من الصحابه الاخرين ومعناه انه اذا قام للتهجد يصلي ركعه تشفع الوتر الاول ثم يصلي مثنى مثنى ثم في اخر التهجد ثم يوتر في اخر التهجد، يعني انت مثلا اوترت بعد صلاه العشاء نمت صحيت اخر الليل
- 34:42 قلت والله هذا وقت جيد للصلاه، طيب بس انت اوترت واخر صلاتك ما تكون وترا، فتصلي ركعه تدفع بها الوتر، ثم تصلي تصلي تصلي حتى اذا خشيت الفجر اوترت بركعه. يقول ولعلهم ذهبوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. ولنا ما روى قيس بن طلقه زارنا طلقه بن علي اللي هو ابوه في يوم من ايام رمضان، فامسى عندنا وافطر ثم قام بنا تلك الليله، ثم انحدر الى الى المسجد فصلى باصحابه حتى اذا بقي الوتر
- 35:13 قدم رجلا فقال اوتر باصحابك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله، طيب هو ما جاء في اخر صلاته وترا لعلهم ما بلغه ورواه ابو داوود والترمذي وقال حديثا حسنا وروي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال اما اني فانام على فراشي فاستيقظت وصليت شفعا حتى الصبح رواه الاثرم وكان سعيد المسيب يفعله فصلوا فان صلى مع الامام واحب متابعته في الوتر واحب ان يوتر اخر الليل فاذا سلم الامام لم يسلم معه
- 35:43 وصلى ركعتين يشفع بها صلاته مع الامام نص عليه. ها عاد هذا اللي دائما يقولون نصلي مع الامام، من قام مع الامام حتى ينصله كتب له قيام ليله. لكن من اراد ما ما تسلم معه، لا تقوم وقال ان شاء قام على وتر وشفع اذا قام وان شاء صلى مثنى مثنى ويشفع مع الامام
- 36:07 مع الإمام بركعة أحب إليه، وسئل عن من أوتر يصلي بعدها مثلا مثنى، قال نعم، ولكن يكون الوتر بعد ضجعة. فصل ويستحب أن يقرأ هذه الآية في ركعات الوتر الثلاث، في الأولى من سبح اسم ربك الأعلى، والثانية في في الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. وبعضهم يزيد بالمعوذتين ولكن لا يصح يهديها.
- 36:33 وبه قال الثوري واسحاق واصحاب الراي، وقال الشافعي يقرا في الثالثه قل هو الله احد المعوذتين. في حديث لكن زياده شاذه هذا وهو قول مالك في الوتر. وقال في الشافعي لم يبلغني فيه شيء معلوم. وقد روي عن احمد انه سئل عن من يقرا المعوذتين في الوتر قال ولم لا يقرا؟ وذلك لما روى لما روت عائشه الروايات الاكثر عن احمد انها استنكر الحديث. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعه
- 37:00 بسب بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون والثالثه قل هو الله احد والمعوذتين رواه ابن ماجه ولنا ما روى ابي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه ابو داوود وابن ماجه وعن ابن عباس مثله رواه ابن ماجه وحديث عائشه لا يثبت في هذا فانه يروي يحيى بن ايوب وقد انكره احمد ويحيى بن معين وقد انكر احمد ويحيى بن معين زياده المعوذتين ممتاز
- 37:29 فصل قال احمد الاحاديث التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بركعه كان قبلها صلاه متقدمه قيل له اوتر في السفر بركعه بواحده قال يصلي قبلها ركعتين قيل يكون بين الركعتين وبين المثنى ساعه قال يعجبني ان يكون بعده ومعه ثم احتج بصلاه صلاه الليل مثنى مثنى فان خشي احدكم الصبح فليوتر بركعه فقيل له في رجل تنفل بعد العشاء ثم تعشى ثم اراد
- 38:00 أن يوتر يعجبك أن يركع ركعتين ثم يوتر؟ قال نعم، وسئل عن من صلى من الليل ثم نام ولم يوتر قال يعجبني أن يركع ركعتين ثم يسلم ثم يوتر. وسئل عن رجل أصبح ولم يوتر قال لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس، قيل يوتر بثلاث؟ قال نعم، ثم نعم يصلي الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس. قيل فإذا لحق مع الإمام ركعة ركعة الوتر قال إن كان الإمام يفصل بينهن بسلام أجزأته. وإن كان الإمام لا يسلم في الثنتين
- 38:30 ويقضي مثل ما صلى فإذا فرغ قام يقضي ولا يقنت، وقيل بعبد الله رجل ابتدأ يصلي تطوعا ثم بدأ له فجعل تلك الركعه وترا فقال لا كيف يكون هذا؟ قد قلب نيته قلب النية يا احمد لابد من البدايه نيتك وتر. قيل له يبتدئ الوتر قال نعم وقال احمد اذا قنت قبل الركوع كبر ثم اخذ في القنوت وهذه السنه عن عمر. اذا قنت قبل الركوع تكبر تكبيره خاصه للقنوت ثم تكبيره للركوع.
- 38:59 يقول وقد روي عن عمر وهذا كتبت فيه مقالا رضي الله عنه انه كان اذا فرغ من القراءه كبر ثم قنث ثم ركى كبر حين ركع وروي ذلك عن علي وابن مسعود والبراء وهو قول الثوري ولا نعلم فيه خلافا. وهذه فاتتني في فاتتني في المقال انه ابو قدامه ادعي اجمع عليه. سبحان الله وهذه عاد من الامور التي قامت على قول عمر فصل يستحب ان يقول في وتره سبحان الملك القدوس ثلاث ويمد بها صوته في الثالثه.
- 39:29 في زياه رب الملائكه والروح لا تصلح. لما روى أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم الوتر قال سبحان ملك القدوس هكذا روى أبو داود وروى عبد الرحمن بن عبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا انصرف من الوتر قال سبحان ملك القدوس ثلاث مرات ثم ارفع به صوته أخرجه الإمام أحمد في المسند. مسألة وقيام شهر رمضان 20 ركعة يعني التراويح.
- 39:59 وهي سنة مؤكدة، وأول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو عمر. قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. قال قال من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
- 40:18 وقالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناسعا، ثم صلى من القابلة وكثروا الناس، ثم اجتمعوا الليلة الثالثة ثم الرابعة، فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اصبح قال: قد رأيت الذي صنعته فلم يمنعني من خروجي إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان، رواهما مسلم. وعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع
- 40:47 فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسه لم يقم بنا فلما كانت الخامسه قام بنا شطر الليل وقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليله فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فلما كانت الرابعه لم يقم فلما كانت الثالثه جمع اهله ونسائه والناس فقام بنا حتى خشينا ان يفوتنا فلاح يعني السحر قلت وما الفلاح قال السحر ثم لم يقم بنا بقيه الشهر وهو ابو داوود والاثرم وابن ماجه
- 41:15 وعن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الناس يصلون في رمضان في ناحيه المسجد قال ما هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم ليس معهم قران وابي بن كعب يصلي معهم وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصابوا ونعوا ما صنعوا رواه مسلم وقال وقال رواه مسلم بن خالد وهو ضعيف هذا الزنج شيخ الشافعي ونسبت التراويح الى عمر بن الخطاب لانه جمع الناس على ابو بن كعب فكان يصليها بهم
- 41:43 فروى عبد الرحمن ابن عبد القاري قال خرجت مع عمر ليله رمضان فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل يغشم ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرابطه قال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب ثم قال ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بقارئهم فقال نعمه البدعه هذه والتي ينامون عنها افضل يريد اخر الليل وكان الناس يقومون اولها اخرجه البخاري
- 42:14 وسماها بدعه ليس انها محدثه هي سنه خليفه راشد بل هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي تركها خشيه ان تفرض وقد زالت هذه العله بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقال النبي صلى بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نعم. فهذا حفظكم الله
- 42:40 عند عند المجلد الثاني شارف على الانتهاء اللي هو من طبعه التركي. اما فصل والمختار عند ابي عبد الله رحمه الله فيها 20 ركعه وبهذا قال الثوري وابو حنيفه والشافعي وقال معك 36 ما حد قال 11 وزعم ان ان انه الامر القديم وتعلق بفعل المدينه اهل المدينه فان صالحا مولى التوأمه قال ادركت الناس يصلون ب11 يوترون منها بخمس. ولنا ان عمر لما جمع الناس على ابي بن كعب كان يصلي لهم 20.
- 43:10 طبعا روايه مالك في الاحد عشر خطا مع انه خالفه من هو دونه لكن من هو دونه له شواهد وقد روى الحسن ان عمر جمع الناس على ابي كعب فكان يصلي لهم 20 ليله ولا يقنت بهم الا في النصف الثاني فاذا كان العشر الاوائل تخلف ابي فصلى في بيته فكانوا يقولون ابقى ابي رواه ابو داوود يعني هرب ابي ورواه السائب بن يزيد
- 43:35 وروي عنهم من طرق، وروى مالك عن يزيد بن رمضان كان الناس يقومون في زمن عمر رمضان ب 23 ركعه. وعن علي انه امر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعه، وهذا كالاجماع. وقال عطاء ادركت الناس فرضا 23، فاما ما رواه صالح فان صالحا ضعيف. ثم لا ندري من الناس الذين اخبر عنهم، اول شيء هو الرجل يتحدث عن صلاه صلاه. ما ينبغي الا ان نقول انه اختلط، وقد يكون خرف فقط.
- 44:02 فلعله قد ادرك جماعه من الناس يفعلون ذلك، وليس هذا ذلك بحجه، لا اذا اطلقها فهو يريد الصحابه. ثم لو ثبت ان اهل المدينه كلهم فعلوا لكان ما فعله عمر واجمع عليه الصحابه في عصره اولى بالاتباع، فقال بعض الناس بعض اهل العلم انما فعل هذا اهل المدينه لانهم ارادوا مساواه اهل مكه، هي فعلها المدينه في زمن عمر بن عبد العزيز، فان اهل مكه يطوفون سبعا بين كل ترويحتين.
- 44:27 فجعلها المدينه مكان كل سبع سبع اربع ركعات، وما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولى واحق ان يتبع. فصل والمختار عند ابي عبد الله فعلها في الجماعه، يعني انها افضل. لمخالفه الرافضه و ولتشجيع الانسان الذي ليس قارئا على لانه يرى الناس يصلون فيصلي. وهذا مأخذ يفوت كثيرين.
- 44:53 قال في روايه يوسف ان مساء الجماعه في التراويح افضل، وان كان رجلا يقتدى به فصلى في بيته خفت ان يقتدي الناس به. طيب ما المشكله؟ ما الناس اليوم يقتدون تمام؟ وغدا يكسى اذا كان لوحده. فياتيه الشيطان يقول له في البدايه انت افعل كما فلان كما فلان، صلي في بيتك. فيصلي يوم يومين، الرجل ذاك العالم يستطيع. اما هذا
- 45:22 خفت ان يقتدي به الناس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالخلفاء وقد كان عمر وقد جاء عن عمر انه كان يصلي في الجماعه وبهذا قال المزني بن عبد الحكم وجماعه من اصحابه حنيفه قال احمد كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها جماعه وهذه فائده نفيسه قال الطحاوي كل من اختار التفرد ينبغي له ينبغي ان يكون ذلك على ان لا يقطع معه القيام في المساجد فاما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا
- 45:51 وروى نحو هذا عن الليث، وقال مالك والشافعي: قيام رمضان لمن قوي في البيت أحب إلينا، لما روى زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع إليه الرجال وجاؤوا يصلون بصلاته
- 46:08 قال ثم جاؤوا ليله فحضروا وابطا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال ما زال صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه رواه مسلم
- 46:27 ولنا اجماع الصحابه على ذلك وجمع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه واهله في حديث ابي ذر، وقوله ان القوم اذا صلوا مع الامام حتى ينصرف كتب لهم قيام ليله، وهذا خاص بقيام رمضان، فيقدم على عموم ما احتجوا به، لانه هو خاص في رمضان والاخبار الاخرى في فضل النافله في البيت مطلقا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم معلل بخشيه فرضه عليهم، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم معللا بذلك او خشيه ان يتخذ الناس فرضا، وقد امن من ان يفعل هذا بعده، فان قيل
- 46:57 فعلي لم يقم مع الصحابه، قلنا قد روى ابو عبد الرحمن قد روي عن عبد الرحمن السلمي ان عليا قام بهم في رمضان. وعن اسماعيل بن زياد في عطاء بن الساب اختلط لكن ان شاء الله هو عند ابن ابي شيبه. وعن اسماعيل بن زياد قال مر علي على على مساجد وفيها القناديب في شهر رمضان فقال نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا رواهم الاثرم، هي هذه ايضا عند ابن بطه واسنادها ما هو قائم.
- 47:24 فصل قال احمد يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم ولا سيما في الليالي القصار. وعمر فرق بين قراءة من قراءته سريعه قال له اقرأ كثيرا وقراءته متوسطه توسط ومن قراءته بطيئه قال له يقلل الايات. والامر على ما يحتمه الناس وقال القاضي لا يستحب النقصان عن ختمه الشهر. عن ختمه عن ختمه في الشهر ليسمع الناس جميع القران. ولا يزيد على ختمه كراهيه المشقه على ما خلفه والتقدير بحال الناس اولى.
- 47:54 كثير من الناس لازم يختم، والختم كان يفعل اهل مكه ويدعون، لكن كما قلت لكم ان عمر فرق بين قراءات الناس، فانه لو اتفق جماعه يظنون بالتطويل يختارونه كان افضل. كما روى ابو ذر قال قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح، وقد كان السلف يطيلون الصلاه حتى قال بعضهم كانوا اذا انصرفوا يستعجلون خدمهم الطعام مخافه طلوع الفجر وكان القارئ يقرا بالمئين. طبعا هذه المسائل الجميله الرائعه
- 48:23 فصفى، وقال ابو داوود سمعت احمد قال يعجبني يصلي مع الامام ووتر معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له بقيه ليلته، وقال وكان يقوم مع الناس وكان احمد يقوم مع الناس ووتر معهم، قال اثرم واخبرني الذي كان يؤمه في شهر رمضان انه كان يصلي معهم التراويح كلها والوتر، ترى والافضل اول الليل كل رمضان حتى العشر الاواخر.
- 48:49 قال: وينتظر بعد ذلك حتى أقوم ثم يقوم، كأنه ذهب إلى حديث أبي ذر إذا قام الإمام إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته، وأحمد شوف كان يتأول يقوم حتى قيام الإمام ينتظر الإمام يقوم هو يقوم
- 49:05 وليس مجرد السلام. قال ابو داوود: وسئل احمد عن قوم صلوا في رمضان خمس تراويح لم يتروحوا بينهن، قال لا باس، وسئل عن من ادرك ترويحه من ترويحه الركعتين يصلي عليها ركعتين فلم يرى ذلك، وقال انما هو تطوع. وقيل لاحمد تؤخر القيام يعني التراويح الى اخر الليل، قال لا سنه المسلمين احب الي، يعني ايش؟ يعني اصليها اول الليل. ولهذا ما يفعله بعض الناس انه في العشر الاواخر يؤخرها الى اخر الليل ويعتقد افضليه، هذا ما هو مذهب احد، هذا ما هو مذهب الحنبله.
- 49:34 وكره أبو عبد الله تطوع بين التراويح، الصحابة كانوا ينهون عن هذا وهذا من أدلة أهل السنة على المنع من البدعة الحسنة. قال فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباد وأبو الدرداء وعقوب بن عامر. كانوا يضربون عليه، فذكر لأبي عبد الله رخصة عن بعض الصحابة، قال باطل إنما فيها الحسن وسعيد بن جبير. كانوا حتى يضربون ضرباً هذا. وقال أحمد يتطوع بعد المكتوب ولا يتطوع بين التراويح، وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوم يصلون بين التراويح.
- 50:00 فقال ما هذه الصلاه تصلي وامامك بين يديك ليس منا من رغب عنا وقال من قله فقه الرجل ان يرى انه في المسجد وليس فيه صلاه. اخر شيء اخر مساله معنا فصل فاما التعقيب وهو ان يصلي التراويح بعد التراويح نافله اخرى جماعه او يصلي بعد التراويح تراويح اخرى.
- 50:18 فعن احمد انه لا باس به لان انس قال ما يرجعون الا لخير يرجونه او لشر يحذرون وكان لا يرى به باسا ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهه الا انه قول قديم والقول على ما رواه الجماعه. وقال ابو بكر الصلاه الى نصف الليل او الى اخر لم تكره روايه واحده وانما وانما الخلاف فيما اذا رجعوا قبل النوم والصحيح انه لا يكره لانه خير طاعه كما لو اخره الى اخر الليل.
- 50:48 ولا يكره، لكن اما ان ان ان يوجع الاعتقاد انه في العشر الاواخر يصير اخر الليل افضل وحتى يتوهم العامه ان انه ان لم يصلي اول الليل فاته رمضان، لا هذه مشكله. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.