الصلاة (39) من المغني (59) 👇
50 دقيقة المغني — 59
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد التاسع والثلاثون من كتاب الصلاة والتاسع والخمسون من عموم المغنين وإن شاء الله تبارك وتعالى اليوم سي- إن شاء الله الدرس قبل الأخير في الصلاة والدرس القادم سيكون فيه شيء يسير في الصلاة ثم في الجواز يعني إن شاء الله سنكون على مقربة من ختم كتاب الصلاة
- 0:29 والمسألة وإن كانت الصلاة مغربا، صلاة الخوف. صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لنفسها ركعة وتقرأ فيها بالحمد. ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد والثورة. وبهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوله. وقال في آخر يصلي بالأول ركعة والثانية ركعة.
- 0:55 لأنه روي عن علي بن ابي طالب انه صلى ليله الهدير هكذا، طيب والثالثه ظاهر يكملون لانفسهم، ولان الاولى ادركت معفويه الاحرام والتقدم فينبغي ان تزيد الثانيه في الركعات، ليجبرون اخصهم وتساوي الاولى، ولنا انه لم يكن بد من التفضيل لانها ثلاثه فما تقسم على اثنين. فالاولى فالاولى احق به، ولانه يجبر ما فات الثانيه بادراكها السلام مع الامام. ولانها تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام.
- 1:25 فهذا افضل يصلي جميع صلاته في حكم الائتمام بخلاف الاولى التي تنفصل بركعه والاولى لا تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد واما فعل فهو جائز على ما قدمنا ولتفارقه الطائفه الاولى في التشهد او حين يقوم الطائفه الاولى تفارقه في التشهد او حين يقوم وهذه تقدمت معنا في الرباعيه
- 1:57 أو حين يقوم على الثالثة على وجهين، وإذا صلى بالثانية الركعة الثالثة وجلس للتشهد فإن الطائفة فإن الطائفة تقوم ولا تشهد معه. ذكره القاضي لأنه ليس في موضع تشهدها بخلاف الرباعية. ويحتمل أن تتشهد معه لأنها تقضي ركعتين متواليتين على إحدى الروايتين، فيفضي إلى أن تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد ولا نظير إلى هذا في الصلاة. فعلى هذا الاحتمال تتشهد معه في الأولى ثم تقوم كالصلاة الرباعية سواء.
- 2:28 ويستحب ان يحمل السلاح في صلاه الخوف لقول الله تبارك وتعالى: وليأخذوا حذرهم. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. تمام؟ ولانهم لا يامنون ان يفجاهم عدوهم فيميلون عليهم فيميلون عليهم ميله واحده. فيميلون عليهم كما قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده.
- 2:58 والمستحب من ذلك ما يدفع عن نفسه كالسيف والسكين ولا يثقله كالجوشن ولا ولا يمنع من اكمال السجود كالمنفر ولا ما يؤذي غيره كالرمح اذا كان متوسطا فان كان في الحاشيه فلا يكره ولا ولا يجوز حمل نجس مثل مثل يعني دم مثلا ولا ما يخل بركن من اركان الصلاه عند الضروره مثل ان يخاف وقوع الحجاره او السهام به فيجوز له حمله للضروره.
- 3:27 وقال وقال اصحابنا ولا يجب حمل السلاح، وهذا قول ابي حنيفه واكثر اهل العلم. وهو احد قولي الشافعي لانه لو وجب لكان شرطا في الصلاه كالستره. ولان الامر به للرفق بهم والصيانه بهم، فلم يكن للايجاب. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال رفق بهم لم يكن للتعليم، هذا شوف من صوارف الوجوب. ان يعقل من معنى الوجوب انه للرفق. انه للرفق.
- 3:57 وانا قلت وانا من زمان اطلب يعني اطلب من طلاب العلم ان يجمعوا في الصوارف على الوجوه ويحتمل ان يكون واجبا وبه قال داوود والشافعي في القول الاخر والحجه معهم لان ظاهر الامر الوجوب وقد اقترن به ما يدل على اراده الايجاب وهو قوله تعالى: ولا تناح عليكم ان كان بكم اذى اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم.
- 4:24 ونفي الحرج مشروط بالاذى دليل على لزومه عند عدمه. فاما ان كان بهم اذى من مطر او مرض فلا يجب بغير خلاف بصريح بتصريح النص بنفي الحرج فيه. فصل ويجوز ان يصلي صلاه الخوف على كل صفه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احمد كل حديث يروى في ابواب صلاه الخوف والعمل به جائز. هذا ايضا في صلاه الجنائز وفي العيدين. وقال سته اوجه او سبعه يروى فيها كلها جائز.
- 4:53 وقال الاسرب قلت لابي عبد الله تقول بالاحاديث كلها كل حديث في موضعها وتختار واحدا منها. قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسن، واما حديث سهل فانا اختاره. اذا تقرر هذا فنذكر الوجوه التي بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وقد ذكرنا منها وجهين، احدهما ما ذكره الخرقي وهو حديث سهل، والثاني حديث ابن عمر وهو الذي ذهب اليه ابو حنيفه. والثالث صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعصفان، وهو ما روى ابو عياش الزرقي.
- 5:22 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان ومع المشركين خالد بن الوليد وصلينا الظهر فقال المشركون لقد اصبنا لقد اصبنا غره لو حملنا عليهم فنزلت ايه بالقصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبله والمشركون امامه وهذا قيل ان هذه الصفه اذا كان المشركون امامك فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصفى خلف ذلك الصف صف اخر فركع رسول الله وركعوا جميعا
- 5:53 ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسونه. يعني بالركوع يركعون جميعا لان الركوع حال يقارب القيامه. اما السجود فاحدهم يسجد والثاني يبقى واقفا. فلما صلى هؤلاء بسجدتين وقاموا سجد الاخرون الذين كانوا خلفهم. ثم تاخر الصف الذي كان يليه الى مقام الاخرين. وتقدم الصف الاخر الى مقام الاول.
- 6:19 حتى يعني يدركوا فضل التعجيل بالسجود في الركعه الثانيه. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسونه. فلما جلس رسول الله والصف الذي يليه سجد اخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم فصلاه بعصفان وصلاه يوم بني سليم، رواه ابو داوود. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا المعنى اخرجه مسلم.
- 6:46 وروي عن حذيفة أنه أمر سعيد بن العاص بطبرستان حين سألهم: أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، وأمره بنحو هذه الصلاة، قال: وتأمر أصحابك إن هاجهم هيج فقد حل لهم القتال والكلام، رواه الأثرم بإسناده.
- 7:20 العاصي مسند احمد والمصنف يعزوه ل الله المستعان المصنف يعزوه للاسرى وان حرس الصف الاول في الاولى والثانيه في الثانيه ولم يتقدم الى مقام الاول او حرس بعض الصف فسجد الباقور جاء ذلك كله لانه لان المقصود يحصل
- 7:41 لكن الاولى فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرط هذه الصلاة ان يكون العدو في جهة القبلة، لأنه لا يمكن حراستهم في الصلاة الا كذلك، وأن يكونوا بحيث لا يخفى بعضهم على بعض، ولا يخاف كمين لهم. فصل الوجه الرابع. أن يصلي بكل طائفة صلاة منفردة. كل واحد يصلي فيها ركعتين وينهي العمر.
- 8:06 كما روى أبو بكره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزائه فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين وقفوا الذين صلوا فوقفوا موقفهم من أصحابهم ثم جاؤوا ذاك فصلوا خلفه فصلى ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان أربعا ولأصحابه ركعتان. أخرجه أبو داود والأسرى.
- 8:31 وهذه صفة حسنة قليلة الكلفة، لا يحتاج بها الى مفارقة الامام، ولا الى تعرف كيفية الصلاة، وهذا المذهب الحسن. وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفر أو مفترض. وهذا عندنا في المذهب فيه إشكال، لكن هذا في الخوف أبيح. وهذه أيسر صفة، وأجمل صفة. فالصوم الوجه الخامس أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، لا يسلم فيها. ثم تسلم، وتنصرف ولا تقضي شيئًا.
- 9:01 وتأتي الطائفه الاخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم ولا تقضي ويسلم بها ولا تقضي شيئا. وهذا مثل الوجه الذي قبله الا ان ايش؟ يتم في سفر. ولا يكون متنفرا يكون مفترضا في الحالين. الا انه لا يسلم في الركعتين الاوليين. لما لما روى جابر اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات الرقاع فذكر الحديث.
- 9:26 فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالأخرى ركعتين. وكان لرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كانت وللقوم ركعتين ركعتين متفق عليه. وتأول القاضي هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم كصلاة الحضر. هو كصلاة الحضر وهم صلاة سفر. وأن كل طائفة قضت ركعتين وهذا ظاهر الفساد جدا. أما القاضي فلا قال لا. وهذا ظاهر قال لا.
- 9:53 قال هم كل واحدة تصلي ركعتين، وهذا فاسد جدا، ركعتين زائدتين. لأنه يخالف صفة الرواية وقول أحمد ويحمله على محمل فاسد، وهذا حقيقة من أوهام القاضي الظاهرة. لأنه أصل الحديث يقول: كان لرسول الله أروع وللقوم ركعتين ركعتين، فكيف تقول أن كل واحد منهم صلى قضى ركعتين أيضا حتى تستوي صلاته مع صلاة رسول الله.
- 10:17 واما الروايه فانه ذكر انه صلى بكل طائفه ركعتين، ولم يذكر قضاء، ثم قال في اخرها وللقوم ركعه ركعتين، واما قول احمد سته اوجه او سبعه يروى فيها كلها جائز، وعلى هذا التاويل لا تكون سته ولا خمسه. ولانه قال كل حديث يروى في ابواب الصلاه خوف وهو جائز، وهذا مخالف لهذا التاويل، اما فساد المحمل فان الخوف يقتضي تخفيف الصلاه وقصرها، كما قال تعالى: فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا.
- 10:48 وعلى هذا التأويل يجعل مكان الركعتين أربعة ويتم الصلاة المقصورة ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة السفر فكيف يحمل ها هنا على أنه أتمها في موضع وجد فيه ما وجد فيه ما يقضي التخفيه طيب الوجه السادس أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا كل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا
- 11:17 لما روى عبد الله بن عباس ان قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاه الخوف والمشركون بينه وبين القبله فصفى صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ركعه ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء الى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعه ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وكان لهم ركعه ركعه.
- 11:47 يقول رواه الاثرم، وعن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا، رواه ابو داوود. وروي مثله عن زيد بن ثابت وابي هريرة رواهن الاثرم. وجابر قال انما القصر ركعة عند القتال. اي. كذلك قال ابو داوود في السنن وهو مذهب ابن عباس وجابر قال انما القصر ركعة عند القتال. وكان طاوووس ومجاهد وقتاده والحسن
- 12:16 والحكم كذا يقولون ركعة في شدة الخوف يومئ ماء وقال اسحاق يجزيئك عند الشدة ركعة تومئ ماء فان لم يقدر فسجدة واحدة فان لم يقدر فتكبيرة لانها ذكر لله وعن الضحاك انه قال ركعة فان لم يقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهه فهذا الصراط يقتضي كلام عموم كلام احمد جوازه لانه ذكر ستة اوجه ولا يعلم وجها سادسا سواها واصحابنا ينكرون ذلك قال القاضي لا تاثير للخوف في عدد الركعات وهذا قول اكثر اهل العلم
- 12:45 هذا اذا كان خوف شديدا نجعلها ركعه منهم ابن عمر والنخعي والثوري ومالك والشافعي وابو حنيفه واصحابه شوف اذا هذه في رخصه عن احمد ما هي موجوده عند الجمهور وسائر علماء اهل العلم في الامصار لا يجيزون ركعه والذين قال منهم ركعه انما جعلها عند شده القتال
- 13:04 والذين روينا عنهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لا ينقص عن ركعتين، وابن عباس لم يكن من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم بغزواته، ولا يعلم ذلك إلا برواية عن غيره، فالأخذ برواية من حضر وصلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى فصل، ومتى صلى بهم صلاة الخوف من غير خوف فصلاته وصلاته فاسدة، لأنها لا تخلو من مفارقة الإمام بغير عذر وتارك متابعة الإمام في ثلاث أركان
- 13:31 أو أو قاصر للصلاة مع إتمام كل وكل ذلك يفسد الصلاة. إلا إن فارقت الإمام لغير عذر على اختلاف فيه. وإذا فسدت صلاتهم فسدت صلاة الإمام لأنه صلى إماما بمن صلاته فاسدة. إلا أن يصلي بهم ركعتين كاملتين. فإنه تصح صلاته وصلاة الطائفة الأولى والصلاة الثانية تبنى على إتمام المفترض بالمتنفل وقد نصرنا جوازه.
- 13:54 وإذا كان الخوف شديداً وهو في حال مسافة، صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون إيماناً يبتدون تكبيرة إحرام القبلة إن قدروا أو إلى غيرها. أما إذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم، رجالاً وركباناً إلى القبلة إن أمكنهم، وإلى غيرها إن لم يمكنهم.
- 14:14 يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ويجعلون السجود أخفر من الركوع ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكرهون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها وهذا شوف هذا ما يدل على مذهب ابن تيمية اللي ذكرناه أن الوقت هو أقوى الشروط. وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى لا يصلى مع المسايفة ولا مع المشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم الخندق ما صلى نسيانا.
- 14:43 وأخر الصلاة، ولأن ما مانع ولأن ما منع الصلاة في غير شدة الخوف منعه منعها من معه كالحدث والصياح، وقال الشافعي يصلي ولكن إن تابع الطعن والضرب والمشي أو فعل ما يطول بطلت صلاته لأن ذاك مبطلات الصلاة، ولنا قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقال ابن عمر فإن كان خوف شديد خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلين قبلهم وغير مستقبلين متفق عليه.
- 15:12 وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي مرفوعا لا يصح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في غير شده الخوف وأمرهم بالمشي الى وجاه العدو ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم، وهذا مشي كثير وعمل طويل واستدبار القبله واجاز ذلك في الخوف الذي ليس بشديد. فمع الخوف الشديد أولى. يقول ومن العجب أن أبا حنيفه اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه.
- 15:39 التي لا التي لا تشتمل على العمل في اثناء الصلاه. يعني ابو حنيفه لما جاء يختار صفات صلاه الخوف ترك الصفات السته ال ال وما اختار منها ما اختار من الاوجه السته الا اكثر وجه فيه عمل، فيه ذهاب واتيان ذهب واتيان سبحان الله، يعني هو تعجب منها ابن القدامه. ثم هو بعد ذلك لا يريد ان ان يثبت الصلاه في حال وسائل.
- 16:08 وهذا من مصادق ما رآه السلف من شدة تناقضه كقول حين قال الشافعي هكذا اخرجه هكذا اصفر وهكذا احمر وسوغه مع الغنى عنه وان كان الصلاة بدونه ثم منعه في حال لا يقدر عليه وكان العكس اولى سيما مع نص الله تبارك وتعالى على الرخصة في هذه الحال ولانه مكلف وتصح طهارته فلم يجد له اخلاء وقت الصلاة عن فعلها كالمريض
- 16:38 ويخص الشافعي بأنه عمل أبيح من أجل الخوف. فلم تمطوا الصلاة كاستدباء القبلة والركوب والإيمان. ويخص الشافعي، يعني يخص الشافعي بالرد بأن يقال له هذا. ولأنه لا يخلو عند الحاجة لعمل كثير من أجل ثلاثة أمور، إما تأخير الصلاة عن وقتها ولا خلاف بيننا في تحريمه، أو ترك القتال في هلاكه، وقد قال الله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وأجمع المسلمون على أنه لا يلزمه هذا
- 17:05 أو متابعة العمل للمتنازع فيه وهو جاءز كإجماع فتعين فعله وصحة الصلاة معه. فتعين فعله وصحة الصلاة وصحة الصلاة معه. ثم ما ذكره يبطل بالمشي الكثير والعدو في الهرب وغير ذلك. وأما تأخير الصلاة يوم الخندق فروى سعيد أنه كان قبل أن ينزل صلاة الخوف. ويحتمل أنه شغله المشركون فنسي الصلاة. ثم يا أخي ما لم يكن هناك لم يصلى صلاة خوف.
- 17:34 فقد نقل ما يدل على ذلك وقد ذكرناه فيما مضى، اكده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا في حال المساعفه توجب قطع الصلاه، واما الصياح والحدث فلا حاجه بهم اليه، ويمكنهم التيمم، ولا يلزم من كون الشيء ممطلا مع عدم العذر ان يبطل معك خروج النجاسه مستحاضا بهيس الاسبوع. وان هرب من العدو هربا مباحا او من سيل او سبع او حريق لا يمكن التخلص منه بدون الهرب فله ان يصلي الصلاه شده الخوف.
- 18:00 سواء خاف على نفسه او على ماله او اهله، والاسير اذا خاف على نفسه صلى والمختفي في موضع يصليان كيفما امكنا، المختفي المختبئ منه. وهذه ربما يقاس عليها ربما ربما حديث العهد بالاسلام والذي لا يمكن ان يصلي امام الناس. نص عليه احمد في الاسير، ولو كان المختفي قاعدا لا يمكن القيام وضجيلا لا يمكنه القعود ولا الحركه صلى على حساب حاله. وهذا قول الحسن قول محمد بن الحسن.
- 18:27 وقال الشافعي رحمه الله عليه يصلي ويعيد وليس هذا بصحيح الشافعي شديد رحمه الله عليه حقيقه له اقوال فيها شده رحمه الله عليه في العباده. لانه خائف صلى على حسب ما يمكنه فلم تلزمه لعادك الهارب ولا فرق بين الحضر والسفر في هذا في هذا
- 18:48 لأن المبيح خوف الهلاك وقد تساويا ومتى يمكن التخلص بدون ذلك الهارب من السير يصعد إلى ربوة والخائف من العدو يمكنه دخول حصن يأمن فيه صولة العدو ولحق الضرر فيصلي فيه ثم يخرج لم يكن له أن يصلي صلاة شدة الخوف لأنها أبيحت للضرورة فاختصت بوجود الضرورة
- 19:09 فصل والعاصي بهربه كالذي يهرب من حق التوجه عليه وقاطع الطريق واللص والسارخ ليس له ان يصلي صلاه الخوف لانها رخصته ثبتت للدفع عن نفسه في محل مباح فلا تثبت له المعصيه كرخص السفر. فصل قال اصحابنا يجوز ان يصلوا في حال شده الخوف جماعه رجالا وركبانا ويحتمل ان لا يجوز وهو قول ابي حنيفه لانهم يحتاجون الى التقدم والتاخر وربما تقدم الامام وتعذر وتعذر عليهم الائتمان وحقيقه الامام تشوش في هذا الحال.
- 19:39 واحتج اصحابنا بانها حاله يجوز الصلاه فيها على الانفراد فجازت فيها الجماعه، تركوا بالسفينه، ويعفى عن الامام للحاجه اليه كالعفو عن العمل الكثير. ولمن نصر القول الاول يقول العفو عن ذلك لا يتم الا بنص او معنى نص، ولم يوجد واحد منهما، وليس هذا في معنى العمل الكثير لان العمل الكثير لا يختص الامامه بل هو حال الانفراد كحال الاتمام. فلا يؤثر الانفراد بنفسه بخلاف تقدم الامام.
- 20:09 فصل، وإن صلوا صلاة الخوف ظنا منهم أن ثم عدو، فبان أن لا عدو، أو بان عدو لكن بينه وبينهم ما يمنع عبوره إليهم، فعليهم الإعادة، سواء صلوا صلاة شدة الخوف أو غيرها، وسواء كان خبره مستندا على خبر ثقة أو غيره، أو رؤية سواد أو نحوه، لأنهم تركوا بعض واجبات الصلاة، ظنا منهم سقوطها فلزمتهم الإعادة.
- 20:31 كما لو ترك المتوضئ غسل رجليه ومسح خفيه ظنا منه ان ذلك يجزي عنه وصلى ثم تبين ان خفه كان مخرقا وكما لو ظن المحدث انه متطهر فصلى ويحتمل ان لا تلزم الاعاده اذا كان العدو بينه وبينه ما يمنع العبور ولان سبب الخوف متحقق وانما خفي المانع. مساله قالوا من امن وهو في الصلاه اتمها صلاه امن وكذلك ان كان امن فاشتد خوفه اتمها صلاه خائف.
- 21:00 وجملته انه اذا صلى بعد الصلاه حاشده الخوف مع الاخلال بشيء من واجبات الاستقبال فامن اثناء الصلاه. يعني مثلا جالس يسافر كذا ثم العدو هرب. يتمها صلاه امن. فان جاء فان كان راكبا الى غير القبله نزل واستقبل القبله وان كان ماشيا وقف واستقبل القبله وبنى على ما مضى لان ما مضى كان صحيحا قبل الامن.
- 21:23 فجاء هذا البناء عليه كما لو لم يخلو بشيء من الواجبات. وإن ترك الاستقبال حال نزوله أو أخل بشيء من واجباتها بعد أمنه فسدت صلاته. وإن ابتدأ الصلاة وإن ابتدأ الصلاة آمنا بشروطها وواجباتها ثم حدث شدة خوف أتمها على حسب ما يحتاج إليه مثل أن يكون قائما على الأرض مستقبلا فيحتاج أن يركب ويستدبر قبلة، أتمها على حسب ما يحتاج ويطعن ويضرب ونحو ذلك.
- 21:52 فانه يصير اليه ويبني على ما مضى من صلاته، وحكي عن الشافعي انه اذا نزل فبنى واذا خاف فركب ابتدا لان الركوب عمل كثير ولا يصح، لان الركوب قد يكون يسيرا في حق الامن لا يبطل، ففي حق الخائف اولى كالنزول، ولانه عمل ابيح للحاجه فلم يمنع صحه الصلاه كالهرب. الان كتاب صلاه الكسوف، بقي عندنا الكسوف والاستسقاء وينتهي كتاب الصلاه.
- 22:24 الكسوف والخسوف شيء واحد وكلاهما وردت به الاخبار وجاء القران بلفظ الخسوف مساله قال ابو القاسم واذا خسفت الشمس او القمر فزع الناس الى الصراط ان احبوا جماعا وان احبوا فرادا فرادا صلاه الكسوف ثابته بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره ولا نعلم بين اهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا واكثر اهل العلم على انها مشروعه لخسوف القمر فعله ابن عباس وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشيخ واسحاق
- 22:53 وقال مالك ليس لكسوف القمر سنه، وحكى ابن عبد البر عنه وعن ابي حنيفه انهما قالا يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعه لان في خروجهم اليها مشقه، يعني لانه ظلام. فهمتم؟ لكن في زمانها الامر هان، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايات من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياه.
- 23:23 فإذا رأيتم ذلك فصلوا، متفق عليه. فأمر بالصلاة لهما أمراً واحداً، وعن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين. وقال إنما إني إنما صليت لأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولأنه أحد الكسوفين. فأشبه كسوف الشمس، ويسن فعلها فرادى وجماعة، وبهذا وجماعة.
- 23:48 وبهذا قال مالك والشافعي وحكي عن الثوري انه قال ان صلى الامام صلوها معه والا فلا تصلوا ولنا قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رايتموها فصلوا ولانها نافله فجازت في الانفراد كسائر النوافل. واذا ثبت هذا فان فعلها في الجماعه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله في جماعه والسنه ان يصليها في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه. قالت عائشه خسفت الشمس في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد فصف الناس وراءه رواه البخاري.
- 24:17 ولأن وقت الكسوف يضيق، فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل فعلها، وتشرع في الحضر والسفر بإذن الإمام وغير إذنه، وقال أبو بكر هي كصلاة العيد، فيها روايتان، يعني هل يشترط إذن الإمام أم لا؟
- 24:35 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فصلوا، ولأنها نافلة أشبه السائل نوافل، وتشرع في حق النساء لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
- 24:48 ويسن ان ينادى لها الصلاه جامعه لما روى عبد الله بن ابن عمر قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاه جامعه متفق عليه ولا يسن لها اذان ولا اقامه ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير اذان ولا اقامه ولانها من غير الصلوات الخمس فاشبهت سائر النوافل فلو اذن لها وقال بدعه حسنه ماذا نقول له؟ نقول بل بدعه سوء
- 25:16 لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها مع قيام الداعي. النبي صلى الله عليه وسلم تركها مع قيام الداعي، فهذه بدعة سوء. نعم. مسألة يقرأ الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، يجهر بالقراءة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام. والرفع هذا
- 25:46 المنصوص المنصوص عن احمد انه يقول الله اكبر اظن، نعم. ثم يرفع فيقرا ويطيل الركوع دون القيام الاول ثم يركع فيطيل الركوع ودون الركوع الاول ثم يسجد سجدتين طويلتين فاذا قام فعل مثل ذلك فيكون اربع ركعات واربع سجدات ثم يتشهد ويسلم. وهذه هي الصفه وجملته ان صلاه المستحب في صلاه الكسوف ان يصلي ركعتين.
- 26:11 يحرم بالأولى ويستفتح ويعيد ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع فيسبح، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن نادى، عفوا، لما يروح عن أحمد يقول سمع الله ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها، ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد ويطيل السجود فيها، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم يركع فيسبح بقدر تسبيحه.
- 26:39 ثلثي تسبيحه في الثانيه ثم يرفع فيقرا الفاتحه والمائده ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد فيطيل فيكون الجميع ركعتين وفي كل ركعه قيامان وقراءتان وركوعان وسجدان ويجهر بالقراءه ليلا كان او نهارا وليس هذا التقدير في القراءه منقولا عن احمد
- 27:04 لكن قد نقل عنه ان الاولى الاطول من ان الاولى اطول من الثانيه، وجاء التقدير في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو سوره البقره، وفي حديث عائشه حذرت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 27:31 حزرت صلاة رسول قراء فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران ذكر آل عمران زيادة زادها محمد بن إسحاق وزيادات محمد بن إسحاق ما ينبغي أن يقال بها إذا زاد من غيره عن غيره يقول وبهذا قال مالك والشافعي إلا أنهما قال لا يطول السجود حكاه منذر لأن ذاك لم ينقل وقال لا يجهر في كسوف الشمس
- 27:58 ويجهر في خسوف القمر، وفقهم أبي حنيفة لقول عائشة حزرت قراءة رسول الله، ولو جهر بالقراءة لم تحتج إلى الظن والتخمين، رواية حزرت هذه رواية ابن إسحاق. وهذه رواية زاد فيها زيادات دون غيره، وكذلك قال ابن عباس قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس فلم أسمع له صوتا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وحديث سمرة هذا لا يصح.
- 28:30 ولأنها صلاة نهاري فلم يجهر بها كالظهر، وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين كصلاة التطوع. لما روى النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت الشمس رواه أحمد عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلاب عن النعمان وروى قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من مكتوبة.
- 28:59 ولنا ان عبد الله بن عمر قال في صفه الصلاه الكسوء في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوء ثم سجد فلم يكد يرفع رواه ابو داوود. نعم. طاب بن الشعبي روى عنه حماد بن سالم وروى عنه قبل قبل الاختلاط وبعد الاختلاط.
- 29:27 فهذه يعني هو هذا رد على الشافعي ومالك لما قالوا لا لا يطول في السجود، وفي حديث عائشه ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الاول رواه البخاري. وترك ذكره في حديث لا يمنع مشروعيته اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما الجهر فقد فقد روي عن علي
- 29:52 وفعله عبد الله بن زيد وبحضرته البراء بن عازب وزيد بن ارقم وبه قال ابو يوسف واسحاق بن المنذر. وروت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاه الخسوف متفق عليه. وعن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف وجهر فيها بالقراءه، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ولانها جماعه شرع لانها نافله شرعت لها جماعه فكان من سننها الجهر كصلاه الاستسقاء والعيد والتراويح. فاما قول عائشه ففي اسناده
- 30:21 ها فاما قول عائشه رضي الله عنه حذرت قراءته في اسناده مقال لانه روايه ابن اسحاق هو للتو سدل بروايه ابن اسحاق هو للتو سدل بروايه ابن اسحاق لذكر ال عمران لان ابن اسحاق هو الذي ثم الان لا لا يقبل روايته في قوله حذرت لا حول ولا قوه الا بالله وهذه ممكن تجمع فيها رساله علميه الاحاديث الفقهاء الرواه الذي يستدل بهم الفقهاء مره ويدفعون روايتهم مره اخرى
- 30:50 وما حصل من قدامه هنا غفله غفله ظاهره سبحان الله ويحتمل ان تكون سمعت صوته ولم تفهم للبعد او قرأ من غير اول القرآن بقدر البقره ثم حديثنا صحيح صريح فكيف يعارض مثل هذا؟ وحديث سمره يجوز انه لم يسمعه البعد فان في حديثه دفعته الى المسجد وهو بارس يعني مختصا بالزحام وهو بازر يعني مختصا بالزحام قال الخطابي ومن هذا حاله لا يمكنه ومن هذا حاله لا يصل مكان يسمع فيه
- 31:21 ثم هذا نفي لامور محتمله كثيره فكيف يترك من من اجله الحديث يترك من اجله الحديث الصحيح الصريح وقياس منتقض بالجمعه والعيدين والاستسقاء وقياس هذه الصلوات على الصلوات على هذه الصلوات اولى من قياسه على الظهر لبعدها منها وشبهها وشبهها بهذه يعني انت قست على الظهر انا عارضت قياسك بقياس اخر وهذا من قوادح العله بقياس اقرب
- 31:49 جئتك قست على العيدين، هذا أولى من قياس على الظهر، وأما الدليل على صفة الصلاة فروت عائشة قالت
- 32:01 خسفت الشمس في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءةً طويلة، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءةً طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأولى مثل ذلك.
- 32:31 وأنها صلاة يشرع لها الاجتماع في الأولى، وأنها صلاة يشرع لها الاجتماع في الأولى
- 32:47 فخالفت سائر النوافل كصلاة العيدين والاستسقاء، فاما حديثه فمتروكة غير معمول بها باتفاقنا، فانهم قالوا يصلي ركعتين، وحديث النعمان فيه انه يصلي ركعتين، ثم ركعتين حتى انجلت الشمس، وحديث قبيصة فيه انه يصلي كأحدث صلاة صليتموها، واحد الحديثين يخالف الاخر، لانه ممكن تكون اربعة، ثم حديث قبيصة مرسل.
- 33:09 ثم يحتمل انه صلى ركعتين في كل ركعه ركوعين، ولو قدر التعارض لكان الاخذ باحاديثنا اولى لصحتها وشوهتها واتفاق الائمه على صحتها، يعني هذا رد على ابي حنيفه الذي خالف في صف الصلاه والكسوة. والاخذ بها واشتمالها على الزياده والزياده من الثقه مقبوله، ثم هي نافله عن العاده، وقد روي عن عروه انه قيل له ان اخاك صلى ركعتين، قال انه اخطا السنه.
- 33:36 فصل ومهما قرأ جاء سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة وقد روي عن عائشة أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف القمر أربع ركوعات وأربع سيدات وقرأ في الأولى بالعنكبوت والروم والثاني بياسين أخرجه الدار قطني ولا يصح. فصل ولم يبلغنا عن أحمد أن لها خطبة وأصحابنا على أنها لا خطبة لها وهذا مذهب مالك والشافعي.
- 33:59 وقال عن مالك واصحاب الراي، وقال الشافعي يخطبك خطوتي الجمعه لما روت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس وحمد وحمد الله واثنى عليه، ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا امه محمد والله ما ما احد
- 34:26 اغير من ان يزني عبده او تزني امته من الله. يا يا امه محمد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا متفق عليه. ولنا ان هذا الخبر فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاه والدعاء والتكبير والصدقه ولم يامرهم بخطبه.
- 34:45 ولو كانت السنه لامرهم بها ولانها صلاه يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبه وانما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه ليعلمهم حكمها وهذا مختص به وليس في الخبر ما يدله على ما يدل على انه خطب كخطبتي الجمعه. فص ويستحب ذكر الله والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقه والعتق والتقرب الى الله بما استطاع لخبر عائشه وفي خبر ابي موسى فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
- 35:11 وروي عن اسماء انها قالت ان كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف، ولانه تخويف من الله فينبغي ان يبادر الى طاعه الله تبارك وتعالى ليكشفه عن عباده. فصل ومقتضى مذهب احمد انه يجوز ان يصلي صلاه الكسوف على كل صفه رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في صلاه الخوف، هذا قياس ولكن هل هو يصحح الصفات الوارده في صلاه الكسوف؟ لان الكسوف حصل مره او مرتين، فكيف هذه الصفات الكثيره؟
- 35:40 إلا أن اختياره من ذلك الصلاة التي ذكرناها، قال أحمد: روى ابن عباس وعائشة في صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، وأما قول علي فيقول: ست ركعات وست سجدات.
- 35:53 واربع ركعات عفوا، فذهب إلى قول عائشة ابن عباس وعائشة، وروي عن ابن عباس أنه صلى ست ركعات وأربع سجدات، وكذلك حذيفة، وهذا قول إسحاق بن المنذر، وهذا يجيز أحمد، هذا فيه أثر عن الصحابي، وبعض أهل العلم قالوا تجوز صفة الكسوف على كل صفة، تجوز صلاة الكسوف على كل صفة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وقد روي عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، أخرجه مسلم، وهذا من الحديث الشاذة.
- 36:22 وروي عنه أنه صلى أربع ركعات وسجدتين في كل ركعة، رواه مسلم. وهذا أيضاً شاذ. لا، أربع ركعات، هي هي، نعم، هي أربع ركعات وربع سجدتين.
- 36:39 ودار قطن بسنده عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن المنذر وروينا عن علي وابن عباس انهما صليا هذه الصلاه، وحكي عن اسحاق انه قال وجه الجمع بين هذه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الركوع اذا لم يرى الشمس قد انجلت، فاذا انجلت سجد، فمن ها هنا صارت زياده الركعات ولا يجاوز اربع ركعات في كل ركعه، لانه لم ياتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك. الثابت ركوعين في الركعه.
- 37:08 ثلاثة عن الصحابة الأربعة لا شاذة الرواية فصلا وصلاة الكسوف سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها أختها من حيث الكسوف من حين الكسوف إلى حين التجلي فإن فاتت لم تقضى لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي فجعل الإنجلاء غاية للصلاة
- 37:33 ولأن الصلاة إنما سنة رغبة إلى الله في ردها، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة
- 37:38 وإن جلت وهو في الصلاة أتمها وخففها، وإن سترت الشمس والقمر بسحابهما كسفان صلى لأن الأصل بقاء الكسوف، وإن غابت الشمس وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف لم يصلي، لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما، وإن غاب القمر ليلاً فقال القاضي يصلي لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره وضوئه، ويحتمل ألا يصلي لأن ما يصلى له قد غاب، أشبه ما لو غابت الشمس.
- 38:07 وإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم لم يزد واشتغل بالذكر والدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين. طيب، فصل وإذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره من الجمعة والعيد حصل الكسوف في وقت الجمعة وفي وقت العيد أو صلاة مكتوبة أو الوتر بدأ بأخوافهما فوتا فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة.
- 38:34 وان لم يخ وان لم يكن فيها واجبه كالكسوف والوتر او التراويح بدا باكدهما كالكسوف والوتر، بدا بالكسوف لانه اكد ولهذا تسن له الجماعه ولان الوتر يقضى وصلاه الكسوف لا تقضى، فان اجتمعت التراويح والكسوف فبايهما يبدا فيه وجهان، هذا قول اصحابنا، والصحيح عندي ان الصلوات الواجبه التي تصلى في الجماعه مقدمه على الكسوف بكل حال.
- 38:56 لأن تقديم الكسوف عليها يفضي الى المشقة، وخصوصا صلاة الكسوف الطويلة. لإلزام الحاضرين بفعلها، مع كونها ليست واجبة عليهم، وانتظارهم للصلاة الواجبة، مع أن فيهم الضعيف والكبير وذي الحاجة. حقيقة تعليل ابن القدامى قوي جدا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة الواجبة كي لا يشق على المؤمومين، فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة مع أنها غير واجبة أو لا.
- 39:20 وكذلك إذا اجتمعت مع التراويح قدمت التراويح، وإن اجتمع مع الوتر في أول في أول وقت الوتر قدمت الوتر لا لأن الوتر لا يفوت، وأخير فوات الوتر قدم، ولأنه يسير يمكن فعله وإدراك وقت الكسوف، وإن لم يبقى إلا قدر الوتر فلا حاجة بالتلبس بصلاة الكسوف، لأنها إنما تقع وقت النهي، وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة قدمت الجنازة وجهاً واحداً، لأن الميت يخاف عليه والله أعلم.
- 39:47 يعني يخاف عليه من التلف والعطب والتعفن فصل واذا ادرك الماموم والامام في الركوع الثاني احتمل ان تفوته الركعه لان الركوع الثاني ما هو واجب قال القاضي لانه قد فاته من الركوع ركعه اشبه ما لو فاته من الركوع من غير الصلاه واحتمل ان صلاته تصح لان لانه يجوز ان يصلي هذه الصلاه بركوع واحد فاستوثئ به في حق المسبوق والله اعلم مساله واذا كان الكسوف في غير وقت الصلاه
- 40:16 جعل مكان الصلاة تسبيحا. في غير وقت الصلاة يعني في وقت النهي. السبع ساعات انهينا ندفع موتانا وكذا، هذا ظاهر المذهب، لأن النافلة لا تفعل في أوقات النفي النهي. سواء كان لها سبب ولم يكن لها. روي ذاك الحسن وعطاء وعكرمة وابن أبي مليكة وعمرو بن شعيب وأبي بكر وابن عمر ابن محمد بن عمرو بن حسن ومالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي. وقد مضى الكلام على هذا ونص عليه أحمد.
- 40:46 قال الأثرم: سمعت أبو عبد الله يُسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، يعني يكون في وقت النهي، كيف يصنعون؟ قال: يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت الصلاة
- 40:54 واحمد احتج باثار التابعين في هذا، وكذلك بعد الفجر، قال نعم لا يصلون، وروي عن قتادة قال ان كسفت الشمس وبعد العصر ونحوا من مكه، فقاموا قياما يدعون، فسالت عن ذلك عطاء قال هكذا يصنعون، سالت عن ذلك الزهري فقال هكذا يصنعون، وهذا نقل اجماع وهذا من من فقه احمد رحمه الله انه جاء بفتاوى تابعين في هذه المساله، في هذه المساله التي لا يوجد فيها حديث صريح مرفوع ولا اثر صحابي.
- 41:32 وروى اسماعيل بن سعيد عن احمد انهم يصلون الكسوف في اوقات النهي. قال ابو بكر عبد العزيز وبالاول اقول وهو اظهر القولين عندي وقد تقدم الكلام عليه في بابه. فصل قال اصحابنا يصلي للزلزله صلاه الكسوف وهو مذهب مذهب اسحاق وابي ثور قال القاضي ولا يصلي للرجف والريح الشديده والظلم ونحوها.
- 41:54 قال الآمدي يصلي لذلك ولا رمي الكواكب والصواعق وكثره المطر، وحكاه ابن أبي موسى وقال أصحاب الرأي الصلاة لسائر الآيات حسنة. وحقيقة قول أهل الرأي هنا من أقوى الأقوال وهو رواية عن أحمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية من آيات لا يخوف الله بها عباده، وصلى ابن عباس سلسلة بالبصر رواه سعيد، وقال مالك والشافعي لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لغيره.
- 42:21 وقد كان في عصره بعض هذه الايات وكذلك خلفائه، ووجهوا الصلاه للزلزله فعل ابن عباس وغيرها لا يصلي له، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ولا احدا من اصحابه، ولا احدا من اصحابه، اذا خصوا الزلزله من عموم الايات، فاذا براكين وغيرها فلا، وهذا يوجد في بعض البلدان. ها، وهنا تلاحظ ان الائمه لا يحكمون بمشروعيه شيء بسهوله.
- 42:48 باب صلاة الاستسقاء واخر مسالتين عندنا من صلاة الاستسقاء، صلاة الكسف، كل المسائل قضيناها في درس واحد. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم. مسألة قال أبو القاسم رحمه الله وإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا متذللا متضرعا. وجملة ذلك
- 43:19 أن السنة الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة، متواضع لله، متبذلان في ثياب البذلة، البذلة. أي لا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب لأنه من كمال الزينة، وهذا متواضع واستكانة. ويكون متخشعا في مشيه وجلوسه، في خضوعه متضرعا لله، متذللا له، راغبا إليه. قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، حتى أتى المصلى فلم يخطب
- 43:49 كخطبتكم هذه ولكن لم يثل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، تنظيف بالماء واستعمال السواك وما يقطع الرائحه ويستحب الخروج لكافه الناس وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح، والشيوخ اشد استحبابا لانه اسرع الاجابه، فاما النساء فلا باس بخروج العجائز ومن لا هيئه لها، فاما الشواذ وذوات الهيئه فلا يستحب لهن الخروج، لان الضرر في خروجهن اكثر من النفع.
- 44:19 ون فاما الشواب وذوات الهيئه ففي صلاه استسقاء فلا استحب لهن الخروج لان الضرر في خروجهن اكثر من النفع انظر الى فقه الفقهاء يقول لك نحن خارجون نستسقي وفي هذا الخروج نريد تقوى الله تبارك وتعالى فاذا خرجت الشواب وراءهن الشباب تحصل يحصل الشيء الذي لا يضله هذا يذكرني بما يسمى بالعمل الخيري العمل الخيري
- 44:45 المطلوب منه ماذا؟ تقوى الله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى، هذا الذي يفترض. لكن إذا كان العمل الخيري مختلطاً واليوم باسم العمل الخيري وباسم أمور أخرى تقع يقع الاختلاط فيأتون بالسخط ويحصل الضرر. ثم يقال والله نحن ننفع الناس، أهلاً وسهلاً، وهذا أيضاً حتى في بعض ما يُظن في أمر الدعوة، ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
- 45:14 وإذا عزم الإمام على الخروج استحب إخراج البهائم استحبه بعض الفقهاء استحب أن يعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم بالتوب والمعاصي والخروج من الظالم والصيام والصدقة وترك التشاحن ليكون أقرب لإجابتهم فإن المعاصي سبب الجدب والطاعة تكون سببا للبركات قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
- 45:43 الصيام الحث على الصيام او ان يخرجوا الى صلاه الاستسقاء صائمين هذا نص المقريزي على انه بدعه وانه لم وان النبي لم يامر به اصلا مع قيام داعي. مساله ويصلي بهم ركعتين لا نعلم بين القائلين بصلاه الاستسقاء خلافا بانها ركعتين لان ابو حنيفه ما قال بها اصلا واختلفت الروايه في صفتها فروي انه يكبر فيها كتكبير العيد سبعا في الاولى وخمسا في الثانيه.
- 46:08 وهذا فيه حديث قوي وهو قول سعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز وابو بكر بن محمد بن عمرو بن الحسن وداوود وفي الشافعي وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه وذاك لقول وذاك لقول ابن عباس وصلى ركعتين كما كان يصلي العيد
- 46:25 وروى جعفر بن محمد عن نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، شوفوا هذا دليل أن أهل البيت كانوا يستلون بحال أبو بكر وعمر. والرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع وهو مذهب مالك وهذا اليوم والأوزاع بثور وإسحاق، لأن عبد الله بن زيد قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداء متفق عليه.
- 46:48 وروي وروى ابو هريره نحوها لم يذكر التكبير وظاهره انه لم يكبر وهذا ظاهر كلام الخرقي وكيف ما فعل كان جائزا حسنا وقال ابو حنيفه لا تسن الصلاه استسقاء ويخرج اليها فقط يستسقى الامام على المنبر يعني قصده يقول النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعه ولم يصلي واستسقى عمر بن العباس ولم يصلي يعني بدعائه وليس هذا بشيء شوف انت ابو حنيفه الان ينكر صلاه الاستسقاء من الاساس
- 47:17 ويحتملون ذلك له. وانت اذا ذكرت التوسل الذي لا وجود له في عموم الادعيه يقولون كيف وكذا مع انه الاستسقاء اقوى من التوسل. وليس هذا بشيء فانه قد ثبت عندما روى عبد الله بن سيده بن عباس وابو هريره انه خرج وصلى وما ذكروه لا يعارض ما رووه لانه يجوز الدعاء بغير الصلاه. وفعلا الان الاستسقاء يجوز هكذا يجوز هكذا. اي فانه اي
- 47:44 لما ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرناه بل فعل بل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الامرين قال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه السفقاء وخطب بها وبه قال عوام اهل العلم الا ابا حنيفه وخالفه ابو يوسف ومحمد الحسن فوافق سائر العلماء والسنه استغنى بها عن كل قول. طيب هذه مفاريد ابي حنيفه التي خالف فيها الكل حتى صاحبيه هذه ممكن يجمع فيها بحث.
- 48:12 يعني هناك مسائل ما استشنعت على أبي حنيفة مثل قصة صلاة الاستسقاء، مثل قصة إشعار الهدي، مثل قصة القرعة. يعني هذه أمور ثابتة ثبوتاً شديداً وأبي حنيفة لم يذهب لثبوتها. ويسن أن يجهر بالقراءة.
- 48:35 لما روى عبد الله بن زيد، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقرآن متفق عليه، ومن قرأ بسب اسم ربك الأعلى، واتاك حديث غاشية، فحديث حسن، فحسن لقول ابن عباس صلى ركعتين كما كان يصلي العيد.
- 48:53 وروى ابن قتيبه في غريب الحديث باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فقدم وصلى فتقدم وصلى بهم ركعتين يشرب بهما وكان يقرا في العيدين والاستسقاء في الركعه الاولى بفاتحه الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وفي الركعه الثانيه بفاتحه الكتاب وهل اتاك حديث الغاشيه وهذا حديث منكر.
- 49:22 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي مسائل قليلة معدودة في كتاب الصلاة وينتهي، يعني تقريبا أنهينا كتاب الصلاة