كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر [ ٢٦ ] من المسألة رقم [ ١٢٥٠ ] تابع كتاب الزكاة والخراج القراءة كل مجلس ٥٠ أثرا

1 ساعة زاد المسافر — 26

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد مسافر لغلام الخلال ونحن في كتاب الخراجي وفيه مسائل متعلقة بزكاة الارض. وهذا المجلس فيه مسائل كثيرة دقيقة مصطلحات جديدة ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى
  2. 0:28 نقربها وحتى لا يضيع منا الامر نشرح شيئا مما تعلق بالدرس الماضي ما معنى ارض الخراج؟ ارض الخراج هي ارض فتحت عنوه فتحها المسلمون عنوه بسيوفهم ثم اجلوا اهلها عنها فتبقى هذه الارض التي تزرع فيها غله هذه الارض لا تاخذ سنه بقيه المغنومات فان الاصل في اموال الكفار
  3. 0:57 انها تغنم لجيش. كما هو معلوم في الغنيمه التي سياتي تفصيل احوالها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راى ومعه علي راوا ان يجعلوا هذه الارض خراجيه بمعنى انها تجعل ملكا لاهل الاسلام جميعا. فيوضع فيها اناس من الكفار وغيرهم يعملون بها وينتفعون منها ويدفعون خراجا للدوله ضريبه.
  4. 1:28 الخراج هذا لا يسقط ان اسلموا يبقى عليهم في رقابهم وبهذا تختلف عن الارض الاخرى الارض العشريه التي تقر على الارض التي تقر على اهل الذمه تمام وهناك نوع ثالث يسمى الارض العشريه وهي الارض التي يسلم اهلها عليها فتصير فتصير فيصير فيها العشر مطلقا
  5. 2:00 أرض الخراج هذه كما قلنا لا لا يسقطها ولها أحكام خاصة من أهم هذه الأحكام الذي عليه الجمهور ويميل إليه أحمد أن الأرض هذه لا يجوز أن تشترى لا يجوز أن تشترى الأرض الأرض في الفقه لا ينبغي أن تنتبه في أصل الأرض نفسها وهناك الثمار فأنت قد تشتري الثمار التي عليها والأرض نفسها لا تشترى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
  6. 2:32 هذه لا يشترى لا اصلها ولا ثمرتها، وإنما قد يؤجرها المرء تأجيرا، هذا الأصل. أرض الخراج هذه ما هي من أراضي الإسلام المعروفة. أرض العراق، أرض السواد، أرض الشام إلا المدن، أرض المغرب، أرض مصر، هذه كلها فتحت عنوة. خراسان إلا خراسان عامة فتحت صلحا، فهذه ما هي ما هي أرض خراجية إلا
  7. 3:00 فالشاهد أن هذه الأراضي لها هذا الحكم، لكن ما في الأرض الخراجية من الدور، البيوت، الأمور هذه لا، هذه يجوز أن تشترى وتباع. هذه تنقلنا إلى مسألة أخرى، أرض مكة. دور مكة. دور مكة هذه تشبه الأرض الخراجية من وجه، أنها وقف على جميع أهل الإسلام. في مذهب أحمد، وفي مذهب الجمهور.
  8. 3:31 ولهذا كرهوا أن تباع دور مكة ويشترى منها وينبغي لأهل مكة أن يوسعوا للناس هذا قديما إذا جاؤوا وفي رواية تبيح الشراء فقط لفعل عمر الشراء دون البيع هذا فيما يتعلق بدور مكة فدور مكة
  9. 3:58 تشبه الارض الخراجيه، لا تدور في الارض الخراجيه. كل هذا مبني على اثار. حتى يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا اشترى ارضا من ارض السواد فقال له عمر من اين اشتريتها؟ قال من مالكها، يعني الانسان قال قال مالكوها المهاجرون والانصار. هذا رجل فقط اجير فيها.
  10. 4:19 هذا ما يتعلق بحكم الارض الخراج، والخراج صنفت فيه مصنفات مثل كتاب يوسف الخراج، كتابه ابن ادم، لان هذه كانت اموال الدولة وكانت اموال مهمة جدا فيما يتعلق. الأرض الخراجية يتعلق بها الغلة فقط. لا الدور، الغلة، نقلها على هذا الاتفاق وعبيدة قاسم السلام، ايش الغلة؟ يعني الزرع. يعني الثمرة. تمام؟ تمام.
  11. 4:48 ما قسيمها؟ قسيمها الارض التي فتح الصلح والتي اسلم اهلها عليها والتي احياها اهل الاسلام، هذه انواع الاراضي. ففي ارض اهل الاسلام احيوها، احيوا ارضا مواتا، هذه تصير ارض عشريه. يصير فيها العشر في ارضها دائما. فيه ايضا الله يبارك فيكم ما اسلم اهلها عليها، اهلها وحنا محاصرين وكذا اسلموا. فيقال ارض تقر عندكم لكن يكون فيها العشر.
  12. 5:19 ايش؟ للدولة. وفي عاد أرض أهل الذمة اللي يقرون عليها وإذا أسلموا ناس أهل الذمة وإذا أسلموا سقط سقط سقط عنهم هذا العُشر. وما بقي إلا الزكاة. والزكاة أخص، الزكاة نعم فيها عُشر، فيها نصف عُشر. والزكاة في أنواع معينة. بينما العُشر الأرض العشرية والخراج في باب أوسع.
  13. 5:49 هذا ما يتعلق بما يسمى بأرض السواد، سميت السواد يعني سواد العراق وغير ذلك. فيقول هنا عندنا رواية يقول وقال في رواية محمد بن أبي حرب، قال لا يبيع من السواد ويقضي دينه. لا يبيع معناها لا يشتري. يعني كأنه واحد جاء قال له طيب أنا محتاج يا يا أحمد. أنا محتاج. الإمام أحمد مذهبه الإمام أحمد رحمه الله.
  14. 6:17 مذهبه ان ارض السواد هذه لا يشترى ولا يباع منها الغله لا تباع ولا تشترى وقد خالفه غيره في ذلك لكن هذا مذهب الجمهور هذا اللي عليه عامه الصحابه فبعض الناس كانت في ايام العباسيين كانت الارض هذه تقر بايديهم وتعتبر لهم ملك خصوصا الناس اللي كانوا يعني تبع العباسيين احمد بن حنبل نفسه كان وارث ارض من ارض السواد فكان منها في حرج
  15. 6:47 انه هو يرى انه لا يحق له تملكه. فقال انا يا احمد انزلت نفسي منها منزله المضطر، ما اخذ منها الا بقدر الضروره. لاني انا ارى نفسي لست متملكا لها. لكن الدوله من زمان ملكتها الاسلاف الامام والامام ورث ذلك. فبعض الناس هذه الارض موجوده تحت ايديهم. ارض السواد.
  16. 7:15 مملكة لهم بتمليك امام لهم او الامام قال لهم يجوز البيع ويجوز الشراء وانت تشتري وانت كذا فبعضهم ياتي يستفتي الامام يقول له انا مضطر ماديا علي دين فهل ابيع من هذه؟ فاحمد ورعا يقول له لا يقول وارجو ان يتسبب له يعني ارجو ان ان ورع ان ورعه هذا
  17. 7:47 يعين في قضاء دينه، يقول ولا يجوز بيعها على حال، ماذا؟ وإذا كان لامرأته عليه صداق لا يبيعها، واحد يجي يقول أنا زوجتي لها علي مهر وراحت اشتكت وأنا أخاف أسجن، أخاف كذا، فـ قال لا يبيع، ولكن يسلمها إليها بمالها لا يبيعها.
  18. 8:09 يعني ما واحد يقول لك تعطيها الارض تقول لها طيب انا الارض مقره بيدي وانا انتفع منها بقدر الضروره. طيب خذي انت الارض هذه خلاص وانتفعي منها بقدر ما علي من ماء. تزرعونها تاكلون تزرعونها لكن ايش؟ يبقى الملك عنده هو. ها فتزرعونها الى ان لانه عادي انا ممكن عندي ارض وهذه الارض اعطيك اياها وتبقى ملكا لي على ان تزرعها انت وتنتفع منها.
  19. 8:37 اما ان تعطيني انت نسبة او خلاص تعطيني تعطيني مالا نقدا وانا انتفع وانا انتفع بزراعته انا اعطيك عفوا تعطيني مالا نقدا وانت تنتفع بزراعته فهذا القصد قال باب القول في مساحة السواد وذكر الخراج. السواد لابد ان يميز في وقت العباسيين الامر دخل شيء على شيء السواد يعني قلنا الارض الخراجية يعني اللي فتحت عنه
  20. 9:02 واللي لاهل الاسلام فيها مال مشترك يدفع للدوله عموما والدوله توزعه على الناس. قال امر السواد عندنا بين فتح فتح المسلمون السواد عنوه الا ما كان منه صلح وهي ارض الحيره وارض بانقيا فانهم زعموا صلح. ايضا مثل قلنا الشام الشام بواديها عنوه مدنها صلح. فاراد عمر
  21. 9:32 أن يقسم السواد بين المسلمين، يعني بين الفاتحين. وعمر بماذا اقتدى هنا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فخيبر فتحت عنوه وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصفين. نصف جعله بين الفاتحين، ونصف جعله مسبة لعموم أهل الإسلام. فاستشار فيهم علي بن أبي طالب. فاستشار فيهم فاستشار المسلمين، فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
  22. 10:01 فقال علي: دعهم ينزل عليهم المسلمون، يعني اقرها بايديهم بايدي اهلها يزرعونها وينزل عليهم المسلمون يعطون المسلمين. يقول: فأقروا الاراضين في ايديهم ووضع ووضع الخراج. الخراج هذا ايش؟ قال على كل جريب. الجريب هذا قالوا الارض اللي الجريب الارض اللي طولها 60 ذراعا وعرضها 60 ذراعا.
  23. 10:31 ولها تعريفات أخرى. قفيز ودرهم من من الحنطة والشعير، القفيز اللي هو 12 صاع. حدد ها 12 صاع بهذا في الحنطة والشعير. وما سوى ذلك من القصبي والزيتوني والنخلي أشياء موظفة. أشياء موظفة يعني حدد نسبة في كل شيء. يعني من كل كذا كذا، من كل كذا كذا، مشهور في كتب الإخراج تقسيم عمر في الموضوع.
  24. 11:00 ومسح العامر والغامر. العامر يعني الارض المبنيه، والغامر يعني الارض المتروكه الميته. مسحها سوى عليها مسح وبدا يطالبهم بضريبه على كل شيء فيها. اذا ناله الماء، هذا الغامر اذا ناله. واسلم رجل منهم. شوف الان اذا اسلم ايش يحصل؟ فقال له عمر رضوان الله عليه: اذا تحولت عنها فالمسلمون احق بارضهم. وان اقمت فانت احق. ان تحولت عنها ان تركتها
  25. 11:31 فنضع عليها غيرك. وإن بقيت فيها أنت أحق لا بأس، تبقى فيها تأخذ تؤدي الضريبة والباقي لك. وفي ذلك دليل أنهم ليسوا بمالكين الأرض. ليش أحمد يستدل أنه مو مالك الأرض؟ عشان يقول لك ما يجوز تبيع. وإن أقررت عليها ما هي لك. كالأرض اللي هو ورثها الإمام يقول ما هي لي أصلا. نعم ورثناها وكذا وأقرت بيدي، لكن ما هي لي.
  26. 12:00 والاساس بل هي لعموم المسلمين كالاثر المروي ان عمر بن الخطاب قال لاحد الصحابه ممن اشتريتها؟ قال من مالكها بعدين جاب عمر جاب المهاجرين والانصار قال هؤلاء ملاكها اشتريتها منهم قال وانما اقرهم فيها عمر ليعملوا فيها ويعمروها يعني كالاجراء ويعمرها وما اخرج الله من شيء اخذوا منه ما يقيمه
  27. 12:27 وردوا سائر ذلك المسلمين على التقسيم السابق. وما بين ذلك قوله لعثمان بن حنيف: الله لئن وضعت على كل جريب قفيزا ودرهم ودرهما لا تجهدهم وتضر بهم ولا تضر بهم. يعني على كما قلنا الجريب اللي هي الارض الكبيره وبعضهم قالوا هي قدروا بالصوع، عليه هذا القفيز، القفيز اللي
  28. 12:55 ذكرنا ان 12 صاع او اقل، والقفيس انواع بعضهم يقول من الثمان، يقول فكانت 48 فجعلها 50. فجعلها 50. وقال في روايه محمد بن داوود الخراج على كل جريم من البر والشعير قفيس ودرهم. الدرهم الموجود هنا ليس هو الدرهم المالي، لا الدرهم هذا مقدار مثل قفيس متعلق بالصوع.
  29. 13:22 فإن كان الذي يؤخذ مقدار قفيص ودرهم وال مقدار قفيص ودرهم والعشر فليس عليه شيء. يعني ما عليه شيء زاد والعشر سيأتي الكلام على الارض العشريه. وان اخذ منه اقل من ذلك فعليه ان يخرج ما تبقى عليه بعده. لابد ان يخرج المقدار كما هو. وقال في روايه محمد بن هارون الحمال: السواد كله خراج
  30. 13:51 والمقايسة لم تكن انما شيء احدث، هي مو المقايسة عدلوها المقاسمة. المقاسمة هذا في وقت العباسيين صاروا ما ما اخذوا بتقديرات عمر قالوا لا انت عندك ارض خراجية عطنا الربع منها كلها. عطنا الثلث منها كلها. هاي يسمون الخراج بالمقاسمة.
  31. 14:19 قال نظن حسب مثل قصه عمر في كل جريب في كل لا لا لا لا ناخذها فاحمد يقول هذا شيء احدث واقره بعض فقهاء الراي واحمد دفعه وان كان هو ترى انفع للدوله ياخذون اكثر فهذا اسمه المقاتمه وهذه مشكله المحقق ما اكثر ما يخطئ انه ما يراجع الاصول اسمها المقاتمه مو المقايسه المقاسمه
  32. 14:45 وقال في رواية محمد بن الحكم والقفيس ينبغي ان يكون قفيزا صغيرا، ينبغي ان يكون ثمانية ارطال. اللي هو اللي تحددنا لكم لان بعضهم يقول قفيس القفيس كان مصطلح متعدد، فممكن هم يكبرون القفيس عشان يكبرون الضريبة معاه. يقول قال ابو عبيد الله وابو عبيد، مو ابو عبيد الله، القاسم بن سلام، القفيس خمس هذا القفيز الملجم.
  33. 15:12 يعني القفيز الصغير هو خمس القفيز الموجود عندهم اللي اللي هم يعرفونه الان، وابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله له كتاب اسمه الاموال. هذا الكتاب اصل حك جمع فيه احكام الخراج واحكام العشور واحكام الزكوات، كل الاموال جمعها، الكتاب موجود مطبوع في مجلد من اقدم الكتب ومن شيوخ من شيوخ البخاري من طبقه احمد. فدائما يستشهدون به، يقول وهو نصف الفالج هذه كلها مصطلحات وهو ربع الهاشمي، هذه في مصطلحات قديمه.
  34. 15:42 باب القول في معرفة ما على كل جريب من الخراج. هو قال قلنا الجريب الارض في شو اسمه الارض بالفارسي ها الجريب بعضهم قال اربع اقفزه او عشره وبعضهم قال ارض طولها ستون ذراعا واربعون ذراعا. قال ابو عبد الله في رواية مثنى
  35. 16:11 وظيفة عمر بن الخطاب في أرض السواد في الكرم الكرم هذا ايش؟ العنب وايش معاه؟ الزبيب هو الزبيب منين يجي؟ من العنب وفي النخل ثمانية النخل هذا يشمل ايش؟ الرطب والتمر يطلع رطب بعدين يصير تمر وفي القصب ستة ومن الحنطة أربعة ومن الشعير درهمان من كل جرين
  36. 16:40 والقضب والغضب الرطبه وعلى الدقلتين درهم وعلى الفارسيه درهم، واختار حديث عمرو بن ميمون على الجريب قفيز ودرهم. وعمرو بن ميمون هذا قال هكذا قال هو في وقت عمر بن عبد العزيز قال على القفيز على على الجريب قفيز ودرهم وما ادري ما ما الجريب او قال ما ادري ما القفيز.
  37. 17:02 لانه هو يعرف انها خلاص اخذها في الاثر هكذا لكن ما يعرفها وفي زمان نقدرها، نقول لكم احنا الصاع لان الصاع مقدر عندنا بالصاع اللي دائما نقدر فيه زكاه الفطر لما نقول 3 كيلو وكذا على صاعنا احنا، لانه على فكره الصاع سياتي الان لما نتكلم عن خمسه اوسخ اختلف المعاصرون في تقديره. وهذا الاختلاف اثر جدا في زكاه الزروع. لم؟ لانه اختلاف يسير لان خمسه اوسخ 600 صاع.
  38. 17:31 فاختلاف صغير يؤدي الى اختلاف كبير تراكمي. يقول: وقال في روايه جعفر بن محمد على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قفيث قفيث ودرهم وهو اصح حديث في السواد. طيب. باب القول في ارض اهل الذمه وبني وبني تغلب من الخراج. معروف مر معنا ان بني تغلب تضاعف عليهم الجزيه، يضاعف عليهم
  39. 17:57 فيقول لك قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم في ارض بني تغلب العشر تضاعف عليهم. العشر هو الخراج؟ لا. الارض العشريه قسيم الخراج. الخراج ارض فيها مقدار معين على ما ذكرناه يحدد بالجريب وغير ذلك. اما الارض العشريه فالارض العشريه لها احوال. الحال الاول الارض التي احياها المسلمون مثل البصره بناها المسلمون.
  40. 18:28 هذا الصير عشريه، يصير دائما يؤخذ منها العشر، الارض من الاساس كانت موات فاحياها. واذا احيى الذمي ارضا نفس الشيء فيها ها وايضا ما اسلم عليها اهلها وما قسمت بين الغانمين واقروا اهلها فيها، هذه كلها تعد ارض عشريه. العشر تضاعف، فاذا اشتراها المسلم فالعشر. هذه الارض العشريه، فاذا اشتراها المسلم العشر ايش؟ يعني الزكاه. يعني زكاه الارض، العشر او نصف العشر.
  41. 19:00 ها فمثلا رجل من اهل من التغالبة اخذ ارض عشرية فيصير عليه ايش؟ يصير عليه عشرين اللي هو خمس فتصير عليه عشرين اذا مسلم اشترى الارض منه ترجع الى ما وكذلك او او او عفوا والمسلم ممكن يشتري ارضا عشرية يعني ارض عليها العشر دائما لان كما قلنا المسلم اذا ارض له هو اصلا من الاساس هذه فيها الزكاة
  42. 19:28 تختلف الزكاة، الزكاة تتفق مع الأرض العشرية أن كلها فيها العشر. وفي نصف العشر إذا فيما سقت السماء. لكن أرض الإنسان أرض الإنسان الأرض العشرية تختلف بأنه يؤخذ العشر من أصناف أكثر. والأمر مستمر. وحتى لو زرعها غير مسلم يؤخذ منها العشر. يقول: وكذلك إذا اشترى التغليبية أرض مسلمة. فالعشر يضاعف عليهم. والمال والمواشي سواء.
  43. 19:58 الصغير والكبير، انما هي زكاة. هذا في الارض العشرية، العامر الخراج ما تؤخذ من المال والمواشي، اما الارض العشرية فيؤخذ. القول في الذم يشتري ارض الخراج. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية حنبل: ليس لاهل الذمة ان يشتري ان ان يشتروا ما فتحه المسلمون عنوة. والصلح ما صولحوا عليه وشرط لهم.
  44. 20:29 ما قلنا ما فتح المسلمون عنوه له حالان، اما ان يكون قد قسم التقسيم المعروف اللي هي صارت ارض خراجيه فهذه لا يشتريها لا مسلم ولا ذمي، واما ان يكون الامام قسمها بين الغانمين فتصير ارض عشريه. الذمي ما عليه في في الارض اذا اشتراها الذمي بالاساس ما عليه في الارض شيء.
  45. 21:00 فقالوا إذا اشترى أرضا عشرية كيف؟ كأنها تسقط الحق الذي فيها. إذا هو اشتراها انتقل ملك له. أهل البصرة لهم قول عجيب. يقولون يأخذها وتضاعف عليه. أهل المدينة قال لا ما يشتريها. تقر بيد أما أن أن أن تقر بيده وتبقى ملكا للمسلم وهو يدفع أهلا وسهلا. أما هو يتملك أصلها فهذه مشكلة. لا لا نعم.
  46. 21:30 والصلح ما صولحوا عليه وشُرِط عليهم. وقال في رواية محمد بن إسحاق الصاغاني: يُمنَع أهل الذمة أن يشتروا من المسلمين. لأنه ليس في أرض الذمة صدقة. هذا التعليل. لأنه إذا اشتراها ذهبت صدقته. إنما قال: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فأي طهر للمشركين. وقال في رواية الميموني: أما إذا كانت عندك أرض متملكة أنت نفسك، أرضك نفسك تبيعها لمن شئت.
  47. 21:59 لكن يكره انك تبيعها ذمي تسقط بها الزكاة. لكن انت شو اسمه؟ وقال في رواية الميموني يؤخذ من أرضهم الضعف الضعف عفوا كما يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا فيها منهم زكاتها مرتين تضاعف عليهم فمن الناس من شبه الزرع على هذا، هذا مذهب أهل البصرة. الآن التاجر المسلم كم ناخذ منه احنا؟ ربع العشر. التاجر الذمي كم ناخذ؟ نصف العشر. فهذا هو القياس.
  48. 22:29 فقال لك خلاص كل أرض يؤخذ فيها من المسلم عشر نأخذ فيها من الذمي عشرين. هذا اللي هو مذهب أهل البصرة اللي أحمد أفتى به هنا وفي رواية أخرى يتعجب منه. وقال في رواية أحمد بن ابن القاسم: إذا اشترى الذمي أرض العشر أرض العشر يسقط عنه العشر إذا ملكها ذمي فيمنع من شرائها. ولأن أهل الذمة لو حازوا الأرض فاشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة والعشر.
  49. 22:59 وهذا في أرض العشر. فأما أرض الخراج فلا يعني أرض الخراج لا يتملكونها على على كل حال لأنه حتى المسلم ما يتملك. أما أرض العشر فيجوز انتقال الملك فيها. قال عبد العزيز وبهذا أقول إنهم يمنعون من الشراء والله أعلم وهذا منع سياسة. هذا منع سياسة. طيب. باب القول في العشر والخراج يجتمعان على أصحاب الأراضين. كيف يجتمعان؟
  50. 23:29 الآن عندنا أرض فيها خراج. كيف يكون فيها عشر؟ كأن يأتي مسلم إلى من في أيديهم هذه الأرض من ممن فتحت عنوة. فيقول لهم ممكن تؤجروني هذه الأرض أزرع فيها؟ الآن هذه أرض فتحت عنوة. وأقر الإمام الكفار فيها. والكفار يدفعون خراجا. فجاء مسلم لهؤلاء الكفار وقال لهم
  51. 23:57 أجلوا لي هذه الأرض أزرع فيها. فماذا سيحصل؟ سيخرج إيش؟ ستخرج الثمرة. الثمرة فيها حق، حق الأصل اللي هو الخراج. اللي هو الضريبة اللي على الأرض. طيب والمسلم هذا عليه زكاة ومسلم عليه عشر. يجتمعان؟ عند أهل الرأي لا يجتمعان. يا هذا يا هذا.
  52. 24:26 في مذهب احمد وفي مذهب الجمهور لا يجتمعان. فيؤدون الضريبه الخراج والمسلم يؤدي عن نفسه هو الزكاه العشر. قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور والسواد على الرقبه الخراج مثل جزيه الرؤوس ويبين ذلك انه مسح العامر والغامر.
  53. 24:54 يعني هو امر مختلف في واقعه عن الزكاة. عن زكاة الارض. لمَ؟ لانه مسح عليهم العامر والغامر، يعني حسب عليهم بالمساحة. حتى الموات يحسبها عليهم. بالزكاة الغامر ايش؟ الموات. بالزكاة ما يحسب فقد اوجب الخراج على الغامر فمن ثم جعل على الارض الخراج. يعني ارض الخراج تحسب على المساحة.
  54. 25:25 بينما الزكاة تحسب على ايش؟ على الثمرة نفسها. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فاحمد يقول هذا شيء وهذا شيء. فمن ثم جعل على الارض الخراج، الخراج على الارض نفسها. والعُشر فالعُشر في الحب، يعني في الثمرة نفسها اذا طلعت لابد منه. والخراج على رقبة الارض. يعني هم ما يتخلصون بهذا.
  55. 25:52 يجونا نجيهم نقول لهم اعطونا الخراج يقول اعطينا الارض لانسان مسلم يزرعها يقول مسلم احنا مطالبينه بالثمره اما الارض نفسها هذه مقره عندكم وانتم انتفعتم حتى اخذتم المسلم تعطونا خراج. ها الان خلصنا هذه احكام الخراج اللي هي طبعا الحين مالها شو اسمه بس احنا نفهمها بهالشكل. ناتي بارك الله فيكم الى المهم وهو زكاه الحرث.
  56. 26:21 قال باب القول في معرفة ما يؤخذ من زكاة الحرث، اللي هي زكاة الأرض. قال أبو عبد الله في رواية عبد الله في كل خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعا. 65 و300، 300 صاع. تمام؟ هذه الست ال300 صاع المعاصرون تنازعوا هذا خليني أشوف ايش كاتب أنه في شرح البخاري. أيه. ناس يقدرونها ب 612.
  57. 26:50 وناس يقدرونها ب 672 ترى الفارق كبير بين المعاصرين بالكيلو تشوف المعاصرين تقديراتهم تختلف ليش؟ لأن تقديرهم يختلف في تقدير الصاع الصاع واحد يقول لك ثلاثة كيلو واحد يقول لك اثنين وشوي هذه لما نجي نحسبها بزكاة الفطر تكون شوية هي كم كل واحد صاع سلامات لكن لما تجي تحسبها بزكاة الزروع
  58. 27:20 لما نحسب 5 ب 60 ب 300 هذه فرق فهذا التقدير الى اليوم عامل مشكله يعني لك ان تتخيل واحد يقول لك انا عندي 612 يقول على مذهب الشيخ فلان ما عليك زكاه 612 كيلو طلعت تمر ولا رطب تمر هو الرطب تمر يقول طلع 612 كيلو يقول على مذهب الشيخ فلان ما عليك على مذهب الشيخ فلان ابد عليك
  59. 27:52 طبعا الخروج انه يخرج منها انه يحتاط، يقدر على الاقل عشان يحتاط. يقول فما زاد على ثلاثمائة صاع فإنه يزكى بالحساب، اللي هو العشر فيما سقت السماء والعشر وفيما سقت النواضح نصف العشر. حكم الخمسة اوسق هذا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. القرآن عام وآتوا حقه يوم حصاده. القرآن عام.
  60. 28:21 هذا من تخصيص السنة لم يختلف الفقهاء في تخصيص ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة ما دون خمسة اوثق ما فيه زكاة من خالف في هذا اوسع مذهب في موضوع الزكاة مذهب ابي حنيفة ابو حنيفة قال لك ما اي شيء يخرج من الارض فيه زكاة قلى او كثر ومن اي نوع كان وهذا خلاف الجمهور
  61. 28:52 في مسألة الخمسة أوسق أنقذه من الشذوذ أن قوله هذا سبقه إليه مجاهد، لكن عامة الناس خالفوه، وخالف الحديث. خالف الحديث الواضح، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس في في أقل من خمسة ذود صدقة. أي. فمذهب الحنفية هو أوسع المذاهب في موضوع الزكاة.
  62. 29:21 في الخارج من الارض. وقال في روايه احمد بن منصور الرمادي: ارى الخراج والزكاه جميعا في ارض الخراج، هذا شرحناه وشلون تصير يعني. وقال في روايه عبد الله: ان كان خروج الحب على كلفه مثل النواضح والغرب ان يسقيها بان يمد لها نهرا او يضع لها سواقي او ها ففيه نصف العشر.
  63. 29:50 حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما في ما سق وما كان على نطف السماء من الامطار ففيه العشر، فيما سقت السماء العشر وفي النواحي نصف العشر. والزكاة تجب فيه من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الاربعه اجماع. هذه اللي اول شيء الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه اجماع. فقط يذكر شيء عن شريح. هذا الاربعه ما فيها نزاع.
  64. 30:20 بعدها والفواكه تقريبا عامة أهل العلم عدا قول قول شاذ الفواكه والخضروات ما فيها زكاة. الزكاة عاد ضابطها في المذهب ان كل ما يوثق ويدخر. لأنه الآن التمر ورد في السنة. وورد الكلام عن الخرص. والخرص يقع في الزبيب. ويقع في التمر.
  65. 30:48 ف والشعير كان موجودا واخذ منه. فخلاص هذه ما في نقاش. عاد بعدها هذه عند عاد عند العلماء يصير مساله يسمونها تنقيح المناط. نريد ان نفهم. نريد ان نستوعب الزكاه ما جمهور التابعين. جمهور التابعين لا يرون في الفواكه والخضراء الزكاه. ولانها اصلا ما تدخر. يعني تترك شويه عفن.
  66. 31:20 اما هذه الاشياء اللي راح يذكرها المصنف اللي ذكرها احمد يقولون السلت والارز والعدس هذه كلها تدخر وتوثق يدخل فيها التوثيق وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر شوف اعطاك القاعده ويجري فيه القفيس مثل اللوبياء والحمص والسماسم والقطنيات ففيه الزكاه اذا بلغ خمس اوثق.
  67. 31:52 وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة لهم قال ليس فيما دون خمسة أوثق واللي يوثق هذا اللي يدخل فيه القفيف أما الفواكه فتعد عدًا حبة حبتين ثلاثة ما تكال كيلا ولا ها معدود وقال في رواية أبي طالب يعطي العشر من كل شيء يكال ويدخر والمكين والمدخر لها أحكام خاصة زكاة الفطر
  68. 32:22 الخارج من الارض كلها شو اسمه وايضا فيما يتعلق بمساله في البيوع اذا اشتريتها فلا فلا يجوز ان تبيعها حتى تؤويها الى رهنك بعض الناس خصصها بهذه هذا ما يكال ويدخر في هذه الاحكام وايضا في الربويات على قول يعني الان مثلا عندنا الاصناف الربويه غير الذهب والفضه ايش علتها؟
  69. 32:52 ففي فدائما تجد التمر حاضرا، تجد الرطب حاضرا، تجد الزبيب حاضرا، في عموم هذه الابواب. فقالوا هذه لها ايش يسمونها في اصول الفقه؟ المناسبه. انه تجد حكما تجد فرعا متسقا في عدد من الابواب فانت تلاحظ مناسبه مراعاة ان الشارع يراعي هذا المعنى في عموم هذه الابواب.
  70. 33:22 وقال في رواية أبي طالب يعطي العشر من كل شيء يكال ويدخر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. دائما أحمد يقدم ذلي لأن ذلي في إجماع. اللي ما ينافي فيهن أحد. بل في رواية عن أحمد في المذهب وهذه رواية ما هي قوية أنه الزكاة ما في إلا في هذه فقط. لكن هذه رواية ما هي قوية. والأرز والعدس والحمص والخردل وأشباهه.
  71. 33:49 والجوز ليس يكال، واللوز يكال ففيه الصدقه. شوف الفرق بين الجوز واللوز. ايه، وقال في روايه صالح: لا زكاة في شيء من الخضر، فهي خضروات، مثل الرياحين، والبقل، والبطيخ، والبصل، والكراث، والخيار، والسفرجل، والرطب، والرمان، والاترج، والاجاص، والقصب، وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة، هذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور.
  72. 34:19 خلافا لاهل الرأي. وقال في روايه يعقوب بن بختام والزعفران فيه زكاة. وهذا قاسوا عليه عندنا في المذهب الورث ايضا. وقال في روايه ابي داوود ليس في في القطن زكاة. قالوا هذا لانه ما ما ما يدخل. وقال في موضع اخر يجمع ويزكى. هم روايتين وسياتي اختيار المصنف. اه وقال وقال في روايه صالح في الزيتوني العشر اذا بلغ 60 صاعا.
  73. 34:49 وإن عصر منه قوم لأن الزيت له بقاء. الزيت الزيتون هذه في روايتين في المذهب. رواية وهذه الأشهر يختارونها عندنا أن ما في زكاة. عفوا أن أن عفوا أن أي نعم أن ما في أن ما في زكاة. وأظن هذا هو مذهب لا عفوا في زكاة الأشهر وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي.
  74. 35:19 قالوا ليش؟ قال لأن زيته يُدخر. المذهب الثاني اللي هو الرواية الثانية وهذا هم اختارها كثير من أصحاب مذهب مشهور مذهب الشافعي. قالوا لا. قال ما في زكاة، لأنه ما يُدخر إلا ذا عُصر، فلا يُدخر على أصله، الزيت الزيت الزيتون في نفسه لا يُدخر، لا يمكن لو ترك فأشبه الفاكهة.
  75. 35:48 وبعضهم قالوا يا اخي مذكور في القرآن الزيتون والرمان، قالوا هو العطف هذا، الزيتون والرمان، الرمان اصلا كلنا ما نرى فيه الزكاة. ف لهذا شو يقول المصنف؟ قال: وقال عبد العزيز لا زكاة عندي في القطن والزيتون والزعفران والزيت، حتى الزعفران خالفه الامام. فإنه ليس بداخل في الأوسق. والزكاة إنما تجب بوجوب الأوسق فيها والله أعلم.
  76. 36:18 باب القول في الحبوب تجمع في الصدقه. ولاحظ هنا المصنف خالف الامام في روايه الزعفران وفي روايه القطن. لانه ايش؟ راعى معنى اعم وهذه عاده لا بأس يعني الانسان ما يتعصب. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم الزكاة تجب على الرجل اذا بلغ ما تخرج الارض خمسة اوثق.
  77. 36:45 كل نوع من الحبوب خمسة أوسق حنطة خمسة أوسق شعيرا زكاة إذا كان كل نوع خمسة أوسق. يعني ما يصير تضمها لبعض. أنت زرعت حنطة وشعير وكذا وكذا وكذا. كل واحد لوحده. ما تجي تقول والله ثلاثة أوسق حنطة وسقي شعير ينتهي لا. بس ها وقال في رواية الميموني
  78. 37:15 صار عصير هذا. خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم صدق في حب ولا تمر دون خمسه اوسخ. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحب والتمر. فكل ما كان يكال مثل الحنطه والعدس والارز يقع عليها اسم الحب. تجمع كلها اذا كان مما يكال في الخفيف فيزكيها.
  79. 37:39 والتمر ليس عندي مثل الحب فيضمه اليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. هذه روايه اخرى ان الحبوب ما اعتبر حبوبا يضم الى بعضه. لكن التمر ما يعتبر حبوب فينحط لوحده. وقال في روايه حنبل اذا كانت متفرقه من اجناس شتى فكانت اذا جمعت بلغت ما يجب فيها الزكاه فانه يخرجها ويضعها فهو في الفقراء في الاصناف التي ذكرها الله ولم ياخذها مصدق.
  80. 38:09 يقول قال عبد العزيز قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسه اوسق صدق فكل ما كان من الحبوب يضم بعضها الى بعض، هذا ايضا رجح المصنف انه الحبوب يضم بعضها الى بعض، الا التمر فانه لا خلاف في انه لا يجمع خاص لوحده التمر يا هو يبلغ خمسه اوسق يا ما يضم لغيره، اما الحبوب الاخرى تضم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين التمر والحب
  81. 38:37 وانما اخترنا الجمع بين الحبوب لان المأخوذ منها واحد والنصاب فيها واحد واذا كان ذلك صح اختيارنا فيه والدنانير والدراهم والدنانير اذا واحد اورد عليه قال له يا مصنف انت قبل ابواب رجحت ان الفضه ما تضم للذهب ليش خليت الحبوب ويا بعض الحين؟ فايش يقول؟ يقول والدنانير والدراهم والدنانير نصابها مختلف
  82. 39:06 يقول نصابها مختلف لهذا والمأخوذ يختلف فلم يجز أن يجمع بينهما لاختلاف المأخوذ منها ولاختلاف نصابها يقول حبوب نبي منها خمسة نصابها خمسة أوثق كلها وكلها تحفظ مع بعض والمطلوب منها العشر كلها نفس الشيء استثنينا التمر للإجماع ولا التمر لو في مجال حطينا معاه رايت نعم والله أعلم
  83. 39:34 باب باب القول القوم اذا اجدبوا في صدقاتهم يؤخرون عن ادائها. النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا اجدبوا يعني اذا افتقروا. قال ابو عبد الله في روايه الميمون حديث عمر بن الخطاب اذا اجدبوا عاما لا تؤخذ منهم الصدقه. اذا مر فيهم مجاعه او كذا ما تؤخذ منهم الصدقه. وناخذها منهم في السنه الاخرى. واليه اذهب.
  84. 40:03 إذا كانوا فقراء وأجدبوا لم تؤخذ منهم تلك السنه. وصدقتهم ترد في فقرائهم. يعني الناس اللي حولهم وهم انفسهم. إذا كان القول باب القول فيما يزاد عليهم. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود: لا يحتسبوا بالزياده التي زادوا عليهم من العشر لأن هذا غاصب غصب. ايش معنى هذا؟ معنى هذا لو في امير ظلوم.
  85. 40:30 فجاء وصار ياخذ من الناس زياده على العشر. تعال انت عليك عشر، ابي اخذ منك خموس، خذه. جاء بعدها امير عادل. فجاءهم قال لهم يبا نبي العشر، قال يا طويل العمر احنا اللي فات الامير اللي فات كان يظلمنا، كان ياخذ زياده. طيب ما تخصم بدل الزياده اللي راحت علينا؟ عاد هذه فيها روايتين في المثل، هذه روايه، يقول ما نعتبره.
  86. 40:57 هذا غصب غاصب، ولا يترك حق لباطل، هذا رجال هو سرق حتى ما اخذ في حق الفقراء عشان انا اخصمه. هو ما اخذ النفس، فلهذا احمد ايش يقول؟ غاصب غصب، هو اخذ لحق نفسه. وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور يحتسب لهم من الزكاه اذا زادوا عليهم لسنه اخرى، اما الروايه الاخرى لاحظهم هم. قال لا خلاص ممكن نراعيه.
  87. 41:24 قال عبد العزيز وبهذا أقول والله أعلم. باب القول في الخرص في العنب في العنب والنخل ركزوا معي بمسألة الخرص هذه. عشان يعني يبيلها شوية فهم. الآن الله يبارك فيكم مر معانا أنه من أصناف إيش؟ التمر. من أصناف الزبيب الزبيب. التمر قبل لا يصير تمر شنو يكون؟ رطب. والزبيب قبل لا يصير زبيب شنو يكون؟
  88. 41:55 طيب، في حاجة اسمها الخرص. إذا رجل كان عنده بستان أو عنده أرض فيها رطب أو فيها عنب. متى احنا راح ناخذ الزكاة؟ إذا هذا صار زبيب وهذا صار وهذا صار تمر. لكن الرجل يعني ما يعرف ما الذي عليه، ما الذي له. يأتي إيش؟ يأتي
  89. 42:25 مصدق الإمام، فيخرصها عليه، يعني إيش يخرصها عليه؟ يعني يجي ينظر في هذا الزبيب، عفواً في هذا التمو، في هذا الرطب أو في هذا العنب. فيقول هذا إذا صار زبيبًا فإن زكاته تكون كذا وكذا. هذا إذا صار تمرًا فإن زكاته تكون كذا وكذا. إيش فائدة عملية الخرص هذه؟ وهذه ثابتة في السنة والنبي خرص، وخرص على الأعرابية، وقال لها بعدين إيش؟ قال لها إحسبي أنتِ بعد.
  90. 42:56 ها ايش فائدة هذا؟ أول شيء استقرار حكم الزكاة. خلاص يصير الرجل إذا جيناه في المو إذا جيناه وقت الحصاد ولقينا الأمر أقل نطالبه بتعويض. أقل مما خرصنا عليه. نطالبه بتعويض. ثاني شيء هو يعرف ما له وما عليه فيصير ياكل، يصير يهدي، يصير خلاص عرف اللي له واللي عليه. ها لكن إذا أصابته جائحة ما عليه شيء. ويستحب على حديث سهل بن أبي حثمة أنه تترك الربع، الربع ما تخرص.
  91. 43:27 عشان ياخذ راحته فيه. ها؟ تترك له الربع لا تخرصه عليه. فهذا اللي يسمى الخرص. طيب اذا نقص قبل الخرص. قبل الخرص وزع وكل وخلص كل شيء، عليه شيء؟ لا ما في روايه عن المذهب الامام يقول ما عليه شيء. حتى تستقر الزكاه. اذا استقرت خلاص تصير هذا انت مطالب هذا. عاد تاكل، تسوي، تفعل، في عليك شيء.
  92. 43:57 في عليك نسبة معينة، نأتي نجد هذا صارت تمرة ها هذا القصد في عملية الخرص. وهذا وهذا اللي هو اللي اللي رطب و يابس هذا فيه الحكم اللي راح يجي في البيوع اللي هو المزابنة. انه ما يجوز تبيع الرطب بالتمر، ما يجوز تبيع العنب بالزبيب. اليابس بالرطب ما ليش ينقصه اذا يابس؟
  93. 44:25 ها قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث والعنب يُخرص عليهم ويؤخذ منهم العشر يُحسب يجي يحسبها إنسان خبير يقول ها هذا العنب كذا كذا كذا كذا هذا إذا صار زبيباً فإن زكاته تكون كذا كذا كذا تمام كما يُخرص النخل خرص النخل هذا ثابت على رسول الله ما في نقاش لهذا ليش أحمد قال يُخ العنب يُخرص كما يُخرص النخل
  94. 44:53 ها هذا عاد قياس ليه؟ لأنه النخل هذا ثابت النبي شخصيا خلص لما خلص على المرأة الأعرابية كانوا مارين بغزو ولقاها مسلمة وكذا قال نخلك في يثك فخلص وراح قال لها يعني كانوا مارين بغزوة فمروا على المرأة الأعرابية خلصوا عليها وقال لها النبي احسبي على ما نرجع إليك فحسبت قال ها فقالت الأبد مثل ما أنتم حسبتم أما العنب فما كان فما في حديث بين
  95. 45:23 لكن فيه قول عامة أهل العلم. فقاس هذا على هذا، لأن هذا هذا رطب ويابس وهذا رطب ويابس، هذا فيه زكاة، هذا فيه زكاة. فاستقام القياس. ويؤخذ منهم العشر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأعناب ثقيف فخلصت. وخبر أعناب ثقيف هذا يدل على، لكن هذا خبر من أخبار السيرة. هذا لو تجي تحقق على على
  96. 45:51 على الميزان الحديثي تلقى الكلام ما فيه لكن هو خبر من اخبار السيره اللي يمشي ويؤخذ منهم العشر اذا اثمر اذا اثمر يعني صار صار شبيب اي وقال في روايه حنبل اذا خلص وترك في رؤوس النخل فعليهم حفظه يحفظونه نعم لهم ان يهدوا لهم بقدر ما لا ويأكلوا منه بقدر ما لا ينقص عن الحق الشرعي فيه
  97. 46:21 فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة. خرصنا عليه وعليه شيء وكذا، جت جائحة مو بيده عاد. شي يصير؟ يسقط عنهم الخرص. خلاص تسقط، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. خلاص هذا ولم يؤخذوا به. وقال في رواية الأثرم: كان الشافعي يقول في الخرص: يخرص عليهم ما يؤول إليه.
  98. 46:53 وانما هو على ظاهر الحديث فان خرص 100 وسق اعطى عشره اوسق ثمرا هذا في الخرص لما تجي انت تحسبها تحسبها على ما سيؤول اليه لانه اذا يبس ينقص فانت الان تجي تحسبها وتقول هذا الرطب سيؤول الى الان الرطب هذا مثلا خلينا نقول 700 700 كيلو
  99. 47:23 أو 800 عشره 80 كذا لكن إذا صار تمر يصير 612 615 الزكاة العشر احنا نحسبه على كم؟ نحسبه على الرطب ولا نحسبه على أها أيوه فالشافعي يقول على ما يؤول إليه الإمام في أكثر رواياته يقول لا احسبها على أحضر الفقراء احسبها على الأصل نفسه لأنه بحالتها الأولية تكون أثقل
  100. 47:53 فإن خرص 100 وسق أعطى عشرة أوسقٍ ثمرها. فأحمد ايش يقول؟ فإن فإن خرص 100 وسق أعطى عشرة أوسقٍ ثمرها. قال عبد العزيز وقد أوضحته في كتابي في كتاب المساقات والزارع من كتابي هذا والله أعلم. طيب. باب القول في النخل إذا بيع وقد أبر والزرع من قبل أن أن يطلع. التأبير اللي يسمونه التلقيح.
  101. 48:22 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها إذا أبرت النخل إذا أبرت النخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني أنا الآن بعتك نخلة والنخلة هذه فيها ثمر أنا نقحت نقحته. الثمر هذا حق منو؟ حقي أنا أنا البائع. أنت تأخذ الأصل بس. تأخذ النخلة نفسها. وبناءً عليه
  102. 48:52 هذا الثمر عليه فيه زكاة ويدخل في بستاني وفي ارضي الا ان هو يشترط يقول انا ابيها ابي الثمره ايضا لكن التأبير ليس هو مجرد التلقيح نبه على هذا المعنى ابن عبد البر بل في قول عامة اهل العلم ليس هو هو ليس عين التلقيح بل هو تشقق الثمرة ثمرة اذا شقت الشكل احمرت اصفرت هذا المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا أبرت النخل
  103. 49:22 ما هو المقصود مجرد التلقيح يعني لو لقحها اليوم للحين ما شقت ما يدخل معها الحكم. لابد ان تشقق. ولهذا من موضوع تعبير النخل هذا من الفقهاء من يبحثه في البيوع لان في حديث في البيوع. وكثير من الفقهاء يستعجلون عليه بدونه في الزكاه. يتكلمون عليه في الزكاه لانه وين كان الحديث في البيوع الا انه يتعلق في حكم الثمره هذه من يملكها؟ لان مهم جدا.
  104. 49:50 أنا لو شريت منك بستان كامل نخيل كامل بستان كامل كله ثمر مؤبر في زكاة الزكاة هذه على منو؟ علي؟ عليك؟ يقول إذا أبر النخل فالزكاة على البائع، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البائع هو صاحب المال إذا أبر النخل فالزكاة على البائع والأصل خلاص للمبتاع المشتري والزرع إذا استحصد فالزكاة في مال البائع والزرع هذا زرع الأرض
  105. 50:20 إذا آن حصاده ثم باع الأرض على شخص. فيزكي هذا الزرع، وهذا هم سد لباب الحيلة. نعم. وإذا باع زرعاً أو نخلاً فيه طلع فليس على البائع زكاة. إذا إذا ومكروه أن يبيع الثمرة حتى يطيب، ما يجوز. حتى تصفار أو تحمار. لكن النخلة إذا أثمر بعض ثمرها
  106. 50:49 ولم يثمر البقيه جاز. في خبر ابن عباس في مسلم هذا تجي في كتاب البيوع. فإن باعه قبل قبل ان يطيب فسخته، اما اذا كل الثمر هذا تجي في البيوع، فإن باعه ثمره قد طابت فقد فالزكاه على الباعه. وهذا يبين لك معنى أبرت. أبرت يعني لقحت ثم بعد ذلك تشققت. تشققت يعني صارت صالحه للاكل.
  107. 51:15 ما تجيب لي ثمرة ما هي صالحة للأكل وتقول هذه للبائع ولا المبتاع، هذه أصلاً ما ما يصلح تنباع عشان نبحث فيها هي هي لمنو؟ فهمتم؟ إي فالآن ممكن واحد يجي يستشكل يقول إذا أبرت النخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يقول طيب أبرت لكن ما هي صالحة للأكل. فعلاً النخلة تلقح بعد مدة تطلع.
  108. 51:41 يقول لك لا هو هذا القصد قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابرت يعني اذا اذا تشققت ليس في ليس مجرد التلقيح وهذا نبه عليه عدد من الفقهاء ودائما يذكرون كلام ابن عبد البر في الموضوع باب القول في الجذاذ والحصاد بالليل قال ابو عبد الله في روايه حنبل قال الله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده فاذا اخذ السلطان حقه كان على صاحب الطعام ان يعطي المساكين مما يصير له
  109. 52:12 لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده، والحصاد ألا يمنع الرجل ولا يخرج من من من اللقاط، اللقاط ما يسقط أثناء الحصاد هذا يظل هذا يقول لك لا تمنع منه المساكين تمام؟ وهذا أمر مباح يعني هذا الآن لا هو داخل في الزكاة في العشر ولا هو ولا هو داخل فيما يحصده الإنسان، شيء يطيح وأنت جالس تحصد
  110. 52:40 وهو له مباح عندي ويكون ذاك بعلم صاحب الزرع ولا يمنع احدا منهم حتى نفسه حتى المصدق مال السلطان له ان ياكل لهذا شوف يقول وقال في روايه المروذي من مل 500 درهم نرى له ان يلتقط 500 درهم يعني غني يعني انسان يزكي انما هو بمنزله المباحات يعني لا لا مشكله ان ياكل من هذا الملتقط وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ولا يعرض اللقاطين في العشر وليس فيه الصدقه
  111. 53:10 ما يصير يجي الرجل اللي ياخذ العشر يقول لهم اتركوه اتركوه يشوف المساكين قاعدين ياخذون يقول لا اتركوه هذا زكاته زكاه هذا في حق لا اتركهم او شيء يسير يسقط فيقول لا يعرض لهم وليس فيه صدقه ما ما له يعني ما هو داخل في امر الزكاه.
  112. 53:37 هذا واحد والله ودي يزرع ويفلحق بالدرس هذا كله صراحه عاد يشتهر احنا قضينا حياتنا ورا البعارين ما سوينا شيء ايه باب القول في الحبوب تبقى عند المالك قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور اذا زكيت شعيرك او طعامك الطعام هنا المقصود به البر المعلوميه اذا جعله ثم حبسته سنين لا تريد به التجاره فليس عليك فيه الزكاه يعني انسان الان حصدت انت
  113. 54:07 وحطيته عندك فبقي عندك سنوات من تلك الحصده ما يلزمك به زكاه ان لم تحصد حصده جديده الا ايش؟ ان تقصد به التجاره فليس عليك الزكاه وان حبسته وتريد به التجاره تقومه وتزكيه فان باعه ولم يكن اراد به التجاره ما باعه لحاجه ما هو متاجر
  114. 54:32 ضاق عليه شيء من من امر البيت وكذا فاخذ شيء من التمر الذي عنده ومن الشعير الذي عنده وباعه ها ولم يكن فعليه في ثمنه الزكاه اذا حال عليه الهوى من يوم باعه باب القول في اموال اهل الذمه والحرب اذا اتجروا في اهل في ارض الاسلام الان اهل الرجل الحربي جانا رجل من اهل الحرب معاهد قال بتاجر في بلدكم تفضل ادخل بلدنا تاجر
  115. 55:02 جا يبي يطلع. طلع. نقول له نمسكه، تعال انت ربحت انت كذا تعال. نحسب عليه وناخذ من كل امواله العشر، كما قال عمر نعشرهم كما يعشروننا. رجل من اهل الذمه. رجل من اهل الذمه نفس الشيء، قال لك انا بروح لارض الحرب وابي كذا وهو جامع خير من ديار الاسلام.
  116. 55:25 تقول عليك نصف العشر والمسلم عليه ربع العشر على كل حال طالما هو في بلاد الاسلام، ليش؟ لان المسلم تاجر مسلم يلزم الزكاه. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب عن انس بن سيرين بعثني انس بن مالك على العشور. عشور فقلت بعثتني على العشور يعني كانه مستغرب.
  117. 55:50 فقال: اما ترضى ان ابعثك على ما بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ امرني ان اخذ من المسلمين ربع العشر اذا راحوا لديار البلاد لاهل الحرب. ومن اهل الذمه نصف العشر. وممن لا ذمه له العشر اذا كان معاهدا طبعا. واليه نذهب وهو مثل الزكاه من كل 40 درهما درهم ومن اهل الذمه درهمين، ومن لا ذمه له في العشر دراهم
  118. 56:15 درهما فهو العشر. طبعا هذا خذوه بعض المعاصرين وحاولوا ان يبيحوا المكوس بسببه. اللي هو هذا عتيبي هذا اللي كتب كتاب العلاقات الدوليه لي صوتيه رديت عليه في الموضوع. وقال في روايه ابي الحارث اذا مر اهل الذمه بالعشار في السنه مرتين لا يؤخذ منهم الا مره. ويؤخذ منهم نصف العشر.
  119. 56:44 إذا الإمام يحدد أنه طيب راح لديار الكفر، بعدين رجع لديار الإسلام، بعدين رجع لديار الكفر. خلاص هي مرة في السنة مرة. ويأخذ منهم نصف العشر من كل 20 دينار دينارا. فإن كان مع الذمي 10 دنانير يأخذ نصف دينار، فإن كان أقل هذا عاد 10 دنانير لا يأخذ منه شيئا. وقال في رواية حنبل ابن إسحاق وصالح فإن كان مع النصراني خمر وخنازير
  120. 57:11 هذا واحد من اهل الحرب جينا نبي نقوم امواله ولا لقينا معه خمر وخناثير وحتى الذمه يقول فان عمر بن الخطاب قال ولوهم بيعها قال بعض الناس تقوم عليهم وهو قول شنيع ولا اراه ولا يعجبني يعني احمد ما يرى انه ناخذ ثمن هذه الامور وقال في روايه يعقوب بن بختان لا تقتلوا خناثيرهم فان لهم ذمه ولا يؤخذ منهم خمر ولا خنثير
  121. 57:40 ويولونهم بيعها فقط يؤخذ من الثمن ان كان فان قال الذمي علي دين لا يقبل منه حتى ياتي ببينه فان كان معه جاريه فقال اهلي او اختي لان حتى الجاريه تعتبر من مال فنقاومها نحسبها من الحسبه نقدرها قال هو واحد لا يقبل منه وقال في روايه ابي الحارث اذا مر نصراني بعشار ومعه جاريه فقال ابنتي او اهلي يصدقه ولا يصدقه في ان يقول علي دين قال عبد العزيز بهذا اقول
  122. 58:09 هذا لو تطبق اليوم سهل جدا انك تعرف ان هذه اخته ولا شيء ثاني. في ذلك الوقت نشوف احنا يصدق او لا وقول لا يصدقه يعني طالبه ببينه، اذا ما في بينه خلاص. باب القول في اخذ الجزيه من اهل الذمه. وهذا اخر باب معانا. قال ابو عبد الله في روايه حنبل تؤخذ الجزيه من كل من جرت عليه المواسي. يعني انبت الشعر فصار يحلقه. ولا تؤخذ الا ممن احترم. والحدود في الجزيه وغيرها الانبات.
  123. 58:38 أو الاحتلام أو 15 سنة، هذه علامات البلوغ عند الإمام أحمد، الإنبات أو الاحتلام 15 سنة، أوسع المذاهب في علامات البلوغ المالكية. يعتبروا خشونة الصوت علامة بلوغ. اتساع الحوض في الأنثى علامة بلوغ. فرق أرنبة الأنف علامة بلوغ. هذه تسوي هالشكل إذا فرقت يعني تبالغ. ولا تؤخذ من النساء والصبيان ولا من الشيخ الفاني.
  124. 59:08 وقال في رواية حرب: ولا يؤخذ من فقير او ذمن او نحو او نحو ذلك. قول عمر ما نرى الا ان قد ظلمناك، قول عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز كان ما ياخذون من الرجل الفقير وغيره. وقال في رواية محمد بن ابي حرب: ان كان ضريرا فليس عليه شيء، لان ما هو صاحب صنعه. ولا يؤخذ من الرهبان. طيب. وقال في رواية عبد الله: ولا تؤخذ الجزية من عبيد المسلم.
  125. 59:38 عبيد المسلم ولا من المكاتب. المكاتب اللي يشتري نفسه فتكون له ذمه ماليه. فان المكاتبه عبد ما بقي عليه درهم. وقال في روايه محمد بن الحكم اذا اعتق المسلم الذمي فلا جزيه عليه لان ذمته ذمه مولاه. وقال في روايه ابي طالب عليه الجزيه اذا اعتقه المسلم هاتان روايتان نتكلم عليهما في المجلس القادم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كملنا الساعه بالضبط. زين.