كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

تطبيقات أصولية في فقه الحج 2

25 دقيقة تطبيقات أصولية في فقه الحج — 2

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد هذه وجبه اخرى ثانيه في المسائل الاصوليه من فقه الحج وليس المقصود بهذه الوجبات تحرير المساله من الناحيه من ناحيه الراجح فذلك حصل في دروس الروض المربع وانما المراد هنا تقريب الابحاث الاصوليه من خلال فقه الحج
  2. 0:27 وقد توجد بعض بعض الافادات العلميه. طيب، هناك مبحث لم ارى من عرض له بحسب اطلاع القاصر وهو تداخل الادله الاصوليه. او تداخل المباحث الاصوليه. انك تجد الدليل في المساله الواحده او تجد المساله الواحده يتجاذبها او يتداخل فيها اربعه مباحث اصوليه.
  3. 0:55 اليوم في هذه الوجبة سأتحدث عن أربعة مباحث كثيرا ما تتداخل وهي حجية قول الصاحب حجية قول الخليفة الراشد وهذا أخص هذا مبحث أخص منه فإنه يستدل بخبر عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين ومدينة دين بعدي الإجماع السكوتي عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية في الإجماع عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية في الإجماع
  4. 1:26 حجية قول الصاحب هذه مسألة مشهورة جدا وفيها أدلة كثيرة كنا بسطناها في دروس أصول السنة. أضرب لكم مثالا في مسألة مسألة مسألة خارج الحج ونأتي إلى مسائل الحج. على سبيل المثال أن العبد يعدد له زوجتان فقط وليس أربعة. له زوجتان وطلاقه اثنتان. هذه المسألة فيها أثر فيما أذكر عن خليفة راشد عن عمر
  5. 1:57 وفيها آثار عن الصحابة. فهنا بابان باب حجية قول الصاحب حجية أيضا فسخ فسخ النكاح بـ بالعيب. حجية قول الصاحب حجية قول الخليفة الراشد. أيضا لا مخالفة لهم من الصحابة، فهنا دخلنا في إيش؟ في الإجماع السكوتي. حين يتكلم مجموعة من المجتهدين ويقرهم البقية، والإجماع السكوتي فيه ما يبحثان. الإجماع السكوتي في زمن معين
  6. 2:26 والاجماع السكوتي اذا تعدد زمنه. اذا تعدد زمنه يصير اقوى. يعني ايضا مجموعه من الصحابه يتكلمون ويقرهم البقيه، مجموع من التابعين يتكلمون ويقرهم البقيه، مجموع من اتباع التابعين يتكلمون ويقرهم البقيه. اربعه خالف في هذا الظاهريه. والاصوليون على قولين في الاعتداد بخلاف الظاهريه. فمنهم من قال لا يعتد بخلافهم ومنهم من قال يعتد بخلافهم
  7. 2:52 ومنهم من توسط وقال يعتد بخلافهم في المسائل التي لا يكون مأخذهم فيها ترك القياس. هنا تلاحظ انها تداخلت ونحن اذا قلنا بالاجماع السكوتي فغالبا لن نأخذ ب لن نعتد بخلاف الظاهريه، لان الظاهريه زمنيا تأخروا داوود الاصفهاني متأخر معاصر هو للامام احمد يعتبر من طبقه يعني ها تلاميذه.
  8. 3:23 وإذا كان أبو ثور شيخ شيخه نسبوه للشذوذ في بعض المسائل، فما بالك بداوود نفسه، فما بالك بابن حزم المتأخر عنهم. طيب فهذه فهنا تداخلت المسائل وقل ما رأيت من ينبه من الأصوليين أن من يأخذ بقول الصاحب أو يأخذ بإجماع السكوتي أو يأخذ بسنة الخليفة الراشد فغالبا هو سيدفع خلاف الظاهرية ولن يعتد به.
  9. 3:54 أو سيرى حجته قائمة عليهم لاعتبار أصولي، لأن الخلاف أنواع. حين نتحدث عن الاعداد بالخلاف أحيانا يكون خلاف تطبيقي، وهذا الخلاف الذي يوجد بين المذاهب الفقهية المعتادة، على الأقل بين مدارس أهل الحديث. فهنا يوجد اعداد يوجد ما يسمى بالاعداد بالخلاف. لكن إذا كان الخلاف أصولياً يعني المخالف خالف بسبب فساد أصوله.
  10. 4:23 فهنا يطرح كما قال وكيع على سبيل المثال في مسألة إشعار الهدي وهذا من مسائل الحج لما قال ينبغي أن أن يطرح قول أهل الرأي من هذا الباب الإشعار أن تجرح سنام الهدي أن تجرح سنام الناقة التي أهديتها إلى بيت الله عز وجل علامة على على أنها هدي أبو حنيفة قال مثلى
  11. 4:53 خالفه عامة الناس. ها؟ هنا هو بناها على أصله أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس. مع أن هي في أحاديث أصلاً. فهنا لا يعتد بخلافه وأحمد يشير إلى هذا المعنى كثيراً في كلامه. حين يقول هذا قال به أبو حنيفة، هذا ما خالف غير أبي حنيفة. أحمد إذا قال هذا يريد بيان شدة ضعف القول.
  12. 5:20 لانه لا يعتد بخلاف اهل الراي لان اصول اهل الراي محل حط عند اهل الحديث. طيب ما هي المسائل التي معنا في هذه الابواب؟ عندنا مساله وجوب الحج على العبد. عامه اهل العلم يقولون ان العبد لا يجب عليه الحج حتى قال ابن المنذر انه ما خالف في ذلك الا من شذ. ويقصد بذلك داوود الاصبهاني والله اعلم.
  13. 5:47 وحقا العبد في قول عامه اهل العلم وفي ذلك اثار عن الصحابه من اهمها اثر عبد الله بن عباس في حديث ولكن الحديث هو قول هو اثر عن عبد الله بن عباس حين قال عبد الله بن عباس ان ان العبد اذا حج ثم عتق فعليه حجه اخرى فعلم ان حجه مرتبته دون وثم ان المساله لازمه بالمال وهو لا يملك مالا
  14. 6:13 وقد خففت عنه الجمعة، وقد خففت عنه كذا، وفي ذلك آثار، مثل طارق بن شهاب، والحج أشد من الجمعة. ها؟ وأيضا تعلق حظ سيده به، وغير ذلك. فالحج لا يجب على العبد في قول عامة أهل العلم. خالف الظاهرية، هنا يعتد بخلافهم أو لا يعتد؟ إذا قلنا لا يعتد بخلافهم خلاص لن نناقشهم أصلا. يعني لن نذكر ما نستدل به عليهم ولا
  15. 6:43 ولكن إذا قلنا أن الظاهرية وإذا قلنا أنه يعتد بخلافهم فسنناقشهم بهذا الاعتبار. نبين لهم أدلتنا وغير ذلك، وفي الواقع غالبا سنبين أدلة أصولنا لأن هذه مخالفة بناء على الأصول.
  16. 7:01 أو نقول لهم أنتم ملزمون بالإجماع وكما تلزمون غيركم بإجماعات سبقت فنحن نلزمكم بإجماع ونبحث لهم عن مسائل استدلوا بها بإجماع قريب من إجماعنا هذا ونقول هذا كذاك وهذه وأين ستكون؟ ستكون في كتاب مراتب الإجماع لابن حزم. طيب أيضا هناك مسألة أخرى في تقليم الأظافر أن فيه دما الوارد في النصوص كفارة الأذى.
  17. 7:32 من به اذى من راسه عليه كفاره. مساله من يرتكب محظورا من محظورات الاحرام كان يضع طيبا او يلبس مخيطا او يقلم اظافره ان عليه دما هذه لا يوجد فيها الا اثر عن ابن عباس وعليه عامه اهل العلم اجمعوا.
  18. 7:52 خالف في ذلك الظاهرية وهذه أيضا تعود إلى مسألة الاعتداد بخلاف الظاهرية، الإجماع السكوتي، حجية قول الصاحب تتداخل هذه المسائل مع بعضها البعض. تتداخل هذه الأصول مع بعضها البعض، ولهذا انتبه، نعم تجدها متفرقة في كتب الأصول. تجدها متفرقة هنا مسألة هنا مسألة هنا مسألة. ولكن إذا جئت إليها بارك الله فيك.
  19. 8:21 في البحث الفقهي التطبيقي تجد تداخلا بينها وقد لا يقع التداخل يعني قد تكون المساله ليست قولا لخليفه الراشد فتخرج او او او لا تكون مبنيه على قول صاحب او تكون مبنيه على اجماع تابعين ولكن هذا نادر الاكثر حقيقه الاكثر في الامثله التي اعرفها ان هذه المسائل تتداخل
  20. 8:45 قلت في الدرس الماضي ان من ان جابرا هو من انكر لبيك المعارف والذي انكر سعد بن ابو وقاص وقد ذكرته في مقالي انكار الصحابه للبدع الاضافيه. ايضا من المسائل الاصوليه المتعلقه بالحج موضوع موضوع الله يبارك فيكم افعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي دائما داله على الافضليه؟
  21. 9:13 والتقديم في النصوص هل هو دال على الافضليه؟ يعني الان ايهما افضل؟ يحج الانسان راكبا ام ماشيا؟ يحج بنسك التمتع او القران او او الافراد؟ يدخل مكه نهارا ام ليلا؟ هذه المسائل الثلاثه كلها متعلقه بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل حتى التلبيه يزيد او لا يزيد فالنبي صلى الله عليه وسلم
  22. 9:42 حج راكبا قارنا معه الهدي سائقا للهدي ودخل مكة نهارا وابن عمر كان يتحرر ذلك ان يدخل مكة نهارا. نعم ورد خبر عند ابي داوود انه دخل في عمرة من عمراته مكة ليلا من الجرانه
  23. 10:08 ولكن نحن نتكلم على الحج والمشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر عليه. مبحث هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الافضليه ولا يدل على الافضليه؟ هذا ان لم يوجد معارض ولم توجد شبهه خصوصيه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الافضليه بشرطين. الشرط الاول ان لا يوجد دليل على خصوصيه كامر الوصال في الصيام.
  24. 10:38 أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن خصوصيته. فقال أنا عندي خصوصية. أو شبهة الطبيعية الثانية عفواً، أنه أنه فعل ذلك طبعاً. والأصل في أفعاله التشريع لا الطبع كما نبهنا في المجلس الماضي. الثالثة الثالثة أن لا يوجد معارضة.
  25. 11:02 طيب ما المعارض في هذه؟ المعارض مثلا بعضهم قالوا الله عز وجل قال فرجالا او ركبانا فقدم الرجال على الركبان. والرج والحج راجلا اكثر اجر اتعب فقال اجرك على قدر نصبك. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج راكبا حج راكبا لانه امام ولانه مقتدى به والركوب ادعى للظهور امام الناس.
  26. 11:33 والركوب ادعى للظهور امام الناس فلذلك هو ركب. طيب فمن هذا الوجه من هذا حتى مثلا في الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين قالوا الواو هنا الترتيب هل هذا يعني الترتيب وان الافضل ان تعطي الصنف الاول فان لم تجد فالثاني وهكذا.
  27. 12:06 ايضا من المسائل فمن قالوا هذا اذا يقال في حق الامام في حق الامام الافضل ان يكون راكبا او في حق العالم المقتدى به ان يكون راكبا او في حق من يجد مشقه ومن ومن لا يجد قوه الافضل ان يركب حتى لا يعذب نفسه وحتى ينشط للمناسك
  28. 12:35 الأمر نفسه في التمتع وسوق الهدي. عندنا معارضة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت لما سقت الهدي. وبعضهم قال القرآن أفضل بشرط ايش؟ سوق الهدي. فإن لم تسق الهدي لا. الأفضل لك التمتع، تأخذ عمرة ثم تتحلل ثم بعد ذلك
  29. 13:06 ايضا فيما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم جواز دخول مكه بغير احرام دخل مكه وعلى راسه المغفر الحديث المعروف حديث مالك هذا مالك تقريبا منفرد باحاديث قليله جدا هذا واحد منها وتقريبا هذا الحديث الوحيد في الاحكام اللي الامام مالك انفرد به وقد طعن الكرابيسي على الامام مالك في هذا الحديث الحديث مخرج في صحيح مسلم والبخاري اجتنبه دخل وعلى راسه المغفر
  30. 13:37 فقالوا هذه خصوص الاصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قال احلها الله لي، احلها كقتال. قالوا لا هذا احل يعني حتى سقطت الامور الاخرى. فهنا الله اعلم. ايضا من من المسائل الاصوليه في مباحث دلالات الالفاظ الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما.
  31. 14:08 والعلة انواع. عله منصوص عليها. لا يتناجى اثنان من دون الثالث فان ذلك يحسنه. منصوص نص قال فان ذلك يحسنه. وهذا التعقيب بالفاء يدل على العليه. واحيانا تكون مستنبطه مثل اصناف الربا.
  32. 14:33 استنباطا قويا، واحيانا يكون استنباط ضعيف والعله فيها المركبه وفيها غير المركبه هذا بحث طويل. حديث خمس يقتلن في الحل والحرم. كلب العقور و والحدئه وكذا ذكر عده اصناف. طيب هل يشمل ذلك غيرهن فيها مسالتان متعلقه بالعله. هل يشمل ذلك غيرهن ممن
  33. 15:01 انطبقت عليه الصفه وان كان النبي قال خمس وهذه عاد على ما يسمى بمفهوم العدد يعني سبعه يظلهم الله في ظلهم ولا ظل الا ظلوا هل معناه ان الامر محصور في هؤلاء السبعه؟ ام انه قد يوجد غير هؤلاء السبعه لله 99 اسما هي فقط اذا جاء حديث خارجي يدل على وجود شيء ثالث فالاصل فنعم
  34. 15:31 فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال خمس يقتلن في الحلو والحرام مثلا السبع، السبع غير مذكور في هذا الحديث. يدخل؟ نعم يدخل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة. الخمسة هذه ذكرها من باب اخذ مأخذ الغالب. وما اخذ مأخذ الغالب لا مفهوم له ولا يدل على الحصر. مثل لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة. هذا الغالب ولا مو معناه انه يجوز انه القليل نأخذه.
  35. 16:00 فكذلك حين يقول خمس يعني خمس هذه هي غالب احوال الناس. انما الشفاء في ثلاثه او الشفاء في ثلاثه هذا الغالب ما تجيب لي شيء برا الثلاثه وتتعقب به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام الاغلبي هكذا ينزل هذه المنزله. ايضا مساله اخرى اللي هي صغار هذه المؤذيات يعني مثلا الكلب الكلب الصغير ما يوصل الى هذه المرحله. بعضهم يقول صغارها.
  36. 16:29 هو في الواقع انه الكلب ما يصير عقورا الا وهو كبير لانه يعقر الناس ويؤذيهم. فالصغير هذا بعضهم قال الصغير تابع للكبير وبعضهم قال لا الصغير هذا لا يؤذي فلذلك هو لا يدخل في الامر. طيب. ايضا فيما يتعلق بموضوع الاجماع السكوتي او قول الصاحب مسألة الله يبارك فيك ويحفظك
  37. 16:58 الحلال إذا صاد في الحرم. يعني المحرم ما يصيد لا بر الحرم ولا داخل الحرم. والحلال يصيد بر الحرم اهلا وسهلا. الحلال إذا صاد داخل الحرم يلزمه الجزاء يعني صاد حمام يلزمه بشات فتاوى الصحابة على هذا ولهذا الدعم مقدام الاتفاق يخالف في ذلك الظاهرية. تأتينا مسألة أخرى الآن احنا إذا ذكرنا مثلا قلنا خلاف أهل الرأي ممكن لا يحتج به إذا مبني على أصولهم خلاف الظاهرية لا يحتج به
  38. 17:28 إما لأصولهم الفاسدة وإما لتأخر ظهورهم زمنا وفي وكونهم غالبا يسبقون بإجماع. طيب عندنا مسألة مخالفة أحمد لوحده للناس أحمد بن حنبل أو حتى رواية عن أحمد نعم تنقض الإجماع بلا نزاع. لكن هذه كثير من الناس لا يدركها خصوصا إذا كانت ليس مذهب أحمد المشهور وإنما رواية في مذهب أحمد.
  39. 17:55 مثل ان المتمتع عليه سعي واحد، هذه روايه في مذهب احمد، فلما قال بها ابن تيميه قالوا خلقت الاجماع، وفي الواقع هو لم يخلق اجماعا، لان الروايه في مذهب احمد كقوله هي روايه ولكن روايه ثابته حقا، وهذه مساله مهمه جدا في مساله خرق الاجماع، كثير هناك اجماعات وهميه تكون مبنيه على عدم مراعاه الروايه الثانيه في مذهب احمد.
  40. 18:23 يشوفون المذاهب الثلاثة على شيء وكثير من الحنابلة على شيء وربما هو المعتمد المتأخر هو خلاص في إجماع وتجد رواية ثابتة وربما قال بها بعض كبار أصحاب أحمد فيقال فيها ما يقال يعني يدعى مخالفة الإجماع طيب أيضا مسألة مخالفة الصاحب لحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  41. 18:55 الذي يموت محرما احرامه يبقى بعد وفاته؟ مالك قال لا يبقى لانه ورد ان عبد الله بن عمر لما مات ابنه محرما واقد بن عبد الله كفنه وفعل والبسه المخيط. لكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا وجهه لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. فهنا
  42. 19:25 يمال للحديث لانه ما في وجه للجمع بين الحديث و فقد يقول قائل لا الحديث ربما دلاله على الافضل لا النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه يبعث يوم القيامه وهذا التعقيب بالفاء اللي يدل على العليه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فمعناته انه احرامه باق معناه ان احرامه باق وهذا ايضا فيما يتعلق بالزوجيه مثلا بين الرجل والمراه تبقى بحيث يحل الرجل ان يغسل امراته بعد الوفاه
  43. 19:55 فهنا هذا أيضا من باب القياس أيضا ندخل أو فقه النظائر أيضا في مسألة قاس فيها أحمد قياسا جيدا وعلى فكرة الإمام أحمد ممكن تجمع رسالة في أقيسته لمن يدعي أنه ليس فقيها اللي هي مسألة المحصر المحصر عليه الذي أحصر بعدو طبعا خلاف هو أحصر بعدو ولا بغير عدو مالك قال لا لابد من عدو ونقل عمل أهل المدينة
  44. 20:24 وهنا هذه المسائل موضوع عمل اهل المدينه، وعمل اهل المدينه احيانا يستخدمه بعض الفقهاء الذين لا يقولون به من باب الاستئناس الاستدلالي. او من باب الالزام. فهناك امور يستانس بها، مره وجدت ابن تيميه يستدل باجماع العتره. وكنت اظنه يقول بهذا مطلقا، واذا به كان سياقه استئناسيا. وهذه مساله مهمه جدا يا اخوه. انه احيانا بعض العلماء
  45. 20:54 يأتي بدليل ليس هو دليل هو لا يقول به، يعني مثلا انا لا اقول ب بالاجماع السكوتي على سبيل المثال، لكني اذكره الزاما للطرف المقابل. مثلا لا اقول بالمنع من الروايه عن المبتدع.
  46. 21:16 ولكن اذكره لبيان مذهب انسان يروي عن لا يروي عن المبتدعه فاذا روى عن انسان فهذا يدل على ان مذهبه عدم الروايه عن المبتدعه. فهناك مرات سياق استئناسي مرات سياق الزامي مرات سياق بياني لمذهب انسان معين. هذه لا بد ان تفرق بينها والا ربما يقع عندك انه هذا العالم متناقض، كيف يذكر عمل اهل المدينه هنا ويخالفه هناك؟
  47. 21:42 أحيانا يذكره استئناسا بعد دليل أساسي وأصلي كما مثلا في رواية الضعيف في الحديث هناك أحاديث ضعيفة لا تروى ابتداء وإنما تروى استئناسا إذا ثبت الأصل الصحيح لماذا لماذا استؤنس مثلا بعمل أهل المدينة لأن من الناس من يرى حجة لكن أنا هنا الآن هذه المسألة لا أتحدث عنها أنا هنا وإنما أتحدث عن مسألة مهمة وهي
  48. 22:09 الذي أحصر يعني منع من دخول البيت بسبب عدو هذا ما الذي يفعله؟ اقول بسبب عدو حتى أتكلم عن الصورة الإجماعية للإحصار لأن في إحصار بغير العدو هذا فيه خلاف بين أهل العلم لكن الإجماع الحصار بالعدو فهذا يتحلل من عنده ويذبح هديه طيب إذا ما عنده هدي
  49. 22:39 الإمام أحمد قاس هذا الذي ليس عنده هدي على المتمتع الذي ليس عنده هدي للبيت أو القارئ المتمتع والقارئ ماذا يفعلان؟ يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم عشرة أحمد قال هذا وهذا متقاربان طبعا سبق على هذا القياس قال عله هنا متفقة هناك آخرون قالوا لا الهدي لا بدل له
  50. 23:10 بالنسبة للمحصر هذا خاص بالمتمتع والقارئ. لا بدل له. لا أحمد قال لا له بدل وتلاحظ أن الإمام هنا يقيس عادي لأن في في صورة يعني وربما في المسألة آثار الآن أنا لا يحضرني ربما هناك آثار في في الموضوع وحقيقة هناك مسائل كثيرة هذه مما يرد بها على الظاهرية
  51. 23:39 الظاهرية يقولون هذا خلاف الدليل، وتجد الصحابة قالوا بخلاف الدليل الذي عندهم. طيب الصحابة قالوا بناء على القياس. إذا منهج الصحابة أنهم يقيسون. فإذا أنت يا الظاهري خالفت. ولو ولو أردت وهذا ربط بين مبحثين. يعني الآن لو تكتب فيها رسالة في مناقشة الظاهرية وإن كان الناس اليوم لا ينشطون لمناقشة الظاهرية كثيرا لأنه لم يعد مذهبا رسميا، لكن حقيقة هناك متأثرون به كثر.
  52. 24:11 رسالة نأتي بالمسائل التي خالفها ابن حزم مع اعتراف ان الصحابة خالفوا فيها. ثم ينظر في هذه المسائل، هل فيها مأخذ القياس؟ في كثير منها يكون فعلا فيها مأخذ القياس، فنقول انا نحن الان لا نحتج عليك يا ابن حزم بحجية قول الصاحب. وانما نحتج عليك بمنهج الصحابة الفقهي، اذا كان الصحابة يقيسون اذا القصة ليست خاصة بمالك ولا بأبي حنيفة او بالشافعي او باحمد. اذا منهجك انت الظاهري منهج
  53. 24:40 خلاف الاجماع التطبيقي، الاجماع العام. يعني الان نحن نعرف ان الائمه مجمعين على الاحتجاج بجنس الحديث. مو كل حديث بعين احتجوا به، لكن كلهم يحتجون باحاديث. كلهم يحتجون بحديث ابي هريره. مو كل حديث لابي هريره بعين احتجوا به، ولكن ما فيهم احد الا واحتج باحاديث لابي هريره. وهذا ما اسجل به ابن حثب على اهل الراي لما ردوا عليه بعض الاحاديث. هذا يقال ايضا في امر القياس انه ما في احد
  54. 25:11 إلا وقاسًا، ما في أحد إلا وقاسًا، طيب هذه مجموعة من المسائل الأصولية، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها