كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (38)

28 دقيقة عمدة الفقه — 38

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب عملة الفقه من قدامى المقدسي وقد وصلنا عند باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها وجوبها إذا أمكن إخراجها. إذا أمكن إخراجها.
  2. 0:29 لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها فالواجب على الغني أن يعطي الفقير أو يعطي من تمكن أن يوصل الأمر إليه زكاة عرض التجار وبهيمة الأنعام والذهب والفضة عند تمام الحول
  3. 1:03 وزكاة الزروع عند وضعها في البيدر من الناس من تجوز في التاخير اليسير اذا كان لانتظار زمن فاضل او لمصلحه الفقير واحتجوا بقول عثمان هذا شهر زكاتكم في شهر رمضان وهذا له وجه
  4. 1:33 واما التقديم فهذا جائز وان كان الخبر في ان العباس قدم معلول لكنه جائز. طيب هذا شهر زكاتكم ليش حملتوه على التاخير؟ هم من الناس من حملوا على التقديم ومنهم من حملوا على التاخير. هذا الشهر المفضل للزكاه. ليش ما يحمل على التقديم اذا كان ممكن هو هو يستدل به على التقديم وحمله على. في سنن ابي داوود ان عمران بن حصين رضي الله عنه ولاه
  5. 2:03 وعبيد الله بن زياد وزياد بن أبيه أذكر جبي الزكاة فأنفقها ووزعها في البلد الذي جمعها فيه تؤخذ من أغنياءه فترد على فقرائه فجاء إليه فقال له أين الزكاة فقال له فعلت بها كما كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها هذا يبين لنا مسألة عصية موجودة الآن هي مسألة الاستثمار في أموال الزكاة التي يفعلها تفعلها بعض الجمعيات الخيرية أو تأخيرها لـ
  6. 2:32 ووضعها إلى إلى لإرسالها إلى بلد آخر. والحقيقة أن هذا لا يجوز وهذا يخالف الأدلة في التعجيل. أما الاستثمار فيجعلها عرضة للتلف وللربح أو الخسارة. وهذا لا يجوز ولا ينبغي. وأما إخراجها من بلد إلى بلد فكما قال معاذ بن جبل لا تُخرج الزكاة من رستاقٍ
  7. 2:58 الى رستاق يعني من بلد الى بلد وبهذا كان يحتج الامام احمد وبحديث ابي داوود وبحديث امرأه الحصين احتج ابو داوود. احتج من؟ ابو داوود بن سيسلام. فان فعل فان فعل فترف المال فتلف فتلف المال لم تسقط عنه الزكاه يعني اذا اخر فتلف ماله
  8. 3:26 لم تسقط عنه الزكاة وصار دينا في عنقه متى ما حصل مالا دفعه. ولكن من اهل العلم من راى انه اذا اخرها لانتظار زمن فاضل او ليرى فقيرا احضر بناء على قول فقهي يعني معتبر فتلف المال ان ذلك يسقط عنه وقالوا لكن فضل الله نسلا اوسع. نعم. وان تلف قبله سقطت. تلف تلف. وان تلف قبله سقطت. فتحات. وان تلف قبله سقطت.
  9. 3:56 يعني تلف قبل حلول الحول. هذا واضح. نعم. التلف انه مثلا صار اقل من انه صار. سرق، حرق، حصل اي شيء. يعني مثلا كان عنده مثلا 45 نعجه وقبل الحول صاروا مثلا 38. هو هذا. هالشكل يعني. اي نعم. مات. مات ممكن. ويجوز في تعبيرها.
  10. 4:25 ويجوز تعجيل تعجيلها تعجيلها إذا كمل النصاب. ويجوز تعجيلها فاعل تعجيلها إذا كمل النصاب. امسكت مع فتحات و. طبعا فيها حديث أن تعجل عباس زكاة عامين ولكن في الحقيقة هذا الحديث لا يثبت وإن كان له طول.
  11. 4:53 لكن حاثر عثمان السابق هذا شهر زكاتكم لعله ولا يجوز ولا يجوز قبل ذلك يعني قبل اكتمال النصاب فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزأه وإن صارت عند الوجوب من أهلها ولو صار ولو صار عند الوجوب من أهلها يعني إذا أعطاها لغني لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة ثوي
  12. 5:23 لا تسخط عنه اذا اعطاها لغني او للامير السوي او لرجل من اهل هاشم ليس يعني سياتي البحث عاد في الصدقات لبني هاشم ولو كان عند الوجوب فقير يعني لما حال الحول كان فقيرا ثم بعد حلول الحول بيوم او يومين اغتنى فلا يجوز ان تعطيه وتقول هذا لما حل الحول لما وجبت عليه كان فقيرا هذا الامر لكن ان خفي عليه
  13. 5:53 فلا اشكال. عندنا حديث تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على بغي، تصدق اليوم على سارق. وهؤلاء ليسوا كلهم من اهل الاستحقاق وان كانت ليست في الصدقه الواجب ولكنها صدقه غُبلت قُبلت ولك ما اخذت يا يزيد ولك ما نويتها معا. نعم. وان دفعها وان دفع الى مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزأت عنه. اجزأت.
  14. 6:20 يعني لو دفعها وقبضها ثم لم يصر من اهل الاستحقاق بردة او بغنى او بكفر او بهذا او طبعا الغنى لا ممكن تكون صدقتك التي اغنته فهذا لا هذه واضحه نعم وان تلف المال لم يرجع على الاخره اي يعني ان تلف المال بيد المولى الذي زكي له ان تلف المال
  15. 6:46 مزكى بعد إخراجه زكاة معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه لم يرجع على الآخر، يعني أنا تعجلت بالزكاة. فـ فأعطيتها لشخص فتلفت بيده لا أرجع إليه وأقول أعطني إياها حتى أصدق بها أخرى، نعم. ولا تنقل الصدقة، ولا تنقل المال يعني لا، ما يرجع المال يعطى. يعني تلف مزكى بعد إخراج زكاته معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه لم يرجع على الآخر لأنها دفعت إلى مستحقها فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت حال الآخر.
  16. 7:15 يعني لا يرجع يقول له أعطني إياها حتى أعطيها لشخص آخر، خلاص تملكها، نعم ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة
  17. 7:29 الا الا يجد من ياخذها في بلدها. نعم هذه مساله هل يجوز ان تعطى الزكاه لغير اهل البلد او تخرج خارج البلد؟ وانا تكلمت عنها قبل قليل. اي فمن اهل العلم من قال لا يجوز واحتجوا بعده اخبار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فحملوها فحمل الضمير على اهل البلد، ومن الناس من قال لا وانما المراد المسلمين المراد المسلمين عموما.
  18. 7:54 وأقوم في الباب خبر معاذ لا تخرج صدق الزكاة من الرستاق يا رستاق، تكلم عليه بعض الناس لحال رواية طاووس عن معاذ أنه لم يسمعه، ولكن في الحقيقة هو كان يأخذ قضاء معاذ من أهل اليمن فكان أهل العلم يقبلونه ويتجوزون به، هذه كانت طريقة الشافعي وأحمد، وذكرنا خبر عمران بن الحصين.
  19. 8:13 ومال بعضهم اذا كان يعني هناك اناس افقر او غير ذلك ولكن حتى الذي يدل عليه النظر ان الزكاه تعطى لاهل البلد، لماذا؟ لان الزكاه من مقاصدها ان يكون هناك تكافل بين الغني والفقير، وان الفقير لا تشرئب نفسه الى ما في يد الغني. فان اعطيتها الى اهل بلد اخرين ظلت نفوس الفقراء معلقه بما يدها بما في يد هذا الغني اذ لم يعطيهم شيئا اذ لم يعطهم شيئا منها.
  20. 8:44 وقوله إلى بلد تقصر إليها الصلاة هذا ضبط الحدود في البلاد الإسلامية يعني كل يعني من هنا من منزلك إلى مسافة القصر هذه بلدك. رايت إلى مسافة القصر هذه بلدك فيجوز أن تعطي الزكاة في هذا المحيط.
  21. 9:09 في هذا الرد على على عدنان العرور ومن سواه الذي قال يعني هذا القول باطل وضعيف نحن مسلمون قبل سايث بيكو والبطيخ هذا كله. طيب لو كان المسلمين قبل سايث بيكو ايش معنى السفر من بلد إلى بلد وهذا الكلام؟ بلدان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم شام ويمن ومكة والمدينة وهذه بلدان معروفة. إذا الآن فالبلد ليس معناها أهل المملكة مثلا في السعودية فالمكي مثلا لا يجوز أن يدفع زكاته إلى أهل نجران. إذا في مسافة قصر بينهم.
  22. 9:41 بل لا يجوز ان يدفع زكاه الى اهل جده لان في مسافه سفر. حتى المدينه. ولا المدينه. ابعد. ابعد. 90 هذه ترى 100. رايت؟ فليست البلد باعتبار البلد الدوله التي نتكلم عنها. لكن لكن في بلد صغير كبلدنا الامر هين. ام الايمان. طيب. طيب الله يستر.
  23. 10:09 الله أعلم نيتك يوم قلت لك كمان هذه الله يحاسبك طيب يا باب من يجوز باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانيه الأول الفقراء وهم هذه في الآية اللي في التوبة أنهم صدقات الفقراء والمساكين الفقراء وهم الذين وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفاية بكسب ولا غيره طبعا اختلفوا نعم والثاني المساكين الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية
  24. 10:38 نعم اختلفوا في مسمى الفقير والمسكين وبينهما تداخل فمن الناس من قال إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا وأن وقالوا المسكين الذي عنده شيء كما مال إليه المصنف والفقير الذي ليس عنده شيء وقالوا الفقير من الفقار أنه ليس عنده شيء تماما والمسكين واحتجوا بقوله تعالى وأما وأما السفينة فكانت لمساكين
  25. 11:05 فقال سماهم مساكين مع انهم يملكونها. مساكين. ما يدري ان اسم المسكين يقع على من عنده شيء من المال. ولكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده الاكله والاكلتان وانما المسكين الذي لا يجد شيئا. فدل على ان الامر معكوس، والامر هين في هذا، وانما ياتي البحث في الترتيل. ومن الناس من قال الله عز وجل قدم الفقراء فدليل انهم امرهم اشد.
  26. 11:35 وفي الاصناف المتعلقة وفي الاصناف المذكورة في الزكاة عدة مسائل فمن الناس فهناك بحث فقهي في توزيع الزكاة على على هؤلاء الاصناف جميعا فمن الناس من رأى انه يجوز الاكتفاء بإعطاء صنف واحد على ما يرى الإمام
  27. 12:04 واحتجوا بحديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فخصص صنفا واحدا من الثمانيه، واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين اعطى يعني اعطى عامه المال للمؤلفه قلوبهم، وهذا قوي واما الشافعي فراى ان توزع عليهم بالكفايه وهذا فيه نظر، القول الثاني اقوى. كم يعطى الفقير؟ على ثلاثه مذاهب. الله يتكلم.
  28. 12:33 ها؟ آخر رايتك. إذا ما سميك يعني قدر المال. نعم. هو فقراء. الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليها إليه فيها. إيه. والعامل عليها وإن كان غنياً يعطى. لحديث عمر ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه وتموله. وكان عاملاً.
  29. 13:02 إلا أن يكون من بني هاشم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يجعل أبناء عمومته في هذه المهنة مهنة الجباية ورد حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وذكر منهم العامل عليه وهذا الحديث معلوم بالإرسال نعم الرابع المؤلفة قلوبهم
  30. 13:32 وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذي يرجى بتعطية دفع بتعطيتهم دفع شرهم باعطيتهم باعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاة مما يمتنع من دفعها. اي نعم والمؤلفة قلوبهم ويضربون امثلة ببعض من ذكروا الصحبة. مذهب اهل الراي ذهبوا الى انه المؤلفة قلوبهم انتهى امرهم الان ولا وجود لهم.
  31. 14:00 لانه بيضه الاسلام قد قويت. ويحتجون باثر ان عمر قال لعيينه بن حصن الفزاري وللاقرع بن حابس قال لا اعطيكما شيئا انما كان يعطيكما النبي صلى الله عليه وسلم يرجو تالفكما. وهذا الاثر هو في الحقيقه لا يثبت
  32. 14:23 والذي عليه عامة اهل العلم ان ان المؤلف قلوبهم يبقون هكذا السادة المطاعون في عشائرهم ومن اهل العلم ما قال لا الامر اعم فكل من يرجى باعطائه المال والنبي صلى الله عليه وسلم من اعطى اعطى اناسا مسلمين اصلا تثبيتا لهم فمن الفقهاء وهذا ظاهر كلام من قدامة انه يحصر بصورة هذا المسلم الذي يرجى خيره ويرجى تثبيته على الايمان ومن الناس ما قال لا يعطى حتى الكافر تالفا
  33. 14:56 وهذه مسألة فيها يعني فيها بحث. وإن لم يكن سيدا. وأرجو يعني وحقيقة المسألة ما أعطيته حقها من البحث، أرجو من الإخوة أن يبحثوا لنا، هل هناك من السلف من قال أن الكافر الذي يرجى إسلامه يعطى من الزكاة ويدخل تحت بند المؤلفة قلوبهم.
  34. 15:24 الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. اه المكاتبون من المسلمين طبعا المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده على ان يدفع له ضريبه معينه كل شهر حتى اي حتى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا حتى يعتق تماما يكون خوفا فهذا اذا كان مسلما يعان من مال الزكاه
  35. 15:54 يعانون من هذه الزكاه. السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم المدينون المدينون لاصلاح نفوسهم في في مباح او الاصلاح بين طائفتين من المسلمين. او الاصلاح بين الطائفتين فالذي عليه دين عموما ها هذا الغارم
  36. 16:21 الذي عليه دين في مال في اصلاح امر نفسه، واما الذي استدان في فضول او في محرم لا يدخل في الغارمين ولا يعطى من الزكاة. ما ذكر ابن تيمية تارك الصلاة لا يعطى من الزكاة حتى يصير الى الصلاة. واما الذي غرم لاصلاح بين طائفتين. غرم طائفتين مقتتلتين فتحمل هو الدية فتحمل هو الدية عن الطائفتين
  37. 16:47 أو أو أو المال عموما الذي يصلح به بين الطائفتين يجد طائفتين متنازعتين هل تقول لي حق على هذا ثم يقول أنا أرضيكم أنا أعطي الحق للاثنين فينزلون على حكمه ويذكرون هنا قصة لطيفة الشيخ محمد عبد الوهاب الإمام مجدد رحمه الله أنه أصلح بين قبيلتين كان بينهم اقتتال شديد
  38. 17:14 ف ف شيخ احدى القبيلتين جاء يصلي مع الامام فسقط منه شو اسمه سقط منه دخان تتن فيقولون للامام يقولوا له معاه مخزي معاه مخزي الشيخ يقول ما شفنا شيء ما شفنا شيء لانه للتو هم تصالحوا يعني للتو حصل صلح وكان هناك قتال بين القبيلتين
  39. 17:39 فتاتي انت امام خصمه هذا اللي لك تصالحت وتتكلم فيه كان يعزل الشيخ اللي يشرب الدخان وتعزله وتفعل به شيء هذا انهيت الامر فكان الشيخ يقول له يقول له ما شفنا شيء ما شفنا شيء طبعا ومن اعتاق الرقيق ذكر بعض اهل العلم الحق المسلم الذي يكون اسيرا عند المشركين مساله القاتل ابو غانم كان قاتل انه يعطون مال زكاه الجعفر
  40. 18:07 الدية يعني اي الدية يعني على الدية ما احب القتل الخطا مثلا العمد انه تكون الخطا الخطا على العاقلة فكيف نلزم بقية المسلمين؟ من غير الزام العمد مو على العاقلة العمد مو على وهو مذنب ما يعطي لا ما يعطي والسابع في سبيل الله السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم
  41. 18:33 يقول هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم معاش. فظاهره انه يرى اذا كان لهم امر من الديوان كما فعل عمر وانهم يوصف لهم انهم لا يعطونه من الزكاة. وهذا يبدو انه هذا تصرف عمر بن الخطاب. بس قضية في سبيل الله. طيب طيب. طبعا في سبيل الله احمد في المشهور عنه يلحق الحج. الله اكبر. لماذا؟ للخبر الوارد.
  42. 19:02 ان امراه من الصحابه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زوجي هذا يعني نذر ان يجعل ناقته هذه في سبيل الله وقد سالته ان احج عليها، قال ما لو حججت عليها لكان في سبيل الله. فهذا. من الناس من توسع وقال في سبيل الله كل شيء دعوي، وهذا باطل. لماذا؟ لانه لو كان الامر كذلك لا لما كان هناك فائده لتعديد الاصناف السته.
  43. 19:28 بل اهل العلم اجمعون على ان في سبيل الله الجهاد، وادخل الامام احمد الحج. ومن الناس من قال في سبيل الله يدخل فيه العلم. لهذا مال ابن تيميه. على وجاهدهم به جهادا كبيرا، وعلى مراهنه الصديق للمشركين، هناك خبر مراهنه يعني في سنده ضعف. ها؟ فلهذا الاعتبار
  44. 20:00 يعني عندك حديث لا لا سبق إلا في خف مصر وحافل فقال المشترك فيها أنها جهاد وورد أن الصديق راهن في هذه العبء فقال ابن تيميه هذه ما خرجت على الأصل يعني بعض الناس قالوا هذا منسوب قال لا هو هذا جهاد في سبيل الله فهذا في الأصل عموما الله أعلم
  45. 20:28 الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار اما اما بناء المساجد كما يذكر عندي عبد الله عزيز الجبرين في شرح الفقه انه بناء المساجد فهذا باجماع لا تبنى المساجد باموال الزكاه وما يذكره عن اهل العلم هذا غلط ليس لم يقل به احد من اهل العلم باجماع لا تدخل لا يدخل بالنقل كذا غير واحد الاجماع على انه لا يدخل بناء المساجد في
  46. 20:57 في في أمر في قوله تعالى وفي سبيل الله. وهذا غلط، هذا غلط، مو في عند الحركيين. ولكن لا، هناك إجماع كذا كأنه فيما أذكره نقله في قضية يعني بعض الجمعيات هذول مثلا يقسمها ثمانية أقسام، مثلا هذه مسألة، أو بعضهم أول ما تأتي الزكاة ياخذ عاملين عليها أول شيء قبل كل أحد. إيه. هذا غلط الفقير أحظى، الفقير أحظى.
  47. 21:25 الثامن ابن السبيل وهو مسافر منقطع به وان كان ذا يسار في بلده. ايه مسافر انقطع به السبيل فيعطى وان كان ذا يسار في بلده فيسار في بلده لم ينفعه. إذ كان مسافرا نعم. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة سلمة ابن صقر. امم
  48. 21:55 وقال لقبيصه: قم يا قبيصه حتى تاتينا الصدقه فنأمر لك بها. حديث قبيصه في في مسلم وانما والحديث الثاني حديث بني زريخ فهو يعني عند احمد والترمذي وفيه انقطاع وخير الصدقه ما تركت الغنى ويدفع الى الفقير
  49. 22:22 ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. ما تتم به كفايته، مذهب ابي حنيفه قال يعطى اقل النصارى. هذا مذهب، ومذهب الشافعي قال ومذهب احمد هو الصواب انه يدفع اليه المسكين والفقير ما يغنيه عن المساله وما تتم به كفايته، خير صدقه ما تركت غنى. والى العامل قدر عمالته. اي قدر عمالته، يعني لا يعطى شيء اكثر مما يستحق.
  50. 22:53 وإلى المؤلف ما يحصر به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصل إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. فخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وهؤلاء أعطوا للحاجة. نعم.
  51. 23:17 واربعه من يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لاصلاح ذات البيت. نعم. هؤلاء هو اعلم ما ذكرنا سابقا. باب من لا يجوز دفع الزكاه له، نعم. باب من لا يجوز دفع الزكاه اليه، لا تحل الصدقه لغني ولا لقوي مكتسب. لقوي مكتسب، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمسأله اصلها منهي عنه.
  52. 23:45 لا تزال المسألة في أحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزهة لحم. إنما المسألة كدوح يجدها الإنسان في وجهه، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح لعمر قال ما جاءك من غير إشراف نفس أو تشوف فخذه، يعني إذا كان بإشراف نفس ابتعد عنه. فالغني وذو مرة السوي القوي المكتسب لا تحل له الزكاة ولا تحل له الصدقة.
  53. 24:18 ولا ولا تحل ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. لان مولى القوم منهم بنو هاشم وبنو المطلب ايضا لانهم بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الاسلام وفي الجاهليه ويدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح لان عائشه جاءتها صدقه فقالت يعني في هذا الحكم قالت رضي الله عنها انا اهل البيت لا ناكل الصدقه.
  54. 24:42 فهذا دليل على انها تعتبر نفسها من اهل البيت. هنا مسأله وقد ورد عن بعض السلف انه لم يكن ياكل الصدقه وان لم يكن من اهل من اهل البيت ويقول هذه اوساخ ايدي الناس. فكان لا ياكلها مطلقا. هذه من جهه، من جهه اخرى اذا لم يعطى بنو هاشم حقهم من الفيل، هل يجوز لهم الاكل من الصدقه؟ هذا اجازه بعض اهل العلم، نعم. ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا. لماذا؟ لان لانك انت ملزم بنفقتهم.
  55. 25:12 والقاعده في هذا الباب، القاعده في هذا الباب ان كل نفقة تسقط النفقة الواجبة كل زكاة تسقط النفقة الواجبة فهي غير معتبرة كل من وجب عليك اعالته لا يجوز لك ان تدفع الزكاة له، يجوز ان تدفع المرأة الزكاة لزوجها، تعطيها الزكاة لأنها غير ملزمة بالنفقة كما أعطت زينب لابن مسعود، أما العكس فلا، إلا على مذهب ابن حزم يرى أن المرأة إذا كانت غنية فهي ملزمة بالنفقة على زوجها، نعم
  56. 25:45 وإلى ولا إلى الولد وإن سفر وإن سفر لأنك ملزم به، وأما إن أعطيت الصدقة وأنت لا تدري ثم أخذوها وأعطوها لولدك فله ما أخذ ولك ما نويت كما حصل مع الصحابة نعم. ولا إلى الزوجين ولا من تلزمه مؤنته. إيه وإلى وأما أما المرأة تعطي زوجها فالثابت أنها زينة تعطي أعطت ابن مسعود. أما العكس فلا
  57. 26:11 ابن جعفر هذا يقولون صدقه ما هو زكاة هي الصدقه هي الصدقه زكاة كانت اي نعم وإن جاز هذا جاز ذاك نعم ولا إلى الرقيق ولا إلى الكافر اي لا جاز تعطى إلى الرقيق ولا إلى الكافر اي يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائها فترد على فقرائهم من هذا الوجه يعني استشكلنا في باب المؤلف وقلوبهم قول بعض أهل العلم أنه يعطى بعض أهل العلم المعاصرين أنه يعطى الكافر رجاء إسلامه
  58. 26:41 يعني هذا اللي ما له شيخ ابن تيميه في الشرح الممتع، في الحقيقة نحتاج أن نقف على السلف. حتى الوالدين يقولوا إذا مو عايش عندك يفرقون، التفصيل هذا ما ينفع. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. صدقة التطوع يجوز أن تدفع إلى هؤلاء، وصدقة التطوع الأفضل فيها أن تكون على الأقرباء.
  59. 27:08 وأما الصدقة الواجبة فتكون تعطى للأفقر. دليل أن الأفضل في صدقة التطوع أنها تعطى للأقرباء حديث بيروحاء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطرح سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلها في أقربائك، نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، لا يكون إنسان يعطي صدقة ثم بعد ذلك قال ها أجعلها زكاة، لا أنت لما دفعتها ما كانت هذه نيتك. أرايت؟ امم
  60. 27:38 إلا أن يأخذها الإمام قهراً. إيه، يأخذها الإمام قهراً. يعني هذا يعني يريدون أن الإمام يأخذ منك الضريبة فتنويها الزكاة. هي ضريبة مكوس. وتكون بقدر زكاتك، وتقول أعطيها له بنيتي، فهذا من أهل العلم يا أجل أسأله.
  61. 27:58 وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. نعم إلا إذا كان الله يبارك فيكم على جهة من غير من غير تفريط. ظن بالغني الفقر أو بالكافر الإسلام أو ظن وكان ظنه هذا يعني دلت عليه قرائن هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.