الدارمي (164) بداية الزكاة 👇
43 دقيقة الدارمي — 164
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع والستون بعد المئة من مجالس مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وهذا هو الدرس الأول في كتاب الزكاة في كتاب الزكاة على ما جرت به العادة نقرأ عشرة أخبار ثم بعد ذلك نعلق بما يسر الله عز وجل به.
- 0:27 ولكن قبل هذا نعطي كليات متعلقة بامر الزكاة. نعطي كليات متعلقة بامر الزكاة. الزكاة ينظر فيها الى اربعة انحاء. الزكاة ينظر فيها الى اربعة انحاء. ما يزكى منه يعني الصنف الذي تخرج منه الزكاة. فإن ليس كل ما ملكه الانسان تخرج منه الزكاة. وإنما من اصناف معينة. فالذهب والفضة
- 0:57 وبهيمة الأنعام من غنم وبقر وإبل هذا كله تخرج منه الزكاة إجماعا في حال معين، وهناك الخارج من الأرض، وهذا أكثر شيء فيه نزاع، فهناك أشياء يخرج منها إجماعا، وهناك أشياء فيها نقاش.
- 1:22 في هذا فيما يتعلق وطبعا وهناك مثلا زكاة العسل وغير ذلك. نعم. فهذا فيما يتعلق بالذي يخرج منه. وهناك النصاب النصاب وهو القدر الذي عنده من الملكية الذي عنده تجب الزكاة. مثلا 85 يقال 85 غرام من فضة، 595 85 غرام من ذهب، 595 من فضة. ها؟
- 1:52 مثاقيل الذهب، مثاقيل الفضة، ااا فيما دون ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة إلى غير ذلك، وهذه أيضاً فيها نقاشات ونزاعات بين الفقهاء سيأتي شرحها تفصيلها. والنصاب في الأنعام النزاع فيه ليس كبيراً، وإنما النزاع وجد في أيضاً زكاة الأرض، وجد وجد نزاعات.
- 2:22 وايضا الحول الحول وهو ان يمر عام على ملكيه النصاب الحول وهو ان يمر عام على ملكيه النصاب، وهذا غير متعلق بالخارج من الارض، هذا متعلق فقط بزكاه الانعام وزكاه الذهب والفضه. اما خارج من الارض فزكاته حين يخرج، والرابع في من تصرف اليه زكاه، وهي الاصناف الثمانيه الموجوده في الايه انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه.
- 2:52 وتحرير من هؤلاء وغير ذلك، هذه مسائل الزكاة تدور على هذه الأربعة. مسائل الزكاة تدور على هذه الأربعة. وهناك نقاط إجماعية، وهناك نقاط نزاعية، والنقاط النزاعية فيها ما فصل فيه الدليل، وفيه ما فصلت فيه الآثار، وفيه ما بقي الاجتهاد فيه قويا.
- 3:22 وقد قرأنا في الدرس الماضي المتعلق بأمر الزكاة حديثًا واحدًا، ونأتي بعدها اليوم نقرأ بقية الأخبار، يقول المصنف رحمه الله: باب من المسكين الذي يُتصدق عليه
- 3:40 أخبرنا هاشم القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه يستحي أن يسأل الناس إلحافا أو لا يسأل الناس إلحافا. باب من لم يؤدي زكاة الإبل والبقر والغنم.
- 4:06 أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد له يوم القيامة بقاع قرقر
- 4:22 تطأه ذات ظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة قرن قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحرها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. حدثنا
- 4:42 بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرثاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت قط فاقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت
- 5:12 أقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت
- 5:24 اقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة ولا مكسورة قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاءه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا اقرع يتبعه فاتحا فاه فاذا جاء فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته قال فانا عنه غني فاذا راى انه لابد سلك في فمه فيقضمها
- 5:56 سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل. قال ابو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول قال يقول هذا القول ثم سالنا جابر بن عبد الله فقال مثل ما قال عبيد بن عمير. قال وقال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ قال حلبها على الماء واعاره دلوها واعاره فحلها ومنحها
- 6:26 ومنحها وحمل وحمل عليها في سبيل الله اخبرنا الحسن بن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ثور عن ابي عن المعرور عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الحديث باب في زكاه الغنم اخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا عباد بن العوام ابراهيم بن صدقه عن سفيان الحسين عن سهري عن سالم ابن عن سالم عن ابن عمر عن
- 6:56 اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم في كل اربعين سائمه شاة الى عشرين عشرين ومائة، فان زادت ففيها شاتان الى مائتين، فان زادت ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة، فاذا بلغت فاذا زادت شاة لم يجب حلبها فيها الا ثلاث شياه حتى تبلغ اربعمائة، فاذا بلغت اربعمائة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب.
- 7:27 أخبرنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داوود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى شرحبيل ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في في أربعين شاة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة
- 7:56 واحدة فشاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ثلاثة إلى أن تبلغ مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا باب في زكاة البقر. حدثنا يعلى
- 8:26 قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعة تبيعا أو تبيعة نعم حدثنا
- 8:55 حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامن الى اليمن فامرني ان اخذ من البقره 30 تبيعا حوليا ومن ومن 40 بقره مسنه. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد نبدا بارك الله فيكم بالمحور
- 9:25 الاول وهو شرح المعنى الاجمالي للاخبار. ناتي الى الخبر الاول وهو في تعريف المسكين، ففي الايه ففي القران ان الصدقات الفقراء والمساكين، فاذا عرف المسكين عرف الفقير. لان المسكين والفقير يتداخلان ويشتبهان، ودائما اهل العلم يبحثون، ففي القران جاءت الواو المغايرة الفقراء والمساكين. وفي عرفنا الفقير والمسكين متقارب.
- 9:50 فقال ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان، اذن الفقير الذي ترده اللقمه واللقمتان، والكسرى والكسرتان او التمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه، يعني هو عنده مال ولكن هذا المال لا يغنيه. يستحيي ان يسال الناس الحافا او لا يسال الناس الحافا. يعني والالحاف هي مساله الملازم الذي يسال ويكثر.
- 10:19 وهذا أمر مذموم لا يسألون الناس إلحافا. ثم بعد ذلك أورد حديثا مهيبا مخيفا في من لم يؤدي زكاة الإبل والبقر والغنم. أن ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم وهذه هي الأصناف الثلاثة التي يخرج منها الزكاة ولا تخرج من مثلا من الخيل. والمعز داخل في الغنم. المعز داخل في الغنم.
- 10:48 فإذا قيل الغنم يدخل فيه المعز ويدخل فيه الضان. يقول: اقعد لها يوم القيامة في قاع قرقر، القرقر المكان الواسع مستوي يعني حتى تأخذ راحتها في الهجوم عليه. تطأه ذات ظلف بظلفها، والظلف للبقر والغنم، كالحافر للفرس والبغل، والخفل للبعير. وتنطحه ذات قرن بقرنها.
- 11:17 ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة قرن، يعني اللي كانت في الدنيا جماء يعني لا قرن لها. أو قرنها مكسور، يجعل لها يجعل لها قرن كامل حتى تستطيع أن تنطحه نطحاً قوياً. فقالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها، يعني إذا طلب منك الفحل أن تطرقه بالمجان، لأنه نهى عن عسب الفحل، نهى عن بيعه. وإعارة دلوها، الدلو هذا إذا أمر زاد عن حاجتك ويمنعون الماعون، قال الدلو.
- 11:47 وحلبها على الماء اذا شربت الماء كثيرا وزاد اللبن ايضا يعطى فضل اللبن. وحمل عليها في سبيل الله اذا احتيج اليها وزاد الامر عن حاجتك، طيب الان هذا ليست ليست هي الزكاه. الزكاه ما هي؟ الزكاه ان تدفع في خمسه من الابل شاة سياتي. سياتي الخبر. والغنم في 40 منها شاة. والبقر في 30 منها.
- 12:16 ما ما كيف استدل المصنف على على هذا الحديث بامر الزكاه؟ اذا كان الحق الذي دون الزكاه يحصل فيه هذا ففي الزكاه من باب اولى. عاد هنا يظهر فقه المصنفين. اذا كان هذا في امر الزكاه التي هي دون ها الذي هو في امر الزكاه
- 12:43 الذي هو في الحق الذي دون الزكاة فما بالك بالزكاة ثم اورد الخبر عن جابر قال ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت قط فاقعد لها اقعد لها بقاع قرقر تستن عليه تستن يعني ترفع يدها وتطرحها معا على صاحبها بقوائمها واخفافها
- 13:11 الخف كالحافر للفرس، الخف البعير كالحافر للفرس، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت أقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت أقعد بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، الظلفة هذه ليس فيها جماء يعني ليس فيها
- 13:40 عديمة قرن ولا مكسورة قرنها اي انها تكمل لها القرون ولا صاحب كنز الكنز هذا ايش من الذهب او الفضه لا يفعل فيه حقه اللي هو الزكاة الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا اقرع الشجاع الشجاع الحي الذكر والاقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه
- 14:07 فهذا أشد الأفاعي ها يتبعه فاتحا فاه يخيفه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ خذ كنزك الذي خبأته يعني أنا كنزك خذه هيا وهو وهو إيه فماذا يقول؟ يقول أنا غني عنه فإذا رأى أنه لابد لابد منه سلك يده في فمه
- 14:38 يعني يستسلم له، يضع يده في فم هذا يقول فيقضمها قضم الفحل. يعني هذا قضمة الدابة شعيرها إذا أكلته. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، عبيد بن عمير هذا قاص أهل مكة وليس قاضيهم. كان واعظا في مكة. وهو تابعي وخضرم كبير. فكان يعظهم ويذكر لهم هذا الحديث المخيف، وهو تابعي كبير.
- 15:08 وكان ابن الزبير يسمعه ويصدقه، فالناس يسمعون موعظته هذه ثم ذهبوا يتاكدون من جابر وهو اخر الصحابه موتا في مكه. يقول سالوا جابر فعلا ما قاله لنا عبيد بن عمير في موعظته؟ قال قال نعم. يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ قال حلبها على الماء واعاره زلوها ومنحها وحملها في سبيل الله.
- 15:37 ثم بعد ذلك قال ان ابا ذر ونحوه. بعدها بعد ما خوف سياتينا عن حديث عن زكاة الغنم. فيقول ان في الغنم في كل اربعين سائمة. السائمة هي الراعية تقابلها المعلوفة. فإذا الزكاة في التي تأكل من الأرض التي تسيم أكثر الحول. لا المعلوفة، فالمعلوفة لا زكاة في عصا وسيأتي البحث الفقهي.
- 16:08 في كل 40، يعني قبل ال 40 ما فيها زكاة، فإذا نصابها الآن عندنا الصنف هو الغنم. النصاب 40. الحول سنة حول. ها. كم يخرج منها؟ في كل 40 شات إلى 120، وال 120 من مضاعفات ال 40، 40، 80، 120.
- 16:37 في 40 شات، في 50 شات، في 60 شات، في 70 شات، إلى ألا إلى 120. فإذا زادت إلى 120، فإذا صارت 120 وزيادة، من 121 وزيادة. كم يصير فيها؟ شاتان. شاتين من 121 إلى 200. فإذا زادت من ال 200
- 17:05 101 فما زاد ثلاث شياه. إلى 300. فإذا زادت شاةً على ال 300 لم يجب فيها إلا ثلاث شيات، إلا إلا ثلاث شياه. حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 ففي كل 100 شاه، يصير 401 إلى شاه 500
- 17:34 خمس شيه ست وهكذا. يقول ولا تؤخذ في الصدقة منها ولا تؤخذ في الصدقة منها هرمة يعني كبيرة ولا ذات عوار ولا ذات عيب. كالاضحية ومر معنا في حديث معاذ انه لا يؤخذ منها كرائم، إذا ما يؤخذ إلا المتوسط. ثم أورث خبر كتاب عمر كتاب
- 18:01 النبي صلى الله عليه وسلم كتاب اهل اليمن كتاب عمرو بن حزم، وهذا الكتاب ظاهر ساده الضعف ولكنه عند اهل العلم صحيح. لانه كتاب. وقب قبلوه. وبنفس المعنى. فإذا زادت على 120 واحدا فيها شاتان الى ان تبلغ 200، فإذا زادت فيها ثلاثة إلى إيه. بعدها يعني إلى أن تصل إلى 300 فما زاد ففي كل 100 شات.
- 18:30 400 أربع شياه، 500 500 شياه إلى آخره. طيب، بعدها زكاة البقر فأورد خبر معاذ و و ولم يكن البقر كثيرا إلا في اليمن. أخبار ولهذا معاذ ولهذا أخبار أخبار الزكاة الموجودة في الحجاز وغيرها أخبار كلها إبل وغنم. أما البقر فستجده في خبر معاذ في اليمن، وسيأتي الكلام
- 18:59 انه ان ان الحديث اصلا لا يصح حديث ولكنه عليه اجماع. ان آخذ من كل 40 بقرة مسنة. المسنة اللي لها سنتان وطعنت في الثالثة. اذا في البقر بارك الله فيكم النصاب 40
- 19:27 بل 30، ومن كل 30 تبيعا. التبيع ما له سنة. لأنه يتبع أمه. ما له سنة. وطعن في الثالثة يعني بدأ في الثالثة، وهذه أول في الثانية، نعم. وهذا أيضاً، وثم هذا خبر معاذ. طيب، هذا فيما يتعلق بالشرح الإجمالي للحديث. بالشرح الإجمالي. بعدها نأتي إلى المحور العقائدي. أولاً،
- 19:55 أن العمل من مسمى الإيمان، والزكاة من الإيمان، وأن آآآ وأنه آآآ وبعث الأجساد، بعث الأجساد خلافا للفلاسفة الكفار، طيب، فـ وهذا ما يتعلق بالسياق العقدي،
- 20:26 وقوله حقها وهذا ايضا من حق لا اله الا الله، وهذا الذي قاتل عليه الصديق. وهذا الذي قاتل عليه ابو بكر الصديق. وفيه ايضا قصه الشجاع الاقرع وغير ذلك، وهذا يوم القيامه. وروي ايضا ذكر ذكر الشجاع الاقرع في عذاب القبر في بعض الاثار. في بعض الاثار.
- 20:56 وبعدها هل هل هذا يعني هل هذا الانسان الله يبارك فيكم ويحفظكم، هل تارك الزكاة كافر أم لا؟ لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وروي حديث بهث بن حكيم عن أبيه عن جده أنه أخذ شطره ماله تارك الزكاة. وأيضا بارك الله فيكم هذا الخبر
- 21:22 ومن كفر تارك الزكاة تأول هذا الحديث على من يمنع الحق دون الزكاة، ولكن هذا الحديث فيه حق الزكاة وغيرها، لأنه هذا الحديث فيه خبر أنه ينظر فيه بعد ذلك هو إلى جنة أو إلى نار. فالراجح والله أعلم أن تارك الزكاة لا يكفر ومع ذلك إلا أن شأنه عظيم، وقد كفره بعض أهل العلم. طيب. وما رماهم أحد بالخارجية.
- 21:48 وأما الطائفة الممتنعة التي قاتلها الصديق فهؤلاء زادوا على الترك القتال. فلهذا حالهم الكفر واضح. بخلاف هذا الذي يترك دون قتال. فهذا هذا الذي فيه النقاش. هذا الذي فيه النقاش، وأولئك يسمون المرتدين. وما احتج به الشافعي على عدم تكفير الطائفة الممتنعة أنهم قالوا ما كفرنا بعد إسلامنا إنما منعنا زكاة أموالنا. هذا مما لا يثبت
- 22:17 وقد ثبت ضده ان النبي ان ابو بكر قال تشهدون ان قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار، نعم. بعدها بارك الله فيكم. ايضا قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ان يسال الناس فيه جواز سؤال الناس للحاجه. وان الاولى والاكمل للتوكل ان لا يسال كما روي عن بعض الصحابه انهم كان اذا سقط سوط احدهم لا يسال.
- 22:45 لا يسأله كذا، وهذا فيه عبرة للقوم الذين يسألون ليس المال، يسألون فيما لا يقدر عليه إلا الله، يسألون العبيد، يسألون عبد القادر والحسين و.. نعم. نأتي بعدها إلى المحور الفقهي، وهو أهم المحاور معنا اليوم، فإن عندنا الكثير من المسائل. أولًا فيما يتعلق بقوله المسكين.
- 23:12 تعريف المسكين، من المسكين ومن الفقير؟ هذه المسألة الأولى. الصواب أن المسكين الذي عنده شيء، وأما السفينة فكانت لمساكين. فأما السفينة فكانت لمساكين. فـ المسا المسكين الذي عنده شيء، فهؤلاء كان عندهم شيء. ها؟ كان عندهم شيء، ولكن لم يكن يكفيهم. لم يكن يكفيهم.
- 23:45 اما اما السفينة فكانت لمساكين، ليس فاما اما اما السفينة فهذا اولا، والفقير الذي ليس عنده شيء معدم تماما. الفقير هو المعدم تماما، طيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي في قوله ايضا ليس له غنى يغنيه. كم يعطى المسكين؟ هذه مسألة لا ينتبه لها كثيرون. كم يعطى المسكين؟ المسكين يعطى ما يغنيه بدليل.
- 24:14 الفقير المسكين وكل المستحقين المؤلفة قلوبهم في الرقاب وغير ذلك كم يعطون؟ يعطون ما يكفيهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له غنى يغنيه. فإذا كنا سنعطيه ويبقى لا ليس مستغنيا فما الفائدة من الإعطاء؟ وقد تنازع أهل العلم في ضابط ما يعطى. فقال بعضهم: يعطى أقل النصاب. يعني مثلا النصاب الآن مثلا
- 24:45 خمس خمس مثاقيل خمس مثاقيل من ذهب او خمس واثق من فضه مقدارها مثلا 200 دينار يعطى هذا النصاب وهذا قول ابي حنيفه وبعضهم قال يعطى ما يكفيه عام وهذا اظنه قول الشافعي ومالك لم تخني الذاكره ومنهم من قال يعطى ما يغنيه وهذا مذهب احمد وهذا الذي عليه الدليل انه يعطى ما يغنيه وما يغنيه
- 25:14 ان لم نستطع ان نكفيه الا لسنه فلا بأس. هذا هذا هذا هذه هي المساله الثانيه، الثالثه هل يجوز ان يعطى صنف واحد من مستحقي الزكاه؟ نعم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وليس من الضروره ان توزع اسهم. طيب المساله التي تليها هل الترتيب في الايه مقصود؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين.
- 25:44 هل الترتيب في الآية مقصود؟ بحيث أنك لا تعطي صنفاً حتى تكون انتهيت من الذي قبله. هذا بعض أهل العلم قالوا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم في محل معين أعطى المؤلفة قلوبهم شيئاً كثيراً، فالمسألة راجعة إلى تقدير الإيمان، ولا شك أن الترتيب له فائدته. نعم. بعدها في زكاة ذ- ذكاة الأنعام عندنا عدة مسائل.
- 26:12 نصاب الغنم أربعين ونصاب البقر ثلاثين هل يشترط فيها السوم أكثر الحول؟ لأن العبرة بالأكثر عامة الفقهاء عدا المالكية قالوا باشتراط السوم فإذا كانت معلوفة لم يلزم فيها زكاة فإذا كانت معلوفة لم يلزم فيها زكاة ولو بلغت ألفا
- 26:38 وحجتهم في كل 40 سائمه وفي سائمه الغنم، واما المالكيه فقالوا هذا مفهوم. هذه دلاله مفهوم، في كل 40 سائمه مفهومها في المعلوفه لا توجد زكاه. قالوا والاحاديث الاخرى مثل هذا الحديث العام ما من صاحب غنم ولا بقر ولا ابل، هذا حديث عام. فالعام المنطوق نقدمه على المفهوم. وبقيه الاصوليين ماذا قالوا؟ قالوا بالعكس المفهوم يقيد المنطوق.
- 27:08 وهذه غمرة من غمرات علم اصول الفقه كما يقول عنها ابن تيمية. وفي الحقيقة الحجة مع الجمهور. ففي زكاة الزروع فرق بين من يسقي الماء يسقي بمجهوده وبين من ينزل المطر عليه، من من يسقى بالمطر، فيما سقت السماء العشر. ها؟ وفيما سقت كذا وفيما سقت النواضح وكذا ربع نصف العشر.
- 27:37 فكيف يسوى بين من يعلف ومن لا يعلف؟ ولكن من يعلف يبقى لها الحق هذا. الحق العام اللي هو ايش؟ اطراق الفحل واعاره دلوها ومنحها وحلبها. يعني ان لم ان لم تجب عليك الزكاه يجب ان تواسي بطريقه اخرى. لا ان تجلس هكذا وهذه فائده هذا الحديث. فالزكاه تجب في السائم في السائمه.
- 28:02 لا شك طيب والذي ليس لا يعلف الذي يعلف هذا يكون هناك حق اخر وهذا يؤيد ان في المال حقا سوى الزكاه وقد رجح ابن تيميه رحمه الله ان السائل المحتاج اذا جاء يكون اعطاؤه فرض كفايه ولو امرا زائدا على الزكاه ويدعمه هذا الحديث ويدعمه هذا الحديث فهذا الحق
- 28:31 فرض كفاية إذا وجد السائل، فإن مثل هذه الأمور إطراق الفحل إنما يكون إذا وجد السائل. إعارة دلوها إذا وجد السائل، رجل مثلا مسكين عنده ناقة. فيسألك الفحل حتى تنتج هذه الناقة ويكثر، ما انت خسران شيء. وحلبها على الماء وغير ذلك هذا أمر زائد. وهذا له نظائر مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الماء. أنك عندك ماء في البئر زائد فلا تبيعها للناس، تعطيهم عادي.
- 29:03 ها، كثير من الناس يحب التربح من كل شيء، الشيء الذي يأتيك من الله عز وجل دون تعب تعطيه ما تأخذ عليه مالا. نعم. هذه المسألة التي بعدها، شرحنا في الغنم في أمر زكاة قلنا هي السائمة. أيضا هناك مسألة مهمة في الشريكين. الأربعين هذه لواحد، طيب وإذا كان شريكين؟ إذا كان شريكين..
- 29:32 والشراكة تنضبط عند الفقهاء بأن المال لا يتميز، فيقولون إذا كان مرعاهما واحدا و ومسرحهما واحدا وكذا فلا تتميز، فهؤلاء عليهم زكاة واحدة وإذا أخرج من نصيب آخر عوضه الآخر. هذه نقطة. النقطة الثانية النقطة التي تليها
- 29:59 فيما فيما تخرج الشاة التي تخرج من المال وهل تخرج قيمة؟ لا. خلافا للحنفية فالحنفية يرون إخراجها قيمة. الحنفية يرون إخراجها يجوز أن تخرج قيمة. وعند الجمهور أنها لا تخرج قيمة وهذا الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الشاة وذكر البقرة. بعدها هل في الخيل زكاة؟ انظر الحديث ما ذكر إلا إبل وغنم وبقر. فالخيل لا يوجد فيها زكاة. طيب الجاموس.
- 30:29 بعضهم يقول قالوا الجاموس فيه زكاة إجماعا مع أنه غير مذكور في الأحاديث لا الجاموس صنف من البقر الجاموس صنف من البقر فيدخل في في أمر الزكاة طيب في الشات لا يشترط السن لا يشترط سن في الشات التي تخرج أما في البقري والإبل سيأتي
- 31:00 ما يخرج لابد له من سن معين اذا اخرج من البقر. فذكروا تبيعا وبقره مسنه. المسنه سنتين وطعنه والتبيع اللي له سنه في الثلاثين. طيب ان لم يوجد هذا ان لم يوجد هذا مثلا وانسان عليه تبيع وهو ذو سنه فما وجدنا الا بقره مسنه، المزكي ياخذ منه المسنه ويعوضه.
- 31:31 عن هذا لان المسنه اغلى من التبيع. فيعوضه وسياتي هذا التنبيه عليه، نعم. ها. واذا اراد صاحب المال ان يتصدق من عند نفسه فيتصدق. اذا اراد صاحب المال ان يتصدق من عند نفسه فيعطي من كرائم المال فلا بأس.
- 32:06 هذا فيما يتعلق بهذه في في هذه المسائل مسائل زكاة السائمة. هذه الزكاة هذه مسائل اجمالا وارجو ان لا يكون قد فاتنا شيء كثير. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اربعين خصلة تدخل الجنة منها منيحة العنس. منيحة العنس. ها تعطى للناس يشربون من ألبانها وكذا وتعطيهم هذه تدخل الجنة.
- 32:40 وإعارة الفحل وغير ذلك، هذا كله حتى من الصدقة. وهذا يعضد معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل معروف صدق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الغنم لا تؤخذ منها هرمة ولا ذات عوار، ولا ذات عيب، ذات عيب يدخل في ذات العيب، هذه العوراء والمكسور قرنها، وذوات العيوب في الأضاحي، وهذا يدخل في جميع الأصناف، في البقر، في الإبل والبقر من باب القياس.
- 33:11 من باب القياس، وهي ذكرت في الغنم فقط. ولكنها من باب القياس يدخل في في غيرها. ها؟ ولا العجفاء التي لا تنقي، هذا معنى مذكور، ليش؟ لأن يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ذات عيبٍ، ولا ذات عيبٍ يعطل الانتفاع. نعم. هذه هي المسائل التي معنا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. المسائل الفقهية والأصولية.
- 33:40 وتكلمنا على مسألة دلالة المفهوم و.. نعم.. وقوله في كل أربعين بقرة وفي كل من كل ثلاثين تبيعاً، طيب يعني مثلاً إذا كانت سبعين السبعين كم فيها؟ فيها ثلاثين وأربعين فتكون مسنة وتبيعة. طيب لو كانت ثمانين؟ الثمانين فيها أربعين وأربعين فتكون فيها إيش؟ فتكون فيها مسنتان.
- 34:11 هكذا تحسبها في البقر. لما يقول في كل 30 في كل 40. طيب اذا اذا كان عندنا رقم كبير ننظر فيه كم 30 فيه كم 40 وناخذ فيها، هذه حتى طيب وهذا وهذا من الفقه ينبغي الانتباه لهذا، بعدها بعد ذلك ناتي الى المحور المسلكي. ناتي الى المحور المسلكي.
- 34:39 في قوله لا يسألون الناس إلحافا، عزة النفس. الإسلام فيه توازن كبير جدا. فمع فلم يحث الأغنياء على الصدقة على الفقراء فقط، بل حفظ النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من غير إشراف النفس، ونهى عن الإلحاف. فالفقر يفسد من الأخلاق، فنبه على الأمور التي تحمي أخلاقك من الفساد.
- 35:07 وايضا الفقير قد تكثر نفسه بالمن بالمن والاذى فنبه الله عز وجل اغنياء ان لا يمنوا ولا ياذوا ولا يتكبروا وانهم يتصدقون على انفسهم فكل مجتمع يوجد فيه اغنياء وفيه فقراء تجد الفقير نفسه تفسد من اي ناحيه؟ من كثره التشوف الى ما في ايدي الناس ومن استسهال السؤال وترك العمل ونفسه تفسد من عده من عده جهات والغني يفسد من الكبر ففي الاسلام اليد العليا خير من اليد السفلى ولكن
- 35:37 بعدها ماذا يكون؟ بعدها ماذا يكون؟ ينبه انه الفقير يحث على العمل، ولن ياخذ احدكم فاسا فيحتطب خير من ان يتكفف ايدي الناس اعطوه او منعوه، ولكن هي ارزاق، فقد يكون الانسان يحرص ولا يعطى، وهذه سياتى بالمحور العصري سننبه عليها في الاسقاطات العصريه، فايضا انه لا يسال الناس الحافا.
- 36:07 ايضا الحديث المخيف سبحان الله الانسان اذا راى ماله يعظمه جدا واليوم الناس ترى يكون فيهم فخر وخيلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيل ثلاثه وينطبق عليه الابل والغنم وغيره وغيره وغيره قالوا منها وزر قال منها اجر ومنها لا اجر ولا وزر ومنها وزر ايش الوزر؟ قال الوزر من اتخذها للفخر والخيلاء مثل مزايل الموجود الان
- 36:37 وغيرها، ترى والله هذا كثير منها للفخر والخيلاء، نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله
- 37:00 بعدها بارك الله فيكم ويأتون بروايه الابل عز لاهلها وتركوا وهي زياه لا تصح وتركوا الفخر والخيلاء في الفدادين في يا اخي اذا الانسان اذا اذا ازاره اسبال ازاره في مشكله بل في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما قال لا حديثك خبر عبد الله بن عمرو بن العاص سنتهم سنه الاعراب ما جاهم من المال جعله في الحيوان
- 37:29 ها؟ هلاك امتي في الكتاب واللبن. فقال ايش اللبن؟ الناس يتبعون دوابهم ويتركون مثل هذا ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب. بعدها بارك الله فيكم
- 38:01 أيضا هذا كله مال، الشاة والإبل والغنم والبقر وكثير من الناس يسيئون لأهل الشاة، يقولون وهذا ما نشأنا عليه، يقول هذا شاوي، ويسيئون إليه ساعة يعني ويستحقرونه، والناس من من يسيء لأهل البقر، وهذا من ضمن الثقافة وهو مال وليس مالا مذموما، ولا ولا إشكال فيه، ولا ينبغي مثل هذا التفاخر.
- 38:30 ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب. بعدها بارك الله فيكم وحفظكم الله نأتي إلى الإسقاطات العصرية. الله عز وجل ما أمر بإعطاء الفقير والمسكين إلا وهو مستحق، ومن يتصدق يتصدق على نفسه. اليوم توجد ثقافة رأسمالية. تقول لك الفقير ما هو فقير إلا لأنه لا يعمل.
- 38:54 وأن الغني ما هو غني إلا بأنه أخذها كابرا عن كابر، وتجدها في البودكاستات وكذا، وفي الواقع كثير من الناس غنى قد يكون توفيق، بل الأصل في غنى الناس أنها توفيق من الله عز وجل. والفقر أيضا كذلك. وهذا أمر أصلا المفروض نحن نشاهده في أيام العملات الإلكترونية والأسهم وكذا، والله ما تعرف هذا ليش اغتنم وهذا ليش افتقر. وكثير من الناس يكون مقهورا، كثير من الناس بسبب جور سلطان جاءه الفقر.
- 39:23 وفي ناس اغتنت احيانا بسبب اكل حرام او بسبب توفيق هكذا او شيء ضرب او شيء كذا، والله بعض الناس اشترى ارضا ولا يدري عنها ثم ارتفعت الاراضي لسبب معين. بعض ناس عمل بعمل معين فارتفعت اسعار هذا الذي يعمل به، بعضهم كسدت تجارته، ما تعرف. ف فمع الاسف كثير من الناس اليوم يبررون بخلهم، وان هذا الفقير ما افتقر الا بعضهم بلد هو في بلد غني. بعضهم هو في بلد فقير.
- 39:53 طبعا وهل الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟ أثر معاذ أنها لا تخرج من رستاق إلى رستاق. وهذا الأصل وهذا مذهب أحمد. ولكن يجوز إخراجها إذا كان هناك حاجة ملحة. وكثير من أهل الإسلام مثلا يمرون بمجاعة في بلد معينة وغير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل فمثل هذا الأمر وأيضا هذه المواساة التي بين المسلمين.
- 40:20 فان فاليوم مثلا انسان تعطي مثلا فحلك او تعطي كذا وتعطي كذا قد تكون هذه الخصله التي تدخلك الجنه. هذه الخصله التي تدخلك الجنه. نعم. والامر ليس فقط زكاة، ليس فقط زكاة، وانما امور كثيره.
- 40:59 الأمر ليس فقط زكاة بل أمور كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بعدها بارك الله فيكم. نأتي إلى آخر شيء إلى المحور الإسنادي. هاشم بن القاسم ثقة، شعب ثقة، محمد بن زياد وهذا الحديث في الصحيحين. وأبو هريرة كلهم ثقات. يعلم بن عبيد ثقة عبد الملك بن أبي سليمان الميزان أبي الزبير عن جابر، مسلم خرج الحديث أبي الزبير عن جابر وهذا في الصحيح.
- 41:30 بشر بن الحكم ثقة عبد الرزاق ثقة معروف إمام عبد بن جريج ثقة إمام أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدوس ثقة والحديث ماشي وعبيد بن عمر ثقة حسن بن الربيع ثقة أبو الأحوص ماشي عن الأعمش فالإمام مهران ثقة معروف الثويد ثقة عن أبي ذر والحديث في الصحيحين الخبر في زكاة الغنم سفيان بن الحسين في روايته عن الزهري كلام وقد خولف في الإسناد فالله أعلم.
- 42:03 بعدها بارك الله فيكم الخبر الذي يليه هم ثقات بالروايه عن الزهري وبعض الناس يعله بالانقطاع لكن هذا الكتاب قال عنه يعقوب بن سفيان في المعرفه والتاريخ انه كتاب ثابت، بعض بعدها الزكاه الاخبار في زكاه البقر هم ثقات لكن في السند انقطاع، مسروق ادرك معاذ ولكنه معاذ كان في الشام وهو في الكوفه.
- 42:30 وأبو وائل أيضا ما سمع من معاذ مع أنه أدركه، وقال الشافعي أنه لا يعرف حديثا ثابتا في زكاة البقرة، ولكن هناك إجماع أهل العلم على خبر معاذ هذا، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.