كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (27)

34 دقيقة عمدة الفقه — 27

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي وكنا قد وصلنا عند باب صلوات المسافر عمدة الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل طيب
  2. 0:30 طيب باب صلاة المسافر وإذا كان وإذا كان مسافة سفره 16 فرسخاً وهي مسيرة يومين قاصدين أنا ولا كانت؟ كانت أنا كانت أي عندي كانت وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحاً فله قصر رباعية خاصة فله قصر رباعية خاصة هذا في عدة مسائل أولاً حدد المسافة التي يباح فيها القصر ب 16 فرسخاً
  3. 1:00 والتي هي أربعة برد. والتي هي مسافة 79 كيلو وشيء قليل، يعني تقريباً 80 كيلو، مسافة بين مكة وجدة. 79 كيلو، 80، ما يقارب الـ 80 كيلو. والحجة وهذا عليه مذاهب عامة الفقهاء. بل ادعي عليه الاتفاق. وبعضهم يقول يوم وليلة.
  4. 1:30 وبعضهم يقول يومين والاكثر يقولون يوم وليله. والحجه في هذا اولا القياس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم وبهذا احتج البخاري على ان السفر لا يكون الا يوم وليلة. وكل ما يورد على مسألة تحديد مسافة السفر في القصر بيوم وليلة
  5. 1:58 من الايرادات يورد على هذا الحديث في سفر المرأة مع ذي محرم، فمما يوردونه انهم يقولون يعني كيف يعني قبله بكيلو لا تقصر بعده بكيلو تقصر الآن لا تقصر، قل هذا بسفر المرأة مع ذي محرم، قل هذا الكلام ورد على النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقال هذا. ومثل هذا الاعتراض يعني حقيقة اعتراض لا يحسن. اعتراض لا يحسن. الأمر الثاني
  6. 2:28 فتاوى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر صح عنه انه كان اذا سافر مسافه دون مسافه يوم وليله لا يقصر، ورد عنه انه قصر في بعض هذا، ويحمل على انه هذا اراد سفرا اطول. لكن صح عنه انه كان لا يقصر في سفر هكذا نص الراوي دون يوم وليله.
  7. 2:52 وقال ابن عباس يا اهل مكه من ذهب منكم الى عسفان فلا يقصر، من ذهب منكم الى كذا فلا يقصر، من ذهب منكم الى جده فليقصر. وهذا واضح جدا في تحديد المسافه، فلما حسبوا المسافه بين مكه والمدينه وهذا مذهب ابن عباس بين مكه وجده وجدوها هذا الذي نقوله والذي هو مسافه يوم وليله. واما الحديث الذي ورد في صحيح الامام مسلم
  8. 3:19 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى كذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس سفره إلى هذا الحد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا في حج أو عمرة أو جهة. وكل هذا كان مسافة طويلة أطول من هذه مسافة اليوم والليلة. وإنما أراد أن يبين متى يقصر المسافر، هم يقولون المسافر يقصر إذا فارق البنيان، تتعلق به أحكام السفر إذا فارق البنيان.
  9. 3:46 يستدلون بذلك بفتي لعلي بن لعلي بن ابي طالب رضوان الله عليه انه سئل متى يقصر المسافر فقال اذا فارق البنيان او اذا فارق اذا لم اذا لم ترى هذه البيوت. ومنهم من يرى ان احكام المسافر تلحقه بمجرد ال النيه ويستدل بحديث انس الذي في فطره الصائم انه كان يفطر كان يفطر وهو في البلد اذا نوى السفر.
  10. 4:16 غير ان حديث انس هذا ينازع من جهه القوه والضعف وهو في باب الافطار جمعا بين فتاوى الصحابه على ان انس قد رفع الخبر اصلا فصار خبرا مرفوعا والذي يعني والذي يظهر ان الحديث فيه بحث فمسأله المسافه المسافر انه اذا سافر مسيره يوم وليله سفرا قاصدا وقوله قاصدا يخرج منه
  11. 4:45 ما ما ان اذا كان يعني قطع هذه المسافه دون قصد. هذه حتى مثلا ينبأ عليها ابن تيميه وغيره، كان يكون يتبع صيدا. يكون يتبع صيدا. ااا او او تاه في الطريق مثلا. فهو لا يريد المسافه فقطع هذه المسافه. هذا لا يترخص برخص السفر. هذا لا يترخص برخص السفر.
  12. 5:13 لا خلوا هذا بالله حيل هذا خليه خليه كلام فارغ هذا، هذا كلام فارغ هذا هذه ما له ترى رافضه اصلا، هذه حركه ما يقنعها الا الرافضه في هذه الايام. ما ما عندنا علاقه بالجماعه ذولا، هذا ليس فق المسلمين، خي ولا ذولا. وهي هذه حيل يعني، فيعني شو اسمه. إلا أن يأتم اصبر شوي اصبر شوي ما ما خلصت.
  13. 5:42 تابع الصيد ماشي بس مثلا يكون هذا الرجل سافر ومتعب وكذا حتى اللي يتبع الصيد لكن هي الاحكام الاحكام الاحكام علقت باسم باسم السفر هذا فعل الامر بلا بلا نيه طبعا وقال واذا كان واذا كانت مسافه سفره طبعا هنا
  14. 6:11 يعني هنا ترك مسألة هامة جدا وهي ما ما عليه مذهب أهل الحديث وعامة أهل الحديث في أن سفر المعصية وكان مباحا أه وكان مباحا وينها؟ أي وكان مباحا نعم هذا أورد أن سفر المعصية لا لا يترخص فيه برخص السفر هذا أمر مع أنه مذهب مالك وهو مذهب الشافعي وأحمد
  15. 6:39 وفقط يخالف يعني اهل الرأي وكان شيخ الاسلام مال الى مقالتهم. والواقع ان هذه ان هذا القول قوي. وهو الذي دل عليه الادله. اي لانه لانه المسافر يعني هذه يعني هذه رخصه من الله وهبه. فكيف تمنح للعاصي يستعين بها على معصيته؟
  16. 7:08 فهذا امر واضح يعني حقيقه الذي اراه في هذه المساله ان الماخذ فيها واضح جدا. الانسان اذا كان كشان المال الحرام لا يتصدق به فيعني هذه امور انسان يسافر سفر معصيه ونقول له اقصر الصلاه في نسقط عنه الواجب من اجل انه ذاهب يعصي الله. نقول له اترك الصيام لاجل ان تذهب ومعصيتك
  17. 7:36 مسألة السفر ومسألة المعصية هكذا يعني. إي لا هذا هذا أمر يشاهد فيها المعنى العام للشريعة أصلاً. في الشريعة ما يعاني العاصي على معصيته البتة. والآية تزال. ومن الطر غير باغٍ. إي ومن الطر غير باغٍ ولا عاد. لا صحيح. إي. وكأنه مر معنا مالك في الموطأ تقريباً. نعم. يعني.
  18. 8:03 ممكن يستدل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. في غير أهل الرأي؟ اللي يذكرون أهل الرأي. نهى عن بيع السلاح في الفتنة. فالسلاح في الأصل في الفتنة. يعني بغض النظر ولما كان مظنة في الاستعان الاستعانة على الباطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. مع أنه الأصل في هذا أنه مباح أنك تبيع مالًا
  19. 8:32 ما يتمول على ما يتمول إلى حر عاقل راشد خرج الحكم عن أصله وعن سمته لمظنة فكيف بهذا هي مظنة الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة فما بالك بإنسان هو أصل ذاهب يقصد المعصية
  20. 9:02 وإذا كان إنسان، وعلى هذا نفرع مسألة عصرية، يعني إذا كان الإنسان ذاهب يسافر إلى بلاد الكفر ليقيم بها إقامة غير شرعية. فهذا على الصحيح وعلى المختار وعلى المذهب، أنه هذا الإنسان ما نفتيه بالترخص ورخص السفر. البتة. حتى الدعاء.
  21. 9:30 هل يقول دعاء السفر؟ سوف يبر والتقوى. امم. وهو رايح معه سلاح. وعلى الدعاء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ااا النبي صلى الله هذا الان فكرت انا. الان في في مساله التعامل مع الله عز وجل وفي مساله اجابه الدعاء. والله عز وجل يجيب حتى المشركين ااا اذا دعوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر.
  22. 9:58 وما اكله حرام، ويشربه حرام، ولبسه حرام، يقول فأنى يستجاب له. فجعل هذه المعصيه اللي تلبس فيها قبل السفر، مستعان بالسفر عليها، مانعا من اجابه الدعاء. ونحن نقول له ترخص برخص السفر لاجل ان تذهب وتعصي، وهو دعائك وانت مضطر لا يرفع بسبب اكل الحرام. دعائك وانت مضطر وانت مسافر.
  23. 10:30 لا يرفع. فمسألة إسقاط الواجب عن عن المسافر لأنه والله في سفر المعصية فهذا أمر ولابن مسعود مذهب وقد هجر أنه كان يرى أنه لا يقصر في إلا في حج في إلا في حج أو جهاد.
  24. 10:57 وهو يعني رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في حج وجهاد وخالفه عامة الصحابة. ومن الناس من كان يرى أنه لا يقصر في سفر البحر. وهناك حديث ضعيف في سنن أبي داوود. كان يرى أن.. موراوي؟ موراوي إيش فيه؟ هو اللي ما يرى هذا؟ ما أدري. يرى أنه لا يقصر في سفر البحر وهذا تقريباً قول مهجور.
  25. 11:27 وعثمان ويدعي ويذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قصر لم يقصر في في مكه لانه يرى ان القصر انما هو على الحال المرتحل بمعنى ان الانسان اذا اقام في البلد الذي سافر اليه جلس ولم يكن حالا مرتحلا انه لا يقصر يرى شيخ الاسلام ابن تيميه ان هذا هو افضل تخريج
  26. 11:58 وعلى هذا ايضا هذا يكون مذهب قد هجر مذهب عثمان وقد خالفه بقيه الصحابه. والقصر هل هو واجب ام مستحب؟ اولا الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر حديث باطل. وانما هو فعل عائشه رضي الله عنها.
  27. 12:28 وهي التي روت فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتان ركعتان وأقرت في السفر وزيده في الحضر وبعضهم يعل هذا الحديث بمخالفة عائشة للخبر إلا أن الإعلال لا يستقيم لأن عروة وابن أختها أبو القاسم كان سأله الراوي قال فما بال عائشة كانت تخصر كانت تتم في السفر قال تأولت كما تأول عثمان قال تأولت كما تأول عثمان
  28. 12:59 من رأى وجوب القصر استدل بعده ادله على ان القصر في اي سفر نحن الان لا نتكلم عن الجمع نتكلم عن القصر استدل بان بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم صدقه فاقبلوا قال هذا امر والامر الوجوب وهذا الدليل نفسه استدل به الذين يقولون بالاستحباب قالوا هي صدقه فالامر ليس لازما ليس واجبا
  29. 13:29 واستدلوا بـ.. واستدلوا بقول ابن عمر: السنة، السنة ركعتان في السفر، ومن خالف السنة فقد كفر. من خالف السنة فقد كفر. وأما الذين رأوا الاستحباب فاستدلوا على أن ابن مسعود صلى خلف عثمان أتم، مع كونه يرى أن القصر أفضل.
  30. 13:57 وما كان ليترك واجبا ولو بمتابعة غيره، وهو كان يرى أن القصر لازم في حقه، وقال الخلاف شر، وهو إنما هنا يتنازل عن ماذا؟ قال يتنازل عن مستحب، ما يتصور أن يتنازل عن واجب، والمسألة فيها أخذ ورد طويلان، إلا أن مما لا يختلف فيه أن الأفضل هو القصر.
  31. 14:31 و جماعة من الأصوليين يعرفون يعرفون الرخصة بأنها بأنها حكم جاء على خلاف القياس مع قيام موجبه هكذا على أنه بس أنا أريد أن أنبه على كلمة خلاف القياس هذه لا يوجد في الشريعة شيء اسمه خلاف القياس أصلا
  32. 14:58 كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في في اعلام الموقعين واثبت ان عامه الاحكام التي يدعى فيها انها خلاف القياس هي على قياس. والله عز وجل حكيم. غير ان الناس يجحدون. فما ينبغي ادبا ان ان ان تعبر عن حكم ثابت بانه خلاف القياس. كانك تقول هو خلاف النظر او
  33. 15:23 هنا نقول خلاف ما يظهر من القياس، احيانا نعبر بها باعتبارنا نحن، والا هو القياس اذا كنا نعني ما احتوى على العلة التي هي الحكمة، فلا شك ان حكم الله كله حكمة. [SpeakerB] الحكمة داخل الحكمة، تكون قياس العلة، فيها قياس. اصول المسائل، على حياة اصول المسائل. ايه اصول المسائل فيها حكم، الشريعة شيء واحد. وحدة واحدة.
  34. 15:54 أنا فاهم هذه هدمها ابن القيم كلها، لما مثلا يجون على مثلا على بيع العرايا ويذكرونها في الرخصة مثلا. أنت السفر الآن هذا قمة مقتضى الحكمة يعني. يعني إنه سفر وكذا مثلا بيع العرايا، بيع العرايا القيود الموجودة فيه وكذا كلها متسقة مع الـ إلا إلا أن يأتن
  35. 16:20 بمقيم او لم ينوي قصر او نسي صلاه الحضر فيذكرها باسم. طيب طيب طيب طيب. الا ان يأتم بمقيم. الا ان يأتم بمقيم. فا إذا أتم بمقيم يتم. عن ابن عباس سئل عن الصلاه في مكه فذكروا له ان المقيم اذا ان المسافر اذا صلى به المقيم يتم فقال تلك سنه
  36. 16:48 أبي القاسم غير أن هناك هناك آثار في المسألة ذكروني إذا أدرك ركعة مع المسافر إذا أدرك ركعة مع المقيمين كم يصليها؟ يتم يتم هذه فيها عدة آثار عن السلف حتى عن أبو العمر وعليه عامة السلف أني أنا مثلا مسافر جيت معهم يصلون يصلون ركعة آخر ركعة من الظهر أو من العشاء فـ
  37. 17:18 قمت انا، هل أصلي ركعة واحدة باعتبار أنني مسافر؟ أم أصلي ثلاثا باعتبار أني إئتممت بمقيم؟ الذي عليه عامة السلف وقد عقد فيه ابن أبي شيبة بابا في المصنف أنك تتمم وفيها وعليها فتي بن عمر رضوان الله عليه ولا أعلم له مخالفا من من الصحابة.
  38. 17:51 وهذه وهذه وهذه يذكرون فيها قاعده مالت القضاء يحكي الاداء محل بحثه وادرك دون الركعه دون الركعه هذا هو محل البحث المسجد اي هل هل يصلي صلاه مقيم ام صلاه مساله؟ امم وادرك ركعتين اخيرات وسلم الايمان ويجيب ركعتين
  39. 18:19 الاعتبار حديث من ادرك ركعة من الصلاة او لم ينو القصر يعني عند شروعه بالاحرام طبعا وبعضهم كان يعترض على هذا الحكم ويقول لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة هذا ولا يشترط
  40. 18:49 إلا أن الأمر يعني النية معروفة أمرها معلوم. النية أمرها معلوم. غير أن تغير النية أثناء الصلاة هذا بحث طويل. تغير النية أثناء الصلاة بحث طويل. ويظبطونه بأن- بأن الإنتقال من الأدنى إلى الأعلى لا ينبغي. يعني إنك ت- تنقل نيتك من من ال-
  41. 19:17 من سنة إلى فرض هذا لا يجوز، من فرض إلى سنة يقولون يجوز. طيب. الآن إذا أنا دخلت الصلاة وأنوي الإتمام، ثم تذكرت السنة. أن السنة قصر، ذكرت أنني مسافر أصلاً. كنت نسيت أنني مسافر. الآن ألست أنتقل من أدنى إلى، من أعلى إلى أدنى، لأنه القصر هو الأفضل.
  42. 19:47 أليس كذلك؟ فتحول نيتي على الأصول لا يضر. كيف أبو جعفر؟ الآن أنا دخلت في صلاة الظهر، وأنا أظن أن أظنني مقيم، أظن نفسي مقيمًا. تذكرت أنك أنا مسافر. فنويت أني أفصل أثناء الصلاة. عند الإحرام لم أكن. على تنصيص من قدامى، على تنصيص المصنف لا أتم. لأني لما أحرمت أحرمت أنوي الإتمام.
  43. 20:17 أن يكره فقط. امم امم طيب فالست انتقلت الآن من ال من الأدنى إلى الأعلى لأننا قلنا أن القصر هو الأفضل. طيب فما الذي يضر؟ أم أم أن اختلاف الصفة هو مؤثر عندهم؟
  44. 20:46 قال بنية فرض إلى نافلة، شلون انتقال من أفضلية أجر. امم طيب. ما هي أفضلية أجر؟ طيب. قال أو ينسى صلاة حضرٍ فيذكرها في السفر. ينسى صلاة فيجب عليه أن يتم. وهذا حكم مجمع عليه. حكى عليه الجماعة الإمام أحمد كما في الأنصار.
  45. 21:16 كذلك ابن المنذر قال ابن المنذر في الاجماع اجمعوا على ان من نسي صلاه في حضر فذكر في السفر ان عليه صلاه الحضر الا ما اختلف فيه عن الحسن. ايش كلمه ايش؟ اختلف فيه عن الحسن هو الحسن البصري. اما من دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر.
  46. 21:43 فيجوز له القصر ودع ابن المنذر الاجماع على جواز القصر في هك. الان عندنا مسالتان. رجل نسي صلاة الحظر حتى وجبت عليه، خرج وقتها وهو مسافر تذكر انه في الحظر نسي صلاة حتى خرج وقتها. فيصلي صلاة الحظر لان القضاء يحكي الاداء. هذا اجماع.
  47. 22:12 لكني أنا الآن جالس ونويت أني أسافر أذن العصر وأنا مقيم ثم سافرت وفارقت البنيان هذا ابن المذر نقل الإجماع على أنك يجوز لك القصر. لدرجة بوقت الصف أيوه دخل علي وقت وهو مقيم. لو عكسنا الصورة في الوقت كان مسافر
  48. 22:43 حتى انقضى وقت الظهر كله. ايه. على وقت واحد الظهر والعصر. ايه. فدخل العصر في البلد فصار في الحضر. ايه. وعليه صلاة السهر. ايه. يصلي الظهر قصراً اتزاناً. ايه. شوفوا اذا اذا قلنا بوجوب القصر خلاص والقضاء يحكي الأداء. ايه لا على انه القصر سنة. ايه.
  49. 23:07 لكن هي هذه قاعده ان القضاء يحكي الاداء، فلو عكسنا القياس يصير يقضيها صلاه سفر. بس هذا مو قضاء، صلاه بالوقت هذا، ان وقتها صار واحد الظهر والعصر. ايه. هذا صلاه بالوقت يعتبر. ان وقته وقت الظهر والعصر صار وقت واحد بالنسبه له. امم كذلك هو ما اعتبرها في وقت واحد الا وهي مقصوره.
  50. 23:30 رأيت؟ لأنه حتى مسألة الجمع بين الوقتين أكد منها القصر. على هذا يقول يصلي الظهر قصراً والعصر إتماماً. من؟ يقول يصلي الظهر قصراً. إيه. والعصر إتماماً. إتماماً لأنهم مقيمين. إيه. طيب، نعم يقول. أو صلاة السفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. إيه صلاة السفر ينساها فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام.
  51. 23:57 قالوا لأن لأن القصر رخصة هذه المسألة، لأن القصر رخصة وقد بطلت الرخصة ب ب ب يعني بزوال سببها. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. نعم هذه مسألة الوجوب و شو اسمه بحثناها. أي. ومن نوع الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم.
  52. 24:22 وان لم يجمع على ذلك قصر وإن لم يجمع وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا يجمع يجمع يجمع على ذلك قصر أبدا. اي هذا الآن في صورة رجل مسافر من بلد إلى بلد ثم جاء إلى بلد مأهولة فجلس في هذه البلد هم يحدونها في المذهب أربعة أيام، يجلس أربعة أيام يقصر فإذا زاد
  53. 24:52 يستدلون بحال النبي صلى الله عليه وسلم في ال في الحج. وهذا ايضا معهم مذهب مالك. ويختار ابن عباس كما على غزوه تبوك يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام كم؟ 20 ليله. 19 يقول 19 وفي 21 وفي 21 يقول فان فان زاد فان زدنا اتممنا. ذكرنا ان ابن عمر مذهبه 12. لكن كل حدد.
  54. 25:22 الكل حدد. واما المذهب انك تقصر مطلقا مهما اقمت ما دام يصدق عليك اسم السفر فهذا مذهب لا يعرف عن احد من السلف. وكل الاثار التي فيه تخرج على صوره من لم يجمع الاقامه، فقد نقل الترمذي الاجماع على ان من لم يجمع الاقامه يقصر ابدا، ما معنى يجمع الاقامه؟ يعني دخلت الى بلد عندي حاجه، اخلص اليوم بكره اليوم بكره
  55. 25:52 فهذه لو جلست أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع أربعة شهر تخسر أبداً. شهرين ثلاثة ما دام إنك حاجة معينة هذا هذا نقل الترمذي الإجماع على هذا وهذا نبه عليه المصنف. لكن الصورة على من أجمع إقامة أنا مثلاً رايح حفر الباطن ورايح مكان ثاني وأنا أريد أن أجلس أسبوعين.
  56. 26:20 في مذهب الحنابلة تجلس أربعة أيام تقصر ثم تتم. طيب، في المذهب المروي عن ابن عمر 12 12 ليلة كان. بشوف المقال تحرير مذهب ابن عمر بالله. لأن في المقال هذا نقلت الأقوال. إيه، في مذهب ابن عباس سعة 19.
  57. 26:46 فالقدر الأقل اللي اتفقوا عليه ابن عباس بن، وبن عمر 12. أقل منه ما أعرف شيء عن الصحابة. القدر الأعلى اللي هو 19. مثلاً حتى الآثار الواردة في تستر وكذا، كان جليد جبل جليد يحول بينه وبينه. فكان هذا الأمر متى ذاب الجليد؟ رحل.
  58. 27:15 فالمختار مذهب ابن عباس. هو ايش كلمة اسحاق اللي قالها ابن منجد؟ اسحاق بن رافضين اجمع على انه على انه لابد من تحديد. هذا كان تحديد المسافة ما تحديد الايام ولا شسمه؟ لا لا تحديد الايام ما هو مسافة تحديد الايام.
  59. 27:49 ايه قال وفيه القول الرابع عشر عن المنذر حكاه اسحاق قال اسحاق وقد خالف ما وصفنا بعض المتكلمين وقالوا مرت السنه من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في التقصير المسافر اذا كان ظاعنا فاذا وضع المزاد والزاد ترك الرحيل واقام اياما لحاجه او تجاره او نزهه فهو بالمقيم اشبه من المسافر فعليه الاتمان
  60. 28:15 لأن الصلاة لا تقصر إلا بأمر مجتمع عليه وقد وقع على هذا اسم الإقامة. قال إسحاق وقد قالت عائشة إذا وضعت الزاد والمزاد فصلي أربعا. طبعا وهذا المذهب هو الآن ينسبه لمن؟ لبعض المتكلمين. ما نسبه لأحد من الفقهاء نهائيا. رأيت بارك الله فيك. فكيف يجعل قولا مؤثرا بالإجماع؟ بإجماع الفقهاء؟
  61. 28:44 بل ابن المنذر ادعى الاتفاق ايضا وانا نقلت كلمته في المقال المذكور على انه لابد من تحديد. لكن مساله انه يعني يعني حتى يفتى بعض المسافرين في بعثات انه يبقى اربع سنوات او يبقى عاما او يبقى يعني حتى المقيمين المصريين الان
  62. 29:05 يعني يبقى يخسر ابدا ما دام انه يعني جالس بإقامة ما يصوم ولا اي ولا يصوم يترخص بجميع رخص السفر هذا حقيقة قول فيه فيه نظر فيه نظر شديد حقيقة القول يظهر في ان فيه نظرا شديدا ابو جعفر على ايش ترخص يعني الرخصة هذي؟ ترك الجمعة يعني لا ما اقصد ايش الرخصة المتاحة لا اقصد يعني ليش يسوي الفعل هذا؟
  63. 29:34 مثلا يقصر ابدا يعني هم مثلا الحين اقامتي سنه او سنتين على اي مذهب هذا؟ هم يقول لك بس ما مسافر خلاص طيب الحين هو قال مذهب بن عمر؟ ايه التحرير مذهب بن عمر مع انه الكلام اللي نقلوه هني ان نقلوا انهم انهم يرون يتم مطلقا يعني يعني شلون انا عندي هذا الاخ ذكر قال يقصر فنقل مذهب متكلم متكلم يقول يتم
  64. 30:03 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  65. 30:28 بعضهم يرى انه مجرد انه ينوي الاقامه، لا هذا مجرد انه ينوي الاقامه لو لاي فتره هذا في المسافه ما هو في المده، المقال هذا اي هو اللي عن ابن عمر لا لا لا هو هذا في المده اي بالله اقرا عليه اثر ابن عمر اللي اعتمدته اثارته اللي في مصنف عبد الرزاق من طرف سالم كيف كان عمر كان اذا اذا كان صدر الظهر وقال نحن ماكثون اتم الصلاه
  66. 30:57 وقال اذا قال اليوم وغدا قصر وان مكث 20 ليله. امم. وقال كان ابن عمر اذا قدم مكه فاراد ان يقيم 15 ليله. 15. سرح ظهره فاتم الصلاه. امم. اسمع يا عارف. لا 15. 15 انا من اليوم اقول 12. 15 اي. ابن عباس 19.
  67. 31:24 يعني القدر الاذن اتفقوا عليه 15 احمد بن مساء الصالح يقول اربعه يقول حكي اربعه اي اي اي الان المهاجر اذا هاجر البلد ما يحلها الا بثلاثه ايام صح؟ اي نعم اربعه من الصحابه كان مطلوب من هذا ان اليوم الرابع يعتبر اقامه اي هم ايضا استدلوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكه
  68. 31:53 ايه لانه يعني ما اقاموا الفترة هذي فلهذا الاعتبار. ولكن ما دامت آثار الصحابة في الحقيقة فيما ارى واضحة في المخالفة في تحديد خمسة عشر يوما. وفي تحديد تسعة عشر مذهب ابن عباس. اللي هو من رواية عكرمة عنهم. فهو هذا <hesitation> يعني هذا الشاهد من الامر. فسواء تحديد الايام او تحديد المسافة يعني التحديدان.
  69. 32:23 حقيقة لا تراهم يختلفون متقدمين، إرجاع الأمر للعرف في هذا وذاك. يقول أكثر ناقل هو اللي جاء. إيه. نعم. لا هو الأحوط أنك تأخذ بالأقل. بحيث تتم في، لكنك احتياطك وراجع إلى اعتبارك القصر واجبا أو مستحبا. أرايت؟ سلمان أثر سلمان.
  70. 32:54 في حضر كما سافر كما في سفر. امم. ولم يقرأ عليهم احد. اي هو هذا انا قلت انا هذا الاثر محمول على ايش؟ انت الاثر اتمه واقراه بشكل تام. كان في جبل جليد يحول بينه وبين الطريق فلما ذاب مباشره انطلقوا فهذا تحمل على حاله هذا الذي يقول اليوم اي فهو اصلا هذا الاثر يوردونه ويدعون على اجماع وعامه الفقهاء فهموه في مساله هذا الذي لم يجمع اقامه، هم لم يجمعوا اقامه. هم حاله بينه وبين اتمام السفر شيء.
  71. 33:28 لكن اقصد ان هذا دليل صريح ان ما ما كانوا يرون وجوب وجوب القصر. هم اتموا ولا خسروا؟ اتموا. احنا نعرفوا خسروا احنا. لا اتموا اتموا فهذا دليل صريح ان الصحابه ما كانوا يرون وجوب الاتم. سعد بن بوقاس ورد عنه اثر انه انه كان يتمون ويقصر او العكس ولا ينكر. اثر صحيح.
  72. 33:57 سعد حتى لو كان ما فاتنا فيما تبقى من آثار الفقهية