عمدة الفقه (3)
33 دقيقة عمدة الفقه — 3
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:05 طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نشرع الآن في المدارسة في كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله لعلي لم أنبه على مسألة وهي مسألة الماء إذا تغير بطهور تغيرا يسيرا تغير تغير بطاهر تغيرا يسيرا كالمتغير بالسدر
- 0:35 هذا يرى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه طهور فذكر حديث امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تغسل ابنته بماء وسدر وحديث الرجل الذي وقصته ناقته ولا بد اذا داخل السدر الماء ان يغير شيئا من اوصافه ولكنه لم يغلب على اسمه فبقي على طهوريته خلافا لمن منع ذلك من الفقهاء
- 1:04 واليوم ندخل في مسائل الاشتباه في الطهاره، نعم واذا شك في طهاره الماء. واذا شك في طهاره الماء او غيره او نجاسته بني على اليقين. بنى على اليقين. بنى على اليقين. هذه مساله الشك في طهاره الماء او غيره ونجاسته. قال بنى على اليقين، ما اليقين؟ اليقين الاصل الذي كان عندك، وهذه قاعده
- 1:34 فقهية كبيرة اسمها يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك هذه قاعدة والأصل بقاء ما كان على ما كان، فعلى سبيل المثال ماء أعلم أنه طهو ثم شككت هل وقعت فيه نجاسة غيرت، طبعا هذا الشك في الحقيقة لا يجري على أصل من يشترط التغير إلا في الناهية
- 2:00 لكن على مذهب الامام من قدامه ان ما دون القلتين حين جاست خالته تنجسه هذه المسائل كلها تصبح حيويه لكن على مذهبنا انه لابد من التغير هذا الشك يندر لان الماء النجس يختلف كثيرا عن الماء الطهو يعني الماء النجس نحن نشترط فيه ماذا؟ ان تتغير احد اوصافه الثلاث ففي في حال تغير احد اوصافه الثلاث هل يحصل شك في العاده او اشتباه؟
- 2:30 نادرة، طيب؟ لكن نحن الآن نتكلم على يعني ما قرر الإمام رحمه الله، بل بنى على اليقين، طيب ماء نجس، الماء النجس كيف يظهر؟ يظهر بعدة أمور، يظهر بالمكاثرة، يعني وضع عليه ماء آخر، ماء آخر، ماء آخر، حتى حتى يعني تزول عين النجاسة
- 3:00 يظهر بالنزح اذا كانت النجاسة هي تنزح وهذه مسألة يذكرونها في باب في باب الآبار في الفقهيات أنه أنه إذا إذا سقط آدمي ومات في بئر كم ينزح من البئر كم دم هناك آثار عن عبدالله بن الزبير بن عمر في تحديد الدلاء هناك طرفة عند أهل الرأي الأحناف دائما
- 3:30 من أصحاب طرف الفقه عندهم مسأله يقولون إذا فأره وقعت في بئر هل تنجس أم لا تنجس؟ فيفسر بعضهم يقول إذا كان يلحقها هرق يطاردها هرق تنجس إذا سقطت بدون مطارده لا تنجس كيف يا شيخنا؟ قال نعم لأنها إذا لحقها الهرق الفأره بالعاده
- 4:00 إذا لحقها الحط تكون خالفة ففي الغالب ستبول في البيت فتنجس وأما إذا كانت هكذا الأصل أنها يعلمته الأصل بقاء مكانها مكانها طيب فهذه هي الطيب وإن خف وإن خف موضع النجاسة من الثوب أو غيره وصل ما تيقن به من العسل نعم وإن خف موضع النجاسة من الثوب أو غيره
- 4:30 ولكن لم تعد تميزه. آنذاك، ثمن الثياب الملونة إلى حد كبير، ممكن يخفى الأمر، ويغسل الموقع الذي يستيقن من خلاله أنها. هذه مسألة يعني تتبع ما بعدها إن شاء الله.
- 4:56 اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما ليمه وتركهما. نعم. هذه مسألة بعدها يظلم المسمي ولا تذكر أدلته بشكل كامل في هذا المسألة. اشتبه ماء طهور بنجس ولم يأت غيرهما ليمه. أولا ذكرنا أن مسألة الاشتباه هذه تضيق على مذهبه. في أن الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس.
- 5:25 لكن على مذهب المصنف ان ما دون القلتين بمجرد مخالطه النجاسه له ينجس لا لا تقدر. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على انه اذا اشتبه النار طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركه؟ ما الدليل؟ الدليل ليس في هذا الباب. الدليل قياس على مساله اخرى في باب اخر وهو ما روى البخاري من حديث عدي بن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم
- 5:54 فسمِ عليه فما امسك لك فكل فما اكل فلا تاكل فانما امسك لنفسك فان وجدت كلبا مع كلبك فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر. الان في حال الاشتباه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك اذا وجدت كلبك عند الصيد وجدت معه كلبا اخر فاشتبه هل كلبك الذي صاد ام الكلب الاخر؟ ماذا امرك النبي صلى الله عليه وسلم؟
- 6:25 أن تتركه. هنا قاسوا الأصحاب. قالوا إذا اشتبه ماء نجس بماء بماء طهور فترك الاثنين. وفرعوا عليهم فروعا حتى في أبواب النكره والرضاع. مثلا جاء رجل خطأ امرأة فقالت أمه: لا أدري أنا أرضعتها هي أم ابنة عمها؟ لكني أنا جازم أرضعت وحدة لاثنتين. لكن لا أفهم هي أم ابنة عمها؟
- 6:55 ماذا قال الفقهاء؟ قال تترك الحاضر المقدم عن المبيح وتحتاط فهذا اصل اصحاب في باب الاحتياط بعض الناس يورد حديثا يقول لا يتحرى ما التحري؟ قالوا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في امر سجود السهو في حديث عبد الله بن مسعود اذا اذا شكا حليفك في صلاته فليتحرى
- 7:25 وليبني فليتحرى وليسجد سجدتين بعد بعد من نسجد. كيف التعبير؟ هو فليتحرى فليتم عليه وليسجد سجدتين بعد من نسجد. فقالوا نحن من هنا نتعافى. حديث ابن مسعود ائتِ به من اوله حتى تستبين ماذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرى. حديث ابن مسعود في الصحيح يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه فلا ادري زاد او نقص لا يذكر.
- 7:55 فجاءه رجل فتبين ان قصه ابن مسعود هذه هي نفس القصه ابن المدين. قال قصرت الصراط مع الثقه الى اخر حديث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صراط فليتحرى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري؟ اراد ما حصل معه من الاخذ بخبر الثقه.
- 8:28 فهذا التحري ليس التحري ان تجلس تفكر بينك وبين نفسك كما يفهم بعض الناس. التحري المراد في هذا الحديث اقول شخص لا يا اخي العبره بعوم اللفظ لا بخفض السبب. لا هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء مفسرا لما حصل. والا فالامام ليس بابه هذا اذا استطعت ان اتحرى فلم يشتبه اصلا. لا يرد على ابن قدامه حديث التحري، لماذا؟ لان ابن قدامه يقول لك اذا اشتبه
- 8:58 في حال وجود التحري، في حال وجود قرينه، خبر ثقه، شخص يخبرني يقول هذا الماء ليس به كذا، في حال استطعت بالنظر في بقرائن ما عاد هناك اشتباه. هو يحدثك عن حال الاشتباه التام الاغلاق فلا يورد عليه امر التحري لان امر التحري انما يرد في حال وجود قرائن وادله وكذا وفي حال وجود قرائن وادله لا اشتباه
- 9:28 بحثنا الآن في المشتبه، عند كل شخص ألا يصلح أن يتوضأ فيهما بالماءين معاً؟ الماء ظهوره بالنجس، لا لا يصلح، لأنه إذا توضأت بالنجس بعد الظهور، أنت متنجسة وليس فيه، ومن اختبر ظهوره بطاهر توضأ من كل واحد، لأن الطاهر ما راح ينجسك، في النهاية أنت تتوضأ، لكن طبعاً الطاهر
- 9:58 الطهور هذه قسمة الجماعة، قدمنا الكلام، نعم. [Speaker B ] قال اشتبه الثياب الظاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة وزاد الصلاة هذه من أصعب المسائل، يعني تطبيقاً. اشتبه الثياب الظاهرة بنجسة، عندك ثوبين جزمت أن وقعت عليهم نجاسة. عندك ثوبان جزمت أن نجاسة وقعت عليهم.
- 10:28 وثوبان آخران طاهران. كم ثوب نجف عندك؟ ... ثمان. تأخذ ثلاثة وتصلي في كل ثوب صلاة. فيقينا أنت صليت في الطاهر. هذه المسألة ممكنة الوقوع صعبة. لكن آنذاك كانت الناس ثيابهم قليلة ابتداءً يعني.
- 10:56 يعني كان رجل كل جابر رضي الله عنه يصلي في إزار بثوب آخر الثوب، الثوب، ذلك يقولون فلان لبس ثوبين، الثوبين الإحرام، رداء وإزار، الإحرام الذي يراه. هذا ثوبين، هذا هذه حلة، عندهم هذا الرجل يعني بلغ يعني يرتدي الحلة وكذا، وكثير من الصحابة كان يرتدي إزارة. هذا هذا إزارة، وهذا لا يوجد إزارة. لهذا يعني ذاك الرجل في حديث سهل بن سعد
- 11:26 في المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما عنده قال عندي إزار ما عندي شيء فقط إزاره حتى الإزار ما عنده جابر يصلي يعني بعدما فتحت الأمور جابر من أحد الصحابة يصلي بثوب واحد فيأتي غلام ينكل عليه قال له تصلي بثوب واحد بعدما فتح على الناس وصاروا يلبسوه قال له لكي يراني أحمق مثلك
- 11:53 أو كل ما يجد ثوبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت بارك الله فيك، فآنذاك يعني ممكن واحد ما يكون عنده إلا ثوبين بس، فيقدر يطبق هذا اللي نتكلم عليه من قدامي. مثل هذه الفروع الصعبة تجعلنا نميل إلى القول بالتحري. توصل لجاسة الكلب إلى 50/7، توصل لجاسة الكلب إلى 50/7
- 12:26 أما الجاسر الكلب فلم يصف من حديثه، وورد في الوارد أحداثهن في التوراة، هذه حديثه في التوراة، واختلفت المصفوفة هنا وهنا، هذا الحديث رواه أبو هريرة في التوراة، واختلف أكثر الرواة عنه
- 13:04 فقط ذكر التثريب ابن سيرين. ابن سيرين وحده الذي ذكر التثريب والعاده عند اهل الحديث انهم يعتبرون مثل هذا زياده الشاربه وبعضهم قال ان البخاري اجتنب هذه الزياده عمدا ولكن الامر في في طبقه التابعين اهون خصوصا اذا كان من رجل جليل مثل ابن سيرين رحمه الله.
- 13:34 وقد ورد في حديث عبد الله بن مغفل ثلث سبعا والثامنه بالتراب. والثامنه بالتراب. وهذا وظاهر حديث عبد الله بن مغفل لم يطل به الا الحسن الباصري الراوي عن عبد الله بن مغفل. والا فحملوه قالوا الثامنه هذه احدث سبعه ولكنها خصت لانها ليست من جنسه. الان بحث التتريب. اولى هن او اخراهن بالتراب.
- 14:05 والاصح اولاهم. الاصح سندا ونظرا. فهي الاقوى من جهه السند ومن جهه النظر لاننا لو غسلناه السابع بالتراب احتجنا لهذا الى غسلناه. وردت زياده رواها علي بن مسلم في صحيح ابن خزيمه قال اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليرهقه فليرهقه. وهذه الزياده وان كانت يعني
- 14:34 ثابتة نظرا لا شك انك ستريق الماء غير انها سندا ليست ثابته المالكية يبيحون الحديث ولا يرونه سمعت انهم رابطوا في باب حتى سعره لا يكون ما اجابوا على هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع
- 15:06 والعادة في النجاسات توصل مرة، بدل أن الأمر تعبدي محض، فلا يجب على نجاسة، سؤال كامل، هذا كلام مليح، لكن التعصب المذهبي يصنع كلام، إذا كانت النجاسة التي توصل مرة، إذا كانت النجاسة التي توصل مرة، دليل على النجاسة، فكيف التي توصل سبعة؟ ذكر كهنة قرأتها قديماً
- 15:35 ابن أيبك الصفا شيعيا ومالكيا تناقضا في مسألة، وظهر الشيعي على المالكي ثم أجلب عليه، قال أنت أنت أنت أنت، فقال له المالكي: كني كني، فقال له الشيعي الخميس، قال له: لست على مذهبك، لست على مذهبك بجواز
- 16:08 وأما أهل الرأي الأحناف فقال لهم: قبح آخر، قالوا: لا، لا يشترط، لا يشترط، بل تغسل مرة، سبعة هذه تريد فرضا من عندك، واستدلوا بأمر، استدلوا برواية برواية أنه طوف على أبي هريرة أنه قال ثلاثة، وهذه يرويها عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي
- 16:35 لقب الميزان عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره وهي رواية وهي موثوقة ثم انه على اصوله في ان خبر الواحد اذا خالف القياس في الخلفاء في الخبيث ان خبر الواحد اذا خالف القياس لا يؤخذ به هذا خبر ابو هريره خالف القياس مجالسه توصل مره فقط وابو هريره ليس فقيها هو الاخر
- 17:06 على مذهبهم فيعني فلهذا لكن كان احوال الناس في السنه في هذا الباب الحنفي والوحيد به. احوال الناس في السنه. اما قياس الخنزير فهذا هذا قياس قاسوه بعض الفقهاء ولا يظهر ولا يظهر لانه امر تعبدي. اي امر تعبدي وبعض الناس ذكروا ان ان ان ثغر الكلب فيه جراثيم
- 17:35 معينه وقد لا توجد هذه في الخنزير غير ان الكلب كله ظاهر الا صغره نجس هذا الذي رجحه جماعه منهم شيخ سيدنا ابن تيميه وابن قدامه المسلمون لان النبي صلى الله عليه وسلم لخص في كلب الصيد ما هي زرع ولم يامر اهله بالتحرز منه
- 18:03 ولا يجس أخير البيان عن وقت الحاجة، والأصل في الأمور الطهارة، والدليل إنما دل على نجاسة السؤل. وكان بعضهم نظراً قال: الكلب عادة يلعق يلعق جسده وكذا، ولكن هذا يستحيل. يعني أقصد أن هذا اللعاب وكذا يذهب يستحيل. فيدخل في كتاب نجاسات ثلاثة
- 18:31 هنا كلام لابن رشد الاندلسي في بدايه المجتهد يقول ولعل في سؤره اي الكلب خاصيه من هذا الوجه اعني قبل ان يستحكم به الكلب ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب اذا وقع في الطعام ان يغمس وتعليل ذلك بان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء هذا جيد من ابن رشد يختار ان الامر
- 18:59 تعبدي لا يقاس على الكلب غيره وقال لعل الامر كما في الذباب واليوم المشتغلون بما يسمى بالاعجاز العلمي في الامرين اثبتوا ما يسمونه بالاعجاز العلمي السنه ولطيف ان ابن رشد يعني ذكرهما معا نعم نفس في ساعه من جلسات ثلاثه نعم استدلوا بحديث اذا قام احدكم من النوم فلا يمس يده في جناح داخله
- 19:29 والاستدلال في هذا في هذا في هذا النوع من الوجود أنه لا يوجد مدافع في القلب بل هذا كما ورد في روايته أنه يفسر في الوضوء أنه يمكنه في وضوءه الخبر في الوضوء والصواب في إزالة المدافع يأتي أن تتولى العين واستدلوا أيضا بإزالة المدافع في الحافة المنقيه استدلوا بحديث الاستجمار
- 20:00 بثلاثة أحكام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحكام ولابد أن يكون للعدد معنى المخالفون لهم قالوا أتاه بروثة فقال إنها ركس ولم يأمر معناه قالوا لم يأمره بأن يأتي بالثالثة والدليل أنه اكتفى باثنتين لا خلاص الظاهر أن الصواب أن ابن مسعود اكتفى بالأمر الأول وهناك زيادة فيها نبر إتني بغيرها
- 20:32 ولكنك لو تأملت في الشريعة لوجدت أن المقصود في المجاسر تغيب عينه، قد تقدمنا الأدلة على ذلك، خصوصاً في حال الاستنجاء عن غسل المجاسر، فيأتي حديث الأعرابي، والذي يظهر وقول الإمام فيه له قوته، ولكن الصواب أن المقصود تغييب عين المجاسر، ولا هذا ما كان كذلك.
- 21:02 كانت الارض سوف تناغم بعينها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صب على قول العربي الاولى من بعده. نعم، وان كانت الارض هكذا فرق بين النجاسه التي لابد من تغييب عينها ثلاث مرات قال ان كانت على الارض. هكذا، ولكن هذا التفريق من جهه القياس والنظر لا معنى له. المقصود تغييب عين النجاسه. زوال النجاسه. حتى لو كان بالتبخير، حتى لو كان بالاستحاله.
- 21:31 مثلاً على قول من يقول بنجاسة الخمر، الخمر إذا تحولت خلف لمعالجتنا وما أسواها، طبعاً نهم بصفة عامة، لكن لو تحولت خلف هل يصير هذا الخلف ظاهرة؟ بحيث إذا وقع على ثوبك، هذا صور، ونحن لا نعلم أن الخمر، لكن نضرب أمثلة، يقولون كيف وقع في مملحة صار ملحاً انتهى خلاص، انتهى.
- 22:01 ويجلس في دور الغلام الذي لم يطلب طعام النبح النبح وش الماء قليلا هذا ورد الحديث دور الغلام ينبح ودور الجاريه ينفل وبحثوا طبعا في العلل وكذا كثير من الفقهاء وقالوا يعني طفل محمد اكثر ذكر وفعلا يكون له احتفاء ان كان في هذا الامر يعني يختم الحين
- 22:30 لكن لا نقول الحكم يدور دون علته لان قد تكون هناك اعتبارات عضويه لكنه اذا اكل الطعام صار لابد منه كذلك هي انا اعرف كذلك هو هو السائل الذي يخرج عند عند الداعب ولا يحفظه الغتور ولا يخرج بدفن اما الذي يخرج عند عند الجماع يحفظه يكون بدفن يحفظه الغتور فهذا المنع
- 23:01 هذا المنع وما يتبعه في بول هذا الوديع. المنع بنجس يامر النبي صلى الله عليه وسلم حاليا في الحديث ان ينضح فرجه ان يتولى وينضح فرجه. واما في هذا غسل السعيد فهذه علها الامام احمد. هذه علها الامام احمد كما يقول.
- 23:29 نضحوا بالماء، يعني فرد، إذا نضحوا بالماء صار غسلة. ويعفى عن يسير. ولا ورد في أيدي الصحيحين: انصب ذكر، نغسل. انظح اغسل، وحده. بالنسبة للثلج. ويعفى عن يسير. يعني يعفى عن يسير المدن. هذه رواية في المذهب قياس على الدم. الواقع أنه لا يعفى عن يسير، لأنه في العادة هو يسير. ويسير الدم. ويسير التم.
- 24:00 لكن في المذهب نجد وليس في المذهب فقط في الحقيقة في كل المذهب، يقول الإمام أحمد لا يختلف عن المذهب، وكذا ناقشه الإمام أحمد نقل النوم نقل الثمار سبعة وثمانين، وأما بعض النصوص التي توهم أنها تختلف عن المذهب، لكن أنا أتذكر خبر أن عمر صلى وجاء حبوب يم يد عبود عمر لم يكن يمكنه أن يطفئ الدم أصلاً، شرب اللبن فخرج
- 24:32 فهذه حالة مضطر لا تقاس، وأما الحديث في سن أبي داوود الصحابي الذي كان يعني الذي كان يحرص كرمى عن مشرك بسهم، فهذا الحديث أولا في سنده بحث لأن في سند عقيد بن جابر وقال فيه الحافظ في التقريب مقبول أي حيث يتابع إلا فلي، ثم أنه قد يحمل على خصوصية أنه كان يحرص
- 25:00 وأنه يعني لو ابتعد قليلا ما حصلت نفسها، وأما خبر حسن البصري، أن الناس مازالوا يستخدمون تجارة حاكم، فهذا في حال الحرب، في حال الحرب يعفى عن استقبال القبلة، رحب بارك الله فيه، في حال مباركة مزيفة، بل في مدى بعض العلم يخبر ركعة واحدة فقط، فهذا أمر آخر،
- 25:28 هذا بحثا اخر، هذا دم الادمي. وصح عن ابن عمر وابن عباس ان الدم نجس، وقال ابن عباس يعفى عن يسيره. هذا اختاره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو المنهج. هذا هو الصواب، انه يعفى عن يسير الدم. هذا بالنسبه لدم الادمي. ماذا عن دم الدابه المسفوح؟ وورد خبر عن عبد الله بن مسعود انه نحر جزورا،
- 25:58 ثم صلى ودمها على ثوبه. وهذا يرويه عن ابن مسعود رجل جزار اسمه يحيى الجزار. وهذا الجزار لم يسمع المسعود ولم يدركه. ويحيى الجزار تكلموا في سماعه من ابن عباس وام سلمه. وابن مسعود اقدم من هؤلاء وفاه ابن مسعود مات قبل عثمان، مات سنه 32 للهجره. واذا نظرت في مسند احمد
- 26:24 في اخبار ابن مسعود وجدت ان هذا الجزار في العاده يروى عن ابن مسعود بواسطتين وصح عن ابي موسى الاشعري انه يرى ان هذا الدم نجس ولا يعلم انه قال نعم اي المسفوح اذا سفحت اذا ذبحتها هذا الدم نجس ايوه نعم اما دم الحيض فهذا لا لا خلاف في نجاسته
- 26:58 اي هذا نجس ما صليت لا الاخر لا ابو الركعة رايت بارك الله فيك فيقول ابن قدام ويعفى عن يسير الذم وما تولد منه من القيث والشديد ونحو هذه هذه اللي يسير
- 27:29 في النفس. تريد أن تحل التعريف اليسير هو الذي ما لا يفرش في النفس يعني يرجعه للعرف ما لا يفرش في النفس ومعنى جاسة الدم يجوز نقل الدم للضرورة لكن لا يجوز بيعه إجماعًا نقل الإجماع
- 27:56 هذا الذي يسمى اليوم تبرع بالدم ثم ياخذ مال، انا ما تبرع هذا اول شيء معاون هذا بيع ويقول لك رايح تتبرع وياخذ فلوس، شلون؟ هذا مو تبرع هذا لا يجوز هذا لا يجوز صدق في عدم جواز انا الفعل الاجماعي المنعقد على ان الدم لا يجوز وغني الادمي هو طاهر لا يؤكل لحمه طاهر، غني الادمي طاهر
- 28:25 عائشة كانت تحكه حكا لأنه أصل آدمي. ها؟ إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت رطبا ويطرق يابسا، فهذا من باب النظافة لا غير. وأصل آدمي طاهر. وذكر السيوطي في كتابه إرشاد المهتدين إلى نصرة العلم المجتهدين، ومن الأئمة المجتهدون؟ هو. هو السيوطي هو الأئمة المجتهدين. مناظرة لطيفة بين حنفي وشافعي.
- 28:56 الأحناف يذهبون إلى نجاسته. استدلوا بقضية الغسل هؤلاء وسل وأفادتهم رواية الفرج. والشافعي يرى طهارته ويقول الشافعي يعني سخرية من هذا الحنفي قال من يعذرني بهذا الرجل من هذا الرجل؟ أسعى في طهارة أصله وهو يسعى في نجاسته. أسعى أنك يكون أصلك طاهر
- 29:25 اصلك ماني طاهر وتقول لا اصلي نجس هذا الشافعي طبعا هو اورده السيوطي من باب ضرب المثل لانه قال عن نفسي انا امر بمجتهد فقالوا له في عصر الذين في عصر المقلده قالوا لا الاجتهاد انقضى وذهب يجمع لهم نصوصا بان الاجتهاد فرض على الامه في كل عصر فقال انا احمل عنكم الفرض قل لا ناثر كلنا
- 29:50 انا احمد لا لا انا اثبت كلنا ولا تكون انت الامام المجتهد او الامام المجدد هو كما يقول عن نفسه يظنني اني انا المجدد فيها قفوض والله ليس يجحد ولا اظنه كان مجددا رحمه وبول ما يؤكل لحمه طاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الصلاه في موابض الغنم وهي في الغالب يعني يكون فيها شيء
- 30:20 من عذرتها وبولها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين بان يشربوا من ابوال الابل الشافعيه يذهبون الى نجاسه ابوالنا وهذا من التشديد في مذهبهم هذا يتهم الحنابله بالتشديد لا الشافعيه الان يشددون وتاولوا حديث العرانيين تاويلا غريبا قالوا هذا من باب الطب يعني ضروره فرد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ردا قويا
- 30:48 وقال ان الله عز وجل لم يجعل الشفاء فيما حرم كما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فاذا كان هذا امرا محرما اصاله لما يعني جاز التداوي به، وانما لا يتداوى الا بالطيب فاقول ماكول اللحم قوله وحمرته
- 31:32 مرابض الابل نعم نعم اي مرابض الابل لماذا نهي عن الصلاه بها ونصلي على حماه وخالد بهذا اذا تم خبر صلى الله عليه وسلم لانها يعني لها اوابد كاوابد الوحي انها خلقت من جن وانت تدري عندك خبر عيب ممكن يبرك عليك اذا زعل عليك جسمي الا يحكم عليك اي اي لكن خلقت من جن الا الكثيره
- 32:03 حاول الطحاوية 88 ونواحت ويدفع هذا كله لما ذهبوا بجوازها لكن لا هذا الصغر والعلل كثير سواء عقلناها ولم نعقلها عندنا اخبار واضحه لكن ليس من نجاسه بولي هذا يعني بالنسبه لهم اما امر العرانيين الحديث في الصحيحين هذه كانت يعني صدقا للشافعيه في هذه المساله جذبوا تشديدا حقيقه