كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (37) من المغني (57)

40 دقيقة المغني — 57

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد السابع والثلاثون من كتاب الصلاة والسابع والخمسون من عموم كتاب المغني يقول المصنف رحمه الله مفصل ومستحب أن يفطر على التمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر
  2. 0:23 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا، لقول النبي صلى الله، لقول أنس يأكلهن وترا، ولأن الله وتر يحب الوتر، ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك. يعني على وتر. وهذا سيأتي إن شاء الله. مسألة ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير. السنة أن يصلي العيد في المصلى، أمر بذلك علي واستحسنه أوزاع وأصحاب الرأي، وهو قوله
  3. 0:45 ابن المنذر وحكي عن الشافعي ان كان مسجد البلد واسعا فالصلاه فيه اولى لانه خير البقاع واطهرها ولذلك يصلي اهل مكه في المسجد الحرام. هذه خصوصيه، المسجد الحرام خصوصيه. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من صلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الافضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده. ما شاء الله. ولا يشرع لامته ترك الفضائل.
  4. 1:14 ولان ولاننا قد امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز ان يكون المامور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العيد بمسجد الا من عذر، ولان هذا اجماع المسلمين فان الناس في كل عصر ومصر يخرجون من المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعه المسجد وضيقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد
  5. 1:36 مع شرف مسجده، وصلاة النفل في البيت أفضل منها مع شرفه، وروينا عن علي أنه قيل له قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم، فقالوا خالفوا السنة ولكن أخرج من المسجد وأستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعة. وهذا ثابت عن علي أنه لما استخلف في المسجد جعل من يصلي بهم في المسجد يصلي أربعة. وهذا أفتى به أحمد واختاره ابن تيمية. فصل ويستحب للإمام إذا خرج
  6. 2:04 أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي فروى هزيل بن شرحبيل قال قيل لعلي لو أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر قال أمرت رجلا أن أن يصلي أمرته أن يصلي لهم أربعا رواه سعيد وهذا أوله بعض الناس لكن هو على ظاهره وقد اختاره ابن تيمية وأحمد وروي أنه استخلف مسعودا فصلى بهم فصل وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره صلوا في الجامع كما
  7. 2:33 روى أبو هريرة أنه أصابه مطر يوم عيد فصلى به صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المثل رواه أبو داود بن ماجه. ولا يصح لكن معناه ماشي معناه صحيح. فصلاً لحظة فصلاً يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح. إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك.
  8. 2:57 قال وسعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدا به الصلاه رواه مسلم. ولان الامام ينتظر ولا ينتظر ولو جاء المصلى وقعد في مكان مستتر على الناس فلا باس، قال مالك مضت السنه ان يخرج الامام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاه، فاما غيره فيستحب له التبكير والدنو فيستحب له التبكير والدنو من الامام.
  9. 3:22 ليحصل له اجر التبكير وانتظار الصلاه والدنو من الامام من غير تخطي رقاب الناس ولا اذن لاحد، قال اعطاه بن ثابت كان عبد الرحمن بن ابي ليلى هذا التابعي كبير من كبار التابعين ادرك عمر وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما ثم يتدافعان الى الجبانه احدهما يكبر وهذا معناه انه مغتسلا قبل قبل الفجر. احدهما يكبر والاخر يهلل وروي عن ابن عمر انه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس ويبدو انه كان اماما.
  10. 3:51 فصل ويستحب ان يخرج العيد ماشيا وعليه السكينه والوقار كما ذكرناه في الجمعه ويستحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازه. وهذا بهذا اللفظ لا يصح، وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا رواه بماجه. وقال علي من السنه ان ياتي العيد ماشيا رواه الترمذي. وقال حديث حسن وان كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس.
  11. 4:20 قال احمد: نحن نمشي ومكاننا قريب، وان بعد فلا باس ان نركب. قال حدثنا سعيد حدثنا ولد مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر مكتوب بن زبير وهذا خطا. عندي مكتوب بن زبير. وانما ابن زبر هو. نعم. لا اله الا الله.
  12. 4:47 زبر انه سمع عمر بن عبد العزيز على زبر زبر هكذا ضبطه على المنبر يقول ان نعم ان الفطر غدا فامشوا الى مصلاكم فان ذلك كان يفعل ومن كان من اهل القرى فليركب فاذا جاء المدينه فليمشي الى مصلى فصر ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته في التكبير وهو معنى قول الخرقي مظهرين التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
  13. 5:15 قال احمد يكبر جهرا اذا خرج من بيته حتى يصلى، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن ماهر وابراهم وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عمر بن عبد العزيز وابان بن عثمان وبكر بن محمد، وفعله النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ابي ليلى، وبه قال الحكم محمد ومالك واسحاق وابو سابور وابن مذل، وقال ابو حنيفه يكبر يوم الاضحى ولا يكبر عيد الفطر، هنا ابو حنيفه خالف شيخيه.
  14. 5:44 خالف شيخيه اللذين اللذين هما الحكم وحماد بل وخالف شيخ شيخيه واستاذه الكبير ابراهيم النخعي وحقيقه قوله هذا فيه شيء من الغرابه والشذوذ عن عموم البشر لكن عنده شبهه وشبهته ضعيفه يقول لان ابن عباس سمع تكبير الناس التكبير يوم الفطر فقال ما شان الناس فقيل يكبرون فقال مجانين الناس وقال ابراهيم انما يفعل ذلك الحواكون
  15. 6:13 فهذه شبهة أبي حنيفة مع أن إبراهيم روي عنه، يقول ولنا أنه فعل من ذكرنا من الصحابة وقولهم وقال نافع كان ابن عمر يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته، وقال أبو جميل رأيت عليا خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى الجبانة، فأما ابن عباس فكان قال يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحده وحدهم، وهذا خلاف مذهبهم، يعني هم يسجلون بأثر عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ما عنده مشكلة إذا كان التكبير مع الإمام.
  16. 6:41 وأثر عبد الله بن عباس يبدو حمله لمن وصلوا إلى المصلى. وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى لما ذكرنا عن علي وغيره، قال الأثرم قيل لابي عبد الله فالجار بالتكبير حتى يأتي المصلى العيد أو حتى يخرج الإمام. قال حتى يأتي المصلى، يعني إذا وصل المصلى يقف. وقال القاضي فيه رواية أخرى حتى يخرج الإمام، يعني يستمر بالتكبير حتى يخرج الإمام. ويبدو
  17. 7:05 انه حتى ياتي المصلى هو الذي يحمل عليه اثر ابن عباس، لما قال مجانين لانه اذا جاء الامام سيبدا بالخطبه ويكبر، فهو اذا كبر يبدو انهم يردون عليه التكبير. فصل ولا باس بخروج النساء يوم العيد الى المصلى. وقال ابن حامد يستحب ذلك. انا في الواقع الذي وجدت اكثر روايه احمد ينهى عنه في زمن فساد الناس. وقد روي عن ابو بكر وعلي انهما قال حق على كل ذات نطاق ان تخرج الى العيدين، وكان ابن عمر يقول من اثبع من اهله
  18. 7:36 من استطاع يخرج من استطاع من أهله، وروى أم عطية: أمرنا أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق ذوات الخدور، فأما الحييض فيعتزلن من صلى ويشهدن الخير.
  19. 7:47 ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله احدا احدانا لا يكون لها جلباب، قال تلبسها اختها من جلبابها متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري. قالت: كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحي وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة اليوم وطهرته. وعن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
  20. 8:16 جمع نساء الانصار في بيت فارسل الينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددنا عليه فقال انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكن وامرنا بالعيدين ان نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعه علينا ونهانا عن اتباع الجناس رواه ابو داوود. وقال القاضي وظاهر كلام احمد ان ذلك جاءت غير مستحب، بل ظاهر كلام احمد انه كان ينهى في زمن فساد الناس. وكرهه النخعي ويحيى الانصاري وكرهه ابو حنيفه وكرهه الاوزاعي
  21. 8:45 واحمد عنه روايه في كراهته. لقال لا نعرف خروج المراه في العيدين عندنا وكرهه سفيان وابن المبارك ورخص اهل الراي المراه الكبيره وكرهوها للشابه لما في خروجهن من الفتنه، هم ما خالفوا السنه، هم راوا انهن في الازمنه المتاخره ما عدنا بحشمه الصحابيات كقول عائشه لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثنا لمنعهن.
  22. 9:10 قال وقول عائشه قالت لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسائل كما منعت نساء بني اسرائيل، وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع. وفي الواقع ان خروجهن في هذه الايام اسوء اسوء من الزمن القديم، وليس على سنه رسول الله. وقول عائشه مختصمه من احدثت دون غيرها، طيب اذا غلب على الناس الحدث
  23. 9:33 ولا شك ان ان تلك يكره لها الخروج انما يستحبوا لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة. عامة النساء في في وقتنا لا لا يلتزمن بهذا. لا يلتزم بهذا. من تخرج من غير ما هي متطيبة؟ ولا يخرجن ولا ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ولا ولا يخالطن الرجال بل يكن في ناحية منهم وفي الواقع انه في كثير من الاحيان يحصل اختلاط في الدخول او في الخروج.
  24. 10:04 فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين، لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، فيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا.
  25. 10:19 لم نعلم احدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه، وقد قال عمر صلاه العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، وقول حلت الصلاه يحتمل معنيه ان معناها دخل الوقت الوقت والوقت ها هنا صلاه العيد، وحلت من الحلول بقولهم حل الدين اذا جاء اجله، والثاني معناها ابيحت يعني النافله، ومعناها اذا خرج وقت النهي وهو وهو اذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وحلت من الحلو وهو الاباحه كقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات.
  26. 10:49 وهذا المعنى احسن لان فيه تفسيرا لوقتها وتعريفا له بالوقت الذي عرف في الذي عرف في مكان اخر. وعلى القول الاول ليس به بيان لوقتها فعلى هذا يجوز ان يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قيد الرمح الى ان يقوم قائم الظهيره، وذلك ما بين وقتي النهي ومن صلاه النافله. قائم الظهيره يعني قبل الظهر بعشر دقائق. وقال اصحاب يعني بين وقتي النهي.
  27. 11:12 بين وقت طلوع الشمس وهذا الوقت، وقال اصحاب الشافعي واول وقت اذا طلعت الشمس، لما روى يزيد بن خمير قال خرج عبد الله بن بطط صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام، قال كنا اذا انا كنا قد فرغ فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاه التسبيح، رواه ابو داوود بن ماجه يعني صلاه الضحى، ولنا ما روى عقبه
  28. 11:39 ابن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نخبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه، فلم يكن وقتا للعيد.
  29. 11:53 كقبل طلوع الشمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل، ولو كان لها وقت قبل ذلك كان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى النص، ولا يجوز التوقيت بالتحكم. وأما حديث عبد الله بن بسر
  30. 12:12 فانه انكر ابطاء الامام عن وقته المجمع عليه فانه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك ابطاء ولا جاز انكاره ولا يجوز ان يحمل ذاك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في وقت النهي. نعم لانه مكروه بالاتفاق على ان الافضل خلافه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على المكروه ولا المفضول ولو كان يداوم على الصلاه فيه لوجب ان يكون هو الافضل والاولى فيتعين حمله على ما ذكرنا.
  31. 12:43 وعلى فكره هذه قاعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على المكروه، بعضهم ماذا يقولون؟ يقولون المولد مستحب ولم يفعله النبي. فيقول النبي يداوم على الترك، يقولون لا الترك لا يدوم، طيب طيب طيب. المستحب تركه مكروه، فكيف يداوم على ترك المستحب؟ نعم. ويسن تقديم الاضحى ليتسع وقت الاضحيه تضحيه، وتاخير الفطر ليتسنى وقت اخراج زكاه الفطر، وهذا مذهب الشافعي ولا اعلم فيه خلافا.
  32. 13:10 وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعدل صلاة الضحى، ولأن لكل عيد وظيفة فوظيفة الفطر إخراج الفطر وقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية وقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما.
  33. 13:28 مسألة قال بلا أذان ولا إقامة ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام وقيل أول أول من أذن في العيد ابن زياد يقول هذه بدع الأموية مع أنه مروي أنه ابن الزبير فعلها. وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة وهذا فيه النهي عن البدعة الحسنة. وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة.
  34. 13:57 فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وعن جابر مثله متفق عليه، وقال جابر بن سمرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وعن عطاء قال: أخبرني جابر
  35. 14:13 أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة رواه مسلم قال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة وهو قول الشافعي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قول الشافعي هذا يبدو أنه قاسها على عنده فيه خبر ضعيف أو قاسها على الكسوف وغير ذلك وهذا خطأ
  36. 14:37 خصوم يقول ويقرأ في كل ركعة منها منها بالحمد لله رب العالمين والسورة ويجهر بها. لا نعلم خلافا بين اهل العلم في انه يشرع قراءة الفاتحة والسورة في كل ركعة من صلاة العيد. وانه يسن الجهر الا انه روي عن علي انه كان اذا قرأ في العيدين اسمع من اليه ولم يجهر ذلك الجهر. هذا خبر علي في سند الحارث الاعور وهو متهم. فلا فلا يقبل.
  37. 15:02 وقال ابن منذر اكثر اهل العلم يرون الجهر بالقراءه وفي اخبار من اخبر بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انه كان يجهر ولانها صلاه عيد فاشبهت الجمعه ويستحب ان يقرا بسبح في الاولى والثانيه بالغاشيه نص عليه احمد لان النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين في الجمعه سب في العيدين وفي الجمعه سبح اسم ربك الاعلى ولا اتاك حديث الغاشيه وربما اجتمع في يوم واحد فقرا بهما رواه مسلم.
  38. 15:29 وقال الشافعي يقرأ بقاف واقتربت، لما روي أن أن عمر سأل أبو وقد الليثي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى؟ قال كان يقرأ بقاف في القرآن المجيد واقتربت الساعة وشق القمر والقمر رواه مسلم. طيب لما عمر يسأل؟ ربما نسي فيقول له ذكرني.
  39. 15:48 وقال أبو حنيفة ليس فيه شيء مؤقت وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسور في السور ومهما قرأ أجزأ وكان حسنا إلا أن الأول أحسن لأن عمر عمل به وكان ذلك مذهبه ولأن سبح الحث ولأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها
  40. 16:16 وهذه فائدة جميلة جدا. فصل وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين. نص عليه احمد. هناك رواية ثانية يقول لك يوالي بين القراءتين، يعني كيف يوالي بين القراءتين؟ يعني في الركعة الثانية لما تقوم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة. وهذا فعل الكوفيين. ثم تركع.
  41. 16:46 نص عليه احمد وروي ذلك عن ابي هريره فقهاء المدينه السبعه وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث وقد روي عن احمد انه يوالي بين القراءتين ومعناه انه يكبر في الاولى قبل القراءه وفي الثانيه بعدها اختارها ابو بكر. وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفه وكلاهما جائز. لكن الصفه الثانيه هذه غريبه ممكن كثير من الناس ما يعرفها. الموالاة بين القراءتين. وابن مسعود البدري والحسن وابن سيرين والثوري وهو قول اصحاب الراي.
  42. 17:12 لما روي عن ابي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في تكبيره على الجنازه ويوالي بين القراءتين، رواه ابو داوود ولا يصح هذا. وروى عائشه وروى ابو عائشه الجليس ابي هريره ان سعيد بن العاص سال ابو موسى وحذيفه كيف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الاضحى والفطر؟ قال كان يكبر اربعا كتكبيره تكبيره على الجنازه، فقال حذيفه صدق. ولنا
  43. 17:38 ما روى كثير من عبد الله عن ابي عن جده وهذا لا يصح لكن هي اثار موقوفه عن نبي في عدد التكبيرات لا يصح شيء. لكن اثرها في الاولى سبعه وفي الثانيه خمسه او في الاولى اربعه والثانيه اربعه تنوع. النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الاولى سبعا قبل القراءه وفي الثانيه خمسا قبل القراءه. روى اليسرى بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وهو احسن حديث في البر.
  44. 18:01 وعن عائشة أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءة، رواه أحمد بن مسند. وعن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبعاً في الأولى وخمساً في الأخيرة والقراءة بعدهما كليهما. رواه أبو داوود والأثرم ولا يصح في هذا الشيء.
  45. 18:19 لكن عمل اهل المدينه وكذا وروى ابن ماجه عن سعد بن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وحديث ابو موسى ضعيف قاله الخطابي وليس في روايه ابي داوود انه والى بين القراءتين ثم نحمله على انه والى بين الفاتحه والسوره لان قراءه الركعتين لا يمكن الموالاه بينهما لما بينهما من الركوع والسجود. مساله ويكبر في الاولى سبع تكبيرات منها تكبيره الافتتاح. يعني سته غير تكبيره الاحرام.
  46. 18:48 قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع، أما تكبيرة الركوع هذا بحث ثاني، لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض.
  47. 18:59 ثم يقرأ في الثانية ويكبر ويركع، وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني، وروي عن أبي هريرة وابن سعيد وابن الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري. قالوا يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا يكبر سبعا سوى تكبيرة المفتاح، يعني الشافعي هو ثمانية تكون مع تكبيرة المفتاح. لقول عائشة كان يكبر في العيد اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة المفتاح.
  48. 19:28 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث لا يصح. وروي عن ابن عباس وانس والمغيره وسعيد المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا. وقال ابو حنيفه الثوري في الاولى والثانيه ثلاثا ثلاثا. يعني ما تكبر واحتجوا بحديث موسى الاشعري اللذين ذكرناهما. ولنا احاديث كثير كثير وعبد الله وعائشه قدمناها التي قدمناها.
  49. 19:58 عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طرق كثيرة حسان أنه كبر في الأولى سبعاً وخمساً في الثانية. من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبو واقد وعمرو بن عوف المزني. ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عُمل به. وحديث عائشة المعروف عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعاً وخمساً سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود وماجد. وحديث أبو موسى ضعيف يرويه أبو عائشة جليس أبي هريرة وهو غير معروف.
  50. 20:28 مسألة ويرفع يديه مع كل تكبيرة وجملته انه يستحب ان يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الاحرام وبه قال عطاء والاوزاعي وابو حنيفه والشافعي وقال مالك والثوري لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الاحرام هذا مذهب ضعيف نعم لا يوجد والثابت عن ابن عمر يعني
  51. 20:54 لانها تكبيرات في اثناء الصلاه فاشبه التكبيرات الصلاه ولنا ما روي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير. قال قال احمد اما انا فارى ان هذا الحديث يدخل فيه هذا كله. وروي عن عمر انه كان يرفع يديه مع كل تكبيره في الجنازه وهذا عن ابن عمر رواه الاثرم ولا يعرف له مخالفه الصحابه ولا يشبهها تكبير السجود لانه لان هذه يقع طرفها حال القيام فهي منزله تكبيرات الاستفتاح الاستفتاح. مساله
  52. 21:24 ويستفتح في اولها ويحمد ويثني ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين. وهذا من السنن المهجورة مع ان فيها اثار على الصحابة. انك تحمد وتثني وتصلي على النبي. وان احب قال الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على النبي الامي، على محمد النبي الامي. صيغة ما ادري من اين جاء بها من قدامة. وان احب غير ذلك ويكبر في الثاني خمس تكبيرات سوى
  53. 21:53 التكبيرة ويرفع يديه مع كل تكبيرة، قوله يستفتح أن يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعود ثم يقرأ وهذا مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرتين بعد التكبيرات اختارها خلال وصاحبه
  54. 22:12 وهو قول الأوزاعي لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة. وقال أبو يوسف يتعود قبل التكبير لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة، ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة فكان في أولها كسائر الصلوات. والاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة له. فتكون عند الابتداء بها لقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
  55. 22:38 وقد روي وقد روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود بين القراءه قبل القراءه وانما جمع بينهما في سائر الصلوات لان قراءه الاستفتاح من غير فاصل فلزم ان يليه ما يكون في اولها بخلاف مسالتنا وايا ما فعل كان جائسا واذا فرغ من الاستفتاح حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي ثم فعل ذلك بين كل تكبيرتين لا هو ما ما ما هو بين كل تكبيرتين وليس قبل التكبيرات
  56. 23:08 فان فان قال ما ذكره الخرقي فحسن لانه يجمع ما ذكرنا، وان قال نحو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وما شاء من الذكر فجاءز، وبهذا قال الشافعي، وقال ابو حنيفه ومالك والوزاع يكبر متواليا لانه لا ذكر بينه، لانه لو كان بينهما ذكر مشروع لنقل كما كما نقل التكبير. شوف هنا انكروا مع ان فيها اثار، الاثار ما بلغتهم. ولانه ذكر من جنس مسموم فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود.
  57. 23:37 ولنا ما روى على القواه عن ابن مسعود، يعني شوف خفاء على مالك والاوزاعي ما هو عجيب، لكن خفاء على ابي حنيفه عجيب، يعني لان اثر ابن مسعود. ان عبد الله بن مسعود وموسى وحذيفه خرج عليهم وليد بن عقبه قبل العيد فقال فقال لهم ان العيد قد دنا فكيف التكبير؟ فقال عبد الله تبدا فتكبر تكبيره وتحمد ربك وتصلي على النبي.
  58. 24:00 ثم تدعو وتكبر ثم تدعو وتكبر ثم تدعو وتكبر ثم تدعو وتفعل مثل ذلك ثم تدعو مثل ذلك ثم تقرأ وتكبر وتركع ثم تقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتفعل مثل ذلك ثم تكبر مثل ذلك ثم تكبر مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفه وابو موسى صدق ابو عبد الرحمن رواه الاثرى ولانها تكبيرات
  59. 24:24 حال القيام فاستحب ان يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازه وتفارق التسبيح لانه ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف التكبير وقياس منتقض بتكبيرات الجنازه. قال القاضي يقف بين كل تكبيرتين بقدر آيه لا طويله ولا قصيره هذا قول الشافعي. فالصوم والتكبيرات الذكر بينهما سنه وليس بواجب ولا تبطل الصلاه بتركه عمدا ولا سهوا ولا اعلم فيه خلافا.
  60. 24:47 فإن نسي التكبير والشرع في القراءة لم يعد إليه، قال ابن عقيل وهو أحد قولي الشافعي ولأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كاستفتاح، وقال القاضي فيه وجه آخر أنه يعود إلى التكبير وهو قول مالك وأبي ثوب، إذا نسوا التكبيرات يرجع لها ولا ما يرجع لها بعد أن بدأ بالقراءة، والقول الثاني قول الشافعي لأنه إيه لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه، فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة
  61. 25:18 لانه قطعها متعمدا بذكر طويل، يستانف يعني يبدا من جديد، يعني ليست تكبيرات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم تذكر يسكت ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول مالك يوم الدين؟ لا، يقول الحمد لله رب العالمين يبدا من البدايه، وان كان المنسي شيئا يسيرا احتمل
  62. 25:42 أن يبني لأنه لم يطول الفصل أشبه ما لو قطعها بقوله آمين واحتمل أن يبتدئ لأن محل التكبير قبل القراءة ومحل القراءة بعده فليستأنفها ليأتي بها بعده وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجهاً واحداً لأنها وقعت موقعها وإن لم يذكر حتى ركعة سقط وجهاً واحداً لأنه فات المحل وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يكبر فيه
  63. 26:08 وقال أبو حنيفة: يكبر فيه، لأنه منزلة القيام بدليل إدراك الركعة، ولنا أنه ذكر مسنون حال القيام، فلم يأتي به في الركوع، يعني رجل وجدهم راكعين
  64. 26:20 يكبر سريع سريع سبع تكبيرات ثم يركع؟ لا، كالاستفتاح وقراءة السورة والقنوت بعده وإنما أدرك الركع بإدراكه لأنه أدرك معظمها معظمها ولم يفته إلا القيام. وقد حصل منه ما يشاء في تكبيرة الإحرام، فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره، فقال ابن عقيل يكبر لأنه أدرك محله. يعني جاء مسبوق وجد الإمام في التكبيرة السادسة، فهو ماذا يستدرك؟ يكبر التكبيرة اثنين ثلاثة أربعة حتى يلحق الإمام.
  65. 26:48 ايه ويحتمل ان لا يكبر لانه مأمور بالانصات الى قراءة الامام ويحتمل انه ان كان يسمع قراءة الامام انصت وان كان بعيدا كبر. فصوم واذا شك في عدد التكبيرات بناء على اليقين. يعني على الاقل ثلاثة ولا أربعة ثلاثة. ثم شك أن والإحرام أو لا ابتدأ الصلاة وهو من خلفه الأصل عدم النية إلا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه. إلا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه. وسائر المسألة قد سبق شرحها. مسألة
  66. 27:17 فإن سلم خطبه بهم خطبتين يجلس بينهما، فإن كان فطرا حضهم على الصدقه وبين لهم ما يخرجون ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم الأضحيه ويبين لهم ما يضحى به، وجملة وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية. وروي عن عثمان بن الزبير أنه فعله. طيب إذن ابن الزبير مع بني أمية.
  67. 27:43 يعني لم التحامل على بني أمية كل حاجة يلصقها فيهم وغيرهم فعل ذلك سبحان الله ولا يعتد بخلاف بني أمية قولوا ابن الزبير صح عن ابن الزبير
  68. 27:55 لانه مسبوق بالاجماع الذي كان قبلهم، مخالف لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه، وقد انكر عليهم فعلهم وعد بدعه ومخالف للسنه، فان ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه، وروي عن ابن عباس مثله رواه مثلا ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعه، وروى طارق بن الشهاب قال قدم مروان، قدم مروان الخطبه قبل الصلاه، طبعا هم لماذا قدم؟ قال لك والله لان الناس يمشون.
  69. 28:24 فنسمعهم الخطبه. فقال خلفت السنه؟ قال كانت الخطبه بعد الصلاه، فقال ترك ذاك ترك ذاك يا ابا فلان، فقام ابو سعيد قال اما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره يده فلم يستطع فلينكر بلسانه فلم يستطع فلن يستطع فلن يستطع فلن يستطع فلن يستطع فلن يستطع فلن يستطع فلن يستطع فلن
  70. 28:49 في صحيحه ولفظه فليغيره، فعلى هذا إذا خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب، لأنه خطب في غير محل خطبة، أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة، إذا ثبت هذا فإن صفة الخطبتين كالصفة خطبتي الجمعة، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع تكبيرات متواليات. وهذا فعله أمل أهل المدينة. قال وإن أدخل بينهما تهليل، قال قال وإن أدخل بينهما تهليل أو ذكراً فحسن.
  71. 29:18 هذا من عند القاضي ما عليه دليل. وقال سعيد هذا سعيد بن منصور حدث عن يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي عبيد الله بن عبد الله بن عتبه هذا احد فقهاء المدينه السبعه وهو يذكر فعل اهل المدينه. اليوم بعض المشايخ يقول هذا بدع هذا مو صحيح. قال يكبر الامام على المنبر يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات ثم يخطب وفي الثانيه سبع تكبيرات واستحب ان يكثر التكبير في اضعاف خطبته.
  72. 29:41 وروى سعد بن موسى أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في خطبتي في خطبتي العيدين وهو بماجه، وهذا لا يصح. فإن كبر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره، وعلى هذا حملنا أثر ابن عباس. وقد روي عن موسى أنه كان يكبر على المنبر 42 تكبيرة ويجلس بين الخطبتين.
  73. 30:12 لما روى الماجد بإسناده عن جابر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد ثم قام ويجلس عقيب صعوده وقيل لا يجلس عقيب صعوده لأن الجلوس في الجمعة للأذان ولا أذانها هنا.
  74. 30:28 فإن كان الفطر أمرهم بصدقة الفطر وبين لهم وجوبها وثوابها وقدر المخرج منها وجنسه وعلى من تجب والوقت الذي يخرج فيه وفي الأضحية يذكر في الأضحية وفضلها وأنها سنة مؤكدة وما يجب فيها وقت ذبحها والعيوب التي تمنع منها وكيفية تفرقتها وما يقول عند ذبحها. لما روي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يدعو به الصلاة ثم ينصرف في
  75. 30:56 فيقوم وقابل الناس والناس جلوسا على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويامرهم وان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يامر بشيء امر به ثم ينصرف رواه البخاري وروى مسلم نحوه وعن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه يوم العيد فبدا بالصلاه قبل الخطبه بلا اذان ولا اقامه ثم قام متوكيا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن متفق عليه.
  76. 31:25 وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل ان يصلي فانما هي شاة لحم ليس من نسكه شيء ومن ذبح قبل الصلاه فليذبح مكانها اخرى ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه وقد اصاب سنه المسلمين. فصف والخطبتان سنه. وهذا اجماع انكره في زمن بعض المعاصرين مثل البان ابن عثيمين وقالوا له يخطب خطبه واحده فقط وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح.
  77. 31:54 وهذا من الاقوال الغريبة يعني. فالكل يقولون بالخطبتين. لما روى عبد الله بن السابق قال شهدت مع رسول الله، هم طبعا ماذا قالوا؟ قالوا الخطبة الثانية لأجل النساء. واليوم النساء هي يسمعن، ولا والأمر ليس صحيحا، لا. هما خطبتان. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس لخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. روى النسائي وابن ماجه وأبو داوود وقاله مرسل.
  78. 32:24 وانما أُخِّرت عن الصلاة والله أعلم لأنها لما كانت غير واجبة في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها بخلاف خطبة الجمعة والاستماع لها أفضل وقد روي عن الحسن والسنين أنه كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب. وقال إبراهيم يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى بيوتهن وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستيعاب لاستماع الخطبة
  79. 32:49 لئلا يختلطن بالرجال، وهذا من الفقه وهذه فائده جميله. في صلاه العيد اذا النساء حضرن لا يجلسن يستمعن للخطبه بل يمشين حتى لا يختلطن بالرجال. يقول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاظه النساء بعد فراغهم من الخطبه دليل على انهن لم ينصرفن قبل فراغه، وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بالاتباع، لكن في زماننا هن يسمعن الخطبه الاولى. والله اعلم.
  80. 33:17 حسن ويستحب ان يخطب قائما لما روى جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام روى ماج ولانها خطبه عيد فاشبهت خطبه الجمعه وان خطب قاعدا فلا باس ولانها غير واجبه فاشبهت صلاه النافله وان خطب على راحلته فحسن قال سعيد يا سعيد بن منصور حدثنا هشام حدثنا حصين حدثنا ابو جميله قال رايت عليا صلى يوم العيد فبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم خطب على دابته ورايت عثمان يخطب على راحلته ورايت المغيره بن شعبه يخطب على راحلته
  81. 33:47 وهذا قوي، ثبت عن المغيرة أنه كان خطب على رحلته، وليس ضروري، يخطب على قدميه، ويخطب على رحلته
  82. 33:57 مسألة ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، وجملته يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة سواء كان مصلى ولا مسجد. وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفه وغريبة وسنة ملكة وجابر بن ابي اوفى وقال به شريح وعبد الله بن المغفل والشعبي ومالك والضحاك والقاسم وسالم ومعمر بن جرج ومسروق. وقال الزهري لم اسمع احدا من علمائنا
  83. 34:22 يذكر أن أحدا من السلف من هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، ما أحد قال بدعة حسنة، وكان منهم يعني قبل صلاة العيد، وقال ما صلى قبل العيد بدري ونهى عنه ابو مسعود البدري، وروي
  84. 34:36 أن عليا رأى قوم يصلون قبل العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على انكار البدع اللفظية، البدع الاضافية عفوا. وقال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وأهل وصى يتطوعون قبلها ولا بعدها، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ولا يتطوعون بعدها. وهذا قول علقمة والأسود ومجاهد بن أبي ليلى والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، هذا من روح أصحاب مسعود أنهم كانوا يصلون بعدها أربع.
  85. 35:03 وقال مالك لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها، وله في المسجد روايتان أحدهما يتطوع
  86. 35:08 لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد فلا يجز حتى ترك ركعتين. وقال الشافعي يكره التطوع للامام دون الماموم لان الامام لا يستحب له التشاغل عن الصلاه، ولم يكره الماموم ولانه وقت لم ينهى عن الصلاه فيه اشبه ما بعد الزوال، ولنا ما روي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهم ولا بعدهم، وكان اماما متفق عليه، وروي عن ابن عمر نحوها، ولانه اجماع كما ذكرناه عن الزهري وغيره. ونهي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
  87. 35:40 ونهى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورووا الحديث وعملوا به ولانه وقت نهي عن عن نهي الامام عن التنفل فيه فكره الماموم كسائر اوقات النهي وكما قبل الصلاه عند ابي حنيفه وكما لو كان في المصلى عند مالك قال الاثرم قلت لاحمد قال سليمان بن احرب انما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع لانه كان اماما
  88. 36:03 قال احمد فالذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا، ثم قال ابن عمر بن عباس ما راوياه واخذا به، يشير الى ان عمل راوي الحديث به تفسير له، وتفسيره يقدم على تفسير غيره، هذه قاعده. عمل راوي الحديث بالحديث تفسير له، وتفسيره يقدم على تفسير غيره.
  89. 36:24 وهذا مثل ما في حديث قصه القوضه ولو كانت الكراهه للامام كان لا يشتغل لا يشتغل على الصلاه لاختصت ما قبل الصلاه، اذ لم يبقى بعدها ما يشتغل به ولانه تنفل في المصلى وقت صلاه العيد فكره كالذي سلموا والكوفيون قاسوها على الجمعه وهذا قياس قديم يعني من من اصحاب ابن مسعود.
  90. 36:48 وقد روى عمر بن شعيب عن وقياسهم منتقض بالامام ولان ولو كانت الكراهه للامام اي نعم وقد روى عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان يكبر في صلاه عيسى سبعا وخمسه ويقول لا صلاه قبلها ولا صلاه بعدها حكى ابن عقيل ان الامام ابن بطه رواه باسناده شوف ابن عقيل مجرد بطه الامام ولا يصلح هذا طيب
  91. 37:13 فصل قيل لاحمد فإذا كان الرجل يصلي صلاة في ذلك الوقت قال اخاف ان يقتدي به بعض من من يراه يعني لا يصلي قال احمد وكره احمد ان يتعمد لقضاء صلاة قال اخاف ان يقتدوا به شخص عليه قضاء صلوات فيصليه في هذا الوقت يقول احمد اخشى ان يقتدوا به هذه الذرائع يقولون ها يظنون يظنونه يتطوع وهذا يعني هذا مثلا الان انسان يقول لك انا اجالس المبتدع وناصحه مثلا
  92. 37:43 أو أنا أقرأ في الموضوع في الباب الفلاني أرد على المخالفين. طيب من يراك من بعيد لا يعرف ذلك. حين تذهب للمبتدع من يراك لا يعرف فقد يقتدي بك. وهذه نبه عليها ابن تيميه. نعم. آخر مسألتين معنى فصل وإنما يكره التنفل في موضع الصلاة أما في غيره فلا بأس. يعني إذا رجع إلى بيته وكذلك لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس التطوع فيه.
  93. 38:11 قال عبد الله بن احمد سمعت يا ابي روى ابن عباس روى روى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت وربما صلاها في الطريق يدخل في بعض المساجد وروى عن ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي شيئا بعد العيد فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه وهذا ضعيف هذا
  94. 38:32 ولانه انما ترك الصلاه في موضع اقتداء اقتداء في في موضع سقط برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والاشتغال بالصلاه وانتظارها وهذا معدوم في غير موضع الصلاه. مسأله اخر مسأله واذا غدا من طريق رجع من اخر. وجملته ان الرجوع في غير الطريق التي غدا منها سنه وبهذا قال مالك والشافعي والاصل فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
  95. 38:58 كان يفعله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. قال الترمذي هذا حديث حسن. طيب. في خبر جابر في عند البخاري. نعم. هذه السنه مدارها على فليح. وفليح الناس اخذوا على البخاري احتجاجه به وتركه لمثل حماد بن سلام.
  96. 39:26 وقال بعض أهل العلم إنما فعل هذا قصدًا ولو ذكر المصنف في رواية البخاري لكان أولى
  97. 39:33 لسلوك الابعد في الذهاب ليكثر ثوابه وخطواته ويعود الاقرب لانه اسهل وهو راجع من المنزل وقيل كان يحب ان يشهد له الطريقان وقيل كان يحب المساواه بين اهل الطريقين في التبرك بمروره وسرورهم برؤيته وينتفعون برسالته وقيل تحصل الصدقه من من صحبه وعلى اهل الطريقين من الفقراء وقيل تبرك الطريقين وفضيعهما عليهما وفي الجمله اقتداء به سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
  98. 39:58 لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من اجله، ولانه قد يفعل شيء لمعنى ويبقى في حق غيره سنه مع زوال المعنى كالرمل والاطباع في طواف القدوم، فعله هو واصحابه لاظهار الجلد وبقي سنه بعد زواله. ثم ان هذه العلل مستنبطه وظنيه ولا يدور الحكم معها. ولهذا روي عن عمر انه قال في من رملان الان ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين، ثم قال مع ذلك لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.