زاد المسافر [ ٣٦ ] بلغ المسألة [ ١٨١٦ ] المناسك
33 دقيقة زاد المسافر — 36
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في زاد المسافر وجرت العادة ان نقرأ في كل مجلس 50 مسألة لكن اليوم سنقرأ اقل لاننا في المجلس الاخير قرأنا زدنا قرابة 36 مسألة
- 0:26 فيفترض لكي يتم الامر نقرا 14 قلنا 14 ونزيدها قليلا ل 14 مقدار يسير باب القول في المحرم يطأ في العمره يعني المحرم يقع على امرأته في العمره مر معنا ما لا خلاف فيه ان جماع ان الجماع من محظورات الاحرام ومر معنا احواله في الحج وقد اتفقنا
- 0:56 على ان المحرم اذا وطئ زوجته قبل التحلل الاول فقد فسد حجه. التحلل الاول الذي يكون في اليوم العاشر يعني قبل الرميم فسد حجه. وذكرنا قول ابي حنيفه انه لم يرى عليه الفساد اذا فعل ذلك بعد الوقوف بعرفه. يعني لو فعله في مزدلفه
- 1:25 فعندنا يفسد وعند الجمهور وابو حنيفه وحده لا يراه فاسدا واما ان فعله بعد التحلل الاول فهنا قد افسد احرامه قد افسد احرامه فيلزمه ان يعيد الاحرام وان يحرم من الحلم حتى يطوف بالبيت باحرام صحيح ولم يفسد حجه
- 1:54 ويقال عليه دم وعندنا حاله لو جاء يوم العاشر وبدأ قبل الرمي بالطواف والطواف اقوى شيء في اليوم العاشر لان الطواف ركن بقيه الامور ليست اركانا فطاف ثم جامع قبل ان يرمي فهذا المشهور من المذهب انه لم يفسد حجه وحتى فساد احرامه في نقاش
- 2:21 بل الغالب ان احرامه لم يفسد ولا يحتاج الى تجديد احرام لانه جاء بالطواف في احرام باحرام صحيح. تمام؟ تمام. الان ناتي الى العمره. العمره كيف هي؟ العمره طواف سعي تقصير. فهي ليست كالحج. طيب الوطئ فيها ما احواله؟ الان فهمنا الاحوال في الحج. الوطئ في العمره ما احواله؟
- 2:53 هناك من يطوف ثم يطأ بعد قبل السعي وبعد الطواف. عفوا، هناك من يطوف نصف طواف ثم يطأ، هذا فاسد. فعمرته فاسدة بلا نقاش. طيب من أنهى الطواف ثم وطئ قبل السعي هذا على أقوال.
- 3:22 قول قالوا حجه فاسد، وهذا مبني على أن السعي ركن في العمرة. وقوم قالوا عمرته صحيحة ولكن عليه دم. ولكن عليه دم. هذا مبني على القول بأن السعي واجب في العمرة. وناس قالوا ما عليه شيء، هذا مبني على أنه السعي مستحب في العمرة. طيب إذا طاف وسعى ثم بعد ذلك
- 3:53 جامع قبل ان يحلق او قبل ان يقصر فهذا بلا نزاع عمرته صحيحه لكن هل عليه دم او ليس عليه دم هذا مبني على النزاع العلمي في التقصير هل هو نسك ام هو مجرد استباحه يعني انك تفعل شيء نقيض الاحرام حتى تبين انك خالفت الاحرام كالمراه التي عليها احداد
- 4:21 إذا خرجت تخرج من من الإحداد بفعل نواقض الإحداد أنها تلبس ملونا أو كذا وكذا. فإذا قلنا أنه نسك أوجبنا الدم. وإذا قلنا أنه إحنا مجرد تحلل لم نوجب شيئا. طيب قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب إذا واقع المحرم امرأته وهما معتمران فقد أفسدا عمرتيهما.
- 4:51 قلنا هذا اذا كان في ثنايا الطواف. وعليهما قضاؤها يرجعان ان كان عليهما وقت فيهلان من حيث احرما من الميقات. ما يرجعان الى الحل مثل الحاج. لا المحرم لا يرجع الى ميقاته الاصل. ولا يجزئهما الا من الميقات الذي اهلا بالعمره. لا يجزئهما ان يذهبا الى اقرب الحل. قضيا مثلما افسدا.
- 5:21 وان خشي الفوات ولم يقدرا ان يرجعا احرما من مكه. وحجا حجهما صحيح. طبعا يقصد العمره لكن هي تطلق. واذا كان يوم النحر ذبحا هذا في الحج الان. لتركهما الميقات لما دخلا بغير احرام من الميقات. فاذا فرغا من حجهما خرجا من ذي الحليفه
- 5:49 فاحرما بعمرة مكان العمرة التي افسدا. فإذا قدما مكة ذبح كل واحد منهما هديا لما افسدا من عمرتيهما من عمرتهما من الوقوع، فإن كانت بدنة كان اجود. وإلا فشات تجزية. فالعمرة إذا افسدت إذا افسدت العمرة يلزمك عمرة من قابل.
- 6:16 أنت الآن يلزمك عمرة جديدة معدن. في الحج قلنا إذا أفسد يلزمك حج جديدة من قابل من العام القادم لأن كل عام في حجة واحدة من العام القابل ويلزمك بدنة اللي هي ناقة أو بقرة. أما في العمرة فشاة إذا أنت أفسدت.
- 6:43 والا فشاهدت تجزوه، وعلى كل واحد منهما هدي ان استكرهها. طبعا هذا المذهب وهذا فيه نقاش. لانه في روايتين في المذهب، اذا كانت مستكرهه هل عليها هدي ام ليس عليه؟ نعم. وابن عباس يقول على كل واحد منهما هدي اكرهها او لم يكرهها. وقال اسحاق وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم: اذا اصاب اهله في العمره قبل ان يقصر فان الدم فان الدم عندي لهذا كثير.
- 7:11 يعني اصاب اهله بعد الطواف وبعد السعي فاحمد يقول الدم عندي لهذا كثير لم؟ لان الظاهر من هذه الروايه انه لا يراه نسكا يراه محللا فيقول اقصى شيء عندي اني اراه نسكا والزن فيه بدم فحسب ها الفساد يقتضي اعاده العمره اذا قلنا بينما الدم لا ممكن يترتب على الصحه
- 7:41 الافساد يتلازم مع ضروره وجود دم واما الدم لا يتلازم مع وجود اعاده. باب اذا وطئ القارن والمفرد والمتمتع. هذا الان في الحاج. قال ابو عبد الله في روايه الميموني اذا واقع المتمتع اهله. المتمتع اعتمر ثم حل ثم دخل في الحج. وهذه عاد اللي فيها نقاش في المذهب بما انه
- 8:12 افسد نسكين يرون فهل عليه هديين؟ نعم يرجع الى الميقات فيهل فان ضاق الوقت اهل بالحج يعني هذا اذا اذا وقع المتمتع اهله يعني اثناء عمرته يرجع الى الميقات فيهل هذا اذا افسد عمرته فان ضاق الوقت اهل بالحج اهل بالحج يعني حول النسك
- 8:40 فاتى بالحج ثم العمره بعد الحج عن من الميقات فاما الحاج القارن فلا بد من ان ياتي بما اهل به وان كان في وقت لا يمكنه ان يرجع الى ميقاته فلا يرجع وليمضي لحجته ويفعل كما يفعل الحاج ثم ياتي بالحج من قابل كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمضي بحجه وياتي بالحج عام قابل يعني هو لا بد ان يكمل
- 9:11 القارن هذا خلاص ياتي به لان دمجهما فافساد العمره يكون افسادا للحج بينما المتمتع هو فصل بين العمره والحج فاذا العمره عنده فسدت ماذا يفعل؟ يصلحها ثم يكمل حجه الا ان يضيق عليه الوقت فيكمل الحج باهلال جديد ثم بعد ذلك ياتي بعمره مكان التي ذهبت يقول ولا اعلم احدا قال بخلافه
- 9:40 والقارن قد اتى بطوافه الاول وكذا المتمتع قد اتى بطوافه الاول. وليس عليهما الا طواف الزياره، الا طواف الافاضه اليوم العاشر، يعني هذا هو الركن. وياتي بالعمره من التنعيم، والمتمتع اذا طاف فجامع قبل ان يقصر او يحلق، فان ابن عباس قد افتى في هذا بعينه عليه دم او فديه من صيام او صدق. وانما يحل بالحلق والتقصير. انت متمتع
- 10:08 طفت وسعيت وقبل ان تقصر وقعت على امراتك غايه ان يكون في دم. نعم. وقال في روايه ابي طالب: اذا وطئ وهو محرم بعمره او قارن فسد حجه في سنته التي وطئ فيها. فان كان معه هدي نحره والا والا فليس عليه هدي. وقد افسد حجه الى قابل اذا حج اهديا. وكان عطاء يقول يعجل الهدي في هذه السنه.
- 10:38 فيقول: ما يدري ما يحدث عليه، والذي اقول به ان كان معه هدي نحره، واذا حج من قابل اهدى. يعني عطا بن ابي رباح يقول: ليفسد حجه في العام الذي افسد فيه ليهدي. عن هذا الذي افسد، ثم العام القابل يحج ولا ولا يلزم يكون اهدى من العام الذي قبله. احمد يقول لا، لان فتاوى الصحابه انك ان جئت العام المقبل تهدي.
- 11:05 وإن لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابل فيهدي. باب القول في المحرم إذا زنا، الزنا أحكام مثل أحكام الجماعة، قال عبد العزيز قال عبد الله في رواية عبد الله والمحرم إذا زنا فإن عليه الحد والهدي والحج من قابل. وهذا طبعاً يتخرج على ما إذا كان قبل التحلل الأول، بعد التحلل الأول عاد هذا بحث آخر، وهو قد يقال الزنا أشد من واقعة المرأة. باب القول
- 11:34 فالمحرم اذا طاف وهو وهو غير طاهر ثم جامع. يعني طاف طواف فاسد ثم جامع. وهذا في العمره. قال ابو عبد الله في روايه الميموني من طاف طواف الواجب يعني في عمره اطوف الزياره. وسعى وهو على غير طهاره ثم واقع اهله. يقول فهي مساله الناس فيها مختلفون. لان لو طاف طواف صحيح
- 12:04 فإن جماعه يكون اخف، لا يفسد حجه ولا عمرته. لكن ان طاف طوافا فاسدا. يقول وذكر قول ابن عمر وعطاء وما سهل فيه وما يقول الحسن وامر عائشه رضي الله رضوان الله عليه حين حاضت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي ببيت فان هذا امر قد كتبه الله عز وجل. وقد وقد
- 12:33 وقد بليت به ومن الناس من يقول عليه الحج ومن الناس من من يذهب الى ان عليه دما وهي مساله شبهه وفيها نظر حتى انظر فيها حتى انظر فيها يعني احمد متردد هل يعتبر هذا الطواف او لا يعتبره ومن الناس من يقول وان اتى بلده يرجع حتى يطوف والناس اهون حكما من يطوف على غير طهاره متعمدا
- 13:03 يعني اذا طاف ناسيا فقد ايش؟ فقد نحسب له هذا الطواف في الاحكام قياسا على ايش؟ قياسا على على عقد نكاح الشبهه مثلا. لانه هو جامع يظن نفسه خلاص هو في سعه. قال عبد العزيز قد بينا هذه المساله في ابواب الطواف وله فيها قولين.
- 13:27 وله فيها قولان احد القولين ان الطواف يجزئه اذا كان ساهيا في الطهاره. والقول الثاني لا يجزئه وكلا القولين محتملان. وقد اوضحنا اختيارنا فيما ناتي به بعد من كتابنا هذا في موضعه والله اعلم. طيب باب القول في قوله عز وجل فما استيسر من الهدي. من يلزمه الهدي القارئ والمتمتع.
- 13:57 يلزمه ان يهدي. يهدي اما شاة او بقره او ناقه او يجتمع سبعه في بقره او ناقه. تمام تمام. قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور في قوله فما استيسر من الهدي قال شاة والبقره افضل، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. وشاة دم تجزي. والشاة تشمل المعز والظن.
- 14:25 يعني مو بس الظأن، احنا اليوم الشات لما نطلقها نريد الظأن. والمعز يسميه سخله. لا هو الشات تشمل الاثنين، الظأن والمعز. وقال في روايه يوسف بن موسى: اذا قدم مكة متمتعا وساق الهدي، فإن كان قدومه في شوال نحر وحل. وعليه هدي آخر. لأن يكون قبل يعني أنه يكون قبل أشهر الحج.
- 14:53 سوق الهدي هو ان تاخذ هديك معك يمشي تاخذه معك هذا الذي يسافر راجلا تركبه او فاذا جئت قبل اشهر الحج فهذا الهدي لا تعتبره للحج فتنحره ثم تاتي بهدي اخر للحج هذا الذي سرته هذا قول احمد وعليه هدي اخر وان قدم في العشر اقام على احرامه ولم يحل
- 15:24 وقول معاويه رحمه الله رحمه الله عليه قص قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص فانما يحل مقدار التقصير ورجع احرامه بعد مكانه وقال المروذي ويجب على المتمتع الدم اذا وقف بعرفه والقارن مثله يروى فيه عن عطاء يعني متى يقع الوجوب متى يبدا وقت الذبح من عرفه خصوصا لمن ينيب
- 15:54 وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قال فاما اهل مكه فليس عليهم هدي ولا متعه. فليس عليهم هدي ومتعه. ولا لمن كان باطراف دون ما تقصر فيه الصلاه. يعني بعض اهل جده القريبين جدا وهكذا. وقال في روايه ابي طالب: ليس على اهل مكه متعه ولا احصار. لانهم هم اهل مكه فمن يحصرهم من يبعدهم. باب القول
- 16:23 في الهدي الواجب والتطوع إذا تلف أنت جاي بهدي ثم هذا الهدي تلف ماذا تفعل؟ سواء كان هديا واجبا أو شيء تتطوع به، أحيانا عادي يكون إنسان مفرد أو يكون إنسان متمتع وجاء بثلاث أشياء أربعة خمسة يجوز تكون واحدة واجبة والبقية تدخل في الاستحباب
- 16:52 قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود: ومن ساق الهدي من جزاء او قران. جزاء كان يكون جامع فلزمه بعد او جزاء متعلق جزاء صيد. مر معنا تفاصيل جزاء الصيد او قران. ويقصد بالقران هنا التمتع والقران اثنين. او كان من واجب فعطب او مات فعليه البدل. خلاص البدل واجب في حقه.
- 17:20 وإن كان تطوعا فعطب فلينحره يعني إذا أدركه قبل أن يموت لينحره ولا يأكل هو ولا أحد من رفقته شيئا وليحله للناس وهذا فيه الحديث في صحيح مسلم هذا الذي يعطب يعني حتى زايد بن جعفر إي حتى تطوع يا شيخ لأنه هذا وجب بأن جعلته لله
- 17:49 وقال في روايه محمد بن الحكم واذا بعث بالهدي التطوع فعطب في الطريق توقى به ينحره ويضع نعله في دمه ويضرب به صفحته حتى يعلم الناس انها ليست ميته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكل منه ولا احد من اهل رفقتك هذا رواه مسلم فاذا بلغ محله وبلغ مكه فانه ياكل منه يعني ان اراد الناس ان ياكلوا منه في ذلك المحل لا ياكلوا حتى يبلغ مكه
- 18:19 حتى ايش؟ حتى حتى لا يفوت نصيب الفقراء والمساكين منه. لانك انت قد تاكل منه بالطريق اذا مات قبل ان يصل الى مكه فتاكل منه ما يستلذ وما يشتهى وتترك منه الشيء اليسير للفقراء والمساكين. فهنا تكون صدقتك نقصت. وقال في روايه حنبل لا باس بركوب بركوب البدنه.
- 18:46 ولا يجحف بها في الركوب هو طبعا البدنه الناقه التي العرب في الجاهليه كانوا لا يرون ركوبها لا يرون ركوبها اذا اهلت لله يقول خلاص هذه نذلت لله فلا تركب السنه جاءت بركوبها والنبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل قال ويلك اركبها مخالفا للجاهليه لكن ايش؟ انه الانسان لا يجحف يعني لا يركبها
- 19:16 ركوبا يؤدي الى تلفها. ولا يركب الا عند الضروره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر صاحبها، فقال يا صاحب البدنه اركبها، فرد عليه، فقال انها بدنه، فقال اركبها، فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. وان احتاج الى لبن حلب. الهدي يجوز يشرب عدم اللبنه ولا ينهكها ويضربها. لان هذا شيء من ذر الله عز وجل فلا بد ان تراعيه. وان كان لها فصيل
- 19:46 يجزئه معها. فصيل الناقه يجزئه معها. والبدنه وولدها ينحرهما عن سبعه. اذا الولد هذا ما يعتبر زائدا، يعتبر تابعا لامه، فيكونون جميعا عن سبعه. واذا عطب الهدي في الحرم اجزاء عنه. لان عطب في الحرم خلاص. الا ما كان من المتمتع
- 20:14 فاما ما كان من نذل او تطوع فانه يجزي عنه. واذا ضلت بدنته وقد اشترى غيرها ثم وجدها فانه ينحرهما جميعا. ليه؟ لانه وجبتها. لانهما قد وجبا عليه. وان اصاب بعد ايام التشريق نحرها اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان ان وجدها. وينحر بدنته كيف يشاء باركه وقائمه لكن يستحب في الابل تكون قائمه. وقال في روايه الصالح
- 20:42 لا يجزي في البدن الا الثني فصاعدا، يعني كالاضحيه. يعني الابل خمس سنوات والبقر سنتان والشاة سنه الا الظأن يجزي منه الثني ابو ست اشهر. كالاضحيه. وهذا في الزكاه وفي الاضحيه وفي وفي الهدي هنا. وقال في روايه اسحاق المنصور: لا يجزي في الفديه ولا في المتعه الا ما يجزي
- 21:10 ما لا يجزي في الاضاحي واذا واذا نحر فلم يطعم حتى سرقت فلا شيء عليه فانه اذا نحر فقد فرغ وينحر البدن معقوله على ثلاث قواعم اللي هي تعقل الرجل وتنحر وان خشي عليها ان تنفر اناخها باب القول في الرجل ياكل من هدي متعه او غيرها قال ابو عبد الله في روايه المرعوذي وياكل الرجل من هدي المتعه
- 21:41 قد اكل من البقر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اكل في حديث عائشه رضوان الله عليه خاصه، وذكر حديث جابر فامرني من كل جزور ببضعه فاكلنا من اللحم. وحديث عائشه رضوان الله عليها ابين لان ازواج رسول النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا، والنبي كان قارنا، فهو يقول ابين حتى يقول ان حتى المتمتع يجوز له، وقال في روايه ابي طالب
- 22:07 ولا ياكل من جزاء الصيد، اما جزاء الصيد مثلا صاد حمامه 300 شاة هذا لا ياكل منه. ولا من النذر اذا نذره المساكين، ولا من الكفاره. الهدي فقط الذي ياكل منه. وياكل من هدي المتعه والقران والتطوع. نعم. وقال في روايه ابي طالب: والبدن يوقف بها بعرفه ان شاء ان شاء وان لم يذهب بها الى عرفه فليس عليه شيء. وحديث
- 22:38 عائشة رضوان الله عليها كان يبعث بالغنم مقلده وقولها للأسود إن شئت وقفت وإن شئت لم تقف وكان ابن عمر يوقف بها، وأظن هذا آجر. وقال في رواية أحمد بن القاسم يقول وأصحاب مالك يقولون إذا لم يوقف بها نحرت بمكة. مكة ومنى واحد أليس ابن عباس يقول نزهت مكة عن الدماء؟
- 23:12 يعني سواء في الحرم او في الحلم كله لا باس ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب باب القول في المتمتع تسرق نفقته. قال ابو عبد الله في روايه الاثرم اذا وجب عليه هدي متعه وليس معه نفقه وهو ممن لو استقرض فليستقرض ويهدي. قال تعالى فمن لم يجد فصيام وهذا ليس بواجب. طيب هل يجب عليه الاستقراض؟ هو الان حث على الاستقراض ثم رخص له.
- 23:41 هل يجب؟ على روايتين في المذهب، على وجهين. وقال في روايه المروذي: إذا تمتع فلم يهدي إلى قابل فإنه يهدي هديين. كذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر يوم عرفة فإن عليه دمين. طيب. إذا تمتع فلم يهدي إلى قابل. يعني ساد تمتع ثم حج مرة أخرى.
- 24:10 فيهدي هديين عن حجته هذه والحجه الماضيه. نعم. واما واذا صام فافطر يوم عرفه فان عليه دمين هذه ما تبينتها. نعم. باب القول فيمن لم يجد الهدي فصام في الحج وحكم الصيام.
- 24:39 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم والصيام للمتعه يجب على المتمتع اذا لم يجد هديا عليه ان يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعوا اذا عقد الاحرام وكان في اشهر الحج وهذا يدخل على من قال لا تجزي الكفاره قبل الحنث ولعل هذا لا يحج ينصرف وهم يقولون يجزئه الصيام وفي قلبي من الصيام ايام التشريق شيء
- 25:09 الآن الله يبارك فيك اذا عقدت الاحرام في اشهر الحج وانت تعلم يقينا يعني جيت ذي القعده او ذي الحجه ها و و فاذا جئت في اشهر الحج ثم بدا لك ان تحج متمتعا وعلمت انه لا يوجد عندك ثمن الدار فماذا تفعل؟
- 25:39 ظاهر انه لك ان تصوم الثلاثه ايام هذه في اي وقت. هذا مذهب احمد. في اي وقت يعني حتى قبل يوم الترويه وقبل عرفه وقبل مع انه يجب عليك عند تحقق الحج. يجب عليك قلنا في عرفه بعد عرفه يبدا الوجوب. فهنا احمد يورد
- 26:06 يقول ان هذا يرد على الذين يقولون لا تجزي الكفاره قبل الحنث. يعني الان عندهم في مساله اخرى، اذا انا مثلا حلفت على شيء. حلفت ان لا ادخل البيت الفلاني. ثم بدا لي ان اكفر قبل ان احنث، يقولون لا انت تحنث اولا ثم تكفر. فاحمد يقول هذا انتم الان الزمتموه عفوا جوزتم له ان يصوم قبل ان يجب عليه هدي المتعه.
- 26:36 فكذلك جوزوا ان يؤدي الانسان الكفاره حتى قبل ان يحنث. وقال في روايه الاثرم قال الله عز وجل فصيام ثلاثه ايام في الحج قال يصومها اذا احرم والاحرام يوم الترويه ويريد ان يصوم يوما قبل الترويه ويكره صومها قبل ان يقدم مكه، اذا بعد ما قدم مكه جاز. ولا يبالي ان يقدم اولها بعد ان يصومها في اشهر الحج.
- 27:04 فان صامها قبل ان يحرم فجائز، يعني قبل ان يحرم في الحج اذا كان متمتعا. يعني هو هو هو المتمتع اول ما يدخل مكه ماذا سيفعل؟ سيعتمر ثم يحرم. اي عمره جائز. طيب فيه فراغ زمني بين عمرته واحرامه بالحج. هذا الفراغ الزمني يجوز انه يصوم فيه ثلاث ايام هذه عن الهدي؟ يجوز.
- 27:32 وقال في روايه اسحاق بن منصور وصيام ثلاثه ايام في الحج متفرقه ومجتمعه. وقال في روايه محمد بن الحسن بن هارون ويفرق السبعه ايام اذا رجع ان اراد. لان التتابع غير مشترط. وقال في روايه المروذي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. قال كملت الحج وامر الهدي.
- 28:00 وقال في روايه صالح كان ابن عمر وعائشه رضوان الله عليهما يقولان يصوم المتمتع حين يهل فان فاته صام ايام التشريق وهذا ارشاد الافضل. وقال في روايه الميموني حديث عائشه وابن عمر يصوم المتمتع اذا لم يجد الهدي ايام منى. يعني يستحبان له ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام منى. اللي هي اصلا ايام عيد. والاصل انها ما تصوم.
- 28:31 قال إسنادان حسنان الزهري رواه إلا من عليه صيام من هدي وبعضهم رفعه قلت من تابعه أو حط من خاطبه كأن من تابعه قال سفيان والحسين ورواية عائشة هذا في موضوع الهدي هذه تحتاج مراجعة ذكروني المجلس القادم أذكر لكم بحث
- 28:59 كنت قد كتبته في التعليق على البخاري. قال عبد العزيز يقول فله قولان، احد القولين يصوم ايام التشريق. احد القولين يصوم ايام التشريق، والقول الاخر يكون عليه هديان ولا يصومهما، وكلا القولين محتملان وفيهما نظر. والله اعلم. يعني يكون عليه هديان هدي في سفره القادم.
- 29:28 يعني مثلا انسان ما استطاع ما وجد الى ايام التشريق فهل يصوم ايام التشريق؟ يعني ضاق عليه خلاص ما صام وصل الى ايام خلص يوم الترويه وعرفه والنحر وايام فوصل الى ايام التشريق اما ان يصوم الثلاثه من ايام التشريق واما ضاق عليه الامر فماذا يفعل؟ في قول عن احمد
- 29:55 أنه لا يراه، يقول في قلبي من أيام من صيام أيام التشريق شيء. وفي قول يحكي عن ابن عمر وعائشة أنهما رخصا بصيام أيام التشريق. طيب أنا الآن ما صرت أيام التشريق، ما الذي يحصل علي؟ يصير عليك هديان. يعني تأتي تحج من قابل وماذا تفعل؟ تهدي هديين. هدي عن حجتك الجديدة وهدي وهدي عن حجتك القديمة.
- 30:26 تصير كالدين في ذمتك. اذا ما بحج مثلا. هذا لا يلزمك لابد. والا حجتك تلك ما صحت. ما بصير. لانها نقصت، لانها نقصت. نعم. اي نقرا اخر ثلاث مسائل، باب القول اذا دخل في الصيام ثم وجد الدم. انسان دخل بدا يصوم ثم وجد هديه.
- 30:55 قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم اذا وجب عليه الهدي من تمتع او جزاء صيد او كفار الظهار او زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله فان عليه هديين واذا فرط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع الى اهله وعليه دم ويروى عن ابن عباس عليه هديان وقال احمد في روايه احمد في روايه احمد بن القاسم واذا لم يصم في الحج فليصم اذا انصرف
- 31:24 ولا يرجع الى الدم لان عليه الصيام. وقال في روايه المروذي اذا مات ولم يصم السبعه ايام يطعم عنه بمكه موضع وجب عليه. نعم. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه. يا سلام بارك الله فيك. هلا الحين الصيام اللي ما عنده حق هدي صح؟ اي مثلا صمت ثلاث ايام وتوفر عندي حق هدي.
- 31:52 خلاص تنتقل للدم. يعني ما ما كمل السبع. اي لا لا لا لا. هو شوف انت الحين الروايه يقولوا اذا وان لم يصم في الحج فليصم اذا انصرف. ولا يرجع الى الدم، هذا اذا انصرف. اذا انصرف لا يرجع الى الدم. اما في الحرم في الحرم اذا وجدت الدم خلاص. لانك انت تذبحه في محله. ايه. اما اذا انصرفت وين محله خلاص. اي تحتاج وفي ايامه.
- 32:23 اي شو يقول؟ وإذا فرط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم. إذا فرط وهو متمتع صام إذا رجع إلى أهله يصوم العشرة وعليه دم. ويقول ويروى عن ابن عباس عليه هديان، يعني إيش؟ يعني عليه سفرة ثانية ويكون في هدي للسفرة الثانية وهدي لهذه السفرة. فهمت؟ ودي إيه نعم. يعني يصوم عشرة والهدي لازم يروح هناك. نعم، الهدي يكون.
- 32:53 هذا هو صل الله عليه وسلم