كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (2) من المغني (22) 👇

50 دقيقة المغني — 22

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد الصلاة من المغنية، المجلس الثاني في الصلاة، المجلس الثاني والعشرون من المغني عموما. إخواني الكرام، إخواني الأعزاء، صدقوني حين تسمعون معنا هذه الدروس وهذه الدروس موجهة لطالب العلم الذي درس الفقه مرة ومرتين أو على الأقل درس هذه الأبواب عدة مرات.
  2. 0:25 بعد ان تسمعوا هذه التقريرات المطوره لمن قدامى وتعتاد اذهانكم عليها، اذهب واقرا المختصرات في نفس الابواب. ستجد نفسك قادرا على حل عبارتها وعلى شرحها بمراجعه يسيره. فان طلاب العلم كثيرا ما تشكل بهم المختصرات من ناحيه انه ينظر فيها فلا يفهم ما الفرق بين هذه المساله وهذه المساله.
  3. 0:57 لا يعرف مسائل الباب، اهم مسائل الباب. ما يعرف كيف يركب بين المسائل والادله. هذه الكتب تعينك اعانه تامه على فهم كل هذا. لكن الامر يحتاج منك صبرا. انك في تجلس وتسمع هذا الكلام مع طوله، وهو متوسط الطول. مع طوله الا انه كلام واضح
  4. 1:24 يحل الاشكال بالامس جمعني مجلس مع قبل ساعات يعني لكن الان لاني اسجل بعد الفجر مع احد المشايخ فذكرت له ما عانيته حين درست مختصر التحرير فقال لي قرات التحرير نفس قلت اي نعم قرات التحرير قال في التحرير تجد الامر واضحا
  5. 1:47 في مختصر التحرير المشكله في ذلك الاختصار الشديد ال والضمائر وكذا الذي جعل هو لم يقلها بهذا اللفظ الذي جعل الامر بهكذا فقلت له نعم صحيح الكلام صحيح مساله وقت العشاء مساله فاذا غاب الشفق وهو الحمره في السفر في السفر وفي الحضر البياض لانه في الحضر قد تنزل الحمره فتواريها الجدران فيظن انها قد غابت فاذا غاب البياض فقد تيقن
  6. 2:16 وجب عشاء الاخره الى ثلث الليل يقول لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبه الشفق وانما اختلفوا في الشفق ما هو نعم فمذهب امامنا رحمه الله ان الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الحمره وهذا قول ابن ابن عمر
  7. 2:46 وابن عباس واعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري وابن ابي ليلى والشافعي واسحاق وصاحبي ابي حنيفه. وعن انس وابي هريره وهذا لا اعلمه ثابتا الشفق البياض وروي عن عمر بن عبد العزيز وبه قال اوزاعي وابو حنيفه وابن المنذر. والحنفيه لهذا الحنفيه وقت المغرب عندهم يتاخر دخولهم. وهذا امر يشق عليه وقت العشاء عفوا، وهذا امر يشق عليهم. لذلك في كثير من بلدان الحنفيه يعملون
  8. 3:14 بقول ابي يوسف والشيباني الذي هو موافق للجمهور ان وقت المغرب يدخل عند غياب الشفق الاحمر لان الشفق الابيض الشفق البياض هذا هذا يتاخر عن الحمر لان عمر بن البشير يقول انا اعلم بوقت هذه الصلاه صلاه العشاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه رواه ابو داوود
  9. 3:37 وروى وروي عن ابن مسعود انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاه حين يسود الافق ولنا ما روت عائشه اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاه نام الصبي النساء والصبي والصبيان فخرج فقال ما ينتظركم ما ينتظرها احد غيركم وقال ولا يصلي يومئذ الا ولا يصلى يومئذ الا بالمدينه وكانوا يصلون فيما بين ان يغيب الشفق الاول الى ثلث الليل
  10. 4:07 وقال الشفق الاول والحمره هو الاول. رواه البخاري والشفق الاول هو الحمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق رواه ابو داوود وروي ثور الشفق وفور الشفق فورانه وسطوعه وثوره ثوران حمرته وانما يتناول الحمره واخر وقت المغرب اول وقت العشاء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمره فاذا غابت وجبت العشاء.
  11. 4:32 رواه الدارقطني وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يغلب على الظن وقفه. وما رواه لا حجة لهم فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا وهو الأفضل والأولى. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضأ من وضوعه والمعتصم إذا دخل لقضاء حاجته إذا ثبت هذا. فإنه إن كان
  12. 4:55 في مكان في مكان يظهر له الافق ويبين له مغيب الشفق فمتى ذهبت الحمره وغابت دخل وقت العشاء وان كان في مكان يستتر عنه الافق بالجدران والجبال استظهر حتى يغيب البياض ليستدل بغيبته على مغيب الحمره فيعتبر غيبه البياض لدلالته على مغيب الحمره لا لنفسه مساله اذا ذهب سبث الليل الليل ذهب وقت الاختيار
  13. 5:23 مسألة قال فإذا ذهب ثلث الليل يعني الأول ذهب وقت الاختيار وقت الضرورة مبقي إلى أن يطلع الفجر الثاني فإذا ذهب ثلث الليل نعم اي وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعدها اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار فروي عن أحمد أنه ثلث الليل نص عليه في رواية الجماعة وهو قول عمر بن الخطاب وأبي هريرة
  14. 5:55 وعمر بن عبد العزيز ومالك لان في حديث جبريل انه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المره الثانيه ثلث الليل، فقال وقت بين هذين. وفي حديث بريده النبي صلى الله عليه وسلم صلاه اليوم الثاني ثلث الليل. وعن عائشه قال صلوا فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل. وفي حديثهم وفي حديثها الاخر وكانوا يصلون فيما يغيب الشفق الى ثلث الليل.
  15. 6:20 ولأن ثلث الليل يجمع الروايات والزيادة تعارضت الأخبار فيها، طبعاً في الواقع أن الذين رجحوا رواية نصف الليل قالوا الثلث يدخل في النصف. قالوا الثلث يدخل في النصف. فالأقل دخل في الأكثر. يقول فكان ثلث الليل أولى، والرواية الثانية أن آخره نصف الليل، وهو قول الثوري والمبارك وابن ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي، وأظن هذا الذي رجحه شيخ الإسلام.
  16. 6:46 لما روي عن انس قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى نصف الليل. كما قلنا لكم خبر ثلث الليل ثلث الليل يدخل في النصف. ورواه البخاري وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لامرت بهذه الصلاه ان تؤخر الى شطر الليل. رواه ابو داوود والدسائي وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل.
  17. 7:15 رواه أبو داوود، والأولى إن شاء الله لا يؤخرها عن سلسلة الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز. وما بعد النصف فقد ضرورة، إذن من قدامى أيضاً رجح النصف. الحكم فيه حكم الضرورة في صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال وقته ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني. إذا يجوز أن تؤخرها إلى ما بعد النصف للاضطرار. كما في العصر. إيه لغيرها لا.
  18. 7:42 وقلنا الاضطرار مثل انسان يريد ان يتوضا، انسان مريض يرجى برؤ او يرجى خفته. المرض لا يذهب بهذا، لكن يرجى الخفه. كان يكون انسان مريض ومتعب مثل انسان مصاب بحمى. فهذا في هذا الوقت في بدايه وقت العشاء مثلا الى نصف الليل لا يستطيع القيام بسهوله. ينتظر حتى ينشط قليلا ويستطيع ان يقوم ويصلي. فلا باس هذا ان يؤخرها الى ما بعد نصف.
  19. 8:11 الليل، وهذا أيضا في العشاء، وهذه مسألة مهمة، فأصلا تسمى هذه الصلاة صلاة العشاء، ولست بتسميتها العتمة، وكان ابن عمر إذا رأى رجلا يقول العتمة صاح وغضب
  20. 8:24 وقال انما هو العشاء، طبعا الان لو تصيح وتغضب على مساله مثل هذه يقال لك الناس يقتلون والناس وانت فقط ماسكنا على لفظ، لا ما هو لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وانظر الى حرص الصحابه على السنه، اما اليوم يقال لك هذه قشور وانت كذا وانت كذا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فانها العشاء وانهم يعتمون بالابل، وعن ابي هريره مثله. رواه ابن ماجه وانما وان وان سماها العتمه جاز.
  21. 8:53 فقد روى ابو داوود بسند عن معاذ قال بقينا حتى يعني انتظرنا رسول الله في صلاه العتمه ولان ولان هذا نسبه لها الى الوقت الذي تجب فيه فاشبه صلاه الصبح والظهر وسائر الصلوات. هذا المعنى تكلم عليه ابن تيميه كثير قول بشكل كبير في اقتضاء الصراط المستقيم. مساله وقت الصبح، وقت الصبح هذا معركه كبيره مساله وان طلع الفجر الثاني وجبت صلاه الصبح والوقت منقي
  22. 9:22 إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد فقد أدركها، وهذا مع الضرورة، وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المستطيل المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق، واليوم يخلطون بينه وبين الفجر الكاذب مع الأسف.
  23. 9:43 لانه صدقك عن الصبح وبينه لك والصبح ما جمع بياض وحمره ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمره اصبح واما الفجر الاول فهو البياض المستدق صعد من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر الكاذب. ثم لا يزال وقت الاختيار الى ان يسفر النهار. لما تقدم في حديث جبريل وبريده وما بعدهما وما بعد ذلك وقت عذر وضروره حتى تطلع الشمس.
  24. 10:15 لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ومن ادرك ركعه قبل ان تطلع الشمس كان مدركا لها، وفي ادراكها وما دون ذلك اختلاف ذكرناه. هل يدرك باقل الصلاه ام لا بد من ركعه؟ وقال اصحاب الرأي في من طلعت الشمس وقد صلى ركعه تفسد صلاته. لانه صار في وقت نهين، وهذا لا يصح.
  25. 10:38 لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وهذه من المسائل التي خالف فيها أهل الرأي الحديث بوضوح الحديث وخالفوا فيه الحديث بوضوح متفق عليه. وفي رواية من لأن هم لهم اختيارات، أحيانا يكون في اختياراتهم وجاهة وأحيانا لم يخالفون الحديث بوضوح. وفي رواية من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته متفق عليه.
  26. 11:06 ولانه ادرك ركعه من الصلاه في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقيه الصلوات وانما نهي عن النافله فاما الفراض فتصلى في كل وقت بدليل قبل طلوع الشمس وقت نهي ايضا ولا يمنع من فعل الفجر فيه لا يمنع فانك تصلي الفجر فيه وايضا حتى الفوات فصل اذا شك في دخول الوقت فصل اذا شك في دخول الوقت
  27. 11:35 لم يصلي حتى يتيقن دخوله او يغلب على ظنه. مثل من هو ذو صنعه جرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاه، او قارئ جرت عادته بقراءته جزء فقراه واشباه ذلك، فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت ابيحت له الصلاه. ويستحب تاخيرها قليلا احتياطا لتزداد غلبه ظنه الا ان يخشى الا ان يخشى خروج الوقت. او تكون صلاه العصر في وقت الغيم فانه يستحب التبكير بها، لما لما روى بريده قال كنا
  28. 12:03 مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال: بكروا بصلاه العصر في الغيم في الغيم فانه من فاتته صلاه العصر حبط عمله، وهذا مثل رواه البخاري وهذا مثل جميل جدا انه في الغيم يحب يستحب التبكير بصلاه العصر لانه في الغيم قد تغرب الشمس ولا تنتبه فتبكر ومعناه الله اعلم التبكير اذا دخل وقتها ليقين او غلب الظن وذلك لان وقتها المختار في زمن الشتاء
  29. 12:32 يضيق فيخشى خروجه. وهذه فائده علميه نفيسه جدا. فصل ومن اخبره ثقه عن علم عمل به لانه خبر ديني. فقوبل قول الواحد فيه كالروايه، ما هو شهاده يحتاج الى اثنين. وان اخبره عن اجتهاده لم يقلده، واجتهد نفسه حتى يغلب على ظنه لانه لانه يقدر على الصلاه باجتهاد نفسه فلم يصلي باجتهاد غيره كحال اشتباه القبله. والبصير والاعمى والمطمور القادر على التوصل للاستدلال سواء.
  30. 13:01 لاستواء في إمكان التقدير مرور الزمان كما بينا. فمتى صلى في هذه المواضع فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزاه، لأنه أدى ما فرض عليه وخوض بأدائه. وإن صلى وإن بان له أنه صلى قبل الوقت لم يجزه، لأن المخاطب بالصلاة وسبب الوجوب وجد بعد فعله فلم يسقط بما وجد قبله، وإن صلى من غير دليل مع الشك لم تجزه صلاته سواءً.
  31. 13:27 اصاب او اخطا لانه صلى مع الشك في شرط الصلاه من غير دليل فلم يصح كما لو اشتبهت عليه القبله فصلى من غير اشتهاد. فصل اذا سمع الاذان من ثقه عالم بالوقت فصل واذا سمع الاذان من ثقه عالم بالوقت بالوقت فله تقليده لان الظاهر انه لا يؤذن بعد الا بعد دخول الوقت فجرى مجرى فجرى مجرى خبره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن.
  32. 13:55 رواه ابو داوود ولولا انه يقلده ويرجع اليه ما يرجع اليه وما كان مؤتمنا. طيب انت قلدت مؤذنا ثم استبان لك انه كان يخطئ سنوات. لا يلزمك الاعاده لانك فعلت ما عليك وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال خصلتان معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم رواه ابن ماجه ولا يصح هذا الحديث ولكن معناه صحيح ولان الاذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمه في شرع الاذان.
  33. 14:27 من اجلها ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في اوقات الصلاه فاذا سمعوا الاذان قاموا الى الصلاه وبنوا وبنوا على اذان المؤذن من غير اجتهاد في الوقت ولا مشاهده ما يعرفونه من غير نكير فكان يجمعان. مساله في اول الوقت. مساله والصلاه في اول الوقت افضل الا عشاء الاخره وفي شده الحر الظهر. الصلوات في اول الوقت افضل.
  34. 14:53 يقول وجملته ان الاوقات ثلاثة اضرب وقت فضيلة وجواز وضرورة فاما وقت الجواز والضرورة فقد ذكرناهما. واما وقت الفضيلة فهذا الذي ذكره الخرقي قال احمد اول الوقت اعجب الي الا في صلاتي. صلاة العشاء وصلاة الظهر يبرد بها في الحر رواه الاثرم. وهكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سيار بن سلمة دخلت انا وابي وابي برزة الاسلمي
  35. 15:20 دخلت انا وابي على برزة الاسلم، فساله ابي، قال كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبه؟ قال كان يصلي الهجير التي يدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه، والشمس حيه، ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمه، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاه الغداه حين يعرف الرجل جليسه ويقرا بالستين الى المئه.
  36. 15:48 وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر بيضاء نقيه. والعصر والشمس بيضاء بيضاء نقيه. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا. واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم اخر قد ابطا واخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليهما.
  37. 16:11 بغلس يعني في بدايه الوقت وقد رواه الاموي في المغازي حين اسنده عن عبد الرحمن بن غنم قال قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال اظهر اظهر كبير الاسلام وصغيره وليكن من اكبرها الصلاه فانها راس الاسلام بعد الاقرار بالدين اذا كان الشتاء فصلي الفجر فصلي صلاه الفجر في اول الفجر طبعا واضح من هذا الحديث انه لا يثبت
  38. 16:41 ثم اطل القراءه على قدر ما تطيق ولا تمل لهم وتكره اليهم امر الله ثم عجل الصلاه الاولى بعد ان تميل الشمس وصلي الظهر والعصر في الشتاء والصيف على ميقات واحد العصر والشمس بيضاء مرتفعه وال العصر والشمس بيضاء مرتفعه والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب وصلي العشاء فأعتم بها فان الليل طويل.
  39. 17:06 فإذا كان الصيف فأسفر بالصبح فإن الليل قصير وإن الناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوها، وصلي الظهر بعد أن ينقص الظل وتتحرك الريح فإن الناس يقيلون فأمهلهم حتى يدركوها، وصلي العتمة فلا تعتم بها ولا تصليها حين يغي ولا تصليها حتى يغيب الشفق. وروى أيضا في كتابه عن عمر أنه قال: والصلاة لها وقت شرطه الله، لا تصح الصلاة إلا به.
  40. 17:36 وقت صلاة الفجر حين يزايل الرجل اهله ويحرم عليه ويح ويحرم على الصائم الطعام والشراب. فاعطوهما نصيبهما من نصيبها من القراءة وقت صلاة الظهر اذا كان الغيظ واشتد الحر حين يكون ظلك مثلك. وذلك حين يهجر المهجر وذلك لئلا يرقد عن الصلاة. فاذا كان الشتاء فحين تزيغ عن الفلك
  41. 18:03 حتى تكون على حاجبك الايمن والعصر والشمس بيضاء نقيه قبل ان تصفر والمغرب حين يفطر الصائم والعشاء حين يغسق الليل وتذهب حمره الافق الى ان يذهب ثلث الليل الاول ومن نام عنها بعد ذلك فلا ارقد الله عينه هذه مواقيت الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فصل تعجيل تعجيل الظهر في غير الحر والغيم
  42. 18:30 فصل ولا نعلم في استحباب تاجيل الظهر في في غير الحر والغيم. اي في الحر تعجل فابرد عفوا ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا. تعجل الا في الحر والغيم ايش؟ تؤخر.
  43. 18:54 قال الترمذي وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وذلك لما ثبت من حديث ابي برزه وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشه ما رايت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من ابي بكر ولا من عمر. قال الترمذي هذا حديث حسن.
  44. 19:14 ودائما يذكرون بكر وعمر سنه الخلفاء الراشدين. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت اول الصلاه من الصلاه رضوان من الله والوقت الاخير عفو من الله، قال الترمذي هذا حديث غريب هذا تضعيف. واما شده الحار فكلام الخرقي يقتضي استحباب الابراد بها على كل حال. وهو ظاهر كلام احمد. قال الاثرم وعلى مذهب احمد
  45. 19:41 ابي عبد الله سواء يستحب تعجيلها في الشتاء والابراد بها في الحر، وهو قول اسحاق واصحاب الراي وبالمنذر. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، يعني اخروها حتى تبرد. فان شده الحر من فيح جهنم، رواه الجماعه عن ابي هريره وهذا عام. وقال القاضي يستحب الابراد بثلاثه شروط. شده الحر وان يكون في البلدان الحاره ومساجد الجماعات، فمن صلى في بيته او في مسجد فنائي فالافضل تعجيلها تعجيلها.
  46. 20:10 وهذا مذهب الشافعي لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ويتسع في الحيطان، ويكثر السعي إلى الجماعات، ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير. قال القاضي في الجامع لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها، ولا بين كون مسجد ينتابه الناس أو لا، فإن أحمد رحمه الله كان يؤخرها في مسجده، ولم يكن بهذه الصفة، يعني مسجده ما كان ينتابه الناس. والأخذ بظاهر الخبر أولى، ومعنى الإبراد تأخيره حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان.
  47. 20:40 وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرد حتى رأينا فيأتلول، وهذا إنما يكن مع كثرة تأخيرها ولا يؤخرها إلى آخر وقتها، بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضلون.
  48. 20:56 وقد روى ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام، في الشتاء خمسة أقدام إلى تسعة أقدام. رواه أبو داوود والنسائي، فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال، من غير إبراد. لأن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. متفق عليه، ولم يبلغنا أنه أخرها، بل كان يعجلها.
  49. 21:26 حتى قال سهل بن سعد ما كنا نقيم ونتغدى الا بعد الجمعه اخرجه البخاري ولان السنه التبكير هو السعي بالسعي اليها ويجتمع الناس لها فلو اخرها لتاذى الناس بتاخير الجمعه. هذه فائده جميله. فصل تاخير الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر والعشاء فيه. فصل ذكر القاضي انه يستحب تاخير الظهر والمغرب في الغيم. الحديث تاخير في ايش؟
  50. 21:56 فقط في الحر. لكن هو وتعجيل العصر والعشاء فيه. قال ونص عليه احمد في روايه الجماعه من هم المروذي. قال يؤخر الظهر في يوم الغيب ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. وعلل القاضي ذلك بانه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد. فتلحق المشقه في الخروج لكل صلاه. وفي تاخير الصلاه الاولى من صلاه الجم وتعجيل الثانيه دفع لهذه المشقه.
  51. 22:26 لكونه يخرج اليهما خروجا واحدا فيحصل به الرفق كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت احداهما وهذه حقيقه من الفوائد النفيسه جدا في هذا الكتاب وبهذا قال ابو حنيفه والاوزاع وروي عن عمر مثل ذلك في الظهر والعصر وعن مسعود قال يعجل الظهر والعصر ويؤخر المغرب
  52. 22:48 وقال الحسن يؤخر الظهر وظاهر كلام الخرقي انه يستحب تعجيل الظهر في غير الحر والمغرب في كل حال وهو مذهب الشافعي. قال متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل ويحتمل ان احمد انما اراد بتاخير الظهر والمغرب ليتيقن دخوله دخول وقتهما ولا يصلي مع الشك وقد نقل ابو طالب كلاما يدل على هذا، قال يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك انها حانت.
  53. 23:16 لانه هي متعلقه بالشمس. فيؤخرها حتى مثل ما مر معنا انه العصر يعجل فيها لم؟ لانه حتى لا تغيب الشمس وانت لا تدري. حتى لا تغيب الشمس وانت لا تدري فتظن وقت العصر مثلا قائما. يقول والمغرب يؤخرها حتى يعلم انه سواد الليل ويعجل العشاء. فصل تعجيل العصر.
  54. 23:43 فصل فصل واما العصر فتاجيله مستحب بكل حال وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشه وانس ومبارك والمدينه والاوزاعي والشافعي واسحاق وروي عن ابي قلاب ومن شبرم انهما قالا انما سميت العصر لتعصر يعني ان تاخيرها افضل وقال اصحاب الراي الافضل فعلها في اخر وقتها المختار
  55. 24:10 لما روى رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بتاخير العصر، وعن علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقيرا وابو داوود، ولانها اخر صلاتي جمع فاستحب تاخيرها كصلاه العشاء. ولنا ما ذكرناه من حديث ابي ابي برزه الاسلمي، وقال رافع بن خديج كان كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
  56. 24:36 صلاة العصر ثم ينحر الجزور فيقسم عشرة أجزاء ثم يؤكل فيطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه وهذا معناه نصليها في أول وقت. وعن أبي أمامة صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر فقلنا يا أبا عمار ما هذه الصلاة اللي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه رواه البخاري ومسلم. وأنس ممكن لكبر سنه في ذلك الوقت ما يذهب للجماعة.
  57. 25:07 يصلي في بيته، ممكن يصلي حتى جالسا. يعني في وقعة كان خلاص عمر. وعن ابي المليح قال: كنا مع مع ابي بريده هكذا. في غزوة في يوم غيم، فقال بكر الصلاة على العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتت صلاة العصر فقد حبط عمرو، رواه البخاري، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الوقت الاول رضوان، طبعا هو لا يأتي بحديث احب الصلاة على الله اول وقتها، ما جاء به هو قدامه.
  58. 25:36 وهي احب الصلاه الى الله، الصلاه على وقتها. اول زياده اول شاذه. لكن حقيقه هو يسدل بامور ضعيفه فسبحان الله لا ادري لمن لم ياتي بهذا الحديث. الوقت الاول من الصلاه ترضون من الله والوقت الاخر عفوا يرويه عبد الله العمري ابن عمر العمري قال ابو عيسى هذا حديث غريب. ابو عبد الله بن عمر العمري ضعيف. اخوه عبيد الله ثقه. واما حديث رافع الذي احتجوا به فلا يصح، قاله الترمذي وقالت دار قطني يرويه عبد الواحد بن نافع.
  59. 26:04 وليس بالقوي، وهذه أيضاً هذه ممكن تعمل فيها رسالة علمية اللي هي الأحاديث الضعيفة التي يحتج بها أهل الرأي في معارضة أحاديث صحيحة. هذه ممكن تجمع فيها رسالة علمية جميلة جداً. ومن أهم المصادر اللي تنفعك في هذا الموضوع نصب الرأي للزيلعي. كان يأتي بأحاديث الحنفية ويضعفها ويأتي بأحاديث الخصومة ويقويها. وهو حنفي. من أكثر ال ال يعني سبحان الله ولكن حقيقة الرجل هذا منصف.
  60. 26:32 منصف الى حد مثير جدا للاعجاب. ولا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابه والصحيح عنهم تاجيل صلاه العصر والتبكير بها. فصل استحباب تقديم المغرب. فصل واما المغرب فلا خلاف في استحباب. طبعا المسائل كلها واضحه جدا. واضحه سبحان الله لكنها
  61. 27:01 فصل: أما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر، وهو قول أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهم، قاله الترمذي وقد ذكرنا
  62. 27:16 حديث في حديث جابر كان يصليها ذا وجبته وقال راح مع خديجه كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه يبصر مواضع مواقع نبل متفق عليه واستحب تاخير النافله فقط هذا فيها اثار ذكرها من ابي شيبه في المصنف. رواه ابو داوود عن السلام بن ملاك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعه تغرب الشمس اذا غاب حاجبها رواه ابو داوود الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ ابي داوود وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد يدل على تاكيد استحباب تقديمها. فصلون
  63. 27:45 استحباب تأخير العشاء. فصمم صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إن لم يشق، وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قاله الترمذي. وحكي عن الشافعي أن الأفضل تقديمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول رضوان والوقت الآخر عفو. وروى القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها.
  64. 28:12 ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخرها انما اخرها ليله واحده ولا يفعل الافضل. ولنا قول ابي ابي برزه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب يستحب ان يؤخر عشاء التي يعونها العتمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. وحديث حسن صحيح. ما هو اذا ما دام فيه مشقه بناء على هذا الخبر يستحب التقديم.
  65. 28:39 واما خبر اول وقت رضوان فيرويه عبد الله بن عمر عمري وهو ضعيف، وحديث فروه ارواته مجاهيل. قال احمد: لا اعلم شيئا ثبت في اوقات الصلاه اولها اولها كذا واوسطها كذا واخرها كذا، يعني مغفره ورضوان يعني ليس ذا ثابتا. ولو ثبت فالاخذ بحديث خاصه او لم ياخذ العموم بمعنى العموم مع صحه اخبارنا وضعف اخبارهم. فصل وانما يستحب تاخيرها للمنفرد والجماعه راضين بالتاخير.
  66. 29:07 فاما مع المشقه على المأمومين المأمومين او بعضهم فلا يستحب بل يكره جميل هو قيد الان نص عليه احمد رحمه الله قال الاثرم لابي عبد الله كم تاخير العشاء فقال ما ما قد بعد ان لا يشق على المأمومين وهذا هذا حتى هذا في التراويح ولهذا في رمضان ما يفعل في العشر الاواخر انه يؤخر ويقال صلاه قيام وهذه الصلاه فيها مشقه على الناس
  67. 29:36 هذا خلاف السنه هذه فقال ما ما قد بعد ان لا يشق على المؤمومين وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخير العشاء والامر بتاخيره كراهيه المشقه على امته والصلاه التي تسمى صلاه القيام في العشر الاواخر في رمضان تاخيرها الى هذا الحد قد يقول شخص هذه مستحبه ما الناس يرغبون بها ويظنون ان فضل العشر لا يدرك الا بها فينزلونها منزله الفريضه يعني
  68. 30:07 كراهيه المشقه على امته، واليوم كثير من الناس تجد عنده وظائف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شق على امتي شق الله عليه. وانما نقل التاخير عنه مره او مرتين ولعله كان لشغل او اتيان اخر الوقت واما في سائر الاوقات فانه كان يصليها على ما رواه جابر احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم قد ابطاوا اخر.
  69. 30:30 وعلى ما رواه النعمان بن بشير انه كان يصلي العشاء لسقوط القمر الثالثة فيستحب للامام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في احدى هاتين الحالتين. ولا يؤخرها تاخيرا يشق على المؤمومين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالتخفيف رفقا بالمؤمومين. وقال اني لا ادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخففها كراهية ان يشق على امه متفق عليه. فصل التغليس بصلاة الصبح افضل. التغليس يعني صلاة في بداية وقتها يعني بغلس.
  70. 31:04 فصل واما صلاة الصبح فالتغليس بها افضل وبهذا قال مالك والشافعي واسحاق. وروي عن ابو بكر وعمر ومسعود وابو موسى وابن الزبير وعمر وعن العزيز ما يدل على ذلك. قال ابن عبد البر يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون ومحال ان يتركوا الافضل وياتوا بالدون وهم في النهايه في اتيان الفضائل. هذه من من ابن عبد البر قاعده علميه. قاعده.
  71. 31:31 وهذا من معاني عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وروي عن أحمد أنه للاعتبار بحال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء.
  72. 31:43 كما ذكر جابر فكذلك في الفجر. وقال الثوري واصحاب الراي الافضل الاسفار لما روى رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا في الفجر فانه اعظم الاجر رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وحديث رافع يعني ابن تيميه وجه انه اسفروا يعني اطيلوا الصلاه حتى يصل الامر الى الاسفار. ولانه النساء مؤمنات كن يشهدن العتمه
  73. 32:11 يقول ولا ما يعرفن احد من الغلس. ولنا ما روى ما تقدم من حديث جابر وابي برزه وقول عائشه كان مع رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما ما يعرفن من الغلس متفق عليه. وعن ابن مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح مره واسفر مره ثم لم يعد الى الاسفار حتى قبضه الله رواه ابو داوود.
  74. 32:39 قال الخطابي هو صحيح الاسناد. وقالت عائشه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه لوقت لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله، وهذا حديث غريب وليس اسناده متصل. ثم الاسفار في حديث فالمراد به تاخيره حتى يتبين طلوع الفجر الفجر وينكشف يقينا من قولهم اسفرت المراه اذا كشفت وجهها. والتوجيه الذي ذكرته عن ابن تيميه هو الاقوى. قال فانه اعظم للاجر، اعظم للاجر لا يقال دخول الوقت.
  75. 33:11 فدخول الوقت شرط وليس هو أعظم الأجر، فصل تأجير الصلاة التي يستحب تأخيرها، وفصل ولا يأثم
  76. 33:20 بتعجيل الصلاه التي يستحب تاخيرها لا بتاخير الصلاه التي ما يستحب تعجيلها اذا اخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت او يضيق في فعل في في عن فعل العباده جميعها لان جبريل صلاها في اول وقت صلى صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت واخره وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت واخره وقال الوقت ما بين هذين ولان الوجوب موسع فيها فهو كالتكفير
  77. 33:45 يجب موسعا بين الاعيان فان اخر غير عازم على الفعل اثم بذلك التاخير المقترن بالعزم وان اخر بحيث لم يبقى من الوقت ما يتسع لجميع الصلاه اثم لان الركعه من جمله الصلاه فلا يجوز تاخيرها عن الوقت كالاولى فصل وان اخر الصلاه عن اول وقتها بنيه فعلها فمات قبل فعلها لم يكن عاصيا لانه فعل ما يجوز له فعله والموت ليس من فعله فلا ياثم به
  78. 34:14 فصل صلى قبل الوقت. ومن صلى فصل ومن صلى قبل الوقت لم يجز صلاته في قول اكثر اهل العلم سواء فعله ناسيا او خطا كل الصلاه او بعضها وبه قال الزهري والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي وروي عن عمر وعن ابن عمر وابي موسى انهما اعاد الفجر لانه صلياه قبل الوقت. وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال قال يجزئه.
  79. 34:43 ونحوه قال الحسن والشعبي وعن مالك كقولنا هذا يعني اذا كان اخطا اذا صلى قول الوقت خطا وعنه في من صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا او ناسيا يعيد ما كان في الوقت فان ذهب الوقت قبل قبل علمه او ذكر فلا شيء او ذكر فلا شيء عليه وهذه يتفرع عليها عاد المساله اللي ياتون بعض كثير من الناس يقولون انا اكتشفت ان وقت الفجر لا يصح فهذا يقال له قد يتخرج على هذا
  80. 35:13 انه ما يلزمك لانك مخطئ او ناسي بل متأول اصلا نعم فان ذهب اي يعيد ما كان في الوقت فان ذهب قول الوقت قبل علمه وذكر فلا شيء عليه ولنا الخطاب بالصلاه يتوجه الى المكلف عند دخول وقتها وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمه فيبقى بحاله يعني تبقى في ذمته لكن كما نقول ما لم يكن هناك اجتهاد
  81. 35:43 وذهب الوقت واتسع مسألة حكم الصلاة اذا طهرت الحائض واسلم الكافر قبل ان تغيب الشمس مسألة واذا طهرت الحائض واسلم الكافر وبلغ الصبي قبل ان تغيب الشمس صلى الظهر والعصر وهذه مسألة مهمة جدا لا تعرفها كثير من النساء ان الحائض اذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر واذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء
  82. 36:12 وطهرت الحائض قبل ان يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الاخره. وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعه ومالك والليث والشافعي واسحاق وابي ثور قال احمد عامه التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده. قال لا تجب الصلاه الا على التي طهرت في وقتها وهو قول الثوري واصحاب الراي.
  83. 36:41 يعني سبحان الله هنا اصحاب الراي خالفوا النخعي. مثل هذه يلاحظها عاد الفهم. يعني هذا ممكن من المسائل اللي ممكن يجمع فيها جمع. المسائل اللي يخالف فيها اصحاب الراي النخعي. وهذا وهذا سهل جمعها من المغني. يعني تحط في في في البحث النخعي اصحاب الراي وتبدا تنظر. لان الوقت الاول خرج في حال عذرها فلم يجب كما لا يدرك الوقت الثاني شيئا.
  84. 37:08 وحكي عن مالك انه اذا ادرك قدر خمس ركعات من وقت الثانيه وجبت الاولى لان قدر الركعه من الخمس وقت وقت للصلاه الاولى في حال العذر فوجبت بادراكه كما لو ادرك ذلك من وقتها المختار بخلاف ما لو ادرك دون ذلك ولنا ما روى الاثر والمنذر وغيرهما باسناده باسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس انهما قال في الحائض تطفر قبل طلوع الفجر بركعه تصلي المغرب والعشاء
  85. 37:35 فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ولأن وقت وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فإن أدركه المعذور لزمه فرضه كما يلزمه كما لزم الثانية ولأن المعذور الآن معذور الغنم بالغرم المعذور يجمع فهنا ألزمناه فصل القدر الذي يتعلق به الوجوب في الصلاة فصل القدر الذي يتعلق به الوجوب
  86. 38:04 قدر تكبيرة الإحرام. وقال الشافعي قدر ركعة. لأن ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس. يعني القدر اللي إذا أنت أدركته من الوقت صار الوقت لازما لك. يعني امرأة طهرت قبل صلاة المغرب بقدر تكبيرة الإحرام. هذه يلزمها الظهر والعصر. والشافعي
  87. 38:33 وعلى مذهب الشافعي لا حتى تطهر قبل المغرب بمقدار ركعه يقول لان ذلك الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس ولانه ادراك تعلق به ادراك الصلاه فلم يكن باقل من ركعه كادراك الجمعه وقال مالك خمس ركعات ولنا ان ما دون الركعه تجب به الثانيه فوجبت به الاولى كالركعه والخمس عند مالك كالركعه والخمس عند مالك
  88. 39:02 ولأنه إدراك استوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم، فأما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطا فيها فاعتبر إدراك الجمعة كي لا يفوت شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا. فصل إن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم جن. فصل وإن أدرك المكلف من وقت صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم جن، أما المرأة كانت فحاضت.
  89. 39:33 أدركت وقت تقدر تصلي فيه الظهر أو تقدر تصلي فيه المغرب ثم حاضت أو نفست ثم زال العذر بعد وقتها لم يجب الثانية في إحدى الروايتين ولا يجب قضاءهما وهذا اختيار ابن حامد والأخرى يجب ويلزم قضاءهما لأنها إحدى صلاتي الجمع فوجبت بإدراك جزء من وقت الأخرى كالأولى
  90. 40:05 يعني أدركت بعض وقت صلاة الظهر ثم حاضت ثم حيضها استمر إلى وقت صلاة العصر طهرت تصلي العصر ولا تصلي العصر والظهر؟ طيب لا حيضها استمر إلى وقت المغرب وطهرت هل تصلي المغرب أم يلزمها أن تصلي الظهر والعصر أيضا؟
  91. 40:31 اي وجه الاولى انه لم يدرك جزءا من وقتها ولا وقتا تبعها فلم يجب كما لم يدرك من وقت الاولى شيئا. وفارق مدرك وقت الثانيه فانه ادرك وقت وقت ادرك وقت تبع وقت وقت تبع تبع الاولى. فان الاولى تفعل في وقت الثانيه متبوعه مقصوده يجب تقديمها والبدايه بها بخلاف الثانيه مع الاولى ولان من لا يخلو
  92. 40:59 من لا ولأن من لا يجوز الجمع إلا في وقت الثانية ليس وقت الأولى عنده وقتاً للثانية بحال، فلا يكون مدركاً لشيء من وقتها. ووقت الثانية وقت لهما جميعاً، لجواز فعل الأولى في وقت الثانية. ومن جوز الجمع في وقت الأولى فإنه جوز تقديم الثانية رخصة تحتاج إلى نية التقديم وترك التفريغ. ومتى أخر الأولى إلى الثانية كانت مفعولة لا واجبة لا يجوز تركها.
  93. 41:27 ولا يجب نية جمعها، ولا يشترط ترك التفريق بينهما. فلا يصح قياس الثانية على الأولى، والأصل أنها لا تجب إلا بإدراك وقتها. يعني الترجيح أنها إذا أدركت شيئاً من وقت صلاة الظهر، ثم حاضت، ثم العصر كلها هي حائض، ثم دخل المغرب، ما الزمها إلا الظهر. العصر ما ما له شغل.
  94. 41:57 لا تجب الصلاة على صبي ولا كافر ولا حائض. واضح. فصل وهذه المسألة تدل على أن الصلاة لا تجب على صبي ولا كافر ولا حائض. إذ لو كانت واجبة عليهم لم يكن لتخصيص القضاء بهذه بهذه الحال معنى. وهذا هو الصحيح من المذهب. فأما الحائض فقد ذكرنا حكمها في بابها. وأما الكافر فإنه إن كان أصليًا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره بغير خلاف نعلمه. أما المرتزق فبحث آخر.
  95. 42:23 وقد قال النبي صلى الله وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف. واسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير وبعده فلم يؤمر احد منهم بالقضاء، ولان اجاب القضاء عليه تنفيرا عن الاسلام فعفي عنه. وقد اختلف اهل العلم في خطاب فروع الاسلام في حال كفره مع اجماعهم على انه لا يلزم القضاء بعد اسلامه.
  96. 42:51 وحكي عن احمد في هذا روايتان، واما المرتد فذكر ابو اسحاق بن شاقله عن احمد في وجوب القضاء القضاء عليه روايتين. هو المرتد مرتدين صراحه، مرتد يرتد الى الكفر بالاسلام، ومرتد يكون ردته بترك الصلاه. هذا بحث ثاني. احداهما لا يلزم وهو ظاهر كلام الخلق في هذه المساله، فهذا لا يلزم القضاء ما ترك في حال كفره ولا في حال اسلامه في قبل ردته. طبعا هذا غير اللي كفر بترك الصلاه.
  97. 43:20 ولو كان قد حج لزمه استئنافه لان عمله قد حبط بكفره، بدليل قول الله تعالى: لئن اشركت لاحبطن عملك، فصار كالكافر الاصلي في جميع احكامه. والثاني يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته واسلامه قبل ردته، ولا يجب عليه اعاده الحج لان العمل انه يحوط الاشراك مع الموت. لقوله تعالى: ومن يرزق منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. فشرط الامرين لحبوط العمل.
  98. 43:50 عجيب والله انه اذا فعل الحج في حال الرده عجيب والله وهذا مذهب الشافعي لان المرتد اقر بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك وقدر على السبب الى ادائها فلزمه ذلك كالمحدث ولو حاضت المراه المرتده لم يلزمها قضاء الصلوات في زمان حيضها لان الصلاه غير واجبه عليها في تلك الحال وذكر
  99. 44:15 القاضي روايه ثالثه لا قضاء عليه في حال ردته لانه تركه في حال ما لم يكن مخاطبا لكفره وعليه قضاء ما ترك في اسلامه قبل ردته قبل الرده لانه كان واجبا عليه مخاطبا به قبل الرده فبقي الوجوب على حاله قالوا هذا المذهب وهو قول ابي عبد الله بن حامد وعلى هذا لا يلزم استئناف الحج ان كان قد حج لان ذمته قد برأت منه بفعله قبل الرده اه اذا هو لا يصح عن حج المرتد لكن يقولون
  100. 44:43 انه اذا كان اسلم اذا كان مسلما واداه في الاسلام ثم ارتد يلزمه يلزم حج الاسلام الجديد. الشافعي يقول لا لا يلزم حج الاسلام الجديد ما فعله في اسلامه القديم تكفيه، هي اسلمت على ما سبت من خير. الصلاه التي هي صلاها في اسلام الرده لو اسقط حجه وابطلته لابطل السائر بدات المفعول قبل ردته.
  101. 45:10 فاما الصبي العاقل فلا تجب عليه فيصح الروايتين. وعنه انها تجب على من بلغ عشرا وسنذكر ذلك ان شاء الله. وهنا في بدعه منتشره في كتب اصول الفقه انهم يقولون ان الثواب والعقاب يتعلق بالبلوغ، والواقع ان العقاب فقط يتعلق بالبلوغ، اما الثواب فالاخبار دلت ان الصبي يثاب وهذا قول اهل السنه وذكره ابن تيميه وابن خثيمه.
  102. 45:33 أنه يساء أن حسناته تكتب وفي آثار عن بعض التابعين، حسناته تكتب. فعلى قولنا أنها لا تجب عليه متى صلى في الوقت ثم بلغ بعد فراقه وفي أثنائها فعليه إعادتها. إذا إذا صلاها وهو صغير بعدين بلغ تلزم الإعادة، لما؟ لأنه أداها لما كانت مستحبة في حقه، الآن صارت واجبة.
  103. 45:57 وبهذا قال ابو حنيفه، وقال الشافعي يجزئه ولا يلزم عادتها في الموضعين لانه ادى وظيفه الوقت فلم يلزم عادتك البالغ، ولنا انه صلاها قبل وجوبها عليه وقبل سبب وجوبها، فلم فلم تجزه عما وجد سبب وجوبها عليه كما لو صلى قبل الوقت. ولانه صلى نافله، فلم تجزه عن الواجب كما لو صلى نفلا، ولانه بلغ في وقت العباده وبعد فعلها، لكن اذا كان الوقت خرج خلاص.
  104. 46:24 فإلزمته عادته كالحج، ووظيفة الوقت في حق البالغ ظهرا واجب ولم يأت بها، فصل المجنون غير مكلف
  105. 46:35 وفصل المجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك حال جنونه الا ان يفيق وقت الصلاه فيصر كالصبي بالغلاء نعلم في ذلك خلافا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل اخرجه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن فقط ولان مدته تطول غالبا فوجوب القضاء عليه يشق فعفي عنه.
  106. 47:02 نجي على مسألة المغمى عليه وهذه آخر مسألة معنا. هي المسائل ما شاء الله كثيرة لكن الكتاب جميل يعني ما شاء الله واضح. مسألة المغمى عليه حكمه حكم نعم. مسألة والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه.
  107. 47:18 وجمله ذلك المغمى عليه حكم حكم النعم، لا يسقط عنه شيء من الواجبات التي يجب قضاها على النعم كالصلاه والصيام، وقال مالك والشافعي لا يلزمه قضاء الصلاه الا ان يفيق في جزء من وقتها. ولان عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من ذلك قضاء الا ان يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. وقال ابو حنيفه ان اغمي عليه خمس صلوات قضاها وان زادت سقط
  108. 47:49 فرض القضاء في الكل، وهذه من عجائب مثال الاحناف يقولون واحده تسقط خمسه. اذا وجبت عليه سته سقطت الخمسه انا. اذا قال من خمسه لان ذلك يدخل التكرار فاسقط. فاسقط القضاء كالجنون، ولنا ما روي ان عمارا غشي عليه اياما لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقال هل صليت؟ قال ما صليت من ثلاث، فقال اعطوني وضوع فتوضا ثم صلى تلك الليله.
  109. 48:14 وروى ابو مجلس ان سمره بن جندب قال مغمى عليه يترك الصلاه او فيترك قال يصلي مع كل صلاه صلاه مثلها. وهذه وقال عمران زعم قال ولكن يصليهن جميعا. روى الاثرم هذين الحديثين في سننه. وهذه الصفه المرويه عن سمراء سمره وعمران نفتي بها في مساله قضاء الفوائد. نقول لما تصلي مع كل صلاه صلاه اذا الفوائد كثرت جدا. قياسا على المغمى، يقول وهذا فعل الصحابه وقولهم، ولا نعرف لهم مخالفا.
  110. 48:44 فكان اجماعا. يعني الان لما يجي انسان يقول كيف اقضي الفوائد؟ وفوائتي كثيره. نقول له عندك اثنين من الصحابه افتوا في المغمى علي فتوى تصلح. منهم من قال صليها كلها مع بعض فتجي مثلا في وقت من اليوم تصليها كلها مع بعض عادي. وممكن تجعل الفوائد كثيره والله صار لي سنه تارك الصلاه. وممكن نقول لا صلي مع كل صلاه صلاه وهذه اخف عليك. تجعلها كالنافله.
  111. 49:15 يقول وانا اعلم لهم مخالفه فكان اجماعا ولان الاغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في استحقاق الولايه على المغمى عليه فاشبه النوم، فاما واما حديث فباطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى احمد عن حديثه وضعفه المبارك وقال البخاري تركوه وفي اسناده خرج من مصعب وهذا ايضا متروك متهم ولا يصح قياسه على المجنون لان المجنون تتطاول مدته وقد رفع القلم عنه ولا يلزمه صيام ولا شيء من احكام التكليف وتثبت الولايه عليه ولا يجوز على انبياء
  112. 49:45 والاغماء بخلافه، يعني يجوز الانبياء يجوز. نبي الله موسى ايش حصل له؟ لما راى الجبل دك. وما لا يؤثر في اسقاط الخمس لا يؤثر في اسقاط الزائد عليها كالنوم. هذا وصل اللهم مجلس غايه في الجمعه الحقيقه، مسائل جميله ورائعه وفوائد اللهم بارك. ونحن موعودون بشيء كثير من هذا في هذا الكتاب الطيب.
  113. 50:14 يارب الحمد لله، هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم