كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر [ ٣١ ] من المسألة رقم [ ١٥٠١ ] المناسك القراءة كل مجلس ٥٠ أثرا

51 دقيقة زاد المسافر — 31

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلاء رحمه الله تعالى في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى واليوم سندخل في كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب المناسك وقبلها نعلق على امور في مجالس فاتت حين ذكرنا حكم نصارى بني تغلب من اهل العلم من راى ان ان نصارى بني تغلب حتى نسائهم تدفع الجزية
  2. 0:30 وايضا من احكام النساء وقد ذكرها ابن القيم في احكام اهل الذمه. ومن ومن الاحكام نحن ذكرنا التاجر الذمي اذا اجتاز في بلاد الاسلام انه يؤخذ منه نصف العشر. وهذا يشمل حتى النساء، نبه على هذا ايضا ابن القيم. وايضا مما يذكر مما ذكره ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمه. واشتد به انه لا ينبغي ان يقال ان ان ارض مكه اخذت حكم الارض الخراجيه.
  3. 1:00 وأيضا مما فات في مسألة المزارعة أن مر معنا أن الإمام أحمد يشترط أن البذر يكون من صاحب الأرض. ومشهور المتأخرين أنهم يرون البذر لا بأس أن يكون من صاحب الأرض أو من العامل. ومما احتجوا به حال أهل خيبر. فلأن أهل خيبر قالوا أنهم يعتملون بأموالهم، يعني يعملون بأموالهم يعني ببذرهم.
  4. 1:27 لكن هذه اللفظة هي زيادة في مسلم زادها من دون البخاري، ويرويها راو مقبول من دون أناس هم أوثق منهم، وهو محمد عبد الرحمن الغنجي المصري، انفرد عن نافع ورواها أكثر، ولهذا أحمد ما أخذ بها.
  5. 1:40 وهناك اثر عن عمر ايضا في اسناده اضطراب وارسال انه قال ان جئت انا بالبذر فكذا وكذا وان جئتم انتم بالبذر فكذا وكذا، ومر معنا ان الامام احمد وجه حال اهل خيبر ان البذر من النبي صلى الله عليه وسلم لان الشجر ملكه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار البذر منه هو من الاساس لانها ما كانت ارض بيضاء فارغه، ناتي اليوم الى موضوع كتاب مختصر المناسك وقد شرحنا الحج مرارا
  6. 2:10 شرحنا مناسك ابن ابي عروبه والروض المربع و ومررنا على كتاب الحج في عده كتب في الدارمي من اواخرها وفي عمده الفقه ولكن هذه المره مع مسائل الامام احمد وايضا ستكون هناك فوائد ان شاء الله جديده لاول مره تقال ودائما ننبه على ان فقه المناسك مهم وضروري فان عباده الحج من اركان الاسلام الخمسه ومع ان الانسان لا يحج في حياته الا مره واحده
  7. 2:42 الحج الواجبه وقد يحج اكثر فالله المستعان يعني كان كثير من التابعين من اشهرهم الاسود بن يزيد كان كثير الحج جدا واحكام ولكن الرجل المفتي الذي يعرف بالعلم كانه كل سنه يحج من اسئله الناس فيحتسب بذلك فان فان المراه كما ورد في حديث ابي هريره اذا حج حجه مبروره رجع كيوم ولدته امه
  8. 3:09 وهناك روايه في مسند احمد انه تكفرت عنه ذنوب عام واحد ولكن الروايه الاكثر انه يرجع من ذنوب عمره كلها الصحيحه كيوم ولدته امه ومن دعا الى هداه كان له اجره واجر من تبعه اليه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا ولذلك الانسان يتحرى الحج على السنه حتى لا حتى لا يحبط عمله
  9. 3:38 حتى لا يحبط عمله او على الاقل يحبط الاجر وان صحت العباده، فان الانسان اذا دخل في العباده لا يهتم ان تكون صحيحه فقط، بل ينبغي بل يهتم ايضا ان تكون مبرورة وعلى السنة. طيب، يقول القول في فرض الحج ووجوبه، قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه يوسف بن موسى والحج فريضة على الرجال والنساء. وهذا اجماع.
  10. 4:03 لهذا حتى لما المرأة رفعت الطفل قالت على على هذا حج قال لا لا ولك ولكن لك الاجر. وهذا إجماع. وقال في رواية عبد الله وعن علي رضوان الله عليه ولما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذا يدل على أن لفظة الناس تشمل الرجال والنساء. هذا الأصل أنها تشمل الرجال والنساء هذا مبحث أصولي معروف.
  11. 4:30 قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت، ثم قالوا في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسوءكم. ثم بعد ذلك هل وجوبها على الفورية أم لا؟ وسيأتي ثمرة من ثمرات هذا الخلاف. والصواب أنه
  12. 4:49 والصواب انه على الفوريه وقد توعد عمر من مات ولم يحج بل قال ليوم الانشاء يهوديا او نصرانيا او كما روي عنه رضي الله عنه وقد كان هذا في اقوام لا يعرف من اسلامهم الا التمسك بالشعائر. نعم. وهذا الاصل في الاوامر الشرعيه ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فهو على الفوريه ولهذا الانسان الذي يكون مستطيعا ثم لا يحج
  13. 5:21 ولكن الامر اليوم دخلت فيه دواخل، فمثلا في زماننا توجد في عدد من البلدان قرعه. فهذه القرعه بحسبها الناس يذهبون الحج. فاذا ما ظهر اذا القرعه ما وقعت على اسمك لا اسم عليك. نعم. يقول وعن يونس هو يونس بن عبيد عن الحسن، الحسن البصري، قال لما نزلت هذه الايه ولله عن الناس يحجوا البيت من اسطع اليه سبيلا، قالوا يا رسول الله ما الاستطاعه؟ قال الزاد والراحله. هذا خبر الزاد والراحله.
  14. 5:52 روي من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. واقوى شيء عن ابن عباس. ويدل عليه عموم ويدل عليه القران والسنه. فالزاد احتج الامام البخاري وقول الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. و وهذا وعدم الذهاب وعدم اخذ الزاد عطب.
  15. 6:14 وورد ان هذا في بعض الحجاج الذين كانوا يذهبون ويقولون لا نتزود، يعني هذا اقرب للتوكل، فانزل الله عز وجل هذه الايه. ثم اما الراحله فحديث المراه التي قالت ان ابي شيخ كبير لا يستقر على الراحله. فهذا دل على زاد وهذا دل على الراحله. حديث الزاد والراحله ضعيف ولكننا ولكن معناه متفرق في النصوص. وهذا في عموم الاستطاعه. هذا عموم الاستطاعه.
  16. 6:44 يعني مثلا يوم استطاع جواز سفر، الحين ما عنده جواز سفر خلاص ما يستطيع. أرأيت؟ وهكذا، نعم. قديما الناس يتحدثون عن الراحلة، اليوم مع الطائرات ما ما في حاجة للحديث عن الراحلة. لكن ممكن ما يستطيع إلا مع السيارة، الطائرة تكون غالية عليه، يكون السيارة لا يستقر فيها. ممكن، وإن كان عامة السيارة والحافلة وكذا أهون من الراحلة.
  17. 7:13 يقول وقال في رواية صالح يعني ابنه صالح إذا وجد الرجل الزاد والراحله وجب الحج، وهذا معناه الإمام أحمد يراه فوريه وقوله الرجل هذا من باب ايش؟ هذا من باب التغليب وسيأتي أن المرأة عندها شيء زائد في عند أحمد، وقال في رواية حنبل وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد والراحله فإن حج رجلا راجلا يجزيه عن حجة الإسلام ويكون قد تطوع بنفسه راجلا يعني على رجوله يعني من غير راحله
  18. 7:44 الآية هذه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، طيب اللي يمشي على رجوله ما ما يحتاج راحلة، صح؟ امم طيب اذا لماذا قال الزاد والراحلة؟ هذا أخذ مأخذ الغالب. لأن غالب البشر إذا أرادوا أن يحجوا يكون ما نادر الذين يحتملون الحج على أرجلهم. ولهذا وقع النزاع.
  19. 8:05 ايهما افضل الحج على القدم ام الحج على الراحله؟ لما وقع النزاع؟ وقع النزاع من ناحيه ان الحج على الرجل اعظم مشقه. ولكن الحج على الراحله اتباع. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج على الراحله. فمن ها هنا تنازع الناس. والا الذي يدل عليه الظاهر حتى قالوا في الترتيب فرجالا او ركبانا. فهذه مساله اصوليه بحثوها في علم الاصول. قالوا او هذه التقديم يدل على التفضيل.
  20. 8:33 فهم قال نعم يدعو التفضيل وذكره عن ابن عباس وتكلمنا عليه في درس مختصر التحرير قال قدم الرجال الراجل على الراكب قدم الراجل على الراكب فقال رجالا او ركبانا ها نعم فلهذا الامام احمد في روايه حنبل هنا نبه تنبيها رحمه الله عليه ورضوانه ان الراحله لا تجف هو نص القران فرجالا او ركبانا
  21. 9:02 ويكون تطوع بنفسه، نعم. وقال في رواية أحمد بن حسين بن أبي داوود: "ولا حج على المجنون إلا أن يفيق". لأن رفع القلم عن ثلاثة. فلا حج عليه، ولو حج به أهله قد يحجوا به، يأخذونه، ما ما يجزي. وأيضا الصغير لا يجزي عن حج الإسلام، وأيضا من من عندنا؟ الكافر. هذا يقول كيف كافر يحج؟ إي ممكن هو رجل إسماعيل ولا رافض. يكون حج ويأتي يسأل يقول لك ويأتيك شخص يقول لك أنا كنت قبوريا. أنا كنت جهميا.
  22. 9:32 وحججت. هل عليه حجه اخرى؟ وايضا الاعرابي قبل هجرته كما صح عن ابن عباس. فالاعرابي الذي لم يهاجر وحج عندما كان اعرابيا ثم هاجر تلزمه حجه اخرى. صح ذلك عن ابن عباس. وايضا العبد يصير حرا تلزمه حجه اخرى. وان حج وهو عبد. وهذا صح عن ابن عباس.
  23. 10:02 وقال في رواية محمد على أحمد بن الحسين وإذا آجر نفسه للحج فحج فله حج. هذه مسألة آجر نفسه يعني آجر نفسه يحج عن شخص الله أعلم. فحج عن نفسه. طبعا سيأتي النقاش بل لنذكره الآن. هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج؟ الإمام أحمد ما يرى هذا ولا الشافعي. ما يرونه.
  24. 10:33 لا يرون ذلك واحسبوا ان مالكا معهم لان حديث حجه عن ابيك ثم حجه عن شبرمه لكن لو ها واما هذا هذه اول نقطه، النقطه الثانيه لو اجروه ليحج عن غيره ثم حج عن نفسه هل تقع صحيحه؟ لو حتى لو اجازوه بالمال هل تقع صحيحه؟ هذا النقاش روايتين في المذهب
  25. 11:00 روايه تقول تقع صحيحه وناس يقولون لا تقع صحيحه. وقال في روايه ابي طالب ويجب على الرجل اذا كان معه نفقه تبلغه الى مكه ويرجع ويخلف لاهله نفقه نفقه لاهله ما يكفيهم حتى يرجع. ها هذا الزاد والراحل هذا طريق السفر. اما الان في الملاءه الماليه. ما الذي يلزم؟ يلزم ان تكون عنده نفقه اللي هو زاده هذا الزاد الى ان يذهب الى مكه.
  26. 11:31 ويكون قد ترك لاهله هذا بالنسبه للرجل، المراه ما يثمها هذا لان هي منفق عليها وليست منفقتا. فاذا كان يستطيع ان يذهب الى مكه ولكن يترك اهله جياعا لا كفى بالمراه اثما ان يضيع من يقوت. ما يجي يقول والله راح اروح الحج وهم الله يتولاهم.
  27. 12:01 يقول يقول محمد بيرق الممشوق وابني وعلى شوفه لاعوف البيت وابني يعني خلاص اترك حتى عيالي اتركهم عشان اروح للمدينه خلهم فلا ما يصير كفى المرء اثما ان يضيع ان يضيع من من يعود ايضا يقول وقال في روايه الميموني اذا كان للرجل المسكن والخادم
  28. 12:30 والشيء الذي لا يمكن بيعه لأنه كفاية أهله فلا يباع، فإذا خرج عن كفايته ومونة عياله باع وحج. إنسان عنده الآن عندك شيء لا تقوم الكفاية كفاية أهلك إلا به، وين بعته استطعت أن تحج. لا لا تبعه. إذا أمر زائد. بعه. هل يلزم؟ هل يلزم تحصيل الاستطاعة؟
  29. 13:02 المشهور انه لا يلزم لا يلزم تحصيل الوجوب هذا المشهور انه لا يلزم تحصيل الوجوب لكن ظاهر كلام الامام احمد هنا يجاب ذلك عليه يعني انسان مثلا عنده سيارتين ثلاثه عنده عقار زائد عن حاجته عنده كذا عنده كذا فاذا جئته يقول والله نخاف الزمن نخاف كذا نخاف كذا لكن حاليا هذا امر زائد وهذه قاعده
  30. 13:32 حتى في الصدق، لا يصدق الإنسان إلا أن يكون أمر إلا أن يكون أمرا زائدا عن حاجته وحاجة عياله، عياله مو بس أولاده وأيضا زوجته، وهذه من المسائل التي في هذا الزمان أعتبرها من أشكل المسائل. معناتها تشوف تشوفها تقول والله هذه مسألة عادية، والله يا أخوان من أشكل المسائل. لِمَ؟ لأن في كثير من الأحيان نفقة الأهل والعيال في هذا الزمان الذي فشت فيه الثقافة الرأسمالية.
  31. 14:02 تكون فيها الكماليات طاغيه. فكم من انسان بسبب الكماليات سواء للزوجه او للاولاد. تحرمه الصدق. صدق امره عظيم اتقوا النار ولا بشق تمره. كماليات المراه والاولاد قد قد تحرمه تراكميا من الحج. او من عمره. تتراكم. وهذا اشكال يقع لكثير من الناس.
  32. 14:32 ما عالم الاقتصاد، هذا تجد كثير من الناس مثلا تجده مثلا في شهر رمضان نرى يزيد من المؤنة من طعام وغير ذلك كان الناس في مجاعة. تأتي احتفالات قرقيعان غيره يشتغل يأتي بأموال ويدفع ويدفع مبالغ كبيرة جدا. ثم بعد وقت يجد نفسه عاجزا عن الصدقة أحيانا يكون عاجزا عن سداد دينه.
  33. 15:02 واجبا عليه او غير ذلك وهذا امر ما يكاد احد منا لا يدخل التقصير في هذا السؤال لكن ينتبه لان الامر صراحه خصوصا يعني مع وجود النساء وموجود مواقع التواصل والاعلانات الكثيره ما يعني المتزوجون يعرفون هذا تجد سبحان الله الامر دائما نريد كذا نريد كذا نريد كذا نريد كذا نريد كذا نريد كذا وكثره الاحتفالات وكثره الامور وكثره ان لهن الا رجل
  34. 15:30 وقال في رواية محمد بن الحكم: "لا أرى أن يبيع شيئاً من أرض السواد في حج ولا ولا في غيره". مر معنا كلام الإمام أحمد في أرض السواد. اللي هي أحمد ما يرى أنها تتملا تتملك أصلاً، وكان هو ورث شيئاً منها. كان لا يرى أنها تتملك اللي هي الأرض اللي فتحت عنوة وأوقفت على أهل الإسلام في زمن عمر ومن بعده. فأحمد يقول لا تبيع لأن الحج لازم يكون مال ما فيه شبهة. يكون مال ما فيه شبهة.
  35. 16:00 يكون مال لا يكون المال لا لا شبهة فيه. يكون مالا حلالا. أما مثلا لو إنسان ماله من شيء مكروه ولكنه جائز مثل مال الحجامة يجوز عادي لا مشكلة. وقال في رواية إسحاق بن منصور والمحرم للمرأة من السبيل. هذه مسألة أحمد وإسحاق قالوا بها ومعه ابن المنذر وخالفهم الجمهور.
  36. 16:29 هذه في حجه الاسلام. أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولوا المرأة في حجه الاسلام ما يلزمها محرم رجل لأن واجب عليها. لأنه واجب عليها. مالك قال تخرج في مع رفقة آمنة من النساء والشافعي يقول له تخرج مع امرأة. أما الإمام أحمد يقول لا هي عندي في حكم العاجز. هذه في حجه الاسلام. إذا لا ليس لها محرم فهي عندي في حكم العاجز.
  37. 16:59 كالرجل الذي لا يوجد عنده زاد ولا راحله او لا توجد عنده نفقه لعياله. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المراه بلا بلا محرم. والصحابي لما قال اكتتبت زوجتي اكتتبت وزوجتي خرجت للحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ولم يستفصل منه هل كانت في رفقه امنه او لا. هم قاسوا قياسا.
  38. 17:29 قالوا نحن نوجب على المرأة الأسيرة الهرب والسفر ولو بلا محرم أو الهجرة من ديار كفر لديار الإسلام ولو بغير محرم هذا بإجماع المرأة إذا تهاجر من ديار الكفر لديار الإسلام خلية ما يلزمها محرم فقلنا فقلنا هذا قياس مع الفارق فإن المرأة إن بقيت عند الكفار خشي عليها فتنة في دينها أن تكفر أو انتهاك العرض
  39. 18:00 بينما بقاؤها في ديار الاسلام ولم تحج لا بأس لا بأس ونفقه المحرم عليها المعلوميه اذا المحرم خارج لاجلها وقال في روايه الاثرى لا تحج المرأه الا مع ذي محرم ولاحظ الان في مأخذ دقيق فقيه في فقه عظيم للامام احمد هذا في حجه الاسلام يا اخوان
  40. 18:31 في العمره على مذهب الجمهور، الجمهور ما يرى العمره واجبه. في مذهبنا نرى العمره واجبه. في العمره على مذهب الجمهور ما يقولون ما يجوز لها. كل المذاهب. إلا من يوجب العمره. ها؟ اللي نصف قوله مثل قول الآخرين ونصف قوله مثل قولنا. ها؟ في حجة في حج التطوع لا لا تخرج قولاً واحداً. قولاً واحداً بلا محرم.
  41. 19:00 اليوم في ناس يلبس يجيب الخلاف اللي في حجه الاسلام وبعدين يقول لك للدوله ان تخرج قرارا في جواز ان ان تخرج المراه للحج او العمره بلا محرم تاتي الى هذا القرار تجده لا يفرق بين حجه الاسلام وغيرها بين عمره اولى وغيرها العمره ايضا في وجوبها من قال بوجوبها قال بالمره الاولى فقط فهذا الله المستعان
  42. 19:29 يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم، يعني نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها. لأن الحقوق لاثمة واجبة مثل الحدود وما أشبهها. يقول ما ما يشبه لا الحج يسقط. ما هو مثل الحقوق اللاثمة. يسقط عنها. إي لأن حتى مثلا في الحدود وكذا ممكن يسفرونها.
  43. 19:59 او يغربونه. قال وامر النساء صعب جدا. لانها بمنزله الشيء الذي يذب عنه. هذا اثر عمر. يقول النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه، وهذا في ثمن احمد. يعني ايش لحم على يعني لحم هكذا مكشوف. تذب عنه والا تقع الضيعه.
  44. 20:27 وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث؟ طبعاً في زمن أحمد قصة كان الأعراب يقطعون الطريق وكذا حتى تعرفوا قصة محمود الغزنة ولما الحاج العراقي هو هو رايح فاتح الهند والعراق أهل العراق لا يستطيعون أن يحجوا فاستغاثوا به حتى يحججهم وما يقع بالبلاء وهذا بن حسن ذكر قصة
  45. 20:52 ذكر ابن حزم ذكر في هذا القصه يقول حدثتني امراه عابده انه راحوا سافروا بالبحر للحج يقول ف يقول في الطريق ما بقيت امراه الا زنت وذكر قصص كثيره يعني في هذا ذكر قصه دقيقه فيها تفصيلات يعني ما يصح ذكرها في مجلس فقهي لكن ذكر ابن حزم هذه القصه عن امراه وحكت له كيف هي يعني الامر كان بدا باجبار ثم صارت ترضى به ويعني حدثت ابن حزم بهذا وابن حزم وضعه ما اظنه وضعه في كتاب فقهي لكن وضعه في كتاب
  46. 21:21 له واذكر قصه قراتها من زمان. فهذا امر بلاء، يعني كثير بعض الناس يقول لك يا اخي اليوم في امان، امان من ايش؟ اليوم الفتنه تضاعفت، يعني اذا عندنا في المذهب مر معنى في صلاه العيدين ما يخلونها تطلع، تروح تحج من دير الدين. حتى الامام مجدد رضوان الله عليه ذكر في الدراسه السنيه او بعض ائمه الدعوه. ذكروا عن عن من كانوا يحكمون
  47. 21:46 الحجاز انذاك انه يعني في الموسم كان يقع منهم فجور مع بعض الحاجات في الخيام وغير ذلك فانت الان وين؟ عاد الان في زماننا الامر اصلا صار من ايسر ما يكون صار ايسر من من ذاك في الله المستعان وقال في روايه الاثرم اذا مات محرمها في الطريق فان تباعدت مضت فقضت الحج لانه خلاص بتسافر من غير محرم تسافر من غير محرم
  48. 22:15 فتسافر تروح لمكان الحج. واسهل من الرجوع بغير محرم، والفرض في الذهاب اشد من التطوع. اما اذا كان يعني تطوع ترجع. وقال في روايه عبد الله لا تحج المراه الا مع ذي محرم. باب القول في المعتدات من طلاق او وفاه. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن سعيد ولا تحج المراه في عدتها من الموت. يعني ما تجوز تطلع اصلا محتده. ولا طلاق يملك فيه زوجها الرجعه. طيب الزوج
  49. 22:45 بلا نزاع اجماعا له ان يمنع زوجته من من الحج من حج التطوع ولو عندها محرم تمام حج الفريضه نزاع بين الفقهاء الشافعي عن مذهب يقول له ان يمنعها من حج الفريضه حتى لو عندها محرم والبقيه يقولون لا وهي اظنها نعم يقول ولا بأس ان تحج في الطلاق المبتوت يعني تطلقها ثلاثا خلاص
  50. 23:16 هي هي لها عده بس خلاص. ها. وهذه مسألة مرت معي فيها عجب. الجماعة اللي في القرعة. القرعة إذا ظهر اسمك خلاص ما عاد يظهر مرة ثانية. فقالوا لي مرة جت مسألة وتوقفت فيها. قالوا امرأة ظهر اسمها في القرعة واسمها وزوجها توفي. تذهب للحج ولا ما تذهب؟ معاها محرم، معاها كل شيء لكن ما تستطيع أنها تذهب
  51. 23:44 بسبب القرعه خلاص وهي محتده معتده من وفاته. هي ظاهر مذهب الامام هنا انه خلاص يراها في حكم العاجز. باب القول في معرفه المحرم من المراه. قال ابو عبد الله في روايه الميمون فان كان للمراه المراه محرم المراه الزوج وكل من يحرم عليه تحريم ابدي. هذا الضابط. باختصار. اب او اخ وزوج.
  52. 24:16 وقد وجب عليها الحج، يعني حتى لو من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، كذا، نعم. وليس يخرجها أولياؤها، فلا يسقط عنها الحج، لأن ها هنا وليا غيره، ولا يجب على زوجها أن يخرجها. زوجها ما يجب عليه أن يخرجها، فإن دعته هي إلى أن يحج بها وتكفيه مؤنته ونفقة ونفقته، وجب عليه أن يحج بها حينئذ. هنا أحمد يوجب عليها الخروج معها في هذه العامة. ويكون زوج الأم محرما لها.
  53. 24:46 ويحج بها، ليه؟ لان يحرم عليها حرمه ابديه. نعم. الا ان يعرف منه فجور ويخشى منه، وقال في روايه الاثرم ولا يحج الرجل باخت امراته. لان حرمه مؤقته. ممكن يطلقها ويتزوجها. ولا يكون لها محرما، لانها قد تحل له. ولا يكون العبد محرما لمولاته، لانها قد تحل له، تتوق وتتزوج به. وقال في روايه مهنا ويسافر الرجل مع ام ولد جده.
  54. 25:16 يعني الجارية اللي كانت عند جدة وجدة جاب منها ولد. يقول لأنها من منزلة أمه لأنها منزلة أمه ما دام جدة وقع عليها خلاص صارت ايش؟ صارت حرام عليه تحريم الأبدية. ولا يسافر مع أم ولد عمه. لأنه يحل لها نكاح يحل له نكاحها. وقال في لغة المروذي ولا تحج مع عبدها فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت معه.
  55. 25:45 وقال في رواية صالح تحج المرأة الحج الفرض مع ابنها وأخيها وليس لزوجها أن يمنعها أن تخرج من محرمها. هذه رواية أحمد وفي رواية ثانية في قول الشافعي يرى أنه له أن يمنعها. لكن أحمد يقول لا خلاص إذا أخوها ولا وحجة الإسلام هذا كله في حجة الإسلام ما هو في التطوع انتبهوا وفي عمرة الإسلام عندنا في مذهبنا لأن نرى حنا وجوب العمرة. أما التطوع فلا
  56. 26:15 له قولا واحدا ان يمنعها بلا نزاع ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تستأذنه شوف لا هذه فيها فقه عميق شوف عاد النساء الان هو ليس له ان يمنعها يعني لو اطلعت ما عليها اثم لكن احمد ايش قال؟ قال ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تستأذنه هذه على اي اساسها؟ ايش تخريجها؟ تخريجها ادب الزوج واحترام الزوج
  57. 26:45 مع انه شوف يوجب عليه انت الان كثير من النساء تاتيك ها يا شيخ يجب الخدمه ولا ما يجب؟ طيب هذا ترى تطييب لنفس الزوج واحترام له لان المراه حتى لو تخرج مع ابيها او اخيها ثم تخرج هي وحجه اسلام عليها وتخرج دون اذن الزوج قد يغضب قد يطلق اليوم كثير من النساء تتساهل بالخروج من المنزل بدون اذن الزوج
  58. 27:15 ولو مغاضبة شوف هذه حجة الاسلام وليس له ان يمنعها وطالعه مع ابوها والامام احمد يقول لابد لا ينبغي وهذه لا ينبغي ايش؟ هذه ما لا لا ينبغي ما لا تخرج فقهي هذه لا ينبغي على الادب على ما ينبغي لا ينبغي ان تخرج حتى تستأذنه لان هو الاصل ان المرأه في خروجها وطلوعها تستأذن لزوجها
  59. 27:44 وهذا خروج فيه واجب عليها شرعا، واجب عليها انها تروح تحج. ومع ذلك تستاذنه. وقال في رواية أبي طالب: وإذا كان الزوج غائبا كتبت إليه، فإن أذن خرجت، وإلا حجت مع محرم وليس له أن يمنعها من الفرض إلا إذا كان شاهدا. هذه عارف الرواية أنه يقول: ليس له أن يمنعها من الفرض إلا أن يكون شاهدا يعني كأنه
  60. 28:11 بس ما رجح غلام الخلال، كأنه يرى انه حتى في الفرض له ان يمنعها، هذه روايه توافق مذهب الشافعي. توافق مذهب الشافعي، الشافعي يرى انه اذا منعها الزوج فليس لها ان تحج. وشوف يقول الفرض. باب القول في المرأة تحرم بالحج فيحلف الزوج بالطلاق انها لا تحج. هذا هذا خطير المسألة. تحرم بالحج يعني خلاص دخلت في الإحرام.
  61. 28:42 إذا هي والله ناوية ويحلف بطيط. ها؟ لكن لا هنا أحرمت دخلت في الحج. وقال في رواية مهنا والمنروذي إذا أحرمت بالحج فقال لها زوجها إن حججت العام فأنت طارق ثلاثة. فعطاء قال الطلاق هلاك هي من ذات المحصر. ستأتي أحكام المحصر. لو ذهب يحج ما استطاع أن يذهب إلى البيت. تطوف بالبيت بالصفا والمرء وعليها الحج من قابل وتهدي.
  62. 29:11 يعني يعني شو تسوي يعني تعتمر حجتها تحولها عمره وترجع وعليها الحج من قابل وتهدي هذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه روى الاوزاع عن عبد بن ابي لباب عن عطاء وروى عطاء عن مطر عن عطاء يقص فيه قصه قال عبد العزيز وقد اوضحناه في كتاب المحص المحصر من كتاب الشافي
  63. 29:41 شو يقول؟ يقول الطلاق هلاك. الطلاق هلاك، ولهذا الفقيه ينبغي ان ينتبه ان لا يعرض النساء الى ما ايش؟ ما يؤدي الى الطلاق. ما تجي النساء متشبعات بثقافه نثويه وتجي تقول لها والله انت لا يجب عليك طاعه زوجك في كذا وكذا، ما جر العرف بطاعته مثل الخدمه وغير ذلك. تذهب المراه
  64. 30:06 تذهب المرأة منهن فتجلس ترد على الرجل والشيخ قال ومش عارف ايش فيغضب الرجل ترد عليه كلمة تصير شجار تصير مشاكل طلقوا والشيخ جالس ما عاد يدري انه بسببه وقع الهلاك والله وقع طلاقين ثلاثة وعقب الطلاقات والبلاوي يجيبوا لنا والله مذهب شيخ الاسلام ولا يشوفوا لنا مذهب ولا طلاق الغضبان ولا طلاق كذا ولا طلاق انا لله وانا اليه راجعون.
  65. 30:41 باب القول في الرجل يحج وعليه دين او على ابيه. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا كان معه 200 درهم ولم يحج قط فانه يقضي دينه ولا يحج. فان كان على ابيه دين فليحج فليحج الفريضه، فان كان قد حج الفريضه يعطي دين ابيه وان كان الاب لم يحج دفع دفع الى ابنه حتى يحج.
  66. 31:08 طبعا الدين الا ان تستأذن الدائن فان أذن لك طبعا هذا الدين الحال اللي الان س اما اذا دين والله بعد مده لا هذا ممنوع من الحج وتستطيع ان تسدده ولا يؤثر لا بأس. طيب اذا كان على ابيك دين مثلا هو توفي فعندك مال تستطيع ان تسد الدين عن ابيك وفي هذا المال تستطيع ان تحج لا تسد الدين عن ابيك.
  67. 31:38 طيب الرجل يموت وما حج والدين الذي عليه هو الحج ارايت ان كان على امك دين كنت قاضيه فهذا ان اوصى في روايه اوصى او لم يوصي لانه دين الدين ما في وصي مو الا وصيه وسياتي الكلام هل هو من كل المال ام من الثلث؟
  68. 32:05 هذه دائما مسائل تتعلق بالوصايا يقول لك هل من كل المال ام من الثلث؟ لان الرجل له وصيه بالثلث فحسب. فلو اوصى بالثلث قال يا جماعه الخير الثلثي يحج به عني تطوع لا بأس. لكن ان قال عليه حجه اسلام، لا حجه الاسلام حتى لو تاخذ نص من ماله. يحج لان هذا دين. دين الله. طيب عليه حج وعليه ديون بشر. ماذا يقدم؟
  69. 32:35 هذه بدأت حصل فيها شو اسمه قال وقال في رواية يوسف واحمد بن حسين اذا اراد الرجل يحج عن ابويه فانه يبدأ بالام. الا ان يكون الابو قد مات وعليه دين. وقال في رواية احمد بن سعيد اذا ان كان اذا كان مع الرجل مال فان تزوج به لم يبقى معه فضل. وان حج خشي على نفسه.
  70. 33:02 فإن لم يكن به صبر على التزويد تزوج وترك الحج. هذا ليخشى العانات. حدثنا عبد الملك بن عبد محمد بن عيسى السراد حدثنا عن احمد بن داوود حدثنا عن احمد بن سعيد الدينوري. قال وقد اوضحت في كتاب النكاح يقول ما وجدت المسأله في كتاب النكاح النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الجهاد وهو قرين الحج ذكر عن نبي انه قال
  71. 33:29 لا يأتي معي رجل ملك بضع امرأه واراد ان يبني بها. باب القول في الحج بالمال الحرام او مختلط بحلال. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا سرق دراهم فحج بها فلا يجزيه الحج.
  72. 33:47 فإن أداها لا يجزئه، لأن الحج لا يكون إلا باستطاعة زاد وراحلة، وقال في رواية الميموني: إذا كان إذا كان مع الرجل ألف دينار وعليه ألف درهم، لا يجب عليه الحج، لأنه عليه أن يؤديه، ومطله إياه ظلم، فإن حج في هذا المال فحجه فاسد، على قول من يقول: ليس له أن يحج من هذا المال على القياس إلا أنه يشيع. قال عبد العزيز: الدين متعلق بالملة
  73. 34:16 بالذمة فلذلك لم يلزمه فساد الحج، ولأنه جائز أن يتصرف فيه بالبيع والتقلب ما لم يقضه. وليس كذلك السارق والغاصب. طيب يعني الآن رجل ما مماطل. عليه ديون لكنه مماطل. حج بالمال اللي ماطل فيه هذا فيه نقاش. كأن المصنف يميل إلى أنه حج الصحيح. لأنه طال الزمان أو قصر سيؤخذ منه المال. بخلاف السارق فإنه ليس معترفا.
  74. 34:47 وفي قول إنه حجه فاسد، لأن هذا مال مال مغصوب. هذا مال مغصوب. باب القول في الرجل يحج عن الميت والحر والحر والحر والمرأة تحج عن عن الرجل. المرأة تحج عن الرجل هذه مسألة ما خالف فيها الحسن بن صالح. الحسن بن صالح قال المرأة ما تحج عن الرجل. فلهذا صارت المسألة تذكر، والبخاري بوب عليها: حجي عن أبيكِ.
  75. 35:17 لا حج الرجل عن المرأة لا بأس العكس فيها خلاف يسير لكن خلاف ضعيف خالف الحسن بن صالح بن حي الرجل المشهور الفقيه الزاهد اللي كان يرى السيف قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية ابي طالب ويحج ويحج عن الرجل ويحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة
  76. 35:44 وإذا كان شيخ كبير لا تمسك على الراحلة، طيب إذا من الذي يحج عنه؟ يحج عن الميت لا بأس. ويحج عن الرجل الذي لا يستطيع أن يحج. لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة. أو فيه مرض مزمن. فيه مرض مزمن. يمنعه من الحج. يقول ويحج عنه وليه. ويحج عنه وليه. طبعًا
  77. 36:12 قال من شبرمه؟ هذا احمد اخذ منه روايه، قال شبرمه ابن عم فقالوا الاولياء الاقارب يحجون عنك، الارحام يحجون. الغريب فيه نزاع اخوه. واذا كانت امراه ثقيله لا يقدر مثلها يركب والمريض الذي ايس منه ان يبرأ فيحج عنهم وليهم. وهذا الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخثعميه. قالت يا رسول الله ان ابي
  78. 36:36 إن أبي شيخ كبير قد أدركته فرائض الله عز وجل في الإسلام وهو لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك. فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدران على الحج وقد وجب عليهم الحج حج عنهما وليهما. يعني عندهم مال لكن نعم والولي يحج عن نفسه أولا. يحج عن نفسه أولا إن كان حاجا عن نفسه هذا شرط. ومن الناس من قال بعدم شرطية هذا. وحديث شبرمة أصلا موقوف على ابن عباس.
  79. 37:07 وقال في روايه صالح ولا يحج احد عن احد حتى يحج عن نفسه. هذا احمد اشترط هذا. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرم. وحديث ابن عباس اذ قالت المراه يا رسول الله ان ابي شيخ كبير ولا استمسك على الراحله. قال افحج عنه؟ قال نعم افحج عن ابيك. هو جمله ولم يبين حجت ام لم تحج. جمله يعني مجمل. طيب قد يحتج شخص يقول ما دام مجمل لا احمد حمله على الحديث الاخر.
  80. 37:37 كلمة أحمد جملة يعني مجمل ها ما ندري هي حجت أم لم تحج ولكن طيب واحد يقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل والله تكون حجة قوية النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل ما استفصل منها لكن أحمد احتاط لأن الحج دائما تحتاط فيه مو دائما تحتاج فقال لك أنت حج عن رجل وقال في رواية إسماعيل بن سعيد الصرورة
  81. 38:06 يحد يحج عن غيره لا يجزئه ان فعل. صروره يعني ما حج من اول. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لبى عن غيره وهو صروره اجعلها عن نفسك. وقال في روايه اسحاق بن مسعود وابي طالب. اي ولانه يعني هي لان حتى من ناحيه المعنى انه الانسان لو تصدقت صدقه
  82. 38:28 والصدقة هذه فاضلة والصدقة وانت وانت ما وانت اخذت من زاد عيالك فانه ايش؟ فانها لا تنشئ، صح؟ فالامر كذلك الان انت تحج عن الشخص والعمر غير مضمون وانت ما حججت، كيف هذا؟ قال اذا لم يقدر على الحج فحج عنه ثم صح بعد ذلك وقدر وقد قضي عنه الحج ولا قضى عنه عنه، طيب انسان خلاص قلنا لكن سبحان الله بكرامته بشيء استفاق، خلاص حج عنه.
  83. 38:58 ومن الناس ما يقول لا يلزم حجه اخرى. وقال في روايه اسحاق بن منصور يحج الرجل على الرجل والمراه على المراه والمراه على الرجل والرجل على المراه. المراه على الرجل هذه اللي هي خلاف. وبوب عليها البخاري على حديث الخثعميه. قلنا من خالف الحسن بن الصالح. باب القول في الوصيه بالحج فرضا او نافله. الفرض ما يحتاج وصيه على الصحيح لان دين. ارايت ان كان على امك دين.
  84. 39:29 فلأنه دين وهذه مسألة الدين ذكروني فيها فائدة نقولها المجلس القادم. فلأنه دين ما يحتاج لكن النافلة أوصى قال حج عني. طبعا النافلة من الثلث. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية الأثرم إذا أوصى رجلا يحج عنه فإنه يحج عنه في الموضع الذي وجب عليه من بلده من حيث أيسر هذه في حجة الإسلام. وأنكر قول من قال يحج عنه من الميقات.
  85. 39:59 قال وانما يجب من الموضع الذي ايسر منه وهذا الفرض فاما في التطوع فما يبالى ان كان والتطوع ان شاء لم يفعل. هذه كيف؟ هذا رجل مات واوصى ان يحج عنه. يحج عنه من حيث ايسر او مثلا هو في الحج رايح للحج ففي الطريق توفي فقبل ان يتوفى اوصى الناس قال يا جماعه الخير
  86. 40:28 العام القادم انسان يحج عني. انسان يحج عني. في مذهب احمد وهذا الصحيح لان هذه قاعده يقولون القضاء يحكي الاداء. من امثلتها ان رجلا نسي صلاه في الحظر ثم تذكرها في السفر. يصليها تامه. لان القضاء يحكي الاداء. طيب الان انسان
  87. 40:58 بلد الاطل وين؟ وبلد اللي وجب عليه الحج فيه وين؟ بغداد مثلا، هو في بغداد وجب عليه الحج. أي ترى في بغداد. لكنه مات في خراسان. ووصى في خراسان. اللي يحج عندنا وين يحج؟ في مذهب أحمد يحج عندنا من بغداد، يروح يسافر من بغداد. ليش؟ لأن أي ترى وجب عليه الحج في بغداد. هذا هذا هذا مذهب الإمام.
  88. 41:29 قال باب القول في من قال هذا لان القضاء يحكي الاذان باب القول في من اخذ حجا يحج عن غيره الانسان اللي ياخذ مالا لكي يحج عن غيره وهذه كرهها احمد ولكن ان وقعت قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب والذي يحج عن الناس بالاجر ياخذ اجره عشان يحج على الناس
  89. 41:57 ليس عندنا فيه شيء وما سمعنا ان احدا استاجر من يحج عن ميت. احمد يرى ان الاولى ان يحج الاولياء. ما ما تستاجر شخصا. ما تستاجر شخصا يحج. وقال في روايه حنبل ولا يعجبني ان ياخذ دراهم فيحج بها الا ان يكون الرجل متبرعا بحج عن ابيه وعن امه عن اخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الرجل يكون هو ولي ومتبرع.
  90. 42:24 الذي سال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع، الحديث ابي، امي، هذه الاحاديث، احج عن ابيك واعتمر، هكذا ما ورد شبرمه ابن عم لي، اقارب. افاحج عنه؟ قال نعم، والذي ياخذ دراهم الحج يقول وان اجزنا له اخذ دراهم؟ ها؟ وقد يكون قريب وياخذ. مثلا الاخوه يوكلون اخا من اخوانهم، يقولون انت تذهب واجرتك علينا.
  91. 42:53 حج عن عن الوالد وانت اجرتك علينا. يقول لا يمشي ولا يقتر ولا يسرف، يعني ما يطيل المسافه ولا يقلل بخلا ولا يسرف في النفقات. انما الحج عمن كان له زاد راحلا وينفق ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي اذا كان ورثته صغارا. مرات الرجل يموت وورثته صغار.
  92. 43:21 فهذا هو ياخذ بالمعروف لكن اذا كانوا كبار يستطيع ان يتفاهم معهم ممكن يتفق ممكن هم يتبرعون يقولون له انت لك المبلغ الفلاني انفق منه ما شئت. يعني ما في مشكله نعطيك الحين 10000 حتى لو الحج اخذ منك خمسه سته الباقي لك لا بأس انفق ما شئت فيكونون هم طيبوا لك اما الصغار الصغار حتى لو طيبوا مساكين ما يعرفون شيئا.
  93. 43:55 حتى لو كان اخوهم ما يعرفون شيئا. فهؤلاء ما اذنهم ما يعتمد. وقال في روايه ابي طالب اذا قال حجوا عني بالف فما فضل من الالف رده على الحج. ولو قال حجوا عن حجوا عني بالف فما فضل فهو للذي يحج. واذا قال حجوا عني حجه فما فضل مما دفع اليه رد الى الورثه، واذا دفع الى الرجل
  94. 44:24 حجة قال ما فضل لك فأخذ الرجل فاشترى بها متاعا يتجر به قال لا يجوز وقد خالف انما قال امضي فما فضل فهو لك ولم يقل فيه ولم يقل اتجر فيه قبل طبعا هذا في حج التطوع اذا حدد المبلغ واذا كان ثلث هذا الشرط الثاني عاد بعدها يقول له حج بألف فما فضل فلك حج عني بألف حج التطوع لا بأس فما فضل
  95. 44:57 ها ياخذه طيب اذا اخذاه وتاجر فيه وكذا احمد يقول لا ياخذه له على ما اذن له به. باب القول في من اعطي حجه وزادا واتلف. قال عبد العزيز يعني حجه يعني ما يحج به. قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا اخذ رجل حجه عن رجل واخذ من رجل اخر حجه اخرى فان هذا ضامن ويؤدب ايضا. يعني رجل يضحك على الناس يقول هذا انا حج عنك وهذا حج عنك ويروح.
  96. 45:25 فيقول لك هذا ضامن يعني المال اللي اخذه يرجعه يعني مثل السارق الزاد ويؤدب يعني يعذر لان اخذها مهنه ويخدع الناس على اثنين ثلاثه مع بعض يبدو ان كانوا يفعلونها قديما ما ادري الايام هذه اكيد سووها وقال في روايه محمد بن موسى اذا اخذ رجل اذا اخذ حجه 20 دينارا فلم يبلغ الكوفه
  97. 45:54 مرض ووجع فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ. يعني بالطريق مرض ولم يستطع أن يكمل، يرجع لهم المال. ولا يحتسب ما أنفق. طيب يقول لك إلا أنفقه هم أعطوك لأجل أن تحج وما حججت. هذه تصير نفقتك الشخصية. فإن تلفت أو قطع فإن تلفت منه أو قطع الطريق فهذا يضمن ذلك. أيضا يضمن حتى لو لم يكن مفرطا. لأنها منزلة الأمانة يعني.
  98. 46:26 والذي يتجه ان ما كان مفرط على ما يضمن مسكين. وقال في روايه احمد بن حسين واذا دفع رجل الى رجل مالا يحج به عن رجل فضاع منه في الطريق فلا غرم عليه، هذا هذا الاقوال. قلت فيجزي عن الموصي حجته قال ما ادري ما اخبرك ارجو ارجو ان شاء الله. واحد ود واحد وصى مثلا على مذهب احمد واحد من عياله ما في مشكله. يحج عنا حج الفريضه. وراح راح طلعوا له قطاع طرق اخذ منه المال.
  99. 46:57 بس صار ما يستطيع يكمل الحج. رجع. قال يا اخواننا. فقال اجزل هذه روايه عجيبه احمد يقول والله ارجو انه يجزل. يعني يجزل عن الميت انه خلاص قطت. قال ارجو. وقال في روايه ابي طالب اذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه.
  100. 47:25 فما سمعت احدا يقول به يتمتع عن نفسه. واذا قالوا له حج ودخل بعمره فان العمره الذي يحج عنه، يعني كيف تمتع بنفسه؟ يعني قال انا اروح احج عنه بس انا اعتمر. عمره عن نفسي. واحج عنه حج. شفت شلون؟ يعني انا اكون مستفيد. اروح انا اعتمر اول شيء عمره عني انا.
  101. 47:52 وإذا جاء وقت الحج حجيت عنه حجة افراد وانتهى الموضوع. فإن العمرة الذي يحج عنه والدم عليه في ماله وكذلك إن دخل قارنا. فإن أحرم من مكان جاس لأن العمرة لمن حج عنه. أحمد يقول لا العمرة والحج تكون على رجل واحد. أنت تحرم لأن إي نعم. لأن ايش يقول لك؟ يقول لك أنا أجمع حج وعمرة والدم أدفع من مال الرجل. لا
  102. 48:19 ولو دخل بعمر لن سياتي لان المتمتع لا سياتي. ولو دخل بعمر واراد الحج عن غيره خرج الميقات فاحرم عنه. باب القول في من اخذ حجه فافسدها اذا قتل صيدا. طيب اذا حج عن شخص ثم فعل محظورا من محظورات الاحرام سياتي الكلام عنها توسع. المال من مال الحاج لان الصيد الان ليش يتكلم عن الصيد لان امر مالي.
  103. 48:48 الأمور الثانية ممكن يكفرها بصيام، الصيد مبدئيا لابد انك تأتي بنظير، تذبح شاةً، جفرةً، قال أبو عبد الله في رواية مهنة: "وإذا أوصى رجل أن يحج عنه رجل فجاء مع وهو محرم فإن الدم على المحرم، وهذا ضامن لأن هذا من جنايته، فهو ضامن لما أفسد". الدم القيمة المالية ستأتي تدفعها هو هو وليس لأن هذا ذنبه هو.
  104. 49:16 وقال في رواية أبي النضر إذا حج رجـ عنه رجل فلزمه جناية جزاء صيد فإن ذلك في مال من حج لأنه جناه. آخر مسألتين معنا قال باب القول في من حج عن غيره يسميه والركوب في المحامل. الركوب في المحامل هذه المجلس الجاي. وقال أبو عبد الله في رواية عبد الله لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه. يعني لا بد يقول لبيك عن فلان ولا عادي يقول لبيك اللهم لبيك وخلاص يمشي.
  105. 49:47 ما يلزم لكن قال لبيك عن فلان مثلا قال لبيك عن شاورما لا بأس. ليس المصنف اكمل الروايه، الروايه احمد احتج قال قال ابن عمر ذكر اثر عن ابن عمر في مصنف من ابي شيبه يجيز هذا يجيز انك تحج عن شخص بدون ان تسميه. لبيك اللهم عن ابي، لبيك كذا وممكن حتى تذكره بصفته مثل ما قال علي لبيت ما لبي به رسول الله.
  106. 50:17 وقال في رواية محمد بن الحكم إذا حج رجل إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي عن فلان ثم لا يبالي أن يقول ما أن ما يقول بعد بعدين يقول لبيك اللهم لبيك مو ضروري عن فلان عن فلان دائما لا بس مباشرة بس أول مرة تكون عن فلان وهذه قلنا إن ما هي لازمة بعد لكنها لا بأس مستحبة أن تقال وبعدها وإن شاء الله
  107. 50:44 المسألة هو كتاب الحج بإذن الله تبارك وتعالى سيكون إن شاء الله إن شاء الله في ست مجالس تقريبا ننهيه إن شاء الله ستة أو خمسة على على عادتنا يعني اللي هي ميتين وخمسين مسألة إي تقريبا خمس مجالس إن شاء الله سيكون في خمسة مجالس ننهي الحج وننهي العبادات كاملة وينتهي معها هذا المجلد.
  108. 51:14 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم