الحج (13) من المغني (100) 👇
40 دقيقة المغني — 100
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد الدرس المئة من دروس المغني والدرس الثالث عشر من دروس الحج وقد ذهب اكثر من نصف كتاب الحج الحمد لله ومسائله سهلة وان شاء الله معنا الان مسائل السعي ومسائل اعمال الحج وجزاء الصيد وغيره والحمد لله ان شاء الله الامور ماضية على خير ان شاء الله تبارك وتعالى
- 0:29 حتى ننهي العبادات. يقول المسألة قال ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه فيكبر الله ويهلله ويحمده ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة ذلك أنه إذا فرغ من طوافه وصلى ركعتين واستلم فيستحب أن يخرج إلى الصفا فيأتي الصفا فيرقى عليه حتى يرى الكعبة ثم يستقبله فيكبر ويهلله يعني يقول لا إله إلا الله.
- 0:55 فيكبر الله ويهلله ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما احب من خير الدنيا والاخره قال جابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الطواف ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ
- 1:13 قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله نبدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقع عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله يعني قال لا اله الا الله وكبر وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وعده ثم دعا بين ذلك وقال ثلاث مرات
- 1:42 طبعا لم تذكر الصلاه هنا. قال احمد ويدعو بدعاء ابن عمر رواه اسماعيل هذا بن علي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر هذا صحيح جدا. انه كان يخرج الى الصفا من الباب الاعظم فيقوم فيكبر الله سبع يكبر فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثه يكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مختصرين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو ثم يقول
- 2:12 اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. شوف دعاء ابن عمر هذا على الصفا. هذا ترى معناه انك تصير سلفيا. لانه اعظم العباد الصالحين السلف اللي عاشوا في القرون الثلاثه الاولى. الاثري السلفي حقا.
- 2:38 الذي يقرأ سيرهم الذي يقرأ في الكتب المسندة فيحبهم، انت لا تحب من لا تعرف. فالذي يقبل على سير السلف في الكتب المسندة العتيقة هذا يكون يعيش مصداق هذا الدعاء، وما قاله ابن عمر إلا لأن هذا له ثواب عظيم لأن المرء مع من أحب.
- 3:00 اللهم حببني اليك والى ملائكتك والى رسلك والى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الاخره والاولى، واجعلني من ائمه المتقين. هذا معناه ايش؟ دعاء الدعاء بانك تصير عقيدتك سليمه. واجعلني من ورثه جنه النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد.
- 3:27 اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني، فلا تنزعه فلا تنزعني منه، ولا تنزع ولا تنزعه مني، نعم، حتى توفاني على الإسلام، اللهم لا تقدمني إلى عذاب ولا تؤخرني،
- 3:48 ولا تقدمني الى عذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن الفتن قال ويدعو دعاء كثيرا حتى انه ليملنا وانا لشباب يقول نافع وكان اذا اتى المسعى سعى وكبر وكل ما دعى به فهو جائز صحيح قبر صحيح عن ابن عمر وروه الفاكهي في في في اخبار مكه وكذلك البيهقي
- 4:14 فصل فان لم يرقى على الصفا فلا شيء عليه، قال القاضي لكن يجب عليه ان يستوعب ما بين الصفا والمروه فيلصق عقبه عقبه باسفل الصفا ثم يسعى الى المروه فان لم يصعد عليه الصق اصابع رجليه باسفل المروه والصعود عليها هو الاولى اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فان ترك ما بينهما
- 4:35 شيئا ولو ذراعا لم يجزعه حتى ياتي به والمراه لا يسن لها ان ترقى لئلا تزاحم الرجال وترك ذلك استر لها ولا ترمل في طواف ولا سعي والحكم في وجوب استيعابها ما بين استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل. مساله ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى ياتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم الى العلم ثم يمشي حتى المروه.
- 5:02 فيقف عليها ويقول كما قال على الصفا وما دعا به اجزاه، ثم ينزل ماشيا الى العلم، ثم يرمل حتى ياتي العلم، يفعل ذلك سبع مرات، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروه، هذا وصف السعي وهو ان ينزل من الصفا حتى ياتي العلم.
- 5:35 ويدعو نعم فيمشي حتى يأتي العلم ومعناه حتى يحاذي العلم وهو الميل الاخضر المعلق في ركن المسجد فإذا كان منه نحو من ستة اذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي العلم الاخر وهو الميلان الاخ الاخ الاخضران اللذان بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يترك السعي ويمشي حتى يأتي المروه فيستقبل اليوم ما شاء الله فيه علامات وحاطين كل شيء
- 6:04 ويستقبل القبلة ويدعو مثل دعائه على الصفا، وما دعى به فهو جائز، وليس في الدعاء شيء مؤقت، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، ويكثر الدعاء الدعاء والذكر فيما بين ذلك. قال ابو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة، قال ربي اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، وهذا فيه إثبات اسم الأعز واسم الأكرم لله عز وجل، وهذه من الأسماء اللي ثبتت في آثار الصحابة.
- 6:33 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما جعل انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه والسعي بين الصفا والمروه لاقامه ذكر الله، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حتى يكمل سبعه اشواط يحتسب بالذهاب سعيه او بالرجوع سعيه، وحكي عن ابن جرير وبعض اصحاب الشافعي انهم انهم قالوا ذهابه ورجوعه سعيه وهذا غلط.
- 7:02 وهذا المنسوب لابن حزم يعني، لأن جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
- 7:07 ثم نزل الى المروه حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى اذا صعدنا مشى حتى اتى المروه ففعل على المروه كما فعل على الصفا فلما كان اخر طوافه على المروه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهديا وجعلتها عمره وهذا يقتضي انه اخر طوافه ولو كان على ما ذكروه كان اخر طوافه عند الصفا في الموضع الذي بدا منه ولانه في كل مره طاف بهما
- 7:37 فينبغي أن يحتسب بذلك مرة كما أنه إذا طاف بالبيت بجميع البيت احتسب احتسب به مرة، يعني إذا كان الذهاب والاتيان سعيه لكان النهاية عند الصفا مو النهاية عند المرأة. مسألة
- 7:56 ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروه، وجمله ذلك ان الترتيب شرط للسعي، وهو ان يبدا بالصفا، فان بدا بالمروه لم يعتد بذلك الشوط، فاذا صار على الصفا اعتد بما اتى به بعد ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالصفا وقال نبدا بما بدا الله به، وهذا قول الحسن بن مالك بن الشافعي وعلى اصحاب الراي، وعن ابن عباس انه قال ان الصفا والمروه من شعائر الله، فبدا بالصفا قال اتبعوا القران، ابداوا بما بدا الله به.
- 8:23 مسأله وان نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه، وجمله ذلك ان الرمل اللي هو المشي الشديد في بطن الوادي سنه مستحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى وسعى اصحابه فروت صفيه بن شيبه عن ام ولد شيبه قالت: كرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروه وهو يقول لا يقطع الابطح الا لا يقطع الابطح الا شدا، وليس ذلك بواجب ولا شيء ولا شيء على تاركه، مع ان ابن عمر قال:
- 8:50 إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. رواهما أبو داوود، وروى هذا أبو داوود، ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه، فبين الصفا والمروة أولى. فصل، وهذا فصل كبير، مسألة كبيرة. اللي هو نعم.
- 9:15 قال وفصل واختلفت الروايه في السعي، فروي عن احمد انه ركن لا يتم لا يتم الحج الا به، يعني حتى بالنسيان ما ما يسقط ولا يجبر بدم. وهو قول عائشه وعروه ومالك والشافعي. لما روى عائشه قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروه فكان السنه. فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه، رواه مسلم. وعن حبيبه بن ابي بنت ابي تجرات تجرات
- 9:45 لحظة خليني أشوف كيف كيف ضبط اسمها. تجرات إحدى نساء بني الدار إحدى نساء بني الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروة وإن ميزره ليدور على وسطه من شدة سعيه حتى إني لأقول
- 10:12 إني لأرى إحدى ركبتي وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه ابن ماجه ولأنه طبعا خبر ان الله كتب عليكم السعي في في صحته كلامه سيأتي كلام ابن المنذر عليه ولأنه نسك في الحج والعمره فكان ركنا ركنا فيهما كالطواف بالبيت وروي عن احمد انه سنه لا لا يجب بتركه دم شوفوا هذا من ركن الى سنه وفي قول وسطي انه واجب يجب بتركه دم
- 10:39 وروي ذلك عن ابن عباس وانس بن الزبير وابن سيرين لقول الله عز وجل فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فان هذا رتبه المباح وانما ثبت سنيته بقول الله عز وجل بقوله من شعائر الله، وروي ان في مصحف ابي وبن مسعود فلا جناح عليه الا يتطوف بهما. وهذا ان لم يكن قرانا فلا ينحط عن رتبه الخبر، قراءة هذا يعني.
- 11:05 لأنهما يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا كالرمي، وقال القاضي هو واجب وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، وهو أولى، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب، لا على كونه لا يتم الحج إلا به، وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفه من الصحابة، وحديث بنت أبي تجرات قال ابن المنذر يروي عبد الله بن المؤمل ابن المؤمل وقد تكلموا فيه، ثم
- 11:35 فإنه يدل على انه مكتوب وهو الواجب، وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج الناس من السعي في الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانتا كان على الصفا والمروة، وكذلك قالت عائشة. طيب وما أجاب على قراءة ابن مسعود ليته أجاب. فصل والسعي تبع للطواف.
- 11:59 لا يصح ان يتقدمه الا ان يتقدمه طواف، فان سعى قبله لم يصح، ولذلك قال مالك والشافعي واصحاب الراي، وقال عطاء افقه التابعين بالمناسك قال يجزيه، والمذاهب الاربعه خالفته. لاحظ احمد قال قولا خالف فيه مالك والشافعي الذين شددوا، قال عن احمد قال يجزيه ان كان ناسيا، وان كان عمدا لم يجزه سعيه. هنا احمد اخف مذهب في الاربع في هذه المساله.
- 12:24 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن التقديم والتأخير في حال النسيان
- 12:29 حال الجهل والنسيان قال لا حرج، وجهه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى بعد طوافه، وقد قال لتاخذوا عني مناسككم، فعلى هذا ان سعى بعد طوافه ثم علم انه طاف بغير طهاره لم يعتد بسعيه، ومتى سعى المفرد والقارب بعد طواف القدوم لم يزدهما بعد ذلك السعي، وان لم يسعيا معه سعيا مع طواف الزياره، ولا تجب الموالاه بين الطواف والسعي قال احمد لا باس ان يؤخر السعي حتى يستريحوا الى العشي.
- 12:56 وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت اول النهار ان يؤخر الصفا والمروه الى العشي، وفعله القاسم وسعيد بن جبير لان الموالاه لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف اولى. مسأله قال فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا قصر من شعره ثم حل، ثم قد حل. المتمتع الذي احرم بالعمره من الميقات، فاذا فرغ من افعالها وهي الطواف والسعي قصر او حلق وقد حل به عمرته.
- 13:26 وإن لم يكن معه هدي طبعا المتمتع يعتمر أولا عنده عمره والعمره معروفه سعي وطواف وحلق طواف وسعي وحلق نعم وإن لم يكن معه هدي لما روى ابن عمر وغير المتمتع يكون هذا الطواف طواف قدوم وهو مستحب تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
- 13:51 قال الناس من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصهى والمراه وليقصر وليحلل، متفق عليه ولا نعلم فيه خلافا ولا يستحب تأخير التحلل، قال ابو داوود سمعت احمد سئل عمن دخل مكه معتمرا فلم يقصر حتى كان يوم الترويع عليه شيء، قال هذا لم يحل بعد، يقصر ثم يهل بالحج وليس عليه شيء وبئس ما صنع. لانه خالف السنه.
- 14:18 فصل فاما من معه هدي فليس له ان يتحلل اللي ساق الهدي من بلده لكن يقيم على احرامه ويدخل ويدخل الحج على العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نص عليه احمد وهو قول ابي حنيفه وعن احمد روايه اخرى انه يحل له التقصير من شعر راسه خاصه ولا يمس اظفاره وشاربه وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء لما روى وهذا قول عجيب حقيقه لما روى معاويه قال قصرت من راس رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قص عند المروه
- 14:45 متفق عليه، وقال مالك والشافعي في قوله له التحلل ونحر هديه ويستحب نحره عند المروه، وكلام الخرقي يحتمله لإطلاقه، ولنا ما ذكرت من حديث ابن عمر وروت عائشة
- 14:56 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فعللت بعمره ولم اكن سقت الهدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يهل حتى يحل منهما حتى يحل منهما جميعا. وعن حفصه انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا من العمره ولم تحل حلوا من العمره ولم تحل انت من عمرته، قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر متفق عليه. والاحاديث فيه كثيره.
- 15:25 وعن أحمد رواية ثالثة فيمن قدم متمتعا في أشهر الحج وساق الهدي، قال إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي، حتى ينحره يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر هديه. يعني عشر ذي الحجة، يعني إن قدمت في عشر ذي الحجة وأنت سائق للهدي، الهدي معك تمشي به فليس لك أن تحل، لكن إن جئت في أشهر الحاج
- 15:51 شوال وذا القعده ومعك الهدي لك ان تنحر هديك ولا بأس. نعم ولك ان تحل ايضا وتكون متمتعا وان سقت الهدي. وهذا يدل على ان التمتع اذا قدم قبل العشر حل وان كان معه هدي وان قدم في العشر لم يحل وهذا قول عطاء ورواه حنبل.
- 16:13 يعني والعجيب هذا القول مع انه روايه عن احمد وقول قوي وقول عطاء اليوم حتى الحنابله ما ما ما اعلم احدا يقول به. روى حنبل في المناسك وقال في من لبد او ظفر هو منزله من ساق الهدي لحديث حفصه والروايه الاولى اولى لما فيها من الحديث الصحيح الصريح وهو اولى بالاتباع. فصل فاما المعتمر غير المتمتع فانه يحل.
- 16:40 سواء كان معه هدي او لم يكن معه هدي. معتمر ما له ما له علاقه بالحج. وسواء كان في اشهر حج او في غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثه عمر سوى عمر العمره التي ما حجته بعضهن في ذي القعده وقيل كلهن في ذي القعده فكان يحل فان كان معه هدي نحر عند المروه وحيث نحر ومن الحرم جاءت.
- 17:00 يعني انت ممكن تأتم في ذي القعده وترجع الى اهلك، ممكن تأتم في ذي القعده وتجلس لانك متمتع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فجاج مكه وطريق طريق ومنحر، رواه ابو داوود وابن ماجه. فصل وقول الخرقي قصر من شعره ثم قد حل. يدل على ان المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير ليكون الحاق للحج.
- 17:26 يعني الان هو يقصر ثم سيحرم لاحقا ثم سيحل حلا اخر في في يوم النحر يوم العاشر ذي الحجه. قال احمد في روايه ابي داوود ويعجبني اذا دخل متمتعا ان يقصر ليكون الحلق للحج. ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الا بالتقصير فقال في حديث جابر حلوا من احرامكم بطواف بين الصفا والمروه وقصروا.
- 17:49 وهو في وفي صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، فحل الناس كلهم وقصروا، وفي حديث ابن عمر انه قال: من لم يكن معه هدي فليطوف بين بالبيت وبين الصفا والمروه وليقصر وليقصر وليحلل. وليحلل، متفق عليه، وان حلق جاز، لانه احد النسكين فجاز في كل واحد منهما. ويدل ايضا على انه لا يحل الا بعد التقصير، وهذا ينبني على ان التقصير نسك وهو المشهور، فلا يحل الا به. الان التقصير نسك او استباحه، اذا قيل استباحه فهو حل بدونه.
- 18:18 لكن هو فقط بيان استباحه كانك تكلمت بعد الصلاه لبيان انك تركت الصلاه. خرجت من الصلاه. ومن يقول نسك لا يقول نسك لا يحل الا به بعده ياتي الحل. وفي روايه اخرى انه اطلاق بالمحظور فيحلوا بالطواف والسعي فحسب وسنذكر ذلك ان شاء الله.
- 18:38 فإن ترك التقصير أو الحلق وقلنا هو نسك فعليه دم، وإن وطئ قبل التقصير فعليه دم وعمرته صحيحة، وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي وحكي عن الشافعي أن عمرته تفسد لأنه وطئ قبل حلته قبل حله من عمرته، وعن عطاء قال يستغفر الله ولنا مروى ابن عباس أنه سئل عن امرأة متمتعة وقع بها زوجها قبل أن تقصر، قال من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما قيل أنها موسرة قال فلتنحر ناقه
- 19:02 ولأن التقصير ليس بركن، فلا يفسد النسك بتركه، ولا بالوطأ قبله، كرمي في الحج. وقال أحمد: فيمن وقع بامرأة قبل تقصيرها من عمرتها تدهشات، قيل عليه أو عليها، قال عليها هي، وهذا محمول على أنها طاوعته، فإن أكرهها فالدم فالدم عليه، وإن أحرم بالحج قبل التقصير فقد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا.
- 19:33 يصير قارئا فاصل يلزم يلزم التقصير والحلق او الحلق من جميع شعره وكذا المراه نص عليها احمد وبه قال مالك وعن احمد يجزئه البعض مبنيا على المسح والطهاره المسح والطهاره للبعض ولا للكل ويقصر وكذلك قال ابن حامد قال الشافعي يجزئه التقصير ثلاث شعرات احلى في هذه المساله احلى مذهب مذهب الشافعي واختاره ابن المنذر انه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير يتناول لفظ له
- 20:04 ولنا قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم، وهذه المسألة اللي يبحثونها في أصول الفقه. هل محلقين رؤوسكم مجمل فصلته السنة؟ أم هو عام يدخل فيه عموم الأفراد؟ على محلقين رؤوسكم، هل ندخلها في العام؟
- 20:23 فيكون قول الشافعي صحيح، اما ندخلها في المجمل الذي فصلته السنه فلا يقع الا على قولنا، وهذا عام في جميع، ولان النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع راسه تفسيرا لمطلق الامر، فيجب الرجوع اليه، ولانه نفسه تعلق بالراس فوجب استيعابه كالمسح، فان كان الشعر مضفورا قصر من كل من رؤوس ضفائره، كذلك قال مالك تقصر المراه من جميع قرونها. يعني قرنين ثلاثه
- 20:49 التقصير من كل شعره لأنه لا يعلم لا لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه فصوا وأي قدر قصر أجزاه لأن الأمر به مطلق فيتناول الأقل هنا اتبعوا طريقة الشافعي قال أحمد يقصر قدر الأنملة وهو قول ابن عمر أنملة الأصبع
- 21:11 وهو الشافعي واسحاق وابي ثور وهذا محمود على الاستحباب لقوله ابن عمر وباي شيء قصرت قصر الشعر اجزاه وكذلك لو نتفه او ازاله بنوره لان القصد ازالته والامر به مطلق فيتناول ما يقع عليه الاسم لكن السنه الحلقه والتقصير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واستحبوا البداءه بالشق الايمن نص عليه لما روى انس
- 21:35 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس
- 21:43 رواه مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التامل في شأنه كله، متفق عليه. قال احمد يبدأ بالشق الايمن حتى يجاوز العظمتين، وان قصّر من شعر من شعر رأسه ما نزل عن حد الرأس او مما يحاذيه، لان المقصود التقصير وقد حصل بخلاف المسح في الوضوء، فإن الواجب المسح على الرأس وهو ما ترأس وعلى مسأله. وطواف النساء وسعيهن وسعيهن مشي كله.
- 22:13 يعني ما يسعين. قال ابن منذر اجمع اهل العلم على انه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروه وليس عليهن الطباع، الطبع كيف يعني؟ وذلك لان الاصل فيهما اظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولان النساء يقصد فيهن التستر في الرمل والاطباع تعرض للتكشف.
- 22:34 مسألة ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وأجزاه، أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، يعني المرأة لو طافت بالبيت ثم حاطت في التو واللحظة تسعى خلاص. ومن قال ذلك عطاء مالك والشافعي وبثور وأصحاب الرأي وكان الحسن يقول إذا إذا إن ذكر يعني في المذاهب الأربعة إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
- 23:04 لعائشة حين حاضت أخذي ما يقضي الحاج غير لا تطوفي بالبيت، وإن ذاك عبادة لا تتعلق بالبيت فأشبهت الوقوف. قال أبو داود سمعت أحمد إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت، ثم سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت
- 23:18 وروى عن عائشه وام سلمه انهما قالتا اذا طافت بالبيت وصلت ركعتين ثم حارت فتطوف الصفا والمروه، رواه اثرم رواه والمروه، رواه الاثرم، والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهاره ان لا يسعى الا متطهرا، وكذلك يستحب ان يكون طاهرا في جميع مناسكه، ولا يشترط ايضا الطهاره من النجاسه والستاره للسعي. لانه اذا لم تشترط الطهاره من الحدث وهي آكت فغير هؤلاء، يعني حتى لو كشفت عورته. وقد ذكر ذكر بعض اصحابنا الروايه عن احمد ان الطهاره في السعي كالطهاره في الطواف، ولا تعويل عليه.
- 23:50 مسألة، وإذا أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى، بنى يعني أتم يعني هو مثلا في الشوط الثالث يتم الرابع الخامس هكذا. وجملته أنه إذا تلبس بالطواف والسعي ثم أقيمت المكتوبة فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وسالم وعطاء والشافعي وأبو الثور وأصحاب الرأي. وأنا سبحان الله طواف الإفاضة أدركتني صلاة العصر فيها. وروي ذلك عنهم في السعي.
- 24:18 وقال مالك يمضي في طوافه ولا يقطعه الا ان يخاف ان يضر بوقت الصلاه لان الطواف صلاه فلا يقطعه لصلاه اخرى. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه للمكتوبه. والطواف صلاه فيدخل تحت عموم الخبر، اذا ثبت ذلك فالطواف بالبيت مع تاكله في السعي بين الصفا والمروه اولى. مع انه قول ابن عمر ومن سمينا من اهل العلم، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا، واذا صلى بنى على طوافه وسعي في قول من سمينا من اهل العلم.
- 24:44 قال ابن المنذر ولا نعلم احدا خالف في ذاك الا الحسن فانه قال يستانف الحسن يقول يعني يبدا من جديد وقول الجمهور او لا قول شديد رحمه الله عليه وقد هجر لان هذا فعل مشروع في اثناء الطواف فلم يقطعك يسير وكذلك الحكم في الجنازه اذا حضرت يصلي عليها ثم يبني على طوافها لانها تفوت بالتشاغل عنها قال احمد ويكون ابتدائه من الحجر يعني يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء يعني لا يبدا من حيث وقف
- 25:13 يعني انت الان في منتصف الطوفه الرابعه. جاءت الصلاه، تعيد الصلاه تصلي ثم بعد ذلك من اين تبدا؟ تبدا من الحجر كانك بدات الطوفه من البدايه. لكن تعتبرها الرابعه. فصل فان ترك الموالاة لغير ما ذكرنا وطال الفصل ابتدا الطواف وان لم يطل بناء ولا فرق بين ترك الموالاة عمدا او سهوا، مثل ان يترك شوطا من من الطواف يحسب انه قد اتمه.
- 25:43 وقال أصحاب الرأي في من طاف ثلاثة أشواط من طواف الزيارة، طواف الإفاضة أقوى طواف، ثم رجع إلى بلده عليه أن يعود فيطوف ما بقي، ولنا
- 25:53 ان ان النبي صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم وما اشترط الموالاه قالوا اذا رجع الى بلده يعني من باب اولى اي فصل طويل لانه اقوى شيء الرجوع الى البلد فضربوه مثلا من هذا الباب ولان النبي صلى ولانه صلاه فيشترط له الموالاه كسائر الصلوات او نقول عباده متعلقه بالبيت فيشترط لها الموالاه فيشترط لها الموالاه كالصلاه
- 26:21 ويرجع في طول الفصل وقصره الى العرف من غير تحديد، وقد روي عن ابي عبد الله رحمه الله روايه قال اذا كان له عذر يشغله بنى وان قطعه من غير عذر او لحاجته يستقبل الطواف، مثل انه يروح يتوضا مثلا او كذا، وقال اذا اعيا في الطواف لا باس ان يستريح، وقال حسن غشي غشي عليه فحمل الى اهله فلما افاق اتمه، قال ابو عبد الله فان شاء اتمه وان شاء استانف، ولانه وذاك لانه قطعه لعذر فجاز البناء عليه كما لو قطعه لصلاته.
- 26:52 فاما السعي فصل فاما السعي بين الصفا والمروه فظاهر كلام الامام احمد ان الموالاة غير مشترطه فيه هو يعني اخف من الطواف فانه قال في رجل كان بين الصفا والمروه فلقيه فاذا هو يعرفه يقف فيسلم عليه ويساله قال نعم امر الصفا سهل انما كان يكره الوقوف في الطواف فاما بين الصفا والمروه فلا بأس وقال القاضي تشترط الموالاة فيه قياسا على الطواف وحكاه ابو الخطاب روايه عن احمد والاول اصح اول هنا القاضي خالف احمد والروايه اللي ذكرها لا ندري ما هي يعني
- 27:25 ف فإنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالات كالرمي والحلاق وقد روى الاثرم ان سوده بنت عبد الله بن عمر امراه عروبه بن سبير سعت بين الصفا والمروه فقضت طوافها في ثلاثه ايام وكانت ضخمه وكان عطاء لا يرى بأسا ان يستريح بينهما ولا يصح قياسه على الطواف لان الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاه تشترط له الطهاره والستاره فاشترط له الموالات بخلاف السعي. مسأله
- 27:54 وإن أحدث في بعض طوافه تطهَّر وابتداء الطواف إذا كان فرضًا، أما إذا كان عمدًا فإنه ابتداء الطواف، يعني يبدأ من جديد، لأن الطهارة شرط له، فإذا أحدث عمدًا أبطله.
- 28:05 كالصلاة وان سبقه الحدث فيه روايتان احدهما يبتدئ وهو قول حسن ومالق قياسا على الصلاة والروايه الثانيه يتوضا يعني خرج رغما عنه ويبني وبها قال الشافعي واسحاق وهذا اخف مذهب حقيقه قال حنبل عن احمد في من طاف ثلاث اشواط او كثر يتوضا فان شاء بنى وان شاء استانف قال ابو عبد الله يبني اذا لم يحدث حدثا الا الوضوء
- 28:28 فإن عمل عملا غير ذلك استقبل الطواف، وذلك لأن الموالاه تسقط عند العذر في إحدى الروايتين، وهذا معذور فجاز البناء، وإن اشتغل بغير الوضوء فقد ترك الموالاه لغير عذر فيلزمه الابتداء، إذا كان الطواف فرضا فأما المسنون فلا تجب إعادته كالصلاة المسنونة إذا بطلت. يعني ما يجب أن يعيد إذا كان يطوف طواف تطوع، ما له دخل بحجر الله.
- 28:52 مسألة، ومن طاف وسعر محمولا لعلة أجزاه، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طوافر الراكب إذا كان له عذر، فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع
- 29:08 على بعيد يستلم الركن بمحجن، وعن ام سلمه قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه متفق عليه، وقال جابر طاف رسول طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروه ليراه الناس وليشرف عليهم وليسالوه فان الناس غشوه والمحمول كالراكب فيما ذكرنا.
- 29:34 فصل فأما الطواف راكبا أو محمولا لغير عذر فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزي وهو إحدى الروايات عن أحمد
- 29:42 وهو احدى الروايات عن احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطوف بالبيت صلاه، ولانها عباده تتعلق بالبيت فلم يجوز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاه، والثانيه انه يسيء ويجبره بدم، وهو قول مالك وبه قال ابو حنيفه الا انه قال يعيد ما كان في مكه، فان رجع جبره بدم، لانه ترك صفه صفه واجبه في ركن الحج فاشبه ما لو وقف بعرفه نهارا ودفع قبل غروب الشمس، والثالثه
- 30:07 يجزئه ولا شيء عليه، اختارها ابو بكر وهي مذهب الشافعي اخف مذهب الشافعي وابن المنذر لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، قال ابن منذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه الله عليك يا ابن المنذر هم يرون ان النبي فعله لحاجه والناس الثانيه لا حاجه لها ولان الله امر بالطواف مطلقا
- 30:28 فكيفما اتى به اجزاه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل، ولا ولا خلاف في ان الطواف راجلا افضل لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجه الوداع طاف مشيا، وفي قول ام سلمه ان شكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، دل دليل على ان الطواف يكون مشيا.
- 30:51 وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر فإن ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر الناس عليه يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب رواه مسلم ما هم ما هم كثير منهم أسلموا جديد فيريدون يعرفوا نبيهم فجاؤوا في الحج
- 31:15 فالناس الذين لم يروا ولم يكن مع الوفود وحتى من يروا أهله معه فيقول هذا محمد هذا محمد فحتى الفتيات حتى النساء يخرجن يرينا النبي صلى الله عليه وسلم
- 31:30 وكذلك في حديث جابر فإن الناس غشوه، وروي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لشكاة به، وبهذا يعتذر من منع الطواف راكبا مع طواف النبي صلى الله عليه وسلم.
- 31:45 والحديث الاول اثبت وفعل هذا يكون كثره الناس وشده الازدحام عذرا ويحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الناس مناسكه فلم يتمكن منه الا بالركوب والله اعلم. فصل اذا طاف راكبا او محمولا فلا رمل عليه، وقال القاضي يخب به بعيره، وهذا عجيب من القاضي.
- 32:04 الدابه اذا اطلقته مشكله والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا امر به ولان معنى الرمل لا يتحقق فيه، فصل لان معنى الرمل اظهار قوتك، اما الدابه فاما السعي راكبا فيجزئه لغير عذر لعذر ولغير عذر، لان المعنى الذي منع الطواف راكبا منع الطواف راكبا غير موجود فيه، اخر مسالتين معنى
- 32:29 ومشكلة انها مسألة كبيرة، مسألة ومن كان مفردا او قارنا أحببنا أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمره إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه، يعني أنت لبيت قلت لبيك اللهم حجا بس ولبيت قلت لبيك اللهم حجا وعمره وتقصد القانن نستحب لك إذا ذهبت إلى البيت أنك تحولها إلى تمتع تفسخ حجك ترفضه وتحولها متعة تقول لبيك اللهم وعمره وتدخل في نعم
- 32:58 هذا هذا مذهب الفسخ. فاما اذا كان معه هدي فليس له نحل من احرام حج ويجعله عمره بغير خلاف نعلمه. وقد روي عن ابو عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن اهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروه وليخسر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي وليهدي ومن لم يهد هديا فيصرف ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله متفق عليه.
- 33:27 واما من لا هدي معه من كان مفردا او قاربا فيستحب له اذا طاف وسعى ان يفسخ نيته بالحج وينوي عمر مفرده فيقصر ويحل من احرامه ويحل من احرامه ليصير متمتعا ان لم يكن وقف بعرفه وكان ابن عباس يرى ان من طاف بالبيت وسعى فقد حل وان لم ينوي ذلك وبما ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداوود واكثر اهل العلم على انه لا يجوز له ذلك.
- 33:48 لانه احد النسكين، لان الحج احد النسكين، فلم يجد فسخه كالعمره، فروى ابن ماجه باسناده على الحارث بن البلال المزني عن ابيه انه قال يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصه او لمن اتى، قال لنا خاصه، هذا حديث لا يصح. وروى ايضا وروي ايضا عن المرقع الاسدي عن ابي ذر قال كان ما اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 34:10 حين دخلنا مكه ان نجعلها عمره ونحل من كل شيء ان تلك كانت لنا خاصه رخصه من رسول الله دون جميع الناس، وهذا مذهب ابي ذر وسياتي ان هناك من خالفه. ولنا انه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه في حجه الوداع الذين افردوا الحج وقرنوا ان يحلوا كلهم ويجعلوها عمره الا من كان معه الهدي، وثبت في ذلك احاديث كثيره متفق عليها بحيث يقرب من التواتر والقطع، شوف مع ذاك الجمهور خالفنا.
- 34:37 ليش؟ لانه حملوه على الخصوصيه، ولم يختلف في صحته في صحة ذلك، الصحابه ما كانوا يعرفون التمتع اصلا. النبي اخبرهم بالتمتع في مكه، فالدليل انهم ايش؟ فسخوا نيتهم التي كانت سابقه. ولم يختلف في صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم احد من اهل العلم عرفناه، وقد ذكر ابو حصن في شرحه قال سمعت ابا عبد الله بن بطه، الله الائمه عاد هذول المعرفين بالعقيده.
- 35:03 ابو ابو عبد الله المبطه قال سمعت ابو بكر بن ايوب يقول سمعت ابراهيم الحربي وسئل عن فسخ الحج فقال قال سلمى بن شبيب لاحمد بن حنبل يا ابا عبد الله كل شيء منك حسن جميل الا خلى واحد قال وما هي؟ قال تقول فسخ الحج لان كانوا الشيعه يقولون بها فقال احمد قد كنت ارى لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في الفسخ اتركها لقولك مع ان الجمهور خالفوا ما حد جاء قال لاحمد يا احمد معقوله انت بس اللي تعرف
- 35:33 كل الناس خالفوا مالك وسفيان والشافعي وابو حنيفه كل الناس تخالف يا اخي قال لك انا اعرف الحديث انا اعلم منهم كلهم في الحديث انا اعرف الحديث فخلاص ما اترك الحديث هم جايبين خبر في الخصوصيه يا اخي ضعيف وقد روي فسخ ولهذا احمد لما يقول 15 صحاح 18 حديثا صحاحا يقصد ايش؟ مع اثار الصحابه يعني مرفوع مع اثار الصحابه نعم وقد روي فسخ الحج عن ابن عمر
- 36:06 عن ابن عمر ابن عمر عفوا روى فسخ الحج بن عمر وبن عباس وجابر وعائشه والحديث متفق عليها وروى غيرهم والحديث كلها صحاح قال احمد روى الفسخ عن النبي صلى الله عليه روي الفسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وعائشه واسماء والبراء بن عمر وسبر الجهني وفي لفظ وفي لفظ حديث جابر قال اهلن اهلن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وحده وليس معه عمره فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعه مضت من ذي الحجه فلما قدمنا
- 36:35 أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل قال حلوا وأصيبوا من النساء قال فبلغوا عنا أن نقول لم يكن بيننا وبين عرفه إلا خمس ليال أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفه تقطر مذاكير المؤمنين فقال قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلوا فحلوا ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا فقال فقال فقال سراقه بن مالك بن جعشم بن جعشم المدلجي
- 37:06 متعتنا يا هذه رسول الله لعامنا هذا او للابد؟ فقال محمد بن بكر انه قال للابد متفق عليه، فاما حديث فقال احمد روى هذا الحديث الحارث بن بلال الحارث بن بلال قال فمن الحارث بن بلال؟ يعني انه مجهول ولم يروي الا الدار وردي وحديث ابي ذر رواه المرقع الاسدي فمن مرقع؟ شاعر من اهل الكوفه ولم يلقى ابا ذرين، فقيل له افليس قد روى الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي ذر عن ابيه
- 37:31 عن ابيه عن ابي ذر قال كانت متعه الحج لنا خاصه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيقول بهذا احد هو قول ابي ذر في التمتع مطلقا مو في الفسخ في التمتع حتى لو نيتك من البدايه انك متمتع هذا قول ابي ذر فقال احمد انتم لا تقولون به في احد يقول بهذا ترك هذا المذهب
- 37:53 المتعة في كتاب الله وقد اجمع الناس على انها جائزة. قال جوزجاني مرقع الاسدي ليس المشهور، ومثل هذه الاحاديث في ضعف في ضعفها وجهالة رواتها لا تقبل اذا انفرادت، فكيف تقبل في رد حكم ثابت بالتواتر؟ مع ان قول ابي ذر من رايه وقد خالفه من هو اعلم به، وقد شذ به عن الصحابة، فلا يلتفت الى هذا، وقد اختلف لفظه ففي اصح الطريقين عنه قول مخالف لكتاب الله، لا يقال مخالف لكتاب الله، هو خفف كتاب الله.
- 38:21 يعني تأدب مع الصحابي وأي صحابي، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجماع المسلمين، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة.
- 38:33 فلا يحل الاحتجاج، واما قياسهم في مقابله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل، على ان قياس الحج على العمره في هذا لا يصح، فانه يجوز قلب الحج الى العمره في حق من فاته ومن حصر بعرفه والعمره لا تصير حجا بحال، ولان فسخ الحج الى العمره يصير به متمتعا فتحصل فضيله وفسخ العمره الى الحج يفوت الفضيله ولا يلزم من مشروعيته، مشروعيه ما يحصل به الفضيله، مشروعيه تفويتها. اخر مساله معنا
- 39:01 فصل واذا فسخ الحج الى العمره صار متمتعا، حكمه كحكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره. قال القاضي لا يجب التمتع لان من شرط وجوبه ان ينوي في ابتداء العمره وفي اثنائها انه متمتع. يقول وهذه دعوه لا دليل عليها تخالف عموم الكتاب وصريح السنه الثابته فان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمره الحج مستيسرا بالهدي. الان الناس اللي يقولون والله ابن تيميه له شذوذات ولها انفرادات، ماذا يقولون عن قول القاضي هذا؟
- 39:26 خالف المذهب وخالف عموم الناس، قولاً فرد به من عموم الناس، حتى من قدامة وصفه بأنه خالف القرآن والسنة. فهذه يعني مما يرد به على جماعة الحنابلة الجدد. وفي حديث ابن عمر
- 39:41 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه ويقصر وليحل ثم ليهل وليهدي ومن لم يجد هديا فليصل ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه وإلا أن وجوب الدم في المتعة للترف وبالسقوط أحد السفرين وهذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمها فوجب فوجب ألا يختلف وجوب الدم على أنه لو ثبت أن النية شرط فقد وجدت فإن ما حل حتى نوى أنه يحل ثم يحلم بالحج. جميل وبهذا أتممنا
- 40:10 الـ 2500 مسألة سبحان الله وتقريباً هذا الآن نصف المجلد وأكثر من نصفه المجلد الخامس اللي معنا هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم