الطهارة من المغني (10) 👇
50 دقيقة المغني — 10
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداها اما بعد الطهارة من المغني الدرس العاشر فصل ويستحب ان يسأل الان فقط لنتذكر لما عن مسألة اذا بحثت المسألة الاصولية هل النهي يقتضي الفساد تذكر مذهب الحنابلة ان الاستجمار بأقل من ثلاث فاسد وبماذا عللوه
- 0:29 انه نهي عائد الى شرط العباده وان الاستنجاء والاستجمار باليد اليمنى صحيح وبماذا عللوه؟ هذا مثال جيد وستاتي معنا امثله اخرى لقاعده هل النهي يقتضي الفساد؟ فصل ويستحب ان يستتر على الناس فان وجد حائطا يعني اذا ذهب الى الخلاء
- 0:59 أو أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به ال وإن لم يجد شيئا أبعد أبعد حتى لا يراه أحد لما روي عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغار فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل من الرمل فليستدبره وهذا لا يصح وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج معه درقة ثم استتر بها وبال ثم بال
- 1:26 وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراس انطلق حتى لا يراه احد والبراس الموضع البارس سمي قضاء الحاجه به ولانها تقضى فيه وعن المغيره بن شعبه هذا اقوى حديث في الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا ذهب المذهب ابعد وروى احاديث هذا الفصل كلها كلها كلها ابو داوود وابن ماجه وقال عبد الله بن جعفر كان احب ما ستر اليه النبي صلى الله عليه وسلم
- 1:54 ما حدث ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حش او حائش نخل رواه ابن ماجه وهذا لا يصح لكن المعنى ثابت في الشرع بالجمله 227 قال فصم ويستحب ان يرتاد لبوره موضع الرخواء لئلا يترشش عليه
- 2:16 قال ابو موسى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يتبول فاتى دمثا في اصل حائط فبال ثم قال اذا اراد احدكم ان يتبول فليرتد لبوله رواه الامام احمد. يعني ليتخذ موضعا رخوا حتى لا يرتد عليه البول. ويستحب ان يبول قاعدا لئلا يترشش عليه. قال مسعود: من الجفاء ان تبول وانت قائم.
- 2:41 وكان سعد بن ابراهيم لا يجيز شهاده من بال قائما، لان يغلب عليه ان بوله يرتدى عليه. الا ان يحرص وهذا نادر في الناس. قالت عائشه من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعدا، وقال الترمذي هذا اصح شيء في الباب. وقد رويت الرخصه فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد وابن ثابت وسهل بن سعد وانس وابي هريره وعروه.
- 3:13 هو اثر روعه يعني عمر قال ما بلغت قائما منذ اسلمت. والله. نعم. وروى حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال قائما رواه البخاري وهذا لحاجه ولكن حرص لا يعتد عليه بول. ولعل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله الا مره واحده. ويحتمل انه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وهذا قول كثير من الشراح.
- 3:37 يعني السباطه بالنسبه لها وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمئبضه والمئبض ما تحت الركبه من كل حيوان وهذا لا لا بينه فيه فصم ويستحب ان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض لما رأى ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض وهذا وذلك لانه استر له فيكون اولى وهذا حديث معلول لا يصح ولكن المعنى ثابت لانه استر
- 4:07 فصل ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- 4:25 اتقوا الملاعن الثلاثه البراز في الموارد موارد الناس يعني مثلا بئر يشرب منه الناس وقارعه الطريق والظل رواه ابو داوود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا قال وما اللعانان؟ قال يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله مخرجه مسلم فيلعنه الناس. والمورد الطريق ولا يبول تحت شجره مثمره في حال كون الثمره عليها لئلا يسقط تسقط عليه الثمره فتتنجس به.
- 4:55 فاما في غير حال الثمرة فلا بأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به إليه هدف أو حائش نخل حائض نخل ولا يبول في الماء الدائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول الدائم في البول الراكد متفق عليه ولأن الماء إذا كان قليلا تنجس به وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه وعندنا رواية عن أحمد أنه يرى حتى الكثير مطلقا يتنجس
- 5:23 في البول في نجاسه البول بالذات. فاما الجاري فلا يجوز التغوط فيه لانه يؤذي من يمر به، معنى الجاري لا يتنجس ولكن ايضا لا تبول فيه لان في اذيه. وان بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا باس. ان تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على ان الجاري بخلافه. ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به.
- 5:52 لأن هذا أبلغ من الاستجمار اللي هو ايش ما قيل انه طعام الجن. فالنهي ثم تنجيسه على تحريم ثم فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه هذا اللي اسمه ايش؟ اسمه قياس الاولى. ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبد الله بن السجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر. رواه ابو داوود. لان عبد الله بن المغفل
- 6:22 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ولأنه لا يأمن أن يكون في حيوان يسعه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم. وقد حكي وقد حكي أن سعد بن معاذ بال في سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطف وأده ولا ولا يبول في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. رواه أبو داوود بن ماجه.
- 6:52 هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت سمعت علي بن محمد الطنافسي هذا قول شيخ ابن ماجه يقول انما هذا في الحفيره فاما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروخ والصاروج والقير فاذا بال وارسل المال الماء فلا بأس. ايه نفس البالوعه الموجوده الان فيها فتح فيجوز ان نقول فيها لانها اختلفت وقد قيل ان البصاق على البول يورث
- 7:23 الوسواس، وإن البول على النار يورث السقم، وتوقي ذلك وتوقي ذلك كله أولى، ولا دليل على، وتوقي ذلك كله أولى، ويكره أن يتوضأ على بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به. نعم. اصلاً؟ ويعتمد حال جلوسه على رجله اليسرى.
- 7:52 أن لما روى سراق بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى يعني يجلس على اليسرى وينصب اليمنى أي رواه الطبراني في المعجم ولا يصح ولأنه أسهل للخروج ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة لأن ذلك يضره يضره وقيل يورث الباسور
- 8:17 وقيل انه يدمي الكبد وربما اذى من ينتظره وهذا هو اهم عله خصوصا في الحمامات العموميه وحمامات المساجد انك لا ينبغي ان تطيل لانه في كثير من الاحيان يكون خلفك اناس ولكن بعض المساجد مرافقها عظيمه جدا فمهما اطلت فالناس سيجدون ولكن احيانا فحقا يكون ازدحام
- 8:42 ويستحب أن يغطي رأسه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وهذا صح عن أبي بكر الصديق أنه كان يغطي رأسه في وقت عند الخلع أو هو مروي وقد كتبت فيه مقالا وهذه يذكرها الشافعية وابن قدامة استفادها منه ولأنه حال كشف العورة فيستحي منها ويلبس حذائه لئلا تتنجس رجلاه ولا يذكر الله على حاجته إلا بقلبه
- 9:10 وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمه وقال ابن سيرين والنخع لا بأس وحتى كعب لأن الله عز وجل ذكره محمود على كل حال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال فذكر الله أولى فإن عطس حمد بقلبه ولم يتكلم وكان ابن عقيل يقول فيه رواية أخرى أنه يحمد بلسانه
- 9:36 والأول أولى لما ذكرناه فإنه لم يرد السلام الواجب فما ليس بواجب أولى ولا يسلم ولا يرد على مسلم لما روي لما روى بن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام
- 9:52 قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن جابر ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتني على مثل هذه الحاله فلا تسلم علي فانك ان فعلت ذلك لم ارد عليك، رواه ابن ماجه وهذا لا يصح. لكن حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي هو اقوى ولا يتكلم لما روى ابو سعيد
- 10:18 قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك وهو داوود. طيب بعضهم قال لا العله هنا ايش؟ ان ان كشف العوره. والتحدث ذكر من باب ايش؟ من باب حكايه الحال. وعلى العموم لا حاجه لمثل هذا فصل. واذا اراد دخول الخلاء
- 10:48 ومعه شيء فيه ذكر الله استحب وضعه. استحب ان يضعه. حتى لو كان في يده التي لا تباشر النجاسه. او كان سيستجمر. وقال انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه ابن ماجه وابو داوود وقال هذا حديث منكر. فعلا هو الحديث لا يصح.
- 11:16 وقيل انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لان فيه محمدا رسول الله ثلاث اسطر. فان احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله عز وجل واحترس عليه من السقوط او ادار فص الفضه الى باطن الكف فلا باس. نعم. قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه. يعني الفص اللي في ذكر الله يكون الى باطن الكف.
- 11:44 ويدخل الخلاء يعني ويقبض بحيث يكون مطموسا او يجعله نعم او يجعله على باطن كفه نعم يعني وقال عكرمه اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه وبه قال اسحاق ولخص فيه ابن المسيب والحسن وابن السيرين وقال احمد يدخل في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم قال ارجو الا يكون به بأس ولان الدراهم تشق والدراهم ان كان عليه ذكر الله
- 12:14 ويشق ويشق حقيقة. فصل ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. وهذا قياسا على المسجد ولا ما فيها دليل مستقل. والمسجد خبر وارد عن ابن عمر علقه البخاري هذا اقوى شيء. ويقول عند دخول المسجد دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
- 12:42 قال احمد إذا دخل الخلاء يقول إذا دخل خلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث وما دخلت قط متوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. نعم أحمد ما وجدتها إلا في المغني. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه، وهذا هو اللفظ الأدق ومتفق عليه.
- 13:10 وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله، بسم الله. والحديث هذا في صحته نقاش ولكن هذه احاديث اذكار فامرها واسع. وعن علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من النجس النجس الخبيث من مخبث الشيطان الرجيم، رواهما ابن ماجه. قال ابو عبيد الخبث
- 13:39 بسكون الباء الشر والخبائث الشيطان وقيل الخبث بضم الباء والخبائث ذكران الشياطين واناثهم اذا هي فيها روايتان الخبث وروايه الخبائث فاذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني غفرانك حديث والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حديث ولا باس من الجمع غفرانك اصح
- 14:10 اللهم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ذكر ولكن الذكر وهذا نص عليه احمد وابو زرعه الذكر في الاذكار يتسامح في اسنادها وروى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء اذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا جمعهم في حديث واحد اخرجه ابن ماجه واد النفيسه
- 14:36 انه ما ما روى ابن ابي شيبه عن ابراهيم التيمي انه قال ان نوحا النبي كان اذا خرج من الغائط يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويروى الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني عن حذيفه باسناد منقطع. نعم. وايضا عن عن ابي ذر بامر لا يثبت. وخبر ابن ماجه لم يجمع بين الامرين، لم يجمع غفرانك و
- 15:05 إذا رجعت إلى ابن ماجه لن تجده قد جمع بين اللفظين، وإنما هو روى فقط الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لوحده. يقول: وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أخلاق قال غفرانك، وهذا أصح حديث في الباب. قال الترمذي هذا حديث حسن. فصل ولا بأس أن يبول في الإناء. قالت أميمة بنت رقيقة
- 15:31 كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير، راه ابو داوود والنسائي وابن ماجه. وابنتها حكيمه التي تروي عنها مجهوله، ولكن هذا هذا واسع والاصل اصلا والاصل جوائز. باب ما ينقض الطهاره، الان دخلنا في نواقض الطهاره او في نواقض الوضوء. وكلمه نواقض الطهاره اوسع حتى تشمل
- 16:01 الجنابه يعني الجنابه تنقض اصل الطهاره. نعم. مساله قال ابو القاسم والذي ينقض الطهاره ما خرج من قبر او دبر وجمله ذلك ان ما خرج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض الوضوء اجماعا هذا ما فيها نقاش.
- 16:24 قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبر المراه وخروج المذي وخروج الريح من الدبر احداث ينقض كل واحد منها الطهاره ويوجب الوضوء ودم الاستحاضه ينقض الوضوء في قول عامه اهل العلم الا في قول ربيعه. لكن تتوضا لكل الصلاه كما سياتي. الضرب الثاني
- 16:48 نادر كالدم والدود والحصى والشعر، هذا أحيانا يخرج من الدبر أو من القبل فينقض الوضوء أيضا وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق أصحاب الرأي. وكان عطاء والحسن وأبو مجلس والحكم محمد والأوزاعي والمبارك يرون الوضوء من الدود يخرج
- 17:13 من الدبر ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لانه نادر وهذا من رخص مذهب المالكيه لكنها رخصه في نادر اشبه الخارج من غير السبيلين ولنا انه خارج من السبيل اشبه المذين ولانه لا يخرج لا يخلو من بله تتعلق به فينتقض الوضوء بها وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاض بالوضوء لكل صلاه ودمها نادر
- 17:41 غير معتاد وقد يجيب المالكية ان دم المستحاضة اشبه دم الحيض من وجه وخرج نعم ولكن فعلا هذا استدلال قوي لانها ليس هو دم الحيض فصل المرأة يخرج من فرجها الريح هل ينقض الوضوء؟ وهذه مسائل النساء ينبغي العناية بها لأنه مع الأسف الشديد النساء عندهن جهل كبير في بالمسائل الشرعية
- 18:07 ونادرا ما توضح هذه المسائل ومنهن من تدخل في الوسواس لانها لا تضبط الامر كما ينبغي فيحتاج الامر الى بيان والى شرح. طيب فصل وقد نقل صالح عن ابيه في المرء يخرج من فرجه الريح قال ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء. ريح ريح يعني يخرج من قبورها كالذي يخرج من دبرها وقال القاضي وليس شيء تشعر به يسير او توسوس.
- 18:36 خروج الريح من الذكر وقبل المرأه ينقض الوضوء. وقال ابن عقيل يحتمل ان يكون الاشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر الا ينقض الوضوء، لان المثانه ليس لها منفذ الى الجوف، ولا جعلها اصحابنا جوفا. اي طيب فاذا هذا الريح ليس هو من جنس الريح الذي يخرج من الدبر، وهذا استدلال تشريحي. وهذا جميل. ولم يبطلوا الصوم بالحقنه.
- 19:05 في يعني في الذكر ولا نعلم لهذا وجودا ولا نعلم وجوده في حق احد حقيقه وقد قيل انه يعلم وجوده بان يحس الانسان في ذكره دبيبا وهذا في الواقع يفتح باب الوسواس وهذا لا يصح فان هذا لا يحصل به اليقين والطهاره لا تنتقض بشك فان قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهاره لانه خارج من احد السبيلين فنقض قياسا على سائر الخوارج فهنا
- 19:33 تناقشوا فيه لهذا الداعي. نعم، سائر الخوالد، ليس سائر الخوالد. لاحظ الدرس اليوم من ايسر الدروس ومن اجملها، والان تقريبا اخذنا اكثر من نصف مسائل الدرس. وكلها واضحه، يسيره، بيّنه، لكن هالامر يحتاج فقط الى ان تتصلب وتقرا قليلا وتتحدث عن الاحاديث. فصل قطر في احليله دهنا ثم عاد فخرج.
- 20:03 قطر فيه حليله دهون أو قلنا له قول قطرة في الذكر يعني
- 20:08 ثم خرج هذا الداخل فصبر وان قطر في حليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لانه خارج من السبيل ولا يخلو من بله بله نجسه تصحبه فينتقض بها الوضوء كما لو خرجت منفرده ولو احتشى قطنا في ذلك ثم خرج وعليه بلل نقض الوضوء لانه لو خرج منفردا لنقض فكذلك اذا اخرج مع غيره فان خرج ناشفا ففيه وجهان احدهما ينقض لانه خارج من السبيل فاشبه سائر الخوارج.
- 20:38 والثاني لا ينقض، لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، فلا يكون خارجا من الجوف، ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج نقضت الوضوء. يعني شيء دخل في الدبر ثم خرج من القبل لأنه مر بالجوف، وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج. فدخل في الفرج، وطئ امرأته بين فخذيه.
- 21:05 ثم سال المني فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء وعليهما الاستنجاء لانه خارج لا يخلو من بله تصحبه من الفرج فان لم يعلم فان لم يعلمها فان لم يعلم خروج شيء منه احتمل وجهين احتمل وجهين احتمل وجهين احدهما النقض فيهما لان الغالب انه لا ينفك عن الخروج فنقض كالنوم.
- 21:33 والثاني لا ينقض لان الطهاره المتيقنه فلا تزول عنها بالشك. اذا ادخل شيء وهذا الشيء ما خرج لكنه قد يكون خرج. لا يدري خرج ام لم يخرج فهذا الذي فيه الوجهان. فلا تزول بالشك لكن اذا كان المحتقن قد ادخل راس الذراقه ثم اخرجه نقض الوضوء. وكذلك لو ادخل فيه ميلا ميل المكحله او غيره ثم اخرج نقض الوضوء لانه خارج من السبيل فنقض كسائر الخارج.
- 22:04 رجل به عله ربما ظهرت مقعدته هل ينتقض الوضوء وضوءه؟ فصل قال ابو الحارث سالت احمد عن رجل به عله ربما ظهرت مقعدته. قال ان علم انه يظهر معها ندى ندى توضا يعني هذا الاحشاء الداخليه ربما تخرج احيانا.
- 22:35 وإن لم يعلم فلا شيء عليه. ويحتمل أن أحمد أراد ندًا ينفصل عنها لأن الخارج من الفرج متصل فنقضك الخارجي على فنقضك الخارجي على الحصى. فأما الرطوبة اللازمة لها فلا تنقض. يعني رطوبة زائدة يكون كأنه خرج إيش؟ كأنه خرج شيء براسه.
- 22:57 لانها لا تفك من رطوبه فلو نقضت لنقض خروجها على كل حال ولانه شيء لم ينفصل عنها فلم ينقض كسائر اجزائها. وقد قال وقد قالوا في من اخرج لسانه عليه بلل ثم ادخله وابتلع ذلك البلل انه لا يفطر لانه له حكم ليس لانه لم يثبت له حكم الانفصال والله اعلم هنا يقيس ان كل زوجه لازمه ليس لها حكم الانفصال. بدليل ان البلل الذي على اللسان لا يفطر الصانع.
- 23:27 فصل المذي ينقض الوضوء المذي ينقض الوضوء والمذي هذا فيه مسائل مهمه فصل والمذي نعم اي فصل وقد ذكرنا ان المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجا متسبسبا عند الشهوه فيكون على راس الذكر واختلفت الروايه في حكمه فروي انه يوجب الوضوء وغسل الذكر والانثيين يعني الخصيتين
- 23:57 لما روي ان عليا رضي الله عنه قال كنت رجلا من ذائب فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضا. يرويه عروه عن علي ولم يدركه لكن مرسله لكن عروه رجل قوي ومراسيله فيها متانه.
- 24:22 رواه أبو داوود، وفي لفظ يغسل ذكره ويتوضا متفق عليه، أما الناس قال هذه زيادة خارج الصحيح فلا نقبلها. وفي لفظ توضأ ونضح توضأ وانضح فرجك، والأمر يقتضي الوجوب ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمني. فعلى هذا يزيغ غسلة واحدة لأن المأمور به غسل مطلق فيوجب ما فيوجب ما يقع عليه الغسل.
- 24:52 وقد ثبت في قوله في اللفظ الاخر وانظح فرجك وسواء غسله قبل الوضوء او بعده لان غسله غير مرتبط في الوضوء فلم يترتب عليه كغسل النجاسه والروايه الثانيه لا يجب اكثر من استنشاء في الوضوء. روي ذلك عن ابن عباس وهو قول اكثر اهل العلم. وظاهر كلام الخرقي لما روى سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شده واناء.
- 25:19 فكنت اكثر الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيئك من ذلك الوضوء. فاذا المذي لا يجب غسله لان لان العين تزول وهي شيء يسير. اخرجه هذا في على هذه الروايه وسيناقشها المصنف. وقال حديثا حسنا صحيح ولانه خارج لا يجب الاغتسال فاشبه الودي. والامر بالنضح وغسل الذكر والانثيين محمول على استحباب لانه يحتمله. وقوله انما يجزيئك ذلك الوضوء صريح في الاجزاء بالوضوء فيجب تقديمه.
- 25:48 فاما الودي فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول كدرا فليس فيه وفي بقيه الخوارج الا الوضوء رواه روى الاثرم باسناده عن ابن عباس قال المني والودي والمذي اما المني ففيه الغسل واما المذي والودي ففيهما اسباغ الطهور.
- 26:09 ليس معناه عدم النجاسة ولكن ليس فيهما أكثر من استنجاء العادي لأنه هذا الذي يبقى على رأس الذكر لا يضر لا يضر كثيرا، يعني هذه الرواية لا توجب غسله لأنه أينه تذهب وهو يسير معفو عنه. نعم. غير أن الصواب لزوم الغسل، غسل المذيع. هذا الصواب. وطبعا هو به
- 26:37 به ينتقض الوضوء، مسألة خروج البول والغائط من غير مخرجهما هذه هذه عكس إحدى المسائل الآنفة، مسألة وخروج البول والغائط من غير مخرجهما لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما سواء كان السبيل كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق العادة أو من تحتها
- 27:05 وقال بعض أصحاب الشافعي إن انسد المخرج وانفتح وانفتح آخر دون المعدة لزم الوضوء بالخارج منه قولاً واحداً. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان أحدهما ينقض الوضوء والثاني لا ينقضه. وإن كان المعتاد باقياً فالمشهور أنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غيره. وبناه على أصله على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض.
- 27:31 ولنا عموم قوله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط، وقول صفوان بن السائل: امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا الا ننزع خفافنا ثلاث ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من بول ونوم من غائط وبول ونوم، وهذا يشمل كل غائط سواء خرج من السبيل او من غير السبيل. وقد يجيب هذا الشافعي الذي نازع في الامر
- 28:00 بأن القصد هنا الأغلب والأغلب انه يخرج من سبيله وان الخبر اخذ ما اخذ الغالب وان الالف واللام هنا للعهد الذهني قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وحقيقه الغائط المكان المطمئن سمي الخارج به لمجاوزه لمجاورته اياه فان التبرس فان المتبرس يتحراه للحاجه كما سميت عذره كما سمي عذره وهي في الحقيقه فناء الدار العذره فناء الدار
- 28:26 لانه كان يطرح بالافنيه فسمي بها المجاوره وهذا من الاسماء العرفيه التي صار فيها المجاس اشهر من الحقيقه. هذا تنبيه اصولي يعني. وهذا على على دعوى ان المجاس استخدام اللفظ في غير مواضع له والان العرب حين اصطلحوا وضعوه فكيف يعني يكون او على غير الوضع الاول. وعند الاطلاق يفهم منه المجاس. طيب ما هذا الان يخالف تعريف المجاس عند بعض الناس.
- 28:56 ويحمل عليه الكلام لشهرته. هذا لو انتقل من ولان الخارج غائط وبول فنقض كما لو كما لو خرج من السبيل. مساله زوال العقل هل ينقض الوضوء؟ مساله. قالوا زوال العقل الا ان يكون بنوم يسير جالسا او قائما. زوال العقل على ضربين نوم وغيره فاما غير النوم وهو الجنون والاغماء والسكر.
- 29:24 وما أشبهه من الأدوية المثيرة للعقل، يعني مثلا الإنسان يأخذ بنج مثلا. فينقض فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا، لأنك خلاص فقدت عقلك وبما أنك فقدت عقلك لو تفعل ما تفعل لن تشعر بنفسك. قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم، بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه. ففي إيجاب الوضوء على النائم على النائم تنبيه، يعني كلمة تنبيه يستخدمها دائما وقداما في قياس الأولاد.
- 29:53 تنبيه على النائم تنبيه على وجوب ما هو اكد منه، الضرب الثاني النوم وهو ناقض للوضوء في الجمله في قول عامه اهل العلم، الا ما حكي عن موسى الاشعري وابن مجلس وحميد الاعراج انه لا ينقض، وعن سعيد بن المسيب انه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاه ثم يصلي ولا يعيد، ولعلهم ذهبوا الى ان النوم ليس بحدث في نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزول اليقين بشك.
- 30:20 ولنا قول صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم، الحديث قد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا انه صحيح وروى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضا، والحديث في صحته كلام لكن معناه صحيح. بمعنى انه مظنه الحدث، رواه ابو داود بن ماجه ولان النوم مظنه الحدث.
- 30:45 فأقيم مقامه كالتقاء الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الإنسان. طيب. إحنا الآن نأتي إلى مبحث النوم. يقول فصل والنوم ينقسم ثلاثة أقسام. نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره. في قول كل من قال بنقضه بنقضه بالنوم. الثاني نوم القاعد إن كان كثيرا نقض. رواية واحدة. وإن كان يسيرا لم ينقض. وهذا قول حماد.
- 31:15 والحكم ومالك والثوري واصحاب الراي. وقال الشافعي لا ينقض وان كثر اذا كان القاعده متكئا مفضيا بمحل الحدث الى الارض. الان الفارق الشافعي يرى ان النوم الكثير للجالس لا ينقض. احمد والجمهور يرون الكثير ينقض واليسير لا ينقض. احمد لا يرى ان يسير لا ينقض. لما روى انس قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضاون. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
- 31:45 وفي لفظ كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخر حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون وهذا اشاره الى جميعهم وبه يتخصص عموم الحديثين الاولين ويتخصص باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولانه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه كما لو كما لو كان نومه يسيرا ولنا عموم الحديثين الاولين
- 32:08 وإنما خصصناهما باليسير في اليسير لحديث أنس، وليس وليس فيه بيان كثرة النوم ولا قلته، فإن النائم يخفق رأسه من يسير النوم، فهو يقين في اليسير، فيؤمن به، وما زاد عليه فهو محتمل، لا يترك العموم المتيقن، وهذا استدلال حسن. العموم قطعي. شموله لكل الصور، وجود صورة
- 32:37 تشمل تدخل تحت العموم هذا قطعي شمول هذا لكل العموم هذا ظني فهاتان هذان البابان لا يستويان يعني الان مثلا من قال القرآن مخلوق فهو كافر وجود جهم يكفر بخلق القرآن هذا يقيني شمول هذا لكل الافراد حتى الجاهل ليس بقوة الاصل ولأن نقضي الوضوء بالنوم
- 33:07 يعلل بافضائه الى الحدث ومع الكثره والغلبه يفضي اليه. ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على اليسير لاختلافهما في الافضاء الى الحدث. اختلافهما في الواقع المشاهد، الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القاعد والراكع والساجد. عندنا الان المضطجع وعندنا الجالس، وعندنا الثالث الراكع. فروي عن احمد في جميع ذلك روايتان.
- 33:34 إحداهما ينقض يعني الرا القائم والراكع والساجد، وهو قول الشافعي لأنه لم يرد تخصيصه من أم أحاديث النقض نص ولا وله في معنى المنصوص، لكون القاعد متحفظا لأن مقعدته إلى الأرض، لاعتماده محل الحدث إلى الأرض، والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما، والثانية لا ينقض إلا إذا كثر، وذهب أبو حنيفة إلى أن النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وإن كثر.
- 34:04 وهذا مروي عن ابي هريره ولا يصح. لما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت له صليت ولم تتوضا وقد نمت وقد نمت فقال انما الوضوء على من نام مضطجعا فاذا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. ابو داوود رواه ثم ماذا قال؟ قال انه منكر. نعم يقول ولانه حال من احوال الصلاه.
- 34:32 فأشبهت حال جلوس، وليت المصنف، أي نعم، هو المصنف ذكره هذا. والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس أنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج. اللي هو اجتماع الدبر، أنه إيش يكون؟ يكون درجة واحدة. أما في حال الركوع والسجود ينفرج قليلا. وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال من النوم، في النوم.
- 35:01 إذا نام وهو قائم النوم أقوى من القعود لأن القائم ما يدخل في النوم المستغرق فإنه لو استثقل لسقط والظاهر عنه في الساجدة التسوية بينه وبين المضطجع لأنه ينفرج محل الحدث وهذا تفصيل قوي ويعتمد بأعضاءه على الأرض ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع والحديث الذي ذكروه اللي هو حديث أبي حنيفة
- 35:27 منكر قاله ابو داوود، وقال منذر لا يثبت وهو مرسل يرويه قتاد عن بالعاليه، وقال شعبه لم يسمع منه الا اربعه احاديث ليس هذا منها، والواقع ان ليست هذه العله، العله ان ابو خالد الدلاني هذا ما ما روى الخبر غيره. طيب فصل واختلفت الروايه عن احمد في القاعد المستند والمحتبي. فعنه لا ينقض يسيرا، القاعد الذي يستند المتكئ يعني.
- 35:58 قال أبو داوود سمعت أحمد قيل له الوضوء من النوم قال إذا طال، قيل فالمحتبي قال يتوضأ. لِمَ؟ لأن فرجه مكشوف لأن المحل مسترخي محل خروج الحدث مسترخي. فالمتكئ قال اتكاء شديد. فواضح أن روايات أحمد عامة تلاحظ مسألة حالة الدور فإذا كان الدبر إذا كانت المقعدة متمكنة من الأرض لا ينقض، أما إذا كان لأ
- 36:27 مسترخيا مسترخيه وغير مفضيه للارض فهنا الامام ينقض يقول بالنقض بالنقض قال اتكاء شديد والمتساند كانه اشد يعني من الاحتبال ورأى منها كلها الوضوء الا ان يغفو يعني قليلا وعنه ينقض يعني بكل حال لانه معتمد على شيء فهو كالمضطجع فهو مرتاح مسترخي فنومه يذهب اي والاولى انه متى ما كان معتمدا
- 36:56 بمحل الحدث على الارض انه لا ينقض منه الا الكثير، لان دليل انتفاء النقض في القاعده لا تفريق فيه فيسوى بين احواله، فاصبروا، واختلف اصحابنا في تحديد النوم الكثير الذي ينقض الوضوء، فقال القاضي ليس القليل حد، طبعا احمد عندنا روايه انه يقول انه هذا حلم اذا قليل الحد يرجع اليه وهو ما جرت به العاده، وقيل حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته.
- 37:24 مثل أن يسقط على الأرض ومنها أن يرى حلما، عند إذا رأى حلما أو شخر فهذا حقيقة نوم ومستغلق، والصحيح أنه لا حد له لأن التهديد إنما يعلم بالتوقيف، وهناك نص عن أحمد أنه فقال رأى الحلم وهذا واضح، ولا توقيف في هذا فمتى ما وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرة في كثرته لم ينتقض وضوءه لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بشك. 244
- 37:55 ومن لم يغلب ومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه، لأن النوم الغلبة على العقل، قال بعض أهل اللغة في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، قال السنة أنه ابتداء النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار نوماً، قال الشاعر: وسنان أقصده النعاس فرنـ وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم.
- 38:24 فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. ولأن الناقض زوال العقل ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير زائل مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه فلم يوجد سبب النقض في حقه وان شك أهنام أو لا أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه. مسألة الارتداد عن الإسلام ينقض الوضوء. مثل الآن هذا كثير ليسب الله مثلا. هذا كثير.
- 38:52 هذا وضوء ينتقض، الآن مو مسألة الغسل الإسلام هذا بحث آخر. الوضوء بمعنى أن يلزمه الوضوء. يسب الدين، هذا كثير مع الأسف في هذه الأيام. مسألة قال والارتداد على الإسلام، وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمون، وهذا قول أوساع ويبي ثور. وهي الإتيان بما يخرج عن ال به يخرج به عن الإسلام إما رقاً واعتقاداً أو شكاً ينقل عن الإسلام. فمتى عاود الإسلام ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ، وإن كان متوضئاً قبل ردته.
- 39:22 وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يبطل الوضوء بذلك، وهذه المسألة التي الثلاثة يخالفون أحمد يسمونها مفردات مذهب أحمد، وتلاحظ أنه هنا لم ينفرد، معه الأوزاعي وأبو ثوب. نعم. لكن هم يسمونها مفردات باعتبار الأربعة. لا يبطل الوضوء، وللشافعي في بطلان التيمم به قولان، لقوله تعالى: "ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم" فشرط الموت فشرط الموت الحبوط.
- 39:51 ولانها طهاره فلا تبطل بالرده كالغسل من الجنابه، ولنا قوله تعالى: لئن اشركت لاحبطن عملك، والطهاره عمل. وهي باقيه وهي باقيه حكما تبطل مبطلاتها فيجب ان تحبط بالشرك، ولانها عباده يفسدها يفسدها الحدث، فافسدها الشرك كالصلاه والتيمم، ولان الرده حدث، بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج. واشدهما حدث اللسان.
- 40:18 وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وفي الواقع من حدث اللسان البدعة، وهي لا تنقض عند كل الناس. وما ذكروه من تمسك بدليل الخطاب ها؟ اللي هي أنا أشركت فيمت وهو كافر. والمنطوق مقدم عليه، لأن فيمت وهو كافر فهذا مفهومه
- 40:48 ان لم يمت وهو وليس كافرا وان لم وان لم يمت كافرا فهو غير منقوض الاعمال فقالوا هذا مفهوم نحن نقدم عليه منطوقنا لئن اشركت لاحبطنا عملك والمنطوق مقدم عليه ولانه شرط الموت المذكور ولانه ولانه شرط الموت المذكور لجميع الايه هو حبوط العمل والخلود في النار
- 41:18 واما غسل الجنابه فلا يتصور فيه الابطال. وانما يجب الغسل بسبب بسبب جديد يوجبه. وهنا يجب الغسل ايضا عند من اوجب على من اسلم الغسل. هم قالوا لهم طب انتم تنقضون وضوءه ولكن لا توجبون عليه غسل الجنابه. يقولون لا نقول نحن ننقض وضوءه ولكن لا نقول انه جنوب. ولكن في قول من يقول ان من اسلم يغتسل سنلزمه بالغسل.
- 41:49 فصم لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام. قال: ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها، نص عليه أحمد. وقال ابن منذر: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأنصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب الطهارة.
- 42:07 إلا شيء يروى عن بعض التابعين ولا تنقض الوضوء، وقد روينا عن غير واحد من الأواد أنه أمر بالوضوء من الكلام الخبيث، وهذا الاستحباب. وذلك استحبابًا عندنا ممن أمر به، ولا نعلم حجة توجب الوضوء في شيء من الكلام، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يأمر ذلك بالوضوء، وهذا استحباب قوي جدًا. لأن الحلف باللات والعزى أعظم من القذف وأعظم من الكذب وأعظم من الرفث وأعظم
- 42:36 لِمَ؟ هذا شرك. فصلٌ ليس في القهقهة وضوء، هذا الآن نقاش. وليس في القهقهة وضوء، روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أصحاب الرأي يجب الوضوء من القهقهة، داخل الصلاة دون خارجها. وهذا شوف هذا التفصيل عجيب يعني.
- 43:00 وروي ذلك عن الحسن والنخع والثوري لما روى ابو العاليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فامر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا ان ان يعيدوا الوضوء والصلاه. وروي من غير طريق ابي العاليه باسانيد الضعاف وحاصله يرجع الى ابي العاليه كذا قال عبد الرحمن بن مهدي والامام احمد والدار قطني. وهذا مرسل مراسل ابو العالي رياح الرياحي مراسل رياح.
- 43:28 ولنا انه معنى لا يبطل الوضوء، والصح عن جابر اصلا انه قال التبسم لا ينقض القهقه تبطل الصلاه. قال التبسم لا يبطل الصلاه، ولم يذكر امر الوضوء. وهنا الحنفيه نواقض الوضوء مذكوره في القران، زادوا زياده بحديث ضعيف. ثم سياتي انهم يقولون زياده نسخه يردون بذاك احاديث، طيب انتم زدتم زياده من السنه من حديث ضعيف. ففي الواقع هنا تناقضوا. ولنا انه لا معنى
- 43:57 أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه، بل الشافعي ايش قال لهم؟ قال إذا إذا قذف في صلاته إذا قذف محصنة قال لا يبطل الوضوء، قال لا إله إلا الله. سبحان الله. وهذا قاله لهم لأنهم دائما يقيسون ويعارضون الأخبار بالقياس. فعارض خبرهم الضعيف بقياس على طريقتهم من باب أنه يكايلهم مكايلة.
- 44:23 وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه، فأشبه سائر ما لا يبطل ما لا يبطل، ولأن الوجوب من الشارع ولم ينص عن الشارع في هذا إيجاب ووضوء، ولا في شيء يقاس عليه وما رواه مرسل لا يثبت. وقد قال ابن سيرين: لا تأخذوا المراسيل الحسن وبالعالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا، والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفة الأصول. فكيف يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟
- 44:52 شوف هذا نص من ابن قدامه ان الحنفيه يردون الاحاديث الصحيحه بحجه مخالفه الاصول قياس الاصول فلاحظ قال والمخالف في هذه الاخبار يعني ابو حنيفه واصحابه يرد الاخبار الصحيحه لمخالفتها الاصول فكيف يخالفها هنا بهذا الخبر الضعيف عند اهل المعرفه وهذا المعنى كرره في روضه الناظر
- 45:14 خلي يجلس يقول لك والله الحنفيه لا لا يردون الاخبار، هذا شيء معروف حتى في المدونات الفقهيه انهم يردون الاحاديث الصحيحه بمخالفه القياس، هم لا يردونها هكذا بلا منهجيه، لكن يردونها بمنهجيه باطله كأهل الكلام. مسأله مس الفرجي مسأله ومس الفرجي الفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأه وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره. ها الدبر
- 45:44 وليس الحلقه الدبر نفسه. وقبل المراه فنذكره ان شاء الله مفصلا ونبدا بالكلام في مسجد ذكر فانه اكدها فعن فعن احمد فيه روايتان احداهما الذكر اي ينقض الوضوء احداهما ينقض الوضوء وهو مذهب بن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وابان بن عثمان ابان بن عثمان بن عفان وعروه وسليمان بن يسار والزهري والاوزاع والشافعي والمشهور عن مالك.
- 46:13 وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية، والرواية الثانية لا وضوء فيه. روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران وحصين وأبي الدرداء، وبه قال ربيعة والثوري والمنذر وأصحاب الرأي لما روى قيس بن طلق عن أبيه وهذا لا يصح يا إخوان.
- 46:31 قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟ رآه أبو داود والنسائي والترمذي والماجور، لأنه عضو فكان كسائره.
- 46:47 هذا فرد به قيس بن طلحة، وجه الرواية الأولى ما روى بسرة بن صفوان، قالت: من مس ذكره فليتوضأ، وعن جابر مثل ذلك، وعن أم حبيبة وأبي أيوب، قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، وفي الحديث عن أبي هريرة
- 47:02 وفي الباب عن ابي هريره وهنا ابن ماجه، وقال احمد حديث بسرى وحديث ام حبيبه صحيحان، وقال الترمذي حديث بسرى حسنه وصحيح، وقال البخاري اصح شيء في الباب حديث بسرى، وقال ابو زرعه ايضا حديث ام حبيبه ايضا صحيح، وابو زرعه اصلا ضعف حديث قيس بن طللد. وروي عن بضعه عشر من الصحابه. فاما خبر قيس فقال ابو زرعه وابو حاتم قيس من لا تقوموا بروايته حجه. اوه اي.
- 47:31 ثم إن حديثنا متأخر لأن أبا هريرة رواه وهو متأخر الإسلام صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين وكان قدوم طلق على رسول الله وهم يأسون المسجد أول زمرة الهجرة فيكون حديثنا ناسخا له. فإن قيل لا هذا يحمل على المس إذا كان كذا أو أو الأمر باستحباب لا. لأنه لأنه لا يجوز تأخير به عن وقت الحاجة وهذا عم من مس ذكره فليتوضأ.
- 47:58 وقياس الذكر على سائر البدل لا يستقيم لانه تتعلق به احكام وجوب الغسل بايلاجه والحد والمهر وغير ذلك. فصل فعلى روايه النقض لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق وابو ايوب وابو خيثمه لعموم الخبر وعن احمد لا ينتقض الا بمسه قاصدا مسه. قال احمد بن حسين قيل لاحمد وهذه من الرخص التي تروى عن احمد ولا تروى عن غيره.
- 48:27 من مس ذكره هكذا الان مثل الذي يلبس الازار ربما يمس ذكره ولا يشعر وقبض يده قال يعني اذا قبض يده وقال هذا قول مكحول وطاووس سعيد بن جبير وحميد الطويل ان مسه يريد وضوءا والا فلا شيء عليه لانه لمس فلا يريد الوضوء من غير قصد كلمس النساء فصل وهذه اخر مساله ولا فرق بين باطن الكف هذا المخطط وظاهر وظهره
- 48:55 وهذا قول عطاء والاوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي واسحاق لا ينقض لا ينقض مسه الا بباطن الكف، لان ظاهر الكف ليس باله من اللمس، فاشبه ما لو لمسه بفخذه، واحتج احمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس بينهما ستره فليتوضا. وفي لفظ اذا افضى احدكم الى ذكره فقد وجب عليه الوضوء.
- 49:23 رواه الشافعي في مسنده، وظاهر كفه من يده، والإفضاء اللمس من غير حائل، ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام على مطلق اليد فأشبه باطن الكف، وهنا نكون قد انتهينا من المجلس العاشر، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.