الجامع 199 حرب 31
50 دقيقة الجامع 199 حرب — 31
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، يقول المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن منهجية أهل الحديث والأثر، يقول:
- 0:30 ااا في شأنهم يقول الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك أبطل منه وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال
- 0:55 إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. وهذا وهذه الفقرة من أكثر الفقرات المهمة في هذا الكتاب ومن أكثر الفقرات التي قد تثير الإشكالات وقد يعترض عليها الناس. فهو يقول أنهم لم يكونوا أصحاب رأي ولا قياس. ثم يفرق بين الرأي
- 1:25 والقياس فيقول القياس في الدين باطل ويقول ان الرأي ابطل منه ثم بعد ذلك يهجو اهل الرأي والقياس الباطل في الدين يقول الا ان يكون في ذلك اثر عن الائمة الثقات وهنا تلوح مجموعة من الاشكالات مبدئيا فيقال اليس
- 1:58 مشروعا ولم يزل ولم يزل الصحابه والتابعون يجتهدون برايهم بل هناك التنصيص على امر الراي كالوارد في الاثر عن عبد الله بن عباس انه كان كان اذا جاءته الناثره اذا جاءته الناثره فانه رضي الله عنه وارضاه ينظر في كتاب الله وسنه رسول الله ثم في الوارد عن ابي بكر وعمر ثم ان لم يرد ان لم يجد شيئا اجتهد رايه
- 2:32 واختلاف الصحابة يدل على أن منهم من اجتهد برأيه، والقياس قد وقعت المقايسة جلية في في كلام الصحابة والتابعين حتى في قضية عظيمة، السلام ورحمة الله وبركاته.
- 3:12 في قضية عظيمة وهي قضية الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا رضينا أبا بكر الإمام في صلاتنا فلما لا نرضاه في الإمامة في أمر ديننا. وأيضا الوارد عن عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر حين
- 3:33 حين حين حدثوه بحديث لا لا يبع أحدكم الشيء حتى يستوفي، قال ولا أرى كل شيء، لا يبع أحد البر حتى يستوفي، قال ولا أرى كل شيء إلا مثله. وغير ذلك من من الآثار التي تدل على أمر على أمر القياس ووقوعه في كلام الفقهاء، وهذا ظاهر
- 3:58 في امر رايهم، وقد ورد في الحديث النبوي: إذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر، وإذا اجتهد فله اجران فله اجر، وإذا اجتهد فاصاب فله اجران. ومن القواعد التي قررت في كلام المتأخرين انه الاجتهاد مع النص. انه الاجتهاد مع النص. هناك اجتهاد في فهم النص، في تدبر النص. طيب. فالرأي منصوص عليه في كلام الاولين.
- 4:28 والقياس حاضر وورث اثار في ذم القياس ايضا واول من قاس ابليس فما جامع الباب وما تحرير كلام المصنف جامع الباب ان الراي رايان ان الراي رايان راي يطلق على مطلق الفقه راي يطلق على مطلق الفقه والتفقه
- 4:56 فجزء منه لا ينازع فيه حتى الظاهرية، ألا وهو التدبر في النصوص. وفهم النصوص، والاستنباط منها. فهذا يسمى رأيا بهذا الاعتبار. الغوص والنظر. كمن استدل مثلا بقوله تعالى: واتبعت ملة آبائي. على أن الجد أن الجد أب في الفرائض، فيسقط الأخوة. فإن مثل هذا ليس نصا، وإنما هو استنباط دقيق.
- 5:26 هذا الاستنباط الدقيق يسمى رأيا فيقال رأي مالك رأي الاوزاعي رأي سفيان رأي الحكم رأي كذا رأي كذا وقد قال وقد ورد في عن علي قوله اجتمع رأيي ورأي عمر على ان امهات الاولاد لا يبعن فقال اجتمع رأيي فنص على امر الرأي
- 5:54 فهذا الضرب فهذا الضرب من الراي لا ينازع احد في مشروعيته. ويشير اليه المصنف بقوله الا ان يكون في ذلك اثر عن عن السلف الثقات، الائمه الثقات. فاذا الائمه الثقات حصل منهم شيء من القياس والراي المستقيم الصحيح. هذا امر الاستنباط. هذا الراي الذي لا ينازع فيه حتى الظاهريه، وهناك الراي بمعنى القياس على النص.
- 6:24 بمعنى القياس على الناسله ان ان ان ان يردنا وارد فلا فلا نجد عندنا نص فلا فلا يكون عندنا نص واضح فيها فنضطر ان نقيس وهناك حديث معاذ المشهور لما حين قال ان النبي صلى والحديث متكلم في صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله فقال ما تصنع؟ قال انظر في كتاب الله ثم في سنه رسول الله فان كذا فان لم اجد اجتهدت رايي
- 6:53 اجتهدت رأيي. فإن مثل هذا فإن مثل هذه الأمور والقياس والقياس يخالف والقياس يتداخل مع الاستنباط غير أنه يخالفه في أنه مشاهدة للعلة التي وقع فيها الحكم. مشاهدة للعلة، فعلى سبيل المثال:
- 7:23 الأمة نص في القرآن أن عليها 50 جلدة. أن عليها 50 جلدة. العبد حين يُجلد كم يُجلد؟ شوهد أنه اشترك مع الأمة بهذه العلة. فيُجلد أيضاً 50، مع أن النص وارد في ايش؟ في الأمة. ولم يرد في الذكر. فهنا قيس قيس حال الأمة على حال
- 7:54 الذكر ان هذه جنايه وهذه جنايه وهذا مكلف وهذا مكلف وهذا عبد وهذه امه فاجتمع فاجتمعوا في الحكم. هذا الضرب من القياس انما نازع فيه الظاهريه ولم يكن فيه نزاع قديم ونزاع الظاهريه سبق فيه اليهم الشيعه والنظام. ويقول ويعرفون القياس بانه الحاق فرع باصل لعله.
- 8:23 فالاصل هو الحكم المنصوص عليه. ها؟ والفرع هو الذي نبحث في شأنه. مثلا خمس يقتلن في الحل والحرم. فنقيس السبع الضاري عليهن. من باب ايش؟ انه تقتله وانت محرم ولا يلزمك شيء. لماذا؟ لأنه أعظم أذية.
- 8:53 المثال المشهور أن النبي أن الحشيش مثلاً الحشيشة الحشيشة لما ظهرت رأوها تسكر وفيها بلاء الخمر بالضبط وبالتالي قالوا هذه كتلك نعم بعض الظاهرية اعترضوا على هذا المثال وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر
- 9:17 وما انتبهوا لامر ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لنا كل مسكر خمر اراد ان كل مسكر في معنى الخمر. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بطرد العله. النبي كيف صلى الله عليه وسلم امرنا بطرد العله. فاليوم مثلا لو تسال انت مثلا عن التلقيح الصناعي. يقال لك امراه اجنبيه يوضع في فرجها مني رجل
- 9:47 أجنبي عنها فتحمل وتكون حاضرة ثم الولد يؤخذ هذا يشبه ماذا؟ هذا أنت تقول هذه حقيقة الزنا تحققت أن فيه اختلاط الأنساب أن في في وهكذا فأيضا إلحاق الشيء بالشيء والشبه بالشبه والنظير بالنظير هذا واقع في كلام عموم وأظهر أدلته يحكم به ذوى عدل منكم
- 10:17 الامر الواقع في الحج في في في صيد المحرم ان ذوي العدل يرون اشبه اشبه الدوا اشبه الدواجن ب بالوحش فانت اذا اصطدت مثلا غزالا نفس القصه قبل شوي ايش يلزمك؟ يلزمك ان واحده من العنز لماذا؟ لان اشبه بها اذا اصطدت حمامه شاة
- 10:44 الشاة تعب عبا هكذا كلام كلام الفقهاء في ذلك وهذا امر لا ينازع فيه احد والله عز وجل لا ينازع فيه كبير احد والله عز وجل قال فاعتبروا يا اولي الابصار وهذا الامر ليس مخالفه للنص بل هو تفريع على النص طيب اذا ما القياس هذا هذا الضرب من الراي الذي لا اشكال فيه الا عند الظاهريه الا عند الظاهريه اما الراي
- 11:12 بمعنى النظر في النصوص والاستنباط والجمع فهذا لا احد ينازع فيه. تمام؟ تمام. هناك نوع ثالث من الراي. والراي هذا هو الذي حصل عليه الكلام وحصل عليه الجدل وحصل عليه الذم. وهو الراي الذي اشتهر في مدرسه اهل الراي ابي حنيفه ومن قبل نسب لبعض الناس شيء من الراي. والراي المذموم عماده امران.
- 11:43 الأمر الأول استعمال القياس قبل النظر في النص، قبل البحث في النصوص. قبل البحث في النصوص، وهذه يغفل عنها كثيرون. فإن النصوص قائمة بمعظم حاجات الناس. كما نص عليه ابن تيمية في الاستقامة.
- 12:10 ولهذا قال اهل الراي اقل ناس الناس نفعا في الفتيان. وفي هذا كلام السلف حين قال سفيان الثوري كان ابو حنيفه نبطيا يستنبط الامور. ماذا يريد؟ سفيان هو فقيه يستنبط، ما الذي يريده بهذا المعنى بكلمه نبطي؟ اراد انه يفزع الى القياس قبل ان يمعن النظر
- 12:38 في الأدلة حتى التي عنده، ولهذا ترى أن هناك سننا بعضها مخرجه كوفي أو انتشر في الكوفة، ومع ذلك تجده قد خالفه، مثل سنة العقيقة، ومثل حديث: لعن الله المحلل والمحلل له
- 13:02 فهذا الوجه وايضا مما يدل على هذا المعنى ما ذكره محمد بن نصر المروثي محمد بن نصر المروثي في كتابه قيام الليل والكتاب ليس عندنا وانما عندنا مختصره للمقريزي حين نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال اصحاب ابي حنيفه وصف اصحاب ابي حنيفه بالجراه اذ انكروا سننا منتشره بين الناس
- 13:31 فنعتهم بالجرأه في هذا الباب خصوصا متعلق بالوتر فبعض السنه العراقيه التي كانت فاشيه في في بلدهم يعتب عليهم ما لا يعتب على مالك فمثلا مالك قد تخفي عليه سنه عراقيه لكن انت مثلا في العراق وسنه منتشره يفتي بها فقهاء الكوفه وانت تخالفها فهذا محل نقد عند الائمه
- 13:56 ومن هنا تأتي قيمة كتاب ابن أبي شيبة المصنف لما رد على إمام أهل الرأي لأن ابن أبي شيبة من أين أصلا؟ من الكوفة. والثانية كوفية. وهذا المعنى أيضاً نبه عليه ابن الجوزي في كتابه المنتظم. نبه عليه ابن الجوزي في كتابه المنتظم في ترجمة النعمان بن ثابت لما تكلم على هذا الموضوع. هذا وجه هذا وجه من القياس المذموم.
- 14:21 وقد نبه عليه ايضا ابن تيميه في مجموع الفتاوى، قال: وكثير من اهل الرأي عمدوا الى معارضة القياس بالنصوص او الذهاب اليه قبل النظر في النصوص. والنصوص نعني بها بكل ما هو حجة عندنا، بما في ذلك الاثار عن الصحابة والتابعين. على ما شرحنا في الدرس الماضي. هذا الوجه من القياس المذموم.
- 14:51 ومن الرأي المذموم، يعني يتداخلان. الوجه الاخر من الرأي من القياس المذموم القياس مع النص، او في معارضة النص. كأن يقول لك تأتيه بحديث لا نكاح الا بولي، فيقول لك: والله إنما البيع مثل النكاح. ولا ولي في النكاح. ولا ولي في البيع، إذا لا ولي في النكاح.
- 15:21 هذا قياس عارض فيه النص. ان تأتيه بحديث افطر الحاجم والمحجوم فيقول لك انما انما الوضوء مما انما الافطار مما دخل لا مما خرج، معظم المفطرات تدخل ما في شيء مفطر يخرج مع انه القيء فيه نزاع بس يقول لك لا فخلاص لا. فأنا لا اقبل هذا.
- 15:51 ولهذا مثلا احمد يقول احاديث ذلك الا بولي وافطر الحاج والمهجوم يشد بعضها بعضا. واهل الراي ترى لا يردون الاخبار التي تخالف القياس مطلقا. وانما يردون الاخبار التي تخالف القياس اذا كانت خبر واحد وليس احاد واحد، يعني يرويه واحد فقط فاذا رواه اثنان قالوا به. او ثلاثه قالوا به. وقد تناقضوا في ذلك. فعلى سبيل المثال
- 16:22 نحن وهم المحرم إذا أخطأ وارتكب محظورا من محظورات الإحرام أخذناه والصيام إحرام ومع ذلك من أكل أو شرب ناسيا في مذهبهم يقولون أنه لا شيء عليه أخذا بالحديث والحديث من حديث أبي هريرة الذي هم يردون أخباره إذا خالفت القياس
- 16:51 وقد اخذ عليهم الشافعي والزمهم التناقض. وقال: انتم هنا اخذتم بحديث ابي هريره وقد خالف القياس عندكم ثم في مساله المصرات المصرات يعني اللي يشتري شاة مصرات يعني تركها صاحبها زمنا لا يحلب لبنها حتى اذا رايتها ظننت ظننتها حلوبا فاذا اشتريتها وحلبتها تبينت لك الحقيقه.
- 17:18 ف فالقياس الآن عندك خيار غبن، أنك غششت. ومن غشنا فليس منا، ترجع الشاة. طيب اللبن الذي شربته من حق البائع، لا ليس من حقك. بما أنك أرجعت الشاة. فما الذي ترجع بدلاً منه؟ ترجع لبناً. الحديث حديث أبي هريرة أنك ترجع صاع من تمر. بدلاً منه. فقالوا هذا يخالف القياس ولا نقول به.
- 17:49 وقال وتكلموا بكلام قبيح، وهذا الكلام لا ادري هو في متقدمهم ام في متاخرهم. فقالوا ابو هريره ليس فقيها. ولا نقبل حديث الفقيه اذا خالف القياس. وهم اول من نال من ابي هريره في الامه حتى قبل الشيعه. وهم يحتجون باحاديثه في ابواب اخرى.
- 18:12 وحتى يقول العلائي يقول كثرت هذه الآفة في كتب الحنفية المتأخر متقدمين ومتأخرين الحط على حديث أبي هريرة وهم يتكلمون في غيره فإن محمدا الزاد الكوثري تكلم في معاذ بن الحكم أيضا السلمي روي حديث الجارية نفس الشيء قال هذا أعرابي تكلم بالصلاة إذا مو فقيه إذا عايش مستقبل حديثه وهكذا وأبو هريرة كان فقيها رضي الله عنه وأرضاه
- 18:40 وأفتى حتى سبط بن الجوزي مثلاً وقد كان حنفياً هو سبط بن الجوزي تكلم بكلام خبيث جداً في كتاب مرآة الزمان وقال أصلاً أبو هريرة كانوا ينكرون عليه وكانوا كذا وكان كذا وحط على أبي هريرة حطاً شديداً وقال السرخسي في المبسوط وفي الأصول قرر هذا وقال ليس في هذا حط على أبي هريرة ولكن يعني هذا التحقيق وهو إمام مذهبهم ضعيف في الحديث فتأمل الأمر العجيب على العموم
- 19:12 والشافعي له كلمته المعروفه لما الشيباني قال له هذا رواه ابو هريره، والشافعي قال لهم ابو هريره تبعته الامه في حديث المنع بين الجمع من الجمع بين المراه وعمتها المراه وخالتها، وخصصوا بحديثه عموم القران، وانتم معنا، ف ف يعني قياسكم اين ياتي في في عموم هذا. فالشاهد
- 19:41 هذا الضرب من القياس الباطل أن يكون قياساً في مقابل النص. أن يكون قياساً في مقابل النص. هذا منع هذا دفع منه دفعه عموم الأئمة ولكن هناك شيء في منهج أئمة أهل العلل.
- 20:11 أن يكون هناك خبر شاذ يخالف الأخبار فيعلونه بشيء لمخالفته لظواهر الأخبار، هذا شيء آخر. ومن الأخطاء التي تقع في كلام بعض نقاد أهل الرأي أنهم يأتون لأصول موجودة عند المحدثين. مثل مسألة الراوي إذا خالف روايته، هذه عند أهل الحديث لهم قول يعني لا يخالفون أهل الرأي، ما هو كلهم يخالفون أهل الرأي. فهذه المسألة
- 20:40 في في في فقه اهل الراي الاوائل اشتد نكير اهل اشتد نكير الناس عليها ويقول ابن تيميه في المسوده هذه هي عماد الخلاف بين اهل الراي واهل الحديث والا كل فقهاء اهل الحديث وهذه تبين لك محل التدليس الذي يقع فيه دائما دائما دعاة المذهبيه عموما والحنفيه خصوصا
- 21:11 أنهم يقولون لك وهذه فعلها الكوثري وفعلها صلاح الحاج في كتابه في المدخل المذهب الحنفي وغيرهم كثير أنهم يأتون يقولون كل الفقهاء أهل الرأي يا أصلاً وأهل ويلغون وجود فقهاء الحديث يجعلون الناس فقهاء أهل الرأي كأبي حنيفة وأبو رامي وناس آخرين جامدين لا يفقهون شيئاً
- 21:35 يقول كل فقهاء الرأي الصحابة اجتهدوا فلان اجتهد الناس ما عندهم مشكلة من الاجتهاد وهذه قالها الاوزاعي قال لا ننقم على أبي حنيفة أنه يرى كلنا يرى وإنما ننقم عليه أنه يأتيه الحديث فيرده أو فيرده لها وجهان في الإعراب وأصلا
- 21:57 مما هذا الامر معترف فيه في كل المدونات الاصوليه، فهناك شيء اسمه اصول فقه الحنفيه وهناك شيء اسمه اصول فقه الحديث. طيب الان عندنا اشكال ان المصنف فرق بين القياس والراي، ونحن ذكرنا اوجه الذنب في الراي القياس فحسب. القياس الفاسد جعلناه هو الراي الفاسد، طيب هو لماذا قال والراي كذلك ابطل منه؟ عاد هذا من فقه المصنف.
- 22:23 الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي لم يقتصر على قياس قبل استفراغ الجهد وعلى قياس بعد استفراغ الجهد. في معارضة النص. لا. بل إن مدرسة أهل الرأي لها خصوصياتها العلمية أيضا. من أهم هذه الخصوصيات الاستحسان.
- 22:49 والاستحسان عموم الناس عموم الناس يقولون الخلاف فيه لفظي ويقولون الشافعي استحسن ومالك استحسن كثير من الناس المتاخرين ولا يفهمون وسبحان الله أترى الشافعي يصنف كتابا يسميه أبطال الاستحسان وهو لا توجد عنده أمثلة عملية أصلا علم الأوائل هو علم تطبيقي نادرا ما تجدهم يتحدثون بقواعد كلية
- 23:18 بل نادرا ما تجدهم يعرفون تعريفاتنا الجامعه المانعه بل غالبا ما يعرفون بالمثال لهذا نحن لا نكاد نفهم كثيرا من تصرفاتهم فالامام الشافعي رحمه فما هو الاستحسان الذي عند الشافعي الذي عند ابي حنيفه عفوا والذي انتقده الائمه هو الخروج عن مقتضيات القياس لاعتبار قاعده عامه ها يعني شلون؟
- 23:51 بالمثال يتضح المقال، في مثال ذكره الشافعي في مسألة مشهورة يسمونها شهود الزوايا. يعني شنو شهود الزوايا؟ جو ناس أربعة شهدوا على رجل محصن قالوا رأيناه يزني في المكان الفلاني. فقال لهم القاضي أين وجدتموه؟ أين كان يزني؟ واحد قال في الزاوية الجنوبية.
- 24:24 جاب الثاني قال له وين رايته يزني؟ قال في الزاوية الشمالية. جاب الثالث وين يزني؟ قال والله في الشرقية. الرابع قال رايته في الغربية. الآن القياس نص أبو حنيفة على هذا، ونص الشافعي في رده إليه على هذا، على نص أبي حنيفة. قال: القياس أن يدرأ عنه الحد. قال: ولكن أنا أقيم عليه الحد.
- 24:56 يقول لأنه قد يكون كان يتقلب. فالشافعي هنا قال يعني أنتم بقياسكم رددتم الأخبار، ونص كلام الشافعي ليس موجودا في الأم المطبوع اللي هو انتقاء ابن الملقن. لأن الأم هذا مو الأم مال الشافعي. هذا انتقاء لابن الملقن. نص الشافعي هذا موجود في بحر المحيط للزركشي. قال الزركشي ذكر كلام الشافعي بالنص.
- 25:23 قال يعني تبيحون الدماء على خلاف القياس قال وانتم الذين تقولون يعني رددتم الاخبار وهم لهم قاعده في الحدود ايضا سناتي عليها وانفجر وقال الشافعي من استحسن فقد شرع في هذا او فقد شرع
- 25:45 وعلق بعض الشافعية قال وله تتمة ومن شرع فقد كفر وسكت عنه ومن هذا قال ابن العربي ان الشافعي ظاهر كلامه انه يكفر ابا حنيفة واصحابه، وهذا ليس ظاهرا. هذا ليس ظاهرا. لانه وقد يكون هذا مثل قصة البدعة الحسنة عندنا عموما. لكن هذا قال به بعض الناس. فهذا هو الاستحسان. وذكرنا لكم في دروس الفقه في المرض المخوف. الان الرجل اذا مرض مرضا مخوفا.
- 26:14 كل تصرفاته ممنوع منها التي فيها اضرار ورثه كهبه بيع شراء طلاق أبو حنيفه نعم يقول هذا مع الجمهور قال الا العتق لفضل العتق وقد رد عليه البخاري وأكثر البخاري في الرد على موضوع الاستحسان عند إمام أهل الرأي تمام
- 26:39 كلمة الاستحسان هذه عند الفقهاء مثل الحسن عند المحدثين، الحسن عند المحدثين كل واحد يطلقه ويرد معنى، لكن في قدر مشترك انه الحسن معنى مستغرب او معنى كذلك الاستحسان، الاستحسان في اصطلاح عموم الفقهاء احيانا الخروج عن مقتضى القياس لاي دليل، يقول ابن تيمية الخروج عن مقتضى القياس للآية، للحديث، للأثر هذا استحسان أهل الحديث ما عندهم مشكلة معاه
- 27:10 لكن الخروج عن مقتضى قياس قريب لقياس بعيد او كذا عن مدرسه اصلا ترد الاخبار بالقياس هذه مشكله. ولهذا الشافعي اتهمهم بالتناقض وقال ما شبهت رايهم الا كخيط سحاره تخرج هكذا اصفر وهكذا اخضر. ما الذي بقي من رايهم؟ بقي من رايهم انهم مثلا يقولون ان في الحدود لا نقبل خبر الواحد. في الحدود لا نقبل خبر الواحد، لازم اثنين وزياده.
- 27:39 لان دماء امره شديد. ومر معنا قصف شهود الزوايا، ولهذا اورد عليهم الشافعي هذا. انت ما تقبل خبر واحد وتخالف القياس لاستح وتبيح الدماء باستحسان. وقال عبد الرحمن بن مهدي لزفر احد كبار ائمته. قال له انتم تتحدثون ولا نقبل الحدود بخبر واحد حتى اذا التغريب لا يقولون به لداعي عندهم.
- 28:07 قال انتم تقولون كيت وكيت ثم انتم ابحتم دم المسلم لا يقتل المسلم بكافر هم يرونه يقتل اذا كان ذميا دون المعاهد المعاهد لا يقتلون به الذم يقتلون به وقد حصلت فيها قصه في زمن هارون الرشيد ان ان ان رجلا من المسلمين قتل ذميا فاصدر ابو يوسف ها تذكر في الكتب
- 28:36 قرارا بقتله فهاج الناس في بغداد، لان هذا امر غريب عليهم، كيف مسلم يقتل بكافر؟ وكان اليوم في زماننا عادي الناس تفرح اصلا. يقول هذا لي سماحه الدين وهذا كذا وهذا. ايه لكن في ذاك الوقت غضب حتى هانون الرشيد قال لابو يوسف قال اوجد لي حلا لهذا الموضوع، فابو يوسف ذهب الى اهله قال اعطوني عقد الجزيه، عقد الذمه. وين عقد الذمه مالكم وينه؟
- 29:01 قالوا مو عنده لانهم معتمدين على الشيوع والانتشار. قال لا اذا ما عندكم عقد مكتوب اذا ما نعتبر ذمي وخلاص وتسقط القصه يعني التحيه له فيها. ومن الراي المذموم قصه الزياده نسخ وامر الحيل وامر الحيل و كم كم صار لنا نتكلم احنا؟ هاتوا الناس
- 29:32 ايضا مما قال به اهل الراي مساله ان زياده نسخ، يعني ان الحكم اذا ذكر تفصيليا في القران فانه اذا زيد عليه في السنه في هذا الحكم التفصيلي. فان زياده نسخ السنه لا تنسخ القران، فعلى سبيل المثال "والزاريات والزارفه جدوا كل واحد منهم 100 جلده". الرجم نقول به لانه تخصيص العموم وابقاء للظاهر، التغريب
- 30:00 ورد في السنه خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام قال التغريب زياده التغريب زياده والزياده والزياده نسخ والسنه لا تنسخ القران فردوا الخبر ومنهم من قبله فالزمهم الناس قالوا اين تجدون في القران حرمه الحمر الاهليه؟
- 30:29 هذه زيادة وقد ذكرت المحرمات تفصيليا في القرآن. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. التزم بشر المريسي او بشر المري المريسي وعلى فكرة مريسي ومريسي هذه كلها لغات. وموجودة ومذكورة في العوام الزاخر وغيره بحسب النسبة الى منطقته.
- 30:59 مسألة التسرع في تغليط الخلق، اللفظ الفلاني خطأ، الغلط اللفظ الفلاني خطأ. هذا ما هذه يعني ينبغي التأني. التأني، يعني أحدهم سمعته يقول الرفض خطأ، هي الرفض. وهي الرفض في كل المصادر أصلا. تمام. فبشر المريسي قال بحرمة الحمر الأهلية مخالفا لإجماع الأمة. طردا لهذا الأصل.
- 31:26 اما بقيه الحنفيه فيقولون لا هنا خبر الواحد اعتضد باجماع فصار يقينيا. ايه حرمه حرمه الحمر الاهليه حرمه حرمه الحمر الاهليه. انها ما توكل الحمر الاهليه محرمه. ايه هو قال بالحل. اه اه انا اخطات. طيب المريسي قال بحلها. فالشاهد
- 31:55 حين تقول الأمة أجمعت، هي الأمة أجمعت قبل أن تعلم أنها مجمعة، هي أجمعت بناء على دليل، فأنت هنا ما خرجت من الإشكال. أما الفقهاء لما كانوا يقولون ما أحد كان يدري أن الربعة قالوا معاه، هم قالوا بدون تشاعر، ومن هذا جاء إجماعهم له قيمة. فهذه لا تكون حجة جيدة. أبو منصور الماتريدي تكلم وأسواق المسلمين لا توجد فيها حمرة، كله كلام فارق، إلى الآن أنت لم تخرج من الإنسان.
- 32:23 وترى عامة الإلزامات اللي تلزم لهم هي إلزامات الشافعي رحمه الله. وهذا هو تجديد الإمام الشافعي. ولهذا حتى ذكر عن أبي جعفر الترمذي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهذا رؤية صحيحة أنه قال له أكتب رأي الشافعي قال ما هو برأيي. هو رد على من خالفوا سنتي. أيضا حفظكم الله
- 32:52 المسألتان المشهورتان في الوضوء. الوضوء بالنبيذ، القهقه، نقض، نقض الوضوء من القهقه. الوضوء بالنبيذ الله عز وجل ذكر في القرآن تراب وماء. ما ذكر نبيذا. الله عز وجل في القرآن ذكر النواقض، ما ذكر القهقه. وهم أثبتوا القهقه بأحاديث ضعيفة. لكن هاتان المسألتان
- 33:19 أبو حنيفة متابع فيهم أن سفيان الثوري أصلا، وما انتبه إلى مخالفة هذه المسائل لأصوله، فأتعبته لاحقا، والناس تسلطوا عليه بها، أيضا من أمر الرأي المذموم عند جماعة عند عند أهل الرأي
- 33:46 قصة رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى. نفس الحدود نفس قال لك الشيء اذا عمت به البلوى لا اقبل خبرا واحدا اقبل اثنين اقبل ثلاثه واحد ما اقبل وكانوا يقولون عمر كان يستشهد الناس ويطلب منهم فالناس ردوا عليهم قال عمر اصلا على اداب لكن ولهذا اورد عليهم الشافعي في الرساله ان عمر قبل شهاده واحد في في توريث المراه من دية زوجها.
- 34:16 وقبل خبر واحد في الطاعون. دخول الارض و وقال الصحابه قبلوا خبر عائشه فيمن جمع امراته ولم ينزل. ونسخوا خبر ابي هريره بس بخبر اثنين من امهات المؤمنين والله نقول هذا. ثم ان المساله ليست اعدادا فحسب بل احيانا عدد واقرار وهذه كتب المصطلح المتاخره عامتها متاثره باشكاليه اهل الراي بالعدد.
- 34:48 يعني الآن الشخص حين يحدث في في مكان فيه جماعة من الناس من الممكن أن ينكروا عليه ولم ينكر أحد، لا يمكن أن تعامل هذه الرواية كأنه حدث في صحراء لوحده وتقول أنا أطالب بعدد آخر، لهذا التواتر في الحديث أعم.
- 35:05 يدل على ذلك خبر عبد الله بن مسعود لما قام على المنبر وقال ما قال، قال لو اعلم احدا اعلم بكتاب الله عز وجل مني، ايش يقول الراوي؟ يقول فيقول فطفت حلق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فما وجدت واحدا منهم ينكر خبر ابن مسعود. عمر لما يحدث على المنبر بحديث انما الاعمال بالنيات على المنبر. ففي اقرار، القراءات قراءات القران، حفص عن عاصم.
- 35:32 هو حفص واحد عاصم واحد التواتر من اين؟ من باب الاقرار العام من باب انها قراءه قرا بها جمع وانما هؤلاء الذين اشتهرت الروايه من طريقهم فحسب لهذا في كثير من الاحيان نحن لا نحتاج ان نفتش عن احوالهم نحن لا نحتاج ان نفتش عن احوالهم فهذه بارك الله فيكم
- 36:03 طبعا مسألة الحيل هذه أيضا طويلة الذيول. وبعض الناس أرجع ذم السلف لأهل الرأي إلى موضوع الحيل. والحيل المراد منها إيجاد طرق للتخلص من الحكم الشرعي المشدد. طرق ومخارج، حتى بعض الحنفية الأوائل كانوا يسمون الكتاب يسمون كتبهم المخارج والحيل.
- 36:33 هناك مخارج شرعية. وفي حيل. فمثلا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فمثلا مسألة أنه الإنسان يحتال يبتعد حتى ذاك الشخص لا وليس له قصد في المفارقة، ومن أشهر الحيل التي وردت الحيلة العظيمة حيلة نكاح التحليل.
- 37:03 أن الرجل يتزوج المرأة لا يريدها، وقد تكلمنا عليها في في في درس الفقه. أيوه، يتزوج المرأة لا يريدها وإنما يريد أن يحلها لرجل آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم
- 37:21 لعن فيها ومن ومن بسط الكلام في ابطال الحيل البخاري في كتاب الحيل ابن بط له كتاب ابطال الحيل عموم الكتب الفقهيه تتكلم في ابطال الحيل وبعضهم تحدث عن حيل وقد ذكر ابن تيميه ان الحيل قد فشت في عموم المذاهب حتى مثلا في الشافعيه في حيل في الحيل السريجيه منسوب لابن سريج
- 37:43 اللي يقول ااا ااا ما ما تثويتك طلتك وكذا فيه فيه، لكن الحيل اشهر ما تكون في مذهب اهل الرأي. وإنكار وجودها ااا محل ااا محل مكابرة، محل مكابرة. وموضوع الحيل البسط الكلام عليه ربما نجعله لدرس آخر لـ يعني حتى تنضبط المعلومات لأن نشعر انه أعطينا مادة ثقيلة هنا. عاد فيه ااا
- 38:12 بعض الناس ينسبون مالكا لم ينسبون مالكا للراي ويقولون مذكوره راي وبعضهم ينسب له انه كان يرد خبر الواحد اذا خالف القياس وهذا باطل وقد برأه ابو المظفر السمعاني واحسن في قواطع الادله وقال هذا من ابطل باطل وقد كان الامام احمد يقول لا يرد على اهل المدينه كما يرد على اهل الراي هؤلاء يتبعون الاثر فبعض الناس يقيس يقول لك يا اخي مالك كان يرد خبر الواحد
- 38:41 إذا خالف عمل أهل المدينة. هذه معارض حج أثرية مع بعضها البعض. وقلنا لك أن أهل الرأي أنفسهم يردون الحديث إذا خالفه راويه، فهم شاركوا مالك في هذا، وكثير من أهل الحديث يستدلون على أن الراوي إما لم يضبط أو الحديث منسوخ إذا الراوي خالف روايته. وكان هذا مسلك الإمام أحمد.
- 39:06 مثل حديث من قتل عبدا قتلناه ومن جذع عبدا جذعناه وحديث ابن عباس فاطلق ثلاثه كلها علها احمد بمخالفه الراوي، فهذا سلوك علمي موجود عند اهل الحديث. اهل الراي ولو اهل الراي اقتصروا على هذا ما احد عنده مشكله معهم. وحقيقه كثير من الناس يسفه من احلام السلف الاوائل. فيجعل هذه المعركه العظيمه بين اهل الراي واهل الحديث بين اناس طريقتهم قريبه. لكن
- 39:33 هذا صدر ضيق شوي، هذا صدر ضيق شوي. ومن المعلومات الخاطئة التي ينشرها بعض الحنفية مثل صلاح الحاج أن مصطلح أهل الرأي إنما ظهر بعد المحنة. وهو هنا يدين نفسه. لأن المحنة من الذي قام بها؟ مجموعة من الحنفية. وهذا خطأ. فإن زفرًا كان يعرف بزفر الرأي.
- 40:01 وقد ذكر ابو حاتم في معرفه علوم الحديث عفوا الحاكم في معرفه علوم الحديث اثرا ان رجلا قال من في الباب قال سفر الراي قال لا يدخل علينا وايضا ربيعه الراي وبعض الناس يا اخي هذا ربيعه الراي سمي ربيعه الراي ربيعه الراي سمي ربيعه الراي لانه كان يتقي روايه الحديث مع انه ثقه في الحديث وكان يحب وهذا ورعه يرى ان الحديث امره شديد
- 40:27 والفتيا في الفقه امرها واسع، وكان يتوسع توسعا ما اعجب مالكا الا انها ما وصل الى اهل الراي، وقد ذكر الليث لمالك انك يا مالك هجرت مجلس ربيعه، ومع ذلك تجد مالكا في الموطأ كثيرا ما يحتج بكلام ربيعه، وقال بعد وفاه ربيعه قال يعني ان الفقه بعد ربيعه والذين سنوا الفقه في المدينه فقه الراي والتوسع في المسائل ابن هرمز
- 40:55 ول مالك قال كان يعني من اهل الكلام، يقصد الكلام بالرأي، مو الكلام كلام المتكلمين ها؟ ابن هرمز وربيعة، وابن هرمز ترك هذا وربيعة وربيعة ايضا وضعه لم يكن كوضع الرأي في الكوفة، ولهذا يقول ابن تيمية في رسالته في فضل المدينة، قال: واذا كان الناس ينكرون الرأي الموجود في المدينة فإنهم للرأي المحدث الذي أحدث في الكوفة أنكر أشد إنكار يعني.
- 41:22 وهناك ايضا من التأويلات الموجودة في كلام الحنفية وفي كلام بعض المذهبيين المتأخرين انهم اذا وجدوا في كلام الائمة ذما لاهل الرأي يقولون هذا ذم للخوارج او هذا ذم للمرجئة او هذا ذم هذا قالها الكوثري لما تكلم على رأي على كلام ابراهيم النخعي في ذم اهل الرأي طبعا ابراهيم النخعي ما ادركهم هؤلاء ولكن ادرك امورا حتى الشعبي يقول بغضوا الى المسجد أرأيت أرأيت ما قال بنو أستها
- 41:53 وهذا باطل ولهذا المصنف ماذا قال؟ قال القياس والراي حتى يبين حتى لا تؤول كلامه وهذا التأويل وقع في كلام بعض الحنابلة لكلام أحمد فرده ابن تيمية وقال ابن أحمد لما ذكر أهل الرأي ذكره فيوسف وفي الحقيقة هذه هي مسألة مضحكة وهذه الحادثة تقع من بعض السلفيين المعاصرين هم أهل الرأي الموجودين
- 42:15 الذي ذموا كلهم مرجئة اصلا يعني لا يكاد يخرج من الارجاء فانت تحولها على البدعه العقديه ما هم اصلا عندهم مصيبه عقديه من الاساس لكن الذم الشديد الذي كثر في مصنفات الائمه لامام اهل الراي كما يقول ذاك ابن عبد البر ليس للارجاء وانما لهذا المنهج الفقهي ولهذا تجدهم يخرجون للمرجئه في كتبهم فيخرجون لابراهيم التيمي ولابي معاويه
- 42:44 ولعمرو بن مره وغيرهم وطلقه بن حبيب وغيرهم من المرجئ المعروفين ثم لا يخرجون لاهل الراي حديثا. فتجد الكتب السته خلوا من حديث ابي حنيفه وابي يوسف والشيباني. وزفر لا ادري ولا لا يحضرني الان حرجوا له ام لم يخرجوا. وخرجوا لبعض فروع اهل الراي مثل معلا بن اسد.
- 43:15 خرجوا لبعض فروعهم، واصلا مما يدل على ضعف عنايتهم بالحديث كثرة الضعف فيهم. لانهم ما عنوا بالحديث، الطبقات المتاخرة منهم عنوا مثل الطحاوي وغيره. لكن عنايتهم بالحديث ضعيفة، لهذا مثلا الحسن بن زياد اللؤلؤي تلقاه ضعيف. محمد بن حسن الشيباني متهم. ضعيف. ضرار بن عمر ضعيف. نادر ما تجد فيهم ثقات. فيهم ثقات.
- 43:45 ولكن هذا لضعف عنايتهم في الحديث، ولهذا حتى الازمنه المتاخره دائما الحنفيه ترى كثير ودول العجم دعمت هذا المذهب. لكن لو اردنا ان نتامل في ارثهم العلمي الحديثي وقارناهم بالشافعيه مثلا او بالمالكيه او بالحن فانك ستجد حضورهم ضعيفا.
- 44:15 الطحاوي ومن ايضا مثلا اول ما يخطر على بالك العيني بن ابي العز وين رحنا بعيد ها الزيلعي هذول كلهم بعد ابن تيميه اصلا الصغاني في فن من فنون الحديث اغلب مصنفيه الحنفيه اللي هو من اختلف في صحبته الف فيه الصغاني وعلاء الدين مغلطائي تقريبا هذا اما بقيه الفنون
- 44:44 الآن حتى حتى الأشاعرة مثلا إذا جاء وعد علمائه ترى تلاحظ أنه إذا بدأ يعد عامة اللي عدهم شافعية ومالكية منه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ونادرا يغفل عن الحنفية متى يظهر عنده الحنفية يظهرون متأخرا بعض الأسماء التي تأخرت بعض الأسماء التي
- 45:08 تأخرت، وهذه وهذا المعنى نبه عليه ابن تيمية أنهم من أقل الناس نفعا في الفتيا ومن أقل الناس نفعا في عموم القضايا. ولهذا مع كثرة عددهم إلا أن إرثهم العلمي الفاشي بين الناس قليل. إذا ما قورنوا بغيرهم، ولهم لهم إرث علمي، لكن إذا ما قورنوا بغيرهم خصوصا في خدمة الحديث.
- 45:39 خصوصا في خدمة الحديث النبوي، بل كثير منهم صار ينظر في كتب الحديث ويبحث فيها على جهة العسف. وهذا كثره في الهند. أنه يحاول أن يعسف ويعني ويحاول أن يحن يسوي عملية تحنيف السنة. تحنيف السنة. فالشاهد من كل ما مضى
- 46:08 أن المصنف هنا يتكلم عن مدرسة فقهية كانت موجودة في ذلك الزمان. وكان الخلاف بينها وبين أهل الحديث عاليا وعظيما. نحن في هذا الزمان من الناس من لا يقبل هذه الأطروحة ويراها غلوا ويراها أزمة تاريخية ويرى ويرى ويرى ويرى. ومثل هذا نقاشه لاحقا. ولكن يقال له
- 46:36 أن الخلافيات كما ترى حقيقية، وليس لك أن تزور التاريخ، وليس لك أن تسفه من أحلام فقهاء أهل الحديث. وهذه والبحث في هذه الأطروحة مشكل على أطروحة قبول المذاهب الأربعة وجعلها كلها في محل واحد. كنت أقرأ كتابا لرجل حنفي يقول ما الفائدة من الدعوة من الدعوة إلى الكتاب والسنة؟ يقول ما الفائدة؟
- 47:06 سوى ان نحسن نسيء الظن بكل الفقهاء هو بنى هذا على ايش؟ بنى هذا على انه المذاهب الاربعه هذه كما يعني انها كأبواب المسجد كما يعني يذكر عن اليونيني انه قال المسجد هذا له اربعه ابواب ما دخلت من باب انت داخل المسجد وهذا خطأ
- 47:34 لأن في السنة في مصيب ومخطئ، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فما بالك بخطأ أهل الرأي. وفي الإرث السلفي نرى أن هناك أخطاء لفقهاء هم مأجورون جزما، ولا يجوز لك أن تتابعهم. هناك فتاوى للصحابة والتابعين وكذا. هم مأجورون. وأيضا هناك أقوال للأربعة على هذا الداعي. لماذا؟ لأنه ظهر الحديث وظهر الـ
- 48:04 ويقول الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له السنة لا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس، ولا الشافعي لماذا كان يناظر الناس؟ ترى ما كان يناظرهم أنه ترك
- 48:15 تفقهك على مالك، او اترك حتى مذهب تفقهك على ابي حنيفه 100%، كان يناظرهم بالمساله المعينه هذه ينبغي ان تتبع السنه في هذه المساله، ثم يناظره في ثانيه، في ثالثه، في اصلا، في كذا، في كذا، في كذا، حتى ياخذه ولا يريد منهم ان يوافقوه 100% في كل ما قاله، وانما يريد منهم في المسائل الظاهره التي ظهر فيها الحديث ان لا يكون لاحد قول مع النبي صلى الله عليه وسلم.
- 48:42 وهذا ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. وعلى فكره هذا البيت ترى منظومه في علوم القران. مو منظومه بالفقه. وقالها هكذا ولكن مرات تكون له بعض العبارات لكن الناس تكفرها في الفقه. مثل الفقهاء ايش يقولون؟ اذا المقلدين متاخرين. اذا بحثوا في مساله القبله. يقولون ومتى امكن الانسان الاجتهاد لم يجوز له ان يقلد احدا. يقصدون القبله.
- 49:12 ها ممكن ادلس عليك اجيب واقول شوف هذول قصدهم بالفقه هم لا بالفقه يدعونك للتقليد وان كان هذه حجه عليهم فدائما يقولون من اذا امكن لاحد الاجتهاد يعني في متابعه القبله لم يجوز له ان يقلد احدا وهذه في الحقيقه في كل شيء هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم