كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (20) من المغني (40) 👇

36 دقيقة المغني — 40

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقريبا كتاب الصراط هو اكبر كتاب في في في كتب الفقه عموما هو لا شك انه اكبر كتاب في في العبادات واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى هذا مجلس العشرون من مجالس الصراط والاربعون من عموم مجالس الكتاب
  2. 0:27 وسنتم فيه 1000 مساله والحمد لله. وهو الكتاب كله 8800. الحمد لله. فصل قال والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته يعني ان ايش؟ يعني انه نجس. الا ان احمد قال هو اسهل يعني فاحشه اكثر من فاحش الدم.
  3. 0:54 وروي عن ابن عمر والحسن انهما لم يريا كالدم، وقال ابو ابو مجلس في الصديد انما ذكر الله دم مسفوح، وقال وقال امي بن ربيعه رايت طاووسا كان ازاره نطع من قروح كانت برجليه، وقال اسماعيل السراج رايت حاشيه ازار مجاهد قد ثبتت من الصديد والقيح من قروح كانت بساقيه.
  4. 1:20 وقال ابراهيم: فالذي يكون به الحبون يصلي ولا يغسله فاذا برئ غسله، وقال عروه ومحمد بن كلان مثل ذلك، فعل هذا يعفى منه اكثر مما يعفى عن مثله في الدم، لانه لا يفحش منه الا اكثر من الدم، ولان هذا لا نص فيه وانما ثبت نجاسته، لانه مستحيل من الدم الى حال مستقدره، فصوم. ولا فرق بين كون الدم مجتمعا ومتفرقا.
  5. 1:47 بحيث اذا جمع بلغ هذا القدر، ولو كانت النجاسه في شيء صفيق قد نفذت من الجانبين فاتصل ظاهره وباطنه بباطنه فهو نجاسه واحده، وان لم يتصلا بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجستان. اذا بلغا اذا بلغا لو جمع قدرا لا يعفو عنه لم يعفى عنهما، كما لو كان في جانبي الثوب. النجاسه اما تكون متصله
  6. 2:12 وإما تكون منفصلة شيء من الدم عن اليمين وشيء عن الدم من من من اليسار. كلاهما يسير لا يفحش، إذا جمعا يصير فاحشة، لكن لا أنت تعاملهما كل واحد على حدة. فصل ويعفى عن يسير دم الحيض لما ذكرنا من حديث عائشة وعن سائر الدماء دماء الحيوانات الطاهرة. لا يبقى أثره. فأما دم الكلب والخنزير فلا يعفى عن يسيره، لأن رطوبته الطاهرة من غيره لا يعفى عن شيء منها. فدمه أولى ولأنه
  7. 2:42 أصاب جسم الكلب فلم يعفى عنه كالماء إذا أصابه هكذا كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يعفى عن شيء منه لذلك يعني دم اختر البراث مثلا أو غير ذلك فصل ودم ما لا نس له سائله كالبق والبراغيث يعني ما لدى والذباب ونحو ذلك فيه روايتان أحدهما أنه طاهر ومن رخص في دم البراغيث عطاء وطاووس والحسن والشعبي والحكم
  8. 3:07 وحبيب بن ابي ثابت وحماد يعني كله كوفيين ما شاء الله كل الكوفيين قالوا بذلك هؤلاء كلهم قبل ابي حنيفه والشافعي واسحاق ولانه لو كان نجسا لنجس الماء اليسير اذا مات فيه فانه اذا مكث في الماء لا يسلم من خروج فضله منه فيه ولانه ليس بدم مسفوح وانما حرم الدم المسفوح والروايه الثانيه انه ان احمد قال في في دم البراغيث اذا كثر فاني افزع منه
  9. 3:34 وقال النخعي اغسل ما استطعت وهذا النخعي خالف بقيه الكوفيين. وقال لمالك في دم البراغيث اذا كثر وانتشر فاني ارى ان يغسل والاول اظهر وقول احمد اني لافزع منه ليس بصريح في نجاسته وانما هو دليل على توقفه فيه وليس المنسوب الى البراغيث دما انما هو بولها في الظاهر وبول هذه الحشرات ليس بنجس والله اعلم.
  10. 3:55 وقال أبو أبو أبو الخطاب دم السمك طاهر لأن إباحته لا تقف على سفحه ولو كان نجسا لوقفت إباحته على إراقته بـ بـ بالذبح كحيوان البر ولأنه إذا ترك استحال فصار ماء وقال أبو ثور هو نجس لأنه دم مسفوح فيدخل في عموم قوله ودم مسفوحا والصحيح أن دم السمك ليس بنجس فصل واختلفت الرواية في العفو عن يسير القيل فروي عن أحمد أنه قال هو عندي منزلة الدم
  11. 4:26 وذلك لأنه خارج من الإنسان نجس فغير السبيل فأشبه الدم، يعني يوفى أن يسير. وروي عنه في المذي أنه يغسل ما أصاب منه الثوب إلا أن يكون يسيراً، يعني يوفى أن يسير المذي. وروى الخلال بإسناده: قال: سئل سعيد بن مسيب وأروى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، كلهم من التابعين هؤلاء.
  12. 4:43 وعروه وابو سامة من ابناء الصحابه عن المني فقالوا كلهم انما انه بمنزله القرحه فما علمت منه فاغسله وما غلبك وما غلبك منه فدعه ولانه يخرج من الشباب كثيرا فيشق التحرث منه فعفي عن يسيره كالدم. وكذلك المني اذا قلنا بنجاسته وروي عنه في الودي مثل ذلك يعني ان عموم النجاسه تخرج من البدن وعفى عن يسيرها.
  13. 5:08 إلا أن الظاهر عنه أن حكمه حكم البول لأنه من مخرجه، وروي عن أحمد أنه يعفى عن ريق البغل والحمار وعرقهما إذا كان يسيرا، وهو الظاهر عن أحمد، قال الخلال: وعليه مذهب أبي عبد الله لأنه يشق التحرث منه.
  14. 5:24 قال احمد من يسال من هذا من يركب الحمير الا اني الا اني ارجو ان يكون ما خف منه اسهل. قال القاضي وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم انه يعفى عن يسير الثور مالهم سوى الكلب والخنزير وكذلك الحكم في ابوالها و و و رواثها وبول الخفاش الخفاش ما يوكل ام المؤمنين نهت عن قتله. وقال الشافعي والحاكم والحكم وحماد وحبيب بن ابي ثابت هؤلاء كلهم فقهاء كوفيون.
  15. 5:50 يعني لا بأس ببول الخفافيش وكذلك الخفاش لأنه يشق التحرث منه فإنه في المساجد يكثر مساجدهم قبل فلو لم يعفى عن يسيره لم يقر في المساجد وكذلك بول ما يؤكل لحمه ان قلنا بنجاسته لأنه يشق التحرث منه لكثرته وعن أحمد لا يعفى عن يسير شيء من ذلك لأن الأصل أن لا يعفى عن شيء من من النجاسة خولف الدم وما تولد عنه فيبقى في معداه على الأصل
  16. 6:23 وقد عفي عن النجاسة المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع أحدهما محل الاستنجاء فعفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاذ واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه واختلف أصحابنا في طهارته فذهبوا عبد الله بن حامد وهو حفص بن المسلم على طهارته وهو ظاهر كلام أحمد فإنه قال المستجمر يعرق في سراويله لا بأس ومر معنى أن الشافعي يراه نجس ولو كان نجسا لنجس
  17. 6:48 ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمه انهما لا يطهران ومفهومه ان غيرهما يطهر ولانه معنى يزيل حكم النجاسه فيزيلها كالماء وقال اصحابنا المتاخرون لا يطهر المحل بل هو نجس التاثر منهم بالشافعي فلو قعد المستجمر في ماء يسير نجسه
  18. 7:08 ولو عرق كان عرقه نجسا، لأن المسح لا يزيل أجزاء النجاسة كلها، فالباقي منها نجس لأنه عين النجاسة فأشبه ما لو وجد في المحل وحده. الثاني أسفل الخف والحذاء إذا أصابته النجاسة.
  19. 7:26 فدلكها بالأرض حتى ذات عين النجاسة، ففيه ثلاث روايات إحداهما يجزي دلكه في الأرض وتباح الصلاة فيه، وهو قول أوزاعي وإسحاق لما روى أبو داوود بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وفي لفظ إذا وطأ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وأيضاً في ما روي في ذيل المرأة، وعن عائشة رضي الله عنها
  20. 7:52 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رافن عليه قدرا او اذى فليمسحه ويصلي فيهما، وعن ابي مسعود كنا لا نتوضا من موطئ، رواه ابو داوود، يعني لا نغسل ابدا، ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون
  21. 8:12 في نعالهم قال ابو مسلمه سعيد بن يزيد سالت انس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي؟ قال نعم متفق عليه، والظاهر ان النعل لا تخلو من نجاستها من نجاسه تصيبها فلو لم يزل دلكها في الارض لم تصح الصلاه فيها. والثاني يجب غسله كسائر النجاسات فان الدلك لا يزيل جميع اجزاء النجاسه. والثالث يجب غسله من البول والعذره دون غيرهما لتغلظ نجاستهما وفحشهما. والاول اولى لان اتباع الاثر واجب، وهذه قاعده.
  22. 8:42 والأول أولى لأن اتباع الأثر واجب. فإن قيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه فإن فيهما قدرا يدل على أنه لم يزل دلكهما لم يزل قدر منهما قلنا لا دلالة لأنه لم ينقل أنه دلكهما والظاهر أنه لم يدلكهما.
  23. 8:58 لأنه لم يعلم القدر فيهما حتى أخبره جبريل -عليه الصلاة والسلام-: إذا ثبت هذا فإن دلكهما يطهرهما في قول ابن حامد لظاهر الأخبار، وقال غيره: يعفى عنه مع بقاء نجاسته
  24. 9:12 كقولهم في اثر استنجاء، وقال القاضي انما يجري دلكهما بعد جفاف نجاستهما، لانه لا يبقى لها اثر، وان دلكهما قبل الجفاف لم يجزعه، لان رطوبه النجاسه باقيه فلا يعفى عنها. وظاهر الاخبار لا يفرق بين رطب وجاف، ولانه محل اجتزئ فيه بالمسح فجاز في حال رطوبه الممسوح كمحل الاستنجاء، ولان محل رطوبه المحل معفو عنها اذا جفت قبل الدلك، فيعفى عنها اذا جفت به
  25. 9:40 كالاستجمار، إذا الذي يرجحه من قدامة أن مشيك إذا علمت شيء نجس مشيك ودلكك فقط تدلك في الأرض نعلك ثم تصلي فيه فلا مشكلة، وهذا للذين يكونون موجودين في الصحراء. الثالث إذا جبر عظمه بعظم النجس فجبر
  26. 9:57 لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وإزالته الصلاة لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها فأشبه الدماء العروق وقيل يلزمه، بعض الناس يخيطونه بجلد خنزير يخيطون أثر العملية، هذا لا يضره إن شاء الله، ما لم يخف التلف
  27. 10:13 وسقط سن من اسنان فاعاده بحرارتها فثبتت فهي طاهره، لانها بعض الادم والادم بجملته طاهر حيا وميتا، فكذلك بعضه، وقال القاضي هي نجسه، حكم حكم سائر النجاسات لان ما ابين من حي فهو ميت، وانما حكمنا بالطهارات بالجمله لحرمتها، وحرمه وحرمه وحرمتها اكد من حرمه البعض، فلا يلزم الحكم بطهارتها الحكم بالطهاره ما دونها، فصل.
  28. 10:38 وإذا كان على الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة نجاسة فعفي عن يسيرها كالدم، عفي عن أثر كثيرها بالمسح، لأن الباقي بعد المسح يسير، وإن كثر محله عفي عنه كيسيرها، والله مرآة في محل أو أو سيف فإذا مجرد أنك تمسحه سيبقى أثر، هذا الأثر لا يضر. مسألة وإذا خفيت وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر
  29. 11:06 حتى يتيقن ان الغسل قد اتى على النجاسه، وجملته ان النجاسه اذا خفيت في بدنه او ثوب واراد الصلاه فيه لم يجلس له حتى يتيقن زوالها، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل ان تكون النجاسه اصابته، ويغسل الثوب كله وينهي نفسه ويريح باله، فاذا لم يعلم جهته من الثوب غسله كله، وان علمها في احدى الجهتين غسل تلك الجهه وان راها في بدنه او ثوبه ولابسه غسل كل ما يدركه بصره، وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر.
  30. 11:32 وقال عطاء والحكم محمد إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله
  31. 11:37 وقال ابن شمرمرما يتحرى محل النجاسه فيغسله ولعلهم يحتجون بحديث سهل بن حنيفه المذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله فكيف ما اصاب ثوبي منه قال يجزيك ان تاخذ كفا من الماء فتنضح به حتى ترى انه اصاب منه فامره بالتحري والنضح ولنا انه متيقن للمانع من الصلاه فلم تبح له الصلاه الا بتيقن زواله كمن تيقن الحدث وشك في الطهاره.
  32. 12:03 والنضح لا يزيل النجاسه، وحديث سهل في المذي دون غيره فلا يتعدى لان احكام النجاسه تختلف، والمذي محلك معروف اين يكون في وقوله حيث ترى انه اصاب منه محمول على من ظن انه اصاب من ناحيه ثوبه من غير تيقن نضح المكان او غسله. فصلا وان خفيت النجاسه في فضاء واسع صلى حيث شاء، ولا يجب غسل الجميع، فضاء واسع. بيت كبير او
  33. 12:29 لأن ذلك يشق، فلو منع من الصلاة أفضى إلى إلى لا يجد موضعا يصلي فيه، فأما إن كان موضعا صغيرا كبيت أو نحو فإنه يغسله كله لأنه لا يشوق غسله فأشبه الثوب. مسألة وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس. وهذا هذا المبحث تقدم في الطهارة.
  34. 12:51 يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا الا اشياء يسيره نذكرها ان شاء الله. فاما بول الادمي فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مر وهو يعذب في قبره قال انه كان لا يستبن من بوله متفق عليه وروي في خبر ان عامه عذاب القبر من البول. واما الودي فهو ماء ابيض يخرج عقيب البول الخاثر فحكمه حكم البول لانه خرج مخرج البول وجار مجراه.
  35. 13:18 وأما المذي فهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر. فظاهر المذهب أنه نجس، قال هارون حما الأمر معنا أنه هناك رواية في العفو عن يسير. قال هارون حماس سمعت أبا عبد الله يذهب في المذي إلا أنه يصل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيرا. وقد ذكر أن الاختلاف في العفو عن يسير فيما مضى عن أحمد، وروي أنه بمنزلة المني، وقال في رواية محمد بن الحكم
  36. 13:44 أنه سأل أبي عبد الله عن المذي أشد أو المني قال هما سواء ليس من مخرج البول إنما من الصلب والتراب إنما هو من الصلب والتراب كما قال ابن عباس إنما هو عندي منزلة البصاق والمخاط وذكر ابن ابن عقيل نحو هذا وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة طبعا هذه المسألة بحثها بعض المشايخ في زماننا وقال أن علم التشريح يقول أن مخرج المذي غير مخرج المني بكرة أبو زيد بحثها في
  37. 14:13 في في فقه النواس لأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني فظاهر المذهب أنه نجس وهذا من المسائل التي دخل فيها علم التشريح مع الفقه فظاهر المذهب أنه نجس لأنه خارج من السبيل ليس بدءا لخلق آدم فأشبه البؤول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه والأمر يقتضي الوجوب ثم اختلف عن أحمد هل يجزيء فيه النضح أو يجب غسله قال في رواية محمد بن الحكم المذي الذي
  38. 14:43 يرش عليه الماء اذهب الى حديث سهل بن حنيف ليس يدفعه شيء وان كان حديثا واحدا قال ابو عبد الله قيل لابي عبد الله حديث سهل بن حنيف في المذي ما تقول فيه؟ قال الذي روي ابن اسحاق قال قلت نعم قال لا اعلم شيئا يخالفه ابن اسحاق في العاده احمد لا يعتمده في الفقه لكن ما وجد شيئا يخالفه وهما روى سهل بن حنيف قال كنت القى
  39. 15:09 من المذي شده وعناء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجزئك منه الوضوء قلت فكيف ما اصاب ثوب منه قال يكفيك ان تاخذ ماء من كفه فتنضحه النضح الرش رش بسيط والغسل لا تمرير ماء فتنضح به حيث ترى انه اصاب منه قال الترويلي هذا الحديث الصحيح وروي عنه وجوب غسله قال محمد بن داوود سالت ابا عبد الله عن المذي يصيب الثوب كيف العمل به قال القس ليس في القلب منه شيء وقال حديث ابن اسحاق ربما تهيبته
  40. 15:39 وقال ابن المنذر: وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس، وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأبي ثور وكثير من أهل العلم. شوفوا هنا هذا من مفاريد أحمد، وهو الاكتفاء بالنضح اللي هو الرش فقط
  41. 15:56 ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر منه في حديث المقداد ولانه نجاسه وجب غسلها كسائر النجاسات ولحديث سهل بن حنيف قال احمد حديث محمد بن اسحاق لا اعرفه عن غيره ولا احكم لمحمد بن اسحاق وربما تهيبته وهذا ظاهر كلام الخرقي واختياره خلان. فصل وفي رطوبه فرج المراه احتمالان احدهما انه نجس لانه في الفرج لانه يخلق منه الولد اشبه المذي.
  42. 16:23 والثاني طهارته، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع. فإنه ما احتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة الفرج. ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجه فتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس. ولا يصح التعليل، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلال.
  43. 16:54 وهذه مسألة مهمة في رطوبة فرج المرأة. فالصوم وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وهذا مفهوم كلام الخرقي وهو قول عطاء والنخع والثوري ومالك وقال مالك لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. هذه تشدد فيها الشافعي رحمه الله عليه. هذه مسألة تشدد فيها ورخص في أبوال الغنم ويحيى الأنصاري.
  44. 17:16 الزهري ويحيى الأنصاري، وقال ابن منذر أجمع كل من نحفظ أهل عنه من أهل العلم إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأموالها، أنا أقول الحنابلة المتشددين، انظر إلى شدة الشافعي هنا. ولهذا ابن تيمية لما ذهب إلى مصر عقد فصلاً طويلاً في نقد قول الشافعي هذا، مذهب الشافعية منتشر في مصر. وهم فلاحون يعني ويكثر فيهم هذا.
  45. 17:43 ومذهب الشافعي شق عليهم، فجاءهم ابن تيميه قال جئتكم بالرخصه على الجمهور وساتيكم بالادله وانقض على مذهب الشافعي. ولخص في ذرق الطائر ابو جعفر يعني الباقر والحكم وحماد وابو حنيفه وعن احمد ان ذلك نجس، وهو قول الشافعي وابي ثور ونحوه عن الحسن لانه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول ولانه رجيع فكان نجس كرجيع الادم.
  46. 18:10 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يشربوا من ابوال الابل والنجس لا يباح شربه ولو ابيح للضروره لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مراوض الغنم متفق عليه وقال صلوا في مراوض الغنم متفق عليه وهو اجماع كما ذكره ابن المنذر وصلى ابو موسى في موضع فيه ابعار الغنم فقيل له لو تقدمت لها هنا قال هذا وذاك واحد
  47. 18:34 النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما يصلون عليه من الاوطئ والمصليات انما كانوا يصلون على الارض ومرابض الغنم لا تخلو من ابعارها وابوالها ثم النبي لم يقل لهم تحرسوا وترك وهذا لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه
  48. 18:48 فدل على انهم كانوا يباشرونها في صلاتها في صلاتهم ولانه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه فكان طاهرا كاللبن وذرق الطائر عند من سلمه ولانه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر فانها لا تسلم من اموالها فيتنجس بعضها اختاط النجس بالطاهر فيصير الجميع يصير حكم الجميع حكم النجس.
  49. 19:13 فصل فاما ما خرج من غير السبيرين شوف هذا هذا كله فصل ملحق بالطه يعني الطهاره بعد ما انهاها اكمل ابحاث الطهاره من جهه اخرى اين؟ في كتاب الصلاه عند الكلام على طهاره البقعه والثوب. فصل فاما الخارج من غير السبيرين فالحيوانات فيه اربعه احدها الادمي فالخارج منه نوعان.
  50. 19:34 طاهر وهو ريقه ودمعه وعرقه ومخاطه ونخامته، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبيه أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم منهم فدلك بها وجهه رواه البخاري، ولولا طهارته لم يفعلوا ذلك. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبله في قبلة المسجد فأقبل على الناس، قال ما بال أحدكم يستقبل ربه فيتنخع أمامه يحب أحدكم أن يستقبل
  51. 19:59 فيستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فيتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه بعضا رواه مسلم وقال في وجهه فأدى إليه إثبات الوجه لله ولو كان ولو كانت نجي سلمى لما أمر بها في في مسحها في الصلاة في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا فرق بين ما يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر ذكره القاضي وهو مذهب أبي حنيفة
  52. 20:29 وقال أبو الخطاب البلغم نجس لأنه استحال من المعدة أشبه القيد. ولنا أنه داخل في عموم الخبرين ولأنه أحد نوعين نخامة أشبه الآخر ولأنه لو كان نجسا نجس به الفهم ونقض الوضوء ولم يبلغنا عن الصحابة رضي الله عنهم وعموم البلوى شيء في ذلك. وقولهم أنه طعام يستحيل في المعدة غير مسلم إنما هو منعقد من الأبخرة فهو كالنازل من الرأس وكالمخاط ولأنه يشق التحرس منه أشبه بالمخاط. النوع الثاني نجس وهو الدم وما تولد منه هذا إجماع.
  53. 20:59 القسم الثاني: ما أكل لحمه، فالخارج منه ثلاثة أنواع، أحدها نجس وهو الدم وما تولد منه.
  54. 21:13 والثاني الطاهر وهو الريق والدمع واللبن فهذا لا نعلم فيه خلافا، الثالث القي ونحو فحكم حكم بوله لانه طعام مستحيل فاشبه الروث وقد دللنا على طهاره بوله فهذا اولى وكذلك منيخ. الخصم الثالث ما لا يؤكل لحمه ويمكن التحرث منه وهو نوعان احدهما الكلب والخنزير فهما نجسان بجميع اجزائهما وفضلاتهما ومنفصل عنهما.
  55. 21:36 والثاني ما عداها من سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار، فعن احمد انها نجسه بجميع اجزائها وفضلاتها، الا انه يعفى عن يسير نجاستها، وعنه ما يدل على طهارتها فحكمها حكم الادمي على ما فصل. القسم الرابع ما لا يمكن التحرز منه وهو نوعان احدهما ما ينجس بالموت وبس النور وما دونه من الخلقه فحكمه حكم الادمي.
  56. 21:58 ما حكمنا بنجاسته من الآدمي فهو نجس وما حكمنا بطهارته من الآدمي فهو من هو طاهر، هذا مثل أرنب مثل دمه بوله لا فهو طاهر إلا منيه فإنه نجس لأن مني الآدمي بدء خلق آدمي فشرف بتطهيره وهذا مدعوم معدوم ها هنا، النوع الثاني ما لا نفس له سائله فهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته. هنا من قدام ألخص مسائل كثيره جدا.
  57. 22:24 يعني هذا الفصل هذا الفصل او مسأله ممكن يجاوب من خلاله على اكثر من 100 سؤال. مسأله الا بول الغلام الذي لم ياكل الطعام فانه يرش البول عليه، هذا استثناء منقطع، يعني يرش يعني يرش يصير مثل ما ذي، اذ ليس معنى الكلام طهاره بول الغلام، وانما المراد ان بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش.
  58. 22:50 وهو أن يوضح عليه الماء حتى يغمره ولا يحتاج إلى رش وعصر، وبول الجاري يغسل وإن لم تطعم، وهذا قول علي وبه قال عطاء والحسن والشافعي
  59. 23:00 وإسحاق، وقال القاضي رأيت لأبي إسحاق بن شاقلة كلاماً يدل على طهارة بول الغلام لأنه لو كان نجساً لوجب غسله، وقال الثوري وأبو حنيفة يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية لأنه بول نجس، فوجب غسله كسائر الأبوال النجسة، ولأنه يتعلق بالنجاسة، حكم يتعلق بالنجاسة، فاستوى فيه الذكر والأنثى كسائر أحكامهما.
  60. 23:23 ولنا ما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء
  61. 23:37 فنضحه ولم يغسله، وعن عائشه رضي الله عنها قالت أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بول فلم يغسله، متفق عليه. وعن لبابه بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقال البس ثوبا آخر، فقلت البس ثوبا آخر واعطيني يسارك حتى اغسله، فقال فقال انه يغسل بول الانثى ويغسل بول الغلام الذكر رواه ابو داود.
  62. 24:03 وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجاريه يغسل قال قتاده هذا ما لم يطعم الطعام فاذا طعم غسل بولهما رواه الامام احمد في مسنده وهذه نصوص صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح من قول من خالفه فصل
  63. 24:26 الصبي اذا طعم الطعام قال احمد الصبي اذا طعم الطعام واراده واشتهاه غسل بوله وليس اذا اطعم لانه قد يلعق العسل ساعه والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بتمر ولكن اذا كان ياكل الطعام ويريد الاكل فعلى هذا يسقى الصبي يسقاه الصبي او يلعقه للتداوي لا يجد طعاما يوجب الغسل وما يطعمه وما يطعمه لغداه ويريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله. هذا تنبيه جيد من الامام احمد انه
  64. 24:56 بعض الاطفال يطعم بعض الطعام تعطيه مثلا مصاصه تعطيه شيء يا يا اخي لكن ليس لا يشتهي لكن اذا صار يشتهي ايوه بعدها مسأله قال والمني طاهر وعن ابي عبد الله روايه اخرى انه كالدم يعني نجس يعفى عن يسيره اختلفت الروايه عن احمد في المني فالمشهور انه طاهر وعنه انه كدم اي انه نجس ويعفى عن يسيره وعنه انه لا يعفى عن يسيره ويجزء فركه يابسا على كل حال والروايه الاولى هي المشهوره في المذهب وقوس علم الوقاص بن عباس
  65. 25:25 وقال وبن عمر عفوا وقال ابن عباس امسحه عنك بإذخره خرقه ولا تغسله ان شئت وقال المسيب اذا صلى فيه لم لم لم يعد وهو مذهب الشافعي وابي ثور وابن المنذر وقال مالك وصل الاحتلام امر واجب وعلى هذا مذهب الاوزاعي والثوري وقال اصحاب الراي هو نجس
  66. 25:44 ويجزئ فرك يابسه لما روت عائشه انها كانت تغسل المنية عن عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت ثم ارى فيه بقعه بقعا وهو حديث صحيح، قال صالح قال ابي غسل المني من الثوب احوط واثبت في الروايه وقد جاء الفرك ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المني يصيب الثوب ان كان رطبا فاغسليه وان كان يابسا ففركيه.
  67. 26:09 وهذا أمر لا يثبت، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، ولأنه خارج معتاد من السبيل أشبه البول، ولنا ما روت عائشة: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وإذا فرك فأثره القوي يبقى
  68. 26:27 هذا يعني يشير الى متفق عليه، وقال ابن عباس ادخره امسحه عنك بادخرك او بخرقه ولا تغسله انما هو كالبصاق والمخاط، رواه الدار قطني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا خطا. ولانه لا يجب غسله اذا جف فلم يكن نجسا كالمخاط، ولانه بدء خلق الادمي فكان طاهرا كالطين، ويفارق البول من حيث انه بدء خلق ادمي، ويفارق البول بالمخرج، وهذه ايضا نبه عليها الشيخ بكر ان مخرجه غير مخرج البول في كتاب فقه النواس.
  69. 26:56 فصل فإن خفي موضع المني فرك الثوب كله إن قلنا بنجاسة وإن قلنا بطهارة استحب فركه. وإن صلى فيه من غير فرك وهذا مذهب الشافعي وغيرهم من قال بالطهارة. إن صلى فيه من غير فرك أجزاه، وهذا مذهب الشافعي وغيرهم من قال بالطهارة. وقال ابن عباس ينضح الثوب كله وبه قال النخعي وحماد ونحوه عن عائشة
  70. 27:17 وعطى وعنب وقال من عمر وابو هريره والحسن يغسل الثوب كله ولنا ان فركه يجزئه اذا علم مكانه فكذلك اذا خفي واما النضح فلا يفيد فانه لا يطهره اذا علم مكانه فكذلك اذا خفي واما اذا قلنا بالطهاره فلا يجب شيء فلا يجب شيء من ذلك لكن استحب كحال العلم به فصل قال احمد انما يفرك مني الرجل اما مني المراه فلا يفرك لان لان الذي للرجل ثخين والذي المراه رقيق فالمراه يغسل مباشره
  71. 27:46 والمعنى ان هذا الفرك يراد للتخفيف والرقيق لا يغسل لا يبقى له الجسم بعد جفافه يزول بالفرك فلا يفيد شيئا فعلى هذا ان قلنا بنجاسه فلا بد من غسله عطبا كان او يابسا كالبول وان قلنا بطهاره استحب غسله كما استحب فرك مني الرجل واما الطهر والنجاسه فلا يفترقان لان كل واحد منهما مني وهو بدا خلق الادمي خارج من السبيل فصل فاما العلقه فقال العلقه هذه اجتماع ماء المراه وماء الرجل
  72. 28:17 فقال ابن عقيل فيها روايتان كالمني ولانها بدء خلق ادم ادمي والصحيح نجاستها لانها دم ولم يرد في الشرع من الشرع فيها طهاره وقياسها على المني ممتنع لكونه دما خارجا من الفلج فاشبه الدم الحيض، فصل ومن امنى وعلى فرجه نجاسه نجس منيه لاصابته النجاسه ولم يعف عن يسيره، وذكر القاضي في المني من الجماع انه نجس لانه لاس من المذي وقد ذكرنا فساد هذا. القاضي له اقوال عجيبه جدا. هو كذا جامع
  73. 28:46 منيك نجف غير طاهر. قال ابو يعلى فان مني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان من جماع وهذا الذي وردت اخبار الفركه والطهاره لغيره انما اخذت من طهارته والله اعلم. مساله
  74. 29:05 والبولة على الارض يطهرها دلوا من الماء، وجملة ذلك ان الارض اذا تنجست بنجاسة مائعة كالبول والخمر وغيرها فطهورها يغمرها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. في من فصل عنها غير متغير فهو طاهر وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجسا لأن النجاسة انتقلت إليه فكان نجسا كما لو وردت عليه. ولنا ما روى الأنف
  75. 29:31 قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاه النبي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر امر بذنوب من ماء فهرق عليه وفي لفظ فدعاه فقال ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر وانما هي لذكر الله والصلاه وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رجلا
  76. 29:54 وأمر رجلاً فجاء بدلو من ماء فشن عليه، متفق عليه، ولولا أن المنفصل طاهر لكان قد أمر بزيادة بزيادة تنجيسه، يعني المنفصل الذي يرى أبو حنيفة أنه نجس نحتاج أن نغسله هو الآخر، لأنه في موضع فصار في مواضع، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير المسجد. فإن قيل فقد رووا بالمعقل النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا ما بال عليه من التراب وأريقوا على مكانه الماء.
  77. 30:24 وروى بكر روى بكر بن عياش عن سمعان عن ابي وائل عن عبد الله انه قال امر به فحفر قلنا هذه ليست هذه زياده في خبر متصل قاله الخطاب وحديث ابن معقل مرسل قال ابو داوود ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سمعان منكر منكر قاله الامام يعني قال احمد قال ما يعرف ما سمعان ولكن البله الباقيه بالمحل بعد قتله طاهره هي بعض المنفصل فكذلك المنفصل
  78. 30:50 وقولهم اذا انتقلت النجاسة اليه بعد طهارتها ولأن الماء لو لم يطهرها لنجس بها حال ملاقاتها ولو نجس بها لما طهر المحل ولكان الباقي منه في المحل نجسا. قال القاضي انما يحكم بطهارة المنفصل اذا نشفت النجاسة وذهبت اجزاءها ولم يبقى الا اثرها. فان كانت اجزاءها باقية طهر المحل ونجس المنفصل. وهذا الشرط لم الذي ذكره لم أره عن أحمد. هذا تأثر من القاضي بالحنفية وهو أبوه كان حنفية.
  79. 31:17 ولا يقتضيه كلام الخرقي ولا يصح، في الحقيقة أنا أثناء قراءة المغني في أطروحة علمية وهي تعقبات ابن قدامة على القاضي. يعني قديماً احنا نعرف تعقبات ابن تيمية على القاضي، وإذا ابن قدامة مو مقصر والله يعني رحمة الله مو مقصر والله كثير من أخطاء القاضي ابن قدامة رد عليها ردة طيبة. لأنه إن أراد ببقاء أجزائها بقاء رطوبتها فهو خلاف الخبر.
  80. 31:44 فإن قوله فلما قضى بوله أمر بذنوب ما فهو ريق، يدل على أنه صب عليه عقيبة فراغه منه، وإن أراد بقاء البول متنقعاً فلا فرق بين الرطوبة بين بينه وبين الرطوبة، فإن قليل البول وكثيره، فالتنجيس سواء والرطوبة أجزاء. تنجس كما تنجس المتنقع فلا فرق. طيب. فصلوا وإن أصاب الأرض
  81. 32:13 فإن أصاب الأرض ماء أو السيول فغمرها وجرى عليها فهو كما لو صب عليها الماء
  82. 32:20 لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه نية ولا فعل، فاستوى فيه صب الأدم وما جرى بغير صبه، قال أحمد: في البول يكون في الأرض فتمطر عليه السماء، قال إذا أصابه المطر بقدر ما يكون ذنوباً، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول فقد طهر، وقال المروذي: سئل أحمد عن مرء عن ماء ماء مطر يختلط بالبول، فقال ماء المطر عندي لا يخالط شيئاً إلا طهره إلا العذرة، فإنها تقطع العذرة تقطع ما تزول كاملة.
  83. 32:46 وسئل عن ماء المطر قال يصيب الثوب فلم يرى به بأسا الا ان يكون بيل فيه بعد المطر، وقال كل ما ينزل من السماء الى الارض فهو نظيف داسته الدواب ولا تدسه، وقال في الميزاب اذا كان الموضع في الموضع النظيف فلا بأس بما قطر عليك من المطر اذا لم تعلم انه قذر. الميزاب هذا اللي يجمع ماء المطر وينزله على
  84. 33:11 غير فأسأل عنه قال لا تسأله ما دعاك تسأله ماء المطر اذا لم يكن موضع مخرج او موضع قذر فلا تغسله واحتج في طهاره طين طين المطر بحديث الاعرابي الذي بان في المسجد وان لم يسجد في الطين وقال اسحاق بن بن منصور وقال اسحاق بن راهويه كما قال احمد
  85. 33:31 واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يخوضون في المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم لما لما غلب الماء القدر وممن روي أنه خاض في طين المطر وصلى فيه ولم يغسل رجليه عمر وعلي رضي الله عنهما وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ تقدم معنا ونحوه روي عن ابن عباس وقال بذلك سعيد بن المسيب فقيه المدينه وعلقم والأسود كوفيون وعبد الله بن مقرن
  86. 33:56 ابن معقل بن مقرن هذا ايضا كوفي فيما اذكر والحسن امام اهل البصره واصحاب الراي وعوام اهل العلم لان الاصل الطهاره فلا تزول بشك فصل. ولا تدخل الارض حتى يذهب لون النجاسه ورائحتها لان بقائها دليل على بقاء النجاسه. فان كان لا يزول لونها الا بمشقه سقط عنه ازالتها كالثوب وكذلك الحكم في الرائحه. اخر مسالتين معنا
  87. 34:24 اخر مسالتين معنا فصل واذا كانت النجاسه ذات اجزاء متفرقه كالرميم والروث والدم اذا جف فاختلطت باجزاء الارض لم تطهر بالغسل لان عينها لا تنقلب ولا تطهر الا بازاله اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسه ولو بادر البول وهو رطب فقلع التراب الذي عليه اثره فالباقي طاهر لان النجس كان رطبا وقد زال.
  88. 34:51 وإن جف فأزال ما وجد عليه الأثر لم يطهر لأن الأثر إنما يبين على ظاهر الأرض، لكن إن انقلع ما تيقن به زوال ما أصابه من البول فالباقي طاهر. فصل ولا هذا آخر مسألة ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف. وهذا يخالف حديث أن الكلاب كانت تبول وتخرج الشمس وتطير. وهذا قول أبي ثابر وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه.
  89. 35:20 وقال ابو حنيف بن حمد الحسن تطهر إذا ذهب أثر النجاسة، وهذه رواية ثانية، وهذه اللي اختارها ابن تيمية اختارها من مشايخنا. وقال أبو قلابة جفوف الأرض طهورها، لأن ابن عمر روى أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدمر في المسجد فكانوا فلم يكونوا يرشون شيئا. أخرجه أبو داوود، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله سجلا من ماء. طيب ما الحجة؟ هذا لا يدل على أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتطهير.
  90. 35:48 والامر يقتضي الوجوب ولانه محل النجس فلم يظهر بغير فلم يطهر بغير الوصك الثياب، واما حديث ابن عمر فرواه البخاري وليس فيه ذكر البول. سبحان الله هو ويحتمل انه اراد كانت تبوس ثم تقبل وتدبر بالمسجد فكان اقبالها وادبارها فيه بعد بولها، وهذا احتمال بعيد هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.