كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (4) من المغني (24) 👇

42 دقيقة المغني — 24

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد القو المجلس الرابع من مجالس الصلاة ونحن في باب الأذان وهو المجلس الرابع والعشرون من عموم مجالس المغنيين يقول المصنف رحمه الله مسألة حكم ترك الأذان مسألة ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد هذا الآن بالنسبة لمن؟ للمنفرد
  2. 0:29 يكره ترك الاذان للصلوات الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلواته باذان الاقامه من بعده. وامر به، قال مالك بن حويرس اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجل نودعه. فقال اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكما وليؤمكم واكبركما متفق عليه. وظاهر كلام الخرقي ان الاذان سنه مؤكده لانه جعل تركه مكروها وهذا قول ابي حنيفه والشافعي لانه دعاء الى الصلاه فاشبه قول الصلاه جامعه. وقال ابو بكر بن عبد العزيز
  3. 1:00 هو من فروض الكفايات وهذا قول اكثر اصحابنا وقول اصحاب مالك وقال عطاء وقال عطاء مجاهد الاوزاعي هو فرض يعني فرض على المعين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به مالكا وصاحبه وداوم عليه هو وخلفاؤه واصحابه والامر يقتضي الوجوب
  4. 1:27 ومداومته على فعله يدل على وجوبه، ولأنه من شعائر الإسلام فكان فكان فرضا كالجهاد، فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، وقول أصحاب يدل عليه قول بعض الصحيح السلف يكفيك أذان الحي وإقامته. لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، ومن صلى وصلي بغير أذان الإقامة فالصلاة صحيحة على القولين.
  5. 1:54 لما روى روي عن علقم والاسود انهما قال دخلنا على عبد الله يعني بن مسعود فصلى بنا بلا اذان ولا اقامه رواه الاثرم ولا يعلم احدا خالف في ذلك الا عطاء قال من نسي الاقامه يعيد والاوزاعي قال مره يعيد ما دام في الوقت فان مضى الوقت فلا اعاد عليه وهذا شذوذ والصحيح قول الجمهور ولما ذكرنا ولان الاقامه احد الاذانين فلم تسد الصلاه بتركها كالاخر في حديث المسيء صلاته اذن واقم
  6. 2:23 في زيادة أذن وأقم أو إذا أقمت الصلاة فأذن وأقم وهذه الزيادة تدل بها على ركنية الأذان ولا يصح هذا زياداته صح فصل أي نعم فصل ومن أوجب الأذان من أصحابها فإنما أوجبه على أهل المصر يعني أهل البلد يجب عليهم الأذان كذلك قال القاضي لا يجب على غير أهل المصر من المسافرين وقل كثير من الفقهاء أنهم يقاتلون عند ترك الأذان يدل على وجوبه
  7. 2:52 على اهل مصر، وقال مالك انما يجب النداء في مساجد الجماعه التي تجمع فيها الصلاه، وذلك لان الاذان انما شرع في الاصل للاعلان بالوقت ليجتمع الناس للصلاه، ويدركوا الجماعه، ويكفي في في مصر اذان واحد اذا كان بحيث يسمعهم، وقال ابن عقيل يكفي اذان واحد في المحله، ويجتزئ بقيتهم بالاقامه.
  8. 3:14 وقال أحمد في الذي يصلي في بيته يجزيه أذان المصر، وهذا الذي قاله أحمد مروي عن جماعة من السلف بل مروي عن بعض الصحابة يكفيك أذان الحي وإقامته. وهو قول الأسود ومجلس ومجاهد والشعبي والنخعي وعكرم وأصحاب الرأي. وقال ميمون وابن بحران والأوزاعي ومالك تكفيه الإقامة. يعني يلزمه الإقامة. وقال الحسن ومن السيرين إن شاء أقام. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
  9. 3:43 قال الذي علمه الصلاة اذا اردت الصلاة فاحسن الرسل واستقبل القبل فكبر ولم يذكر له اذان ولا اقامة. في زيادة ذكرت الاذان والاقامة لكن لا تصح. ولم يامره بالاذان وفي لفظ فأقم ثم كبر ها رواه النسائي هذا اللفظ الذي لكن نشات هذا وحديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود والافضل لكل مصلٍ ان يقيم ان يؤذن ويقيم الا ان كان يصلي قضاء او او في غير وقت الاذان لم يجهر به.
  10. 4:13 وإن كان في الوقت في باديه ونحوها استحب له الجهر بالأذان، لقول النبي صلى الله لقول ابي سعيد إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، يعني لقول ابي سعيد عن رسول الله فإنه لا يسمع مدى الصوت جن ولا انس إلا شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
  11. 4:39 وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير اذا طلع الفجر وكان اذا سمع اذانا امسك والا اغار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره فقال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذا هو صاحي معزم اخرجه مسلم
  12. 5:06 فصل من فاتته الصلوات استحب له ان يؤذن للاولى ثم يقيم لكل صلاه لكل صلاه اقامه. هذه هذه مساله عاد اذا الانسان فاتت عدة صلوات فات الظهر والعصر نعم فات الظهر والعصر نعم نوم طويل مثلا فاته الظهر والعصر والمغرب. المستحب له يؤذن للاولى والبقيه ويقيم لها ثم البقيه يقيم لها هذا مستحب. ومن فاتته الصلوات استحب له ان يؤذن للاولى ثم يقيم لكل صلاه اقامه وان وان لم يؤذن فلا بأس.
  13. 5:36 قال اثر سمعت يا ابو عبد الله عن رجل يقضي الصلاه، كيف يصنع؟ فذكر حديث هشيم عن ابي الزبير عن عن نافع بن جبير عن ابي عبيده بن عبد الله عن ابيه ان المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال فامر بلالا فاذن واقام وصلى الظهر، ثم امره فقام فصلى العصر، ثم امره فقام فصلى المغرب، ثم امره فقام فصلى العشاء، قال ابو عبد الله وهشام الدستوائي لم يقل كما قاله هشيم.
  14. 6:04 قال جعلها اقامه اقامه، قلت فكانما تختار حديث شيء، قال نعم هو زياده اي شيء يضره، وهذا في الجماعه، فان كان يقضي وحده كان استحباب ذلك ادنى في حقه، لان الاذان والاقامه للاعلام، ولا حاجه الى الاعلام ها هنا، لانهم مستمعون، فلا حاجه ان تؤذن. وقد روي عن احمد في رجل فاتته الصلوات فقضاها، قال ليؤذن ويقم مره واحده يصليها كلها، فسهل في ذلك، ورآه حسنا.
  15. 6:34 وقال الشافعي نحو ذلك، وله قولان اخران، احدهما انه يقيم ولا يؤذن وهذا قول مالك. لما روى ابو سعيد قال حبثنا يوم الخندق عن الصلاه حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل فقال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فامره فاقام الظهر فصلاها، ثم امره فاقام العصر فصلاها. ولان الاذان للاعلام بالوقت وقد فات.
  16. 7:00 والقول الثالث الرجي اجتماع الناس يأذن والا فلا لان الاذان مشروع للاعلان فلا يشرع الا مع الحاجه. وقال ابو حنيفه يؤذن لكل صلاه ويقيم لان ما سن للصلاه في ادائها سن في قضائها كسائر المسنونات. ولنا حديث ابن مسعود رواه الاثرم والنسائي وغيرهما وهو متضمن الزياده وزياده من الثقه مقبوله. وعن ابي قتاده انهم كانوا مع النبي يعني زاد زاد ذكر الاقامه على حديث
  17. 7:29 ذكر الاذان والاقامه. على حديث ابي سعيد الذي لم يذكر الا الاقامه. وعن ابي قتاده انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فناموا حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فاذن الناس بالصلاه متفق عليه. ورواه عمران بن حصين ايضا فامر بلالا
  18. 7:52 فأذنا فصلينا ركعتين ثم أمرنا فأقام فصلينا متفق عليه ولنا على أبي حنيفة حديث ابن مسعود وأبي سعيد لأن في كلا الحديثين لم يذكر الأذان لكل صلاة ولأن الثانية من الفوائت صلاة وقد أذن لما قبلها فأشبهت الثانية من مجموعين من مجموعتين وقياس منتقض بهذا نعم أن بدال ما نقيسهم بدال ما نقيس على المقضية نقيس على مجموعتين
  19. 8:21 نعالج قياسا بقياس. في الحج مثلا في مزدلفة أذان واحد وإقامتين. وإقامتان. في عرفة كذلك أذان واحد وإقامتان. فهذه مثلها. فصل حكم الأذان عند الجمع بين الصلاتين. فصل فإن جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما، يعني بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. استحب أن يؤذن للأولى ويقيم
  20. 8:46 ثم يقيم للثانية، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين، لا يتأكد الأذان لهما، لأن الأولى منها تصلى في غير وقتها والثانية مسبوقة بصلاة قبلها. وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس، وقال أبو حنيفة في المجموعتين لا يقيم للثانية. أنا أنظر خالف قوله السابق. لأن لأن ابن عمر روى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة.
  21. 9:16 وقال مالك يؤذن للاولى والثانيه ويقيم لان الثانيه منهما صلاه يشرع لها الاذان وهي مفعوله في وقتها فيؤذن لها كالاولى ولنا على الجمع في وقت الاولى ما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفه وبين المغرب والعشاء بمزدلفه باذان واقامتين رواه مسلم
  22. 9:39 ولان الاولى منهما في وقتها فيشرع لها الاذان كما لو لم يجمعهما، واما اذا كان الجمع في وقت الثانيه فقد روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من بين المغرب والعشاء يجمع كل واحده كل واحده منهما باقامه روى البخاري. وان الجمع بينهما باقامه فلا باس في حديث اخر. ولان الاولى مفعوله في غير وقتها فاشبهت الفائته، والثانيه منهما مسبوقه بصلاه، فلا يشرع لها الاذان كالثانيه.
  23. 10:07 من الفوائد، وما ذهب إليه مالك يخالف الخبر الصحيح. وقد رواه في موطئه وذهب إلى ما سواه. بطبيعة الحال الإمام مالك إنما خالف في المجموعة، يعني هو ما قبل أن يقيس. لأن المجموع المجموعات لعلة المطر غير المجموعة في عرفة ومزدلف. نعم. لعلة المطر أو لعلة السفر أو لغير ذلك، نعم.
  24. 10:37 ثم زيا ثم هو زاد زياده يعني احتاط فاوجب شيئا زائدا. وفصل ويشرع الاذان في السفر للراعي واشباهه في قول اكثر اهل العلم. وكان ابن عمر يقيم لكل صلاه اقامه الا الصبح فانه يؤذن لها ويقيم. وكان يقول انما الاذان على الامير والاقامه على الذي يجمع الناس. وعنه انه كان لا يقيم في ارض تقام فيها الصلاه وعن علي ان شاء اذن واقام وان شاء اقام به وبه قال عروه والثوري هذا في السفر.
  25. 11:06 وعلى وقال حسن وقال حسن وقال حسن بن سيري تجزيه الاقامه وقال ابراهيم في المسافرين اذا كانوا رفاقا اذنوا واقاموا وان كان وحده اقام للصلاه ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في الحضر والسفر وقد ذكرنا ذلك في حديث ابي قتاده وعمران وزياد بن الحارث وامر بهم مالك بن الحويرث هناك خبر اذا كنت في ارض قي فاذنت
  26. 11:34 صلى خلفك من لا يرى طرفاه. وهذا الخبر في صحته بحث وكلام وليم فيه مقال مطول. وما نقل عن السلف في هذا فالظاهر انهم ارادوا الواحد وحده. وقد بينه ابراهيم النخعي في كلامه. والاذان مع ذلك افضل لما ذكرنا من حديث ابي سعيد وحديث انس انك يعني اذا كان الرجل في غنمه فيؤذن يعني.
  27. 11:57 وروى عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في راس الشظيه للجبل يؤذن للصلاه ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه يعني عباد السر رواه النسائي قال وقال سلمان اذا كان الرجل في بارض قي هي موجوده في هي خطا هي قي نعم
  28. 12:27 والقي من فعل من القواء وهي الارض القفر الخاليه فاقام الصلاه صلى خلفه ملكان فان اذن واقام صلى خلفه من لا يرى طرفاه مكتوب من لا يرى قطراه هي طرفاه يركعون بركوع ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه وكذا قال سعيد المسيب الا انه قال صلى خلفه من الملائكه امثال ذلك وخبر سعيد الاقوى هو الاقوى
  29. 12:58 هو الأقوم وهو مروي في الموطأ نعم مذكور في الموطأ فصل اي من دخل مسجدا قصّل فيه فإن شاء أذن وأقام نص عليه أحمد وإن شاء لم يأذن ولم يقام لما روى الأسرى وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قصّلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم جماعة
  30. 13:21 وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا، فإن فإن أذانهم وإقامته تجزع عمن جاء بعدهم، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال كان أحب إلي أن يقيم، وأظن أن سلم من الأكوع قال يكفيك هذا الحي وإقامته. وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به، ليغر الناس بالأذان في غير محله، يعني إلا يغر الناس، نعم.
  31. 13:50 فصل وليس على النساء اذان ولا اقامه، فصل وليس على النساء اذان ولا اقامه. وكذلك قال ابن عمر وانس وسعيد بن المسيب والحسن بن سيرين والثوري ومالك وبثور واصحاب الراي لا نعلم فيه خلافا. وهل يسن لهن ذلك؟ فقد روي عن احمد قال ان فعلنا فلا باس وان لم يفعلنا فجائز.
  32. 14:12 قال القاضي هل يستحب لها الإقامة على روايتين، وعن جابر إنها تقيم وبه قال عطاء ومجاهد والأوساعي، وقال الشافعي إن أذنا وأقمنا فلا بأس. فإن وعن عائشة كانت تؤذن وتقيم وبه قال إسحاق. وقد روى وقد روي عن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وأذن لها أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتأم النساء في أهل دارها.
  33. 14:39 وقيل الحديث يرويه الوليد بن جميع وهو ضعيف، هو هذا حديث ورقه فيه كلام حقيقه. نعم، أثر جابر في أنها تقيم يعني أخرجهم أبي شيبه نعم. إي أحد هذا ومشاها الألباني لكن لا يقوم.
  34. 15:06 ايه وهو ضعيف وقد وروى النجاد باسناده عن اسماعيل بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على النساء اذان ولا اقامه. هذا حديث لا يصح. ولان الاذان في الاصل اعلام ولا يشرع لها ذلك. لكن والاذان له رفع الصوت ولا يشرع لها رفع الصوت. لكن هذا في في محلهن يعني ولهذا ابن عمر قال انا انهى عن ذكر الله. واحمد قال ينفعنا فلا بأس.
  35. 15:35 كغير المصلي وكمن ادرك بعض الجماعه فمن قدامك انه خالف كلام احمد هنا لا يعني رفع الصوت بينهن واليوم يوجد حتى عواسل فالامر سهل جدا. مسأله يجعل اصابعه مضمومه على اذنيه في الاذان. مسأله قال ويجعل اصابعه مضمومه على اذنيه في الاذان، المشهور عن احمد هذا هذا هذا الصمت الذي نراه عند كثير من المؤذنين.
  36. 15:59 انه يضع بعضهم يفعله بعض القراء يفعل هذا اثناء القراءه. هذا ما ورد انه يفعل اثناء القراءه، ورد انه يفعل اثناء الاذان. المشهور عن احمد انه يجعل اصبعيه في اذنه وعليه العمل. يستحبون ان يجعل المؤذن اصبعيه في اذنه، قال الترمذي لما روى ابن حيفا ان بلالا اذن فوضع اصبعيه في اذنه، السبابتان يعني متفق عليه. وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  37. 16:27 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال أرف إنه أرفع لصوتك. وروى أبو طالب عن أحمد، طيب بعض الناس يقول مع الميكروفونات خلاص انتهى الأمر. الله أعلم عاد. وروى أبو طالب عن عن أحمد لكن حتى في الميكروفونات، لأنه في الميكروفونات أحيانا الصوت إذا ارتفع أنت تخفضه. إذا سمعته مرتفعا تخفضه. فحين تضع إصبعك في أذنيك
  38. 16:54 تصير لا تسمعه كثيرا فترفع ما شئت. وروى ابو طالب عن احمد انه قال احب الي ان يجعل يديه على ان يجعل يديه على اذنيه على حديث ابن محذوره. وضم اصابعه ووضعها على اذنيه. ضمها الى بعضها البعض، يعني الان هل يجعل اصبعين ام ام ام ام يجعل اصابع؟
  39. 17:18 وحكى ابو حفص عن عن ابن بطه ويبدو انه تنوع عن سالت قال سالت ابي القاسم الخرقي عن صفه ذلك فارانيه بيديه جميعا فضم اصابعه على راحتيه ووضعهما على اذنيه واحتج لذلك القاضي بما روى ابو حفص بما روى حفص في اسناده ان عن ابن عمر طبعا الوارد عن رسول الله الاصبعين فقط
  40. 17:41 لكن هذا مسألة ضم اليد ضم الأصابع وجعل اليد على الأذن كانك لا تريد أن تسمع الشيء هذا ما حجته؟ ها؟ ما حجته وما بينته؟ ها؟ قال عن عن ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذنا يقال له اضم أصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على أذنيك.
  41. 18:11 وهذا ابن رجب ذكره ايضا في فتح الباري ابو حصر العكبري هذا وما روى احمد عن ابي محذوره انه كان يضم اصابعه روى احمد عن ابي محذوره انه كان يضم اصابعه والاول اصح يعني موضوع الاصبعين اصح
  42. 18:36 لصحة حديث وشهرته وعمل اهل العلم به ويوم فعل فحسن وان ترك الكل فلا باس. اذا عند المؤذن يفعل الامران اما يضم اصابعه ويضع ويضعهم على اذنيه واما يضع السبابه في الاذن ووضع السبابه في الاذن هذا الاشهر والاقوى. وفصل السحاب رفع الصوت بالاذان ليكون ابلغ في اعلامه واعظم لثوابه كما ذكر في خبر ابي سعيد.
  43. 19:05 ولا ولا يجهد نفسه في رفع صوته زياده على طاقته. واليوم مع الميكروفونات القويه رفع الصوت قد يزعج الناس. فيحسن صوته ويرفعه مرتاحا. لان لا يضر بنفسه وينقطع صوته، ثم اليوم يوجد مؤذنون متقاربون في مناطق معينه. فاذاناتهم تدخل على بعضها اصلا. والناس يعرفون الوقت خلاص يدخل الوقت ويسهل عليهم معرفته. فلا داعي للمبالغه في رفع الصوت.
  44. 19:35 فإن أذن لعامة الناس جهر بجميع الأذان ولا يجهر بعض ويخافت بعض لئلا يفوت مقصد الأذان وهو الإعلام وإن أذن لنفسه ولجماعة حاضرين جاز أن يخافت ويجهر. طيب وإذا المرأة إذا أذنت تخافت ببعض حتى وأخاف وأن وأن يخافت ببعض ويجهر ببعض إلا أن يكون في وقت الأذان فلا يجهر بشيء منه لئلا يغر الناس بأذانه. المستعب إنه إذا أذن في غير الوقت لا يرفع حتى لا يظن الناس أنها أنها أنه دخل وقت صلاة آخر.
  45. 20:06 فصل وينبغي ان يؤذن قائما، قال ابن المنذر اجمع اهل كل من من احفظ عنه من اهل العلم ان السنه ان يؤذن قائما، وفي حديث ابي قتاده الذي رويناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قوم فاذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما.
  46. 20:26 وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قائم قاعدا، قال حسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدا. نعم. وهذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. يقول فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم.
  47. 20:55 ويصح فإنه ليس بآكد من الخطبه وتصح من القاعده وسمعت وقال الأسرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحله فسهل فيه وأمر وقال أمر الأذان عندي أسهل وروي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على الراحله ثم ينزل فيقيم وإذا أبيح التنفل على الراحله فالأذان أولى
  48. 21:21 وهذا خبر ابن عمر رواه ابن عبد الرزاق في المصنف وابو نعيم في كتاب الصلاة وابن ابي شيبة في مصنفه ايضا هذا اللي يقول روي اي نعم خبر كان ابن عمر يؤذن على بعيره على بعيره ما دام على البعير لا ليس قائما على البعير ها وايضا هذا ربعي بن حراش يؤذن على برذون
  49. 21:48 وصح عن الحسن انه كان يرخص بذلك فلا والاثر عن ابن عمر ما اظن ان شاء الله ويستحب ان يؤذن ويستحب ان يؤذن في شيء مرتفع فصل ويستحب ان يؤذن على شيء مرتفع ليكون ابلغ لتادية صوته وقد روى ابو داوود عن عروه عن ابن الزبير عن امراه بن النجار قالت كان بيتي اطول بيت ااا اطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر
  50. 22:16 فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر الى الفجر فإذا رآه تمطا ثم قال اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن. في حديث بدء الأذان. في حديث بدء الأذان. نعم. وهذا حديث في سورة أبي داوود.
  51. 22:45 اي وقد مشاها الألباني. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله رأيت رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال بعد بعدها مثلها إلا أن يقول قد قامت الصلاة. نعم. فصف الكلام أثناء الأذان ولا يستحب أن يتكلم في أثناء أذانه وكرهه طائفة من أهل العلم. قال وزاعي لم لم نعلم أحداً يقتدى به فعل ذلك.
  52. 23:15 ورخص فيه الحسن وعطاء وقتاده وسليمان بن صراط. فإن تكلم كلام يسير جاز. وإن وإن طال الأذان بطل. كان يقول مثلا للصبي ابتعد. مثلا. لأنه يقطع الموالاة المشروط. أما الكلام الطويل كان يجلس ويتحدث مع شخص وكذا وكذا ثم يكمل الأذان لا.
  53. 23:35 فلا يعلم انه اذان، وكذلك لو سكت سكوتا طويلا او نام نوما طويلا او اغمي عليه او اصابه جنون يقطع الموالات بطل اذانه، وان كان الكلام يسيرا محرما كالسب ونحوه، فقال بعض اصحابنا فيه وجهان احدهما لا يقطع لانه لا يخل بالمقصود فيشبه المباح والثاني يقطع لانه محرم. واما الاقامه فلا ينبغي ان يتكلم فيها لانه يستحب حذرها والا يفرق بينهما. قال ابو داوود قلت لاحمد رجل يتكلم في اذان؟ قال نعم. قلت له يتكلم في الاقامه؟ قال لا.
  54. 24:04 إلى الإقامة حاد حاد ولي فصفى وليس للرجل أن يبني على أذان غيره يعني شخص أذن نصف الأذان ها ثم أغمي عليه تأتي تكمل يقول يقول لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة والردة تبطل الأذان إن وجدت في أثناءه فإن وجدت بعده فقال القاضي قياس قوله في الطهارة أنها تبطل أيضا والصحيح أنها لا تبطل لأنها وجدت بعد فراغه
  55. 24:32 وانقضاء حكمه بحيث لا يبطل شيء مبطلاته، فاشبه سائر العبادات اذا وجدت بعد فراغه منها بخلاف الطهاره فانها تبطل بمبطلاتها. فالاذان اشبه اشبه بالصلاه في هذا الحكم منه بالطهاره والله اعلم. اعلان انسان لو صلى صلاه ثم ارتد. يقضيها بعد ما يعود للاسلام؟ لا خلاص الان صلاها في حال اسلامه. كذلك امر الاذان. فصل ولا يؤذن الاذان الا مرتبا، لان المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الاعلان.
  56. 25:02 فاذا لم يكن مترد مرتبا لم يعلم انه اذان، والا انه شرع في الاصل مرتبا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم امام محذورا مرتبا. وهذا قد مما نستدل به على وجوب ترتيب الوضوء. نقول اذا لم تقولوا بترتيب الاذان اذا لم تقولوا بترتيب الوضوء فلما لا تقولون بعدم ترتيب الاذان؟ وستكون عندهم اجوبه لا شك. اي مساله. ويدير وجهه الى يمينه اذا قال حي على الصلاه.
  57. 25:30 وهذا اليوم مع الميكروفون قد يذهب الصوت الا ان يكون الميكروفون بيدك تاخذه معك لكن اذا كان الميكروفون ثابتا هذا مشكله جربناها لو كنا بعض اخواننا كان يفعلها فيذهب فالصوت ينقطع وعلى يساره اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه المستحب ان يؤذن مستقبل القبله لا نعلم فيه خلافا فان مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبله يعني مستحب لو اذن لغير قبله عادي يجوز
  58. 25:59 ويستحب أن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه عن القبلة. قال لما روج حيف قال رأيت بلانا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في في أذنيه. متفق عليه، هذا اللفظ القوي، وأما لفظا اللي ذكر فيه الاستدارة صراحة فهذه زيادة لا تصح في معنى
  59. 26:27 لكنها قوله ها هنا وها هنا يشهد لتلك الزياده بالمعنى، وفي لفظ قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قبه حمراء من ادم، فخرج بلال فاذن فلما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر، رواه ابو داوود، وظاهر كلام الخرقي انه لا يستدر سواء كان على الارض او فوق المناره، وهو قول الشافعي، وذكر اصحابنا عن احمد في من اذن في المنار روايتين احداهما لا يدور للخبر
  60. 26:57 ولأنه يستدبر القبلة ليكون على المنارة لا يستدير فكرهها كما لو كان على وجه الأرض والثاني يدور في مجالها لأنه لا يحصل الإعلام بدونه وتحصيل المقصود بالإخلال بالإخلال بأدب أو لا بالعكس
  61. 27:22 ولو اخل باستقبال قبله او مشى في اذانه لم يبطل فان الخطبه تاكد من الاذان ولا تبطل بهذا. وسئل احمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي قال نعم امر الاذان عندي سهل على راحله يمشي لان صح ان السلف كان اذن على الراحله. وسئل طيب وهو مستلقي مضطجع وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم قال يعجبني ان يفرغ ثم يمشي وقال في روايه حرب المسافر احب الي ان يؤذن ووجهه القبله وارجو ان يمشي.
  62. 27:54 ويستحب لمن سمع الاذان ان يقول كما يقول. لا اعلم خلافا بين اهل العلم في استحباب ذلك. والاصل فيما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. وروى الجماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابو هريره وعمرو بن العاص وابنه وام حبيبه، وهذا يعني من لطائف الحديث انه رواها الاب والابن.
  63. 28:20 عمرو بن العاص وابنه، وقال غير خرق من اصحابنا ان يستحب ان يقول عند الحي على يعني الحي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله، نص عليها احمد في حديث طبعا. لما روى الاثرم باسناد عن ابي رافع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سمع الاذان قال فقولوا قال مثل ما يقول فاذا بلغ حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله. وروى حفص بن عمر
  64. 28:44 حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الله قال اشهد ان لا اله الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله
  65. 29:08 ثم قال الله اكبر الله اكبر، قال الله اكبر الله اكبر، ثم قال لا اله الا الله، قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه. روى مسلم وابو داوود. وقال ابو بكر بن الاسرم هذا من الاحاديث الجياد. يعني حديث يعني هذا الحديث. وقال جياد لا لا تستقصيما للصحيح، كلمه جيد لا تنافي الصحه، هذا في لسان الاول، المتقدمين العقيلي والاسرم يطلقون كلمه جيد على حديث صحيح.
  66. 29:36 وهذا اخص من حديث ابي سعيد فيقدم عليها ويجمع بينهما. يجمع بينهما يعني ماذا يفعل؟ يعني تارة يقول هكذا وتارة يقول هكذا. رايت بعض الناس يجمع بين الاثنين معا. فاذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الواقع هذا لم يرد في أي خبر. هذا التلفيق. فص ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول.
  67. 30:05 ويقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدانها. لما روى أبو داوود بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدانها. وهذا الحديث ضعيف جدا. ولكن نعم ولكن
  68. 30:39 قد يقال ان هذا خبر في الاذكار فلهذا الامر واسع وقال في ساعة الاقامه كانه حديث عمر في الاذان فاصبر روى سعد بن بوقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام الدين ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه
  69. 31:05 وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد نسيت الفضيله وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه رواه البخاري وعن ابي وعن ابي سلمه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي هذا خاص في المغرب لكن طبعا هذا الحديث
  70. 31:37 هذا الحديث لا يصح. نعم. وايضا وروى ابو داوود وروى ابو داوود وروى انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والمقام رواه ابو داوود ايضا والنسائي والترمذي وقال حديثا حسنا هذا ما اظن. هذا الحديث ما اظن. نعم. فصل واذا سمع الاذان
  71. 32:10 إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها ليقول مثل ما يقول، ابن تيمية يقول حتى في الصلاة تردد لأنه يفوت والقراءة لا تفوت، وإن سمع في الصلاة لم يقل مثل قوله لأن يشتغل به عن الصلاة. ما ليس منها وقد روي أن في الصلاة شغلان. وإن قال وإن قاله ما عدا الحيعلتين لم تبطله الصلاة لأنه ذكر. وإن قال الدعاء إلى الصلاة فيها بطلت لأنه خطاب آدمي.
  72. 32:39 ابن تيميه يقول لا بأس عادي لا لا يفوت. فصل وروي عن احمد انه كان اذا اذن فقال كلمه في الاذان قال مثلها سرا فظاهر فظاهر فظاهر هذا انه راى ذلك مستحبا ليكون ما يظهره اذانا ودعاء الى الصلاه وما يسره ذكرا لله فيكون من سيرته من سمع الاذان. يعني هل تردد خلف المؤذن كانك وانت المؤذن؟
  73. 33:08 ترد خلف نفسك وهذه عجيبه لكن سبحان الله يعني قال انها ذكرت عن احمد قال رويت وتحتاج الى بحث فصل قال الاسرى سمعت ابا عبد الله يسال عن الرجل يقول حين يسمع يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع قال يستحب ان يكون ركوعه بعد ما يفرغ المؤذن يعني يروح يصلي ركعتين من تحيه المسجد
  74. 33:36 يعني المؤذن بدأ هو ذهب بدأ بالصلاة قال له تصلي ثم بعد ذلك تسمع الأذان ثم بعد ذلك تصلي أو يقرب من الفراغ لأنه يقال أن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان فلا ينبغي أن يبادر في القيام وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب واستحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمع بين الفضيلتين وإن لم يقل كقول وافتتح الصلاة فلا بأس عليه زاده أحمد
  75. 34:05 فصل ولا يستحب الزياده على مؤذنين. لأن الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له مؤذنان بلال بن ام مكتوم. إلا ان تدعو الحاجه للزياده عليهما فيجوز. فقد روي عن عثمان انه كان له اربعه مؤذنين. نعم. وان دعت الحاجه
  76. 34:30 الى اكثر منه كان مشروعا، واذا كان اكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس فالمستحب ان يؤذن واحدا بعد واحد لانه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن احدهما بعد الاخر. وان كان الاعلام لا يحصل بواحد، اذنوا على حسب ما يحتاج اليه، اما ان يؤذن كل واحد في مناره او في ناحيه او في دفعه في موضع واحد، يعني مثلا مسجد في منطقه. وهذا المسجد كبير ولكن
  77. 34:56 لابد ان يؤذن كل واحد في ناحيه حتى يسمع اهل الحي فلا بأس. قال احمد ان اذن عده في مناره فلا بأس. وان خافوا من تأذين واحد بعد الاخر فوات اول وقت اذنوا دفعه واحده. ولا ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب، فصلا ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب. هذه مسأله مهمه جدا ان بعض الناس يتعدون على المؤذن الراتب، يسبقونه ويؤذنون ويؤذنون قبله.
  78. 35:25 ولا يؤذن قبل مؤذن الراتب إلا أن يتخلف ويخاف فوات الوقت وقت التأذين فيؤذن غيره كما روى روي عن زياد بن حارثة الصدائي أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث هذا في ضعف حين غاب بلال وقد ذكرنا حديثه وأذن رجل حين غاب محظورا قبله فأما مع حضوره فلا يسبق الأذان ومر معنا أنه محظورا ماذا فعل؟ أذن وأقام فإن مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يسبقهم بالأذان.
  79. 35:56 فصم وإذا تشاح نفسان في الأذان فقام قدم أحدهما في الخصال في الخصال المعتبرة معتبرة تنافس اثنان في الأذان في التأذين فيقدم من كان أعلى صوتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سيد ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك وقدم المحذور لصوته وكذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه ومن يرتضيها الجيران لأنه لأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف نظرا
  80. 36:25 فان تساويا بين جميع الجهات اقرع بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه ولما تشاح الناس في الاذان يوم القادسيه اقرع بينهم سعد فلما تشاح. طيب وهذا حفظكم الله لا يجري على اصول الحنفيه، القرعه سياتي معنا معركه معركتنا مع الحنفيه فيها. نعم. فصل ويكره
  81. 36:54 هذا اخر مسألة معنا ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غير المعنى فإنما قال أشهد أن محمدا رسول الله هي أشهد أن محمدا رسول الله خبر إنا ونصب لام رسول أخرجه عن كونه خبرا فتقول أشهد أن محمدا رسول الله لابد أن يكون هناك خبر ما هو الخبر؟ ما الذي فعله؟ ولا يمد لفظة أكبر
  82. 37:22 لانه يجعل فيها الفا اكبااار فيصير جمع كبر كبر وهو الطبل ولا تسقط اله من اسم الله واسم الصلاه الله الصلاه بعضهم يقول هذا حي على الصلاه يفعلها بعضهم ولا الحاء من الفلاح حي على الفلاح
  83. 37:51 لما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن لكم من يدغم الهاء، قلنا وكيف ذلك وكيف يقول؟ قال يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اخرجه الدار قطني وفي الافراد، وطبعا هذه صحيح. فاما ان كان الثغ لثغه لا تتفاحش جاءت اذانه. اكبر او هكذا لا باس. لكن اكبغ لا، هذا شديد.
  84. 38:20 فقد روي ان بلالا كان يقول اسهدوا يجعل الشين سينا وان سلم من ذلك كان اكمل واحسن هذا الذي روي عن بلال اعرفه صحيح وبلال نشات عربيا بلال اشهد اي حتى حتى بن كثير قال هذا لا اصل له ولكن اورده الموفق في المغني بقوله والمعتمد اي نعم
  85. 38:55 وهذا خبر استنكره اهل العلم وتكلم عليه ابن كثير تكلم عن السخاوف وحقيقه لم يكن يعني مما لم مما لا يليق ذكره ما بقي شيء في مسائل الاذان يعني لكن نحن نقف عند ال 600 مسائل الاذان اقتربت من النهايه جدا بقي ثلاث مسائل فقط ما انه معنا وقت ربما نقراها
  86. 39:20 ونبدا نقرأها لان خلاص ثم المجلس القادم نبدا في استقبال القبله. نزيد ثلاث مسائل لان مسائل يوم عامته كانت مسائل يسيره وهينه الحمد لله مع ما فيها من علم عظيم. فاصبر واذا اذن في الوقت كره له ان يخرج من المسجد.
  87. 39:38 إلا أن أن يكون لحاجة ثم يعود، لأنه ربما يحتاج إلى مقام الصلاة فلا يوجد. وإن أذن قبل الوقت الفجر فلا بأس بذهابه، لأنه لا يحتاج إلى حضوره. قال أحمد في الرجل يؤذن في الليل وهو على غير وضوء فيدخل المنزل ويدعو المسجد، قال أرجو أن يكون مستعان عليه، ولكن إذا أذن وهو متوضئ في وقت الصلاة فلا أرى له أن يخرج حتى يصلي إلا أن تكون له حاجة، لأن اتفقنا أن الفجر يجوز أن تؤذن قبل الوقت. فصل وإن أذن المؤذن في بيته وكان قريب من المسجد فلا بأس.
  88. 40:07 وإن كان بعيدا لأن القريب أذانه من عند المسجد فيأتيه السامعون للأذان، والبعيد ربما سمعه من لا يعرف المسجد فيغتر به ويقصده. فيضيع على المسجد. يعني ها المؤذن ما يجوز يأذن في بيته. لكن لأن الناس يتبعون الصوت. إلا أن يكون بيته قريب من المسجد، يعني الآن اللي يقول لك واحد يقول لك يجوز المؤذن يؤذن في سكن المؤذن، مسألة ظريفة.
  89. 40:37 يجوز انسك المؤذن الى جانب المسجد. نعم. وقد روي ان في الذي يؤذن اما في الذي يؤذن بيته وبينه وبينه بالمسجد طريق يسمع الناس قال ارجو ان لا يكون به بأس. وقال في روايه ابراهيم فيمن يؤذن في بيته على سطح معاذ الله ما سمعنا احدا يفعل هذا. فالاول المراد به القريب ولهذا كان بلال يؤذن على سطح امراه من قريش. ما هو على مسجد على سطح بيت امراه.
  90. 41:05 لما كان قريبا مسجد عالي والثاني محمول على بعيد لما ذكرناه، اخر مساله معنا فصل واذا اذن المؤذن واقام لم يستحب لسائر الناس ان يؤذن كل انسان منهم في نفسه ويقيم بعد فراغ المؤذن. ولكن يقول مثل ما يقول المؤذن لان السنه وردت في ذلك والله اعلم. هذه هنا انتهت مسائل الاذان وان شاء الله بعدها سندخل في مسائل استقبال القبله. وهي كثيره.
  91. 41:32 الحمد لله، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم