الصلاة (38) من المغني (58 ) 👇
52 دقيقة المغني — 58
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداهما بعد المجلس الثامن والثلاثون من مجالس الصلاة و الثامن والخمسون من دروس المغني في الدرس الستين ان شاء الله سندخل في الجنائز ويكون الأربعين من مجالس الصلاة ولن يكون كله في الصلاة بل سيكون أوله فقط نقضي فيه آخر الصلاة فنحن اقتربنا جدا من إنهاء كتاب الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى
- 0:29 مسألة قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع كصلاة التطوع، وإن حف فصل فصل بسلامين بين كل ركعتين، بسلام بين كل ركعتين. وجملته أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه، لأنه فرض كفاية، قام بها من حصلت الكفاية به. فإن أحب قضاء قضاءها فهو مخير. إن شاء صلاها أربعًا إما بسلام واحد أو بسلامين. وروي هذا عن ابن مسعود، وهو قول الثوري. إي وذلك لما روي عن ابن مسعود أنه قال:
- 0:58 من فا من فات من فاته العيد فليصلي اربعا، ومن فاته الجمعه فليصلي اربعا. هذا الاثر ما ما عرفته ما عرفت له مخرج. وروي عن علي انه قال ان امرت رجلا يصلي بضعف الناس امرته ان يصلي اربعا، رواهما سعيد. قال احمد رحمه الله يقوي ذلك حديث علي انه امر رجلا يصلي بضعف الناس اربعا ولا يخطب. ورد عن انس انه صلى ركعتين فقط. ولانه قضى صلاه عيد فكان اربعا كصلاه الظهر.
- 1:26 كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع وهو قول وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع وهذا قول الأوزاعي، لأن ذلك تطوع، وإن شاء صلاة على صفة العيد بتكبير، نقل ذلك أحمد عن أحمد إسماعيل بن سعيد واختاره الجزجاني، وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وابي ثور وابن المنذر، وهي تخيير لما روي عن أنس
- 1:50 أنه قال من لم يشهد العيد مع أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضى الصلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير، إن شاء صلى وحده وإن شاء في جونه. قيل لأبي عبد الله أين يصلي؟ قال إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء.
- 2:15 خصوصا وان ادركه الامام في التشهد جلس معه، فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين، ياتي فيهما بالتكبير، لانه ادرك بعض الصلاه التي ليست مبدله من اربع، فقضاها على صفته على صفتها كسائر الصلوات، يعني ما تكون مثل الجمعه، ان ادرك التشهد صلي ظهرا. وان ادركه في الخطبه فان كان في المسجد صلى تحيه المسجد. لانه لانها اذا صليت في خطبه الجمعه التي يجب الانصات لها ففي خطبه العيد اولى. ولا يكون حكم في ترك التحيه حكم من ادرك العيد.
- 2:44 وقال القاضي يجلس فيستمع الخطبة ولا يصلي الا ان ينشغل بالصلاة عن عن استماع الخطبة. وهذا التعليل يبطر بالداخل في خطبة الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الداخل بالركوع مع ان خطبة الجمعة آكل. فاما ان لم يكن في المسجد فانه يجلس فيستمع، مصلى ما له تحية. ثم ان قضى ان احب قضى صلاة العيد على ما ذكرناه. وطبعا التكبيرات لا تلزم لان هي اصلا مستحبة. لكن ان فعلها فلا بأس. فصون
- 3:13 إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس، يعني بعد ذهاب وقت الظهر ذهب وقتها، خرج من الغد فصلى بهم العيد، وهذا قول الأوزاعي والثوري وإسحاق بن المنذر وصوبه الخطابي، وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى، وقال الشافعي إن علم بعد غروب الشمس كقولنا، يعني يقضيها من الغد، وإن علم بعد الزوال لم يصلي، لأنها صلاة شرع عليها الاجتماع والخطبة
- 3:37 فلا تقضى بعد فوات وقتها كصلاه الجمعه، وانما يصليها اذا علم بعد غروب الشمس، لان العيد هو الغد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فطركم واضحاكم فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون، ولنا ما روى ابو عمير بن انس عن عمومه له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس، فامرهم ان يفطروا فاذا اصبحوا ان يغدوا الى من صلاهم.
- 4:04 رواه أبو داوود وهذه يقوم مذهبه قال الخطاب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا وحديث أبي عمر صحيح مع أن الخطابي شافعي المذهب لكن خالف مذهبه للدليل وهذه حسنة وفي الحقيقة هذه ممكن تجمع فيها رسالة علمية ولا أظن أحدا جمع فيها وهي وصعب حقيقة لكن لا بأس وهو العلماء الذين خالفوا مذاهبهم
- 4:32 ركونا للدليل، وهذا كثير جدا يعني الامثله فيه لا تحصى، لكن لو يجمع 100 200 300 مثال تجمع في مكان واحد يكون جميلا، يقول فالمصير اليه واجب، ولانها صلاه مؤقته فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفراغ، وقياسهم على الجمعه لا يصح، لانه معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت، فاذا فات واحد منها رجع الى الاصل. فاصل فاما الواحد اذا فاتته حتى تزول الشمس واحب قضاءها، قضاها متى احب.
- 5:01 وقال ابن عقيل لا يقضيها الا من الغد قياسا على المساله التي قبلها وهذا لا يصح لان ما يفعله تطوع فمتى اتى به فمتى احب اتى به وفارق ما اذا لم يعلم والناس لان الناس تفرقوا يومئذ على ان العيد في الغد فلا يجتمعون من الغد ولا كذلك ها هنا فانه لا يحتاج لاجتماع الجماعه ولان صلاه الامام هي الصلاه الواجبه التي يعتبر فيها شروط العيد ومكانه وصفته فاعتبر لها الوقت وهذا بخلافه
- 5:31 فصل ويشترط الاستيطان لوجوبها يعني لوجوب صلاة العيد ان يكون الناس مستوطنين يعني لو اجتمع عدد كبير ولكن في محل غربه ليس كلهم مقيمين فلا يصلونها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في سفره وكذلك العدد المشترط للجمعه لانها صلاة عيد فاشبهت الجمعه وفي اذن الامام روايتان يعني هل اشترط اذن الامام لصلاة العيد؟ ليس بشرط اصحهما ليس بشرط
- 5:59 ولا يشترط شيء من ذلك لصحتها، لانها تصح من الواحد من القضاء، وقال ابن الخطاب في ذلك كله روايتان. وقال القاضي كلام احمد يقتضي روايتين، احداهما لا يقام العيد الا حيث تقام الجمعه، وهذا مذهب ابي حنيفه، الا انه لا يرى ذلك الا في مصر. لقوله لا جمعه ولا تشريق الا في مصر جامع، وهذا تقدم على الفجر، والثاني يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء على كل حال.
- 6:29 وهذا قول الحسن والشافعي لأنه ليس من شرطه الاستيطان فلم يكن من شرطه الجماعه كالنوافل إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أراد أرادوا أن يصلوا لم يخطبوا وصلوا بغير خطبة كي لا يؤدي إلى تفريق الكلمة والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به إن شاء الله. مسألة ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر. هذا متى؟ هذا في الحج في العشر الأواخر عفوا في تسع في عشر ذي الحجة.
- 6:57 التكبير متى يبدأ؟ هذا في الأضحى من يوم عرفة يوم عرفة اللي هو كم؟ تسع ذي الحجة لا خلاف بين العلماء في أن التكبير مشروع في عيد النحر واختلفوا في مدته فذهب إمامنا إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق
- 7:16 يعني يوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود واليه وهذا تكبير مطلق ومقيد، يكون تكبير مطلق في كل وقت ومقيد بعد الصلوات. واليه ذهب الثوري وابن عيينه وابو يوسف ومحمد وابي ثور وابو ثور والشافعي في بعض اقواله. وعن ابن مسعود انه كان يكبر من غداة عرفه الى العصر من يوم النحر. غداة يعني فجر.
- 7:46 إلى العصر من يوم النحر، يوم النحر العاشر. وإليه ذهب النخع علقمه والنخع وأبو حنيفه لقوله تعالى: ويذكر ويذكر اسم الله في أيام معلوماته، وهي العشر. وأجمعنا على أنه لا يكبر قبل يوم عرفه، فينبغي أن يكبر يوم عرفه ويوم النحر، يعني مذهب أبي حنيفه أنك أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما في تكبير، لا يوجد تكبير.
- 8:13 وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ان التكبيرة من صلاة الفجر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق ليس إلى العصر من الصبح وبه قال مالك والشافعي المشهور عنه لأن الناس تباع للحاج والحجاج يقطعون التلبية
- 8:37 مع مع اول حصاه ويكبرون مع مع الرمي وانما يرمون يوم النحر فاول صلاه بعد ذلك الظهر واخر صلاه بمنى الفجر من يوم الثالث عشر من ايام التشريق ثم يذهبون فالشافعي ومالك جعلونا مع الحجاج فنبدا من من ظهر يوم النحر لان الحجاج يوم العاشر
- 9:04 يقطعون التلبيه اذا رموا الجمره، والجمره يرمونها قبل الزوال، قبل الظهر. فبعد الظهر يبدأون بالتكبير. والحجاج اخر ايام التشريق الثالث عشر يصلون الفجر ويطوفون طواف الوداع ويمشون. يقول واخر صلاه بميناء الفجر من يوم الثالث عشر من ايام التشريق، ولنا ما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم
- 9:29 صلى الصبح يوم عرفه واقبل علينا فقال الله اكبر الله اكبر ومد التكبير الى الى الى العصر من اخر ايام التشريق، خرجت الدار قطنيه من طرق وهذا لا يصح. وفي بعضها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد. والفاظ التكبير انه يصلح عن رسول الله شيء. ولانه اجماع اجماع الصحابه رضي الله عنهم روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس بن مسعود رواه سعيد يعني سعيد بن منصور. عن عمر وعلي وابن عباس.
- 10:10 وهذا أيضاً نعم وروى سعيد بإسناده عن عمير بن سعد أن عبد الله كان يكبر عبد الله بن ابن مسعود يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النهر وهذا يموز لأبي حنيفة لأنه أثر عن من؟ عن عبد الله بن مسعود هذا العزو من ابن قدامة وهم هو عن علي وإسناده عن علي ضعيف لكن ابن أبي شيبة روى بإسناد قوي
- 10:41 عن عبد الله بن مسعود عن الاحوص عن ابي اسحاق على الاسود كان يكبر من صلاه الفجر يوم عرفه الى صلاه العصر من يوم النحر. وتثبيته بالصلاه معناته انها هي عقيبه الصلوات. نعم. ايه. فاتانا علي فكبر من غداه عرفه الى صلاه العصر.
- 11:07 من اخر ايام التشريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اي نعم، وقلنا هذا في في سنده ابو جناب الكلبي ضعيف ولكن اعتوض باثر اخر عن مسعود. قيل لاحمد باي حديث تذهب الى ان التكبير من صلاه الفجر يوم عرفه الى اخر ايام التشريق؟ قال بالاجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. طيب اجماع كيف اجماع؟ ومالك خالف والشافعي خالف وابو حنيفه خالف؟ اي يقصد الاجماع القديم اجماع الصحابه.
- 11:36 وهذه بين أحمد يحتج، وهذه أيضاً ممكن تجمع فيها رسالة علمية. المسائل التي يحتج فيها الفقهاء بإجماع قديم وإن خالف جماعة المجتهدين. أحياناً يخالف الجمهور. وهذه ولهذا بعض الناس لما يقول لك مسألة ترك الصلاة يا أخي كيف تدعون يجمعون الصحابة؟ قد خالف من خالف من الفقهاء. يقول ها هذه هذه كتلك.
- 12:00 ومثلها مسألة الصيد بالكلب الأسود. يقول ولأن الله قال: واذكروا الله في أيام معلومات وهي أيام التشريق، فتعين الذكر في جميعها، ولأنها أيام يرمي الناس فيها، فكان التكبير فيها كيوم النحر، وقوله تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات، فالمراد به ذكر الله على الهدايا والأضحية ويستحبوا
- 12:19 التكبير عند رؤيه الانعام في جميع العشر وهذا اولى من قولهم وتفسيرهم ولانهم لم يعملوا به في كل العشر ولا اكثرها وان صح قولهم فقد امر الله بالذكر في ايام معلومات وهي ايام التشريق فيعملوا به واما المحرمون فانهم يكبرون من صلاه الظهر يوم النحر لما ذكروه لانهم مشغولون قبل ذلك بالتلبيه وغيرهم يبتدئ من يوم عرفه لعدم المانع في حقهم مع وجود المقتضيين.
- 12:45 وقولهم ان الناس تبع لهم في هذا، هذا الان يرد على الشافعي ومالك، دعوه مجرده لا دليل عليها فلا تسمع. فصل، وصفه التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اليوم عاده الناس انهم يكبرون ثلاثا تبعا لمالك والشافعي، لكن فعلا هذا هو الاكثر. اكثر الروايات باثنين.
- 13:09 هذا قول ابن عمر وعلي بن مسعود، وبه قال الثوري وابو حنيفه واسحاق بن مبارك الا انه زاد على ما هدانا، لقول الله تبارك وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم. وقال مالك والشافعي: الله اكبر الله اكبر ثلاثا. لان جابرا في ايام التشريق صلى في ايام التشريق فلما فرغ من صلاته قال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وهذا لا يقوله الا توقيفا. وهذا لا اعلمه ثابتا، ولان التكبير شعار العيد فكان وترا كتكبير الصلاه والخطبه.
- 13:36 ولنا خبر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص في كيفيه التكبير وانه قول الخليفتين الراشدين وقول مسعود وقول جابر لا يصنع مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا اخي حتى يصح عن جابر يعني هذه العباره لما تاتي تقول والله نعم الخبر المرفوع اصل
- 13:57 لا يثبت ولا يقدم على قول أحد مما ذكرنا فكيف قدموه على قول جميعهم ولأن تكبيره خارج الصلاة فكان شفعه كتكبير الأذان وقولهم أن جابرا لا يفعله إلا توقيفا فأسدل الوجوه أولها أنه روى خلاف ذلك لأحدها
- 14:14 أنه روى خلاف ذلك، فكيف يترك ما صرح به لاحتمال ضده، لاحتمال وجود ضده؟ الثاني أن أنه إن كان قوله توقيفاً كان قول من خالفه توقيفاً، فكيف قدموا الضعيف على ما هو قابل منه؟ مع مع إمامة من خالفه وفضلهم في العلم عليه وكثرتهم. الثالث أنه ليس هذا بمذهب لهم، فإن قول الصحابي لا يحمل على التوقيف عندهم، هذا يلزم الشافعية.
- 14:40 الرابع انه انما يحمل على التوقيف ما خالف الاصول، وذكر الله لا يخالف الاصل، ولا سيما اذا كان وترا. شوف هذه قاعده عاد. يقول انما يحمل على التوقيف ما خالف الاصول. تعرفون القاعده اللي نذكرها دائما حين نقول قول الصحابي اذا خالف القياس دل على التوقيف ونستدل بها في مساله المس في الوضوء.
- 15:04 فنقول الصحابه الذين قالوا ان مس ان مس الذكر ينقض الوضوء خالفوا الاصول فعلم ان معهم توقيف. ونستدل بها في مساله زكاه الحلي. نقول الصحابه الذين قالوا لا زكاه خالفوا الاصول فدل على التوقيف، هذه القاعده ايضا هنا. وقد نص عليها ابن قدامه هنا نصا. قال الرابع انه انما يحمل على التوقيف يعني من اقوال الصحابه ما خالفوا الاصول.
- 15:33 مسألة ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة وعن أبي عبد الله أنه كان يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع. المشروع عند إمامنا تكبير عقيب الفرائض في الجماعات والمشهور في المشهور يعني قال أحمد قال أثرم قلت لأبي عبد الله أذهب إلى فعل ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال نعم
- 16:01 وقال ابن مسعود انما التكبير على من صلى جماعه. يعني في هذه الايام اذا صليت وحدك تكبر ولا ما تكبر الا جماعه. وقال مالك وهذا مذهب الثوري وابي حنيفه، وقال مالك لا يكبر عقيب النوافل ويكبر عقيب الفرائض كلها. وقال الشافعي يكبر عقيب كل صلاه فريضه كانت او نافله، منفردا صلاها او جماعه لانها صلاه مفعوله فيكبر
- 16:25 وفيكبر عقيبها كالفرض، ولنا قول ابن مسعود وفعل ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابه، فكان اجماعا. ولانه ذكر مختص بوقت العيد فاختص بالجماعه، ولا يلزم من من من مشروعيه من من مشروعيته الفرائض ومشروعيته النوافل كالاذان والاقامه، وعن احمد روايه اخرى انه يكبر الفرض وان كان منفردا، وهو مذهب مالك، لانه ذكر مستحب مسبوق فاستحب من المنفرد كالسلام.
- 16:53 فصل والمسافرون كالمقيمين فيما ذكرنا، وكذلك النساء يكبرن في الجماعة، وفي تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال، قال ابن منصور: قلت لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة، قال أحسن، وقال الثوري، وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال.
- 17:22 وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يكبر لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع الصوت فلم يشرع في حقهن كالأذان. فصل والمسبوق بعد الصلاة يكبر إذا سرق من قضاء ما فاته، نص عليه أحمد. فاتك ركعة في العصر، فاتك ركعة في الظهر تكبر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال الحسن يكبر ثم يقضي، لأنه ذكر مشروع في آخر الصلاة.
- 17:49 يعني يعني يعني تقف في الصلاه تقول الله اكبر تكبر مع الناس ثم تكمل صلاتك. فياتي به المسؤول قبل قضاك التشهد وعن وعن مجاهد ومكحول يكبر ثم يقضي ثم يكبر لذلك، لا تفسد الصلاه ولا تفسد الصلاه. ولنا انه ذكر شرع بعد السلام فلم ياتي بها اثناء الصلاه. كالتسليمه كالتسليمه الثانيه والدعاء بعدها.
- 18:13 وإن كان على المصلي سجود سهو بعد السلام سجده ثم يكبر وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا أعلم فيهم مخالف ولأنه سجود مشروع للصلاة فكان التكبير بعده وبعده كسجود صلب الصلاة وآخر مدة التكبير العصر من آخر أيام التشريق لما ذكرنا في المسألة التي قبلها فاصبر وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها فحكمها حكم المعدات في التكبير.
- 18:43 لانها صلاة في ايام التشريق، وكذلك ان فاتته من غير ايام التشريق فقضاها فيها كذلك. يعني ليقضي الفوائد. وان فاتته من ايام التشريق فقضاها في غيرها لم يكبر، لان التكبير مقيد بالوقت فلم يفعل في غيره كالتلبيه. فصم ويكبر ويكبر مستقبل القبله، حكاه احمد عن ابراهيم، قال ابو بكر وعليه العمل. وهذا اليوم يفعلونها الناس، فانهم يكبرون ومستقبلون القبله.
- 19:10 ولانه ذكر مختص بالصلاه اشبه الاذان والاقامه، ويحتمل ان يكبر كيفما شاء لما لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل عليهم فقال الله اكبر الله اكبر ولا يصلح هذا مرفوعا. وان نسي التكبير حتى خرج من المسجد لا لم يكبر. وهذا قول اصحاب الراي لانه مختص بالصلاه من بعدها فاشبه سجود السهو، ويحتمل ان يكبر لانه ذكر فاستحب وان خرج وبعد.
- 19:39 كالدعاء والذكر المشروع بعدها. وإن ذكره في المسجد عاد إلى مكان فجلس واستقبل قبله فكبر، وقال الشافعي يكبر ماشيا وهذا أقيس. لأن التكبير ذكر مشروع بعد الصلاة فيشبه سائر الذكر. قال أصحابنا وإذا أحدث قبل التكبير لم يكبر عامدا كان أو ساهيا، لأن الحدث يقطع الصلاة عمده وسهوه، وبالغ ابن عقيل قال إن تركه حتى تكلم لم يكبر، والأولى إن شاء الله أنه يكبر، لأن الذكر ما شرط للطهارة.
- 20:05 لأن ذلك ذكر منفرد بعد السلام الإمام فلم تشترط له الطهارة كسائر الذكر، ولأنه اشتراط ولأنه اشتراط الطهارة إما بنص أو بمعناه ولم يوجد إذا نسي إذا وإذا نسي الإمام التكبير كبر المأمون، وهذا قول الثوري، لأنه ذكر يتبع الصلاة أشبه سائر الذكر. ولا بأس بالجماعي يعني قال الشافعي كبرونا وحدانا و
- 20:31 قا فصل قال القاضي ظاهر كلام احمد انه يكبر عقيب صلاه العيد وهو قول ابو بكر لانها صلاه مفروضه في جماعه فاشبهت الفجر. طبعا العيد اصلا يعني وقال ابو الخطاب لا يسن لانها ليست من الصلوات الخمسه اشبهت النوافل والاول اولى لان هذه الصلات اخص بالعيد فكانت احق بتكبيره. فصل ويشرع التكبير في غير ادبار الصلوات وكان ابن عمر يكبر بمنى هذا التكبير مطلق.
- 21:00 في تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفسطاطه ومجلسه ومشاة تلك الأيام جميعها وكان يكبر في قبته بما يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منها تكبيرا. وهذا ترى لا يكون إلا جماعيا. وكذلك يستحب التكبير في أيام العشر كلها لقول الله تبارك وتعالى: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" إذا التكبير في العشر مطلق. إذا دخل فجر إذا دخل إذا دخل إذا دخل فجر يوم عرفة
- 21:30 نبدا بالتكبير المقيد بعد الصلوات ونستمر ايضا بالمطلق. قال البخاري وكان بن عمر وهو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس في تكبيرهما. طبعا المناسبات الجميله ان هذا الدرس في ايام عشر ذي الحجه. اصل ويستحب الاجتهاد في عمل الخير ايام العشر من الذكر والصلاه والصيام والصدقه وسائر اعمال البر. لما روي لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في ايام افضل منها في هذه الايام.
- 21:58 قالوا ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد، الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، اخرجه البخاري. فصل قال احمد ولا باس ان يقول الرجل لرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنكم. ما في زياده صالح الاعمال، وقال حرف سئل احمد عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم، قال لا باس.
- 22:19 يرويها اهل الشام عن ابي امامه قيل واثر بن اسقع قال نعم فلا تكره قال قيل فلا تكره ان يقال في العيد هذا يوم العيد قال لا انظر التهنئه في العيد مع ان امره يسير احمد تطلب له الدليل فما بالك بالمولد والامور اخرى الله المستعان وذكر ابن عقيل في تهنئه العيد احاديث منها ان محمد بن زياد قال كنت مع ابي امامه وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك
- 22:48 قال احمد اسناد ابي حديث ابي امام جيد وقال علي بن ثابت سالت مالك بن انس منذ 35 سنه فقال لم يزل يعرف هذا في المدينه وروي عن احمد انه قال انا لا ابتدي به احدا وان قاله وان قاله رددت عليه فصل ولا باس بالتعريف عشيه عرفه بالامصار العشيه العصر عصر عرفه والتعريف انك تجلس وتذكر الله كانك واقف في عرفه
- 23:19 وهذا اختلف فيه من الناس من راى بدعه واحمد دفع عنه البدعيه بفعل بعض السلف له. وقال الاسرم سالت ابا عبد الله عن التعريف في الامصار يجتمعون في المساجد يوم عرفه، قال ارجو انه لا يكون به باس قد فعله غير واحد، شوف يقول ارجو مع ان فعله غير واحد. فكيف لو راى المولد والامور الاخرى؟ ليس بدعيتين، وروى الاسرم عن الحسن قال اول من عرف بالبصره ابن عباس، وقال احمد اول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث، وكفى ابن عباس.
- 23:49 وقال حسن وبكر وثابت ومحمد الواسع كان يشهدون المسجد يوم عرفه، فقال احمد لا باس به انما هو دعاء وذكر لله، قيل تفعله انت؟ قال اما انا فلا. طيب لما؟ لان اكثر السلف تركوه، فاحمد كان معه. وروي عن ابن معين انه، عن يحيى بن معين انه حضر مع الناس عشيه عرفه. طبعا وقد ذهب جماعه من الفقهاء الى القول بالبدعيه. لكن احمد سمح. انتهت مسائل العيد والان مع صلاه الخروف.
- 24:18 كتاب صلاة الخوف. يقول صلاة الخوف ثابته بالكتاب والسنه، اما الكتاب فقول الله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. واما السنه فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه الخوف، وجمهور العلماء متفقون على ان حكمها باق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو يوسف انما تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: واذا كنت فيهم. وهذا من ابي يوسف قول شاذ وغريب.
- 24:42 وليس هذا بصحيح، فإن ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به، فإن الله تعالى أمر باتباعه بقوله فاتبعوه، وسئل عن القبلة عن القبلة الصائم فأجاب بأنني أفعل ذلك، فقال السائل لست مثلنا فغضب، وقال إني إلا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، ولو اختص بفعله لما كانت إخبار فعله جوابا، ولا غضب من قول السائل لست مثلنا مثلنا، لأن قوله إذا يكون صوابا.
- 25:12 هو هذه قاعده عاد ينبه عليها ابن قدامه ان الاصل عدم الخصوصيه الا بدليل. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بافعال رسول الله ويرونها معارضه لقولهم وناسخه له. ولذلك لما اخبرت عائشه وام سلمه بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم. شوف هنا تقرير لابن قدامه تقرير اصولي متين في مساله افعال النبي صلى الله عليه وسلم، في بدايه صلاه الخوف.
- 25:41 وهنا كانك تقرا في ضوء الناظر وهذا البحث تكلمنا عليه في دروس مختصر التحريم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم كان لها مكانه عليه عند عند اهل الحديث لكن كثير من اهل الكلام واهل الراي ما ايسر عندهم ادعاء الخصوصيه تركوا خبر به خبر ابي هريره
- 26:01 كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم، تركوا به خبر أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له، ولما ذكروا ذلك لأبي هريرة قالوا: "هن أعلم"، وإنما حدثني به الفضل بن عباس ورجع عن قوله.
- 26:15 ولو لم يكن فعله حجه لغيره لم يكن معارضا لقوله، وايضا فان الصحابه اجمعوا على صلاه الخوف، فروي ان عليا صلى صلاه الخوف ليله الهدير، وصلى ابو موسى صلاه الخوف باصحابه، وروي ان سعيد بن العاص كان اميرا على جيش طبرستان، فقال ايكم صلى صلاه، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف، فقال حذيفه انا، فقدمه فصلى بهم. اصلا حتى من جهه المعنى الخوف باق الى ما بعد رسول الله.
- 26:41 فاما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب فلا يجوب تخصيصه بالحكم لما ذكرنا ولان الصحابه انكروا على مانعي الزكاه قولهم ان الله تعالى اختص نبيه باخذ الصدقه فقال خذ من اموالهم صدقه، سبحان الله. قول ابي يوسف في صلاه الخوف شبيه بقول مانعي الزكاه مع الاسف يعني. وقد قال الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم وما احل الله لك.
- 27:04 وهذا لا يختص به. فإن قيل أن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق ولم يصلي. قلنا هذا قول نزول صلاة الخوف، وإنما يؤخذ بالآخرة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون ناسخاً لما قبله ثم أن الاعتراض أن هذا الاعتراض باطن في نفسه، إذ لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يصلي صلاة الخوف، وقد أمره الله تعالى بذاك في كتابه، فلا يجوز الاحتجاج بما يخالف كتابه الإجماع.
- 27:29 ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة نسيانا، فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن صلاتها فقالوا ما صلينا، وروي أن ابن عمر قال ما صليت العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، أو كما جاء، ويدل على صحة هذا أنه لم يكن ثم قتال يمنعه من الصلاة، فدل على ما ذكرنا. مسألة
- 27:58 وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة يعني بإزاء العدو يعني أمام العدو وأتمت لنفسها أخرى بالحمد والثورة ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة وأتمت لنفسها بالحمد والثورة ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويصلي بهم ويسلم بهم
- 28:24 وجملة ذلك ان الخوف لا يؤثر في عد الركعات في حق الامام والامموم جميعا، فاذا كان في سفر يبيح القصص صلى بهم ركعتين بكل طائفه ركعات، وتتم لانفسها اخرى على الصفه على الصفه المذكوره، وانما يجوز ذلك بشرائط منها ان يكون العدو مباح القتال والا يؤمن هجومه. قال القاضي من شرطها كون العدو في غير جهه القبله، ونص احمد على خلاف ذلك.
- 28:50 يقول لك ليش في غير جهه القبله؟ يقول لك لانه اذا كان في جهه القبله ماذا يقول القاضبي يعلم؟ يقول عادي نراه امام اعيننا فلا فلا نص فلا نعم ونص احمد على خلاف في روايه الاثرى فانه قال قلت له حديث سهيل نستعمله مستقبلا القبله كانوا مستجبرين قال نعم هو انكل قال هو انكل لان العدو يراك وقد يهجم عليك وانت ساجد ما المشكله يعني؟
- 29:19 ولأن العدو قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان لانتشارهم واستتارهم أو الخوف من كمين، فالمنع من هذه الصلاة يفضي إلى تفويتها. وشوف هنا القاضي خالف أحمد، قال أبو الخطاب من شرطها أن يكون في المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر، قال القاضي إن كانت كل فرقة أقل من ثلاثة كرهناه لأن أحمد ذهب إلى ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
- 29:47 وجه قولهما ان ان الله ذكر الطائفه بلفظ الجمع، لقوله تعالى فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، واقل الجمع ثلاثه، طيب واذا قلنا اقل جمع اثنين. والاولى ان لا يشترط هذا لان ما دون الثلاثه عاد تصح به الجماعه، فجاز ان يكون الطائ طائفه كثلاثه، واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لا يشترط في صلاه الخوف ان يكون المصلون مثل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العدد وجها واحدا، ولهذا اكتفينا بثلاثه، والصحابه كانوا دائما اكثر من ثلاثه.
- 30:15 ولم يكن كذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب ان يخفف بهم الصلاه لان موضع صلاه الخوف على التخفيف، وكذلك الطائفه التي تفارقه تصلي لنفسها تقرا بسوره خفيفه ولا تفارقه حتى يستقل قائما. لان لان النهوض يشتركون فيه، يعني ما يفارقونه حتى يقف قائما حتى يعني لا يكون في في موضع غفله.
- 30:40 جميعا فلا حاجه الى مفارقتهم اياه، والمفارقه انما جالس العذر ويقرا ويتشهد ويطيل في حال الانتظار حتى يدركوه. وقال الشافعي في احد قوليه لا يقرا في حال الانتظار، بل يؤخر القراءه ليقرا بالطائفه الثانيه، ليكون قد سوى بين الطائفتين. ولنا ان الصلاه ليست ليس فيها حال سكوت، والقيام محل قراءه، فينبغي ان ياتي بها ان ياتي بها فيه كما في التشهد، اذا انتظرهم فانه يتشهد ولا يسكت.
- 31:09 والتسوية بينهم تحصل بانتظاره إياهم في موضعين والأولى في موضع واحد
- 31:21 وإن ثبت هذا فقال القاضي إن إن قرأ في انتظارهم بعدما جاؤوا بقدر فاتحة الكتاب وسورة خفيفة، وإن لم يقرأ في انتظارهم قرأ إذا جاؤوا بالفاتحة وسورة خفيفة، وهذا على سبيل الاستحباب، ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله فأدركوه راكعا ركعوا معه، وصحت لهم الركعة مع تركه السنة.
- 31:45 اذا جاء مثلا ويكون قرا انهى القراءه وجاؤوا جاءت الطائفه الثانيه فيستحب ان يتركهم حتى يقراوا. فان ركع فلا باس، واذا جلسوا يتشهد قاموا فصلوا اخرى واطال بالدعاء والتوسل حتى يدركوا ويتشهدوا ثم يسلم بهم، وقال مالك يتشهدون معه فاذا سلم الامام قاموا فقضوا ما فاتهم كالمسبوق وما ذكرناه او لا، لقول الله تعالى: ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وهذا يدل على ان صلاتهم كلها معه.
- 32:13 وفي حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم رواه أبو داوود، وروي أنه سلم بالطائفة الثانية، ولأن الأولى، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام، فينبغي أن يسلم بالثانية ويسوي بينهم، يعني طائفة يبدأ معها تكبيرة الإحرام، وطائفة ثانية يجعل سلامه معها.
- 32:39 يعني ينتظرهم حتى يصلي حتى يصلوا الى التشهد ثم يسلم بهم وبهذا قال مالك والشافعي. وال الا فيما ذكرنا من اختلاف وقال ابو حنيفه يصلي كما روى ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الخوف باحد الطائفتين ركعه وسجدتين يعني هو والطائفه الاخرى مواجهه للعدو ثم انصرفوا وقاموا مقامهم مقام اصحابهم على العدو وجاءوا ذاك ثم صلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعه يعني ركعه وسجدتين ركوع وسجدتين
- 33:08 ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، يعني كل واحد سلم لوحده
- 33:18 وهذا التنوع، وقال أبو حنيفة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة هو الأخرى من وجه العدو ثم تنصرف التي صلت معه إلى وجه العدو وهي في صلاته ثم تجد الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية ثم يسلم الإمام وترجع طائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى موضع صلاتها فتصلي ركعة منفردة ولا تقرأ فيها لأنها في حكم الائتمام، ثم تنصرف إلى وجه العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى إلى موضع الصلاة فتصلي الركعة منفردا وتقرأ فيها لأنها قد فارقت الإمام بعد قراءة
- 33:48 بعد فراغه من الصلاة فحكمه حكم مسبوق اذا فارق امامه. قال وهذا اولى لانكم جوزتم للمأموم فراق امامه فراق امامه قبل فراغه من الصلاة وهي الطائفه الاولى وللثانية فراقه في الافعال فيكون جالسا وهم قيام يأتون بركعه وهم وهم في امامته.
- 34:09 ولنا ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم ثم سلموا، ثم انصرفوا وجاءوا جاه العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وهذه الصفة ما قال بها أبو حنيفة، لكن هذه الصفة صحيحة.
- 34:38 رواه مسلم، وروى سهل بن ابي حثمة مثل ذلك، والعمل بهذا اولى لأنه أشبه بكتاب الله والأحوط للصلاة والحرب، أما موافقة الكتاب فإن قول الله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا فليصلوا معك، يقتضي أن أن جميع صلات صلاتهما معه. وعند وعند جميع صلاتها معه، وعنده تصلي معه ركعة فقط. وعندنا جميع صلاتها معه.
- 35:09 إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه، والثانية تأتي بها قبل السلام ثم تسلم معه، ومن مفهوم قوله لم يصلوا أن الطائفة الأولى صلت قد صلت جميع صلاتها، وعلى قولهم لم تصلي إلا بعضها، وأما الاحتياط للصلاة فإن كل طائفة تأتي بصلاتها متوالية. بعضها توافق الإمام فيها فعلاً وبعضها تفارقه، وتأتي بك وحدها بالمسبوق.
- 35:37 وعنده تنصرف في الصلاة فإما أن تمشي وإما أن تركب وهذا عمل كبير كثير وتستجبر قبله عند أبي حنيفة ايش؟ يصلون ركعة مع الإمام ثم يذهبون ثم يعودون ويصلون ركعة أخرى والطرف الثاني يفعل الأمر نفسه اي وتستجبر قبله وهذا ينافي الصلاة وتفرق بين الركعتين تفريقا كثيرا مما ينافيها ثم جعلوا الطائفة الأولى مؤتمة بالإمام بعد السلامة
- 36:00 ولا يجوز ان يكون المأموم مأموما في ركعه يأتي بها بعد سلام بعد سلام امامه. واما الاحتياط الحرب فانه يتمكن من الضرب والطعن والتحريض واعلام غيره بما يراه مما خفي عليه من امر العدو، واعلام الذين مع الامام بما يحدث. ولا يكون ولا يمكن على قولهم لانه لانه ولان مبنى صلاه الخوف على التخفيف. لانهم في موضع الحاجه اليه. وعلى قولهم تطول الصلاه اضعاف ما كانت حال الامن.
- 36:29 لأن كل طائفة تحتاج إلى المضي إلى مكان الصلاة، هنا ابن القدامة أبدى حقيقة في نقد قول أبي حنيفة، ورجوع إلى وجاه العدو وانتظار لمضي الطائفة الأخرى ورجوعها
- 36:42 فعلى فعلى تقدير ان يكون بين المكانين نصف ميل تحتاج كل طائفه الى مشي ميل وانتظار الاخرى قدر ميل تمشي وهي في الصلاه ثم تحتاج الى تكليف الرجوع الى موضع الصلاه لاتمام الصلاه من غير حاجه اليه ولا المصلحه تتعلق به فلو احتاج الامن الى مثل هذه الكلفه في الجماعه لسقط عنه فكيف يكلف الخائف هذا وهو مظنه التخفيف والحاجه.
- 37:06 الى الرفق به، واما مفارقه الامام فجائزه للعذر ولا بد منها على القولين، فانهم جوزوا للطائفه الاولى مفارقه الامام والذهاب الى وجه العدو، وهذا اعظم مما ذكرنا، فانه لا نظير له في الشرع، ولا يوجد مثله. في موضع اخر. وان صلى بهم كمذهب ابي حنيفه فصل جاء نص عليه احمد، ولكن يكون تاركا للاولى والاحسن، وبهذا قال ابن جرير وبعض اصحاب الشافعي. لان صلاه الخوف كلها تخفيف.
- 37:34 فصل ولا تجب التسوية بين الطائفتين، لأنه لم يرد بذلك نص ولا قياس. ويجب أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو من تحصل الثقة بكفايته وحراستها، يعني التسوية بالعدد يعني. ومتى خشي اختلال حالهم واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأولى، فللإمام أن ينهد إليهم بمن معه ويبنوا على ما مضى من صلاتهم. فصل فإن صلوا الجمعة صلاة الخوف جاز. إذا كانت كل طائفة أربعين.
- 38:02 فإن قيل فالعدد شرط في الجمعة كلها ومتى ذهبت الطائفة الأولى بقي الإمام منفردا فتبطل كما لو نقص العدد فالجواب أن هذا جاز للعذر ولأنه يترقب مجيء الطائفة الأخرى بخلاف الانفضاض ولا يجوز أن يخطب بإحدى الطائفتين ويصلي بالأخرى حتى يصلي معه من حضر الخطبة وبهذا قال الشافعي.
- 38:30 فصل والطائفه الاولى في حكم الائتمام قبل مفارقه الامام فان سهى لحقهم حكم سهوه فيما قبل مفارقته يعني هم سيقضون ركعه فان هو سهى يلزمهم ياخذوا سجود السهو وان سهوا لم يلزمهم لم يلزمهم حكم سهوهم لانهم مامومون والمأموم لا سهو له الا تبعا لامامه واما بعد مفارقته فان سهى لم يلزمه حكم سهوه
- 39:00 إذا سهى في صلاته في الجماعة الثانية ما يلزمهم. فإن سهوا لحقهم حكم سهوهم لأنهم منفردون. أما إذا سهوا وهم في الركعة المنفردة لوحدها فهذه يلزمهم يسجدوا للسهو. وأما الطائفة الثانية فيلحقها حكم سهو إمامها في جميع صلاتها. ما أدركت منها ومن فاتها كالمسبوق يلحقه سهو حكم سهو إمامه فيما لم يدركه، لأن الإمام يسلم بهم فهم تبعوه في كل شيء.
- 39:28 ويلحقها حكم سهوها في شيء من صلاتها، لانها ان فارقته فعلا لقضاء ما فاتها فهي في حكم المؤتم به. لان الجماعه الثانيه تصلي نعم تصلي نعم تنفرد عن الامام بركعه ولكن الامام ينتظرهم حتى يتشهد بهم. ويسلم. بخلاف الاولى التي تنفرد عنه تماما وتسلم وتتركه.
- 39:53 فهي في حكم مؤتم به لانهم يسلمون بسلامه بالسلامه، فاذا فرغ من قضاء ما فاتها سجد وسجدت معه، فان سجد الامام قبل اتمامها سجدت، لانها مؤتمه بها مؤتمه به فلزمها متابعته ولا تعيد السجود بعد فراغها يعني تشاهد. لانها لم تنفرد عن الامام فلا يلزمها السجود اكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق.
- 40:14 وقال القاضي ينبني على هذا ينبني هذا على على الروايتين في المسبوق اذا سجد مع امامه ثم قضى ما عليه وقد فرغ وذكرنا الفرق بينهما في ابواب السجود السابق. مسائل صلاه الخوف طويله. سبحان الله طال بها الدرس مساله. وان خاف وهو مقيم صلى بكل طائفه ركعتين واتمت
- 40:38 الطائفه الاولى بالحمد لله بالحمد لله في كل ركعه والطائفه الثانيه تتم بالحمد لله وسوره. وجمله ذلك ان صلاه الخوف جائزه في الحضر اذا احتيج الى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد وبه قال اوزاع والشافعي. وحكي عن مالك انها لا تجوز في الحضر لكن في الحضر ما تقصر.
- 40:59 لأن الآية إنما دلت على صلاة ركعتين، وصلاة الحضر أربعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الحضر، وخالفه أصحابه فقالوا كقولنا، يعني خالفوا مالكا. ولنا قول الله تعالى: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة" الآية، وهذا عام في كل حال. وترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الحضر، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الحضر إنما كان لغناء عن فعلها في الحضر.
- 41:24 وقولهم انما دلت الايه على ركعتين قلنا وقد يكون في الحضر ركعتان الصبح والجمعه والمغرب ثلاث ويجوز فعلها في الخوف في السفر ولانها حاله خوف فجازت فيها صلاه الخوف كالسفر فاذا صلى بهم الرباعيه صلى صلاه الخوف فرقهم فرقتين فصلى بكل طائفه ركعتين يعني بدل ما يصلي بالطائفه الاولى ركعه ثم تقوم وتتم لا يصلي ركعتين ثم هم يتمون ركعتين
- 41:53 وتاتي الثانية ويكمل بهم ركعتين ويجلس ينتظرهم حتى يتموا ركعتين ثم يسلم بهم. وهل تفارقه الاولى في التشهد الاول او حين يقوم الى الثالثة على وجهين، احدهما حين قيامه الى الثالثة، وهو قول مالك والاوساعي، لانه يحتاج الى التطويل من اجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه. طيب كيف قول مالك؟ ان مالك انكر
- 42:15 ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس للتشهد كانه على الرف حتى يقوم، ولان ثواب القائم اكثر، ولانه اذا انتظرهم جالسا فجاءت طائفه فانه يقوم قبل احرامهم فلا تحصل اتباعهم له في القيام، فلا يحصل اتباعهم له في القيام. والثاني في التشهد لتدرك الطائفه الثانيه جميع الركعه الثالثه. ولان انتظاء الانتظار فالجلوس اخف على الامام. يعني الان الامام
- 42:46 يتشهد. طيب متى تنفصل عنه الطائفه الاولى؟ هل يقوم في الثالثه ويقومون معه ثم هم يقضون ركعتين؟ ام لا يبقى جالسا في تشهد الثانيه وينتظرهم يقضون ثم يكبر انتظاره جالس اريح له. اخاف على الامام، ولانه متى انتظرهم قائما احتاج الى قراءه السوره في الركعه الثالثه وهو خلاف السنه. وايا ما فعلوا كان جائزا.
- 43:15 وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير جلست الطائفة معه، الثاني جلست الطائفة معه فتشهد التشهد الأول وقامت وهو جالس فأتمت صلاتها وتقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة لأن ما تقضيه أول صلاتها ولأنها لم يحصل لها مع الإمام قراءة السور ويطول الإمام التشهد والدعاء حتى تصلي حتى تصلي الركعتين ثم يتشهد ويسلم به
- 43:45 فاما الطائفه الاولى فانما تقرا في الركعتين بعد مفارقه امامها الفاتحه وحدها، لانها اخر صلاتها. وقد قرا امامهما بهما السوره في الركعتين الاوليين، وظاهر المذهب ان ما تقضيه الطائفه الثانيه اول صلاتها. يعني ما تقضيه ما تصليه بدون امام تقراه معه السوره لانه اول صلاتها. فعلى هذا تستفتح اذا فارقت امامها وتستعيد وتقرا الفاتحه والسوره.
- 44:11 وقد روي انها اخر صلاتها مقتضاها الا تستفتح ولا تستعيذ ولا تقرا السوره وعلى كل حال في نعم وعلى كل حال فينبغي لها ان تخفف وان قرأ السوره فلتكن من اخف السور او تقرأ ايه او اثنتين من سوره وينبغي للامام الا يعجل بالسلام حتى يفرغ اكثرهم من التشهد فان سلم قبل فراغهم اتم تشهده وسلم.
- 44:40 فصل واختلفت الروايه فيما يقضيه المسبوخ. فروي انه اول صلاته هذه عاد هذه المساله بغير صلاه الخوف ذكرها هنا لهذا الداعي. فروي انه اول صلاته ومدركه مع الامام اخرها وهذا ظاهر المذهب وهذا منو عن ابن مسعود ولي مقال فيه وكذلك قال ابن عمر ومجاهد وابن السيري ومالك والثوري وحكي عن الشافعي وابي حنيفه وابي يوسف والحسن والصالح وروي عن احمد ان ما يقضيه اخر صلاته. ايش الفائده؟
- 45:09 اذا اذا اذا كنت ما تقضي اول صلاتك فانك اذا قمت تستفتح وتستعيذ وتقرا الفاتحه والسوره. وروي عن احمد ان ما يقضي اخر صلاته هو لقاء سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن العزيز وعطاء والزهري والاوزاعي واسحاق والمزني وبثور وهو قول الشافعي وروايه عن مالك كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاتموه متفق عليه.
- 45:33 ولأنه آخر صلاته حقيقة فكان آخرها حكما كغير المسبوق، ولأنه يتشهد في آخر مقضه ويسلم. ولو كان أول صلاته لما تشهد وكان يكفيه شهوده معلما. وللرواية الأولى قوله وما فاتكم فاقضوا، وهو صحيح، ولأنه يسمى قضاء والقضاء للفائت. طبعا ابن تيمية يقول القضاء في لسان الفقهاء نعم هكذا، لكن في لسان الشرع ليس هكذا. والفائت أول الصلاة، ومعنى فأتموا أي اقضوا، لأن القضاء إتمام.
- 46:01 لذلك سماه فائتا والفائت اول الصلاه ولانه يقرا فيما يقضيه الفاتحه والسوره فكان اول الصلاه غير المسبوخ ولا اعلم خلافا بين الائمه الاربعه في قراءه الفاتحه والسوره قال ابن عبد البر كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون يقضي ما فاته بالحمد والسوره وهذا عجيب هذه فائده غايه في العجب يعني اذا انت اذا قمت مسبوق مثلا الركعه الثالثه او الرابعه في العشاء تقرا الفاتحه والسوره اجماعا
- 46:31 على حسب ما قرأ إماما إلا إسحاق وداوود والمزني قالوا يقرأ بالحمد وحدها وقول إسحاق وداوود أقيس. على من قال أنه يدرك آخر الصلاة، على قول من قال أنه يقرأ في القضاء بالفاتحة والسورة. لا تظهر فائدة الخلاف إلا أن يكون في الاستفتاح والاستعاذة حالا فارقت الإمام وفوضع الجلسة للتشهد في حق من أدرك ركعة من المغرب والرباعية والله أعلم. يعني إيش الفائدة تكون؟ طيب إذا نقرأ السورة إيش الفائدة؟ تكون الفائدة مثلا أنت أدركت المغرب ركعة آخر ركعة من المغرب.
- 47:01 قمت، إذا قلنا أنت تدرك أول صلاتك ما تجلس التشهد، تقوم. والركعة الثا والركعة الثالثة اللي بعدها رغم عن أنفك ستجلس. لأنه خلاص عليك أنت تجلس كي تسلم. نعم. فصل واختلفت الرواية في موضع الجلسة والتشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب أو الرباعية إذا قضى. فـ
- 47:28 فروي عن احمد انه اذا قام استفتح وصلى ركعتين متواليتين يقرا في كل واحده بالحمد والسوره نص عليه في روايه احمد وفعل ذلك جندو وذلك لانهما اول صلاته فلم يتشهد بينهما كغير المسبوق ولان القضاء على اداء على صفه الاداء والاداء لا جلوس فيه يعني ما يصير تجلس في المغرب ثلاث جلوسات
- 47:50 ولانهما ركعتان يقرا كل في كل واحده منهم بالحمد والسوره فلم يجلس بينهما كالمؤدتين. والروايه الثانيه انه يقوم فياتي بركعه يقرا فيها بالحمد والسوره ثم يجلس ثم يقوم فيقرا بالاخرى بالحمد والسوره في المغرب يعني يصليها بثلاث تشهدات. وهذا على انه يدرك اخر صلاته بركعتين متواليتين في الرباعيه، يقرا في اولاها اما بالحمد والسوره وفي الثانيه بالحمد وحدها.
- 48:16 نقلها صالح وابو داوود والاثرم وفعل ذلك مسروق وقال عبد الله بن مسعود كما فعل كما فعل مسروق يفعل وهو قول سعيد بن مسيب فانه روي انه قال للزهري ما صلاه يجلس فيها في كل ركعه منها؟ قال سعيد هي المغرب اذا ادركت منها ركعه ولان الثالثه اخر صلاته فيجب ان يجلس فيها ان يجلس قبلها كغير المسبوق وقد روى الاثرم باسناده عن ابراهيم قال جاء جندب ومسروق الى المسجد وقد صلوا المغرب
- 48:47 وقد صلوا ركعتين من المغرب فدخل في الصف، فقرأ جندب في الركعة التي أدرك مع الإمام، ولم يقرأ مسروق. فلما سلم الإمام قام في الركعة قام في الركعة الثانية. فقرأ جندب وقرأ مسروق، وجلس مسروق في الركعة الثانية وقام جندب. يعني مسروق عدها إيش؟ عدها آخر صلاة. عد ع ع ع نعم وأما جندب فعدها أول صلاة. وقرأ مسروق في الركعة الثالثة
- 49:16 ولم يقرأ جندب. فلما قضيا الصلاة أتيا عبد الله فسألاه عن ذلك وقصا عليه القصة فقال كما فعل مسروق يفعل إذا أدركت ركعة من المغرب فاجلس فيهن كلهن وإن ما فعل جائز. إن شاء الله ولذلك لم ينكر عبد الله على جندب فعله ولا أمره بالإعادة. عن ابن أبي شيبة ابن مسعود قال كلاكما قد أحسن ولم يجد فيه تفصيل في القراءة.
- 49:45 وهما رواية إبراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود، وتمشي الرواية إن شاء الله، أما لفظ أثر فهذا ما أعلمه، هل أثر عندنا من شيء؟ قال كلاكم أحسن، آخر مسألة معنا اليوم.
- 49:58 فصل إذا فرقهم في الرباعية فرقتين، فصلى بالأولى ثلاث ركعات وبالثانية ركعة، أو بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثة، صحت الصلاة لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع مثلهما، وبهذا قال الشافعي، إلا أنه يسجد للسهو ولا حاجة إليه، لأن لأن السجود للسهو ولا سهو ها هنا، ولو قدر أنه فعله ساهياً لم يحتج إلى سجود، لأن ذلك مما لا يبطل عمده الصلاة، فلا يسجد لسهوه كما لو رفع يديه في غير موضع الرفع وترك رفعهما في موضع.
- 50:28 فاما ان فرقهم اربع فرق فصلى بكل طائفه ركعه او ثلاث فرق فصلى باحداهن ركعتين والباقي ركعه ركعه صح الصلاه الاولى والثانيه لانهما اتم من صلاته الصحيحه ولم يوجد منهما ما يبطل الصلاه وتبطل الصلاه الايمان بالانتظار الثالث لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد انتظارا لم يرد الشرع به فتبطل صلاته كما لو فعله من غير خوف.
- 50:56 يعني المطلوب ان يفرقهما فرقتين. متى ما فرقهم ثلاث فرق الثالثه بطلت، لان هو صلاته باطله. ولا فرق بين ان تكون به حاجه لذلك ولم تكن، لان الرخص انما يصار اليها في مورد الشرع به، ولا تصح صلاه الثالثه والرابعه لاتمامها من صلاته باطله، فاما فاشبه ما لو كانت الصلاه باطله من اولها.
- 51:20 فان لم يعلما ببطلان صلاه الامام فقال ابن حامد لا تبطل صلاتهما لان ذلك مما يخفى، صح فلم تبطل صلاه المأمون كما لو اتم بمحدث، وينبغي ان يكون هذا اخفى على الامام والمأموم، كما اعتبرنا في صحه صلاه من اتم بمحدث خفاءه على الامام والمأموم، ويحتمل ان لا تصح صلاتهما لان الامام والمأموم يعلمان وجود المبطل، وانما خفي عليهم حكمه، فلم يمنع ذلك البطلان كما لو علم الامام والمأموم
- 51:47 حدث الإمام ولم يعلمها كونه مبطلا يعني ما عذروهم بالجهل
- 51:52 وقال بعض أصحاب الشافعي كقول بن حامد، وقال بعضهم تصح صلاة الإمام والمؤمنين جميعاً لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فأشبه ما لو فرقهم فرقتين، وقال بعضهم المنصوص أن صلاته بتبطل من انتظار الأول، لأنه زاد على انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة لم لم يرد بها الشرع، ولنا على الأول أن الرخص إنما تتلقى من الشرع، ولم يرد الشرع بهذا، وعلى الثاني أن طول الانتظار لا عبرة به، كما لو أبطأت الثانية
- 52:18 فيهما إذا فرقهم فرقتين هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم