كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (16)

16 دقيقة عمدة الفقه — 16

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب عمدة الفقه للإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وقد وصلنا ولا زلنا في باب شروط الصلاة ونحن الآن في الشرط الرابع نعم الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته
  2. 0:28 الطهارة من الصلاة في بدنه. من النجاسة الطهارة من النجاسة في بدنه. وهذا لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في اللذين يعذبان وما يعذبان بكبير، قال اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة، وكونه لا يستتر من البول فهذا معناه انه كان يصلي
  3. 0:56 وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ولهذا استحب في آداب الخلاء أن يتخذ المرء موضع الرخوة لخلائه وألا وأن يحرص على على ألا يرتد عليه من بوله شيئا. وقد ورد في خبر خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار أن
  4. 1:26 أن الملائكة تجلد رجلا في قبره جلدة يحترق منها جسده فيقول: لم جلدتماني هذه الجلدة؟ فيقولان إنك مررت بمظلوم فلم تنصره وصليت صلاة بغير طهور، وهذا الحديث قد حسنه بعض أهل العلم اعتمادا على أن في سنده جعفر بن سليمان وهو الصدوق
  5. 1:55 يروي عن عاصم بن بهدله والصواب انه حفص بن سليمان تصحفت وحفص بن سليمان صاحب القراءه في الحديث متروك وان كان هو في القراءه معتمدا حفص بن سليمان صاحب قراءه حفص عن عاصم وعاصم بن بهدله بن ابي نجور فهذا هو الشرط والطهاره من النجاسه في ثوبه قال لقوله عز وجل وثيابك فطهر
  6. 2:26 قال بعض المفسرين ان المراد تطهير الثياب من النجاسه من اجل الصلاه. وايضا من الادله امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض ودم الحيض نجس ان تغسل ثوبها. وهذا محل اجماع في الامه. واما طهاره البقعه فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء.
  7. 2:55 وأيضا من أدلة وجوب طهارة الثوب والثوب خلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعاله لما رأى فيها قدرا لما رأى فيها نجاسة أخبره جبريل أن فيها نجاسة خلعها النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه عامة أهل العلم أن من صلى
  8. 3:21 في ثوبه نجاسة وهو يعلم بها أن صلاته فاسدة. ولا ما قال لا ليس آثما فقط بل صلاته فاسدة لأن هذا شرط لأن بعضهم يقول هذا واجب فقط بمعنى أنك تأثم وصلاتك تصح وليس الأمر كذلك بل الصلاة فاسدة ولكن إذا لم يرى النجاسة إلا بعد الصلاة هل يعيد؟
  9. 3:56 قال بعض اهل العلم بل كثير منهم انه لا يعيد. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان في ثوبيه في في نعليه قدرا و فلما اخبره جبريل ما زاد شيئا سوى ان نزع نعليه ووضعه الى جانبه فقط. ولم يستانف الصلاه من البدايه.
  10. 4:24 فهذا يدل على ان الذي لا يعلم يسامح في هذا. طيب. الا يرد على هذا ما ورد عن بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابوه عمر والثابت عندي الان عن عن ابن عمر انه صلى بالناس على غير طهاره وهو لا يدري فاعاد الصلاه ولم يعيدوا. طيب ابن عمر هنا ترك شرطا وهو لا يدري فلماذا اعاد الصلاه؟
  11. 4:53 فقال بعض اهل العلم يعني جمعا في الباب قال مساله ازاله النجاسه تختلف عن رفع الحدث كما بيناه في بدايه دروس الطهاره ان ازاله النجاسه باب ورفع الحدث شيء اخر، ازاله النجاسه شيء مطلوب تركه مطلوب تركه واما التوضؤ ورفع الحدث امر مطلوب ماذا؟
  12. 5:24 فعله فبهذا الفارق المعنوي برروا الفارق في البحث الفقهي نعم قال الا النجاسه الا النجاسه المعفو عنها كيسير الدم ونحوه كيسير الدم النجاسه المعفو عنها كيسير الدم الصحابه لم يختلفوا ان الدم نجس كما بينا سابقا ابن عمر رضي الله عنه كان يرى ان القليل والكثير مؤثر
  13. 5:54 غير ان مذهب ابن عباس انه يعفى عن يسير الدم. وكذا هو ظاهر مذهب ابي هريره لما وضع اصبعه في انفه وخرج اصبعه احمر من الدم. فالامام احمد اختار مذهب ابن عباس و وابي هريره في العفو عن يسير النجاسه. واستدلوا على مساله يسير الدم.
  14. 6:22 ثم طردوها في عامه النجاسات ان يسيرها يعفى عنه واستدلوا على ان يسير النجاسه يعفى عنه بمشروعيه الاستجمار فان في حال الاستجمار لابد ان يبقى شيء من الاثر ومع ذلك عفي عنه ولم ينبه عليه مع عموم البلوى به
  15. 6:52 أن يسير وكثيره يؤثر في افساد الصلاة. يعني يفسد الصلاة؟ نعم. ما هو في أثر كلامه عن ابن عمر. عصر بثرة. إيه. وابن صمة. إيه. أنت جبته كلمة هذا. الأثر ما عصر بثرة. إيه. هو عنه آثار أخرى تفيد التشديد. ما أذكر جواب جواب. لكن نجاوب لا طيب. بس كان ثابت ما نبدر إلا إذا يكون منكر الآثار هذيك الرومية.
  16. 7:22 وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. هذا لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعلية في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن بهما خبثات ولم يعد الصلاة فإذا لم يبطل أول الصلاة فإنه لا تبطل بقيتها. وإن علم بها أي علم بالنجاسة
  17. 7:53 واوي الصلاة أزالها وبنى على صلاته والبناء في الصلاة ورد عن ابن عمر قال من أصابه رعاف أو قي أو قلس فلينصرف أنت الآن أصابك هذا في الركعة الثانية فلينصرف وليتوضأ ثم ليعد ويبني على ما صلى ما لم يتكلم وهذا عليه عامة التابعين
  18. 8:21 وبعضهم اشترط ان يبقى متجها للقبله وهذا لا يدل على. يعني يصلي الباقي من الصلاه؟ نعم. الركعتين الباقيات؟ فقط. فقط. فقط. تبني على صلاتك ما لم تتكلم. نعم. والارض كلها مسجد تصح تصح الصلاه فيها الا المقبره والحمام نعم. وحش واعطانا الابل وقارعه الطريق. نعم. اما قوله والارض كلها مسجد تصح الصلاه فيها.
  19. 8:50 لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته من امتي من امتي ادركته الصلاه فليصلي. فالارض جعلت مسجد وجعل الطهور بالتيمم وهذا من خصائص الامه ومن تيسير الله عز وجل على هذه الامه المحمديه، قال الا المقبره فلا تصح الصلاه في المقبره. وهذه مساله كبيره.
  20. 9:21 قد صحت الاثار اولا اما الحديث المرفوع في المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد لها المقبره والحمام فقد وقع فيه الخلاف ورجح الترمذي والدارقطني ارساله وجزم باتصاله وصحته بعض الحفاظ كابن خزيمه وابن حبان وصححه شيخ الاسلام ابن تيميه وله شواهد موقوفه كقول ابن عباس لا تصلين الى حش ولا في الحمام ولا في المقبره
  21. 9:49 وقول عبد الله بن عمر لا تصلي إلى الحش ولا إلى الحمام ولا إلى المقبرة، وقال ابن حثم في المحلى ما نعلم لابن عباس مخالفة، ويقول: لا نعلم لابن عباس ولا لعبد الله بن عمر مخالفا في النهي عن الصلاة في المقبرة. والنووي في المجموع غلط غلطا كبيرا، حيث نسب إلى أبي هريرة جواز الصلاة في المقبرة. والثابت عن أبي هريرة إنما هو أنه أجازى صلاة الجنازة في المقبرة.
  22. 10:16 وصلاة أما الصلاة ذات الركوع والسجود فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أجازها في المقبرة. والعلة من ذلك مسألة الافتتان في القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تصلى إلى أن أن تصلي إلى القبر، ونهى أن تصلي في المقبرة، ونهى أن تتخذ المساجد أن أن تتخذ القبور مساجد. واللطيف حتى البوطي يرى عدم جواز بناء المساجد على القبور.
  23. 10:48 هذا كله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه سد لذريعه الشرك وغلط من قال من الفقهاء انه لنجاسه القبور وساعتئذ فرقوا بين المقبره المنبوشه وغير المنبوشه فقالوا المقبره المنبوشه هي التي المعتمده لم؟ لان لان صديد الاموات يطفو الى السطح ها وغير المنبوشه لا يصلى فيها هذا لا هذا التفصيل كله غير صحيح بل معظم المقابر اصلا غير منبوشه
  24. 11:20 والعله في ذلك الافتتان بها فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله عز وجل وقال الشافعي في الام قال اكره ان يعظم قبر رجل حتى يصير قبرا يعبد من دون الله عز وجل ولهذا قد احسن ابو جعفر المتوكل لما راى الناس مفتتنين بقبر الحسين ان ان ازال البيوت من حوله ثم لما جاء ولده كان متشيعا على طريقه المامون فاعاد للرافضه
  25. 11:50 قبر الحسين وتركهم يفعلون به ما شاءوا ومع والمأمون يعني كان على اعتزاله ايضا وعلى تجهمه وعلى ضلاله كان يفضل علي على عامة الصحابة ونشر هذا القول في الأمة على العموم هذه المسألة من باب صلاته طيب الصلاة في سطح في سطح المقبرة
  26. 12:18 يقول الفقهاء الهواء تابع للقرار. يعني سطح الشيء تابع له. فهو ياخذ الحكم، طيب ان صلى في المقبره وقد نهي عن ذلك. الصواب ان الصلاه فاسده. وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. سطح المقبره. يعني بجانب المقبره؟ لا اذا كانت المقبره مبنيه. اه كذلك الحمام نعم. والحمام بس بجانبها ما في غلاف يعني.
  27. 12:48 بجانبه يجوز. ان لم تصل يعني الى القبور. طيب. والحمام ولان هذه الحشوش من اماكن قضاء الحاج واجتماع الشياطين. طيب. قالوا ومن المواضع التي لا تصح الصلاه فيها؟ اعطاني الابل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصلي في مرابض الغنم؟ سئل، قال: نعم. قال: اصلي في مبارك الابل؟ قال: لا. وليعلم ان جمهور الفقهاء او جمهور الاربعه يخالفون احمد فيها.
  28. 13:21 والحق مع احمد والدليل معه. والعله كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان الابل خلقت من جن. وهذا امر مضطرد في الشريعه. فنهي عن الصلاه في الحشوش. والحمامات لانها اماكن الشياطين. وكذلك ينبارك الابل لهذه العله. والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والنبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه لما ناموا
  29. 13:49 عن الصلاة في مكان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكان حضرنا فيه الشيطان فغير المكان. واما استدلال بعض من استدل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جمله او ابن عمر صلى الى جمله. ففرق بين الصلاة الى جمل وبين الصلاة في مبارك الابل. فالجمل يكون معقودا معقود الرجل او هذا اذا صلي اليه. طيب.
  30. 14:18 فهذه الصراط في المبارك قال او على قارعه الطريق استدلالا بحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع مواطن لا تجوز فيها الصراط ظاهر بيت الله يعني فوق فوق البيت وهذا تقريبا قل اتفاق الفقهاء على انه لا يجوز. حتى ان مفسرين الاحلام يفسروا اللي يصلي فوق البيت ها؟ انه ايش؟ يكفر او يرتد؟ اي والمقبره والمسبله والمجزره والحمام وعطى الابل ومحجه الطريق.
  31. 14:48 وهذا الحديث فيه عبد الله العمري وهو على جلالته وعلمه وفضله كان ضعيفا في الحديث وجمهور اهل العلم ذهبوا الى ان الصلاه صحيحه والحق معهم اذ ان الحديث في هذا الباب لا يرتقي الى الحجيه النظر يمكن بارع الطريق ناس تمر نعم يعني عضدوه بالنظر
  32. 15:18 فيه شرط استقبال القبلة هذا أفضل أن أتركه الجلسة القادم لأن مسائله عديدة وكثيرة