الدارمي (225) الحدود 👇
35 دقيقة الدارمي — 225
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. الدرس الخامس والعشرون بعد المئتين من دروس مسند الدارمي وهو في كتاب الحدود. يقولون كتاب الحدود نقرأ على ما جرت به العادة عشرة أخبار ثم نعلق بما يسر الله تبارك وتعالى عليها وفقا للمحاور التي اعتدنا عليها.
- 0:22 باب رفع القلم عن ثلاث، أخبرنا عفان قال حدثنا عن حماد بن سلمة قال أخبرنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ورفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل وقد قال حماد أيضا وعن المعتوه حتى يعقل. باب ما يحل به دم المسلم أخبرنا
- 0:45 أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفة عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحمد أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة، بكفر بعد إيمان، أو بزين بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل
- 1:00 حدثنا يعلق حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا احد ثلاث نفر النفس بالنس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعه. باب السارق يوهب منه السرقه بعدما سرق.
- 1:24 أخبرنا سعد بن حصن قال حدثنا شيبان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان صفوان بن أمية نائما في المسجد فأتاه رجل وهو نائم فاستل رداه من تحت رأسه فنبه فنبه به فلحقه فأخذه وانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليك وسلم كنت نائما في المسجد فأتاني هذا فاستل ردائي من تحت رأسه فلحقته فأخذته فأمر بقطعه فقال له صفوان يا رسول الله إن ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هذا فقال فهلا قبل أن تأتيني
- 1:54 باب ما تقطع فيه اليد، قال اخبرنا سليمان بن داوود الهاشمي اخبرنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ايوب واسماعيل بن اميه وعبد الله وعبيد الله وموسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجنن قيمته ثلاث دراهم.
- 2:24 باب الشفاعة في الحد دون السلطان، أخبرنا عبدالله أحمد بن عبدالله حدثنا عن عائشة أن قريشا أهم وهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت
- 2:36 فقالوا من يكلم رسول الله؟ قالوا من يجترئ عليه الا اسامه احب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب. فقال انما هلك الذين كان قبلكم انهم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. ويوم الله لو ان فاطمه محمدا سرقت لقطعت يدها.
- 3:00 باب المعترف بالسرقه اخبرنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي اميه المخزومي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بسارق اعترف اعترافا لم يوجد معه متاع فقال ما اخالك سرقت قال بلى قال ما اخالك سرقت قال بلى قال اذهبوا فاقطعوا يده ثم جيءوا به فقطعوا يده ثم جاؤوا به فقال فقال استغفر الله وتوب اليه فقال استغفر الله وتوب اليه قال اللهم تب عليه اللهم تب عليه
- 3:29 باب ما لا يقطع فيه من الثمار. اخبرني يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد ان محمد بن يحيى بن حبان اخبره ان رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. حدثنا الحسين بن المنصور حدثنا ابو اسامه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان رجلا من قومه عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. نزيد خبرا
- 3:56 حتى نكمل على أخبرنا اسحاق حدثنا وكيعان بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسعا رافعا قديش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمن ولا كثر. المحاور العامة حفظكم الله تعالى ورعاكم أولا الشرح العام. أورد خبر رفع القلم عن ثلاث حتى أن أحد هؤلاء المرفوع عنهم القلم إذا ما أصاب جناية فإنه لا يقام عليه الحد كالمجنون يشرب الخمر أو يزني أو يفعل
- 4:26 ها فقال فأورد الخبر رفع القلم على الثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحترم وعن المجنون حتى يقل وقد قال حماد أيضا وعن المعتوه حتى يقل طيب وما الفرق بين المجنون والمعتوه؟ هم يقولون المجنون الذي يؤذي والمعتوه لا يؤذي وقال المجنون فاقد العقل تماما وأما المعتوه فهو الذي في كلامه اختلاط وفي كلامه ولكنه لا يدبر الأمور ولا يفهم مثل ما يقال فلان عنده تخلف عقلي
- 4:54 التخلف العقلي غير الفقدان العقل. ثم اورد الخبر فيما يحل به دم المسلم. فدم المسلم حرام، فمتى يجوز ان يقتل؟ اورد خبر عثمان وعثمان حدث وعظ بهذا الحديث قاتليه. قال دم غير المسلم بكفر بعد ايمان وهو هذا مفارق الدين تعرف يا جماعه ومنه ترك الصلاه وسياتي بالنقاش هذا. او يزني بعد احصان، يعني انسان محصن يرجم هذا معروف. او يقتل نفسا بغير نفس وهذا قصاص وليس حدا.
- 5:24 هذا قصاص الحد لا عفو فيه واما القصاص فيه عفو والقتل انواع سياتي الكلام عنهم ثم اورد الخبر لا يحل دم رجل يشهد الا اله الا الله ومن رسول الله الا احد ثلاث نفر النسب النفس والسيء بالثاني طيب يقول شخص والكافر ايضا لا يحل لكن هذا
- 5:47 هذا احصن، يقول كافر المعاهد والذمي واما المسلم فلا يحتاج لا لعهد ولا لذمه ولا ولا لتاكد عدم مقاتله ولا لكن المعتدي يقتل، لكن هذا على حق المسلم نعم. طيب والسيء والتاريخ لدينه وفارخ الجماعه، باب السارق يوهب منه السرقه بعدما سرق، يعني السارق اذا اخذت منه السرقه رغما عن انفه يبقى سارق. لكن اذا تنازل المسروق فانه لا يخطان.
- 6:15 وهذا اورد حديث اميه انه كان نائما فاخذ والسرقه ينبغي ان تكون من حرص. فكونه نائما واخذ من تحت راسه فهذا حرص. ها فبعد ما قطع قال لم يبلغها فقال النبي هل قبل ان جئتني يعني اذا قبل ان تاتيني فاني فاني قد فاني عفوا. قال فيما تقطع فيه اليد يعني ما هو النصاب لان اليد لا تقطع في اي سرقه. فاورد خبر عائشه في ربع دينار، ربع دينار من ذهب، الدينار ذهب والدرهم فضه.
- 6:44 ودينار الذهب 4 جرام وربع فهذا ربعه يعني جرام واحد من عشره. واورد خبر ثلاث دراهم ثلاث دراهم فضه. باب الشفاعه في الحد دون السلطان. ثم اورد خبر في الشفاعه في السلطان فالنبي صل فحين ياتي الى الى السلطان لا يجوز. بدليل حديث المره المخزومي قال تشفع في حد من حدود الله. اما قبلها فقال له سترتك سترت بثوبك يا هذا.
- 7:14 واهمتهم شأن المخزوميه لانها قرشيه منهم سرقت يعني استحقت القطع. فثم قام فاختطب يعني قال اجمعوا لي الناس لاخطب فيهم. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا انه اذا سرق فيهم الضعيف الشريف تركوه اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. نعم ولو ان فاطمه محمد سرقت لقطعت يدها يعني هذه اشرف الناس واحبهم الى رسوله صلى الله عليه وسلم.
- 7:42 باب المعترف بالسرقه، ثم اورد خبرا ان ان الاعتراف بمقام بمنزله الشهود. وانه وانه في الحديث هذا تلقينه ما يبرئ به نفسه. ما يبرئ به نفسه. فيقال له ما اظنك سرقت. ما اظنك لكن ذاك اكد على نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له. ثم
- 8:10 اورد الخبر في انه لا يقطع فيه من الثمار. الثمار مهما بلغ ثمنها لا قطع فيها. لا قطع في ثمر ولا كثر، كثر قالوا جمار النخل جمار وهذا صح النبي اكله. فهذا الثمار هذه ما ما ما يقطع فيها. ولو بلغ ثمنها ما بلغ. فارقه يعذر ولكن لا يقطع. طيب. هذا المحور الاول الذي نتكلم عنه وهو محور
- 8:38 المحور الشرح العام، بعدها ناتي إلى المحور العقدي. ناتي إلى المحور العقدي. بعض المتصوفة كانوا يجنون فيتكلمون وأهل العلم يعتذرون لهم، يقولون لعله قال هذا الكلام في وقت البرسمه. لأنه مثل أبي يثرب البسطامي وغيره، لأن هذا كان ثابت أنه يذهب إلى الميمورستان، أنه أحيانا يزول عقله. فتنقل عنه كلمات فيقال، ولكن لا هذا هذا العذر لا يثبت لأي أحد.
- 9:06 إذا اثبته في شخص، لما؟ حتى يكون هذا الشخص معروفا بالجنون، وانه اما اذا كان لا يعرف بالجنون ويكتب وهو بتمام عقله، فهذا لا يعذر كما ذكر ذاك ابن تيميه في ابن عربي. ايضا قوله المفارق لدينه التارك للجماعه، هذا بين ان الرده تقع بالفعل. ففي روايه قال المفارق لدينه التارك للجماعه، وفي روايه قال كفر بعد ايمان وفي مجموع الروايتين يدل ان ترك الصراط كفر.
- 9:46 حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، هذا يوعظ به من يعذر العلماء والمشاهير، واحيانا حتى عندهم بعض الناس عندهم من موانع التكفير او موانع التبديع ان يكون رجل عالما، او ان يكون رجل حاكما، او ان يكون الرجل مشهورا، او ان يكون له مؤلفات، او ان يكون رجلا كل هذه ليست اعذارا. هذه كلها ليست اعذارا. بدليل اقامه الحد على اناس من الصحابه وهؤلاء اشرف الخلق.
- 10:18 والحد لا لا لا يدرأ بالحسنات. عقيل ذو الهيئات عثراتهم هذه في الامور التعزيريه. اما الحد ما يدرأ بالحسنات. ما النبي عاقب في حاله كعب بن مالك اثنين من اهل بدر. وكذلك ماعز او غيره هؤلاء لهم حسنات لهم جهاد لكن لا يدرأ الحد يقام فتكون كفاره لهم.
- 10:52 هذا فيما يتعلق بالمحور العقدي، اما ناتي الى المحور الفقهي وهذا يعني اهم شيء في موضوع رفع القلم. رفع القلم هناك مسائل عديده في الحدود يستدل بها بهذا الخبر. فمثلا امرأة من حيث لا تشعر وهي نائمة وقعت على غلام فقتلته. هذا ما يعتبر
- 11:22 قتلا عمدا. اي والطفل وزائل العقل اذا قتلا سواء قتل غيله او قتل واذا امرهما شخص فهو بمنزله الاداه. لا قصص على صبي وكل زائل عقل. وهذا النائم والمغمى عليه، هذا لا خلاف بين اهل العلم في ذلك. وايضا الرده لا تصلح من المجنون، ولا من زال عقله بنوم او مرض او شرب دواء
- 11:55 وايضا الصبي لا نعده مرتدا يعني الان مثلا عندنا لقيط وهو قبل ان يجري عليها القلم يقول انا مسلم انا مسلم مجرد ما جرى عليها القلم قال النصراني هل نعده مرتدا؟ لا لانه القلم كان مرفوعا عنه فاذا اس فاذا نقل دينه فاننا لا نعده ها لكن الاسلام يصح
- 12:24 لكن من ناحيه الاحكام نعم. وايضا اللي يثني في حال نومه الى غير ذلك. طيب هذا من ناحيه هذه هذه الفائده الاولى، الفائده الثانيه اثبات ثبوت حد الرده. وحد الرده عليه له اشارات في القران. منها
- 12:49 قصة الخضر لما قتل ولا فخشينا ان يرهقه ان يرهقهما طغيانا وكفرا فهذا يدل على ايش؟ يدل على ان الانسان ممكن يقتل لاجل مساله دينيه. ايضا قصة البقره. ايضا خوف المنافقين من اظهار الاسلام من اظهار كفرهم فيدل ان هناك ها. والزنا بعد احصان. هذا الرجل. وهذا عليه اجماع وما خالف فيه الا
- 13:17 شرذم من الخوارج وكفروا بذلك وهم الازارقه. واما النفس بالنفس فهذا في القصاص. والقتل انواع. قتل دفاع عن النفس هذا لا حد فيه ولا قصاص. وقتل جنائي ان تكون هناك شجار وانت قتلت الرجل او كذا هذا هذا فيه قصاص او وفي قتل الغيله ان تغدر بالانسان.
- 13:43 وقتل غيلة هذا عدد من الفقهاء عدوه حدا هذا لا اقصاص فيه وسياتي الكلام فيه ولكن لا يقتل مسلم بكافر النفس بالنفس هذه عامه ولكن ولكن خصصت بخبر لا يقتل مسلم بكافر نعم اما بالنسبه للسرقه فان عفا
- 14:11 فإن عفى صاحب صاحب المال قبل أن يوصل أن يرفع الأمر للسلطان ها فإنه بالخيارة أما إذا وصل الأمر للسلطان فلا فلا يجوز فلا يجوز العفو
- 14:44 ناتي الى مساله ربع دينار فصاعدا، هذه مساله لا يقطع في اي شيء ولا بد ان يكون من حرص. ها والله عز وجل قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم، هذا عام ولكن السنه خصصت وبينت ان السرقه لا تكون الا ب
- 15:16 واذا اختطف او اختلس لا يكون سارقا واذا خان واذا جحد العاريه اذا اذا جحد العاريه هناك روايه عن احمد بن القطب والجمهور لا يرون هذا الخائن واما اذا جحد الوديعه فلا قطع عليه
- 15:44 وإن كان الجمهور يرون أن الجاحد هذا خائن. إي. والنصاب ما خالف فيه إلا اشتراط النصاب إلا الحسن والخوارج وداوود الأصبهاني ومن بنت الشافعي. وهناك حديث لابي هريرة لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. وهذا وحديث أبي هريرة هذا باعتبار المآن أنه يبدأ بهذا ثم بعد ذلك صار يقطع النصاب.
- 16:26 وإذا سرق شيء غير الذهب والفضة فإذا كان ثمنه ربع دينار أو ثلاث دراهم من فضة. وهذا مذهب عمر وعثمان وعلي، ربع دينار من ذهب. عملوا بحديث عائشة. وأبو بكر قطع في مجان قيمته خمس دراهم، يعني هذا أكثر من ما قطع به رسول الله. وأبو حنيفة وأصحابه وعطاء أبو حنيفة وأصحابه قال لابد من عشر دراهم، لكن الحديث يخالفه.
- 16:54 بناء على حديث لا يصح يرويه الحجاج بن عطاء. نعم. لكن اي نعم. وبطبيعه الحال ربع دينار من ذهب حتى لو كان مضروبا حتى لو كان
- 17:22 وليسرق عبد صغير عليه القطع في قول عامة اهل العلم. نعم. واما من يسرق عبدا كبيرا والعبد يعترف له فهذا لا يخطأ.
- 17:56 وكذلك السرقه من المال العام. وسرقه المال لا قطع فيه في قول العامه. نعم. واما خبر لا قطع في ثمر ولا كثر
- 18:19 والان حتى كثير من الملاحده كانوا ماذا يقولون؟ يقولون لنا يقولون يعني رجل جائع يسرق شيء من الفواكه وكذا وكذا تقطعونه؟ الثمر والكثر فلا قطع فيه عند عامه الفقهاء. اي نعم. وخالف في هذا ابو ثور وابن المنذر وضعفوا حديث رافع.
- 18:53 وبعضهم قالوا البستان اذا مال حرص ف.. نعم. الآن بعدها ولكن عامة الفقهاء قالوا بهذا وفيه أثر عن السلف. وفي حديث ما أطعمته إذ كان جائعاً وما.. إي هذا الثمر في البستان، أما إذا دُخل في.. وأما إذا وُضع في السلال..
- 19:22 فهذا يكون فيه يعني في عند كثير من الناس. اما ان كانت نخله وشجره في دار محرسه فسرق منه نصابا فيه القطع لانه سرق من حرص. والحرص يعود للعرف، كل ما اعتبر حرصا اعتبر كل ما عرف عرفا بانه حرص ف ايضا يستحب للحاكم ان يلقن صاحب الجنايه حجته. لان درء الحدود بالشبهات مستحب.
- 19:48 وحد يقام في الارض خبر ابي هريره خير من ان تمطر الارض 40 خريفا. بعدها ناتي الى المحور المسلكي. ناتي الى المحور المسلكي. ان الدين لا يحكم ان ان المسائل العامه لا يحكم فيها بالعواطف. وهذه الرحمه. يعني امر امر رفع للسلطان يقطع يد الانسان، هذه رحمه.
- 20:18 الان بعض الناس يتضايقون اذا حكم على انسان مبتدع بالبدعه او كذا، هذه لحمايه الناس. هذه الرحمه. لما؟ لان اذا اذا اقيم الحد سلم للضعفاء اموالهم وامورهم واكل. وسلم الناس من عذاب الله تبارك وتعالى.
- 20:42 وأيضا ليس دائما ليس دائما وهذه نقطة، يعني ليس دائما الدفاع عن الناس صواب. قد يكون الدفاع من أعظم الظلم. نعم من ذب عن أخيه ذب الله عنه النار، لكن أحيانا أنت تظلم أصلا المتكلم في هذا الشخص لأنه تكلم فيه بحق. فتظلمه وتقول هذا افترى وهذا كذا وهذا كذا، فبحجة الدفاع عن شخص تفتري على آخر. وهذا كثير يقع. فالإنسان ما ما يشفع في أي موضوع، خصوصا إذا كان قضية دينية.
- 21:12 الان في حد من حدود الله قضيه مال سرق. طيب في ناس يشفع في دين. انسان ضال مضل عنده ضلالات ياتي يقول هذا الانسان هذا ليست ضلالات. من باب ايش؟ من باب الدفاع عن هذا الشخص. هذه. ولا الضعيف ولا ولا القوي يحاب في دين الله تبارك وتعالى.
- 21:43 وأيضا قوة إيمان بعض الناس أنه يعترف على نفسه لكي يقام عليه الحد، وهذا دليل على التوبة والندم الحقيقيين وعلى الإيمان القوي، كما حصل مع ماعز ومع هذا الرجل الذي اعترف.
- 22:12 وايضا ان درجات الذنوب تختلف، فالزنا عظيم كبيره، لكن العقوبه اختلفت بين المحصن وغير المحصن، ولهذا اذا عظمت عليك النعمه لابد ان يعظم منك الشكر. اذا عظمت عليك النعمه لابد ان يعظم منك الشكر. ومن اعظم النعم التي ينعم بها عليك العلم والتوحيد. فهذه لابد ان تشكر الله عز وجل عليها شكرا يناسب تلك النعمه.
- 22:40 بعدها حفظكم الله ورعاكم نأتي إلى الإسقاطات العصرية. اليوم يقتل نفسا بغير نفس؟ اليوم في العالم يقتل الأطفال بالإجهاض ولا يريدون أن يعدموا الأشخاص، عامة دساتير دول العالم ألغت الإعدام فلو أن شخصاً لو أن شخصاً
- 23:10 قتل 1000 طفل لا يعدم لا يعدم وقد يُقصف الناس في فلسطين ويُقتل الاطفال والعجائز بحجه اننا لا نستطيع ان نقتله ان نقتلهم حتى حتى لا نستطيع ان نضرب الارهابيين الا بقتل هؤلاء فانظر الى هذا العالم الدائر انظر الى هذا العالم الدائر
- 23:42 وكثير وهناك نص في في كتاب المقدس مع النصارى ثم العهد الجديد يقول المسيح لن تقطع يد شخص خير من ان تدخل النار اليوم كثير من الناس يعترضون على قطع يد السارق والذي يعني ازيل من الذين يعترضون على قطع يد السارق وما اكثر الصراخ في ثمانيه الذين يعترضون على قطع يد السارق ها هم لا يعقلون ان هذا القطع
- 24:11 يبرئه عند الله. لان شوف نحن نرى حق البشر فنقول في حق البشر طيب يلا البشر ما في مشكله انت ستعاقب لكن عند الله الله هو الذي اعطاك هذه اليد والله هو الذي انسب والله قال هذا لا يبرأ عندي الا اذا وصل الامر وانتشر الا بقطع يده. وقطع اليد مثلها
- 24:41 وقطع يد مثلها بل اشد منها اليوم يتسامحون سبحان الله يتسامحون بالسجن وكذا واليوم يريدون مثلا اخصاء المعتدين وغير ذلك سبحان الله وكثير يرفض الشريعه لاجل مساله قطع اليد مع ان مع ان قطع اليد هذا
- 25:09 هذا لابد فيه من شروط، لابد فيه من قيود، ولابد فيه من كذا لا شك طبعا. ولا يقع في الثمر والكثر، ولا يقع إلا في نصاب معين، ولا يقع إلا ها؟ وهو شيء يسير جدا، فحرم الناس من بركة الشريعة وعظمتها وجلالتها لأجل استقباح مثل هذه الأمور التي هي نادرة تقع. ثم تجد في المجتمع يقع من من التفلت
- 25:34 وعدم وجود القوانين الرادعه شيء عظيم حتى تجد ان كثيرا من البلدان فيها العصابات وفيها كذا، وتجد العصابات هذه التي اعتادت السرقه والسطو وغير ذلك، العضو عندهم يقطعون اصبعه مثلا اذا خرج او كذا، ويفعلون ويصنعون امورا عظيمه، فهذا فهذا لو كانت في بلدان تعاقبهم بالعقوبات الشديده وتقطع يد واحد وكذا ما كانت ما كان كبر حتى اقام عصابه وصار يقطع اصابع الناس.
- 26:09 ايضا قصه اذا سرق فيهم الشريف تركوه، اذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. اليوم هذه لها تصور مختلف، يعني سبحان الله. ايش؟ يقال مثلا الرجل اللي يقتل زوجته حين يجدها خائنه يقتل. والستر يجب عليه، والكذا كذا، والكذا كذا، وهذا يحصل كثير. في قضايا الرجال والنساء. مثلا امراه عملت علاقه مع قاصر يتعاطفون معها. ذكر عمل علاقه مع فتاه قاصر
- 26:37 فاليوم هذا حاصل، لكن حاصل ايش؟ ضمن الاهواء النسويه. الاحكام الشرعيه مثلا التي يجدونها في مصلحه المراه يرددونها ويلقنونها لكل الناس. والاحكام الشرعيه التي تكون خلاف الهوى لا يريدونها، فمثلا لا يريدون الرجل لكن يريدون حكم الستر، ويريدون النفقات، ويريدون كذا، ويريدون ولكن لا يريدون الرجل، لا يريدون طاعه الزوج، لا يريدون القوامه. هذا ترى يشبه شرع اذا سرق فيهم الشريف اذا سرق فيهم الضعيف، وهي الانتقائيه في التعامل مع الدين.
- 27:11 الانتقائيه في التعامل مع الدين، بناء على ايش؟ بناء على الاهواء. مع انه ترى بالعكس يعني الشريف حاجته للسرقه اقل. الشريف حاجته للسرقه اقل، فلماذا نتركه؟ يعني لو كنا متعاطفين مع احسنت نتعاطف مع الضعيف، نقول هذا الضعيف ربما له حاجه للسرقه. لكن هذا الشريف عنده ظهر.
- 27:38 اليوم عامة البشر، عامة الظلم الموجود في الدنيا من الخوف من هذا الأمر. اليوم ترى هذا يقع في كل مكان في العالم. إنسان شريف يعمل جناية يستطيع أن يدفع تعويض مالي ويخرج. هذا في كل مكان في العالم. يستطيع أن يضع محامي ويفعل. نفس الجناية يفعلها الفقير فما يستطيع لهذا الفقهاء عامة كرهوا موضوع التعويضات المالية هذه.
- 28:04 لأن التعويضات المالية هذه تجعل الإنسان الذي عنده مال يستطيع بسهولة، طيب واحد واحد يقول يا أخي والدية؟ يقول الدية ما نزل فيها إلا بالقتل الخطأ، بالقتل العمد هذه لما يتنازل ولي الميت. وهي ما هي عليه. فالشريعة أعدل من هذه القوانين الموجودة.
- 28:33 اليوم اليوم مثلا لو شخص مثلا يغتصب قاصر عقوبه ماليه طيب اذا كان ضعيفا سيسجن مؤبد هذا في بعض القوانين هكذا طيب اذا كان اذا كان فقيرا سيسجن مؤبد اذا كان غنيا يدفع تعويض 70000 وهذا اليوم كثير كثير كثير حتى تجد كثير من النساء تقيم علاقات مع رجالك وهذه العلاقات غالبا تكون تراضي ثم بعد ذلك تقول اغتصبني كذا كذا كذا كذا كذا فيدفع لها تسويه ماليه
- 29:02 فبالتسلية المالية يخرج من العقوبة. ولهذا هذا العالم مليء بالظلم. بينما شخص ضعيف ربما يتبلى عليه تبلي ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه. يتبلى عليه تبليا ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه. لما؟ لأنه لا يستطيع لا لا يستطيع ان ان يدفع تكاليف المحامي أحيانا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
- 29:31 بعدها ناتي إلى المحور الإسنادي. حدثنا عفان، عفان بن موسى، حماد بن سلمة ثقة عن حماد بن أبي سليمان، رواية حماد بن سليمان، عن حماد بن سليمان فيها ضعف. لكن الخبر له طرق ومعروف وله شواهد. حماد عن حماد ضعيف. إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أسناد كوفية الليلة عائشة معروفة. الخبر الذي بعده
- 29:57 أبو النعمان عارم محمد بن فضل حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفة عن عثمان وهذا الصحابي الصغير يروي عن عثمان هذا اسمها صحيح. الخبر الذي بعده يعلى عن الأعمش ثقة ثبت الأعمش عن عبدالله بن مرة ثقة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود وهذا حديث في الصحيحين. الخبر الذي بعده طيب سعد بن حفص هذا
- 30:35 حسان بن حفص هذا اظنه ثقة فيما اذكر لكن نحن عندنا الاشكال اين؟ الاشكال في وشيبان بن عبد الرحمن ثقة الاشكال في اشعث اشكال في من؟ في اشعث اللي هو اشعث بن الثوار وهذا ضعيف اشعث بن الثوار ضعيف
- 31:06 ولكن رواية ذكرت من طرق أخرى. ولكن فيها نعم عند أحمد من رواية صفوان نفسه ولكن أيضا استنان ضعيف ضعيف جدا نعم. و وهناك رواية الله يبارك فيكم عند عند أبي داوود النسائي خالف فيها عبد الملك بن بشير صفوان بن أمية.
- 31:36 عفوا عك خالف فيها عبد الملك بن بشير اشعث بن السوار وجعلها من روايه عكرمه عن صفوان بن اميه. تمام. وهذه الروايه فيها شبهه انقطاع، وهناك روايه ايضا رواها طاووس عن صفوان بن اميه. ايضا لهذه القصه. رواها طاووس عن صفوان بن اميه.
- 32:07 فهذا له طرق. ورواية طاووس رويت مرسلة أيضا. رويت مرسلة. نعم، وهناك رواية طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية. فهي لها طرق كثيرة. لا الرواية لها طرق كثيرة.
- 32:35 فبها تقوم ان شاء الله. اما الخبر الذي بعده سليمان بن داوود الهاشمي الثقة عن ابراهيم بن سعد الثقة عن الزهري عن عمرو بنت عبد الرحمن هذا اسناد في الصحيحين هذا اسناد صحيح. ابو نعيم عن سفيان حدث ايوب واسماعيل وعبيد الله وموسى بن عقبه هؤلاء كلهم تلاميذ نافع. سفيان نعم سفيان الثوري ما ادرك نافع مالك ادرك نافع فسفيان هنا اخذ حديث نافع عن كم واحد عن ايوب واسماعيل وعبيد الله.
- 33:04 وموسى بن عقبه، كل هؤلاء تلاميذ لنافع تتلمذ عليهم سفيان لانه ما ادرك نافعا تذكرون الصوتيه اللي تكلمت فيها وقلت ان حديث ان الحديث في العراق كان اغزر منه في المدينه شوف انظر كم طريقا يعني ابو حنيفه مثلا لو ما ادرك مالكا وفعل لو ما طبعا ما ادرك نافعا ولعله روى عنه بامكانه يذهب الى سفيان وسفيان يعطيه حديث نافع كما كاحسن ما يكون
- 33:35 ثم الحديث الذي بعده احمد بن عبد الله الليث عن ابن شهاب كلهم ثقات اثبات الليث بن سعد الامام عن عروه عن عائشه وهذا اسناد والخبر موجود في الصحيحين. الخبر الذي يليه رجاله ثقات الى ابي المنذر مولى ابي ذر. ابو منذر مولى ابو ذر ممكن ما يخفى عليكم ان هذا الاسم غير متكرر. صح؟ غير متكرر في الاخبار.
- 34:07 هذا مجهول الحال. ثم الخبر الذي يليه خبر رافع بن خديج من خديج اللي هو لا قطع في ثمر ولا كثر. محمد بن يحيى رجال الثقات لكن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع لم يسمع لم يسمع رافع لم يسمع رافع.
- 34:34 وفي بعض الروايات يقول عن عمه واسع بن حبان. واسع ثقه. ومره يقول عن رجل من قومه. والمصنف رجح روايه عن رجل من قومه. نعم. والطحاوي يقول هذا الحديث تلقته الامه بالقبر. والا في اسناده نقاش.
- 35:05 كما بدا لنا، ثم أن كما ذكرنا ابن المنذر حاول الطعن فيه، والله المستعان، هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم