كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الزكاة (2) من المغني (69) 👇

1 ساعة و4 دقيقة المغني — 69

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد. المجلس الثاني من مجالس الزكاة والمجلس التاسع والستون من مجالس الامور عموما. فصل فان اراد اخراج الفرظ من النوعين نظرنا فان لم يحتج الى تشقي الى تشخيص كرجل عنده اربعمائة اربعمائة يخرج منها اربع حقاق او خمس بنات لابون او خمس بنات لابون جالسا.
  2. 0:30 ونحتاج إلى تشخيص، التشخيص يعني تقسيم. كزكاة المئتين. لأنه لا يمكن ذلك إلا بالتشخيص. المئتين إما تكون خمس بنات لبون أو تكون أربع حقاق. فهل يمكن أن يخرجها هكذا بتقسيم؟ وقيل يحتمل يجوز على قياس قول أصحابنا. ويجوز أن يعتق نصفي عبدين في الكفارة.
  3. 0:59 يعني انت عليك كفاره تعتق عبدا فتعتق نصف نصف. ايضا هذا التشخيص يعني تاخذ تخرج نصف الفريضه هنا ونصف الفريضه هنا. يعني تخرج حقتان وبنتها الابون ونصف كيف؟ او ثلاث بنات الابون، فالا فان الشرع لم بالتشخيص في في زكاه السائمه الا من حاجه، ولذلك جعل لها اوقاصا دفعا للتشخيص الواجب
  4. 1:28 عن الواجب فيها، وعدل فيها دون 25 عن ايجاب الابل الى ايجاب الغنم، فلا يجوز القول بتجويزه مع امكان العدول عنه الى ايجاب الفريضه. وان وجد احد الفرضين كاملا والاخر ناقصا لا يمكنه ان اخراجه الا بجبران معه، مثل ان يجد في المئتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق.
  5. 1:56 ها يعني في الميتين خمس بنات لبون ها وثلاث حقاق تعين اخذ الفريضه كامله لان الجبران بدل يشترط له عدم المبدل وان كان كل واحد من وكل واحده منها تحتاج الى جبران مثل ان يجد اربع بنات لبون وثلاث حقاق فهو مخير ايهما شاء اخرج مع الجبران يعني اربع بنات لبون
  6. 2:26 كل كل بنت لبون ب 40 فسيبقى 20 هذه يجبرها وثلاث حقاق كل حقه ب 150 فسيبقى 50 في الحقه ال 50 الباقيه يجبرها ان شاء اخرج بنات اللبون وحقه واخذ بالجبران اخرج اربع بنات لبون
  7. 2:49 تمام؟ أربع بنات لبون يعني أربع بنات لبون يعني 160 وحقه فكأنه أخرج عن 210 فيزيد له 10 في حقه لأنه أخرج زائد عن 200 فيعوضه المصدق عن هذا الذي هي زادة وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع جبرانها يعني ثلاث حقاق أخرج ثلاث حقاق
  8. 3:15 اللي هي 150 مع بيت الابون فكان صار 190 بقي عليه 10 يجبرها. اي. وان قال خذوا مني حقه وثلاث بنات الابون مع الجبران لم يجز. لانه يعدل عن الفرض مع وجود الجبران. اذا قال خذوا مني حقه الحقه ب 50 وثلاث بنات الابون ثلاث ثلاث بنات الابون 120. ها؟ مع الجبران قال لم يجز.
  9. 3:45 لابد ان يقترب اقرب شيء الى الى الفريضه ويحتمل الجواز لانه لابد من الجبران فان لم يوجد يعني الجبران يقولون يكون عشره تجبره ولا يكون 30 تجبرها ومقدام يقول يحتمل اذا خلاص لاننا جابرين جابرين شئنا ام ابينا سنجبر لانه لا يجد عنده الا اقل
  10. 4:10 ويحتمل الجواز لأنه لابد من الجبران، وإن لم يوجد إلا حقه وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران، أما إذا كانت عنده ما يساوي 170 فلا فلا بأس، وإن ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون مع الجبران في أصح الوجهين. لم يكن له، لابد أن يأتي بالحقه. يقول له خلاص أنا أدفع ثلاثة وأجبر بـ80 كاملة. أجبرها سيأتي الجبر بماء.
  11. 4:41 ما دام عندك حقه اتي بها ايضا. وان كان الفرضان معدومين او معيبين فله العدول عنهما مع الجبران. فان شاء اخرج اربع جذعات واخذ ثمان شياه او ثمانين درهما وان شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياه او 100 درهم. الفرضين اللي هو الحقه وبنت الابون نعم. والحقه طرقت الجمال ثلاث سنوات.
  12. 5:02 وإن أحب أن ينقل عن حقاق إلى بنات المخاض أو عن بنات اللبون إلى الجذاع لم يجوز لأن الحقاق وبنات اللبون ملصوص عليهن في المال، فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ولا ينزل إلى إلى بنات اللبون بجبران. مسألة. ومن وجبت عليه حقه وليس عنده ابنة لبون أُخذت منه ومعها شاتان أو 20 درهما هذا جبران.
  13. 5:32 هذا احد صور الجبران وهو ان ناخذ سن اقل ونزيد معها شاتين اذا فرض عليه ثلاث سنوات ناخذ ام سنتين ناخذ معها شاتين او 20 درهما ومن وجبت عليه ابنه لبون وليست عنده وعنده حقه اخذت عنه واعطي الجبران شاتين او 20 درهما والعكس اذا كان عليه سن اقل ثم
  14. 5:57 ما وجدنا عنده الا السن الاعلى، ناخذ السن الاعلى ونحن من نعطيه الشاتين وال20 درهما. رايت؟ المذهب في هذا انه متى وجبت عليه السن وليس عنده فله ان يخرج سنا اعلى منها ويأخذ شاتين او 20 درهما او سنا انزل منها ومعها شاتين او 20 درهما. الا ابنه المخر ليس له ان يخرج انزل منها لانها ادنى سن تجب فيه الزكاه.
  15. 6:20 أو جذعة فلا فلا يخرج أعلى منها إلا أن يرضى رب المال بإخراجها لا جبران معها فتقبل معه، والاختيار في الصعود والنزول والشيه والدراهم إلى إلى رب المال، وبهذا قال النخعي والشافعي وابن المنذر، إنسان وجب عليه ابنة لبون. فهو عنده بنت مخاط وعنده حقة، هو يختار. إما يعطينا بنت لبون ويزيد معها شاتين، وإما يعطينا الحقة ويأخذ شاتين.
  16. 6:44 واختلف في عن اسحاق، وقال اسحاق يخرج شاتين او عشرة دراهم لان الشات في الشرع متقوم بخمسة دراهم بدليل ان نصابها 40، يعني سفيان ما قال 10 دراهم مو 20، ونصاب الدراهم 200، وقال اصحاب الراي يدفع القيمة ما وجب عليه او دون السن الواجبة وفضل ما بينهم من الدراهم.
  17. 7:05 ولنا قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رويناه من طريق البخاري، ومن بلغت عنده من الابل صدقه جذعه وليس عنده جذعه وعنده حقه فانها تقبل معه ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له او 20 درهما. ومن بلغت عنده الصدقه الحقه وليس عنده عنده جذعه فانها تقبل منه ويعطيهم صدق 20 درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليس عنده الا بنت لبون.
  18. 7:28 فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما، وبلغ صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنه تقبل معه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، وبلغ صدقته بنت لبون وليس عنده وعنده بنت مخاص فإنها تقبل منه ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، وهذا نص ثابت صحيح، لن يلتفت إلى ما سواه، وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى الجبران مع وجود الأصل، لأنه مشروط في الخبر ويعلم الأصل.
  19. 7:55 الجبران المالي القص اي نعم وان اراد ان يخرج وان اراد ان يخرج في الجبران شاة وعشرة دراهم قال القاضي لا يمنع هذا كما قلنا في الكفاره. يعني ايش؟ يعني يجزئها يشقصها. انت عليك شاتين او 200 درهم تدفع نص الدراهم عشر دراهم ونصف الشياه عش هذا تشخيص.
  20. 8:19 فله اخراجها من جيسين لان الشات مقام دراهم فاذا اختار اخراجها وعشرها وعشر جاز ويحتمل المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الشاتين وعشرين درهما وهذا قسم ثالث وتجويسه يخالف الخبر والله اعلم بالصواب. وانا اسجل هذا الدرس جاءني خبر وفاه والد زوجتي. وانا لله وانا اليه راجعون. المساله التي بعدها فصول فانعدم السن الواجب والتي تليها كما وجبت عليه جذعه
  21. 8:45 فعدمها وعدم الحقه او وجبت عليه حقه فعدمها وعدم الجذعه وابنه اللبون يعني سينتقل الى بنت المخاز يعني التي لها اربع سنوات وجبت عليه فلم يجدها ولم يجد ذات الثلاث سنوات ولا ذات السنتين فقال القاضي يجوز ان ينتقل الى السن الثالث مع جبرا فيخرج ابنه نبوون في الصوره الاولى ويخرج معها اربع شياه واربعين درهما
  22. 9:15 ويخرج ابنه مخاض في الثانيه ويخرج معها مثل ذلك وذكر ان احمد اوما اليه وهذا قول الشافعي. وقال ابو الخطاب لا ينتقل الى سر تل الواجب فاما ان انتقل من حقه الى بنت مخاض يعني من ثلاث سنوات الى سنه او من جذعه الى بنت نبون يعني من اربع سنوات الى سنتين لم يجوز لان النص ورد بالبدوغ الى سر واحده فيجب الاقتصار عليها كما اقتصرنا في اخذ الشياه.
  23. 9:37 عن الابل في الموضع الذي ورد به النص وهذا قول ابن المنذر وجهه الاول انه قد جوز الانتقال الى التي الى السن التي تليه مع جبران وجوز العدول عن ذلك اذا عدم جبران اذا كان هو اذا عدم جبران فكان هو الفرظ وههنا لو كان وجودا اجزاء فان عدم فان عدم جاز العدول الى ما عليه مع جبران هو هذا قياس قياس مضاعف يقول اذا نجبر بشاتين اذا زادت السن سنه
  24. 10:04 نجبر بأربعة، نجبر بأربعة، والنص إذا عُقِل إذا عقله عدّى عُدّي وعُمل بمعناه، يعني إذا إذا عُقلت الحكمة. وعلى هذا مقتضى وعلى مقتضى هذا القول يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض، مع ست شياه. يعني من أربع سنوات إلى سنة، مع ست شياه، لأن هذا انتقال ثلاثي. أو ستين درهماً، ويعدل عن ابنة المخاض إلى الجذعة ويأخذ ست شياه أو ستين درهماً.
  25. 10:34 وإن أراد أن يخرج عن أربع شياه شاتين وأربع و20 درهما جاز لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين. وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المئتين من الإبل. إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض. أو مكان أربع حقاق أربع جذاعات، جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم وبعضه شياه. لأن بدل كل واحدة ستخرج شاتين.
  26. 11:00 ومتى وجد السن تل الواجب لا يجوز العدول الى سن التي الى سن لا تليه، لان الانتقال عن السن الى السن التي تليه الاخرى بدل، فلا يجوز مع امكان الاصل. فان عدم الحقه ابنه اللبون ووجد الجذعه ابنه المخاض وكان الواجب الحقه لم يجز العدول الى بنت المخاض، وان كان الواجب ابنه اللبون لم يجز اخراج الجذعه والله اعلم. فصل فان كان النصاب كله مراضا
  27. 11:30 25 كلها مريضة. وفريضته معدومة. والفريضة الواجبة مثل المخاض معدومة، تجد كل الحقاق ومراضة مثلا 25. فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفن مع دفع الجبران. وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران، لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين. وقد يكون جبران جبرًا من الأصل، فإن فإن قيمة الصحيحتين أكثر من قيمة المريضتين.
  28. 11:59 فكذلك قيمة ما بينهما. فإذا كان كذلك لم يجوز في الصعود وجاز في النزول. لأنه متطوع بشيء من ماله. ورب المال يقبل منه الفضل ولا يجوز للساعي أن يعطي الفضل من المساكين. الآن ما فكرة هذه المسألة؟ فكرتها أن النصاب كله مرارا ولهذا قيمتها ليست عالية. ثم عدمت الفريضة، يعني مثلا الفريضة إذا كانت
  29. 12:29 بنت مخاض لا توجد بنت مخاض كلها اكبر من بنت مخاض او او عفوا كلها فريضه حقه يقول فله ان يعدل الى السن السفلى مع دفع الجبران هو يعدل عليه حقه فيعدل الى بنت لبون ويعطي شاتين و 20 او 20 درهما وليس له ان يصعد مع اخذ الجبران وليس له ان يعطي جذعه ويأخذ الجبران
  30. 12:59 لأن التي عنده ميراث فكان هنا هو الذي استفاد نعم فإن كان المخرج ولي يتيم لم يجوز له ايضا النزول لانه لا يجوز ان يعطي الفرض من مال يتيم فيتعين شراء الفرض من غير المال
  31. 13:28 فلا بد ان يفيد المساكين. فان كان ولي لليتيم فلا يفيد المساكين من مال اليتيم. وانما يشتري الفرز من غيرها ولا يتعامل بالجبر. فصلا ولا يدخل الجبران في غير الابل لان النص ورد فيها. وليس في غيرها لانها اكثر اكثر قيمه ولان الغنم لا تغترم لا تختلف فريضته باختلاف سنها. وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الابل فامتنع القياس.
  32. 13:58 فمن عدم فريضة البقر والغنم ستأتي لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها فأحب أن فأحب أن يدفعها متطوعا بغير جبران قبلت منه وإن لم يكلف كلف شرائها من غير ماله سيأتي مثلا في البقرة أنه مثلا عندك سنتين وجدت ثلاثة تعطي ثلاثة بدون أن تجبر الجبر فقط يوجد في الإبل أو بدون أن تطلب جبرا
  33. 14:26 عفوا بدون ان تطلب جبرا والاقل تعطي والاقل هذا مع شان المصدق والا طلب منه ان يشتري السن ان لم يجد اقل فصل قال الاسرى اما اما الابل فلانها غاليه اما ما هو كل احد يشتري قال فصل قال قال الاسرى قلت لابي عبد الله تفسير الاوقاف
  34. 14:56 قال الأوقاص ما بين الفريضتين، قلت كأنه ما بين ثلاثين وأربعين في البقر وما أشبه ذلك، قال نعم، والسبق ما دون الفريضة، قلت له كأنه ما دون الثلاثين من البقر وما دون الفريضة، قال نعم، والشعبي يقال السبق ما بين الفريضتين أيضا، قال أصحابنا الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقس، ما بين الفريضتين يعني في البقر ثلاثين فيها شيء وأربعين فيها شيء.
  35. 15:26 واحد وثلاثين اثنين وثلاثين أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين أسماء أقصى فهذه تسقط. لا تعتبر. ومعناه أنه إذا كان عنده أكثر من فريضة مثل يكون عنده ثلاثون من العباد. فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين دون الخمسة الزائدة عليها. فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمسة الزائدة قبل التمكن من أدائها وقلنا إن تلف النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة لم يسقطها هنا منها شيء. لأن التالف لا تتعلق الزكاة به. فأنه أقصى.
  36. 15:55 وان تلف منها عشر سقط من الزكاه خمسها لان الاعتبار بتلف جزء من النصاب وانما تلف منها من النصاب خمسه واما من قال لا تاثير لتلف النصاب في اسقاط الزكاه فلا فائده في الخلاف عنده في هذه المساله فيما اعلم والله اعلم. صدقه البقره، صدقه البقره اسهل شيء في باب زكاه الانعام اسهل شيء صدقه البقره.
  37. 16:21 وهي واجب السنه والاجماع، اما السنه في فما روى ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت واثمن تنطحه وتنطحه بقرونها وتطغاه باخفافها كلما نفدت اخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس، متفق عليه. وروى النسائي والترمذي عن مسروق قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا
  38. 16:50 إلى اليمن وأمر أن يأخذ من كل حال دينارا أو من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعا من كل أربعين مسنه، هذا مرسل لكن معناه صحيح. وروى الإمام أحمد بإسناد أنيح بن حكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهالينا وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنه.
  39. 17:15 فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذلك، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعين، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المئة مسنة وتبيعين، ومن العشرة مئة ومسنتين وتبيعًا.
  40. 17:43 ومن العشرين مائة وثلاث مسنات أو أربع تباع، وأمرني ألا آخذ شيئا إلا إن بلغ مسنة أو جذاع يعني تبيعا، وزعم أن القاص لا فريضة فيها، وهذا لا يصح الأحداث، وأما الإجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب زكاة البقر، قال أبو عبيد لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم، ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام، فوجبت الزكاة في بهيمتها كالإبل والغنم.
  41. 18:11 وهي التي يخرج منها الاضحيه. مساله. وليس فيما دون 30 من البقر من البقر سائل صدقه. وجمله ذلك انه لا زكاه فيما دون 30 من البقر في قول جمهور العلماء. وحكي عن سعيد ومسيء والزهري انهما قال في كل خمس شات. وهذا ايضا حكي عن قتاده وثابت عنه وهي من الاقوال الشاذه التي طرحت مع كون القائل بها من الفقهاء الكبار الا ان قوله لمن خالف الحديث طرح.
  42. 18:41 ولانها عدلت بالابل في الهدي والاضحيه فكذلك في الزكاه، ولنا ما تقدم من الخبر ولانها في الهدي والاضحيه هي تجزي على السبعه والابل تجزي على السبعه. رايت؟ ولنا ما تقدم من الخبر ولان نصب الزكاه انما ثبت بالنصب والتوقيف وليس فيما ذكره نص ولا توقيف. على العموم نصابها الاحاديث التي فيه ليست قويه جدا.
  43. 19:04 ولكن عليها عليها توافق وماضيه وعليها فتاوى وكتاب بكر بن عمرو بن حزم. فلا يصلح وقياسه فاسد فان 35 من الغنم تعدل خمسا من الابل في الهدي ولا زكاة فيها. اذا ثبت هذا فانه لا زكاة في غير السامع من البقر في قول الجمهور وحكي عن مالك فان في الاوامر والمألوف صدقه كقوله في الابل وقد تقدم الكلام معه. وروي عن علي رضي الله عنه قال الراوي احسبه ان النبي صلى الله عليه وسلم
  44. 19:35 في صدقة البقر قال وليس في العوامل شيء رواه أبو داوود. أي. قال وليس في العوامل شيء رواه أبو داوود، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في البقرة العوامل صدقة وهذا مقيد يحمل عليها مطلقا. وروي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا لا صدق في البقرة العوامل.
  45. 19:58 ولأن صفة النمام معتبرة في الزكاة ولا يوجد إلا في السائمة. ذكرها مرفوعا وموقوفا، والأقوى فيها أنها موقوف هي رواية واحدة أصلاً. ليس في العوام صدق. مسألة وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع وتبيعة إلى تسعة وثلاثين، فإذا بلغ أربعين ففيها مسنة إلى تسعة وخمسين. فإذا بلغ سنة مسن ستين ففيها تبيعتان إلى تسعة وستين.
  46. 20:24 فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا زادت ففي كل تبيع ثلاثين وفي كل أربعين مسنة. التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية. وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه. والمسنة لها سنتان وهي الثنية. ولا فرض في البقر غيرهما. يعني خلاف الإبل، الإبل فيها توسع. بيت مخاض، بيت لبون، بيت جاه حقه، جذعه. وما ذكر الخرقي هنا قال أكثر أهل العلم.
  47. 20:52 منهم الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن ماجشون والشافعي واسحاق وابو عبيد وابو يوسف ومحمد الحسن وابو سرور وقال ابو حنيفه في بعض الروايات عنه فيما زاد على 40 في حسابه في كل بقرة ربع عشر مسنة فرارا من جعل الوقس تسعة عشر وهو مخالف لجميع اوقاصها فان جميع اوقاصها عشرة عشرة.
  48. 21:21 هذا قول غريب جدا لابي حنيفه خالف فيه عموم الناس. يقول في كل ربع عشر مسنه. يعني في كل اثنتين يعني كل ثلاثه. نعم، ولنا حديث يحب الحكم الذي رويناه وهو صريح في محن النساء.
  49. 21:45 وهو لكنه ضعيف، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يدل على أن الاعتبار بهذين العددين. لهذا مثلا إذا كانت 70 تبيع مسنة. إذا كانت 80 مسنتين. إذا كانت 60 تبيع يعني. ولأن البقر أحد بهيمة الأنهار ولا يجوز زكاتها ولا يجوز كسر في زكاتها كسر
  50. 22:12 كسائر الانواع ولا ينقل من فرض الى فرض بغير وقس كسائر الفروض لان هذه الزياده لا يتم بها احد العددين فلا يجب فيها شيء كما بين ال30 وال40 وما بين ال60 وال70 ومخالفه قولهم للاصول اشد من الوجوه التي ذكرناها وعلى ان اقاص الابل والغنم مختلفه فجاز الاختلاف ها هنا فصل واذا رضي رب المال باعطاء المسنه عن التبيع والتبيعين عن المسنه
  51. 22:40 أو أخرج أكثر من سنها جعث ولا مدخل يا جبران فيها كما قدمنا في زكاة الإبل أما إذا كان أقل قلنا له تشتري الأكثر فصل ولا يخرج الذكر في زكاة أصل إلا في البقر في الغنم ما يخرج الفحل وفي الإبل ابن اللبون فقط وابن اللبون بدل فإن ابن اللبون ليس بأصل وإنما هو بدل عن ابنة مخار
  52. 23:09 ولهذا لا يجزئ مع وجودها وانما يجزئ الذكر في البقره الثلاثين وما تكرر كالستين والسبعين وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع ومسنة والمئة فيها مسنة وتبيعان وان شاء اخرج مكان الذكور اناثا لان النص ورد بهما جميعا لكن يخرجها بالسن الاكبر فاما الأربعون وما تكرر كالثمانين فلا يجزئ في فرضها الا الثمانين الا الاناث يعني مسنتان
  53. 23:38 إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجوز. يخرج عن المسنة تبيعين لأن في قيمة التبيع. وإذا بلغت البقر 120 اتفق الفرضان. لأن ال 120 من مضاعفات ال 30 ومضاعفات ال 40. فيخير رب المال بين إخراج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
  54. 24:05 والواجب أحدهما أيهما شاء على ما نطق به الخبر المذكور، والخيرة في الإخراج إلى رب المال كما ذكرنا في زكاة الإبل، وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناث، فإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر فيها بكل حال، لأن الزكاة مواساة فلا يكلف المواساة من غير ماله.
  55. 24:28 ويحتمل انه لا يجوز الا اناث في الاربعينات لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسنات فيجب اتباع مورده فيكلف شرائها فاذا لم تكن في ماشيته كما لم يوجد الا دون السن الا دونها في السن والاول اولى لاننا اخرنا الذكر في الغنم مع انه لا مدخل له في زكاتها موجود الاناث فالبقر التي للذكر فيها مدخل اولى لان للذكر فيها مدخلا.
  56. 25:02 اي في الغنم اذا لم يوجد اناس يدفع ذكر. مع ان الاصل في الغنم انه لا يخرج فيها الذكر. والبقر من باب اولى لانها هي في الاساس فيها ذكر من الاساس منصوص عليه. نعم. مساله والجواميس كغيرها من البقر لا خلاف في هذا نعلم وقال المنذر اجمع كل من يحفظ عنه اهل العلم على هذا ان انا جواميس من انواع البقر. بعضهم قالوا هذا خبر ثبت بالقياس.
  57. 25:31 ومن الناس من قال لا البقر من انواع الجواميس من انواع البقر، يقول كما ان البخاتي من انواع الابل، فاذا اتفق في المال جاموس واصناف اخر من البقر او بخاتي وعراب ومعز وضان كمل نصاب احدهما الاخر، الحين واحد عنده صخور وعنده اشياء نسميها اشياء نحن. هذا اسمه ضان ومعز، عادي يكمل بعضه وبعضه، واخذ الفرض من من احد من احدهما على قدر المالين على ما سنذكره ان شاء الله.
  58. 26:00 فاصلا اختلفت الروايه في بقر الوحش في بقر الوحش. فروي ان فيه الزكاه اختاره ابو بكر لان اسم البقر يشملها فيدخل في مطلق الخبر وعنه لا زكاه فيها وهي اصح وهذا قول اكثر اهل العلم. لان اسم البقر عند الاطلاق لا ينصرف اليها ولا يفهم منه. اذا كانت لا تسمى بقرا بدون الاضافه فيقال بقر الوحش. هذا مثل مثل ماء الورد.
  59. 26:29 ولأن وجود النصاب منها موصوف بصفة السوم حولًا لا وجود لها، لأنها حيوان لا يجزء نوعه في الأضحية والهدي، فلا تجد فيه الزكاة كالظباء، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام، فلا تجد فيها الزكاة كسائر الوحوش، وسر ذلك أن الزكاة إنما وجدت في بهيمة الأنعام دون غيرها لكثرة النماء فيها من درها ونسلها، وكثرة الإنتفاع بها لكثرتها وخفة مؤونتها، وهذا المعنى يختص بها، واختصت الزكاة بها دون غيرها.
  60. 26:56 ولا تجب في الظباء رواية واحدة لعدم تناول اسم الغانم لها. فصل قال أصحابنا تجب الزكاة في المتولد بين الوحش والأهلي. سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات. وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا. لأن ولد البهيمة يتبع أمه. وقال الشافعي لا زكاة فيها لأن متولد وحشي أشبه المتولد بوحشين.
  61. 27:25 واحتج اصحابنا بانها متولده ما بين ما تجب فيه الزكاه وما لا تجب، فوجبت فيه الزكاه كالمتولده بين سائمه ومألوفه، وزعم بعضهم ان غنم مكه متولده من الظباء والغنم، وفيها الزكاه بالاتفاق، فعلى هذا تضم الى جنسها من الاهلي في وجوب الزكاه وتكمل بها نصاب وتكون كأحدي انواعه، والقول بانتفاء الزكاه فيها اصح، هنا من قدام خالف المذهب، لان الاصل انتفاء الوجوب.
  62. 27:55 وإنما ثبت بنص أو إجماع أو قياس، ولا نص في هذا ولا إجماع، إنما هو في بهيمة الأنعام في الأزواج الثمانية، وليس هذا داخلا في أجناسها ولا في حكمها ولا في حقيقتها ولا في معناها، فإن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل المتولد بين الفرس والحمار.
  63. 28:13 والسبع المتولد بين الذئب والضبع، والعسبار المتولد بين الضبعان والذئبة، وكذا فكذلك المتولد بين الظباء ومعز ليس معز ولا ظبي. ولا يتناول نصوص الشرع ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما. في كونه لا يجزيء في هدي ولا اضحية ولا ديه. ولو اسلم ولو اسلم ولو اسلم في الغنم لم يتناوله العقد. ولو اسلم في الغنم لم يتناوله العقد، يعني السلم في الغنم وسياتي السلم، ولو وكل وكيلا في شراء شات لم يدخل في الوكالة.
  64. 28:42 ولا يحصل منهم ما يحصل في الشيات من الدر وكثره النسل، بل الظاهر انه لا ينسل اصلا، هذا المتولد بين اثنين على عاد لا يكون له نسل. فان المتولد بين اثنتين لا نسل له كالبغال ولا نسل له لا در فيه، فامتنع القياس ولم يدخل فيه نص ولا اجماع. فإيجاب الزكاة فيها تحكم بالرأي. واذا قيل
  65. 29:04 تجب الزكاة احتياطا وتغليبا للايجاب كما اثبتنا التحريم فيها كما اثبتنا التحريم في الحرم والاحرام احتياطا في الحرم والاحرام لم يصح لان الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك يعني مثلا اللي اشتبهت اخته باجنبيات ولهذا لا تجب الطهارة على من تيقنها وشك في الحدث
  66. 29:26 ولا غيره من الوجبات، واما السوم والعلف فالاعتبار فيه بما تجب فيه الزكاه لا باصله الذي تولد منه، بدليل انه لو علف المتولد من السائمه لم تجب زكاته، ولو اساء من الاولاد المعلوفه لوجبت زكاتها. وقول من زعم ان غنم مكه متولده من الغنم والظباء لا يصح، لانها لو كانت كذلك لحرمت في الحرم والاحرام، ووجب فيها جزاء كسائر متولد من الوحش والاهل.
  67. 29:54 ولأنها لو كانت كذلك وتولد من جنسين لما كان لها نسل كالسبع والبغال والبغال أو صدقة الغنم وهي واجبة للسنة والإجماع أما السنة فما روى أنس في كتاب أبي بكر الذي ذكرنا أوله أن قال في وفي صدقة الغنم صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 100 شاة فإن زادت على 20 و100 إلى 20 ففيها شاتان
  68. 30:24 فإن زادت على 200 إلى 300 فيها ثلاث شياه. فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسن إلا ما شاء المصدق. واختار سوى هذا كثير، وأجمع العلماء على وجوب زكاتها. مسألة قال أبو القاسم:
  69. 30:53 وليس فيما دون 40 من الغنم سائمه صدقه، فإذا ملك 40 فأسامها أكثر السنه ففيها شات. إلى 20 و100، فإن زالت واحده فيها شاتان، إلى 200، فإن زالت واحده فيها ثلاث شياه. قال هذا كله وهذا كله مجمع عليه. قال ابن قاله ابن منذر إلا المعلوفه في أقل من نصف الحول على ما ذكرنا من الخلاف. وحكي عن معاذ أن الفرض لا يتغير بعد ال 100 و21 حتى تبلغ 142.
  70. 31:23 ليكون مثلي 121 ولا يثبت هذا عنهم. وروى سعيد بن خالد روى سعيد عن خالد بن الغيرة عن الشامي عن معاذ قال كان كان إذا بلغت الشياه 200 لم يغيرها حتى تبلغ 40 و200 فيأخذ منها ثلاث شياه فإذا بلغت 300 لم يغيرها حتى تبلغ 40 و300 فيأخذ منها ولفظ الحديث الذي ذكرناه دليل والإجماع على خلاف قوله على خلاف
  71. 31:51 هذا القول دليل على فساده والشعبي لم يلقى معاذا. وهذا إعلان، وكذلك طاووس في زكاة الفطر، طاووس لم يلقى معاذا. لكن الشعبي كوفي وطاووس يماني. مسألة قال فإن زادت ففي كل 100 شاة شاة. ظاهر هذا أن القول لا لا يتغير بعد ال200 واحدة حتى يبلغ 400. فيجب في كل 100 شاة ويكون الوقس
  72. 32:21 ما بين ال201 إلى 400 هذا كله وقس يعني ما بين فريضتين وذلك 199 وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا سادت على 301 ففيها أربع شيا ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ 500 فيكون في كل 100 شات ويكون الوقس الكبير بين 301 و
  73. 32:47 وواحدة إلى 500 وهو أيضا 199 وهذا اختيار أبي بكر وهذا وحكي عن النخعي والحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الـ300 حد الوقف وغاية فيجب أن يتعقبه تغير أن يتعقبه تغير النصابين كالـ200 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت ففي كل 100 شاة. وهذا يقتضي ألا يجب في دون الـ100 شيء.
  74. 33:15 وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب فإن زادت على ثلاثمائة وواحدة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شات ففيها أربع أربع شياه. وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله وأقوال. وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية، الله أعلم. الغاية ما ينتهي إليها شيء. فصل مسألة عفوا وليس فصل.
  75. 33:44 لا اله الا الله. وسائل زكاة طويلة. ولا يؤخذ في صدقة تيس ولا هرم ولا ذات عوار ولا ذات عوار، ذات العوار المعيبة. وهذه الثلاث لا تؤخذ لدناءتها، فإن الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه تنفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة
  76. 34:13 هرمه ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء مصدق وقد قيل لا يؤخذ تيس الغنم وهو فحلها لفضيلتها لفضيلته هذا واياك وكرائم اموالهم وكان وكان ابو عبيد يروي الحديث الا ما شاء المص المصدق بفتح الدال يعني صاحب الماء فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعا الى التيس وحده
  77. 34:38 وذكر الخطاب ان جميع الرواه يخالفونه فيروونه المصدق بكسر الدال اي العامل، وقال التيس لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكرا، وعلى هذا لا يأخذ لا يأخذ المصدق وهو الساعي احد هذه الثلاثه الا ان يرى ذلك بان يكون جميع النصاب من جنسه، فيكون له ان يأخذ من جنس المال فيأخذ هرمه وهي الكبيره من الهرمات وذات العوار من امثالها وتيسا من التيوس، اذا كان 40 كلها ذات عوار ياخذ منها.
  78. 35:06 وقال مالك ان رأى المصدق ان اخذ هذه الثلاث خير له وانفع الفقراء فله اخذه لظاهر الاستثناء. ولا يختلف المذهب انه ليس له اخذ الذكر في شيء من الزكاة. اذا كان في النصاب اناث في غير اتبعة البقر ومن اللبون بدلا عن بنت المخاض اذا عدمها. وقال ابو حنيفه يجوز اخراج الذكر من الغنم الذكر من الغنم الاناث. لقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شات شات ابو حنيفه متوسع في البدلات.
  79. 35:35 ولفظ الشاة يقع على الذكر والانثى، ولان الشاة إذا أمر بها مطلقاً أجزأ فيها الذكر كالاضحية والهدي. ولنا أنه حيوان تجب الزكاة في عينه فكانت الأنوثة معتبرة في فرضه كالإبل. والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب، والاضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألة هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا تؤخذ هرمه ولا كذا، ثم قال ولا تيس.
  80. 36:01 ثم لما تكلم عن ما لا يؤخذ انث ما قال هرم، قال هرمه فهذا فائده فان قيل فما فائده تخصيص التيس بالنهي مسالتنا فان قيل فما فائده تخصيص التيس بالنهي قلنا لانه لا يؤخذ عن الذكور شيئا فلو فلت 40 ذكرا وفيها تيس معدل للضراب لم يجوز اخذه
  81. 36:24 إما لفضيلته فإنه لا يعدل الضراب إلا أفضل الغنم وأعظمها، وإما لدناءته وفسادة لحمه. ويجوز أن يمتنع من أخذه للمعنيين معا. هذا نص أنه يعلق بالتقلة. وإن كان النصاب كله ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا. وفي البقر في أصح الوجهين. إي لكن في البقر هل يثنيها؟ نعم في البقر أربع في كل 40 مثنى.
  82. 36:54 إذا كان الأربعين كلها ذكور، يأخذ تبيعا أو يأخذ تبيعين؟ يأخذ تبيعا وفي الإبل أو يأخذ مسنة وفي الإبل وجهان، والفرق بين النصب الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأنثى في فرائض الإبل والبقر، وأطلق الشاة الواجبة، وقال في الإبل ومن لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا.
  83. 37:18 ومن حيث المعنى ان الابل يتغير فرضها بزياده السن، فاذا جوزنا اخراج الذكر افضى الى التسويه بين الفريضتين، لانه يخرج ابل اللبون عن خمسه عن 25 ويخرج عن 36 وهذا المعنى يختص بالابل. يعني الان الابل اذا قلنا انه يجوز ان تخرج بدل بنت اللبون ابل اللبون. لكان اذا لكان ابن اللبون بدلا عن بنت المخاض ابن اللبون، فمع تغيير الفريضتين نصاب واحد فهذا باطل.
  84. 37:49 وفإن قيل فالبقر يأخذ منها تبيعاً عن 30 وتبيعاً عن 40 إذا كانت كلها أتبعة. تبيع واحد ما هو تبيع وقلنا تؤخذ الصغيرة عن الصغار قلنا هذا يلزم مثله في إخراج الأنثى فلا فرق. ومن جوّس إخراج الذكر في الكل قال يأخذ ابن لبون من 25
  85. 38:11 قيمه دون قيمه ابن لبون ياخذه من 36 ويكون بينهما في القيمه كما بينها في العدد ويكون الفرض بصفه المال واذا اعتبرنا القيمه لم يؤدي الى التسويه كما قلنا في الغنم. وهذا ليس قويا على الاقل انه ما يخرج والبقره نقول استثناء. فصل ولا يجوز اخراج المعيبه من الصحاح وان كثرت قيمتها للنهي عن اخذها.
  86. 38:36 ولما فيها من أضرار بالفقراء، ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها، وإن كان النصاب صحاح ومراد أخرج الصحيحة،
  87. 38:46 قيمتها على قدر قيمة المالين، فإن كان النصاب كله مراضاً إلا مقدار الفرث وهو مخير بين إخراجه وبين شراء مريضة قليلة القيمة ويخ فيخرج فيخرجها، ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدل الفريضة مثل من وجب عليه بنتال أبون وعنده حواران صحيحان، كان عليه شراء صحيحتين فيخرجهما. وإن وجبت عليه عقتان وعنده بنتال ابنتال أبون صحيحتان.
  88. 39:14 الحقتان ثلاث سنوات بالتالي ابو سنتان خير بين اخراجهما مع الجبران وبين شراء حقتين على قدر قيمه المال وان كان عنده جذعتان صحيحتان فله اخراجهما مع اخذ الجبران وان كان عليه حقتان ونصف ماله صحيح ونصفه مريض فقال ابن عقيل له اخراج حقه صحيحه وحقه مريضه.
  89. 39:38 لأن النصف الذي يجب فيه إحدى الحقتين مريض كله كله والصحيح في المذهب خلاف هذا لأن في ماله صحيحا ومريضا فلم يملك إخراج المريضة كما لو كان نصابا واحدا ولم يتعين النصف الذي وجبت فيه الحقة في المراض وكذلك لو كان الشريكين لم يتعين حق أحدهما في المراض دون الآخر إذا كان صحاح ومراض يخرج من الصحيح ابن عقيل قال إذا نصفها مراض ونصفها صحاح
  90. 40:06 نخرج نص صحيح ونص مريض، لا مشكلة. ابن قدامه قال لا. وإن كان النصاب مراضا كله فالصحيح في المذهب جواز إخراج الفرض منه ويكون وسطا في القيمة، ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك. وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. وقال مالك إذا كانت كلها جرباء أخرج جرباء، وإن كانت كلها هتماء كلف شراء الصحيحة.
  91. 40:31 وقال ابو بكر لا تجزئ الا صحيحه، لان احمد قال لا يؤخذ الا ما يجوز في الاضاحي، وللنهي عن اخذ ذات العوار، فعلى هذا يكلف شراء صحيحه بقدر قيمه المريضه، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم وكرائم اموالهم، وقال ان الله لم يسالكم خيره ولم يسالكم بشره. رواه ابو داوود، ولان مبنى الزكاه على المواساة، وتكليف الصحيح عن المراض اخلال بالمواساة.
  92. 40:54 ولهذا يؤخذ الرديء من الحب والثمار من جنسه ويؤخذ من اللئام والهزال من المواشي من جنسه كذا ها هنا الخلاء القلاء إذا ما وجدنا إلا صحيحة يكلف يشتري صحيحة
  93. 41:12 اذا ما وجدنا صحيحا وقد ذكرنا الاستثناء في الحديث يدل على جواز استخراج المعيبة في اول في بعض الاحوال او نحمله على ما اذا كان فيه الصحيح فان الغالب الصحه وان كان جميع النصاب مريضا الا بعد الفريضه اخرج الصحيحه وتمم الفريضه من المراض على قدر المال ولا فرق في هذا بين الابل والبقر والحكم في الهرمه كالحكم في المعيبة سواء
  94. 41:40 وإن كان جميع النصاب مريضا يعني 40 إلا بعد الفريضة. ال 41 42 صحيحة. أخرج الصحيحة وتمم الفريضة من المراض على قدر المال. مسألة قالوا لا الربا ولا المأخذ ولا الأكوله. قال أحمد الربا التي وقد وضعت وهي تربي ولدها يعني قريبة العهد بالولادة تقول العرب في في في ربابها كما تقول في نفاسها.
  95. 42:10 قال الشاعر: حنين ام البو في روابها. قال احمد: والماخض التي قد حان ولادها فان كان في بطنها ولد لم يحن ولادها فهي خلفه. وهذه الثلاث لا تؤخذ لحق رب المال. وقال عمر لسعيه: لا تاخذ الروا ولا الماخض ولا الاكوله ولا فحل الغنم. وهذا دليل فحل الغنم لا يؤخذ لشرفه وان تطوع رب المال باخراجها جاس اخذها وله ثواب الفضل.
  96. 42:36 على ما ذكرنا في حديث أبو أبي بن كعب، وإذا ثبت هذا وأنه منع من أخذ الرديء من أجل الفقراء، ومن أخذ كرائم الأموال من أجل أربابه، ثبت أن الحق في الوسط من المال. قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشياه ثلاثة، ثلث خيار وثلث أواسط وثلث أشرار. وأخذ المصدق من الوسط. وروي نحو هذا عن عمر، وقاله إمامنا وذهب إليه، والأحاديث تدل على هذا. فروى أبو داوود والنسائي بإسناده عن سعد بن الدليل، قال: كنت في غنم.
  97. 43:05 فجاءني رجلان على بعير، فقالا ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي الينا صدقه غنمك. قلت وما علي فيها؟ قال شات، فعمد الى شاة قد عرف مكانها ممتلئه مخضا وشحما مخضا وشحما، فاخرجها اليهما، فقالوا هذه شافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناخذ شافع، شاة شافع، ايش الشاة الشافعة؟ الحامل.
  98. 43:33 والشافعي الحامض سميت بذلك لان ولدها شفعها يعني سناها والمخض اللبن وقال سويد بن غفله سرت او اخبرني من سار مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ناخذ من راضع لبن فكان ياتي المياه حين تلد الغنم فيقول اد صدقات اموالكم فعمد رجل منهم الى ناقه كوم وهي العظيمه عظيمه السلام فابى ان يقبلها رواه ابو داود والنسائي
  99. 43:59 وروى ابو داوود باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان، من عبد الله وحده وانه لا اله الا هو، واعطى زكاه ماله طيبه بها نفسه رافده عليه كل عام، ولم يعطي الهارمه ولا ولا الدرنه ولا المريضه ولا ولا الشرط اللئيمه، ولكن من وسط اموالكم. فان الله لم يسالكم خيره ولم يامركم بشره. رافده يعني معيبه، والدرنه الجربان.
  100. 44:27 والشرط رذاله المال. فمسأله وتعد عليهم السخله ولا تؤخذ منهم. السخله اللي هي التي تكون صغيره في في في الغنم. فهذه تعد يعني تكمل نصاب 40 تكمل ولكن لا تؤخذ منها. السخله بفتح السين وهي صغيره من اولاد المعس.
  101. 44:50 وجملته انه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه السخال في اثناء الحول، وجبت الزكاه في الجميع عند تمام حول الامهات، في قول اكثر اهل العلم. وحكي عن الحسن والنخع انه لا زكاه في السخال حتى يحول عليها الحول. والحق انها ان حولها تابع لحول اصلها. لم؟ لان التابع تابع، ويثبت تبعا ما يثبت استقلالا. ولقوله عليه الصلاه والسلام: ولا زكاه في ماء حتى يحول عليه الحاول.
  102. 45:17 ولنا ما روي عن عمر انه قال للساعي اعتد عليهم بالسخله يروح عليها الراعي يروح بها الراعي على يديه، ولا تاخذها من ولا تاخذها منهم، وهو مذهب علي ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما. فكان اجماعا ولانه نماء ونصاب فيضم اليه في الحول كاموال التجار وخبر مخصوص مال التجاره فنقيس عليه. فاما ان لم يكن النصاب الا بالسخال فاما ان لم يكمل النصاب الا بالسخال. طيب اذا النصاب كامل من غير السخال
  103. 45:46 هذه تعد عليهم حتى تصل لكن النصاب لم يكمل الا بالسخاله 38 ثم اثنتين سخلتان معهما. احتسب الحول من حين كمل النصاب. في الصحيح من المذهب وهو قول الشافعي وهو اسحاق وابي ثور اصحاب الراي. وعن احمد روايه اخرى انه يعتبر حول الجميع من حين ملك الامهات. الان لا نتكلم عن النصاب متى يعتبر الحول؟
  104. 46:15 إذا كانت 40 فأكثر وولدت فلا بأس، لكن إذا كانت 38 ستة أشهر ثم ولدت فنأخذ الزكاة بعد سنة بعد ستة أشهر أم بعد ستة أشهر مكملة للستة أشهر الأولى
  105. 46:34 ونعم روايتان عن احمد وهو قول مالك لان الاعتبار بحول الامهات دون السخال فيما اذا كانت نصابا وكذلك اذا لم تكن نصابا ولنا انه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب الزكاه فيها كما لو كملت بغير سخالها او كمال التجاره فانه لا تختلف الروايه عنه وان نتج السخال بعد الحول ضمت الى امهاتها في الحول الثاني بعده والحكم في خسران الابل وعجول البقر كالحكم في السخال انها تعد عليهم ولا ولا يخرج منها
  106. 47:04 وإذا كملت بها كمل بها النصاب يعد الحول مذ كمل بها. إذا ثبت هذا فإن السخله لا تؤخذ من الزكاة في الزكاة لما قدمنا من قول عمر ولما سنذكره في المسألة التي تلي هذه ولا نعلم فيه خلافا. إلا أن يكون النصاب كله صغارا فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب وإنما يتصور ذلك بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول. طيب كيف كلها صغار؟
  107. 47:33 كيف يتصور؟ واحد يقول كيف يعني وين امهاتها؟ يقول لك اذا بدل اذا عمل عمليه تبديل. اخذ ابن الكبير وبدله بصغار فيصير كل اللي عنده صغار، وايضا في الشيخ. او يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد نصاب من الصغار ثم تموت الامهات ويحول الحول على الصغار. وقال ابو بكر لا يؤخذ ايضا الا كبيره تجزيء في الاضحيه وهو قول مالك.
  108. 48:00 لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما حقنا في الجذع او الثنيه ولان هذا في الغنم. ولان زياده السن في المال لا يزيد به الواجب، كذلك نقصانه لا ينقص به، ولنا قول الصديق والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فدل على انهم كانوا ياخذون العناق. وهي عناقا وفي روايه عقالا وفيها اختلاف على الزهري. فدل على انهم كانوا يؤدون العناق.
  109. 48:28 ولانها مال تجب فيه الزكاة من غير اعتبار قيمته فيجب ان يؤخذ من عينه كسائر الاموال والحديث محمول على ما فيه كبار واما زيادة السن فلم تمنع الرفق بالمال في الموضعين كما ان ما دون النصاب عفو وما فوقه عفو وظاهر قول اصحابنا ان الحكم في الفصام والعجول كالحكم في السخال لما ذكرنا في الغنم ويكون التعديل بالقيمه مكان زيادة السن كما قلنا في اخراج الذكر من الذكور.
  110. 48:58 طيب عندنا الثنية وعندنا كبيرة وليست سخلة وعندنا سخلة. ها. السخالة يخرج منها قولاً واحداً، الثنية يخرج منها قولاً واحداً، هذه التي في الوسط هي التي عليها النقاش. ويحتمل ألا يجوز إخراج الفصام العجول، وهو قول الشافعي كي لا يفضي إلى التسوية بين الفروض بين الفروض. فإنه يفضي إلى إخراج ابنة مخاض عن خمس
  111. 49:28 و30 و 36 و46 و61، وأخرج بني لبون عن 76 و71 و170، ويفضي إلى الانتقال من إبلة لبون واحدة من 61 إلى اثنين إلى اثنين و76 مع تقارب الوقت، وبينهما في الأصل 40، والخبر وارد في السخال، فيمتنع قياس الفصلان والعجول عليهما لما بينهما من الفرخ.
  112. 50:05 عفوا ابن قدامه يذهب الى انه تخرج منها لا بأس نعم فصلا وإن ملك نصاب من الصغار انعقد عليه حول الزكاه من حين من حين ملكه وعن احمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزي مثله في الزكاه وهو قول ابي حنيفه
  113. 50:28 وحكي ذاك عن الشعبي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في السخال زكاة، وقال: لا تأخذ من راضع من راضع اللبن، لأن السن معنى يتغير به الفرض، فكان لنقصانه تأخير تأثير في الزكاة كالعدد، ولنا أن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات، والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي موسما، ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها زكاة لا تجب فيها قبل الحول، والعدد يزيد تزيد بزيادته الزكاة بخلاف السن.
  114. 50:58 فإذا قلنا بهذه الرواية فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة لم ينقطع الحول وإن ماتت كلها انقطع الحول. مسألة ويؤخذ من المعس الثني ومن الظعن الجذ الجذع وجملته أن لا يجزئ في صدقة الغنم إلا جذع من الظعن وهو ما له ستة أشهر. والثني من المعس وهو ما له سنة الآن نحن عندنا السخال نطلقها على المعس وهذا وهذا اختلاف.
  115. 51:27 ومستخار يقصدون به الصغير وهو ما له سنة، فإن تطوع المالك بأفضل منها في السن جاس، فإن الفرض في النصاب أخذه
  116. 51:41 وإن كان له فوق ذلك خير المالك بين بين دفع واحدة منه وبين شراء الفرض فيخرجه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه لا يجزي إلا الثنية منهما جميعا لأنهما نوعا جس، فكان فرض منهما واحدا كأنواع الإبل والبقر، وقال مالك تجزي الجذعة منها لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حقنا في الجذعة والثنية. ولنا جوائز إخراج الجذعة من من الظأن
  117. 52:11 مع مع مع هذا الخبر قول سعيد بن دريم اتاني رجلان على بعير فقال ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك لتؤدي صدقه غنمك قلت فاي شيء تاخذان؟ قال عناق او ثنيه اخرجه ابو داوود ولنا مروى مالك عن سويد بن غفله قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناخذ جزعه من الظأن والثنيه من المعس وهذا صريح وفيه بيان مطلق ولان جزعه الظأن تجزئ في الاضحيه بخلاف جزعه المعس
  118. 52:40 بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابرده بالنيار في جذعة المعز ولا تجزي عن احد بعدك. وقال ابراهيم الحربي انما اجزأ الجذع من الظئن لانه يلقح يلقح والمعز لا يلقح الا اذا كان ثنيا. مسأله فاذا كان 20 ظأنا و20 معزا اخذ من احدهما ما يكون قيمته نصف شاة ظئن ونصف معز.
  119. 53:07 لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ضمن انواع الاجناس بعضها الى بعض، اللي هو ذم هذه كلها اشياء اللي هي الظئن والمعس، اللي احنا اليوم نسميها غنم وصخور. تضم الى تجمع على بعضها البعض فيجاوز الزكاه. وقال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على ضم الظئن الى المعس. واذا ثبت هذا فانه يخرج الزكاه من اي الانواع احب، سواء دعت الحاجه الى الى ذلك.
  120. 53:33 بأن يكون الواجب واحدا، أو لا يكون أحد النوعين موجبا لواحد أو لم يدع، بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة، وقال عكرمة ومالك وإسحاق يخرج من أكثر العددين، يعني إذا كان المعز أكثر يخرج منه، وإذا كان الظأن أكثر يخرج منه، فإن استويا أخرج من أيهما شاء. وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل نوع ما يخصه. يعني إذا كان إذا كان عليه الشاتان
  121. 53:59 فيأخذ واحدة من المعز وواحدة من الضان، اختاره المنذر لأنها أنواع تجب فيها الزكاة، فتجب زكاة كل نوع كأنواع الثمرة والحم. ولنا أنهما نوعا جنس من الماشية فجاز الإخراج من أيهما شاء، كما أن استوى العددان وكالسمان والمهازيل وما ذكره الشافعي يفضي إلى تشخيص الفرض. تقسيمه طيب إذا ما في إلا شات واحدة تخرج منها، ماذا نفعل؟ نشقصها نقسمها نقول نخرج معزا
  122. 54:27 ثم نضع نصف ثمنها في الظان كيف يكون هذا؟ وقد عدل الى غير الجنس فيما دون 25 من اجله فالعدول الى النوع اولى فاذا ثبت هذا فانه يخرج من احد النوعين ما قيمته كقيمه المخرج من النوعين فاذا كان النوعان
  123. 54:51 سواء وقيمة المخرج من أحدهما اثنى عشر، وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر، أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاث عشر ونصف. وإن كان الثلث معزًا والثلاثاء ضأنًا أخرج ما قيمته أربعة عشر، وإن كان الثلث ضأنًا والثلاثاء معزًا أخرج ما قيمته ثلاث عشر، وكذلك لو كان في إبله
  124. 55:09 10 بخات وعشر مهريه وعشر عرابيه وقيمه ابنه ابنه المخاض البختيه 30 وقيمه المهريه 24 وقيمه العربيه 12 اخرج مخاض قيمتها ثلث قيمه ابنه مخاض بختيه وهو 10 وثلث قيمه مهريه 8 وثلث قيمه عرابيه 14 فصار الجميع 22 وهكذا الحكم في انواع البقر وهذا قسم لا يعلم عليه دليلا ولكن
  125. 55:38 يعني اختار وكذلك الحكم في السمان مع المهازيل والكرام مع اللئام فاما الصحاح مع المراض والذكور مع الاناث والكبار مع الصغار فيتعين عليه اخذ صحيحه كبيره انثى على قدر المالين الا ان يتطوع رب المال بالفضل وقد ذكر هذا. فصلا فان فان اخرج عن النصاب من غير جنسه مما ليس في ماله منه شيء ففيه وجهان احدهما جزاء لانه اخرج عنه من جنسه فجاز كما لو كان المال نوعين.
  126. 56:08 فأخرج من أحدهما عنه والثاني لا يجزي لأنه أخرج من غير ماله من غير نوع ماله أشبه ما لو أخرج من غير الجنس. وفارق ما إذا أخرج من أحد نوعي ماله لأنه جاس فرارا من تشخيص الفرظ وقد وقد جوز الشارع الإخراج من غير الجنس في قليل الإبل وشات الجبران لذلك بخلاف مسألتنا.
  127. 56:40 من غير نوعه يعني مثلا هو يقصد انه مثلا تكون عربيه فيشتري مهريه ويخرجها لنا. يس. مسألة وان اختلطت جماعة في خمس من الابل او 30 من البقره و40 من الغنم هذا كله ايش؟ نصاب.
  128. 57:11 وكان مرعاهم ومسرحهم وبيته ومحلمهم وفحلهم واحدا اخذت منهم الصدقه. انا لا اعلم عن احمد نص في اتحاد الفحل. وجملته ان الخلطه في السائمه تجمع مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاه. سواء كان خلطه عيان وهي ان تكون الماشيه مشتركه لكل واحد منهما نصيب مشاع مثل ان يرث نصابا او يشتريا او يوهب لهما فيبقيا على حاله او خلطه اوصاف.
  129. 57:41 وهي ان يكون كل مال منهما متميز، فخلط واشترك في الاوصاف التي نذكرها. مثلا اثنين اخوان ورثاء اباهما له 40 شات، هذه تكون مختلطه غير متميز. لكن احيانا يكون كل واحد اشترى 20 شات وجمعها. مثل ان يكون لرجل شات ولاخر 39 او يكون ل 40 رجلا ل 40 رجلا 40 شات لكل واحد منهم شات.
  130. 58:09 نص عليهم احمد وهذا قول عطاء والاوزاعي والشافعي واسحاق وقال مالك انما تؤثر الخلطه اذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. يعني كل واحد 40 وحكي ذلك عن الثوري وبثور اختاره المنذر وقال ابو حنيفه لا اثر لها بحال. لان ملك كل واحد دون النصاب فلم يجب عليه الزكاه كما لو لم يختلط بغيره.
  131. 58:38 ولابي حنيفه فيما اذا اختلطا في نصابين ان كل واحد منهما يملك يملك 40 من الغنم فوجبت عليه شاة لقوله عليه الصلاه والسلام في كل 40 شاة شاة. ولنا ما روى البخاري في حديث انس الذي ذكرنا اوله لا يجمع بين متفرق ولا ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدق وما كان من خليطين فانما يتراجعان بينهما في السويه. ولا يجيء التراجع الا على قولنا في خلطه الاوصاف.
  132. 59:10 قوله لا يجمع بين متفرق إنما هذا يكون لجماعة فإن الواحد يضم ماله إلى بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولأنها خلطة تأثير في تخفيف المؤنة فجازى أن تؤثر في الزكاة كالسم والسقي.
  133. 59:30 هم قالوا كيف يعني اذا اذا اجتمع يصير كل واحد منهما يعني انا 20 وانت 20 نخرج شات واحده وانا 40 وانت 40 نخرج شات واحده يقول لك نعم. لدليل بدليل النبي قال يتراجع بالسويه. وقياسهم مع مخالفه النص غير مسموع. واذا ثبت فان خلط الاوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسه اوصاف. المسرح والمبيت والمحلب.
  134. 59:57 والمشرب والفحل، قال أحمد الخليطان يكون راعيهما واحدا ومرحهما واحدا وشربهما واحدا. طيب أين أحمد نص الفحل؟ نعم. أنا بحثت كثيرا، أريد أريد أن أجد نصا عن أحمد في الفحل لم أجد. وهذه من الأمور اللي أدخلت في المذهب وأظنها أخذت في المذاهب الأخرى يعني. وقد ذكر أحمد في كلامه شرطا سادسا وهو الراعي. فقال الخرقي وكان مرعاه ومسرحه واحدا.
  135. 1:00:24 فيحتمل ان اراد بالمرعى الراعي ليكون موافقا لقول احمد. ولكون المرعى هو المسرح قال ابن حامد المرعى والمسرح شرط واحد. وانما ذكر احمد المسرح ليكون فيه راعي واحد والاصل في هذا ما رواه الدارقطني باسناد سعد بن وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه والخليطان ما اجتمع في الحوض والفحل والراعي. طبعا هذا الحديث لا يصح بل حديث منكر.
  136. 1:00:49 وروي المرعى وبنحو هذا قال الشافعي وقال بعض اصحاب مالك لا يعتبر في الخلطه الا شرطان الراعي والمرعى لقوله عليه الصلاه والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطه فاكتفي به ولنا قوله صلى الله عليه وسلم والخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل هذا حديث باطل فلما تحتج به القوم فلم اعتبرتم زياده على هذا قلنا هذا تنبيه على بقيه الشرائط
  137. 1:01:15 وإلغاء لما ذكروه، ولأن لكل واحد في هذا المصاب تأثيرا فاعتبرك المرعى. وإذا ثبت هذا فالمبيت معروف، وهو المراحل التي تروح إليها الماشية. قال الله تعالى: حين تريحونه وحين تسرحون. والمسرح والمرعى واحد، وهو الذي ترعى فيه الماشية، وقال سرحت الغنم إذا مضت للمرعى، وسرحتها أي بالتخفيف والتثقيل.
  138. 1:01:35 ومنه قوله حين تسرحون، والمحلب الموضع الذي تحلف فيه الماشيه، ويشترط ان يكون واحدا، ولا يفرد كل واحد منهما لحلب ماشيه موضعا، وليس المراد منه خلط الماء في اناء واحد، لان هذا ليس بمرفق، بل بمشقه، لما فيه من الحاجه الى قسم اللبن. ويشترط ان يكون المختلطان من اهل الزكاه، فان كان احدهما ذميا او مكاتبا لم يعتد بخلطته.
  139. 1:02:02 ولا تشترط نية الخلط وحكى وحكي عن القاضي اشتراطها ولنا قوله عليه الصلاه والسلام والخليطان مجتمعا في الحوض والراعي والفحل لا اله الا الله هذا حديث باطل ولان النية لا تؤثر في الخلطه فلا تؤثر في حكمها ولان المقصود بالخلطه من الارتفاق يحصل بينها فلم يتغير وجودها معه كما لا تتغير نية السوم في الاسامه ولا نية السقي في الزرع في الثمار ولا نية المضي الحول فيما يشترط فيه الحول
  140. 1:02:31 اخر مسألة معنا فصل فإن كان مال الرجل مختلطا وبعضهم منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر يعني الرجل عنده 20 شاة مختلطة مع رجل آخر ب 20 وعنده 40 أخرى فقال أصحابنا يصير ماله كله كالمختلط بشرط أن يكون مال الخلطة نصابا فإن كان دون نصاب لم يثبت حكمهما فلو كان لرجل 60 شاة منها 20 مختلطة مع 20 لرجل آخر وجبت عليهما شاة واحدة
  141. 1:03:01 ربعها على صاحب العشرين وباقيها على صاحب الستين. ولأننا لما ضممنا ملك صاحب الستين صار صاحب العشرين كالمخالط لستين، فيكون جميع ثمانين عليها شات بالخصص بالحصص، يتراجعان بينهما كيف يتراجعان؟ يعني أنا عندي ثلاثين شات وأنت عندك عشرة. أخرجنا أنا أخرجت شات من الثلاثين التي عندي. أنت عليك ربع الثمن.
  142. 1:03:31 طرد لي ربع الثمن. ولو كان لصاحب الستين، فإذا أنت أخرجت من شياطك أنا أعطيك ثلاث أرباع الثمن. ولو كان صاحب الستين ثلاث خلطاء كل واحدة منهم بـ20، وجب على الجميع شات نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطاء.
  143. 1:03:47 على كل واحد منهما سدس، ولو كان رجلان لكل واحد منهما ستون، فخالط كل واحد منهما صاحبه بـ20، وجبت عليهما شاة واحدة بينهما نصفين، فإن اختلطا في أقل من ذلك لم يثبت لهما حكم الخلطة، ووجب على كل واحد منهما شاة، وإن اختلطا في أربعين لواحد منهما عشرة والآخر ثلاثون، ثبت لهما حكم الخلطة لوجودهم لوجودها نصا لوجودهما في لوجودها في نصاب كامل، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.