البيوع (9) من المغني (119) 👇
53 دقيقة المغني — 119
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، التاسع من البيوع الحاء التاسع عشر بعد المئة من مجالس المغني عموما، يقول فصموا والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة. بعت على الإنسان سيارة مثلا أو فرس أو غير ذلك بوصفه أو دارا بوصفه أو برؤية هو رآها قديما من ضمان البائع حتى يقبضه المبتلى.
- 0:25 يعني يكون من ملك البائع يكون في ضمان البائع حتى يقبضه المشتري فإذا قبضه المشتري صار من ضمانه فإذا حصل عليه شيء فالمشتري هو الذي يضمن يقول لأنه يتعلق به حق التوفية فجرى مجرى المكين والموثوم نعم لأنه موصوف فيتعلق به الإيصال
- 0:52 فصار كالمكيل الموزون، يعني ايش؟ يعني لا يجوز للمشتري ان يبيعه حتى يقبضه. شأنه شأن الطعام. قال احمد لو اشترى عبدا بعينه فمات بيد البائع فهو من مال المشتري، الا ان يطلبه فيمنعه البائع فهو ضامن لقيمته حين اطلب، ولحبسه بقيه السهم فهو غاصب ولا يكون رهنا الا ان يكون قد اشترط عليه في نفس الرهن. فصل وقبض كل شيء بحسبه فان كان مكيلا او موزونا بيع كيلا او وزنا.
- 1:21 فقبضه بكيله ووسنه. المكي الموزون قبضه بكيله ووسنه. امر معنا ان الطعام كله لا لا يملك الا بالقبض. فلا يصح ان تبيعه حتى تقبضه وبهذا قال الشافعي. وقال ابو حنيفه التخليه في ذلك قبض، مجرد ان اتركه لك قبض لو ذهبت انت تكيله حتى. وقد روى عن الامام احمد روايه
- 1:47 أخرى أن القبض في كل شيء بالتخليه مع التمييز، لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له كالعقار. ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. فإذا لا بد من الكيل. رواه البخاري، وعن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع الباع وصاع المشتري، رواه ابن ماجه. وهذا في صحيح الكلام.
- 2:15 وهذا في مبيع كيلا، وان بيع جزافا فقبضه نقله. طيب اذا شيء بيع بلا كيل فهذا قبضه النقل. اما المكيل فمجرد ان يكال هذا قبض. اما لان ابن عمر قال كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا ان يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. اما المكيل فاذا كلته
- 2:43 ملكته فحتى في الاول وفي مكانك. وفي لفظ كنا نبتاع الطعام جزافا فبعث علينا من يامرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه الى مكان سواه قبل ان نبيع. وفي لفظ كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله، رواه ابن مسلم. وهذا يبين ان الكيل انما وجب فيما بيع بالكيل. وقد دل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سميت الكل الكيل فكل.
- 3:12 وإلا لك أن تشتري مكينا جزافا رواه الأثرم رواه الأثرم وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد وإن كانت ثيابا فقبضها نقلها وإن كانت حيوانا فقبض هذا طبعا إذا قلنا على مذهب ابن عباس أن كل شيء لا لا يملك حتى تقبضه فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته بمكانه
- 3:39 وإن كان مما لا ينقل ويحول فقبضه التخليه بينه وبين مشتريه لا حائل دونه. وقد ذكره الخرقي في باب الرهن. فقال إن كان مما ينقل فقبضه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل فقبضه تخليه راهنه بينه وبين مرتهن لا حائل دونه. بيت مثلا البيت أن تخلي. أما حصان أن تأخذه، هكذا اللي يحتمل النقل
- 4:05 بالنقل والذي لا يحتمل النقل بالتخليه هذا هو ولان القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف كالاحراز والتفرق والعاده في قبض الاشياء هذه ما ذكرنا فا فصل واجره الكيال والوزان طيب اذا جبنا كيال ولا وزان من على من على البائع ولا على المشتري؟ والموزون على البائع لان عليه تقبيض المبيع المشتري والقبض لا يحصل الا بذلك فكان على البائع كما ان على بائع الثمره سقي هذا
- 4:35 وكذلك اجرة من يعد الذي يعد المعدودات، واما نقل المنقولات وما اشبهها فهو على المشتري، لانه يتعلق به حق التوفيه نص عليه احمد. الكيال والوزان على البائع، لان هذه هذا من ضمن التسليم. اما النقل النقل فهذا على
- 4:58 على المشتري، ممكن تخرج روايه على البائع لانه من ضمن لكن هي على على المشتري لانها تتعلق بحق حظوظ العائلة. أو أو لأن أو يكون تكون هذه الرواية أن أن الحكم في أن فأنه في أنه لا يجوز أن تبيع حتى تقبضه إلى رحلك خاصة في المطعومات.
- 5:23 بينما الامور الاخرى فلا حكم فيها، فالمشتري خلاص هو يستطيع ان يتصرف بها في اي وقت. فنقله لها هو نقل لشيء قد استحقه تماما، الله اعلم. خصوصا ويصح القبض قبل نقده الثمن. وبعده باختيار البائع وبغير اختياره. يعني ممكن البائع يعطيك اعطيك انا السلعه بعدين اخذ الثمن عادي.
- 5:46 لأنه ليس البال حبسا مبيعا على قبض الثمن لأن التسليم من مقتضيات العقد فمتى وجد بعد بعده وقع في موقعك قبض الثمن مسألة ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه قد ذكرنا الذي لا يحتاج إلى قبض والخلاف فيه وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه
- 6:13 طبعا في خلاف مر معنا ان الروايه الاقوى ان الطعام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي متفق عليه. ولانه من ضمان بيعه فلم يجز بيعه كالسلب. ولم اعلم بين اهل العلم خلافا الا ما حكي عن البت انه قال لا باس ببيع كل شيء قبل قبضه. قال ابن ابن عبد البر وهذا قول مردود بالسنه والحجه المجمعه على الطعام واظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا التفت اليه يعني قول الفقيه
- 6:43 إن خالف حديثا لا يلتفت إليه، في الواقع أنه ليس من شرط هذا أن يكون شذوذا، يعني ليس من شرط هذا أن يكون البتي لوحده قال، والله لو قالها أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي وعرفنا الحديث يقينا يخالف قوله ينبغي ألا نلتفت إليه. لكن إحياء هيبة الأربعة في النفوس عظيمة، فلا ها والله وأما غير ذلك فيجوز يضيعه قبل قبضه، وأيضا أحمد في أظهر الروايتين.
- 7:13 ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان وسعيد المسيب والحكم وحماد والاوزاعي واسحاق، وعن احمد روايه اخرى لا يجوز بيع شيء قبل قبضه اختارها ابن عقيل وروي ذاك عن ابن عباس. اخر الدرس الماضي ذكرنا قياس ابن عباس. وهذا قول ابي حنيفه وهذا قول ابي حنيفه والشافعي، الا ان ابا حنيفه اجاث بيع العقار قبل قبل قبضه. يقول لك العقار ما ينقل وقبضه يعني قبضه بالتخليه.
- 7:39 يعني انا اشتريت عقار الى الان البائع جالس فيه ابيع على شخص ثاني ما عندي مشكله عند ابي حنيفه وفي المذاهب الاخرى لا باس لان خصوه بالطعام بعضهم قال لك لا ما تبيعه حتى صاحبه يخرج منه وهكذا واحتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وما روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم
- 8:06 هذا بهذا اللفظ العام لا يثبت. وروى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض. وروى وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث على التابع وسيد الى مكه قال انهاهم عن بيع ما لم يقبضوه وعن ربح ما لم يضمنوه ما لم يضمنوه ولانه لم يتم الملك عليه فلم يتبعه كغير المتعين او كالمكين والموثون. ولنا ما روى ابن عمر قال كنا نعد الابل ان كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم.
- 8:33 فناخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فناخذ بدلها الدراهم، فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا باس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء، وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وهو احد وهو احد العوضين. ابد وهم واقفين يشتري هذا ويبيع هذا وكذا ويتصرف وهو احد العوضين.
- 8:56 وروي أن أنه فمعناته ما قبضه، ما ما تحرك، وروى ابن عمر أنه كان على بكر صعد يعني لعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر. اشتراه من عمر ووهبه. وإلى الآن ما انتقل الحيوان، ما حركه، ما ما خلاه ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصنع به ما شئت. قال وهذا ظاهر التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه.
- 9:25 وليس طعاما
- 9:26 واشترى من جابر جمله ونقده ثمنه ثم وهبه اياه قبل قبضه، ولانه احد نوعي المعقود عليه فجاز التصرف فيه قبل قبضه، كالمنافع في الاجاره فانه يجوز له اجاره العين المستاجره قبل قبض المنافع. ولانه مبيع لا يتعلق به حق التوفيه فصح بيعه كالمال في يد مودعه او مضاربه، فاما احاديثه فقد قيل لم يصح منها الا حديث الطعام، وهو حجه لنا بمفهومه لان الطعام يدل مثلا الحيوان الحي اللي مشترى بالركوب يختلف ان العقار يختلف الى غير ذلك.
- 9:56 فإن تخصيص الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة ذلك فيما سواه، وقولهم لم يتم الملك عليه ممنوع، فإن السبب المقتضي للملك متحقق، وأكثر ما فيه تخلف القبض، واليد ليست شرطا في صحة البيع بدليل جواز بيع المال المودع والموروث والتصرف في الصداق وعوض الخول عند أبي حنيفة. فاصل وما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائع. لعموم الخبر فيه.
- 10:24 بعضهم يقول لك: نعم، لا يجوز أن تبيعه، لكن إن بعته على بائعة، لا بأس، أنا طعام، اشتريت منك هذا الشعير، ها؟ تشتريه مني؟
- 10:38 فبعضهم يقول قال القاضي ولو ابتاع شيئا ما يحتاج الى قبض فلقيه ببلد اخر لم يكن له مطالبته ولا اخذ بدله وانت راضيه لانه مبيع لم يقبض لم يقبض فان كان مما لا يحتاج الى قبض جاز اخذ البدل عنه وان كان في سلم لم يجز اخذ البدل عنه سياتي السلم لانه ايضا لا يجوز بيعه فاصمم وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالذي ذكرنا
- 11:07 والاجره وبدل الصلح اذا كان من المكيل او الموزون او المعدود وما لا ينفسخ العقد بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه كعوض كعوض الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عند العمد وارش الجنايه وقيمه المتلف لان لان المطلق للتصرف الملك وقد وجد
- 11:31 لكن ما يتوهم فيه غرر وانفساخ بهلاك المعقود عليه لم يجز بناء عقد اخر عليه تحرث من الغرر وما لا يتوهم فيه الغرر انتفى المانع فجاز العقد عليه وهذا قول ابي حنيفه والمهر كذلك عند القاضي وهو قول ابي حنيفه لان العقد لا ينفسخ بهلاكه. اذا انت عقدت مثلا زوجت امراه على ايش؟ على خيل.
- 12:05 فالمراه فلا فالمراه لا يجوز لها التصرف بهذا الخيل بيعا وشراء حتى تقبضها، لما؟ لان الخيل اذا مات قبل ان تقبضه العقد ينفسخ لان المهر راح. بس يقول لك هذا اذا كان من المكيله والموثوم المعدود. وما لا ينفسخ العقد بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه.
- 12:36 كايش كعوض الخلق والعتق على من؟ وبدل الصلح عند من عمد هذه امور لا بأس نعم وما لا يتوهم اي نعم ولأن وقال الشافعي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه ووافقه ابو الخطاب في غير متعين
- 12:59 لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول أو انفساخه بسبب من جهة المرأة أو نصفه أو انفساخه من غير جهتها
- 13:12 قال الشافعي في عوض الخلع هذا التعليل باطل فيما بعد القبض فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه وأما من ملك بإرث أو وصية أو غنيمة وتعين ملكه فيه فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه لأنه غير مضمون لأنه غير مضمون بعقد معاوضة فهو كالبيع المقبوض
- 13:38 هذه امور اخذتها بدون معاوضه، وصيه، غنيمه، كذا، ما عوضت شيء بشيء. فها تتصرف بها حتى قبل ان تقبضها، وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفه، ولا اعلم عن غيرهم خلافهم. وان كان لانسان في يد في يد غيره وديعه او عاريه او مضاربه او جعله وكيلا، جاز له بيعه ممن هو في يده ومن غيره، لانه عين مال مقدور على تسليمها. لا يخشى انفساخ الملك فيها.
- 14:08 فجالس بيعها كالتي في يده، وإن كان غصباً جالس بيعه مما هو في يده لأنه مقبوض معه، فأشبه بيع العارية ممن هي في يده، وأما بيعه لغيره فإن كان عاجزاً عن استنقاذه أو ظن أنه عاجز لم يصح له شراءه، لأنه معجوز عن تسليمه فأشبه بيع الآبق والشارد.
- 14:29 إذا شيء غصب منك ما تبيعه، وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع لإمكان قبضه، فإن عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض فأشبه ما لو باع فرساً فشردت قبل تسليمها أو غائبة بالصفة فعجز عن تسليمه. مثلاً سرقت لك سيارة
- 14:54 ها؟ لكن تعرف انهم قالوا لك ان شاء الله سناتيك بها. فانت تبيعها والصفه على شخص ولا باس. وان عجز يفسخ. فاصون وان كان لزيد على رجل طعام من سلم وعليه لعمر مثل ذلك الطعام سلما. فقال زيد لعمر اذهب فاقبض الطعام الذي لي من غريمي لنفسك. ففعل لم يصح.
- 15:22 لانه لا يجوز ان يقبضه قبل ان يقبضه، وهل يصح لزيد على روايتين، احداهما يصح لانه اذن في القبض فاشبه قبض وكيله، والثانيه لا يصح لانه لم يجعله نائبا له في القبض فلم فلم يقع بخلاف الوكيل، فعلى الوجه الاول السلم تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. واحد اعطاك ثمن وقال لك جيب لي صاع من تمر، وانت رحت واعطيت الثمن لشخص وقلت له اعطيني صاع من تمر.
- 15:51 بعدها انت خرجت وقلت لهذا اعطي الصاع الذي لي لفلان. قالوا هذا لا يصح. ليش؟ لما؟ لانه تصرف به قبل ان يقبضه. فهمتوا؟ لهذا تصرف به قبل ان يقبضه. الا ان يقول له كن وكيلي. هذه
- 16:17 لانه اذن له بالقبض فاشبه قبض الوكيل، والثاني لا لا يصح، لان لم يجعله نائبا له في القبض فلم يقع بخلاف الوكيل. فعلى الوجه الاول يصير ملكا لزيد وعلى الثاني يكون باقيا على ملك المسلم اليه. ولو قال زيد لعمر احضر احتيالي منه لاقبض لك ففعل لم يصح، وهل يكون قابضا لنفسه على وجهين، اولاهما انه يكون قابضا لنفسه لان قبض المسلم فيه قد وجد من مستحقه فصح القبض له كما لو نوى القبض لنفسه.
- 16:44 فعل هذا اذا قبضه لعمر صح وان قال خذ بهذا الكيل الذي شاهدته شاهدته فاخذه به لانه شاهد كيله وعلمه فلا معنى لاعتبار كيله مره اخرى وعنه لا يجزي وهو مذهب الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان وهذا داخله فيه. لابد. ولانه قبضه بغير كيل اشبه لو قبضه جفافا. قال احضر شوف كيلي وخلاص الكيل اللي انا اكيل فيه
- 17:14 انت كانك كلت فيه، يقول لك لا حتى لان كان اخذه جزافا وحقيقه لا يعني الظاهر انه واحد ولانه قبضه بغير كيل اشبه ما لو قبضه جزافا ولو قال زيد لعمر احضرنا حتى اكتاله لنفسه ثم ثم تكتاله انت وفعلا صح بغير اشكال وان اكتاله زيد لنفسه ثم اخذه عمر بذاك الكيل الذي شاهده فعلى روايتين والله الظاهر الصحه يعني
- 17:36 وان تركه زيد في المكيال ودفعه الى عمرو ليفرغه لنفسه صح وكان ذلك قولا صحيحا لان استدامه الكيل بمنزله ابتدائه ولا معنى لابداء الكيل ها هنا اذ لا يحصل به زيات علم. وقال اصحاب الشافعي لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. وهذا تقريبا جرى فيه صاعان.
- 17:55 وهذا القول وهذا يمكن القول موجبه وقبض المشتري له في المكيال جرى صاعيه لصاعيه فيه ولو دفع زيد الى عمر دراهم فقال اشتر لك بهذه مثل الطعام الذي لك علي ففعل لم يصح لان دراهم زيد لا يكون عوضها لعمر فان اشترى الطعام بعينه او بذمته فهو تصرف الفضولي على ما تبين على ما تبين وان قال اشتر لي به طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء.
- 18:25 لي طعام عليك فاجيت اعطيتك فلوس وتروح اشتر لك طعام اشتر واقبضه انت لنفسك. على ما تقدم في هذا الصور، وان قال اقبضه لنفسك ففعل جاء نص احمد عن نظيره ذلك، وهكذا جميع المسائل التي تقدمت، اذا حصل الطعام في يد عمر لزيد فاذن له ان يقبضه من نفسه وقال اصحاب الشافعي لا يصح لانه لا يجوز ان يكون قابضا لنفسه من نفسه. ولنا انه يجوز
- 18:56 أن يشتري لنفسه من مال ولده ويقبض لنفسه بنفسه وكذلك لو وهب لولده الصغير شيئا جاز له أن يقبل له من نفسه ويقبض فكذا ها هنا. عطية الوالد الولد ستأتي إن شاء الله. فصل وإن اشترى اثنان طعاما فقبضاه ثم باع أحدهما للآخر نصيبه قبل أن يقتسما. اشترينا طعام وقبضناه، نحن شركاء فيه.
- 19:26 ثم قل اشترينا صاع من تمر فصار لكل واحد نصف وهو كله مع بعضه قبل ان يقتسما قبل ان ان ان كل واحد ياخذ نصيبه قلت لك تبيع علي نصيبك وقلت له يلا بعته احتمل ان لا يجوز ذلك، لما؟ لانه بيع قبل القبض
- 19:47 وهو قول الحسن المسيري كره ان يبيع الرجل من شريكه شيئا مما اكاله بوزا قبل ان يقتسماه، لانه لم يقبض نصيبه منفردا فاشبه غير المقبوض، هم قبضاه جميعا لكن ما قسماه ما قسماه ويحتمل جوازه انه مقبوض لهما، يجوز بيعه لاجنبي فجاز بيعه لشريك كسائر الاموال، فان تقاسماه وتفرقا ثم باع احدهما نصيبه بذلك الكيل الذي كاله لم يجوز.
- 20:11 كما لو اشترى رجل طعاما فاكتاله وتفرقا ثم باعه اياه بذاك الكيل وان لم يتفرقا خرج عن الروايتين اللتين تقدمتا. يظهر لي ان هذا هين مساله. والشركه فيه والتوليه والحواله به كالبيع وجملته ان ما يحتاج الى القبض وقلنا ان هذا الطعام لا تجوز الشركه فيه. يعني تشارك فيه انسان قبل ان تقبضه ولا توليته.
- 20:41 بل وليًا عليه، ولا الحوال به قبل قبضه، الحوالة فتأتي، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال: ما يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه،
- 20:50 لانها تختص مثل الثمن الاول فجالس قبل القبض كالاقاله، ولنا ان هذه انواع بيع فتدخل في عموم النهي عن بيع الطعام قبل ان يستوفي، فان الشركه بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه، والتوليه بيع جميعه بمثل ثمنه، ولانه تمليك لغير من هو في ذمته فاشبه البيع، وفارق الاقاله مالك قال هذا مثل الاقاله. كالاقاله، الاقاله ايش؟ اني الغي البيعه. فهل يجوز قبل القبض؟
- 21:19 فانها فسخ للبيع فاشبهت الرد بالعيب، وكذلك لا تصح هبته ولا رهنه ولا دفع اجرته ولا ما اشبه ذلك من التصرفات المفتقره للقبض، لانه غير مقبوض فلا سبيل الى اقباضه. تمام؟ طيب. واما التولي والشركه فيما يجوز بيعه فجائزان. لانهما نوعان من انواع البيع انما اختصا باسماء.
- 21:45 كما اختص بيع المرابحه والمواضعه باسماء فإذا اشترى شيئا فقال له رجل هذا فيما يجوز بيعه الظاهر قبل قبضه اشركني بنصف بنصف قال اشركته صح وصار مشتركا يعني مثل العقار اشتريت عقار وقلت يا ابن فلان انت شريكي خلاص وان قال ولني ما اشتريه بالثمن قال وليتك وان كان الثمن معلوما لهما فان جهله لم يصح كما لو باعه بالرقم ولو قال
- 22:15 أشركني فيه أو قال الشركة فيه أو أشركتك أو ولي لي ما اشتريت ولم يذكر الثمن صحة إذا كان الثمن معلوما لأن الشركة تقتضي ابتياع جزء منه بقسطه من الثمن والتولية ابتياعه بمثل الثمن فإذا أطلق اسمه انصرف إليه كما لو قال أقلني قال أقلتك وفي حديث زهرة بن بن معبد أنه كان يخرج به عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام هذا هذا في البخاري هذا حديث جميل
- 22:44 هذا عبد الله بن هشام النبي دعا له فكان الصحابه يبون يشاركونه دائما يقول فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركه فيشركهم فربما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل ذكره البخاري ولو اشترى شيئا فقال له رجل اشرك اشركني فاشركه انصرف الى نصفه لان لانها باطلاقها تقتضي التسويه فان اشترك اثنان
- 23:13 عبد ان اشترى ابدا اثنان عبدا فاشتركا فيه فقال لهما رجل اشركان فيه قال اشركناك احتمل ان يكون له النصف لانهما اشتركا لو كان من كل واحد منهما كان له النصف فكذلك حال اجتماع ويحتمل ان يكون له الثلث والواقع الثلث لان الاشتراك يفيد التساوي ولا يحصل التساوي الا بجعله بينهم اثلاثه وهذا اصح لان اشراك الواحد انما اقتضى النصف لحصول التسويه به وان شركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف
- 23:44 ولكل واحد منهما ربع. وان قال اشركاني فيه فشركه احدهما فعلى فعلى الوجه الاول يكون له نصف الحصه الذي شركه وهو الربع وعلى الاخر له السدس. لان الشركه منها يقتضي طلب الثلث ما في يد كل واحد منهما.
- 24:07 ليكون مساويا لهما فإذا أجابه أحدهما ثبت له الملك فيما طلب منه وإن قال أشركناك انبنى على تصرف الفضولي فإن قلنا يقف على الإجازة من صاحبه فأجازه فله فهل يثبت له الملك في نصفه أو في ثلثه على الوجهين؟ الثلث ولو قال أشركني في نصف هذا العبد فأشركه فإن قلنا يقف على نصف من إجازة صاحبه فأجازه فله نصف العبد.
- 24:34 وله ولهما نصفه والا فله نصف حصه الذي شرك. يعني اذا حصه النصف يصير حصه الربع هو. وان اشترى عبدا فلقيه رجل فقال اشركني في هذا العبد فقال اشركته فله نصفه. فان لقيه اخر فقال اشركني في هذا العبد وكان عالم بشركه الاول فله ربع العبد. وهو نصف حصه الذي شركه. لان طلبه الاشراك رجع الى ما ملكه المشارك وهو النصف بينهما. وان لم يكن
- 24:59 ويعلم بشركة الاول فهو طالب لنصف العبد لاعتقاده ان العبد كله له لهذا الذي طلب منه المشاركه فاذا قال اشركتك فيه احتمل ثلاثه اوجه احدها ان يصير له نصف العبد كله ولا يبقى لذلك للذي شاركه شيء لانه طلب منه نصف العبد فاجابه الى ذلك
- 25:20 فصار كأنه قال له بعني نصف هذا العبد فقال بعتك وهذا قول القاضي. الثاني ان ينصرف اشركتك فيه الى نصف نصيبه ونصف ونصف نصيب شريكه فينفذ في نصف نصيبه ويبقى الزائد على اجازه احدى اجازه صاحبه على احدى الروايتين، لان لفظ الشركه يقتضي بيع بعض يقتضي بيع بعض نصيبه ومساواه المشتري له، فلو باع جميع نصيبه لم يكن شركه ولا يستحق ما طلب منه. والثالث
- 25:49 وهذا ظن اقوى شيء، الا يكون للثاني الا الربع بكل حال، لان الشركه انما تثبت بقول الباع اشركتك. لان ذلك هو ايجاب ناقل للملك، وهو عالم انه ليس له الا نصف العبد، فينصرف الى ايجاب الى ايجابه الى نصف ملكه، وعلى هذا الوجهين لطالب الشركه الخيار، لانه انما طلب النصف. فاذا اكتشف انه اللي قدامه ما يملك الا الربع اصلا.
- 26:16 وهذه لو شركه الان لو شركه موجوده فقلت لك يا اخي اعطيني نصف نصف الشركه فقلت يا خذها فاكتشفت اني انا ما املك الا نصف الشركه اصلا فنقول لك الربع ولك الخيار اما تفسخ واما تستمر لانه انما طلب النصف فلم يحصل له جميعا الا ان نقول بوقوفه على الاجازه في الوجه الثاني
- 26:43 يجيزه الاخر فيحتمل لا تصح الشركه اصلا لانه طلب شراء النصف فاجيب بالربع فصار منزلته لو قال بعني نصف هذا العبد فقال بعتك ربعه فاصلا ولو اشترى قفيسا من الطعام فقبض نصفه فقال له رجل بعني نصف هذا القفيص القفيص فباعه وانصرف الى النصف المقبوض كله
- 27:06 لأن البيع ينصرف إلى ما يجوز له بيعه وهو النصف المقبوض، وإن قال أشركني في هذا القفيظ بنصف الثمن قفيظ ففعل لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه، فيكون النصف المقبوض لكل واحد منهما ربعه بقسطه لأن الشركة تقتضي التسوية، هكذا ذكر القاضي، وصحيح إن شاء الله أنه تنصرف الشركة النصف كله فيكون تابع لما يصح وما لا يصح فيكون ذلك من صور تفريق الصفقة فلا يصح في الربع الذي ليس مقبوض وهل يصح في المقبوض على وجهين.
- 27:36 فاما الحواله فمعناه ان يكون لمشتري الطعام على مشتري الطعام طعام من سلم او قرض مثل الذي اشترى فيقول لغريمه اذهب فاقبض الطعام الذي اشتريته لنفسك انا انت تقول لي جيب لي صاع تمر واعطيتني الثمن بعدها جيتني قلت لي اين صاع التمر؟ فاقول طيب يا فلان اشتريت منك صاع تمر اذهب يا فلان وقبضه
- 28:04 فلا يجوز، لانه لا يجوز ان ان يقبضه قبل قبضه له، وقد ذكرنا تفريع هذا في المسألة في الفصل الذي قبل هذه المسألة. فصل إذا كان لرجل في ذمة آخر طعام من قرض، لم يجوز ان يبيعه من غيره قبل قبضه. لأنه غير قادر على تسليمه، ويجوز بيعه ممن هو في ذمته. في الصحيح من المذهب.
- 28:39 في الصحيح من المذهب. انت لي على فلان طعام. والطعام عنده. انا لي على فلان طعام. فما يجوز اني ابيعه على شخص وانا لم اخوضه بعد، لكن يجوز ان ابيعه عليه. اقول له يا اخي طيب الطعام اللي عندك اللي انا اطلبك اياه اعطني مكانه اموالا كاني بعتك عليه.
- 29:04 لحديث ابن عمر كنا نبيع الابعره بالبقيع بالدراهم فناخذ مكانها الدنائر وهذا مذهب الشافعي وروي انه لا يصح كما لا يصح في السلم لا يصح في السلم والاولى والاول اولى فانه اشتراء منهم موصوف بالذمه من غير جنسه جاز ولا يتفرق قبل القبض لانه بيع دين بدين فان اعطاه معينا مما يشترط فيه التقابض مثل ان اعطاه بدل الحنطه شعيرا جاز.
- 29:29 ولم ولم يجوز التفرق قبل القبض وان اعطاها معينا لا يشترط فيه التقابض جاز التفرق قبل القبض كما لو قال بعتك هذا الشعير ب 100 درهم في ذمتك ويحتمل ان لا يجوز لان المبيع في الذمه فلم يجوز التفرق قبل السلام. نعم. فصل واذا قال رجل لغريمه بعني هذا على ان اقضي على ان اقضيك دينك منه منه.
- 29:57 يعني بعني على هذا التمر، انت تطلبني تمر؟ فبعني هذا وانا وانا اقضيك منه. فالشرط باطل، لان الشرط لا يتصرف فيه بغير قضاء، وهل يبطل البيع؟ ينبني على الشروط الفاسده في البيع، هل تبطلها على روايتين. وان قال اقضني حقي على ان ابيعك كذا وكذا، فالشرط باطل والقضاء صحيح. يقول لك ها؟ اقضني
- 30:27 وانا ابيع عليك بس اعطني القضاء وانا ابيع عليك فالشرط باطل والقضاء صحيح لان لان قبضه لانه لانه قبضه حق لان قبضه حقه قبضه حقه وان قال اقضني اجود من مالي على ان ابيعك كذا وكذا فالقضاء والشرط باطلان وعليه رد ما قبضه المطالب بماله.
- 30:58 مسألة هذه عن مسألة الإقالة وليس كذلك الإقالة لأنها فسخ وعن أبي عبد الله الإقالة بيع اختلفت الرواية في الإقالة فعنه أنها فسخ وهو الصحيح واختيار بكر هو مذهب الشافعي والثاني أنها بيع وهي مذهب مالك لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منها
- 31:25 فلما كان بيعا كذلك الثاني ولأنه نقل نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكان بيعا كالاول. اشتريت منك طعام او سياره او اي شيء ثم جئت وقلت اقني خلاص انا عندي الثمن لكن اريدك ان تتنافق. فقلت كقلتك وحكي عن ابي حنيفه انها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما.
- 31:46 فلا تثبت احكام البيع في حقهما بل تجوز في السلم وفي المبيع قبل قبضه ويثبت في حكم البيع ويثبت حكم البيع في حق الشفيع حتى يكون له الشخص الذي تقايل فيه ولنا ان الاقاله هي الدفع والازاله. يقال اقال الله عثرتك اي ازالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقال نادبا بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. قال ابن المنذر
- 32:09 وفي اجماعهم ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع ان اجماعهم على انه له ان يقيل المسلم جميع المسلم فيه. دليل على ان اللي قال ليست بيع. شنو اعطيتك مال وقلت لك يا اخي شو اسمه اعطني مكان اتني بمكانها بتمر.
- 32:36 ثم لك ان تقول ان يقال خلاص اعطني مالي ولا اريد التمر. ولا اريد التمر. صحيح ولانها تجوز في المسلم في قبل قبضه فلم تكن بيعا كالاسقاط ولانها تتقدر بالثمن ولو كانت بيعا لم تتقدر به ولانه عاد الى المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فكان فسخا كالرد بالعيب ويدل على ابي حنيفه
- 33:07 بأن ما كان فسخا في حق المتعاقدين كان فسخا في حق غيرهما كالرد بالبيع والفسخ بالخيار ولأن حقيقة الفسخ لا تختلف إلى شخص دون شخص والأصل اعتبار الحقائق فصل. فإن قلنا هي فسخ جازت قبل القبض وبعده. قبل القبض وبعده. وقال أبو بكر لا بد فيها من كيلٍ ثاني. يلا كلنا وأخذت منك كيشه ودفعت لك فلوس. رجعت لك
- 33:37 يقول ابو بكر لما تجد تريد ان ترجع كيل ثاني حتى نتاكد انه ما نقص. ويقوم الفسخ مقام البيع في ايجاب كيل ثاني كقيام فسخ النكاح مقام الطلاق في العده، ولنا انه فسخ للبيع فجاء في قبل القبض كالرد بالعيب والتدليس والفسخ بالخيار او اختلاف
- 33:58 المتبايعين وفارق العده فانها اعتبرت الاستمرار والحاجه داعيه اليه في كل فرقه بعد فرقه بعد الدخول بخلاف مسالتنا، فان قلنا هي بيع لم يجز قبل القبض. يعني ما اذا اشتريت طعام ما يجوز تلغي البيعه حتى تقبض اولا. فيما يعتبر فيه القبض لان بيعه من بائعه قبل قبضه لا يجوز كما لا يجوز من غيره ولا يستحق بها الشفعه ان كانت فسخا.
- 34:27 لانها رفع للعقد وازاله له وليست بمعاوضه فاشبه السائر الفسوخ. ومن حلف الا يبيع فاقال لم يحنث ولو كانت بيعا استحقت بها الشفعه وحنث الحالف على ترك البيع بفعلها كسائر انواع البيوع ولا يجوز الا بمثل الثمن سواء قلنا هي فسخ او بيع لانها خصت بمثل الثمن كالتوليه وفي وجه اخر انها تجوز باكثر من الثمن الاول واقل منه
- 34:57 إذا قلنا انها بيع كسائر بياعات. فإن قلنا لا تجوز إلا مثل الثمن الاول فاقال بأقل منه او اكثر لم تصح الاقاله وكان المالك الملك باقيا للمشتري وبهذا قال الشافعي. وحكي عن ابي حنيفه انها تصح بالثمن الاول ويبطل الشرط. لان لفظ الاقاله اقتضى مثل الثمن والشرط ينافيه فبطأ وبقي الفسخ على مقتضاه كسائر الفسوخ.
- 35:27 ولنا انه انه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل فبطل كبيع درهم بدرهمين ولنا القصد بالاقاله رد كل حق الى صاحبه فمثله ما ما يختلف فان قال فان قال اقلني على ان تزيدني دينارين من المال الذي اعطيتك اياه لا ما نعم
- 35:46 ولان اي فاذا شرط زياده او نقصارا اخرج العقد عن مقصوده فبطل كما لو وعه شرط الا يسلم فيه ويفارق سعر الفسوخ لانه لا يعتبر فيه الرضا منهما بل يستقيل به احدهما فاذا شرط عليه شيء لم يلزمه لتمكنه من الفسخ دونه وان شرط لنفسه لم يلزمه لانه لا يستحق اكثر من فسخ.
- 36:11 وفي مسالتنا لا تجوز الاقاله الا برضاهما الا برضاهما وانما رضي بها احدهما مع زياده والنقص واذا ابطلنا شرطه فات فتبطل الاقاله لعدم رضاه بها. فاصلوا مساله ومن اشترى صبره من طعام لم يبعها حتى ينقلها. الصبره طبعا ما تكون مكيله او موزونه يعني تكون معدوده او او جزاف. هذه المساله تدل على حكمين.
- 36:38 احدهما اباحه بيع الصبره جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها. وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي ولا نعلم فيه خلافا نص عليه احد. ودل عليه قول ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه متفق عليه. ولانه معلوم بالرؤيه فصح بيعه، اليوم سبحان الله ما يكاد يوجد هذا لان تلقى كاتبين عليه الوزن فصح بيعك الثياب والحيوان.
- 37:08 كالثياب والحيوان. ولا يضر عدم مشاهده باطن الصبره فان ذلك يشق لكون الحب بعضه على بعض ولا يمكن بسطها حبه حبه ولان الحب تتساوى اجزاؤه في الظاهر فاكتفي برؤيه الظاهر بخلاف الثوب فان نشره لا يليق لا يشق عفوا ولم تختلف اجزاؤه ولا يحتاج الى معرفه قدرها مع المشاهده. لانه علم علم ما اشترى بابلغ الطوق وهو الرؤيه وكذلك لو قال بعتك نصف هذه الصبره
- 37:38 أو ثلثها أو جزءًا معلومًا منها جاز، لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه كالحيوان. ولأن جملتها معلومة مشاهدة فكذلك جزؤها، قال ابن عقيل: لا يصح هذا إلا أن تكون الصبرة متساوية. فإن كانت مختلفة مثل صبرت بقال القرية لم يصح. ويحتمل أن يصح لأنه يشتري منها جزءًا مشاعًا فيستحق جيدها من جيدها ورديئها بقسطه.
- 38:02 ولا فرق بين الاثمان والمثمنات في صحه بيعها جزافا، قال مالك: لا يجوز في الاثمان لان لها خطرا ولا يشق وزنها ولا عددها، فاشبه الرقيق والثياب. ولانه ولنا انه معلوم بالمشاهده فاشبه المثمنات والنقره والحلي، ويبطل ويبطل ذلك ما قاله. اما الرقيق فانه يجوز بيعه بيعهم اذا شاهدهم ولم يعدهم، وكذلك الثياب اذا نشرها وراها جميع اجزائها.
- 38:32 الحكم الثاني انه اذا اشترى الصبرة جزافا لم يجز له بيعها حتى ينقلها، طبعا هي لا كلت ولا وزنت فلم تملك بالكلم والميثان. فلم تنقل بالكلم والميثان، اذا فالقبض يكون بايش؟ يكون بالنقل. نص عليه احمد في روايه الاثرى، وعنه روايه اخرى له بيعها قبل نقلها اختارها اختارها القاضي ومذهب مالك لانه مبيع متعين لا يحتاج الى حق التوفيق فاشبه الثوب الحاضر. ولنا قول ابن عمر
- 39:02 أن أن إن كنا لنشتري لنشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهى النبي صلى الله عليه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى أنقله من مكانه، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه مع ما ذكرنا من الأخبار، وروى الأثرم بإسناده عن عبيد بن حنين قال قدم زيت من الشام فاشتريت فاشتريت منه أبعره
- 39:26 وفرغت من شرائها فقام الي رجل فاربحني فيها فبسطت يدي لابايعه فاذا رجل من خلفي فنظرت فاذا زيد هو الظاهر زيد بن ثابت قال لا تبعها حتى تنقلها الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك فاذا تقرر هذا فان قبضها نقلها فان قبضها نقلها كما جاء في الخمر
- 39:50 ولأن القبض لو لم يعين في الشرع لوجب رده إلى العرف كما قلنا في الإحياء والإحراز والعاده في قبض الصبره النقب. فصلا ولا يحل لبائع الصبره أن يغشها بأن يجعلها على دكه أو ربوه أو حجر ينقصها ويجعل الرديء في باطنها أو المبلول ونحو ونحو ذلك لما روى أبو هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبره من طعام كما قلنا الصبره الشيء المجموع ما هو مكل ولا موزون.
- 40:17 فادخل يده فنالت اصابعه فنالت اصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله فقال افلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ ثم قال من غشنا فليس منا. قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح. فاذا وجد ذلك ولم يكن المشتري علم فله الخيار بين الفسخ واخذ تفاوت بينهما لانه عيب هذا خيار الغبن. وان باع
- 40:46 وان بان تحتها حفره او او بان باطنها من ظاهرها فلا خيار المشتري لانه زياده له وان علم البائع ذلك فلا خيار له لانه دخل على بصيره به وان لم يكن علم فله الفسخ كما لو باع 20 درهما فوزنها بصنجه ثم وجد الصنجه زائده كان له الرجوع وكذلك لو باع مكيال ثم وجده زائدا ويحتمل ان لا خيار له لان الظاهر انه باع ما يعلم فلا يثبت له فسخ بالاحتمال.
- 41:13 يعني الصبر اذا كانت اعلى مما باع صاحبها وفيها صفه هذه الصفه غابت على البائع هذه فيها قولين. ان ممكن يكون له خيار لان احيانا يكون البائع هو الذي غبن وليس المشتري. نعم. مساله ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه لم يبيعه صبرا. اذا علمت مبلغه تحدد مبلغه للرجل نص احمد على هذا في مواضع وكرهه عطاء بن سيرين ومجاهد وعكره وبه قال مالك واسحاق وروي ذلك عن طاوووس.
- 41:42 وقال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك
- 41:45 وعن احمد انه مكروه غير محرم، فان بكر بن محمد روى عن ابيه انه ساله عن الرجل يبيع الطعام جزافا وقد عرف كيله، وقلت له ان مالكا يقول اذا باع الطعام ولم يعلم المشتري فان احب ان يرده رده، قال هذا تغليظ تشديد ولا يعجبني اذا عرف كيله الا ان يخبره، فان باعه فهو جائز وقد اساء، ولم يرى ابو حنيفه والشافعي بذلك باسا، يعني اكثر واحد شدد في هذه المساله الامام مالك رحمه الله. لانه اذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره فمع العلم عن احدهما او
- 42:15 ووجهه الاول ما روى الاوزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرف مبلغ شيء فلا يبيع جزافا حتى يبينه، ما يصح الحديث. وقال القاضي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بمجازفه وهو وهو يعلم كيله، والنهي يقتضي التحريم. وايضا الاجماع الذي نقله مالك الحديث لا يصح. ومالك يمكن ينقل اجماع اهل المدينه ولان الظاهر ان الباء لا يعدو البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل الا للتغرير للمشتري والغش له. ولذلك اثره في عدم لزوم العقد.
- 42:43 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فصار كما لو دلس العين. فان باع ما علم كيله صبرا فظاهر كلام احمد في روايه محمد الحكم ان البيع لازم صحيح وهو قول مالك والشافعي لان البيع معلوم لهما. ولا تغرير من احدهما، هذا بشرط ايش؟ هذا بشرط ان يكون حتى المشتري وان لم يكل هو يعرف، هو يعرف الكيل.
- 43:11 فأشبه ما لو علم كيله وجهله، ولم يثبت ما روي عن النهي فيه، وإنما كره أحمد كراهة تنزيهية لاختلاف العلماء فيه، ولأن استواهم هم في العلم والجهل أبعد من التغرير، وقال القاضي وأصحابه هذا منزلة الغش، شوف القاضي وأصحابه خالفوا أحمد، ركز في هذه الله الله يحفظك، لهم قول خاص هذا منزلة لأنهم هذول مدرسة داخل المذهب هذا منزلة الغش والتدليس إن علم به المشتري فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة
- 43:38 فهو كما لو اشترى مصرات يعلم تصريتها، وان لم يعلم وان لم يعلم البائع كان عالما بذلك فله الخيار في الفسك والامضاء، وهذا قول مالك لانه غش وقدر وغدر من البائع فصح العقد معه ويثبت المشتري الخيار وذهب قوم من اصحابنا الى البيع فاسد لانه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد وقلنا ان النهي اصلا ما يثبت. وهذه على فكره بوب عليها البخاري رحمه الله. فصلا وان اخبره البائع بكيده
- 44:08 ثم باعه بذلك الكيل فالبيع صحيح. فان قبضه باكتياله تم البيع والقبض. وان قبضه بغير كيل كان منزله قبضه جزافا فان كان المبيع باقيا كاله عليه. فان كان قدر قدر حقه الذي اخبره به فقد استوفاه، وان كان زائدا رد الفضل. وان كان ناقصا اخذ النقص. وان كان قد تلف القول قول القابض في قدره مع يمينه.
- 44:34 قال له كيل معين فقال له طيب خلاص انا اخذت ثقة فيك، بعدين ذهب وكالة. فهذه له حالات، قد يكون الكيل صحيحا هذا ينتهي الامر. لكن إن كان زائدا أو ناقصا أو أو أي والقول قول القابض في قدره مع يمينه، يعني القابض يأتي والله يقول والله وجدته ناقصا، أحلف بالله أنه ناقص.
- 44:55 على الكيل الذي أخبرني به، سواء كان نقص قليلا أو كثيرا، لأن الأصل عدم القبض، وبقاء الحق، وليس المشتري التصرف في الجميع قبل كيله، لأن للبائع فيه علقة، فإنه لو زاد كانت الزيادة له، ولا يتصرف في أقل من حقه بغير كيل، لأن ذلك يمنعه من غير من غير كيله. وإن تصرف فيما يتحقق أنه مستحق له، مثل أن يكون حقه قفيزا فتصرف في ذلك أو أقل منه بالكيل، ففيه وجهان.
- 45:22 احدهما له ذلك لانه تصرف في حقه بعد قبضه فجاز كما لو قيل له والثاني لا يجوز لانه لا يجوز التصرف في الجميع فلم يجوز له التصرف في البعض كما قبل القبض. طيب قال لي شوف هذا اربع عصا تمر اخذتها وهي خمسه اصلا فانا بعت الاربعه هذه بعد ها قبل كلتها مثلا او بعت واحدا منها.
- 45:53 ثم لما كلت وجدتها اربعه فعلمت ايش؟ اني اشتريت خمسه مو اربعه. فهل بيعي للواحد صحيح ام لا؟ لا يكون صحيح ويكون مشيت البيعه. و والثاني انه لا يجوز له التصرف في الجميع فلم يجوز له التصرف في البعض كما قبل القبض. وان قبضه بالوزن فهو كما لو قبضه جزافا، اذا كان مكانه قبضه بالوزن.
- 46:20 فاما ان اعلمه بكيله ثم باعه اياه مجازفه على انه ليس له بذلك الثمن سواء كان زائدا او او ناقصا لم يجوز، لما روى الاثر باسناده عن الحكم قال قدم طعام لعثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا بنا الى عثمان، نعينه نعينه على طعام، فقام الى جنبه فقال رجل في هذه الغراره كذا وكذا، وابتعتها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان سميت الكل فكل ولا يصح.
- 46:45 قال احمد اذا اخبره البائع ان في كل قاروره منا كذا فاخذه بذلك والاكتال فلا يعجبني لقوله لعثمان اذا سميت الكل فكل قيل لهم انهم يقولون اذا فتح اذا فتح فسد قال فلما لا لا تفتحون واحده وتزنون الباقي فاصموا ولو كان طعاما ولو كال طعاما واخر ينظر اليه فهل لمن شاهد الكي شراءه بغير كيل ثاني؟ انا تقدمت معنا
- 47:14 هو كاله بعدين هو، بعدين جيت قلت لك على كيل فلان اعطني انا خلاص هو كاله. على روايتين نص عليهم احداهما لا يحتاج الى كيل لانه شاهد كيله فاشبه ما لو كيل له، والثاني يحتاج الى كيل لانه بيع فاحتاج الى كيل اخر للاخبار والقياس على البيع الاول ولو كاله البائع للمشتري ثم اشتراه فكذلك مما ذكرنا في التي قبلها ولو اشترى اثنان طعاما فاكتالاه
- 47:42 ثم ابتاع احدهما حصة شريكه قبل تفرقهما فقال احمد في رواية اذا اشتريا غلة او نحوها وحضراها جميعا وعرف كيلها فقال احدهما لشريكه بعني نصيبك واربحك فهو جائز وان لم يحضر هذا المشتري الكيل فلا يجوز الا بكيل. قال ابن ابي موسى وفيه رواية اخرى لابد من كيل وجهها ما تقدم. قال القاضي ومعنى الكيل في هذه المسائل ان يرجع في قدره الى قول القابض اذا كان النقص يسيرا
- 48:11 يقع مثله في الكيل، فالقول قوله مع يمينه، وان كان لا يقع في الكيل لم يقبل قوله لاننا نتحقق كذبه بخلاف مسائل الفصل التي قبله، لانه لم يكل بحضرته والظاهر انه اراد بالكيل حقيقته ما ذكره القاضي، وفائت اعتبار الكيل ما ذكره القاضي، وانه لا يجوز للمشتري التصرف فيه الا ما ذكرنا في الفصل قبله.
- 48:33 وإن باعه للثاني في هذه الموضع على أنه صبر جاس ولم يفتقر إلى كين الثاني والقاء والقبض فيه بنقله كسائر الصبر كسائر الصبر فصل. قال أحمد في رجل يشتري جوز فيعد في مقتل 1000 جوزة هذا معدود ثم يأخذ الجوزة كلها على ذلك المعيار قال لا يجوز.
- 49:03 وقال في رجل ابتاع أحكاما كيدا وقال للبائع كِل لي عكما منها واحدا واحدا ما بقي على هذا الكيل، قال اكره هذا حتى يكيلها كلها. يعني ايش هو هذا مثلا ايش يسوي؟ يجيب يجيب يجيب مكتل ويضع فيه 1000 جوثه تملاه يعدهن عد. ثم بعد ذلك يصير كل ما امتلأ
- 49:32 هذا المكتل يقول هذه ألف، بس هو ما عدها لكن لأنها ايش؟ لأنها وازت تلك، قال أحمد لا يعجبني لأن الجوز يزيد وينقص، وقال الثوري: كان أصحابنا يكرهون ذلك.
- 49:46 وذلك ولأن ما في العكوم يختلف فيكون بعضها أكثر من بعض فلا يعلم ما في بعضها بكيل والجوز يختلف عدده فيكون في أحد المكتلين أكثر من الآخر فلا يصح تقديره بالكيل كما لا يصح تقديره بالوزن ولا بالموزون بالكيل إلا تعد عدا آخر مسألتين معنا مسألة وإذا اشترى صبره على أن كل مكينة منها بشيء معلوم جاز وجملة ذلك أنه إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم
- 50:15 وإن لم يعلم مقدار ذلك حال العقد وبهذا قال مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد وقال ابو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه سواه لان جملة الثمن مجهولة فلم يصح بيعه كبيع المبتاع برقمه. اعطيتك صبره وقلت لك شوف كل ها كل كل صاع منها صاع تمر منها بكذا وكذا تاخذها؟ اقول لك اي نعم اخذها.
- 50:45 بعدين نكيلها على اتفاقنا الأول كلهم أجازوا إلا أبو حنيفة قال أبو حنيفة تجوز فقط في الصاع الأول
- 50:55 والصوع الثاني ولنا ان المبيع معلوم بالمشاهده والثمن معلوم لاشارته الى ما يعرف مبلغه بجهته بجهه لا تتعلق بالمتعاقدين وهو ان تكال الصبره ويقسط الثمن على قدر قوزانها فيعلم مبلغه فجاز كما لو باع ما ما راس ماله 72 مرابحه لكل 13 درهم درهم فانه لا يعلم في الحال لا يعلم في الحال وانما يعلم بالحساب.
- 51:22 كذا ها هنا ولأن البيع معلوم ومشاهدة والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع فصحّك الأصل المذكور وقد روي عن علي أنه آجر نفسه كل دلو بتمرة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر. يعني آجر نفسه أن كل دلو ماء يخرجه يعطونه يعطونه تمرة. لحد ما يجمع يعني. آخر مسألة معنا فصل ولو قال بعتك
- 51:52 من هذه الصبره قفيسا او قال عشره اقفصه وهما يعلمان انها اكثر من ذلك صح وحكي عن داوود انه لا يصح لانه غير مشاهد ولا منصف ولنا ان المبيع مقدر معلوم من جمله يصح بيعها اشبه اذا باع نصفها وما ذكره قياس وهو لا يحتج بالقياس ثم لا يصح فانه اذا شاهد الجمله فقد شاهد مبيع لانه بعضها الدرس الماضي ختمناه بقياس ابن عباس الدرس هذا نختمه بقياس لداوود الظاهري
- 52:22 يقول بعتك من هذه الصبر قفيثا او عشره اقفثه وهما يعلمان انها اكثر من ذلك صح داوود قال لا يصح لانه غير مشاهد ولا موصف يعني انه ما يشاهد يقول فقلنا لان المقدر مبيع معلوم من جمله يصح بيعها اشبه اذا باع نصفها اذا قالت بعتك نصفها عادي يقول وما ذكره قياس لما تقول لا مشاهد وهو لا يحتج بالقياس
- 52:52 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم