هل قول الصحابي يخصص عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 👇
22 دقيقة
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة نظرت في المشتركين في قناتي فوجدت ان عددا منهم فلان الحنبلي فلان الحنبلي. قد ما شاء الله يعني هناك طلبة علم. وهؤلاء لهم حق ايضا ان ان يكون لهم فوائد خاصة بهم. يعني وحديث عن بعض ما يهمهم كطلبة علم ومتفقهة في دين الله تبارك وتعالى.
- 0:29 وان كانت يعني هذه الألقاب في كثير من الأحيان مع الأسف توضع يعني توضع للتزين لا لا للواقع ندخل في غمرة من غمرات في غمرة من غمرات علم أصول الفقه وإن شاء الله يعني حتى الإخوة غير متخصصين يفهمون هذا الأمر ويكونوا مفتاحا لهم لفهم عديد من مسائل الشريعة
- 0:58 وعلى ماذا بناها الفقهاء؟ فالفقهاء مظلومون مساكين. لا احد يعرف اصولهم وعلى ماذا يبنون وعلى والكل يعترض عليهم. حتى من طلبه العلم. العموم يعني اللفظ الذي بقي يعني اللفظ العام الذي بقي على عمومه والاصل في الالفاظ العامه انها تحمل على عمومها.
- 1:24 الاصل في الالفاظ العامه انها تحمل على عمومها بدليل الملائكه لما قالوا لابراهيم ان انهم سيهلكون قريه لوط فرأسا ابراهيم عليه السلام قال ان فيها لوطا يعني فهم العموم يعني ان لوطا سيهلك معهم حتى نبهتهم الملائكه الى ان الوطن قد خُصص قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم
- 1:48 اولئك لهم الامن وهم مهتدون لما نزلت الصحابه خافوا وقالوا اينا فهموا العموم وهذا الاصل ان هذا هو فقالوا اينا لم يظلم نفسه حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا عموم اريد به الخصوص وبين شيخ الاسلام ابن تيميه ان الدعوه السياره في كتب الاصول ان ما من عموم الا وقد خص غير صحيحه بل مثلا تجد لقول الله تبارك وتعالى هدى للمتقين
- 2:17 قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، كلها عمومات لم تخصص بشيء، فالاصل في العموم انه لا يخصص، انه انه باق على عمومه. طيب، حتى ياتينا دليل يدل على ان هذا العموم مخصص، دليل منفصل او دليل متصل. دليل متصل مثل الاستثناء. ان يستثني. طيب.
- 2:47 مثل ما حصل مع الملائكه في قصه ابراهيم. ودليل منفصل ياتي مخصص من من من دليل اخر يعني مثل قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم اللي ذكر مثل حظ الانثيين خصص بحديث لا يرث القاتل المقتولا فبقي الحكم على عمومه الا في صوره القاتل والمقتول لا يرث احدهما الاخر.
- 3:15 هذا هذه مقدمة يعني لغير طلبة العلم حتى يفهموا عن ماذا نتحدث. طيب، هل الصحابي إذا قال قولا يخصص الحديث لا ينقضه يخصصه، هل هذا هل الحديث هل الصحابي قوله يصلح أن يكون مخصصا للحديث؟ حقيقة نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة أن الصحابي إذا كان عالما بالحديث
- 3:44 فان قوله يخصص هذا الحديث فان قوله يخصص هذا الحديث وطبعا اذا كان الصحابه ليسوا واحدا واحد واثنين وثلاثه واربعه فهذا اقوى انهم اصلا هذا التخصيص اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انهم هم شاهدوا التنزيل فيفهمون ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد
- 4:14 هذا المعين، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم سنته تخصص عموم القرآن لانه هو اعلم الناس بالقرآن وبما ورد. نحن الان بامكاننا ان نخصص بعض العمومات بعلمنا بالسيره او السنه. فنقرأ قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فنفهم ان الناس هنا ليس كل الناس وانما هم قريش. طيب والذين قالوا ليس كل الناس.
- 4:43 فمن أين فهمنا؟ فهمنا من خلال علمنا بواقع النص وأين وقع؟ هذا الأمر نفسه متوفر مع أمر الصحابة، ولكن هنا سؤال هل يوجد أمثلة على هذا؟ في الواقع يوجد أمثلة كثيرة في هذا الموضوع
- 5:00 ثم سؤال اخر هل للامام احمد رضوان الله عليه نص في هذا الباب؟ نص احمد ساجعله اخيرا يعني نص يوافق ما ذكر الشيخ ولكن لناتي للامثله اما الصحابي اذا لم يعلم انه علم بالنص وكان لقوله مدخل من القياس فان هذا كثير من الناس يرونه لا يخصص. طيب ناخذ امثله حديث من احتكر فهو خاطئ
- 5:30 هذا الحديث ظاهره انه لا يجوز احتكار اي سلعه ثم وجدنا الصحابي الجليل راوي الحديث معمر بن عبد الله والتابعي الجليل راوي الحديث سعيد بن المسير يحتكران وقد اعترف بهذا وراي ان هذا الاحتكار لا علاقه له بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فراي ان الاحتكار انما هو خاص بالقوت
- 5:57 يعني بالسلع الاساسيه التي لا يستغني عنها الناس، وهذا مشهور مذهب الحنابله. لانه لا يعقل من الصحابه بعدالتهم وفضلهم ان يخالفوا حديثا عمدا. وانما يعني يعرفون الحديث على ماذا ورد فيطبقونه. مثل حديث من مات وعليه صيام
- 6:21 صام عنه وليه، من مات وعليه صيام، صام عنه وليه، مشهور مذهبنا ومذهب اهل الراي الاحناف ان هذا خاص بصيام النذر، بصيام النذر. اما الصيام الثاني صيام الفريضه ففيه الاطعام. طيب على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على ان عائشه رضي الله عنها وابن عباس اللذين رويان هذا الحديث هما يفصلان هذا التفصيل. رايت؟ ايضا مثال ثالث.
- 6:52 في الحرب في الحرب لا في الثغور في الحرب حين تكون هناك حرب وأقام مسلم حدا فعل مسلم حدا هل يقام عليه الحد أم يؤجل أو يسقط وأن الحدود لا تقام في الحرب عامة فتاوى الصحابة أن الحدود لا تقام في الحرب وهذا مذهب أحمد وفيه أثر صحيح عن حذيفة بعضهم كتب بحثا يضعف كل الآثار بحث مهلهل وضعيف
- 7:17 طيب ومعروفه قصه سعد بن ابي وقاص مع الصحابه الذي شرب خمرا اما قلبها رأتني فلا اشربها ابدا ولعله ان ولعلة ان الرجل في مثل هذا السياق قد تاخذه الحميه ويكون بقائه بين المسلمين شديد على نفسه فقد يلحق بالعدو او يترك ارض المعركه او او او
- 7:39 وهذه هذه من رحمه الله تبارك وتعالى التي شرحناها انفا ان ان الله عز وجل يزيل عن الانسان كل اسباب المشقه الخارجه عن حدود الاحتمال او الشديده المشقه الشديده جدا، يعني هو لو تلحق بالعدو هو ملوم ولكن الله عز وجل من رحمته يزيل عنه حتى هذا الامر الذي لو فعله كان ملوما يزيل عنه سبب
- 8:08 الغيظ هذا. طيب. وهذا فيه اثار عديده عن الصحابه وتعضده المعاني العامه للشريعه، بل يبدو انه توقيف اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المؤخذ المهم ان الصحابه احيانا ينقلون السنه بافعالهم، فيكون هذا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا مثلا الاضحيه. ويعني موسم الاضاحي قادم لنا. هل يمتد
- 8:38 إلى يوم الثالث عشر أو لا يمتدئ، يوم الثالث عشر يصح أو يضحى أو لا يصحى، فتاوى الصحابة لا تختلف أن يوم الثالث عشر ليس صالحا للذبح وإن كان من عموم أيام النحر
- 8:51 وهذا مذهب احمد وادعاه الطحاوي اجماعا للصحابه وادعاه احمد ايضا اجماعا للصحابه فخصصوا العموم بهذه بهذا الوارد عن الصحابه لانهم يقينا علموا بانها ايام ان النحر يوم من هذه لان النص موجود في القران كذلك موضوع الحدود هم يقينا علموا لان النص موجود في القران اما اما موضوع الاضاحي ففي السنه في مشهور السنه فهم يقينا علموا بهذا يقينا علموا بهذا
- 9:21 ومع ذلك خصصوه وهذا وهذه غمره ايضا من غمرات علم اصول الفقه ان الصحابي اذا تكلم بامر خلاف الاصول اذا تكلم بامر خلاف الاصول خلاف الاصل خلاف القياس يعني هل هذا الصحابي قوله يعتبر الله يبارك فيك يعني يغلب على الظن شبهه التوقيف فيه يغلب على الظن شبهه التوقيف في قوله
- 9:48 أنه أخذ هذا حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حمل أحمد والشافعي ومالك على ترجيح فتاوى الصحابة القائلين بعدم زكاة الحلي، لأن هذا خلاف العموم. طبعاً الأحاديث في في إيجاب زكاة الحلي الذي يلبس كلها ضعيفة عند النقاد. ولكن فتاوى الصحابة، الصحابة مذهبان، مذهب يقول بالزكاة ومذهب يقول بعدم الزكاة. طيب الذين قالوا بعدم الزكاة خالفوا القياس.
- 10:16 وهم أربعة خمسة يخالفون العموم ويخالفون القياس لماذا ؟ لابد أن معهم توقيفا وأما البقية فعذرهم معروف أنهم ساروا مع العموم وساروا مع القياس
- 10:31 طيب ايضا من الامثله المهمه في هذا الباب وهذا مثال جوهري هو طلاق العبد و و وعده الامه عده الامه حيضتان وطلاق العبد طلقتان طيب هذا المثال لماذا قلت انه مثال مهم وجوهري؟ لانه تقريبا عليه اتفاق وهو يعضد الاصل الذي بنيناه في الجدل الفقهي لابد ان تحتج على الفقيه
- 10:58 لابد حين تحتج على الخصم لابد ان تحتج بامر متفق عليه تتفق مع فيه عليه معه عفوا تتفق فيه معه فمثلا جاءك قال لك انا لا ارى ان قول الصحابي يخصص العموم ولو رواه اثنين او ثلاثه فقل له فلماذا اخذت في طلاق العبد اثنين وحيضه الام اثنتين
- 11:22 أليس هذا عموم نص عام أصلاً، ثم جئت أنت وخصصت العبد والأمة بفتاوى الصحابة المتكاثرة التي اتفق عليها الجميع. فهنا يُسقط في يدك. هذا أمر معروف. أيضاً هناك فرع فقهي مهم في هذا السياق، ألا وهو وهو تقريباً اتفقوا عليه إلا أن الشافعي رحمة الله عليه خالف، خالف في الجديد. الرجل في المرض المخوف
- 11:50 رجل في مرض مخوف ممكن يموت في هذا المرض يسمونه المرض المخوف هذا له احكام فقهيه من اهمها ان اي تصرف يؤذي الورثه او او يغير في تركيبه الميراث لا لا لا يجاز فطلاقه لا يجاز لهذا عبد الرحمن بن عوف لما طلق زوجته في مرضه هذا وكان يعني على اتفاق بينهما عثمان لم يجز وورثها
- 12:18 قال لأنه هذا يعني كأن عبد الرحمن أراد أن يحرمها الميراث، فأنا لا آبه بهذا الطلاق ولا أعتبره، وبقية الصحابة وافقوا عثمان رضي الله عنه، وهذا أصلاً يعني موافق لأصل شرعي أنه يسد على المحتال باب حيلته، وهي القاعدة اللي تعرف في في القواعد الفقهية وتذكر أدلتها أن المحتال يسد عليه باب حيلته، أن من فعل شيئاً على جهة الاحتيال على الشارع
- 12:46 فإن فإن فعله هذا لا يعتبر ولا يعتد به شيئا. وان طيب وهذا طبعا اصل كبير فيه يعني ادله وغير ذلك. فهذا الشاهد. طيب ولهذا الامام احمد في مساله القبض ماذا قال؟ اخذ مما زاد على القبضه من اللحيه. الامام احمد لما قيل له ان ابن عمر ياخذ مما زاد على القبضه من اللحيه.
- 13:16 فقال الامام احمد رضوان الله عليه هذا هو الارخاء عنده لان ابن عمر هو راوي الحديث ولهذا احمد يجيز ان يؤخذ ان يؤخذ مما زاد على القبضه وكذلك بقيه الائمه حقيقه طيب ف
- 13:37 ولهذا هذه المسألة لا تذكر مع ما لا تذكر مع مسائل المتهتكين الأخرى يعني كما فعل بعض الباحثين أنه يأتي لها مسألة القبض وما قبض ويضعها مع مسائل المتهتكين والإباحيين، لا غلط هذا غلط هذا غلط. طيب هذا نص أحمد، في النهاية أود التنبيه على أمر الإمام الشافعي رضوان الله عليه عنده أن الصحابي إذا قال قولاً ثم اشتهر فهذا إجماع سكوتي.
- 14:06 مشهور جدا ان وموضوع الاجماع السكوتي هل يخصص العام؟ هذه غير مسألة الصحابي قوله هل يخصص. الصحابي قوله هل يخصص؟ هذا يعني الصحابي واحد. أما الاجماع السكوتي فهذا إذا قال صحابي أو اثنين واشتهر فهذه مسألة بينهما عموم وخصوص. وكثير من الأمثلة التي ذكرتها آنفاً ممكن تدخل في قصة الإجماع السكوتي. شهر مجموعة من المتكلمين مثل جوين والغزالي
- 14:34 والرازي ان الشافعي لا يقول بحجيه الاجماع السكوتي، وهذا غير صحيح، بل حتى نقده النواوي وقال عامه ائمتنا في خرسان والعراق يعني يقولون ان مذهب الشافعي الاحتجاج بالاجماع السكوتي، يعني يقول امام او اثنين او ثلاثه من المجتهدين قولا ثم يشتهر هذا القول ولا يعلم له مخالف. طبعا هذا في عصر واحد، اما اذا تكرر الاجماع السكوتي في عده اعصار فهو باتفاق حجه.
- 15:01 ولكن الآن نحن في تحرير مذهب الشافعي، بل حتى الشيرازي في شرح اللمع يعني كأنه ينقل الاتفاق على أن الإمام الشافعي يرى أن الشافعية كلهم يرون حجية الإجماع السكوتي. وهذا الله المستعان من أخطاء المتكلمين وأغلاطهم في المذهب التي تمشي على الناس، التي تدرج على الناس. يعني الشافعي وكما ذكر الزركشي في البحر المحيط، الشافعي بنى أصولا كبارا على الإجماع السكوتي في كتابه الرسالة.
- 15:31 واغلاط المتكلمين كثيره وعديده وتذمر منها كثيرون حتى بعض المتكلمين فمثلا يعني الجويني نسب للشافعي انه يقول ان الخبر ان ان ان الخبر مخصوص بسببه يعني لا يقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بل يقول الاصل عند الشافعي ان الخبر مخصوص بسببه فرد عليه الرازي في كتابه مناقب الشافعي بغضب
- 15:58 وقال معاذ الله ان يقول الشافعي هذه المقالة الشنيعة. طيب. ايضا الله يبارك فيك ما ما ما يعني ابن حجر في نزهة النظر تعجب من قول كثير من هؤلاء ان مذهب الشافعي قبول زيادة الثقة مطلقا قال مع ان نص الشافعي على خلافه. ايضا الله الله يبارك فيك
- 16:29 يعني ما وقع من بعض المتكلمين من نسبه ان الامام مالك يقدم القياس على خبر الواحد. وابو المظفر السمعاني في قواطع الادله يعني قال هذه مقاله يعني مرذوله وشنيعه يعني نزه الله مالكا عنها ولا يمكن ان وايضا تذمر عدد من المالكيه من نسبه هذه المقاله العجيبه لامام اهل الاثر.
- 16:53 وحتى ابن برهان هذا الاصولي تعجب من من قضيه الاحناف ونسبتهم كثير من المسائل لامامهم وهي يعني بلا نص وكلها تخيجات. حتى القراءه الشاذه، مساله القراءه الشاذه كثير من الشافعيه حققوا وذكرها الزركشي في بحر المحيط وغيره ان الشافعي يحتج بالقراءه الشاذه. ولكن حقيقه اهل الكلام في الاصوليين امرهم عجيب.
- 17:20 فلهم فهم سوء و من الخطير حقيقة أن يعتمد على هؤلاء و يترك الفقهاء
- 17:29 من الخطير جدا لان هؤلاء يتبعون اصل الاشعري في ان الامر لا صيغه له و و ويتبعون امورا يعني حتى الجويني مثلا يبني كتبه على كتب الباقلاني في كثير من الاحيان، فاحيانا الباقلاني اصلا ينتصر لمذهبه المالكي والجويني لا ينتبه فيتبعه او ينتصر للاصل الاشعري فلا ينتبه مثل ما في موضوع المرسل وتعجب منه ابو المظفر السمعاني في هذا
- 17:55 وقال يعني كيف شافعي يقبل مثل هذا الكلام ولكنه يقلد الجو الباقلاني حتى في الاصول. يعني هذا كلام لطلبه العلم حتى يفهموا يعني بعض الامور لا يغتروا بما يذكر خصوصا اننا اليوم يعني الاصل عند الناس انهم يبدأون بكتب المتكلمين في اصول الفقه مع الاسف. فهذا امر ينبغي الانتباه له جدا ينبغي الانتباه له جدا ايضا هناك نقطه اخيره
- 18:24 كثير من الناس ياتي يقول لك انا شافعي وهو على اصول الفقه التي عند المتكلمين الذي لا يرى حجيه قول الصحابي ويدعي ان هذا مذهب الشافعي وطبعا هذا ناقشه ابن كثير في المناقب وناقشه ابن القيم في اعلان الموقعين وناقشه كثيرون ثم مثلا ياتي ويخصص عموم قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله بقول عمر نعمه البدعه هي طبعا نحن عندنا اصلا الخبران لا يتعارضان ليس عموم وخصوص اصلا
- 18:53 يعني صلاة التراويح اصلا النبي صلاها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تركها لعله، هذه العله زالت بعد وفاته. تركها خشيه ان تفرض، طيب خلاص بعد بعد ما مات النبي لا يفرض شيء، فاعاد عمر الامر، ولكن دعنا الان انت تقول له ما اصولك؟ يقول كان والله اصول الشافعيه، يعني تمشي على ما يقرره الجويني والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول وغير ذلك يقول نعم هؤلاء ائمتنا. فتقول له انتم اصلا عندكم عندكم اول شيء قول الصحابي ليس حجةً.
- 19:24 وحتى لو فرضنا ان قول عمر هذا اجماع سكوتي يعني قاله واشتهر انتم ايضا عندكم الاجماع السكوتي ليس حجة فكيف تخصص عموم ما هو حجة بما ليس حجة عندك؟ ولهذا كثير منهم في حجاجه العقدي يخالف اصوله واصول الفقه التي يسير عليها فتجده مثلا يحتج بآثار فقل له لا لا لا اترك الاثار انت لا تكلمني بطريقتي انت اصلا لا تعتد بهذه الاثار
- 19:52 لانه انت انت هذه اصول اصحابك وتبدا تذكر الاصول اللي يقررها الغزالي والرازي ووو وان كان هؤلاء هم انفسهم يتناقضون فتشرح له انظر هذه اصول قومك فينبغي ان تتركها جانبا لا علاقه لنا بها. الله يبارك فيكم جزاكم الله خير يعني انا بس احببت انه تكون يعني وقفه علميه هكذا لانه
- 20:20 طلبة العلم لهم حق، وإن شاء الله تكون مفيدة للناس حتى في بيان إشكاليات بعض الحداثيين، والله المستعان
- 20:33 طيب ومن هذا تفهم ان قاعدة يعني هذا استدراك بسيط قاعدة العبرة العبرة بما روى لا بما رأى هذه قاعدة بابها حين يكون هناك تناقض كلي لا التخصيص التخصيص ليس تناقضا اصلا حتى يقال العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بما روى لا بما رأى هذه حين يكون هناك تناقض كلي والعبرة بما روى لا بما رأى هذه قاعدة لها فيها بحث طويل
- 21:02 شرحتها في مقالي تحرير معنى المنكر عند ائمة النقد الحلقة الثانية لمن اراد ان يرجع لهذه المسألة وبيان ان بعض الناس يعل رواية الرواية بمخالفة الراوي لها او بمخالفة اصحاب الراوي له اذا كانت هذه المخالفة او مخالفة هذه اقوى اسنادا من الرواية نفسها او بقيود اخرى والبحث اصلا اطول مما ذكرته هناك انا هناك اردت ان اشير لشيء فقط
- 21:32 ولأ البحث أطول بكثير مما وهذا بحث يحتاج إلى مزيد من التحرير