كتاب الشركة (3) من المغني (147) 👇
41 دقيقة المغني — 147
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، المجلس الثالث من كتاب الشركة السابعة والأربعون بعد المئة من عموم الجلسة المغنية، يقول فصلاً وإن قال خذ مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة من الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.
- 0:23 وإن قال خذ خذه ولك ما ولك مثل ما شرط شرط لفلان وهم يعلمون ذلك صح لأنه ما أشار إلى معلوم عندهما. وإن كان لا يعلمانه أو لا يعلمه فسدت المضاربة لأنه مجهول. لابد أن يحدد النسبة بشكل واضح. وقد يقال أنها ترجع إلى العرف. فص وإن قال خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك. كان قرضا لا قراضا. كان قرض.
- 0:53 الربح لك وانت سترجع لراس المال كما هو والربح كله لك فاذا ها هذا قرص لان قوله خذه فاتجه به يصلح لهما وقد قرن به حكم القرص وانصرف اليه وان قال مع ذلك ولا ضمان عليك فهذا قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه كما لو صرح به قال يعني ولو ضاع المال
- 1:21 او خسرت ما لا ضمان عليك لا باس كما لو صرح به وان قال خذ هذا قرضا ولا ضمان عليك وان قال خذه فاتجر به والربح كله لي كان هذا ابضاعا. يعني يقول خذه والربح كله لي والماء سيرجع لي فهذا كان تبرع اللي هو الابضاع اني انا اتاجر بمالك تبرعا لا شيء لي. لانه قرن به حكم الابضاع فانصرف اليه.
- 1:44 فإن قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة فلا يزول ذلك بشرطه. وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لي فهو عقد فاسد. إذا قال مضاربة. لا المضاربة لا تكون إلا والربح بينهما ورأس والوضيع على رأس المال، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إذا قال له الربح كله لي كان إبضاعا صحيحا.
- 2:12 لأنه أثبت حكم الأفضاح وانصرف إليك كالتي قبلها، وقال مالك يكون مضاربة صحيحة في الصورتين لأنهما دخلا في القراض فإذا شرط لأحدهما فكأنه وهب لآخر نصيبه فلم يمنع صحة العقد، ولنا أن المضاربة تقتضي كون الربح بينهما فإذا شرط فإذا شرط اختصاص فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما يغناه في مقتضى العقد ففسد
- 2:40 كما لو شرط الربح كله له في شركه العنان ويفارق ما اذا لم يقل مضاربه لان اللفظ يصلح لما اثبت لما اثبت حكمه من الابضاع والقراض بخلاف اذا ما صرح بالمضاربه وما ذكره مالك لا يصح لان الهبه لا تصح قبل وجود الموهوب. اذا نحن عندنا الابضاع نتاجر بمالك تبرعا عندنا القرض نعطيك مال تتاجر به وترجع لراس المال والربح كله لك وعندنا المضاربه نعطيك المال والربح بيننا.
- 3:09 هذه الصور الثلاثة. فص ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد. فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاس. وإن قال لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو وبينهما نصفان. يعني إذا قال لهما لكما ثلث أو ربع يكون بينهما نصفان. لأن إطلاق قوله يقتضي التسوية بينهما كما لو قال لعامله والربح بيننا. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له جاس.
- 3:39 وبهذا قال أبو حنيفة هو الشافعي، وقال مالك لا يجوز لأنهما شريكان في العمل بأبدانهما فلا يجوز تفاضل في الربح كشريكي الأبدان. ولنا أن أن أن عقد أنه عقد واحد مع أنه عقد أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان، فجاسى أن يشترط في أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد. ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فجاسى تفاضلهما في العوض كالأجيرين. ولا نسلم وجوب التساوي في شركة الأبدان.
- 4:06 بل هي كمسألتنا في جواز تفاضلهما، ثم الفرق بينهما أن ذلك عقد واحد وهذان عقدان. فاصبر وان قارض اثنان واحدا، اثنان أعطيا مالا لشخص، وهذا تحصل تصير كثيرا. شخص يقول للناس أنا أشغل أموالكم، فيأتي هذا يعطي وهذا يعطي وهذا يعطي. اثنان واحدا بألف لهما جاسى، وإذا شرط له ربحا متساويا منهما جاس، وإن شرط أحدهما له النصف الآخر الثلث جاسى.
- 4:35 ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه وان شرط كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجوز وهذا مذهب الشافعي وكلام القاضي يقتضي جوازه وحكي ذلك نعم وحكي ذلك عن ابي حنيفه وابي ثور يقول لكم النصف ولك انت لك النصف وهذا وانا لي الثلث واذا بقي شيء تناصفوا بينكم انا اريد الثلث فحسب
- 5:05 وحكي ذلك عن ابي حنيفه وابي ثور ولنا ان احدهما يبقى له من ربح ماله نصف والاخر يبقى له الثلثان فاذا اشترطا التساوي فقد شرط احدهما الاخر جزءا من ربح ماله بغير عمل فلا منجز كما لو شرط لو شرطا ربح ماله منفرد ربح ماله المنفرد فصل واذا شرط جزءا من المال لغير العامل نظرت فان شرطاه لعبد احدهما او لعبديهما صح جزء من المال
- 5:35 شرطوه لشخص قال لعبده وكان ذلك مشروطا لسيده فاذا جعل الربح بينهما وبين عبديهما اثلاثا كان لصاحب العبد الثلثان والاخر الثلث وان شرط لاجنبي او لولد احدهما او امراته او قريبه وشرط عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين وان لم يشترط عليه عملا لم تصح المضاربه يقول لك انا اضاربك والمال نصفين بيني وبين المال بيني وبينك ارباع
- 6:05 وتعطي زوجتي كذا وكذا، طيب زوجتك ستعمل معنا لا لا تعمل لا يكون، وحكي عن ابي عن اصحاب الرأي انه يصح والجزء المشروط له لرب المال، سواء شرط لقريب العامل او لقريب رب المال او لاجنبي. لان العامل لا يستحق الا ما شرط له، ورب المال يستحق الربح بحكم الاصل، لان اصل المال من عنده. والاجنبي لا يستحق شيئا، لانه انما يستحق الربح بمال او عمل. وليس هذا واحدا منهما.
- 6:30 فمن شرط لا يستحقه فيرجع الى رب المال كما لو ترك ذكره، ولنا انه شرط فاسد يعود الى الربح ففسد به العقد كما لو شرى الدراهم معلومه. الحنفيه قالوا هو شرط فاسد لكن المشروط هذا ياخذه صاحب المال ويعطيه لمن شاء ان اراد على على هيئه الهبه. ونحن عندنا لا افسدنا العقد من الاساس، وان قال لك الثلثان على ان تعطي امرأتك نصفه فكذلك لانه شرط في الربح شرطا لا يلزم فكان فاسدا.
- 6:59 والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة فيما ذكرناه. فصل. والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة في وجوب معرفة قدر مال كل واحد منهما من الربح في كل الشركات. لابد وعلى نسبة. إلا أنهما إذا أطلق ولم يذكر الربح كان بينهما على قدر المالين. وفي شركة الوجوه يكون على قدر ملكيهما في المشترى. لأن لأن لهما أصلا يرجعان إليه ويتقدر الربح به بخلاف المضاربة.
- 7:25 فانه لا يمكن تقدير الربح فيها بالمال والعمل، شركه الوجوه انت تاتي بمال بوجهك، انت تاتي بمال بوجهك، انا جئت ب 2000 بما قيمته 2000، انت جئت بما قيمته 1000، خلاص الربح يكون بيننا، انا باعتبار 2000 الثلثين وانت باعتبار الثلث. لكون كل واحد منهم من غير جنس الاخر فلا يعلم قدره واما شركه الابدان فلا مال فيها يقدر الربح به فيحتمل ان يتقدر بالعمل كل واحد وجهده لان عمل احدهما من جنس عمل الاخر فقد تساوي في اصل العمل.
- 7:53 ويكون ذلك اصلا يرجع اليه ويحتمل ان لا يقدر به لان العمل يقل ويكثر ويتفاضل ولا يوقف على مقداره بخلاف المال فيعتبر ذكر الربح والمعرفه به كما في المضاربه. مساله قال والوضيعه على قدر المال يعني الخسران الخسران يعني خسران في الشركه على كل واحد منهما بقدر ماله الان طول المده هذه نتكلم عن الربح طيب ماذا اذا خسرنا؟ ما الذي سيكون؟
- 8:21 طبعا وفي المضاربة على مال صاحب رأس المال. فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. وفي شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن. وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن عما اشترياه أو غير ذلك. والوضيعة في المضاربة على المال خاصة يعني على رأس المال.
- 8:51 ليس على العامل منها شيء. نعم. لأن الوضيع عبارة عن نقصان المال، وهو مختص بملك ربه. لا شيء للعامل فيه. فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء. فأشبه مساقات ومساراة، فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والتمر. وإن تلف الشجر أو هلك شيء من الأرض بغرق أو غيره لم يكن على العامل شيء.
- 9:21 مسألة ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل الدراهم يشترط فوق نصيبه مالا زائدا هذا لا يجوز وجملته متى جعل جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل اللي يشترط نفسه جزءا وعشرة دراهم بطلة الشرك شخص يقول لك أنا شريكك على أني آخذ كل شهر 10,000 دينار.
- 9:47 أو في المضاربة، يقول أعطيك مال تتاجر به وتعطيني كل شهر 10000 دينار، لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد أربح 10 وقد لا أربح. قد يكون هذا نصيبك وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. قال المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا عنهم ذلك مالك والأوزاعي والشافعي وبثور وأصحاب الرأي.
- 10:15 والجوافي ما لو قال له لك نصف الربح الا عشره دراهم او نصف الربح وعشره دراهم كالجوافي ما اذا شرط دراهم مفرده. وانما لم يصح ذلك لمعنيين انه اذا شرط دراهم معلومه احتمل ان لا يربح غيرها فيكون الربح كله له، فيحصل على جميع الربح، واحتمل ان لا يربح فياخذ من راس المال جثاء. وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم. والثاني ان حصه العامل ينبغي ان تكون معلومه بالاجزاء.
- 10:43 لما تعذر كونها معلومه بالقدر فاذا جُهلت الاجزاء فسدت كما لو جُهل القدر فيما يشترط ان يكون معلوما به، ولان العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومه ربما توانى في طلب الربح لعدم الفائده فيه وحصول نفعه لغيره. ها؟ تقول له 10000 تعطيني 10000 كل شهر وهو يعرف ان 10000 ستذهب لفلان يتوانى بخلاف ما اذا كان له جزء من الربح.
- 11:11 وهذا اليوم سبحان الله بالوظائف المعروفه هذه هذا يحصل كثيرا. فصل وان دفع اليه 2000 مضاربه على ان لكل واحد منهما ربح 1000 او على لان لاحدهما ربح احد الثوبين او ربح احد السفرتين او ربح تجارته في شهر او عام ونحو ذلك فسد الشرط والمضاربه. لانه قد يربح ذلك المعين دون غيره وقد يربح في غيره دونه فيختص احدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركه
- 11:37 لا ولا نعلم في هذا خلافا وان دفع اليه الفا وقال لك ربح نصفه لم يجوز. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه وابو ثور يجوز لان نصف ربحه هو ربح نصفه فجاز شرطه كما لو عبر عنه بعبارته الاخرى لك ربح نصفه يعني 500 500 ابو حنيفه وابو ثور قالوا لا هو يقصد نصف الارباح ولنا انه شرط لاحدهما ربح المال
- 12:07 بعض المال دون بعض وكذلك جعل الاخر فلم يجوز كما لو قال لك ربح هذا 500 ولانه يمكن ان يفرد نصف المال فيربح فيه دون الاخر بخلاف نصف الربح فانه لا يؤدي الى انفراده بربح شيء من المال ايضا نصف نصف ربحه يعني يعني 500 اذا تاجرت بها فالربح كله لك وال 500 الاخرى الربح كله لي وليس كذلك طيب
- 12:36 مسألة والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن. المضارب العامل هو المضارب الذي تعطيه مالك ليتاجر به. إذا باع بنسيئة من غير أيش؟ باع مؤجلاً. بغير إذن ضمن. يعني إذا إذا ذهب المال إذا ذهب المال عليه يضمن مثلاً ماطل المديون فإنه يضمن هذا لصاحب المال في إحدى الروايتين، والأخرى لا يضمن، وجملته
- 13:06 أن المضارب وغيره من الشركاء إذا نص له على التصرف فقال نقدا أو نسيئه أو قال بنقد البلد أو ذكر نقدا نقد غيره جاس هو لم تجث مخالفته لأنه متصرف في الإذن فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل ولأن ذلك يمنع مقصود المضاربة وقد يطلب وقد يطلب بذلك الفائدة في العادة
- 13:33 وإن أطلق فلا خلا فلا خلاف في جواز البيع حالا، وفي البيع نسيئة روايتان، إحداهما ليس له ذلك، وهو قول مالك بن أبي ليلى والشافعي لأنه نائب في البيع، فلم يجزه البيع نسيئة بغير إذن صريح كالوكيل، وذلك لأن النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، وفي النسيئة تغرير بالمال، لأنه قد يسدد قد لا يسدد، وقرينة الحال تقيد مطلق الكلام فيصير كأنه باع أن كأنه قال بيعه حالا.
- 14:02 والثانية أنه يجوز له بيع النساء وهو قول أبي حنيفة. واختيار ابن عقيل. لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة وهذه فيها نسيان. وهذه عادة وهذا عادة التجار لأنه يقصد بالربح والربح في النساء أكثر. ويفارق الوكالة المطلقة. فإنها لا يختص لا تختص بقصد الربح وإنما المقصود تحصيل الثمن فحسب. فإذا أمكن تحصيله من غير خطر كان أولى ولأن الوكالة المطلقة في البيع تدل على أن حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة.
- 14:33 فلم يجز تأخيره بخلاف المضاربة، وإن قال له اعمل برأيك فله البيع نساء، وكذلك إذا قال له تصرف كيف شئت، وقال الشافعي ليس له البيع النساء في الموضعين لأن فيه غرار فلم يجز كما لو لم يقل ذلك، وهذا قول الشافعي هذا فيه نظر. لأن أذن له ولنا أنه داخل في عموم لفظه وقرينة حاله تدل على رضائه برأيه في صفات البيع وفي أنواع التجارة وهذا منها وهذا منها.
- 14:59 فإذا قلنا له البيع نساء فالبيع صحيح ومهما فات من الثمن لا يلزمه ضمانه. إلا أن يفرط البيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري. وإن قال ليس له البيع نساء فالبيع باطل لأنه فعل ما لم يؤذن له فيشبه البيع من أجنبي إلا على الرواية التي تقول يقف يقف بيع الأجنبي على إجازة يعني كبيع الفضولي. فها هنا مثله ويحتمل قول الخرقي
- 15:26 اللي هو البيع الفضولي، صحة البيع فإنه إنما ذكر الضمان ولم يذكر فساد البيع. الضمان تضمن أنت من ربحك من نصيبك تضمن لصاحب المال. وعلى وعلى كل حال يلزم الضامن العامل الضمان لأن لأن ذهاب الثمن حاصل بتفريط حصل بتفريط، فإن قلنا بفساد البيع ضمن المبيع بقيمته إذا تعذر عليه استرجاع، أما لتافف المبيع وامتناع المشتري من رده إليه.
- 15:56 وإن قلنا بصحته احتمل يضمنه بقيمته أيضا لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا يتحفظ بتركه سواها وزيادة الثمن إذا حصلت بتفريط فلا يضمنها واحتمل أن يضمن الثمن لأنه وجب بالبيع وفات بتفريط البائع، طيب إيش يضمن؟ يأتي بالسلعة هي هي أم يأتي بثمنها؟ في بث وإن نقص عن القيمة فقد انتقل الوجوب إليه بدليل أنه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا.
- 16:27 وليس له فصل وليس له يعني المضارب ليس له السفر بالمال في احد الوجهين وهو مذهب الشافعي لان في السفر تغريرا بالمال وخطرا ولهذا يروى ان المسافر وماله وما ان المسافر وماله لعلى خطر طبعا لا يصح قلت الا ما وقى الله اي هلاك ولا يجوز له التغرير بالمال بغير اذن مالك والوجه الثاني له السفر به اذا لم يكن مخوفا
- 16:55 قال القاضي قياس المذهب جوازه بناء على السفر بالوديعه. وهذا قول مالك ويحكى ذلك عن ابي حنيفه لان الاذن المطلق ينصرف الى ما جرت به العاده والعاده جاريه بالتجاره سفرا وحضرا ولان المضاربه مشتقه من الظرف في الارض فملك ذلك بمطلقها وهذان الوجهان في المطلق. فاما ان اذن له بالسفر او نهى عنه او وجدت قرينه داله على احد الامرين تعين ذلك وثبت ما امر به.
- 17:25 وحرم ما نهي ما نهى عنه وليس له السفر في موضع مخوف على الوجهين جميعا وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف ولا إلى بلد مخوف فإن فعل فهو ضامن لما يتلف لأنه متعد بفعله بفعل ما ليس له فعله وإن سافر في طريق آمن جاز ونفقته في مال نفسه.
- 17:51 وبهذا قال ابن سيرين وحماد بن ابي سليمان ظاهر مذهب الشافعي. انا رايت قصه حصلت بين فريقين انهم اعطوا المال لشخص وهذا الشخص قال لهم انني ربحت وكذا ثم ظهر انه لم يربح وان المال تلف بسبب سفره به ويبدو انهم ما اذنوا له بالسفر المخوف. نعم. فيبلغيني اظن وقال الحسن والنخعي واوزاع ومالك واسحاق وابو ثور واصحاب الراي
- 18:17 ينفق من المال المعروف اذا شخص به عن البلد لان سفره لاجل المال فكانت نفقته منه كاجر الحمام، طيب المضارب هذا من ينفق عليه في سفره؟ ولنا ان نفقته تخصه فكانت عليه كنفقه الحضر واجر الطبيب وثمن الطب ولانه دخل على انه يستحق من الربح الجزء المسمى فلا يكون له غيره لانه لو استحق النفقه افضى الى ان يختص بالربح اذا اذا لم يربح سوى ما انفقه.
- 18:44 فاما ان شرط له النفقه فله ذلك وله قدر ما له من ماكول وملبوس ومركوب وغيره. قال احمد في روايه الاشرم احب احب الي ان اشترط نفقه محدوده وان اطلق صح نص عليه. وله نفقه نفقته من الماكول ولا كسوه له. قال احمد له نفقته فانه ينفق قيل له فيكتسي قال لا انت مسافر تقول اعطني ملابس ملابسك تنفعك. لكن الاكل والشرب.
- 19:13 إنما له نفقة، وإن كان سفرا طويلا فلا يحتاج إلى تجييس كسوة. فظاهر كلام أحمد جوازها. لأنه قيل له في لما لم يشترط الكسوة إلا أنه في بلد بعيد وله مقام طويل يحتاج فيها إلى كسوة. فقال إذا أذن له في النفقة فعل. ما لم يُحمل على على مال. ولم يكن ذلك قصده هذا معناه. وقال القاضي أبو الخطاب
- 19:38 إذا إذا شرط له النفقة فله جميع نفق نفقته من مأكول أو ملبوس بالمعروف. وقال أحمد ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه غير متعدد بالنفقة ولا مضار بالمال. لم يذهب أحمد إلى تقدير النفقة لأن الأسعار تختلف وقد تقل وقد تكثر. فإن اختلف في قدر النفقة قال أبو الخطاب يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله.
- 20:07 فإن كان معه مال لنفسه مع مال مضاربه أو كان معه مال مضاربة أخرى أو بضاعه لآخر فالنفقه على قدر المالين لأن النفقه إنما كانت لأجل السفر والسفر للمالين فيجب أن تكون النفقه مقسومة على قدرهما إلا أن يكون رب المال قد شرط النفقه له شرط له النفقه مع علمه بذلك.
- 20:30 يعني انا عالم انك مسافر بمالي ومال غيري، لك قلت يا اخي النفقه علي، سفرتك هذه علي محمول مكفول علي كما يقولون. ولو ان ولو اذن له في موضع معين او غير معين ثم لقيه رب المال في السفر اما بذلك موضع او غيره وقد نض المال فاخذ ماله. نض المال يعني تحول الى نقد.
- 20:56 فطالبه العامل بنفقته بنفقه الرجوع الى المال لم يكن له لانه انما يستحق النفقه ما دام في القرار وقد زاد فزالت النفقه. انت مضارب لي بالماء ثم انا وجدتك في ذاك البلد وتقاسمنا المال فيما بيننا ليس علي تكاليف العوده. لماذا؟ لان انتهت المضاربه.
- 21:17 فسات النفقة ولذلك لو مات لم يجب تكفيره وقد قيل له ذلك لانه شرط له نفقته وذهاب ذهابه ورجوعه وغيره بتسفيره للموضع الذي اذن له فيه معتقد انه مستحق للنفقة ذاهبا وراجعا فاذا قطع عنه النفقة تضرر بذلك. وهذا الاقوال فصل وحكم المضارب حكم الوكيل في انه ليس له ان يبيع باقل من ثمن المثل ولا ان يشتري باكثر منه مما لا يتغابن الناس بمثله فان فعل
- 21:47 فقد روي عن أحمد أن البيع يصح ويضمن النقص لأن الضرر ينجبر بضمان النقص والقياس أن البيع باطل وهو مذهب الشافعي لأنه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع الأجنبي والصواب أنه يقف على الإجازة بعت البضاعة بأقل من
- 22:10 فعلى هذا ان تعدى الرد المبيع ضمن النقص ايضا وان امكن رده وجب رده ان كان باقيا او قيمته ان كان تالفا ويا رب المال مطالبه من شاء من العامل او المشتري. صاحب المال يطالب اما المضارب واما من اشترى السلعه يقول له انت اشتريت سلعتي بنيابه فلان بالثمن الفلاني وهي والله تسوى اكثر. فانا اريد تعطيني الفارق.
- 22:39 فإن أخذ من المشتري قيمة رجع المشتري على العامل بالثمن، وإن رجع العامل بقيمته رجع العامل على المشتري بها، ورد عليه الثمن لأن التلف حصل بيده، وأما ما يتغابى الناس بمثله يعني في يسير فغير ممنوع
- 22:55 لانه لا يمكن التحرز منه واما اذا اشترى باكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع وان اشترى في الذمه لزم العامل دون رب المال الا ان يجيزه فيكون له هذا ظاهر كلام الخرقي وقال القاضي ان اطلق الشراء ولم يذكر رب المال فكذلك وان صرح الباع اني اشتريته لفلان فالبيع باطل ايضا. فصم وهل له ان يبيع ويشتري بغير نقد البلاد؟ يعني المضارب هل له ان يبيع؟ والمضارب كالوكيل يعني وسائله هي وسائل الوكيل بالضبط.
- 23:26 سبحان الله من غير نقد البلد على روايتين الاولى جوازه اذا راى المصلح فيه والربح حاصل به كما يجوز ان يبيع عرضا بعرض ويشتريه فاذا قلنا لا يملك ذلك ففعله فحكمه حكم ما لو اشترى او باع بغير ثمن المثل وان قال له اعمل برايك فله ذلك وهل له الزراعه يحتمل
- 23:53 لا يحتمل ان لا يملك ذلك لان المضاربه لا يفهم منها من اطلاقها المزارعه وقد روي عن احمد رحمه الله في ان من دفع الى رجل الفا وقال اتجر بها اتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فربح فربح فيه فالمضاربه جائزه والربح بينهما قال القاضي ظاهر ان قوله اتجر ما شئت يدخل في المزارعه
- 24:17 اعطيت مال وتجهل ماشيت وتروح تشتري تشتري الثمار وتزرعها وش اسمه وتربح فيها لانها من الوجوه التي يبتغى بها النماء وعلى هذا ما لو نوى المال كله في المزارعه لم يلزمه ضمانه. فصلا وله ان يشتري المعيب اذا رأى ان وصح فيه لان المقصود الربح وقد يكون الربح بالمعيب.
- 24:41 فإن اشتراه يظنه سليما فمان بعيبا فله ما يرى المصلح فيه من رده بالعيب او امساكه واخذ ارجل العيب هذا العامل فإن اختلف العامل ورب المال في الرد فطالبه احدهما واباه الاخر فعل ما فيه النظر والحظ لان المقصود تحصيل الحظ فيحتمل الامر على ما فيه الحظ فعل ما فيه النظر والحظ واما الشريكان اذا اختلفا في رد المعيب فلطالب الرد رد نصيبه وللاخر امساك نصيبه
- 25:09 إلا أن يكون البائع لم يعلم أن الشراء لهما جميعاً فلا يلزمه قبول ورد بعضه لأن ظاهر الحال أن العقد لمن وليه فلم يجث إدخال الضرر على البائع بتبعيض الصفقة عليه. ولو أراد الذي ولي العقد رد بعض المبيع وإمساك بعضه كان حكمه حكم ما لو أراد شريكه ذلك على ما فصلناه. طيب. فصل وليس له أن يشتري من يعتق على رب المال بغير إذنه.
- 25:40 يعني يشتري بماله أخ له أو رحم ابن عم عم خال يعتق مجرد لأن عليه ضررا فإن اشتراه بإذن رب المال صح لأنه يجوز أن يشتريه بنفسه فإذا أذن لغيره جاز ويعتق عليه وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه لأنه قد تلف ويكون محسوبا على رب المال نعم فإن كان ثمنه كل المال انفسخت المضاربة وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه
- 26:10 وإن كان بغير إذن رب المال احتمل ألا يصح الشراء إذا كان الثمن عينا، لأن العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه، فكان بمنزلة ما لو اشترى بأكثر من ثمنه، ولأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه، فلا يتناول غير ذلك. نعم. وإن اشتراه في الذمة.
- 26:35 ووقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربه فان فعل ضمن وبهذا قال الشافعي واكثر الفقهاء. وقال القاضي ظاهر كلام نحن صحه الشراء لانه مال متقوم قابل للعقود فصح شراءه كما لو اشترى من نذر رب المال اعتاقه يعتق على رب المال وتنفسخ المضاربه فيه. مضاربه تنفسخ بقدر ثمنه لانه لا يمكن ان نتقاسم ثمنه، لا يمكن ان نبيعه فنتقاسم ثمنه.
- 27:05 لا يمكن فأنت يا يا صاحب رب المال يا من عتق بسببك بقدر ثمنه يسقط من ربحك ويلزم العامل ضمانه على ظاهر كلام أحمد علم بذلك أو جهل لأن مال المضاربة تلف بسببه ولا فرق بين الائتلاف الموجب الضمان بين العلم والجهل أي أما إذا كان العامل هو اشتراه دون إذن
- 27:32 صاحب المال فإن العامل هو الذي يضمن يذهب ثمنه من ربحه فيما يضمنه وجه ايه وفيما يضمنه وجهان وفيما يضمنه وجهان هي لأن التجاره بيع وشراء فنحن نشتري شيء لنبيعه لاحقا لا بأس فهمتم؟ فهكذا وفيما يضمنه وجهان احدهما قيمته لأن الملك ثبت فيه
- 27:55 ثم تلف فأشبه ما لو اتلفه بفعله، والثاني الثمن الذي اشتراه به لأن التفريط منه حصل بالشراء بذل الثمن فيما يتلف بالشراء، فكان عليه ضمانه ضمان ما فرط فيه، ومتى ظهر في المال ربح فللعامل حصته منه، وقال أبو بكر إن لم يكن
- 28:14 العامل عالما بانه يعتق على رب المال لم يضمن لان التلف حصل لمعنى في المبيع لم يعلم به المشتري فلم يضمن كما لو اشترى معيب لم يعلم بعيبه فتلف قال ويتوجه ان لا يضمن وان علم. طيب. فصل وان اشترى امراه رب المال صح الشراء زوجته جاريه صاحب المال زوجته جاريه فاشتراها وانفسخ النكاح لانها دخلت في ملكه انفسخ النكاح.
- 28:44 فإن كان قبل الدخول فهل يلزم نصف الصداقة؟ فيه وجهان ذكرناهما في غير هذا الموضوع، فإن فإن قلنا يلزمه رجع به على العامل لأنه ثاب تقريره عليه فرجع عليه كما لو أسدت امرأته نكاحه برضا. وإن اشترى زوج زوج ربة المال صح الشراء وانفسخ النكاح لأنها ملكت زوجها. وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يصح الشراء إذا كان بغير إذن وليها. لأن الإذن إنما يتناول شراء
- 29:13 ما ما ليس ما ما لها فيه حظ وشراء زوجها يضر بها لانه يفسخ لكاحها ويضر بها ويسقط حقها من النفقه والكسوه فلم يصح كشراء ابنها. ولنا انه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه فجاس كما لو اشترى اجنبيا ولا ضمان على العامل فيما يفوته من المهر ويسقط من نفقه لان ذاك لا يعود الى المضاربه وانه بسبب اخر ولا فرق بين شرائه بالذمه او بعين المال.
- 29:42 بالذم يعني موجه نجعله فيه فصل وان اشترى الماذون له من يعتق على رب المال باذنه صح وعتقا فان كان على الماذون له دين يستغرق قيمته قيمته ما في يده وقلنا يتعلق الدين برقبته فعليه دفع قيمه العبد الذي عتق الى الغرماء لانه لانه الذي اتلف عليهم بالعتق
- 30:08 وإن نهاه عن الشراء فالشراء باطل لأنه يملكه بالإذن وقد زال بالنهي. وإن أطلق الإذن فقال أبو الخطاب يصح شراؤه لأنه من صح أن يشتريه السيد صح شراء المأذون له كالأجنبي، وهذا قول أبي حنيفة. إذا أذن له في التجارة المأذون له يعني العبد المأذون له ولم يدفع إليه مالا وقال القاضي لا يصح لأن فيه إتلافا على السيد.
- 30:37 فان فان فان اذنه يتناول ما فيه حظ فلا يدخل في الاسلاف، وفارق عامل المضاربه لانه يضمن القيمه فيزول الضرر. وللشافعي قولين كالوجهين. ومن اشترى امرأة رب المال او زوجه رب المال فهل يصح على وجهين؟ ايضا كشراء من يعتق بالشراء.
- 31:14 فصل وان اشترى المضارب من يعتق من يعتق عليه صح الشراء المضارب الان المضارب اشترى اخاه او اشترى اباه او اشترى امه ليس صاحب المال فان فان لم يكن ظهر في المال ربح لم يعتق منه شيء وان ظهر فيه ربح فهي وجهان مبنيان على العامل متى يملك الربح فان قلنا يملك بالقسمه لم يعتق منه شيء لانه ما ملكه
- 31:40 وإن قلنا يملكه بالظهور فهي وجهان أحدهما لا يعتقه قول أبي بكر لأنه لم يتم ملكه عليه لأن الربح وقائل لرأس المال فلم يعتق لذلك والثاني يعتق بقدر حصته من المال. إن كان معسرًا وتجزء العتق سيأتي الكلام عليه يعني يعتق ويقوم عليه باقيه إن كان موسرًا هذا مر معناه. إن كان معسرًا
- 32:05 يعتق بقدر حصته، واما ان عتق النصف نقول له ان كنت موسرا ادفع ثمن النصف الباق واعتقه كاملا. لانه لانه ملكه بفعله فيعتق عليك من اشتراه من ماله، وهذا قول القاضي ومذهب اصحابه حنيفه. لكن عندهم يستسعي يستسعى يستسعى في بقيته ان كان موسرا. حكم الاستسعى في حديث في مسلم وفي نقاش في صحته انه العبد يقال له اعمل بثمنك حتى تسدده.
- 32:32 ولنا رواية كقولهم من اشتراه لم يظهر الربح ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التجارة فهو كما لو كان الربح ظاهرا وقت الشراء، وقال الشافعي: من اشتراه بعد ظهور الربح لم يصح في احد الوجهين لانه يؤدي الى ان ينجز العامل حقه قبل رب المال، ولنا انهما شريكان فصح شراء كل واحد منهما من يعتق عليه كشريكي العنان. هنا سبحان الله تتداخل الابواب، فسط وليس له ان يشتري باكثر من راس المال.
- 33:03 لأن الإذن ما تناول أكثر منه، فإن كان رأس المال ألفاً فاشترى عبداً بألف ثم اشترى عبداً آخر بعين الألف فالشراء فاسد. هو ممكن طيب كيف يكون؟ بالذمة. أنت أعطيتني ألف أتاجر فيها، فرحت إلى شخص قلت له أعطني هذا العبد بألف وأسددك بعد الشهر، ثم ذهبت إلى آخر وقلت أعطني هذا العبد بألف وأسددك بعد الشهرين. لا ليس لك أن تشتري بأكثر من رأس المال الذي معك. حتى إيه.
- 33:30 فالشراء فاسد لانه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الاول واشتراه في ذمته صح الشراء والعبد له لانه اشترى في ذمته في ذمته لغيره ما لم ياذن له في شراءه فوقع له وهل يقف على اجازه رب المال على روايتين ومذهب الشافعي كنحو ما ذكرناه فصلا وليس للمضارب وطأ امة من المضاربه اشتريت امة وصارت ليس لك ان تطأها لان لصاحب المال فيها ملك
- 33:57 سواء ظهر في المال ربح او لم يظهر، فان فعل فعليه المهر والتأثير. وان علقت منه يعني احمالت، ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق لأنها علقت منه في غير ملك ولا شوهة ملك ولا تصير أم ولد له. وكذلك وإن ظهر في المال ربح فالولد حر وتصير أم ولد له. نعم. إذا ظهر في المال ربح ودخل نصيبه نصيبه منها
- 34:24 وعليه قيمته ونحو هذا قال سفيان واسحاق، وقال القاضي وان لم يظهر ربح فعليه الحد، لانه وطئ في غير ملك ولا شبهه ملك، والمنصوص عن احمد ان عليه التاثير، لان ظهور الربح ينبني على التقويم، والتقويم غير متحقق، لان لانه يحتمل ان السلع السلع تساوى اكثر ما قومت به، فيكون ذلك شبهه في درء الحد لانه يدرا بالشبهات. اي نعم. هو انت اشتريتها ووطئتها ثم بعد ذلك يظهر انه ايش؟ انه اصلا ما في ربح، وصاحب المال سياخذ المال كله.
- 34:54 فانت مالك فيها ملك لكن ممكن يقول لك يا اخي انا وطئتها بناء على اني في نظري للبضائع التي عندنا نحن رابحون واكيد لي نصيب فانا ساخذها في نصيبي فصل وليس لرب المال وطئ الامى ايضا لانه ينقصها ان كان بكرا ويعرضها الخروج المضارب والتلف فان فعل ذلك فلا حد عليه لانها مملوكته لان اشتريت بماله وان علقت منه صارت ام ولد وولده حر كذلك
- 35:24 وتخرج من المضاربة وتحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال، فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه.
- 35:38 فصل وإذا أذن رب المال للمضارب في الشراء من مال المضارب المضاربة فاشترى جارية ليتسرى بها خرج ثمنها من المضاربة وصار قرضا في ذمته لأن استباحة للبضع لا لا تحصل إلا بملكه لقوله تعالى: إلا على أزواجكم أما ملكت أيمانكم. قال أنا أذنتك بشراء جارية هذه سلك الدين عليه هذا خارج المضاربة.
- 36:01 وليس لواحد منهما تزويج الامه لانه ينقصها ولا مكاتبه العبد ذلك فان اتفق على ذلك جاز لان الحق لا يخرج عنهما. اخر مسالتين معنا فصل وليس المضارب دفع المال الى اخر مضاربه. انا اعطيتك مال لتتاجر به فانت تعطيه اخر يتاجر به. نص عليه احمد في روايه الاثرم وحرب وعبد الله.
- 36:21 قال أن أذن له رب المال وإلا فلا، وخرج القاضي وجها في جواز ذلك بناء على توكيل الوكيل من غير إذن الموكل، ولا يصح هذا التخريج، وقياسه على الوكيل الممتنع لوجهين، أحدهما أنه إنما دفع إليه المال ها هنا ليضارب به، وبدفعه إلى غيره مضاربة يخرج عن كونه مضاربة به بخلاف الوكيل.
- 36:40 الثاني ان هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز ايجاب حق في مال انسان بغير اذنه وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي ولا اعرف عن غيرهم خلافهم، يعني القاضي قال قولا شاذا قالوا تخريجا. فان فعل فلم يتلف المال ولا ظهر فيه ربح رده الى مالكه ولا شيء له ولا عليه انتلف او او ربح. فقال الشريف وهو في الضمان والتصرف كالغاصب.
- 37:09 ولرب المال مطاوِد من شاء منهما برد ماله إن كان باقيا، وبرد بدله إن كان تالفا وتعذر رده، فمن طالب الأول وضمنه قيمة التالف فاستقر
- 37:26 ولم يكن الثاني علم بالحال لم يرجع اليه بشيء لانه دفعه اليه على وجه الامانه، وان علم بالحال رجع عليه لانه قبض قبض مال على سبيل العدوان وتلف تحت يده فاستقر الضمان عليه. وهو من الثاني مع علمه بالحال لم يرجع الاول. وان لم يعلم فهل يرجع الاول على وجهين، احدهما يرجع اليه لانه غره فاشبه ما لو غره بحريه امه، والثاني لا يرجع لان التلف كان في يده فاستقر الضمان عليه.
- 37:53 وإن ربح المال فالربح لمالكه ولا شيء للمضارب الأول لأنه لم يوجد منه مال ولا عمل، المضارب الأول لا لأن العمل عمله الثاني والمال مال الأول وهل للثاني أجر مثله على روايتين إحداهما له ذلك لأنه عمل في مال غيره بعوض لم يسلم له فكان له أجر مثله كالمضاربة الفاسدة. الثاني لا شيء له
- 38:18 و بل اظهر انه له لانه عمل في مال غيره بغير اذنه فلم يستحق لذلك عوضا كالغاصب، وفارق المضاربه لانه عمل في ماله باذنه، وسواء اشترى بعين المال او الذمه يحتمل انه اذا اشترى في الذمه يكون الربح له، لانه ربح فيما اشتراه في ذمته مما لم يقع في الشراء فيه لغيره، فاشبه ما لو لم ينقد الثمن مال رب المال. قال الشريف هذا قول اكثرهم، اذا قال انا ربحت وانا اصلا شريت في الذمه يعني ما اخذت من مالك شيء.
- 38:48 شريت بذمتي. يعني يعني قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ويحتمل أنه إن كان عالم بالحال فلا شيء للعامل الغاصب وإن جهل الحال فله أجر مثله يرجع على المضارب الأول. أنه دفع إليه شخص مال مضاربه ثم اكتشفنا أن هذا أصلا مضارب لشخص آخر ولا يقول لك والله ما أدري. ما أعلم أن المال ليس ماله. فهذا لأنه غره واستعمله بعوض لم يحصل له.
- 39:14 فوجب اجر مثله كما لو استعمله في مال غيره، وقال القاضي ان اشترى بعين المال فالشراء باطل، وان اشترى في الذمه ثم نقد المال وكان قد شرط رب المال للمضارب النصف، فدفع فدفعه المضارب الى اخر على ان يكون لرب المال نصف والنصف الاخر بينهما فهو على ما اتفقوا، لان رب المال رضي بنصف الربح فلا يدفع اليه اكثر منه، والعاملان على ما اتفقا، وهذا قول قديم للشافعي، وليس هذا موافقا لاصول المذهب ولا النص لاحمد.
- 39:43 فان احمد قال لا يطيب الربح للمضارب ولان المضارب الاول ليس له عمل ولا مال ولا يستحق ربح المضاربه الا بواحد منهما والعامل الثاني عمل في مال غيره بغير اذنه ولا شرطه فلم يستحق ما شرطه له غيره كما لو دفعه اليه الغاص المضاربه ولانه اذا لم يستحق ما شرطه له رب المال في المضاربه الفاسده فما شرط فما شرطه له غيره بغير اذنه او لا اخر مساله ما انا فصل
- 40:12 وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة، جاءت ذلك، نص عليه أحمد، قال: أذن أن يدفع لشخص آخر، ولا نعلم فيه خلافا، ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك.
- 40:26 فإذا دفعه إلى آخر ولم ولم يشرط نفسه شيئا من الربح كان صحيحا. وإن شرط نفسه شيئا من الربح لم يصح، لأنه ليس لأنه ليس من جهته مال ولا عمل، والربح إنما يستحق بواحد منهما. وإن قال اعمل برأيك وما أراك الله، جاز له دفعه مضاربة نص عليه، لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه ويحتمل ألا يجوز له ذلك، لأنه قوله اعمل برأيك يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة، وهذا يخرج عن المضاربة فلا يتناوله إذنه، هذا وصلي اللهم على محمد.
- 40:55 وعلى آله وصحبه وسلم