كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

خاتمة الجنائز (9) من المغني (68) 👇

27 دقيقة المغني — 68

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد الدرس الاخير في الجنائز التاسع من دروس الجنائز من المغني والثامن والستون من عموم دروس الجزء الاول من عموم دروس المغني وفصلهم فان كانوا نوعا واحدا قدم الى الامام افضلهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن يدفن يوم احد
  2. 0:25 الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن ولأن الأفضل يقدم في صف مكتوب فيقدم ها هناك الرجال مع المرأة
  3. 0:36 وقد دل على الاصل قوله صلى الله عليه وسلم لينني منكم اولو الاحلام والنهى. وان تساووا في الفضل قدم الاكبر فالاكبر وان تساووا قدم السابق فقال القاضي قدم السابق وان كان صبيا يعني سابق الى الاسلام ولا تقدم المراه وان كانت سابقه ذكوريه. فان تساووا قدم الامام من شاء منهم فاذا تشاحى الاولياء بينهم اقرع بينهم. هذا طبعا يقدم يعني بانه يقرب للامام.
  4. 1:03 فصل ولا خلاف في بين اهل العلم في جواز الصلاه على الجنائز دفعه واحده. كلها يصلى عليها صلاه واحده، وان افرد كل جنازه وان افرد كل جنازه بصلاه جاء فيها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى مع حمزه عن غيره مع غيره. وقال حمزه صليت مع ابي عبد الله على جنازه امرأه منفوسه فصلى ابو اسحاق على الام واستأمر بعبد الله، قال صلي على ابنته او صلي صلي على ابنتها الموءوده ايضا.
  5. 1:34 قال أبو عبد الله لو أنهما وضع جميعا في ص كانت صلاتهما واحدة تصير إذا كانت أنثى عن يمين المرأة وإذا كان ذكرا عن يسارها وقال بعض أصحابنا أفراد كل جنازة بصلاة أفضل ما لم يريدوا المبادرة وظاهر كلام أحمد في هذه الرواية التي ذكرناها أنه أفضل في الأفراد وهو ظاهر حال السلف فإنه لم ينقل عنهم ذلك
  6. 2:03 مرتبكه وفي بعض الحواشي يبدو وظاهر كلام احمد فلان انه لا افضليه في الافراد وهو ظاهر حال السلف فانه لم ينقل عنهم ذلك. يبدو هكذا. لان السلف ما كانوا يفردون كل الجناس لوحدها، كانوا يصلون كلها مع بعضها. فيبدو ان هنا العباره مرتبكه وقد علق عليها في بعض حواشي الكتاب بتنبيه.
  7. 2:25 مسألة، وإن وإن دفنوا في قبر يكون الرجل ما يكون يكون ودفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب. وجملة وجملته أنه إذا دفن جماعة في القبر قدم طبعا هذا ما يقع إلا في لحال حاجة. قدم الأفضل منهم إلى القبلة ثم الذي يليه في الفضيلة على حسب تقديمهم إلى الإمام في الصلاة على ما ذكرنا في المسألة قبل هذه، لما روى هشام بن عامر
  8. 2:56 قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم واحد فقال احفروا واوسعوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر هذا لحاجة وقدموا أكثرهم قرآنًا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. فإذا ثبت هذا فإنه يجعل بين كل اثنين حاجزًا من تراب فيجعل كل واحد منهما في مثل القبر المنفرد لأن الكفن حائل غير حصين لأن الكفن حائل غير حصين.
  9. 3:23 وقال احمد ولو جعل لهم شبه شبه النهر وجعل راس احدهم عند رجل عند رجل الاخر وجعل بينهما من التراب لم يكن به بأس او كما قال لم يكن به بأس شبه النهر نعم فصوم ولا يدفن اثنان في قبر واحد الا لضروره وسئل الامام احمد عن
  10. 3:49 الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد قال اما في مصر فلا يعني في مقبرة في مصر واما في بلاد الروم يعني اثناء الجهاد فتكثر القتلى فيحفر شبه النهر رأس كل رجل رأس هذا عند رجل هذا ويجعل بينهما حاجزا لا يلتصق واحد بالاخر وهذا قول الشافعي وذلك لانه لا يتعذر في الغالب افراد كل واحد بقبر في مصر
  11. 4:17 ويتعذر ذلك غالبا في دار الحرب وفي موضع المعترك. وان وجد الضروره وان وان وجد الضروره جاز دفن الاثنين والثلاثه واكثر في القبر الواحد حيث ما كان في المصر او في غيره. فان مات له اقارب بدا بمن يخاف تغيره وان استوى في ذلك بدا باقربهم على ترتيب النفقات. فان استووا قدم اقربهم في النسب وافضلهم. مساله وان ماتت نصرانيه وهي حامله من مسلم.
  12. 4:46 دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى، هذه مسألة من أعجاب المسائل لأنها في بطنها مسلم وهي نصرانية، فلا هي تصلح يصلح أن تدفن في في مقابل المسلمين ولا ابنها يصلح يدفن في مقابل النصارى. اختار هذا أحمد لأنها كافرة لا تدفن في مقابل المسلمين فيتأذوا بعذابها ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم وتدفن منفردة مع أنه روي
  13. 5:11 عن واثب ويصقع مثل هذا القول وروي عن عمر انها تدفن في مقابر المسلمين قال ابن المنذر لا يثبتها ذلك ولو ثبت قال به احمد قال اصحابنا واجعل ظهرها الى القبله على جانبه الايسر ليكون وجه الجنين الى القبله على جانبه الايمن لان وجه الجنين الى ظهرها مسأله
  14. 5:30 ويخلع ويخلع النعال اذا دخل المقابر، هذا مستحب. لما روى بشير بالخصاصيه قال بينما ماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال احمد يا صاحب السبتيتين القي سبتيتيك فنظر فلما عرف رسول الله خلعهما فرمى بهما. رواه ابو داود، قال احمد اثناء حديث بشير بالخصاصيه جيد اذهب اليه الا من عله واكثر اهل العلم لا يرون بذلك باسا. هو ظاهر كلام الذي يعرفه
  15. 6:00 من ظاهرة ممارسة أحمد أنه يرى الوجوه، لا يرى فقط الاستحباب. وقال جرير بن حازم رأيت الحسن والمسيرين يمشيان بين القبور في بني عليهما. ومنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العبد بقبره وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرأ يعالمه، رواه البخاري. أحمد يقول في رواية نقلها أبو يعلى أن هذا على ضرب المثل وليس على الحقيقة.
  16. 6:22 وقال أبو الخطاب: يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره الرجل المشي في نعليه لما فيه من الخيلاء، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم، قال عنترة: يُحدى نعال السبت ليس بتوأم.
  17. 6:35 وليس ولنا امر النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي تقدم واقل احواله الندب ولان خلع النعلين اقرب للخشوع وزيه الى التواضع واحترام اموات المسلمين واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بان الميت يسمع قرع نعاله بين في الكراهه فانما فانه يدل على وقوع هذا منهم ولا نزاع في وقوعه وفعلهم اياه مع كراهته. فاما ان كان الماشي عذرا يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخاف على قدميه او نجاسه تمسهما لم يكره المشي في النعلين.
  18. 7:06 قال احمد في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه، قال هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك، وان فعله فحسن وهو احوط وان لم يفعله رجل يعني لا باس، وذلك لان العذر يمنع الوجوب في بعض الاحوال واستحباب او لا. طبعا ليس كما قلت لكم، الظاهر روايه احمد انه يرى وجوب وحديث خالع النعال رآه من باب ضرب المساء. والحكايه والحكايه لا تقتضي الاقرار.
  19. 7:36 ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف لان نزعها يشق. وقد روي عن احمد انه كان اذا اراد ان يخرج الى الجنازه لبس خفيه مع امره بخلع النعال. وذكر القاضي ان الكراهه لا تتعدى النعال الا الشمشكات ولا غيرها لان النهي غير معلل فلا يتعدى الى محله. فص ويكره المشي والى القبور.
  20. 7:57 وقال خطابي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطئ القبور، وروى ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امشي على جمرة او سيف واخصف نعلي احب الي من امشي على قبر مسلم، وما ابالي اوسط القبور كذا قضيت حاجتي اوسط السوق، ولانه كره المشي بالنعلين فالمشي عليها اولى فصل ويكره الجلوس عليها والاتكاء عليها.
  21. 8:22 لما روى ابو ابو يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. وهذا على التحريم يبدو. وروى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر، رواه مسلم. طيب هذا اللفظ على التحريم، كيف يسدل على الكراهه فقط. وقال الخطابي وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد اتكا على القبر فقال لا تؤذي صاحب القبر، وهذا لا يثبت.
  22. 8:54 مسألة ولا بأس أن يزور الرجل المقابر لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة زيارة رجال القبور وقال علي بن سعيد سألت أحمد عن زيارة القبور قال تركها أفضل عندك أو زيارتها قال زيارتها وزيارتها للاعتبار والتفكه لا للتبرك بالموتى ولا للنياحة لا شك فضلا عن الاستغاثة بهم وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم على زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالموت هذه العلة تذكركم بالموت
  23. 9:24 أما من يدعو بحوائج الدنيا عند أهل القبور، هذا خالف المقصود، سواء دعا الله أو دعا المقبور، ودعوة المقبور أشد شرك، والترمذي بلفظ فإنها تذكر الآخرة.
  24. 9:36 وقال فصل واذا مر بالقبور اوزارها استحب له ان يقول ما روى مسلم عن بريده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون نسال الله لكم لنا ولكم العافيه وفي حديث عائشه ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين.
  25. 10:06 وهذا في مسلم، وفي حديث وفي حديث اخر اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم هذا ضعيف، وهذا اللفظ في صلاه الجناس. وان ساد فقال اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا. نعم. فصل ولا باس بقراءه القران عند القبر. وقد روي عن احمد انه قال اذا دخلت المقابر اقرا ايات الكرسي وثلاث مرات قل هو الله احد ثم قل اللهم ان فضله لاهل المقابر، هذا ليس صحيحا.
  26. 10:34 واكثر الروايات عن احمد يقول وروي عنه انه قال القراءه عند القبر بدعه، هذه اكثر الروايات رواها عن احمد. وروي ذلك عن هشيم. وقال ابو بكر نقل ذلك عن احمد ثم رجع رجوعا ابان عن نفسه، في الواقع ان روايه الرجوع هي من الروايات الغريبه، وعاده الخلال انه اذا روى انسان روايه عن احمد تخالف روايه الجماعه حتى لو كان اسحاق الكوسج، حتى لو كان عبد الله، حتى لو كان حنبل.
  27. 11:01 يقول هذه باطلة، هذه منكرة، العجيب أن الرواية هنا يرويها رجل غير مشهور من أصحاب أحمد
  28. 11:07 واعتمدها الخلال ولهذا خالف من خالف خالف الخلال بعض كبار فقهاء الحنابله وقال الذي يظهر ان احمد بقي على التبديع الى اخر عمره لان الذي نقله عنه ابو داوود وعبد الله وغيرهم انه يراها محدثه واحمد ومثل احمد لا تخفى عليه الادله حتى يكبر سنه ثم بعد ذلك ياتي له شخص ويقول له ها هناك دليل في الموضوع فيقول احمد يعني لانه سبحان الله اطلاعه واسع جدا
  29. 11:34 فروى جماعه ان احمد نهى ضريرا ان يقرا عند القبر وقال له ان القراءه عند القبر بدعه هذه روايه واحد فله محمد قال له محمد بن قدامه يا ابا عبد الله ما تقول فبشر حلال قال ثقه قال فاخبرني مبشر عن ابيه طيب هذا فيه جهاله ان انه اوصى اذا دفن يقرا عنده بفاتحه البقره وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر
  30. 11:58 يوصي بذلك، وللخلال جزء في القراءة على القبور، وعامة ما ذكره في هذا الجزء لا يصح، منكرات، بل هناك رواية أن أحمد أقر عفان وقال هذه سنة، والواقع أن الرواية رواها يعقوب بن سفيان في معرفة التاريخ بسنة الصحيح عن أحمد أن صاحب أحمد بصق على عفان، ما يدل أن المستقر عندهم حرمة هذا الفعل وبدعيته
  31. 12:22 وعفان اعتذر، قال له الخبث الخبث، واحمد قال له انه قام في المحنه فذكر له حسنه اخرى ولم يذكر له هذا الامر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي وقال خلال حدثني ابو على علي علي بن الحسن بن الهيثم البزار شيخ المأمون قال رايت احمد يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. طيب صوره خلفه هذه ممكن يكون فيها مراعاه حتى مراعاه خلاف يعني حتى مثلا
  32. 12:52 ااا هناك يعني مثلا اللي هو يذكرون هذاك عن الشافعي. الشافعي قال لا بأس بقراءة القرآن في المقابر. طيب قراءة القرآن ربما هكذا لا قراءتها على القبر خصيصا. أما إنسان مثلا يعظ فيقرأ قرآن لأنه السجود والركوع لا يجوز في المقابر. والصلاة لا تجوز في المقوارة، صلاة الركوع والسجود.
  33. 13:17 فربما كره بعض الناس حتى مجرد قراءه القران هو، اما انك تقرا على القبور وهؤلاء اللي في مثل اللي في زمن احمد هذا اللي يقرا على المقابر يقرا باجره، ومثل هذا الفعل مكروه عند عند الامام. وقد روي عن احمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقابر فقرا ياسين خفف عنهم وكان له بعلم فيها حسنات، وهذا حديث منكر.
  34. 13:41 وروي عنه عليه الصلاة والسلام من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو أو عندهما ياسين غفر له، وهذا حديث موضوع. وهذه يعني الله المستعان. هذا حديث موضوع. وعلى العموم هذه المسألة فيها نزاع داخلي في مذهب الحنابلة ومر الجواز فـ يعني فله ذلك ها؟ أو أو أو ليس ذلك شديدا ولكن الذي أميل إليه أن أن القول ليس قويا.
  35. 14:07 الذي اميل اليه والله تعالى اعلم ان القول ليس وان الروايات التي تقول بالبدعيه هي الاكثر والاقوى والله تعالى اعلى واعلم. فصموا اي قربة فعلها وجعل ثوابها الميت المسلم نفعه ذلك ان شاء الله. اما الدعاء والاستغفار والصدقه واداء الواجبات فلا اعلم فيه خلافا. اذا كانت الواجبات مما يدخله النيابه هذا ما فيه نقاش. وقد قال الله تعالى: والذين جاؤوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان.
  36. 14:37 وقال الله تعالى: «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ»، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات، وللميت الذي صلّى عليه في حديث عُفْو بن مالك، ولكل ميت صلِّي عليه، ولذي البِجَادَيْنِ حتى دفنه.
  37. 14:51 وشرع الله لكل من صلى على ميت وسأل رجلنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت فينفعها ان تصدقت عنها قال نعم روى ابو داوود وروي ذلك عن سعد بن عباده وجاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضه الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحله فحج عنه قال رايت لو كان على ابيك دين كنت قاضيه قالت نعم فقال فدين الله الحق ان يقضاها وقال للذي ساله ان امي ماتت وعليها صوم شهر فاصوم عنها
  38. 15:21 قال نعم، وهذه أحاديث صحاح. طبعًا الصيام سيأتي أن هذا خاص بصيام النذر. على انتفاع الميت بسائر القرو القرب، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية. وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها. وفي أثر عن أبو عمر، لا يصلي أحدًا أحد ولا يصوم أحدًا أحد. مع ما ذكرنا من ثواب من قرأ ياسين، طبعًا هذا ما يصح. وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته.
  39. 15:51 وروى عمرو بن شعيب عن ابي جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص وكان ابوك مسلم فاعتقتم عنه وتصدقتم عنه وحججتم عنه بلغه بلغه ذلك. وهذا لا لا يثري وهذا عام في حج التطوع وغيره لانه عمل بر وطاعه فوصل نفعه وثوابه كالصدقه والصيام والحج الواجب وسياتي الكلام في الحج لكن وقال الشافعي ما عدا الواجب والصدقه والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت هذا لاثره ابن عمر.
  40. 16:18 ولا يصل ثوابه، لقول الله عز وجل: وان ليس للانسان الا ما سعى، والشافعي جمع بين عموم الايه وما خصصت السنه وما سواه ابقاه على تخصيص السنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا بثلاث، صدقه جاريه وعلم ينتفع بها وولد صالح يدعو له. ولان نفعه لا يتعدى فاعله، فلا يتعدى ثوابه. وقال بعضهم: اذا اذا قرئ القران عند الميت واهدي اليه ثوابه، كان ثوابه قارئه، ويكون الميت كانه حاضره، فترجع له الرحمه.
  41. 16:45 ولنا ما ذكرناه انه اجماع المسلمين، فانهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القران ويهدون ثوابه الى موتاهم من غير نكير، هذا ليس اجماعا، ما دام الشافعي رحمه الله يخالف يسعى اداء الثواب، ولم يزل للشافعي تابع وانتشار هذا بين العوام وبين الناس الذين مذهبهم يخالف مذهب الشافعي هذا لا يعني الاجماع، ولهذا لا يمكن لاحد ان يتتبع احوال المسلمين في كل مصر. وقد نبه على هذه المساله برهان الدين ابن القيم
  42. 17:13 في رسالته هذا ابن ابن القيم في رسالته في الجمعه منبه قال هناك امور تنتشر بين المسلمين ولا يشك الفقهاء انها منكره ردا قال مثل زخرفه المساجد، بناء مساجد على القبور، كان ذكر امورا كثيره لما قالوا سنه الجمعه القبليه يفعلها عموم الناس، قال هذه ما هي حجه ويكون نعم
  43. 17:33 ويهد ويهدون ثوابه الى موتاه من غير نكير، ولان النبي ولان ولان الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، يعني في الثواب من باب اولى، ولكن تقدم النقاش والتفسير لحديث يعذب بكاء اهله عليه. وانه حُمل على من يامر بذلك ويرضى به. والله اكرم من ان يوصل عقوبه المعصيه اليه ويحجب عنه المثوبه، اما هذا فهذا عمل لغيره ما
  44. 17:57 اما هذا ولان الموصل لثواب ما سلموا قادر على ايصال ثواب ما منعوا، ومعهم اثر بن عمر الذي فات، ثم معهم الصيغه الحاصره، ثم معهم ان السلف لم يفعلوا ذلك. يعني اصلا انت تقول عباده بدنيه، اعظم العباده الصلاه. والسلف تركوا الصلاه على الميت، للتو انت تقول ان السلف ما فعلوا تفريق الجنائز. هذا من باب اولى. يقول والايه مخصوصه بما سلموا. وما اختلفنا فيه في معناه، ليس كذلك.
  45. 18:28 لأن الحج النبي شبهه بالدين. شبهه بالدين لأنه واجب، إذا لا يدخل فيه التطوع بناء الحديث لا والصدقة هذا هذه خصصت بحث آخر، ولأن الصدقة عبادة مالية من جنس الدين شابهتها. ها والصيام سيأتي أنه خاص بصيام النذر وهذا كالدين. لكن الصلاة سقطت عنه وعادت دينا.
  46. 19:01 وحتى يعني الصلاة المنذورة هذا بحث اخر عنه وان كانت نعم فنقيس عليه ولا حج لهم في الخبر مما احتجوا عليه فانما دل عن انقطاع عمله فلا دلال عليه ثم لو كان مخصوصا ما سلموه وفي معناه وفي معناه وفي معناه ما منعوه ثم يقول طيب والايه وان ليس للانسان الا ما سعى ما تفسيرها اذا؟ هذا فاتهم القدامى بعضهم قالوا ليس للانسان الا ما سعى يعني لا يملك الا ما سعى ولكن له ان ينتفع بغيره كالدعاء
  47. 19:27 فيتخصص فيه ايضا بالقياس، وما ذكروه من معنى غير صحيح، فان فان تعدي الثواب ليس بفرع لتعدي النفع، ثم هو باطل بالصوم والحج وليس له اصل يعتبر به والله اعلم. مسأله وتكره للنساء يعني زياره القبور، اختلفت الروايه عن احمد في زيارتها. فروي عنه كراهتها لما روت ام عطيه قالت
  48. 19:52 نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا رواه مسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا خاص في النساء، والنهي والمنسوخ كان عامًا للرجال والنساء، ويحتمل أنه كان عامًا خاصًا للرجال، أصلًا استحباب زيارة القبور خاص بالرجال إجماعًا.
  49. 20:11 ويحتمل أيضاً أن يكون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها، فقد دار بين الحظر والإباحة في أقل الأحوال الكراهة، ولأن المرأة آيات الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها القبر تهيج لحزنها وتهديد لذكر مصابها، فلا يؤمن أن يفضى بها ذلك إلى ما لا يجوز.
  50. 20:31 بخلاف الرجل، ولذلك اختصصنا بالنوح والتعديد وخصص بالنهي عن الحلق والصلق ونحوها، وخصصنا بالنهي، لماذا؟ لان هذه هي الامور التي يفعلنها جزاء، ونادر ما يفعلها الرجال. اليوم فقط مثلا عند الشيعه رجالهم يفعلون هذا لتعودهم عليه، اللطم وكذا وكذا. هذه خصصت سوء سبحان الله. والروايه الثانيه لا يكره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنتم نهيتكم عن زياره القبور فزوروها ولا يستحق.
  51. 20:58 وهذا يدل على سبق النهي ونسخه، فيدخل في عموم الرجال والنساء، وهذا ليس صحيح. بل الخطاب كان للرجال. بدليل ان هذا الحديث يدل على استحباب زياره القبور للرجال، ولا احد يقول باستحباب زياره القبور للنساء. وروي عن ابن مليك انه قال لعائفه يا ام المؤمنين اين اقبلت؟ قالت من قبل من قبر اخي عبد الرحمن فقلت لها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور ثم امر
  52. 21:27 ثم امر بزيارتها. هذا هذا لا يصح، وروى الترمذي عن عائشه زارت قبر اخيها، وروي عنها انها قالت لو شهدته ما زرته، اذا لضروره. اذا هذا هذا لضروره وليس هو الاصل. ويكره النعيم، وهو ان يبعث مناديا ينادي في الناس ان فلانا قد مات ليشهد جنازته.
  53. 21:57 ومنها النعي الآن في الصحف والراديوهات، لما روحوا إلي فقال سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، واستحبت جماعة من أهل العلم ألا يعلم الناس بجنائزهم، منهم عبد الله بن مسعود،
  54. 22:15 وأصحابه والربيع بن خثيم وعمرو بن شرحبيل. وقال على القوم لا تؤذنوا بي أحدا، وقال عمرو بن شرحبيل إذا أنا مت فلا فلا أنعى إلى أحد، هذا تابعي كبير من التابعي الكوفي الكفر. وقال كثير من أهل العلم لا بأس بأن يعلم الرجل بالرجل إخوانه إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء. وهذا اليوم يقع في الرسائل الهاتفية.
  55. 22:37 قال ابراهيم لا باس اذا مات الرجل ان يؤذن صديقه واصحابه وانما يكرهون ان يطاف في المجاس ان عاف ولا نعاف كفعل اهل الجاهليه ومن رخص في هذا اذا لو تضع عندك في الحاله اليوم هذا لا يدخل في النعي لان الحاله من يراها؟ يراها الاصدقاء والاصحاب المقربين ممن عندهم رقمك ومن رخص في هذا ابو هريره بن عمر بن سيرين
  56. 22:59 وروي عن ابن عمر انه نوعي اليه رافع من خديج فقال كيف تريدون ان تصنعوا؟ قال نحبسه حتى نرسل الى الى قباء والى من قد مات حول المدينه ليشهدوا جنازته، قال نعم ما رايت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي دفن ليلا هلا اذنتموني وهذا اقوى شيء، وقد صح النبي صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصفى وكبر اربع تكبيرات.
  57. 23:34 أثر ابن عمر موجود عند الطبراني والبيهقف الكبرى وفيه أنه قره ما قال نعم ما رأيتم لكن المشكلة أن الأثر فيه جهالة جهالة حفيد رافع من روى الخبر نعم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت فيكم أحد إلا آذنتموني أو كما قال ولأن فيه كثرة في كثرة المصلين عليه أجرا ونفعا للميت
  58. 24:00 فإنه يحصل لكل مصلي منهم قيراط بالأجر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت فيصلي على ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، وقد ذكرنا هذا، وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي مليه أنه صلى على جنازة فالتفت فقال استووا ولتحسم شفاعتكم، ألا وأنه حدثني عبد الله بن مسريط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة وكان أخاها من الرضاعة أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه أمه من الناس إلا شوف يا أخيه.
  59. 24:28 فسألت أبو المليح من الأمة؟ فقال 40 نعم أبو المليح لا يصح ما ضعيف نعم فيه ضعف وهنا نكون قد ختمنا الجنائز ومعناه والمعنى وارد في بعض الأخبار وختمنا نكون ختمنا كتاب الجنائز وختم المجلد الثالث من طبعة سطور البحث العلمي التي هي بتحقيق عبد الله التركي
  60. 24:59 انهينا ثلاث مجلدات من هذه الطبعة. و ناخذ استراحة قليلا وندخل في كتاب الزكاة ان شاء الله تبارك وتعالى. ناخذ تقريبا 11 مسألة حتى نتم نصاب ال 25 وبعد ونحن الان في المحرر في كتاب الزكاة، لكننا في المحرر لكننا في المحرر وصلنا الى زكاة الفطر. اما هنا سنبدأ الزكاة من البداية.
  61. 25:28 وكتاب الزكاة قد أخذناه عدة مرات، أخذناه في علم الفقه، وفي ساد المسافر، وفي الدارم مسند الدارمي، والآن والآن نحن في المحرر وفي المغني. حتى نتمه في خمس كتب. وكتاب الزكاة سبحان الله فقهه يحتاج إلى عناية.
  62. 25:56 لأهميته وكثرة السؤال فيه وركن من أركان الإسلام الخمسة ولأنه لا يكرر كل عام ككتاب الحج وكتاب الصيام هذه الكتب تكرر كل عام أما الزكاة فلا يكرر كل عام لهذا إتقان الطلاب له أضعف ما يكون إتقان الطلاب لكتاب الزكاة في العبادات لأن الصلاة متكررة مسائلها في البداية الطهارة أول ما يدرس الطالب الصلاة متكررة جدا
  63. 26:27 بينما والصيام والحج لهما مواسم بينما الزكاه ليس له موسم ثابت يتزاحم احيانا مع الصيام فلهذا السبب كثير من طلاب العلم مع ان فقهه محصور ومحدود وطيب يعني سهل هذا وصلنا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم