الصلاة (25) من المغني (45) 👇
45 دقيقة المغني — 45
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم مداا بعد، الدرس الخامس والعشرون من كتاب الصلاة والخامس والأربعون من عموم دروس المؤن واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لمن يتبع معنا بطبعة في طبعة التركي سننهي المجلد الثاني وندخل في الثالث. أما بالنسبة للطبعة التي التي هي الأساسية معنا طبعة مكتبة القاهرة وهي المكتبة الطبعة القديمة طبعة 68
- 0:29 فهذه لأ الأمر واسع الجزء الثاني يحتاج وقتا طويلا حتى يأتي لكن طبعا التركي ان شاء الله ومثل هذه الأمور يعني نظر إلى انتهاء مجلد معين أو غير ذلك مثل هذه الأمور تؤثر نفسيا يعني تجعلك تشعر بالإنجاز فتستمر طيب فصل في ختم القرآن قال فضل بن زياد سألته أبا عبد الله أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح فقال أجعله في التراويح
- 0:58 حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت كيف اصنع؟ قال: اذا فرغت من اخر القران فارفع يديك قبل ان تركع وادعو بنا ونحن في الصلاه واطل القيام، قلت بما ادعو؟ قال ما شئت، ففعلت بما امرني وهو خلفي يدعو قائما يدعو قائما ويرفع يديه، قال حنبل: سمعت احمد يقول في ختم القران اذا فرغت من قراءه قل اعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع.
- 1:24 يعني يصير دعاء قبل الركوع. قلت إلى أي شيء تذهب؟ قال رأيت أهل مكة يفعلونه وكان سفيان يفعله معهم. أهل مكة يفعلونه وينقلونه جيلا عن جيل. فمن هذا أحمد احتج في المشروعية على دعاء على الختم في التراويح ودعاء الختم في التراويح. قال عباس بن عبد العظيم وكذلك أدركنا الناس البصرة و
- 1:48 وباب مكة ويروى هذا ويذكر اهل ويروي اهل المدينة في هذا شيئا وذكر عن عثمان ولهذا القول بالبدعية الذي قال به بعض المعاصرين فيه نظر شديد. قال واختلف اصحابنا في قيام ليلة الشك فحكى فحكي عن القاضي انه قال جرت هذه المسألة في وقت شيخنا ابي عبد الله فصلى فصلى وصلاها القاضي ابو يعلى ايضا.
- 2:12 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم قيامه وسننت لكم صيامه وسننت لكم قيامه، طبعا ما في حديث بهذا اللفظ ثابت. فجعل القيام مع الصيام، وذهب حصن العكبري إلى ترك القيام، فقال وقال المعول على الصيام في على حديث ابن عمر وفعل الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم قيام تلك الليلة. يعني ليلة واختاره واختاره التميميون، لأن الأصل بقاء شعبان، وإنما صرنا إلى الصوم احتياطا للواجب، والصلاة غير واجبة فتبقى على الأصل.
- 2:42 ثياتي الكلام عن صيام يوم الشك في الصيام، فصل قال ابو طالب سالت احمد اذا قرأ قل اعوذ برب الناس يقرأ من البقره شيئا قال لا فلم يستحب ان يصل ختمته بقراءه شيء ولعله لم يثبت عنده فيه اثر صحيح يصير عليه هو خبر الحال المرتحل هذا لا يصح، قال ابو داوود وذكرت لاحمد قوله المبارك قال اذا كان الشتاء فاختم القران في اول ليل واذا كان الصيف فاختم في اول النهار فكانه اعجبه
- 3:12 طيب لم؟ لأنه ورد في الآثار أن الملائكة يدعون لمن يختم القرآن ليلته أو نهاره. فنهار الصيف هو أطول نهار الصيف أطول طويل فتختم في أوله فتبقى الملائكة تدعو لك إلى آخر الصيف فتكون إلى آخر النهار فتكون مدة طويلة. وليل الشتاء أطول طويل فتختم في أول الليل حتى تبقى الملائكة تدعو لك طوال الليل.
- 3:43 وذلك لما روى طلحه بن مصرف قال ادركت اهل الخير من صدر هذه الامه يستحبون الختم في اول الليل وفي اول النهار. يقول اذا ختم في اول الليل صلت عليه الملائكه حتى يصبح واذا ختم في اول النهار صلت عليه الملائكه حتى يمسي. وقال بعض اهل العلم يستحب ان يجعل في ختمتي ختمه النهار في ركعتي الفجر او بعدهما.
- 4:04 وختمة الليل في ركعتي المغرب او بعدهما يستقبل بختمة الليل اول النهار اول الليل واول النهار وهذا لا دليل عليها بل بركعتي الفجر الاولى تخفيف القراءه فيها الاولى لان هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فصلا ويستحب ان يجمع اهله عند ختم القران هناك اثار كثيره عن السلف ولا حتى عن احمد انه كان يجمع اهله واصحابه بعد كانوا يستحبون ان يجمعوا اصحابه
- 4:33 عند ختم القرآن وغيرهم لحضور الدعاء، قال أحمد كان أنس إذا ختم جمع أهله وولده، وروي ذلك عن مسعود وغيره. وأيضا كانوا يذكرون يجمعون أصحابه. وروى ابن شاهين ورواه ابن شاهين مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصغ، واستحسن أبو بكر التكبير عند آخر سورة من الضحى إلى آخر القرآن، لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك، رواه القاضي في الجامع بإسناده، وهذا ضعف العقيلي في الضعفاء.
- 5:03 لكن القراء يقولون هذا تلقاه القراء بعضهم عن بعض وغير ذلك ولكن العقيل استنكره على على قارئه. فصل وسئل ابو عبد الله عن الامام في عن الامام في شهر رمضان يدع الايات من السوره ترى لمن خلفه ان يقراها؟ قال نعم ينبغي ان يفعل. قد كانوا يوكلون رجلا يكتب ما ترك الامام من الحروف وغيرها. فاذا كان ليله الختمه اعاده وانما استحب ذلك لتتم الختمه واكمل الثواب.
- 5:35 طيب فصل ولا بأس بقراءة القرآن في الطريق والإنسان مضطجع قال إسحاق بن إبراهيم خرجت مع أبي عبد الله إلى الجامع فسمعته يقرأ سورة الكهف وعن إبراهيم التيمي التميمي عفوا كنت أقرأ على موسى وهو يمشي في الطريق فإذا قرأت السجدة قلت له أتسجد في الطريق قال نعم وعن عائشة قالت إني لأقرأ القرآن وأنا مضطجع على سريري رواه القرآن رواه الفريال في فضائل القرآن عن عائشة
- 6:01 فصل ويستحب ان يقرأ القرآن في كل سبعه ليكون له ختمه في كل اسبوع. قال ابو عبد الله قال عبد الله بن احمد: كان ابي يختم القرآن في النهار في كل سبعه في سبعه يقرأ في كل يوم سبعا لا يتركه نظرا. قال حنبل كان ابو عبد الله يختم من الجمعه الى الجمعه وذاك لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر بن عمرو اقرأ في سبع ولا تزيدنا على ذاك، روى ابو داود.
- 6:25 وعن أوس بن حذيفة قال: قلنا يا رسول الله لقد أبطأت عنا الليلة، قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. وقال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قال ثلاث وخمس وسبع وتسع. وحده عشرة وثلاث عشرة وحـ وحزب المفصل وحده. وحزب المفصل وحده، رواه أبو داوود. وهذا مما استدل به على أن المفصل يبدأ من الشورى.
- 6:54 ويكره ان يؤخر ختمه القران اكثر من 40 لان النبي صلى الله عليه وسلم ساله عبد الله بن عمر في كم يختم؟ قال في 40 يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في 20 في 15 في 10 في سبع ولم ينزل عن سبعه اخرجه ابو داوود. قال احمد اكثر ما سمعت ان يختم القران في 40 ولان تاخيره اكثر من ذلك افضي الى نسيانه والتهاون به فكان ما ذكرنا او لا. وهذا اذا لم يكن له عذر اما مع العذر فواسع له كان يكون يعني في سفر او جهاد او غيره.
- 7:23 فصل وان قراه في ثلاث فحسن لما روي عن عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله ان بي قوه قال اقراه في ثلاث رواه ابو داوود فان قراه في اقل من ثلاث فانه روي فقد روي عن ابي عبد الله انه قال اكره ان يقرا ان يقراه في اقل من ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذلك لما روى روى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قراه في اقل من ثلاث رواه ابو داوود وروي عن احمد
- 7:50 أن ذلك غير مقدر وهو على حسب ما يجد من نشاط وقوة لأن عثمان كان يختمه في ليلة. وأثر عثمان في ليلة منقطع والثابت أنه قرأ في السبع الطوال وروي ذلك عن جماعة من السلف. وهذا في حال مثلا في الحرم أو في رمضان لأن موسم خير والشافعي كان 60 ختمة ولأن الشافعي فقيه يعني. والترتيل أفضل من قراءة الكثير مع العجلة لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا.
- 8:16 وثبت عن ابن عباس قال ان اقرا البقره اتدبرها خير لي احب الي من ان اختم القران هذرمه. وعن عائشه قالت: ولا اعلم نبي الله قرا القران كله في ليله، وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم في اقل من ثلاث، رواه ابو بيته في فضاء القران. وقام مسعود من قرا القران في اقل من ثلاث فهذ كهذ الشعر ونثر كنثر الدقل. فصل كره ابو عبد الله القراءه بالالحان، اللي هي لحون الغناء واللي اليوم الناس تسميها المقامات.
- 8:45 وقال هي بدعه وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر في اشراط الساعه ان ان يتخذ ان يتخذ القران مسامير يقدمون الرجل ليس باقراهم ولا افضلهم الا ليغنيهم غناء وهذا الخبر لا يثبت وان كان مشاح الالباني ولان القران معجز في لفظه ونظمه والالحان تغيره بل تجعل الانسان اصلا يهتم فقط باللحن كما هو مشاهد
- 9:12 بالنغمه واتي بها هكذا واتي بها هكذا وتراه يتلو آيات مخيفه عن النار وترى هؤلاء يهزون رؤوسهم من الطرب ويضحكون. الله المستعان. وكلام أحمد في هذا محمول على الإفراط في ذلك بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضع، فاما تحسين القراءه والترجيع فغير مكروه. هذا تحسين الصوت اذا كان طبعا او يقرأ بحزن ولا يصل الى التكلف الموجود.
- 9:39 لأن هذا التكلف الموجود في زمانه طبعا موضوع المقامات ممكن حتى من القدامى لا يعرف لا لا هذا التكلف اعوذ بالله يعني اوصل الناس الى الى شيء بغيض يعني بحيث انه يجلس يتعلم مقامات الموسيقي ثم لا يعرف عن التفسير شيئا فحققت كثرة القراء وقلة الفقهاء وهذه على الذم لانها قرنت بقلة الفقهاء فان عبد الله بن مغفر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 10:12 يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح فقرأ ابن مغفل فرجع في قراءته وهذه النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة يعني كما قال شراح الحديث يعني ما هو دائما نعم وفي لفظ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح
- 10:40 له مسير مسير له في مسير له سوره الفتح على راحله فرجع في قراءته قال معاويه بن قره لولا اني اخاف ان يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته رواه مسلم وفي بعض الالفاظ فقال يعني ايش؟ ها يرجع بسبب ولكن هذا في سفر قالوا في سفر ومره واحده وفي الفتح ولحال الفرح
- 11:07 وروى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء يعني ما استمع كاذنه لنبي حسن الصوت يتغنى به يعني يجهر به يعني ليستمع به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم ولكن لا يصل الى الغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران. وقد اختلف السلف في معنى يتغنى فقال ابن عيينه وابو عبيد وجماعه وغيرهما معناه يستغني بالقران، وقال ابو عبيد كيف يجوز ان يحمل على ان من لم يغني ليس من النبي صلى الله عليه وسلم.
- 11:35 وقال اي لانه هذا مستحب يقول ابو بيد فكيف يعني يقول ليس منا؟ وقال طائفه منهم يعني يحسن قراءته ويترنم به ويرفع به صوته كما فعل ابو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت انك تسمع قراءتي لحبرت لك تحبيرا وقال الشافعي يرفع صوته وقال ابو عبد الله حزنه فيقراه بحزن كمثل ابي ابي موسى والتحزين ابن كثير تكلم فيه ويستحبونه ورد ان ابو هريره قرا سوره فحزنها شبه الرثي
- 12:04 وعلى كل حال فقد ثبت ان تحسين الصوت بالقرآن وتطريبه مستحب غير مكروه. ما لم يخرج ذلك لتغيير لفظه وزياده حروفه، فقد روي عن عائشه انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان استمع قراءه رجل في المسجد لم اسمع احسن من قراءته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع قراءته ثم قال هذا سالم مولى ابي حذيفه الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا.
- 12:31 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني مررت بك لابي موسى اني مررت بك وانت تقرا فقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود فقال ابو موسى لو اعلم انك تستمع لحبرته لك تحبيرا مع ما ذكرنا من الاخبار والله اعلم. هنا انتهى المجلد الذي معي المجلد الثاني ولكن ما زلنا ان شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الصلاه وسادخل في المجلد الثالث، هذا في طبعه التركي طبع السطور والبحث العلمي.
- 13:02 قال الجماعة واجبة للصلوات الخمس باب الإمامة وصلاة الجماعة قال الجماعة واجبة للصلوات الخمس روي ذلك عن ابن مسعود عن ابن مسعود وابن عباس عن ابن مسعود وابن موسى والواقع هذا قولهم الصحابة لا صلاة لدار مسجد إلا في المسجد لا صلاة إلا من لم يسمع النداء وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور ولم يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي
- 13:29 وهذه بعض الناس بحثوا فيها بحثا وقال الظاهر هذا كلام اتباعهم في المذهب والا مثلا البغوي ادعى الاجماع على وجوب الجماعه ووجدت في كتب الحنفيه في علم منها انهم يجيبون وبعضهم يقول السنه وكالاذان يعني كلامه عنه كالاذان يعني يقولون السنه ثم يقولون يقاتل من تركه
- 13:51 لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاه الجماعه على صلاه الفجر ب 25 درجه متفق عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين قال صلينا في رحالنا ولو كانت واجبه لانكر عليهما ولانها لو كانت واجبه في الصلاه لكانت شرطا كالجمعه. ولنا قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه الايه ولو لم تكن واجبه لرخص فيها حاله الخوف ولم يجز الاخلال بواجبات الصلاه من اجلها.
- 14:15 وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه وفيه ما يدل على أنه أراد الجماعة ولأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها وعن أبي هريرة قال أوتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى
- 14:43 فقال يا رسول الله ليس ليس لي قائد يقودني المسجد فسأله ان يرخص له ان يصلي في بيته فرخص له فلما ولا دعاه فقال تسمع النداء قال نعم قال فاجب رواه مسلم واذا لم يرخص الاعمال الذين من قائدا فغيره او من باب اولى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاه الا اتي الصلاه اخرجه ابو داود وهذا الموقوف على ابن عباس
- 15:12 وروى ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ثلاثة في قرية او بلد لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فان الذئب ياكل من الغنم القاصية. وايضا من سره ان يلقى الله مسلما فيصل الصلوات حيث ينادى بهن. اخرجه ابو داوود وحديثهم يدل على ان الجماعة غير مشترطة ولا نزاع بيننا في فرق بين الواجب والشرط. لكن هم قالوا ما انكر
- 15:39 وانا ذكرت احتمالا اخر وهو ان يكون ان يكون لا يسمع النداء لان الجماعه في حق من يسمع النداء فيكون لم يسمع النداء اصلا فرحالهم بعيده فصلوا ثم جاؤوا يمشون الى المسجد. ولا يلزم من الوجوب الاشتراط كواجبات الحد والاحداد الشرط لا تصح الصلاه بدونه اما الواجب فتصح لكن مع الاثم. فصلا وليس الجماعه شرطا لصحه الصلاه نص عليه احمد.
- 16:07 وخرج ابن عقيل وجه لاشتراطها وهذا مذهب الظاهريه يعني قياسا على سائر واجبات الصلاه وهذا ليس بصحيح بدليل الحديثين الذي اللذين احتجوا بهما صلاه الجماعه تفضل صلاه والاجماع فانا لا نعلم قائلا بوجوب الاعاده على من صلى وحده الا انه روي عن جماعه من الصحابه منهم ابن مسعود وابو موسى قالوا من سمع النداء وتخلف منه عذر فلا صلاه له يعني لا صلاه خاليه من الاثم وهذا ايضا ثابت عن ابن عباس
- 16:34 فصل وتنعقد الجماعه باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا فقد روى ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان فما فوقهما جماعه روى ابن ماجه هذا لا يصح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حواريث وصاحبه اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكما احدكما وليؤمكما اكبركما هذا في الصحيح. واما النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه مره وابن سعود مره وابن عباس مره. ولو اما الرجل عبدها وزوجتها ادرك فضيله الجماعه. وان اما صبيا جاز في التطوع.
- 17:04 طيب كيف يعني؟ اصلا الاحاديث اللي استدللت بها ينبغي ان تكون جماعه في المسجد. يعني لو فات له عذر يصلي في البيت يؤم بزوجته. وهذه فائده تفوت كثير من الناس. في زوجته او بابنائه. اللي تفوته صلاه الجماعه لعذر يصلي جماعه في البيت.
- 17:27 لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما فيه ابن عباس وهو صبي، وإن أمه في الفرظ فقال أحمد لا تنعقد به الجماعة لأنه لا يصح أن يكون إماما لنقص حاله، فأشبه من لا تصح صلاته، وقال الحسن أبو الحسن الآنبلي في رواية أخرى أنه يصح أن يكون إماما لأنه متنفل فجاز أن يكون مأموما بالمفترض كالبالغ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل الذي فاتته الجماعة ما يصدق على هذا فيصلي معه. فصل ويجوز فعلها في البيت والصحراء.
- 17:56 وقيل في رواية أخرى أن حضور المسجد واجب إن كان قريبا منه، يعني الذين أوجبوا الجماعة منهم من أوجبها لو لو تصلي جماعة في البيت لكن ما هو بجماعة أو حتى في الصحراء، والناس قالوا في المسجد، وهذا صحيح حيث ينادى بهن لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جار لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا موقوف على بعض الصحابة الصحيح، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
- 18:26 اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي جعلت لي الارض مسجدا طيبه وطهورا ومسجدا. هذا للمعذور الذي لا يسمع النداء يصلي في يصلي في سفر او غير ذلك. فايما رجل ادركته الصلاه صلى حيث كان. يعني وان لم توجد جماعه هذا القصد. وقالت عائشه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكا هذا عذر. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم اجلسه رواه البخاري. وهؤلاء قوم جاؤوا يعودونه.
- 18:56 فصاروا فحضرتم الصلاة. وممكن هذا تقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين إذا صليتما في رحالتي في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهما تكن لكما نافلة. هذا كله أسدل به هو. وقوله لا صلاة لإيجار المسجد إلا في المسجد لا نعرفه إلا من قول علي كذلك رواه سعيد بن منصور في سننه. لكن التعليق بالنداء قال من سمع النداء فلم يجب.
- 19:24 إذا يجيب المنادي والظاهر أنه إنما أراد بالجماعة وعبر بالمسجد على الجماعة لأنه محلها هذا تكلف ومعناه لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة وقيل المراد به الكمال والفضيلة فإن الأخبار الصحيحة الدالة عن الصلاة في غير المسجد صحيح غير المسجد صحيحة جائزة صحيحة جائزة هذه ما هي قوية لأنك أنت وجهت الأخبار السابقة بعدم الشرطية فقط فنحن نوجهه هنا وأيضا خبر مسعود
- 19:54 حيث ينادى بهن قال صحيحه بمعنى انها ليست انه ليس شرطا فيها جائزه يعني ليس واجبا فصل وفعل الصلاه فيما كثروا فيه الجمع مع المساجد افضل يعني كل ما كان المسجد فيه ناس اكثر افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل مع الواحد ازكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين ازكى من صلاته مع الرجل
- 20:20 وما كان اكثر فهو حب الى الله رواه الامام احمد فان تصابه في الجماعه فعله في المسجد العتيق افضل لان العباده فيه اكثر، المسجد العتيق فيه اثر اناناس وليته ذكره انه الافضل الصراط وان كان في جواره او غير جواره مسجد لا تنعقد الجماعه فيه الا بحضوره والا بحضوره فعله فيه اولى لانه يامره باقامه الجماعه فيه ويحصلها لمن يصلي فيه وان كانت
- 20:45 تقام فيه وكان في قصد غيره كسر قلب امامه او جماعته فجبر قلوبهم اولى. يعني رجل الناس يحبون ان يصلي معهم مثل اهل العلم واهل الفضل فيجبر قلوبهم. وهذا جميل يعني هذا من كلام الفقهاء الجميل حقيقه. وان لم يكن كذلك فهل الافضل قصد الابعد والاقرب فيه روايتان احداهما قصد الابعد لتكثر الخطاه في طلب الثواب فتكثر الحسنات. الصحابي كان نعم.
- 21:15 والثانية الاقرب لان له جوارا فكان احق بصلاته كما ان الجار احق بهدية جاره ومعروف من بعيد، وان كان البلد ثغرا يعني مثاف العدو فالافضل اجتماع الناس في مسجد ليكون اعلى الكلمه واوقع الهيبه، الامام احمد اصلا كان يفضل التفرق في زاد المسافر، حتى العدو يراهم قليلا فيغتر فيهاجمهم فهم يكرون عليه ويضربونه. اللي قاله من قدامه هذا هذا كلام الاوزاعي.
- 21:47 وإذا جاءهم خبر عن عدوه سمعهم جميعا وإن أرادوا التشاور في أمر حضر جميعهم وإن جاء عين من الكفار رآهم فأخبر بكثرتهم قال الأوزاعي لو كان لي الأمر لسمرت أبواب المساجد التي في الثغور أو نحو هذا ليجتمع الناس في مسجد واحد هذه العبارة للأوزاعي أحمد إمام أبو قدامة تعقبها وقد قرأنا تعقبه في سرد ومسافر
- 22:12 وهذا يبين لك ان الامام مهما كان بارعا في مذهب معين قد يفوته كلام امامه في بعض المسائل فالمغني على جلالته فاتته امور عن احمد فصل ولا يكره اعاده الجماعه في المسجد ومعناه اذا اذا صلى امام الحي
- 22:32 وحضر جماعه اخرى استحب لهم ان يصلوا جماعه وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتاده واسحاق وقال سالم وابو قلابه وايوب وابن عون والليث والبت والثوري ومالك وابو حنيفه والاوزاعي والشافعي لا تعاد الجماعه في مسجد له امام راتب، الجمهور ما حضر الجماعه الثانيه، المعلوميه هذه عندنا في غير ممر الناس. يعني اذا كان المسجد ممر للناس يعني مسجد طريق لا عادي تتكرر الجماعه لا باس.
- 22:59 اما من له امام راتب واليوم عامه مساجد لها امام راتب. ثم من فاتته الجماعه صلى منفردا الا يفضي لاختلاف القلوب والعداوه والتهاون في الصلاه مع الامام. ولانه مسجد له امام راتب فكره فيه اعاده الجماعه كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قالوا ان هذه كانت سنه الخوارج انهم كانوا يتخلفون عن الصلاه مع الامام ثم يصلون وحدهم.
- 23:23 صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب 25 درجة وفي رواية ب 27 درجة وروى أبو سعيد قال جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه قال الترمذي هذا حديث حسن ورواه الأثرم وأبو داوود وقال ألا يتصدق على هذا فيصلي معه وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمية وعن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فلما صليا قالوا هذان جماعة ولأنه قادر على الجماعة فاستحب له فعلها كما لو كان المسجد في ممر الناس فصل
- 23:53 فاما اعاده الجماعه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى فقد روي عن احمد اعاده كراهه اعاده الجماعه فيها وذكر اصحابه الا يتوالى الناس عن حضور الجماعه مع الامام الراتب فيها اذا امكنتهم الصلاه في الجماعه مع غيره وظاهر خبر ابي سعيد وابي مؤمن ان ذاك لا يكره لانها كانت في مسجد رسول الله لان الظاهر ان هذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى يقتضيه ايضا فان فضيله الجماعه تحصل فيها كحصولها في غيرها.
- 24:24 ويؤم القوم اقراهم لكتاب الله. لا خلاف في التقديم بالقراءه والفقه على غيرهما، واختلف في ايهما يقدم على صاحبه. فمذهب احمد رحمه الله تقديم القارئ، وبهذا قال ابن سيرين دليل يا اخي معاذ القارئ قدم على عمر قدم على الصحابه كلهم افقه منه. والثوري واسحاق واصحاب الراي، وقال عطاء ومالك والاوزاعي والشافعي وابو ثور يؤمهم افقههم.
- 24:49 إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة، لأنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل به إلا الفقه في الفقه، فيكون أولى كالإمامة الكبرى والحكم، وهذا جميل والله تعليلهم صراحة جدا متين.
- 25:05 ولنا ما روى اوس بن ضمره عن هو اظن اوس بن ضمعج الله اعلم عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم اقراهم فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره فان كان وان كان فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سنا او قال سلما. وروى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع قوم فليأمهم احدهم واحق بالقراءه بالامامه اقراهم رواه رواهما مسلم. وطبعا هذه يفسرونها
- 25:34 يقولون الصحابه كانوا متقاربين في القراءه، وعن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون موضع بقباء كان يؤمه سالما ولا ابي حذيفه، وليس بفقهه رضي الله عنه وارضاه. وكان اكثرهم قرانا رواه البخاري وابو داوود، وكان فيهم عمر وابو سالم بن عبد الاسد. يعني وعمر افقه يعني.
- 25:53 وفي حديث عمرو بن سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤمكم اكثركم قرانا ولان القراءه ركن في الصلاه فكان القادر عليها اولى كالقادر على القيام مع العاجز عنه. فان قيل انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم القارئ لان الصحابه كان اقراهم افقههم. كان اقراهم افقههم. فانهم كانوا اذا تعلموا القران تعلموا معه احكاما، قال ابن مسعود: لكنا لا نجاوز عشر ايات حتى نعرف امرها ونهيها واحكامها.
- 26:22 وهذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم فاصل بين قال اقراكم سياتي رد من قدامه عليه. قال اللفظ عام فيجب الاخذه بعموم دون خصوص ولا يخص ما لم يقم دليل على تخصيصه لان لان في الحديث ما يبطل هذا التاويل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان استوى فاعلمه بالسنه ففاضل في العلم بالسنه مع تساويهم في القراءه ولانه اصل الفقه مو بس قران، الفقه سنه ايضا.
- 26:46 ولو قدم القارئ لزيادة علم لما نقلهم عند التساوي فيه الى الاعلام بالسنه، ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءه للزم من التساوي في القراءه تساوي فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقراكم ابي واقضاكم علي، واعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. طبعا هذا حديث فيه كلام، ارحم امتي بامتي ابو بكر هذه بدايتها. لكن عمر قال اقراؤنا ابي واقضانا علي. واعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافرادكم زيد.
- 27:11 فقد فضل فقد فضل بالفقه من هو مفضول بالقراءه وفضل بالقراءه من هو فضول بالقضاء والفرائض وعلم الحلال والحرام. قيل لابي عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر ابو بكر فيصلي بالناس، ابو بكر لم يكن اقراه. قال اهو خلاف حديث المسود؟ قال لا انما قوله لابي بكر عندي يصلي للخلافه. يعني ان الخليفه حق بالامامه اشاره للخلافه. وان كان غيره غيره اقرا منه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بالصلاه يدل على انه اراد استخلافه رضي الله عن ابو بكر.
- 27:42 يا سلام والله ابحاث جميله جدا وفقه نفيس والله المحروم اللي ما ما يسمع معنا الدروس الطيبه هذه فصل ويرجح احد القارئين على الاخر بكثره القران بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمكم اكثركم قرانا وان تساوي في قدر ما يحفظ كل واحد منهما وكان احدهما اجود قراءه واعرابا فهو اولى يعني ممكن اللي يعرف قراءات اكثر من الثاني الى اخره
- 28:10 لكن ايضا يعني مخارج الحروف تكون عنده احسن، فيدخل في عموم قوله يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. وان كان احدهما اكثر حفظا والاخر اقل لحنا واجود قراءه فهو اولى. لانه اعظم اجرا في قراءته، كقوله صلى الله عليه وسلم من قرا القران فعربه فله بكل حرف عشره حسنات، ومن قرا القران ولحن فيه فله بكل حرف حسنه، رواه الترمذي وقال حديثا حسنا صحيحا، هذا لا يثبت. يعني يقدم الاتقان.
- 28:39 مسألة فإن استوفى أفقههم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة ليؤتيهم بواجباته وسننه وجبرها أن عرض ما يحوج إليه، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أقرأ والآخر أفقه، قدم الأقرأ نص عليه للخبر.
- 28:56 وقال ابن عقيل الافقه اولى، طبعا هذا لسبب تاثره بالمذاهب الاخرى. لتمييزه بما لا يستغني عنه بالصلاه، وهذا يخالف عموم الخبر فلا يعول عليه، وان اجتمع فقيهان احدهما اعلم باحكام الصلاه والاخر اعرف بما سواها، فالاعلم باحكام الصلاه اولى، لان علمه يؤثر في تكميل الصلاه بخلاف الاخر. مساله فان استوى فاسنهم. يعني اكبرهم سنا.
- 29:23 يقدم عند استواء في القراءه والفقه وظاهر قول احمد انه يقدم اقدمهما هجره ثم اسنهما. طبعا احنا دائما كنا ننزل اقدمه هجره يعني اقدمه التزام. لانه ذهب الى حديث ابي مسعود وهو مرتب هكذا، قال الخطاب وعلى هذا الترتيب توجد اكثر اقاويل العلماء. ومعنى تقدم الهجره ان يكون احدهما اسبق بالهجره من دار الحرب الى دار الاسلام، لان الهجره قرب وطاعه فيسبق السابق اليها لسبقه الى الطاعه، ونفسها سبق الالتزام.
- 29:53 يعني مثل اختها سبق الالتزام اللي اطلق لحيته قبل اخوه قبل اخيه و نعم فان استويا اما لهجرتهم او عدمها فاسنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن حويرث وصاحبه لامكما اكبركما لانهم كان مستويان في العلم وفي القراءه وفي كل شيء ولان الاسن احق بالتقديم والتوقير والتقديم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سهم لما تكلم في اخيه
- 30:23 كبر كبر يدعي الاكبر يتكلم وقال وعبد الله بن حامد احقهم بعد القراءه والفقه اشرفهم ثم اقدمهم هجره ثم اسنهم والصحيح اشرفهم يعني اعلاهم نسبا وهذا في نظر والصحيح الاخذ بما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والان كثير من الناس يجعل السن هو اعلى شيء هو السن الان ما احتكم اليه في الصلاه الا بعد ايش؟ بعد القراءه وبعد الفقه
- 30:49 والصحيح الاخذ بما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم السابق بالهجره ثم الاسن لتصريحه بالدلاله ولا دلاله في حديث مالك بن الحويرث على تقديم الاسن لانه لم يثبت في حقه من هجر ولا تفاضلوا ما فيه شرف ويرجح بتقديم الاسلام كالترجيح بتقديم الهجره فان في بعض الفاظ ابن مسعود فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلمان ولان الاسلام اشرف من الهجره
- 31:12 فإذا قدم بتقديمه بتقدمهم فهؤلاء فإذا استووا في هذا كله قدم أشرفهم يعني أعلاهم نسبا وأفضلهم في نسبه في نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها هذا آخر شيء فصل فإن استووا في هذا الخصال قدم أتقاهم وأورعهم لأنه أشرف في الدين وأفضل وأقرب إلى الإجابة وقد جاء إذا أما الرجل القوم فيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره الإمام أحمد في في في رسالته حديث منكر هذا
- 31:41 ويحمل تقديم هذا على الاشرف لان شرف الدين خير من شرف الدنيا، وقد قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فاذا استووا في كل ذلك اقرع بينه نص عليه احمد، وذاك لان سعد بن الوقاص اقرع بينهم في الاذان فالامامه اولى، ولانهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فاقرع بينه كسائر الحقوق، وهذا قياس على قرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان احدهما يقوم بعماره المسجد وتعهده فهو حق، وكذلك رضي الجيران احدهما دون الاخر.
- 32:09 قدم بذلك ولا يقدم بحسن الوجه لانه لا مدخل له في الامامه طبعا وتعرفون كلام الحنفيه في هذا الكلام الطريف اللي ذكروا حتى اجملهم زوجه وذكروا امورا اخرى لا تصلح ولا اثر له فيها وهذا كله تقدير طبعا والظاهر ان ذكره بعض الفقهاء حسن الوجه هذا
- 32:30 ولا ولا تقديم ولاء ولا تقديم اشتراط لا تقديم ايجاب لا نعلم فيه خلافا فلو قدم المفضول كان ذلك جائزا لان الامر بهذا امر ادب واستحبا. الله هذا فصل فصل عظيم. مساله ومن صلى خلف من يعلن ببدعه او يسكر اعاد. يعلن ببدعه وهذا مطلقا يعلن ببدعه يعني ايه؟ قال اعلان ضد الاظهار. وهو ضد الاعلان الاظهار.
- 33:00 وهو ضد الاسراء، فظاهر ان من ائتم بمن يظهر بدعته ويتكلم فيها ويدعو اليها ويناظر عليها فعليه الاعاده، ومن لم يظهر بدعته فلا اعاده على المؤتم به. وان كان معتقدا بها. داعية البدعه وفعلا روايه احمد في البدعه المفسقه في عامته يفرق بين الداعي وغير الداعي. مجرد ان يكون داعيه الان يشترطون قيام حجه ومش عارف ايش، هذا هذا لا وجود له في كلام احمد. حتى يودع الانسان اللي وقع في مساله ظاهره.
- 33:29 قلت لابي عبد الله قال اثرم قلت لابي عبد الله الرافض الذين يتكلمون بما تعرف قال نعم امره ان يعيد ان يعيد هو ممكن رافضه لان يكفرهم قيل قيل لابي عبد الله وهكذا اهل البدع كلهم قال لا ان منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم وهذا الظاهر المبتدع في التفضيل وقال لا تصلي خلف احد من اهل الاهواء اذا كان داعيه الى هواه اهل الاهواء منو القدريه المرجئه الشيعه الخوارج
- 33:59 اما الجهميه فهؤلاء امرهم زاد. وقال لا تصلي خلف الملجا اذا كان داعي وتخصيصه بالداعية هو من يتكلم بالاعادة دون من يقف ولا يتكلم يدل على ما قلناه. قال القاضي الان القاضي يريد ان يعرف المعلن والداعي. قال المعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل. هذا الان نحن عندنا هذا اصلا عند الناس الداعية هذا هذا هو المعذور يقول لك عنده شبهة.
- 34:25 هو الان في المذهب عندنا انه هذا الذي استدل على البدعه هذا هو الذي تعاد الصلاه خلفه. عندنا لا يبدع حتى عند كثير من من السبيل الصلى. لم؟ لانه اجتهد ونصر البدعه باجتهاد. فمثله تقع به الفتنه. وبما انه اجتهد ما اجتهد الا لهوى الحق واضح. وغير المعلن من يعتقدها تقليدا ولنا ان حقيقه الاعلان هو الاظهار وهو ضد الاصرار.
- 34:54 يعني ابن قدامه يقول يتعقب على القاضي. فماذا يقول؟ يقول لا مجرد ان يكون معلنا. قال الله تعالى: ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال تعالى مخبرا عن ابراهيم: ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن. ولان المظهر لبدعته لا عذر المصلي خلفه لظهور حاله. والمخفي لها من يصلي خلفه معذور، مع انه هذا التعليل فيه نظر، لان احمد قالوا المرجي يعني نعرف انه مرجي وغير داعيه قال عادي يصلي.
- 35:22 وهذا له اثر في صحه الصلاه. ولهذا تجب لم تجب الاعاده خلف المحدث والنجس اذا لم يعلم حالهما لخفاء حالهما. ومنها ووجبت على المصلي خلف الكافر والامي لظهور حالهما غالبا. وهذا كله في مبتدئ بدعه المفسقه. نحن اليوم اشعري بدعه مكفره والناس يقولون لك كيف
- 35:49 تقول بعدم صحة الصلاة خلف من يعلم بها، وهو بدعته مكفرة. وقد روي عن أحمد أنه لا يصلى خلف مبتدع بحال، وقال في رواية أبي الحارث لا يصلى خلف مرجع ولا رافضين ولا فاسق، قد يحمل إذا كان في سنة. إلا أن يخافهم فيصلي ثم يعيد. وقال أبو داوود قال أحمد متى صليت خلف من يقول قرآن مخلوق فأعد، هذه بدعته مكفرة. قلت وتعرفه؟ قال نعم.
- 36:15 وعن مالك لا يصلى خلف اهل البدع وحصل من هذا ان من صلى خلف مبتدع معلن بدعته فعليه الاعاده. ومن لم يعلنها ففي الاعاده خلفه روايتان. واباح الحسن وابو جعفر والشافعي الصلاه خلف اهل البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا اله الا الله رواه الدار هذا لا يصح ولان صلاته صحيحه فصح الاهتمام به كغيره.
- 36:38 وقال كان نائب عمر يصلي مع الخشبي والخوارج ثمن ابن الزبير وهم يقتتلون، فقيل تصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا، قال من قال حي على الصلاه اجبته، من قال حي على الفلاح اجبته، ومن قال حي على قتل اخيه مسلم واخذ ماله، وهذا قلت له وهذا عملوه على الجمعه رواه سعيد، وقال ابن المنذر وبعض الشافعيه من نكفره بدعته كالذي يكذب على الله ورسوله لا يصلي خلفه.
- 37:06 ولولا نكفره تصح الصلاة خلفه، ولنا ما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول: لا تؤمن امرأة امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقرب السلطان ويخاف صوته أو سيفه، رواه ابن ماجه، وهذا أخص من حديثهم وهو ضعيف، فتهيأنا تقديمه. وحديثهم نقول به في الجمعة والأعياد وتعاد. ما كان يعيد إلا خلف الكافر بدأت مكفرة.
- 37:32 فالعمل به في موضع يحصل وفاء بدلالته وقياسه منقوص بالخنث والامي. لان صلاتهم صحيحه ولا صلاتهم امامتهم. ويروى عن حبيب عمر الانصاري عن نبيه انه قال سئلت سالت واثم واسقع قلت اصلي خلف قدري قال لا تصلي خلفه. ثم قال اما لو صليت خلفه لعدت صلاتي رواه الاثرى. قال يخرقي او يسكر مو اي فاسق اللي يسكر.
- 37:58 فإنه يعني من يشرب ما يسكر ما يسكره من أي شراب، فإنه لا يصلى خلفه لفسقه، وإنما خصه لذكر فيما بين فيما بين فيما يرى من سعر في الساق لنص أحمد عليه، بل لأنه قد يدخل وهو سكران ولا يقف. قال أبو داوود سألت أحمد وقلت إذا كان الإمام يسكر قال لا تصلي خلفه البتة وسأله رجل قال صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر أعيد؟ قال نعم أعد. قال
- 38:26 قلت ايهما صلاتي؟ قال صليت وحده وحدك. وساله رجل ارايت رجلا سكران اصلي خلفه؟ قال لا، قال فاصلي وحده، قال اين انت؟ قال في الباديه، قال مساجد كثيره، قال انا في حانوتي، قال تخطاه لغير المساجد. فاما من يشرب النبيذ المختلف في معتقد حله فلا باس بالصلاه خلفه. نص عليه احمد، فقال النبيذ يسكر كثيره دون قليله. وفي الواقع ان كلمات احمد عن المسكره القصد بها النبيذ والله اعلم.
- 38:55 فيظهر انه روايتان قال يصلي خلف من يشرب مسكر على التوئم نحن نروي عنهم حديث وانا اصلي خلف من يسكر طيب احمد نص انه ما يصلي وكلام الخرق مفهومه يدل على ذاك تخصيص من من سكر بالعاده وفي معنى شارب ما يسكر كل فاسق فلا يصلى خلفه لا ليس في معنى نص عليها احمد قال لا تصلي خلف فاجر ولا فاسق هذا ان وجد عدل يعني
- 39:20 وقال أبو داوود: سمعت أحمد سئل عن إمام، قال: أصلي بكم برمضان بكذا وكذا درهما، قال: أصلى الله العافية، من يصلي خلف هذا؟ وروي عنه قال: لا تصلي خلف خلف من لا يؤدي الزكاة. وقال: لا تصلي خلف من يشارط، ولا بأس أن يدفع إليه من غير شرط. وهذه النصوص تدل على أنه لا يصلى خلف فاسق، وعنده رواية أخرى أن الصلاة جائزة ذكرها أصحابنا. وهو مذهب الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وكان ابن عمر يصلي خلف حجاج.
- 39:50 والح والحسين والحسين والحسن وغيرهم من الصحابه كانوا يصلون مع مروان والذين كانوا في ولايه زياد وابنه كانوا يصلون معه وصلوا وراء الخليفه الوليد بن عقبه وقد شرب الخمر وصلى الصبح اربعا وقال ازيدكم فصار هذا اجماعا وروي عن ابي ذر قال قال لي رسول الله هو قول احمد لا تصلي يعني اذهب الى امام اخر افضل لكن ان صليت فصلاه صحيحه
- 40:16 قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انت اذا كنت عليك اموراي يؤخرون الصلاه عن وقتها؟ قلت فما تؤمرون؟ قال صل الصلاه لوقتها فان ادركتها فصلي مع معهم فصلي فانها لك نافله. وهذا تصحيح وهم فساق رواه مسلم. وفي لفظ فان صليت لوقتها كانت نافله ولا كنت احرصت صلاتك.
- 40:35 وفي لفظ فان ادركت الصلاه معهم فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي. وفي لفظ زياده خير، وهذا فعله يقتضي فسقهم، وقد امر بالصلاه معهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفذ صلاه الجماعه تعد صلاه الفذ ب 25 درجه عام يتناول محل النساء، ولا انه رجل صح صلاته بنفسه لنفسه فصح الائتمام به. ووجه الاولى قوله لا يؤمن فاجر مؤمنا الا ان يقرب سلطانه وسيفه، وهذا ما يصح اصلا.
- 41:03 ولأن الإمام يتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة
- 41:09 وليس ثمه انوار ولا غلب الظن واما ناد ذاك. والحديث اجبنا عنه، فعل الصحابه محمول على انهم خافوا الضرر بترك الصلاه معهم. فقد روينا عن عطاء وسعيد بن جبيره انهما كانا في المسجد والحجاج يخطب فصليا بالايماء وانما فعل ذلك لخوفهما على انفسهما، من صلى على وجه يعلم بهما. وروينا عن قسام بن زهير قال لما كان من شان فلان ما كان، قال له ابو بكر تنحى عن مصلانا فانا لا نصلي خلفك.
- 41:36 وحديث أبي ذر يدل على صحتها نافلة والنزاع في الفرض، فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وكان أحمد يشهدها مع المعتزلة
- 41:49 وكذلك العلماء الذين في عصره وقد روينا ان رجلا ان رجلا جاء محمد بن النظر فقال له ان ان لنا جيرانا من اهل الاهوى لا يشهدون الجمعه، شوف الان ابن قدامه هنا يرجح ان الصلاه خلف داعيه البدعه تعاد وفي مناظرته مع الفخر بن تيميه الزمه ان كفرهم بالاعاده سبحان الله
- 42:11 لا يشهدون الجمعه قال حسبك ما تقول في من رد على ابي بكر وعمر قال رجل سوء قال فان من رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر قال فان رد على العلي الاعلى ثم غشي عليه ثم افاخ وقال ردوا عليه والذي لا اله الا هو فانه قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله
- 42:29 وهو يعلم ان بني العباس سيلونها ولان هذه الصلاه من شعائر الاسلام وتليها الائمه فتركها خلفهم يفضي الى تركها بالكليه، اذا ثبت هذا فانها تعاد خلف من من يعاد خلفه غيرها، قال اما احمد قال احمد اما الجمعه فينبغي شهودها فينبغي شهودها فان كان الذي يصلي منهم يعني من الجهميه اعاد وروي عنه قال من اعادها فهو مبتدع وهذا يدل بعمومه على ان لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع.
- 42:57 لأنها صلاة أمر بها فلم تجب فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات، في الواقع أن خلف صاحب البدعة المكفرة تعاد. وصاح وخلف غيره لا تعاد، وخلف غيره لا تعاد، بس. فصل ولهذا هم ليست روايتين. قال فإن كان المباشر لها عدلا والمولي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقته أو فسقه والولي له غير مرضي
- 43:25 يعني الأمير الأعظم غير مرضي واللي تحته مرضي لبدعته وفسقه لم يعدها نص عليه ابو عبيد بن الجهمي ايش قال؟ قال اذا الإمام الأعظم جهمي كل من تحته لا تصح الصلاة وهذا شديد جدا وقيل انهم يقولون اذا كان الذي وضعه يقول بقولهم فسد فسدت الصلاة
- 43:48 قال لست اقول بهذا والا ان صلاته انما ترتبط بصلاه امامه فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث او كونه اميا وعنه تعاد والصحيح الاول. فصل وان لم يعلم فسق امامه ولا بدعته حتى صلى معه فانه يعيد نص عليه. وقال ابن عقيل لا اعاده لان ذلك مما يخفى فاشبه المحدث والنجس والصحيح ان هذا ينظر فيه.
- 44:11 فإن كان من يخفي بدعته وفسوقه صحت الصلاة خلفه، لما ذكرنا في أول المسألة. وإن كان من يظهر ذلك وجبت الإعادة خلفه على الرواية التي تقول بوجوب إعادته خلف المبتدع. ولأنه معنى يمنع الائتمان فاستوفى به العلم وعدمه كما لو كان أميًا وحدثه النجاسة اشترط اشترط خفاءهما على الإمام والمؤمون معا.
- 44:30 ولا يخفى على الفاسق فسق نفسه، ولان الاعاده انما تجب خلف من يعلن بدعته، وليس هذا في مظنه الاخفاء بخلاف الحذف والنجاسه، اخر مساله معنا فصلا وان لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الاهتمام به فصلاه المأمون صحيحه نص عليها احمد، لان الاصل في المسلمين السلامه، ولو صلى خلف من يشك في اسلام فصلاته صحيحه، لان الظاهر انه لا يتقدم للامامه الا مسلم، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.