الطهارة من المغني (13) 👇
45 دقيقة المغني — 13
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. المغنية المجلس الثالث عشر، مسألة ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هنا تنبيه بالنسبة للحديث الذي قلت أنني لم أجده وظهر أنه وهو حديث
- 0:25 عمر قال لا أحب أن يعينني على وضوء أحد هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده بزار وفي وإسناده ضعيف جدا. قال ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، مسألة قال ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، يقول اختلفت الرواية عن أحمد في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. بفضل وضوء المرأة يعني الماء المتبقي حتى لو كان وضوءًا مستحبًا.
- 0:53 إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز، وهو قول عبد الله بن سرجس هذا الصحابي، والحسن وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عمر في الحائض والجنوب، قال أحمد قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة مثل هذا التقييد ليس بابه الرأي، فعلم أن فيه شبهة رفع.
- 1:10 واما اذا كان جميعا فلا بأس. والثاني انه يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل. وهو قول اكثر اهل العلم لما رووا مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فضل وضوء ميمونه وقال ميمونه اغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضأه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت اني اغتسلت منه فقال الماء ليس الماء ليس على جنابه.
- 1:35 ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به فجاز للرجل كفضل الرجل، كفضل الرجل، وهذا المتبقي وليس هو الماء المستعمل، هذا ما تبقى، نعم،
- 1:55 ووجه الرواية الأولى ما روى الحكم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل فهو طهور المرأة. قال الترمذي هذا حديث حسن ورواه أبو داوود وابن ماجه وقال الخطابي قال محمد بن إسماعيل خبر الأقرع لا يصح. والصحيح في هذا خبر في هذا خبر عبد الله بن سرجس وهو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ. قلنا قد احتج قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف. أحمد احتج بالموقوف أصلا.
- 2:21 الاحتمال ان يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه. وايضا فانه قول جماعه من الصحابه، قال احمد اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا خلت بالماء فلا يتوضا منه. فاما حديث ميمونه فقال احمد ان فيه لحال السماك، ليس احد يرويه غيره. وايضا قد يحتمل انها ما خلت به. وقال هذا اختلاف شديد، بعضهم يرفع وبعضهم لا يرفع.
- 2:47 ولانه يحتمل انها لم تخلو لم تخلو به فيجعل فيجعل عليه جمعا بين الخبرين. فصل واختلف اصحابنا في تفسير الخلوه، قال الشريف ابو جعفر قولا يدل على ان الخلوه هي ان لا يحضرها من لا تحصل الخلوه في النكاح بحضوره. سواء كان رجلا او امراه او صبيا عاقلا لانها احدى الخلوتين. فنافاها حضور احد هؤلاء كالاخرى.
- 3:13 وقال القاضي هي ان لا يشاهدها رجل مسلم، فان شاهدها صبي او امراه او رجل كافر لم تخرج بحضورهم على الخلوه. وذهب بعض الاصحاب الى ان الخلوه استعماله الماء من غير مشاركه الرجل في استعماله، لان احمد قال: اذا خلت به فلا يعجبني ان يغتسل به. واذا شرع جميعا فلا باس به لقول عبد الله بن سرجس اغتسلا جميعا، هو هكذا وانت هكذا. وقال عبد الواحد في اشارته كان الاناء بينهما.
- 3:40 وإذا خلت به فلا تقربنه رواه الأثرم. وقال كانت عائشة تغتسل هي ورسول الله من إناء واحد يغترفان منه جميعا متفق عليه فيخص هذا عموم النهي وفي وبقينا فيما عداه على العموم. إذا الخلوة هي ألا يشاهدها أحد. الخلوة هي ألا يشاهدها أحد باختصار. يقول فإن خلت فإن خلت به في بعض أعضائها
- 4:09 أو تجديد الطهارة أو استنجاء أو غسل نجاسة فيه وجهان أحدهما المنع لأنها طهارة لأنه طهارة شرعية والثانية لا يمنع لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث كاملة إذا خلت في في بعض الأعضاء دون بعض وإن خلت به ذمية في اغتسالها فهو ففيه وجهان أحدهما هو كخلوة المسلمة
- 4:30 لأنها أدنى حالا من المسلم وأبعد عن الطهارة، وقد تعلق بغسلها حكم شرعي، وهو حل وطئها، وإذا اغتسلت معها حيض وأمرها به إذا كان من جنب، والثاني لا يؤثر لأن طهارتها لا تصح فهي كتبردها، وإن خلت المرأة بالماء في تبردها وتنظيفها وغسل ثوبها لم يؤثر لأنه ليس بطهارة، الخلو في الوضوء فحسب، أما التنظف وغسل وغسل <hesitation> أو التبرد فهذا لا يضر في الماء.
- 4:59 فاصبر وانما تؤثر خلوتها في الماء القليل وما بلغ القلتين لا تؤثر خلوتها به لانه لا يحمل خبث فالماء الكثير لا يؤثر لان حقيقه النجاسه والحدث لا تؤثر به فوهم ذلك اولى اللي هو وهم التاثير
- 5:25 ومنع الرجال من استعمال فضل طهر طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى. ليش نقول تعبدي غير معقول المعنى؟ حتى لا يقاس عليه. نص عليه احمد، لذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث. وغسل النجاسة وغيرها. لأن النهي اختص بالرجل ولم يعقل معناه. لو عقل معناه لا عممناه على المرأة. وهذه مسألة مهمة بحثناها في مسائل القياس في مختصر التحرير.
- 5:55 فيجب قصره على محل النهي. وهل يجوز للرجل غسل النجاسه به؟ الان لا يجوز بان يتوضا يرفع الحدث، لكن هل يجوز ان يزيل النجاسه؟ هذا الماء اصبه على بول لا مشكله. يقول فيه وجهان احدهما انه لا يجوز وهو قول القاضي لانه مانع لا يرفع الحدث فلم يزل النجاسه النجس كسائر المائعات. طبعا وعلى مذهب ابن تيميه ان كل المائعات تزيل النجاسه فلا بأس حتى لو رفع
- 6:21 والثاني يجوز وهو الصحيح لانه ماء يطهر به من الحدث والنجاسه ويزيلها من المحال لها اذا فعلته. طيب لانه اصلا هو يطهر المراه هو فقط لا يطهر الرجل فلما لا يطهر النجاسه؟ فيزيل هذا فعله الرجل كسائر المياه ولانه ماء يزيل يزول يزيل النجاسه مباشره المراه فيزيلها اذا فعله الرجل كسائر المياه. والحديث لا نعقل علته. الان الرجل نهي عن التوضؤ.
- 6:50 طيب النجاسة لو المرأة هي نفسها نفسها أرادت أن تثير النجاسة لا مشكل عند الجميع فهنا يظهر قول ضعف قول القاضي والحديث لا نعقل علته فيقتصر على ما أراد به ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى والله أعلم باب الغسل من الجنابة مسألة كيفية غسل الجنابة أن خلو المرأة حتى لو كانت تغترف من الماء غرفا يعني لو كانت تغترف وتغسل
- 7:19 مجرد انها تخلو تغترف اذا اغترفت يعني حتى على القول بان حتى بهذا اي مسأله قال ابو القاسم واذا اجنب غسل ما به من اذى وتوضأ وضوءه للصلاه ثم افرغ على راسه ثلاثا يروي اصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده قال الفراء
- 7:46 يقال جنب الرجل واجنب وتجنب واجتنب من الجنابه. ولغسل الجنابه صفتان، صفه اجزاء وصفه كمال. فالذي ذكره الخرقي ههنا صفه الكمال. قال بعض اصحابنا الكامل ياتي فيه بعشره، النيه. والتسميه، انما العمل بالنيات، والتسميه خبر عمر. انه كان يسمي. وغسل يديه ثلاثا. وغسل ما به من اذى.
- 8:15 هذا هذا غسل يديه ثلاثا هذا حتى ايش؟ حتى ينظف قياسا على اذا استيقظ من النوم وغسل ما به من الاذى والوضوء ويتوضا ثم يحثي على راسه ثلاث حثيات يروي بها اصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ويبدا بشقه الايمن ويدلك بدنه بيده حتى ايش؟ حتى يصيب الماء كل كل البدن.
- 8:44 وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه ويستحب أن يخلل عصور شعره رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه، يعني قبل أن يفيض الماء يخلله ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات، قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة
- 9:03 وهو ما روي عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه ثلاثا وتوضا وضوءه للصلاه ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه من الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. وقالت ميمونه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فافرغ على يديه
- 9:27 فغسل فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم ضرب بيده الارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه على الوضوء ثم افاض على راسه ثلاثا ثم غسل جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه لكن ظاهر انه اخر غسل رجليه فاتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه.
- 9:52 وفي هذه وفي هذين الحديثين كثير من الخصال مسماة، واما البدايه بدايه بالشق الايمن فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره، والطهور يشمل الجنابه والوضوء. وفي حديث عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفيه ثم بدا بشق راسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه
- 10:23 فقال بهما على راسه، وهذا هو التخليل اللي قبل الغسل. والله اعلم. واما غسل الرجلين بعد الغسل فاختلف عن احمد في موضعه. فقال رجل احب الي ان يغسلهما بعد الوضوء لحديث ميمونه. وفي روايه العمل على حديث عائشه وفيها انه توضا للصلاه قبل اغتساله. فيعني ادخل القدمين. وقال في موضع ويبدو ان المساله تنوع.
- 10:53 غسل رجليه في موضع في موضعه وبعده وقبله سواء. يعني سواء غسله مع الوضوء الاول او غسل جعله اخر شيء بعد غسل الراس ثلاثا ولعله ذهب الى ان اختلاف الاحاديث يدل على ان موضع الغسل ليس مقصود وانما المقصود اصل الغسل والله اعلم. مساله غسل مره وعم بالماء راسه وجسده ولم يتوضا قال
- 11:18 مسألة، وإن وإن غسل مرة وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزاءه بعد أن يتمرمر ويستنشق وينوي. هذا مرمر والاستنشاق عندنا واجب وينوي به الغسل والوضوء معا وكان تاركا للاختيار يعني الأفضل. وهذا هذا المذكور صفة الإجزاء والأول هو المختار ولذلك قال كان تاركا للاختيار.
- 11:40 يعني اذا اقتصر على هذا اجزاه مع تركه للافضل والاولى، وقوله ينوي به الغسل والوضوء يعني يجزي انه يجزئه الغسل عنهما اذا نواهما، نص عليه احمد. وعنه روايه اخرى لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى ياتي به قبل الغسل او بعده، وهو احد قولي الشافعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولان الجناب والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان.
- 12:06 كما لو كان مفردين، ولنا قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وانتم الزكارى وحتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصورة في الكبرى كالعمرة في الحج. وابن عمر قال يجزئ الوضوء عن الغسل. يجزئ الغسل عن الوضوء.
- 12:36 قال ابن عبد البر المغتسل من الجنابه اذا لم يتوضا وعم جميع جسده فقد ادى ما عليه، لان الله افترض على الجنب الغسل من الجنابه دون الوضوء. بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا، وهو اجماع لا خلاف فيه بين العلماء. الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانه اعون على الغسل واهذب فيه. وروى باسناده عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل من الجنابه.
- 13:05 فان لم ينوي الوضوء لم يجزيه الا عن الغسل، فان نواهما ثم احدث في اثناء غسله اتم غسله ويتوضا. وبهذا ها فان فان نواهما ثم احدث في اثناء غسله اتم غسله ويتوضا. وبهذا قال عطاء وعمر والثوري ويشبه مذهب الشافعي وقال حسن يستانف الغسل، يعني يبدا الغسل من جديد اذا احدث. يقول ولا يصح لان الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث.
- 13:33 مهما أحدث وأنت تغتسل فهذا لا يضرك. لكن إن نوى الوضوء وإن يعني وإن نواه غير مرتب فإنه يتوضأ له لأن الحدث ينافي الوضوء، لكن لا ينافي الغسل. فصل إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء. وهذا يعني هذه فائدة أنه أنت تنوي الغسل والوضوء معا. حتى لو صب الماء عليك
- 14:04 حتى يعني تنال الاجرين. ولا يجب عليه امرار يده على جسده في الغسل اذا تيقن او غلب على ظنه وصول الماء الى جميع جسده. وهذا قول حسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والاوساعي والشافعي واسحاق واصحاب الراي وقال مالك امرار يده الى حيث تنال يده واجب ونحوه قال ابو العالي. وقال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء قال لا بل يغتسل غسلان واليوم هذا كله انذاك الان الانسان لو ينغمس في النهر.
- 14:36 كيف نقول لابد ان تمر؟ ونفسه مثل هذه الرشاشات الحديثه. قال بل اغتسل غسلان لان الله تعالى قال حتى تغتسلوا ولا يقال اغتسل الا لمن دلك نفسه. ولان الغسل طهاره عن حدث فوجب امرار اليد فيها كالتيمم. ولنا ما روت ام سلمه قالت
- 14:57 قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفري فانقضها لغسل الجناب قال لا انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يذكر لها الدلك رواه مسلم ولانه غسل واجب فلم يجد فيه امرار يدي كغسل النجاسه كغسل النجاسه وما ذكروه في الغسل غير مسلم فانه يقال غسل الاناء غسل الاناء ولم يمر يده
- 15:20 ويسمى السيل الكبير غسولا والتيم امرنا فيه بالمسح لانه طهاره بالتراب ويتعذر في الغالب امرار التراب الا باليد. فان قيل فهذا الحديث لم تذكر فيه النيه وهي واجبه والمضمضه والاستنشاق وهما واجبتان وواجبان عندكم قلنا اما النيه فانها سالته عن الجنابه ولا يكون غسل الجنابه الا بالنيه واما المضمضه والاستنشاق فقد دخل في عمومه لقوله ثم تفيضين عليك من الماء والفم والانف من جملتها. وفي الواقع هذا ضعيف.
- 15:49 الموضوع والاستنشاق لا تخطر على البال في العاده. طيب. فصل الترتيب وحكم الموالاة في اعضاء الوضوء. فصل ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في اعضاء الوضوء، إذا قلنا الغسل يجزئ عنهما. لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى، وهذا نص عليه ابن عمر. كالعمرة مع الحج، نص أحمد على هذا.
- 16:15 قال حنبل سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق قال يغسل موضع الخاتم قلت فان جف غسله قال يغسله ليس هو بمنزله الوضوء الوضوء محدود وهذا على الجمله يعني حتى الموالاه يعني لو نشف عضو مثلا لا يعيد لان ليس ك الوجوه في الوضوء
- 16:40 قال تعالى: وَالْكُتُبُ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، قُلْتُ فَإِنْ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ يَغْسُلُ مُوضَعَ ثُمَّ يُعِيدُ الصِّلَاةَ. وَأَكْثَرُ أُهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْغُسْلِ مُبْطِلًا لَّهُ. إِلّا أَنَّ رَبِيعَ قَالَ مَنْ تَعَمّدَ ذَلِكَ فَأَرَى أَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ، وَبِهِهِهِ قَالَاضِيَا أَاضَاحَا أَا أَا أَا أَا أَا أَا أَا أَا أَا أَا أَا أ
- 17:10 وهو قول فيه احتياط وتدين وفيه قياس على الوضوء على الوضوء لكن الغسل يختلف. يقول وما عليه لانه الترتيب سقط فالموالاه تسقط ايضا. وما عليه الجمهور اولى لانه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاه، كغسل كغسل النجاسه. فلو اغتسل الا اعضاء وضوئه لم يجب الترتيب فيه لان حكم لان حكم الجنابه باق.
- 17:31 وقال ابن عقيل والآمدي في من غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لإنفرادهما بالحدث الصغير، ولا يجب الترتيب في الرجلين لاجتماع الحدثين فيهما، وهذا قول عجيب حقيقة. يعني إذا إي يعني إذا بقي فقط الرجلين يجب الترتيب في في في هذه الأعضاء، فصل واجبات الغسل شيئان، فصل فعلى هذا
- 18:01 واجبات الغسل شيئين لا غير النيه وغسل جميع البدن. فاما التسميه فحكمه حكم التسميه في الوضوء على ما مضى. بل حكمها في الجنابه اخف. لان لان حديث التسميه انما تنازل تناول تناول بصريحه الوضوء لا غير. وصح عن عمر انه سمى قبل ومجرد فعل النبي لا يفيد الوجوه فكيف فعل عمر؟ فصل اذا اجتمع شيئان يجبان الغسل كالحيض والجنابه.
- 18:30 فصل إذا اجتمع شيئان يجب على الغسل كالحيض والجنابه او التقاء الختانين والانسان ونماهما بطهارته اجزاء. قاله اكثر اهل العلم. يعني مثلا رجل استمنى ثم جامع زوجته كلها او نعم او او حائض وجنب وطهرت من الجميع. منهم عطاء وسناد وربيعه ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي. ويروى عن النح حسن والنخعي في الحائض والجنب يغتسل غسلين.
- 18:59 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل الجماع الا غسلا واحدا وهو يتظن شيئين التقاء الختانين والانزال اذ اذ لاثمون للانزال في في غالب الاحوال ولانهما السببان يوجبان الغسل فاجزا الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسه وهكذا ان اجتمعت احداث توجب الطهاره الصغرى كالنوم وخروج النجاسه واللمس وكلها يتوضا لها وضوء واحد
- 19:24 فنوى بطهارتها او نوى رفع الحديث او استباحه الصلاه اجزاه عن الجميع، وان نوى احدهما او نوت المرء الحيض دون الجنابه فجزيئه على الاخر على وجهين، احدهما جزيئه على الاخر لانه غصن صحيح ينوى به الفرض فاجزاه كما نوى استباحه الصلاه، والثاني جزيئه عما نواه دون ما لم ينوه، المهم المكلف حتى يخرج من خلاف ينوي استباحه الصلاه.
- 19:47 لقوله صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى وكذلك لو تسأل الجمعه هل توزع على الجناب على وجهين مضى توجيههما فيما مضى. طيب. فصل بقيت لمعه من جسده لم يصبها الماء. فصل اذا بقيت لمعه من جسده لم يصبها الماء فروي فروى فروي عن احمد انه سئل عن حديثه عن حديث العلاء بن زياد ان النبي صلى الله عليه وسلم
- 20:12 اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره، وهذا حديث ضعيف جدا لكن معناه صحيح، قال: نعم آخذ به، وآخذ به وإن كان لا يصح، لكن آخذ به لأن معناه صحيح، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن علي
- 20:30 جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت من الجناب وصليت ثم اضحيت فرايت قدرا موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك اجزاك. ولا يصح لكن معناه صحيح رواه ابن ماجه ايضا قال مهنا وقال لاحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى على رجل موضع لم يصبه الماء فامره ان يصر شعره عليه وروي عن احمد انه قال ياخذ ماء جديدا فيه حديث لا يثبت بعصر شعره هو احمد نص انه لا يثبت.
- 20:58 وذكر له حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عصر لمته على لمعه في جسده، قال ذاك ذاك ولم يصححه. والصحيح ان ذلك يجزئه ان كان بلله من غسله الثانيه او الثالثه، وجرى ماؤه على تلك اللمعه، لان غسلهما بذلك البلل كغسلهما بماء جديد، مع ما فيه من الاحاديث والله اعلم، لانه الان عندهم مشكله انه هذا
- 21:24 الماء الذي على بدنه ماء مستعمل، فعلى مذهب الحنابل ماء مستعمل لا يصلح لا يكمل بالطهاره. لكن هو استتباع يعني كانه ماء نزل من راسيك الى قدمك، استتباع. ولكن هم قدام يقول لا اذا كانت الغسله الثانيه او الثالثه، الثانيه والثالثه خلاص هذه تنظف يعني لانه بالغسله الاولى زاد كل شيء. فالثانيه والثلاثه الماء المستعمل فيها
- 21:48 لا يزيل لا ترتفع طاهريته والواقع ان الامر واسع لان هذا هذا ماء غسل وهذا ماء استتباعي هذا تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا. مساله ويتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. هذه على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يكاد يقوم لها احد اليوم. مساله قال ويتوضا بالمد وهو رطل وثلاث ويغتسل بالصاع وهو اربعه امداد. ليس في حصول الاجزاء بالمد في الوضوء والغسل والصاع في الغسل خلاف نعلمه.
- 22:18 قد روى السفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجناب ويوضئه المد المد وروي أن قوما سألوا جابرا عن الغسل قال يكفيك الصاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر قال يكفي يكفي من هو أوفى شعرا منك وخير منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفيه أخبار صحاح كثيرة والصاع خمسة أرطال وثلث والمد ربع ذلك وهو رطل وثلث وهذا قول مالك
- 22:49 والشافعي واسحاق وابو عبيد وابو يوسف، وقال ابو حنيفه الصاع ثمانيه ارطال. لا ادري كيف حدده ولكنه خالف الجمهور. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد وهو رطلان ويغتسل بالصاع. ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجره اطعم سته مساكين فرقا من طعام. متفق عليه. قال ابو عبيد ولا اختلاف بين الناس اعلمه ان الفرق ثلاث اصاع.
- 23:18 والفرق ستة عشر رطلا فثبت ان الصاع خمسة عشر خمسة ارطال وثلث كيلو تقريبا كيلوين ونص طيب ولما نجي نحسبها بالماء لتر وسبعمية وسبعين مليلتر هذا في الحسبة بالالفاظ العصرية
- 23:40 وروي أن أبو يوسف دخل المدينة فسألهم عن الصاع فقالوا خمسة أبطال وثلث، فطالبهم بالحجة فقالوا غداً فجاء من الغد سبعون شيخاً كل واحد منهم تحت ردا أخذ أخذ تحت ردائه صاعاً تحت ردائه، فقال الصاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي حتى انتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو يوسف عن قوله وهذا إسناد متواتر يفيد القطع، وروي أن أبو يوسف قال لو علم صاحبي أن أبو حنيفة لرجع كما رجعت، لأن الحجة دامغة ما نستطيع أن نناقشها.
- 24:11 لكن هذه القصة أنا لا أعلمها ثابتة عن أبي يوسف. وليست بعيدة يعني ليس بعيدا ثبوتها لكن لا أعلمها ثابتة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكيال مكيال مدينة هذا في البخاري. ولم يثبت أن تغييره وحديث أنس هذا انفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف قاله الدار قطني. طيب. فصل ورط له العراقي 100 درهم و28 درهما وأربعة
- 24:40 أسباع درهم وهو 90 مثقالاً. والمثقال درهم الآن هو يتكلم عن المقاييس اللي في ثمنها مثل ما أنا قلت لكم اللتر هو جاي يتحدث عن المقاييس اللي في ثمنها. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم هكذا كان قديماً. ثم أنهم زادوا فيه مثقالاً فجعلوه 91 مثقالاً وكمل به 130 درهماً. وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم.
- 25:03 والعمل على الاول لانه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء المد به فيكون المد حينئذ 100 درهم و11 درهما وثلاثه اسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي. هذه المعايير اللي المقاييس اللي كانت منتشره في وقت ابن قدامه. فجاء يشرحها لاهل سمانه كما شرحنا لكم نحن الامر باللتر الذي وزنه 600 درهم ثلاثه اواقي وثلاثه اسباع اوقيه.
- 25:29 والصاع واربعة امداد فيكون رطلا واوقيه وخمسة اسباع واو واتباع اوقيه، وان شئت قلت هو رطل وسبع رطل. مسألة اسباغ الوضوء والغسل بدون المد والصاع، فان اسبغ بدونهما اجزأ. معنى الاسباغ ان يعم جميع الاعضاء بالوضوء، بحيث يجري عليها بحيث يجري عليها، لان هذا هو الغسل، وقد امرنا بالغسل. قال احمد انما هو الغسل ليس المسح.
- 25:57 فإذا أمكنه أن يغسل غسلاً وإن كان مداً أو مداً أو أقل من مد أجزاه، وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم. وقد قيل لا يجزئ دون الصاع والمد في الوضوء، وحكي هذا عن أبي حنيفة. لأنه روي روى عن جابر قال يجزئ من الو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الجنابة صاع، والتقدير بهذا يدل على أنه لا يحصل أجزاء بدونه. طيب لماذا لم يقل هذا في
- 26:25 في في الاحجار الثلاثة في الاستجمار يجزئ نفس اللفظ ولنا ان الله تعالى امر بالغسل وقد اتى به فيجب ان يسعه وقد روي عن عائشة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك رواه مسلم يعني اقل من صاع لان الصاع أربعة امداد وعن عبد الله بن زيد انه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثين مد
- 26:53 وحديثهم انما دل بمفهومه وهم لا يقولون به. ثم انه يعني يدل بمفهوم المخالفه. والحنفيه لا يقولون بمفهوم المخالفه. هذا قصد، وهذا درسناه في اصول الفقه. وفي الواقع لا يوجد فقيه لا يفتي لا يقول بمفهوم المخالفه احيانا. لكنهم يماحكونه في بعض الابواب. والا مفهوم المخالفه على التحقيق ستجد من من استدل به حتى من يزعم انه لا يقول به.
- 27:20 ثم انه يدل بشرط ان لا يكون التخصيص التخصيص فائده سوى تخصيص الحكم به. وها هنا انما خصه لانه خرج مخرج الغالب. يعني وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له هذه قاعده، لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه فالقليل فالقليل ربا. طيب ليش قال الاضعاف المضاعفه؟ لان هذا الغالب.
- 27:42 لأنه لا يكفي في الغالب أقل من ذلك، ثم ما ذكرناه منطوق وهو مقدم على المفهوم، وقد روى الأثرم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن عبدالرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن مسيب وسأل رجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابه
- 27:59 فقال سعيد ان لي تورا يسع مدين من ماء ونحو ذلك فاغتسل به ويكفيني وافضل منه فضل فقال الرجل فوالله اني لاستنثر واتوضا بمدين من ماء ونحو ذلك فقال سعيد فبما تامرني فبما تامرني كان الشيطان يلعب بك ونحن والله ما وسعنا نحن الشيطان عامه ان الشيطان يلعب بنا فقال له الرجل فان لم يكفني فاني رجل كما ترى عظيم وفعلا اجسام الناس تختلف
- 28:25 وهذه مسألة ينبغي أن تراعى، فقال له سعيد بن مسيب ثلاثة أمداد، فقال رجل ثلاثة أمداد قليل، فقال له سعيد فصاع يعني أربعة أمداد. وقال سعيد إني لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد من الماء أو نحوه، ثم أبوه ثم أتوضأ وأفضل منه فضلا، قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث الذي سمعته من سعيد بن مسيب لسليمان بن يسار. فقال سليمان وأن يكفيني مثل ذلك هؤلاء فقال المدينة السبعة ذولا اثنين منهم. قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة.
- 28:55 ابن عمار بن ياسر فقال وعويده وهكذا سمعنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابراهيم النخعي اني لاتوضا من كوث الحب مرتين، وكوث الحب هذا اقل من الصاع، اقل من المود. يقول مرتين. يعني وابراهيم هذا شيخ شيخ ابي حنيفه. فاصلا وان زاد على المده في الوضوء والصاع في الغسل جاس. لكن لا يزيد كثيرا.
- 29:24 فإن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من عيناء واحد يقال قد يقال له الفرق. رواه البخاري، والفرق ثلاثة أصع. ثلاثة أصع، يعني 12 مد. وعن آنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، رواه البخاري أيضا. ويكره الإسراف في الماء وزيادة الكثيرة لما رويناه من الآثار. وروى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعده وتوظف فقال: ما هذا السرف؟
- 29:53 فقال: افي الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جارٍ، روى ابن ماجه، وعن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء، كان يقال من قله فقه الرجل ولوعه بالماء، يعني اكثارها من قله فقهه. لانه يظن الكثره وهو وهو وهو لا يزداد الا قله. فصل تنقض المراه شعرها لغسلها من الحيز.
- 30:22 اما الجنابه فلان. مسأله وتنقض المرأه شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابه اذا ربت اصوله. نص على هذا احمد قال مهند سألت احمد على المرأه تنقض شعرها اذا اغتسلت من الجنابه. فقال لا فقلت في هذا الشيء؟ قال نعم حديث ابو سلمه فتنقض شعرها من الحيض؟ قال نعم قلت وكيف تنقضه من الحيضه ولا تنقضه من الجنابه؟ فقال حديث اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينقضها.
- 30:49 ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من أجل أبدا، ولا أعلم فيه اختلاف بين العلماء،
- 30:54 إلا ما روي عن عبد الله بن عمر، وروى أحمد في المسند حديث حدثنا وهذا قوله حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر يأمرهن إذا اغتسلن ينقضن رؤوسهن ألا فأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
- 31:23 واتفاق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقذه إلى الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم.
- 31:39 إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته وإن كان خفيفا لا يمنع، والرجل والمرأة في هذا سواء إنما اختصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله. وأما نقضه للغسل في الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه، فمن هم من أوجبه وهو قول الحسن وطاووس. وفي الواقع حتى الحائض ما في ما في بينة قوية فيها النقض.
- 32:07 لما روى روي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اذا كنت حائضا خذي ماءك وسترك وامتشطي ولا يكون المشط الا في في شعر غير مضفور، لا اله الا الله، هو الحديث لا يصح. وللبخاري ينقضي راسك وامتشطي وللماجا ينقضي شعرك واغتسلي، ولا ان الاصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء الى ما يجب غسله.
- 32:31 فعفي عنه في غسل الجنابه لأنه يكثر فيشق والحيض بخلافه فبقي مقتضى الأصل في الوجوب وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب وهو وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح وأنا أقول أيضا وهو الصحيح إن شاء الله
- 32:47 لأن في بعض ألفاظ حديث أم السلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه للحيض والجنابة"، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم، وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب، وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور.
- 33:17 ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ثم تصب عليها الماء رواه مسلم، ولو كان النقض واجبا لذكره لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه هذه قاعده اصوليه مهمه. ولانه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابه كسائر البدن، وحديث عائشه الذي رواه البخاري ليس فيه امر فيه امر بالغسل ولو امر بالغسل لم يكن فيه حجه لان ذلك ليس هو غسل حيض.
- 33:44 وإنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام للحج، هذا هو، فإنها قالت أدركني عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعي أمرك أمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وإن وإن ثبت الأمر بالغسل حُمل على الاستحباب ما ذكرنا بالحديث وفيه ما يدل على الاستحباب لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أو لا. فصل غسل بشرة الشعر واجب.
- 34:15 فاصلا وغسل بشرة الشعر واجب سواء كان الشعر كثيفا او خفيفا هذا اللي هو الجلد وكذلك ما تحت الشعر كجلد اللحيه هذا في الغسل لابد ان يغسل لما روت اسماء انها قالت انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابه قال تاخذ الماء فتطهر
- 34:38 أو تبلغ أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. وعن علي ولهذا بعض الصحابة كان ايش؟ يحلق شعره حتى يسهل عليه غسل الجنابة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك موضع شعر لم يصبها جنابة فعل به في النار كذا وكذا، قال علي فمن ثم عاديت شعري. صار ايش؟ صار يحلق شعره. وكان يجث شعره.
- 35:06 وهذه عاديته شعري رويت عن حذيفه ايضا. خبر علي هذا فيه فيه ثبوت نظر لكن هذا روي عن حذيفه ايضا. رواه ابو داوود ولان ما تحت شعر الشعر بشره امكن ايصال الماء اليها من غير ضرر فلزمه كسائر بشرته. فصل غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه. فصل فاما غسل ما استرسل من الشعر، الانسان شعره طويل. ففي شعر يسترسل ما ليس تحته بشر.
- 35:35 وبلوا ما على جسدي منه ففيه وجهان انه احدهما يجب. ما على جسد الشعر على الجسد مثلا الشعر على الصدر او على القدمين. وهو ظاهر وهو ظاهر قول الاصحاب مذهب الشافعي لما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعره جنابه فبل الشعر وانقل بشره رواه ابو داوود.
- 35:59 ولانه شعر نابت في محل غسل فوجب غسله كشعر الحاجبين واهداب العين، والثاني لا يجب ويحتمله قوله كلام الخرقي. وهو قول ابي حنيفه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات. ما اخبارها اياه بشد الشعر. بشعر ظفرها. ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ظفره في العاده، ولانه لو وجب لوجب نقضه ليعلم ان الغسل قد اتى عليه. ولان الشعر ليس من اجزاء الحيوان، بدليل انه لا ينجوس من موته.
- 36:29 ولا حياة فيه ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة ولا تطلق بطلاقه فلم يجب غسله الجنابة كثيابها الشعر ايش؟ المسترسل هذا خاصة المرأة اللي شعرها طويل الشعر الذي يجب المباشر للرأس أما المسترسل فأما حديث بلو الشعر فيروي الحارث من وجهه وحده وهو ضعيف ضعيف الحديث عن ماتم دينار وأما الحاجة فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما وكذلك كل شعر
- 36:58 غسل كل شاعر وكذلك من ضرورة غسل بشرته غسله فيجب ضرورة ان الواجب لا يتم الا به وان قلنا بوجوب غسله فترك غسله غسل بعضه ولم لم يتم فترك غسل بعضه لم يتم غسله فان قطع المتروك فان قطع المتروك ثم غسله لم يبقى في بدنه شيء غير مغسول ولو غسله ثم انقطع
- 37:25 لم يجب غسل موضع القطع ولم يقدح ذلك في غسله. طيب. فصل من غسل الحيض كغسل الجنابه، فصل من غسل الحيض كغسل الجنابه الا في نقض الشعر. هذا على قول طبعا. وانه يستحب ان تغتسل الماء والسدر وتاخذ فرصه ممسكه فتتبع بها مجرى الدم. والموضع الذي يصل اليه الماء من فرجها ليقطع عنها زفوره الدم ورائحته.
- 37:53 فان لم تجد مسكا فغيره من الطين، فان لم تجد فالماء شاف كاف، قالت عائشه رضي الله عنها ان اسماء قسأت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قالت تأتي احداؤنا احداهنا سدرتها ومائها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تأخذ فرصه ممسكه فتطهر بها، فقالت اسماء: وكيف تطهر بها؟ قالت: سبحان الله طهري بها، فقالت عائشه: كانها تخفي ذلك تتبعي اثر الدم.
- 38:21 رواه مسلم، والفرصة هي القطعة من كل شيء. قطعة من المسكين، فرصة من المسكين.
- 38:37 فصم ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام او يطأ ثانيا او ياكل ان يغسل فرجه ويتوضأ، وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عمر لا يتوضأ الا يتوضأ الا غسل قدميه، وقال المسيب ان اراد ان ياكل يغسل كفيه ويتوضأ. وحكي نحو نحوه عن امامنا واسحاق واصحاب الراي، وقال مجاهد يغسل كفيه. لما روت لما روي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل وهو جنب غسل يديه.
- 39:06 والروايه الاكثر انه كان يتوضا. رواه ابو داوود والنسائي والماج وقال مالك يغسل يديه ان اصابهما اذان، وقال المسيب واصحاب الراي ينام ولا يمس الماء. لما روى الاسود عن عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس الماء. رواه ابو داوود بن ماجه وغيرهم، وهذا الحديث استنكر على ابي اسحاق باجماع العلماء. وروى احمد في مسند حدثنا عن بكر بن عائشه حدثنا عن ابي اسحاق عن الاسود
- 39:33 عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمسه ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه البخاري: ولأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائك الحيض.
- 39:48 ولنا ما روي ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توضا متفق عليه. وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا رواه مسلم وعجيب امر الحنفيه اخذوا بالحديث المنكر وتركوا الحديث الثابت. وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل وينام توضا يعني وهو جنوب.
- 40:15 وايضا والوضوء طيب والعود للجماعه قال لانه انشط للعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره هنا فاما احد رواه فاما حديث عائشه ينام ولا يمس الماء فرواه اسحاق عن الاسود عن عائشه وهذا مخرج كوفي فواضح لماذا تاثر ابو حنيفه به لانه حديث عنده في الكوفه ورواه غير واحد عن الاسود كان يتوضا قبل ان ينام ورواه شعبه والثوري ويرون انه غلط من ابي اسحاق
- 40:45 قال أحمد أبو إسحاق روى عن الأسود حديثًا خالف فيه الناس. طبعًا ولهذا الثوري انتبه أما ولو أبو حنيفة سمع من الثوري لظبطت الأمور. فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قال فلو قاله غير الأسود والحديث الآخر ليس فيه أنه يتوضأ حين أراد أن يعود. على أن الأحاديث محمولة على الجواز وأحاديثنا تدل على الاستحباب فالحائظ حدثها دائم فلا وضوء مع ما ينام فيه فلا معنى للوضوء.
- 41:14 يعني هي كلها واسعه يعني حتى لو ثبت انه لم يكن يفعل احيانا نحن لم نقل بالوجوب قلنا بالاستحباب. فصول الحمام، بناء الحمام، الحمام هذا المكان اللي يجتمع فيه الناس ويستحمون. الحمام كالحمام العمومي الذي الذي يقول بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراهه مكروه عند ابي عبد الله، ليش؟ لان الناس تتكشف عوراتهم فيه امام بعض. قال قال في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل.
- 41:44 يعني فاسق. سألت أحمد عن كره الحمام، قال: أخشى كأنه كرهه. وقيل إن اشترط على المكري ألا يدخله أحد بغير يسار. يعني بالضوابط الشرعية. يعني واحد يقول: أنا بني لكم حمام لكن ما أحد يكشف عورته فيه. قال أحمد: ويضبط هذا؟ وكأنه لا يعجبه. إنما كرهه لما فيه من المنكرات من كشف العورات ومشاهدتها ودخول النساء إياه. حتى الجاحظ
- 42:14 هذا تكلم عن الحمام وقال النساء لا يدخلن الحمام يقول لأنهن يرين بعضهن بعضا ويتحاسدن ويقول ربما تعشق وربما كذا وتكلم عن امور يعني سبحان الله الجاحظ يعني سوالفه كالخنشيه هذه يعرفها كلها فسبحان الله تكلم عن امور عجيبه حقيقه في والله المستعان هذا الامر سمعنا عنه قصصا مشاهده فسبحان الله
- 42:44 فصل كان داخل الحمام كان الداخل للحمام رجلا فاما فصل فاما دخوله فان كان فان كان الداخل رجلا يسلم من نظر العورات ونظر الناس الى عورته فلا باس لدخوله فانه يروى ان ابن عباس دخل حماما بالجحفه ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يصح ويروى عن خالد انه دخل الحمام وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام رواه الخلال وان خشي ان لا يسلم من ذلك كره له ذلك
- 43:13 لأنه دائما وقوع في المحظور فإن كشف العور ومشاهدته حرام بدليل ما روى مثلا عن جده
- 43:26 أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منهم ونذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك ومملكة يمينك. قال يا رسول الله فإن أحدنا فإن كان أحدنا خاليا قال فالله حق يستحي منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تمشوا عرة رواه مسلم. وقال أحمد إن علمت أن كل ما في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل. وقال سعيد دخول الحمام بغير إزار حرام.
- 43:56 فصل النساء ليس لهن دخول الحمامات لان عورتهن اشد. فصل فاما النساء فليس لهن دخول الحمام. لهن دخوله مع ما ذكر من الستر الا لعذر من حيض او نفاس او مرض او حاجه الى الغسل. ولا يمكنها ان تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها او خوفها من مرض او ضرر فيباح لها ذلك اذا غضت بصرها وسترت عورتها.
- 44:22 واما عدم العذر فلا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتحون ارض العجم وتجدون فيه حمامات ومنعوا نسائكم الا حاضرة ونفساء، ولا يصح. وروي عن عائشه دخل عليها نساء من اهل حمص فقال لعلكن من النساء النساء التي يدخلن الحمامات. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتك سترها ما بينها بينها وبين الله، ولا ان الصالونات هذا يفعل فيها الامر نفسه، اخر مسألة.
- 44:53 معنا اليوم فصل اغتسل عريانا بين الناس فصل ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجوز له ذلك لان كشفها للناس محرم لما ذكرنا وان كان خاليا فلا باس لان موسى اغتسل عريانا رواه البخاري وايوب اغتسل عريانا وان ستره ان انسان بثوبه فلا باس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بثوبه ويغتسل ويستحب التستر ان كان خاليا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق
- 45:22 أن يستحيا منه