الجامع ١٠٩ مسدد ٣٤
47 دقيقة الجامع 109 مسدد — 34
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد ومجلس هام جدا في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل اهل السنة والاثر ونحن في عقيدة مسدد يقول المصنف رحمه الله الفقر الرابع والخمسي ولا نكاح الا بولي وخاطب وشاهدي عدل والمتعة حرام الى يوم القيامة
- 0:32 هذه الفقرة قد يستغرب بعض الناس اي قد يستغرب بعض الناس من ايرادها في كتاب عقدي يعني علماء اهل السنة يوردون في كتاب عقدي انه لا نكاح الا بولي نعم قد نفهم ان هذه الفقرة اليوم لها اهمية كبيرة مع كثرة دعاوى الليبراليين تسترا ببعض المذاهب الفقهية للتصالح مع الفواحش في المجتمع
- 0:59 عن طريق اصطياد بعض الفتاوى الفقهية القديمة ويمشون على الناس خطوة خطوة، لكن من زمان كانوا يعتبرونها مسألة عقدية، لماذا تذكر في كتب العقيدة؟
- 1:14 هذا امر دائما يشكل عندنا، لماذا تورد بعض الفروع الفقهيه في ابحاث العقيده؟ حتى كتب بعض المعاصرين مثل عبد العزيز ال عبد اللطيف كتاب جزءا في محاوله تخريج هذا الكلام، لماذا تورد بعض المسائل الفقهيه في المتون العقديه. في الواقع المسائل الفقهيه وفقا لمعرفه السلف، لمفهوم السلف، لمصطلح السلف، ليست قسيمه لمسائل العقيده.
- 1:44 بل هي قسم من مسائل العقيده. قسيم الشيء لا يكون قسما منه، القسم من الشيء لا يكون قسيما له. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انه المساله الفقهيه ممكن ان تكون مساله عقديه، لا مشكله. لانه مسائل العقيده هي المسائل التي عليها ادله ظاهره ولم يشتهر فيها الخلاف الا عند اهل الاهوال. وان وان وان كان
- 2:14 هؤلاء اهل الاهواء لهم سلف من بعض علماء اهل السنه. ولكن قد دحضت الحجه ولا يجوز تقليد العالم في زلته الظاهره. طيب هذا المعنى نبه عليه ابن تيميه رحمه الله ان مسائل الاصول والفروع لا تقسم ان مسائل الاصول والفروع لا تقسم
- 2:40 بناء على كون مسائل الاصول هي الغيبيات ومسائل الفروع هي العمليات والفقهيات. هذه القسم المعتزليه، اليوم كثير جدا من السلفيين متاثر بهذه القسم المعتزليه. بعض من يؤسس للقانون العقدي، للبحث العقدي، بعض المؤلفات التي يعني هذه للجيل الجديد، مؤلفات غارقه بالماده الكلاميه. هذا خطا.
- 3:08 المسائل الغيبيه منها الواضح ومنها الخفي. المسائل الفقهيه منها الواضح ومنها الخفي. مثل مسأله الآن لو أنكر إنسان وجوب الوتر سيكفر، عفوا مشروعية الوتر، ليس وجوبه. هل سيكفر؟ لأنه مشروع اتفاقا. لكن إذا أنكر وجوبه لا هذا قول راجح، وهكذا. ولهذا تذكر في كتب الفقه مثلا مسألة التكبير على الجنازة أربعة. لماذا؟ لأن هناك أدلة فقهية وهنا نخالف الرافضة، لأن الرافضة لا يرون جواز ذلك.
- 3:38 كذلك تذكر المسح على الخفين. لماذا؟ لان الخوارج والرافضه يخالفون وعامه فقهاء السنه استقر قولهم على المسح على الخفين. وهذه المساله من هذا الباب. فذلك يحل بولي، هذه المساله انما اشتهر فيها الخلاف عن امام اهل الراي ابي حنيفه النعمان بن ثابت. وهذا موقف السلف الاوائل الان نحن نتحدث عن المؤلفين لا نتحدث عما يزعم المتاخرون انه استقر عليه الامر ولا عبره اصلا باستقراره.
- 4:08 لكن فيما يزعمون عند المتقدمين ما خالف الا ابا حنيفه النعمان بن ثابت والادله تخالف قوله وهو عندهم مطعون في عقيدته من ناحيه الارجاء في فقهه من ناحيه الراي والحيل في حديثه من ناحيه الضعف والاتهام ولهذا
- 4:35 كانت هذه المسألة على القياس ايرادها في كتب العقيدة على القياس ولا يوجد في الامر ما يستغرب ثم ان هذه المسألة لها تعلق عظيم وحتى لو كان له سلف انتبه مثلا تفضيل علي على عثمان او التوقف في الشيخين او التوقف في خلافة علي كل هذه اقوال قديمة
- 5:06 كل هذه اقوال قديمه لبعض السلف لكن انتهى الاموال يعني هناك من لم يقر بالخلاف بخلافه علي لكن قامت الادله القاطعه المانعه القاطعه للتاويل قامت بشكل واضح على صحه خلافه علي على فضل عثمان على علي على كذا فالحقت هذه المسائل في كتب العقيده
- 5:35 فاذا كان شيء يخالف فيه مثلا عبد الزبير بن العوام وطلحه لا يجوز لاحد ان ان يتبع ان يتبعه ما دام خالفهما من هو اجل وثبت دليله. فما بالك بامر خالف فيه فقيه واهل الراي خالف فيه عون فقهاء اهل الحديث. وكان لهذه المساله اثرا سلبيا خصوصا ان الكتاب المصنف هذا كتاب الان هو منسب للامام احمد رضوان الله عليه.
- 6:04 ففي ذلك الوقت بدأت تظهر الشعوبيه، بدأت تظهر الاباحيه لما خرجوا على على على المعتصم خرج بابك الخرامي وكان بابه الاباحه خرج بابك الخرامي وكان بابه الاباحه طيب فكان يعني النساء والرجال يجتمعون مع بعضهم البعض ويتهارتون شيوعيه
- 6:31 خلى مسكين هذا مربينه على شيء، ضاحكين عليه ذول خله خله. عموما ايه فـ فهؤلاء الاباحيه حين يأتون المجتمع المسلم لن يقولوا لهم نحن نريدكم ان تشربوا الخمر. سيقولون لهم تعالوا اشربوا النبيذ الذي يُسكر قليله دون كثيره. يُسكر كثيره دون قليله.
- 7:01 فلن يقولوا لهم نريد اباحيه مفتوحه، سيحدثونهم بالمتعه، سيحدثونهم بالنكاح بلا ولي، خطوه خطوه. يشتغلون بهذا حتى نصل الى ما في كتاب الاغاني مثلا، للاصفهاني. ولهذا اليوم تلاحظون اليوم هناك كتابات في اسقاط الولايه، ولايه النكاح، كتابات كثيره جدا في هذا الموضوع.
- 7:31 وكثير من طلبة العلم لا يعرفوا ان الائمة ذكروا هذه المسألة في كتب العقيدة. سيأتي حتى البربهاري في شرح السنة ذكرها. لا يعرفون. وان الائمة توضعوا هذه المسألة وهذا من نفاذ البصيرة عاد. يعني هذا كتاب أُلف قبل 13 قرنا يضخم لك مسألة هذه المسألة الاباحيين وجماعة الزنا وجماعة الفروج يستغلونها اليوم.
- 7:56 وعلى فكره للمعلوميه عامه الكفر اللي تراه اليوم، عامه الانحراف العقدي بابه شهواتي مثل قصه قوم لوط بابه شهواتي، يعني الان اصلا بعضهم يحدد موقفه في الاسماء والصفات من خلال الفروج. يعني ينظر مثلا التيار السلفي ايش موقفه من الفروج؟ موقفه مو مو عاجبه بالقضايا اللي فيروح يقلب جهمي وتشوفها تجون باكج جهمي وسمب وكذا دائما يجون ويا بعض هالشكل.
- 8:24 وهنا ساقرأ عليكم كلاما كنت كتبته في هذه القضايا عدة عدة مقالات في هذا الموضوع في الرد على هؤلاء لاحظوا اليوم قديما الغناء يقولون السلف رقية الزنا النكاح بلا ولي اشعار الغزل الى اخره كلها امور اليوم يدفع بقوه ل لإباحتها والتسامح معها
- 8:53 بناء على اقوال ضعيفه لو فرضنا انه قال بها بعض الائمه فان قال العلماء لا يستدل لها في لا يستدل بها في مواطن الخلاف وانما يستدل لها وتتبع الرخص من علامات رقه الدين هذا مقال بعنوان الدعوه للتصالح مع الفواحش باسم اسقاط ولايه النكاح
- 9:18 أقول أرسل إلي أحد الإخوة كتابة لبعضهم في إسقاط ولاية النكاح فقلت له: هؤلاء تقريبا لا يريدون إسقاط ولاية النكاح بالمعنى الموجود في مذهب الحنفية، وإنما يريدون شيئا أقرب للمتعة عند الشيعة. وقبل حكاية التفصيل والرد على ما قاله من تلبيس أود التنبيه على أن داعي البحث عندهم هو محاولة استنساخ الأحوال الغربية والتي يتصالح فيها الناس مع الزنا.
- 9:44 وقد قلت قبل لنسوية متوسطة لأن النسويات درجات في غالية وفي متوسطة. طرحكم هذا إنما يستفيد منه الزناة من الرجال، فقد كان الرجل لكي ينال امرأة لابد أن يكدح زمنا في جمع المهر أو يكون والده فعل ذلك، ثم يرتبط بالمرأة ويكون حريصا على الإنجاب منها ويصير يشاهد محاسنها بإكبار لأن نفسه تميل لذلك. هذه حالة نفسية.
- 10:10 هي قصه مو الثقافه الرومانسيه انه والله انا حبيت هذه لاني انا روحي تعلقت، لا ترى مرات اي امراه قدامك بس انت انت تبدا تبرمج نفسك على هذا الموضوع. لكي لا يشعر بالغبن بسهوله. كما يدمح المساوئ ما لم يعظم امرها جدا. ومع نمو الطرح الاستحقاقي الذي لا يقدر فيه الكدح والتعب، ولا يقدر فيه انفاق الرجل، ويمن عليه حتى باخص حقوقه. يصير الطلاق دارجا، وانتم ترون النسب الرائعه الموجوده عندنا اليوم.
- 10:40 بل تصير تجربة الزواج مخيفة ولا اقول ان كل طلاق سببه هذا ولكن كثيرا منه كذلك ومع الدعوة لخروج المرأة واختلاطها والدعوة لتبرجها والتهوين منه بحجة عدم تبرير التحرش يكون هناك فئة مستفيدة بقوة من كل هذا وهو ذلك الرجل الزاني الذي يرغب بأن يحصل على ما يناله الازواج بأبخس الاثمان ولن يضطر للتحرش في كثير من الاحيان لانه سيجد الكثير من الخيارات للاسف
- 11:10 وحتى لو حصل حمل فهناك تشريع الاجهاض، هذا اللي حصل في المشرعات الغربيه، ونفقات الاجهاض تتحملها النساء لان الحمل في اجسادهن، وتجد المراه منهم يرتعد عند الحديث عن زواج الفتاه قبل سن الثامنه عشر اللي يسمونه الزواج المبكر، ولا يدري ان مئات الاف الفتيات عشن تجربه الاجهاض قبل هذا السن في الغرب يعني. ولهذا فان الامر ليس حقوق مراه بل هو تسهيل للزنات والانتصار لفجره الرجال على نبلائها.
- 11:37 وبعد هذا كله لن يستفيد من هذا التحرير المزعوم سوى عيادات الاجهاض اللي لقوا وحده في السعوديه بمكان والاطباء النفسانيين الذين ستكتظ عياداتهم بالمحطمات نفسيا على اثر التجارب العاطفيه العابره التي كسرت قلوبهن ومطربي الاغاني الحزينه. ها؟ طبعا انت امسك اي طبيب نفساني قول له العيادات من يكتظ بها اكثر شيء؟ ها؟ هو في يقولون لك من؟
- 12:09 وبعد نقول انصار هذه الامور يرغبون باقرب صوره للحاله البهيميه الغربيه البهيميه ويتدرجون معك فيبداون بالحديث عن مذهب الحنفيه بانه يجوز النكاح بغير ولي وهم يستخدمون هذا المذهب على انه قنطره فحسب والا فهذا المذهب اشترط مهرا معينا لا ينزل عنه هم ما يشترطون هذا ويشترط الشهود العدول والكفاءه في الدين والنسب بل حقيقه عند الاحناف
- 12:39 يشترطون حتى الكفاءة في الصناعات في بعض البلدان. وحتى يقولون ان سفيان الثوري عربي وما اشترط كفاءة النسب، وابو حنيفة اعجمي واشترط كفاءة النسب، يعني شلون هذه قال الصرخصي في المبسوط، يعني كيف ان الفقهاء يعني عندهم متجردين. وهذه الشروط عامة النساء اللواتي يريد يردن المصححة الاخت المصححة خلتها يريدون، هي يردن. يردن ان يريدون عفوا ان يبيحوا لهن هذا لا يراعينها نهائيا.
- 13:08 قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقه ثلاثا نفسها بغير كفؤ ودخل بها لا تحل للاول. قالوا ينبغي ان تحفظ هذه المساله فان المحلل في الغالب لا يكون كفؤا او يكون غير كفؤ. طبعا ايضا هذا تحليل قصه ثانيه.
- 13:28 ولهذا اعلق انا ولهذا اختار هو وغيره من الاحناف ان يفتوا الناس بانه لا نكاح الا بولي على مذهب ابي يوسف والشيباني لان الشيباني وابو يوسف خالف ابا حنيفه. خلافا لابي حنيفه لان الغالب في النساء انهن لا يراعين الكفاءة بتفاصيلها التي يعرفها الرجال ولهذا ينبغي ان ينتبه ان الفقيه المفتي غير الفقيه الذي يؤصل في الدرس. هذه مساله هامه لماذا؟ لان
- 13:58 الفقيه الذي يؤصل بالدرس يؤصل المساله بدون مراعاه قرائنها الاجتماعيه. اما المفتي المفتي ينظر في القرائن الاجتماعيه فاذا كانت الفتوى لا يعمل بها الا على وجه يكون فيه تدرج للحرام فان هذا المفتي لا يجوز له ان يفتي بهذا الامر وكذلك الثالث هم القاضي.
- 14:25 ثالثهم القاضي، القاضي الذي هو بابه الخصومات والنزاعات وكيف يستخرج الحق، فليس كل فقيه درس الفقه يصلح للفتيا، وليس كل فقيه ومفت يصلح للقضاء، كل واحدة من هذه مرتبة
- 14:45 اقول ثم بعد ذلك ياتونك بتهوين الخطوه الاولى دخلنا بالنكاح بلا ولي ثم بعد ذلك من الذي سياتي؟ ثم بعد ذلك ياتونك بتهوين مذهب الشيعه الاماميه في الامر حتى ينتهوا من القيود التي وضعها الحنفيه ويقولوا بالمتعه ويقولون لا يجوز لك ان تقول عنها زنا وقد رايت بعض من تشيع ولا يعرف من التشيع الا المتعه وهذا تشيع الفروج
- 15:14 يشبه تمذهب الرخص عندنا مثل التبشير الداعر عند النصارى اللي يودوا لك واحده كذا عشان اذ تجد اذ يجد اذ تجد المرء يدخل مذهبيه المعتمد فقط من اجل بعض الرخص ولا يعرف من المعتمد المذهب سوى سوى بعضها شافعي ليحلق لحيته حنبلي ليسبل لتلمص زوجته هكذا
- 15:43 والمتعة التي هي عند الشيعة اخت الزنا اذ لا فرق ظاهر بل العجيب انهم يروون في كتبهم لعن الله كل مطلاق ذواق وهذه الرواية التي استشكلها المجلسي على سلوك الحسن رضوان الله عليه والمتعة ابلغ من هذا الذي يتكلمون عنه فالرجل قد يتمتع بمئات النساء ولا شيء عليه فهو اسوء من المطلق الذواق او مثله جاء في كتاب دعائم الاسلام لابي حنيفة المغربي من علماء الامامية
- 16:13 هذا مغربي إمامي اثنا عشري كنيته أبو حنيفة هذا تشيع أيام دولة القرامطة لما كانت تحكم في المغرب ولا أصله مالكي في كتابه دعائم الإسلام هذا مطلق ولا غير مطلق؟ إيه مجلد اثنين صفحة 229 وهو يذم المتعة الآن يقول وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 16:44 أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، إن الله رازقها. وعن جعفر بن محمد أنه قال: ولا يتزوج الرجل المرأة على طلاق أخرى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم نكاح المتعة. وعن علي أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين. واليوم واليومين.
- 17:10 ذلك السفاح ولا شرط في النكاح، وعن جعفر بن محمد ان رجلا ساله عن نكاح المتعه، قال صفه لي، قال يلقى الرجل المراه فيقول اتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين، يا بلاش وقعة وقعة او يوما او يومين، قال هذا زنا ما يفعل هذا الا فاجر، وابطال نكاح المتعه موجود في كتاب الله، لانه يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.
- 17:39 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فلم يطلق النكاح إلا على زوجها أم الكيمين
- 17:46 وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين، وورث الزوجين بعضهما من بعض، وأوجب العدة على المطلقات، ونكاح المتعة على خلاف هذا، وإنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة، فإذا انقضت بانت منه بلا طلاق، ولم تكن عليها عدة، ولم يلحق به ولد وإن كان منها، ولم يجب لها عليه نفقة ولم يتوارثا، وهذا الزنا المتعارف الذي لا شك فيه. هذا اعتراف جيد جدا أنا قلته لأنه إمامي.
- 18:15 والان لناتي لاستدلالات المعترض الذي التي قلد بها بعض الحنفيه. نقل قول ابن رشد في البدايه والنهايه انه يقول: واما ما احتج به الفريق الاخر من قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن، فان المفهوم منه النهي عن التثريب عليهن، فيما استبددنا بفعله دون اوليائهن.
- 18:40 وليس هنا شيء يمكن ان تستبد به المراه دون الولي الا عقد النكاح، فظاهر هذه الايه والله اعلم ان لها ان تعقد النكاح وللاولياء الفسخ اذا لم يكن بالمعروف، وهو الظاهر من الشرع، الا انه لم يقل به احد. وان يحتج ببعض ظاهر ايه على رهيم ولا يحتج بها ببعضها فيه ضعف. اقول فانت ترى ان ابن رشد يقول ان الفهم الذي فهمه الحنفيه من الايه يخالف اجماع المفسرين. وحقيقه ظاهر الايه يدل على اشتراط الولي، فالله يقول للاولياء فلا جناح عليكم.
- 19:10 ولو لم يكن لهم مدخل ما نفى عنهم الجناح، وقوله بالمعروف المقصود بالمعروف الولايه والشاهد، ونفي الجناح جناح لانه كان محرما عليهم تزويجهن في العده، فنفى الجناح بعد العده. اي بدايه المجتهد نعم ونهايه المقتصد. وغايه ما في الايه ان رضاهن معتبر، وهذا لا ينازع فيه احد في في الثيب.
- 19:36 وقال الروياني في بحر المذهب: فاما هذا شافعي، فاما الجواب عن استدلالهم بالايه فمن وجهين، احدهما ان المراد برفع الجناح انهن ان لا يمنعن من النكاح اذا اردنه، فلا يدل على تفردهن كما لم يدل على تفردهن بغير شهود، انتم الاحناف تشترطون شهود والشرط مو مذكور بالايه.
- 19:59 والثاني أن أن أن قوله فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يقتضي فعله على ما جرى به العرف من المعروف الحسن، وليس من المعروف الحسن أن تنكح المرأة نفسها بغير ولي، تنكح المرأة نفسها بغير ولي، والعجيب أنه يستدل بآية فلا تعضلهن أن ينكحن، وهذه الآية دالة على الولاية أصلا في قول العامة العلماء. قال ابن رشد
- 20:23 الذي نقل عنه المعترض في بدايه المجتهد فمن اظهر ما يحتج به من الكتاب من اشتراط الولايه قوله تعالى: فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ينكحن ازواجهن قالوا وهذا خطاب للاولياء ولو لم يكن لهم حق في الولايه لما نهوا عن العضل وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهذا خطاب للاولياء ايضا وهذا يظل يدل على ان لهم مدخليتان
- 20:47 والايه والاستدلال بايه امراه وامراه وامراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي ان اراد ان يستنكحها عجيب جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتاخر ولي عن تزويجه اصلا، وذلك ان الولي انما جعل لدفع المعره وتحصيل حقوق الزوجه واختيار الاصلح، والنبي هو اصلح البشر واحفظهم للحقوق، فلم يحتج الى الاحتياط في امره.
- 21:09 وأما الاستدلال بأخبار الصحابيات اللواتي جئن واشتكين أن أباهن تزوجوهن رغما عنهن، فغاية ما في هذا الحديث اشتراط رضا المرأة وهذا لا ينفي اشتراط الولي، فهذا مثل شخص توضأ فغسل يديه ولم يغسل وجهه، فقلت له: صلاتك باطلة حتى تغسل وجهك مع يديك، فجاء أحمق واستدل بكلامك على عدم اشتراط غسل يديه.
- 21:28 وأما لفظة إنك اذهبي فانكحي من شئتي فهذه لا تصح وهي رواية مرسلة زائدة على رواية الصحيح فتكون من قبيل الشاذ. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وأما الحديث الثاني فهو حديث خنساء بنت خذام وأن أباها أنكحها وهي كارهة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هذا قدر ما أخرج في الصحيح، وأما قوله إنكحي من شئتي فرواه أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا والمرسل ليس بحجة ثم أنه
- 21:57 لو قلنا انه حجه فانه يعني تخيري من الاكفاء وتامل كيف انهم يضعفون حديث لا نكاح الا بولي لو صحيح عند عامه العلماء ويضعفون اخبار تحريم المعازف ثم يحتجون بهذه الزياده الشاذه وهو انصح فمعناه انكحي من شيء من شئتي من الاشهاد من الاكفاء بشهود وبرضا وليك فلا يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد العموم والعموم يشمل حتى الكافر والفاسق والمنافق ونكاح السر وغيره وانما المراد هذا
- 22:27 وأما الآثار عن الصحابة فهي لا تدخل في الحصر، في أنه لا نكاح إلا بولي، وما ثبت عن أحد منهم خلاف هذا عامة ما يروى في هذا لا يصح. قال ابن أبي شيبة في المصنف أخبر حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من من علي، حتى كان يضرب فيه، يعني يعتبره زنا أو يعذر فيه. ومجالد يحتمل في الآثار الموقوفة وقد احتج به أحمد في أثر عن علي.
- 22:57 والخلاصه اشتراط الولي هو قول قوي جدا بل هو المتعين، وحتى من اسقط هذا الاشتراط من الحنفيه صار يفتي به في الازمنه المتاخره، لكون الضمانات اشتراط لكونه الضمان للاشتراطات الاخرى التي يذكرونها، ومن اشترط الولي اشترط رشاده وعدم فسقه، وفي حال الاعضال فان للمراه الاستعانه بالقاضي، واشتراط الولي لا يعني اجبار اجبار للثيب. الولي في في مجتمعاتنا
- 23:23 له كلمه لانه ينفق عليها ويسكنها بطبيعه الحال، فالحديث عن اسقاط الولي هو في الحقيقه محاوله لتبرير امور لا علاقه لها بالنكاح وانما هي بالسفاح. والا فالحماس الشديد لاسقاط الولايه ثم لا نجد له نظيرا في اسقاط غلاء المهور او تاخير الزواج جدا. واضح انكم تريدون السفاح. ايضا وهنا تنبيه الصوره السلبيه للولي وضعها الاعلام من خلال حاجه نسميها احنا ايديولوجيا الضحيه.
- 23:52 دائما اظهار اي مؤسسه ابويه، اي حاكم، اي سلطه، على انه ظالم وان الناس هذا مظلومين تماما. وان الولي اذا قلنا له ولايه فهذا معناه ان له سلطه مطلقه، وهذا غير صحيح، فالفقهاء هم وضعوا شروطا. وفي حال واشترطوا عدم فسقه. وهذا امر متعلق بنسبه. وايضا هناك قضايا الاعضال وغيرها والامر شو اسمه؟
- 24:19 وفكرة أن ولكن إيديولوجيا الضحية وفكرة المظلومية قوية جدا على الكثير من النساء في هذا الزمان لتدمير المؤسسة مؤسسة الأسرة ولهذا حتى كثير من يرد على الشبهات تجده ماذا يركز؟ يركز على أنه والله النساء مسكينات النساء كذا النساء يعني حتى ايش؟ النساء يقبلن منهم ولكن المظلومية والاستحقاقية هذه لا ينبغي أن
- 24:48 أن أن أن تقوى فالغنم بالغرب فالوالد هذا ينفق، الوالد هذا حتى يقف للزوج إن حصل شيء، فلا بد أن يكون له كلمة من البداية. وأصلا إسقاط الولاية كثيرا ما يكون مبنيا على فكر المساواتي، والفكر المساواتي لا يخدم النساء كثيرا. لماذا؟ لأنه أصلا النساء ليسن كالرجال. هذه مسألة أهم.
- 25:14 وكثير من التشريعات جعلت تمييزا للنساء لصالحين، وهناك تمييز للرجال لصالحين ايضا في بعض الاماكن. لماذا؟ لان لان طبيعه الرجل اثر كطبيعه الانثى. فمن ذلك اباحه الحرير للنساء، واباحه التحلي لهن، وتحريم ذلك على الرجال. بل المراه في بيتها ومع زوجها يباح لها لبس اي شيء، بخلاف الرجل، لانه يحرم عليه الحرير والذهب مطلقا. ومن ذلك ان المراه تسقط عنها صلاه الجماعه والجمعه في الوقت الذي يطالب فيه الرجل بذلك، وتسقط شهادته بترك ذلك.
- 25:42 والمرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، بل جواز صلاتها في المسجد و و ونهي الرجل عن منعها بذلك، بل جوثها عفوا. ومن ذلك المرأة يجوز لها دفع زكاتها لزوجها الفقير، والزوج والرجل لا يجوز له ذلك، لأن نفقة الرجل على زوجته واجبة عليه، ولا تتداخل مع واجب الزكاة. والمرأة لا يجب عليها النفقة على زوجها مهما كانت غنية، خلافا لابن حسن.
- 26:04 وكان معدما بل اذا عجز عن النفقه الزم بالتطليق طبعا لكن هذا قديما على النفقه اللي يقدرونها الفقهاء قديما اما النفقه اللي يقدرونها قضاه الحيل لا هذه ما لها دخل. الا ان تعفو عن حق نفسها وهذا مذهب سعيد المسيب والشافعي. ومن ذلك المراه لا يجب عليها الجهاد وتخف عنها احكام الاحرام ويسقط عنها طواف الوداع في حال حيض النفاث وتسقط عنها الصلاه في حال حيضها. والمراه الامه لها طريقان للعفه متفق عليهما هو التسري والتزويج واما الرجل العبد فليس له الا تزويج واما التسري فاختلفوا فيه.
- 26:33 والمرأة الأماء إذا أنجبت من سيدها فإنها تعتق بموته والرجل العبد لا سبيل له إلى ذلك. وإذا قتلت المرأة شخصا خطأ فإن الدية يلزم بها عاقلتها الرجال ولا تدفع شيئا. والجزية وزكاة الفطر تلزم الزوج عن أهل بيته ولا تلزم المرأة. ثم أن المرأة حق المهر وتستوجبه مجرد الخلوة، خلوة الرجل بها
- 26:56 خلوة تمكنهم من جماعها وان لم يجامعها، بل لو رماها بالزنا ولعنها لا ياخذوا من المهر شيئا، لان لانه ما استحل فرجها، ولو عقد عليها الرجل ولم يدخل ابدا فان لها نصف المهر، ولا يجوز له ان يرتجع شيئا مما اهداه اليها، ولها حق الحضانه في حال الطلاق، طبعا اذا كانت من العدول، اما الان يعطونها الحضانه وكانت كافره. ما دام الولد صغيرا، ويجب على الرجل ان ينفق عليه طوال عدتها.
- 27:19 إذا كانت حاملاً طوال حملها، وإذا أرضعت فله فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، ولو أرجعنا الأمر للعقل المجرد فيما زعموا لما أوجبنا على الرجل النفقة على المرأة في إرضاعها لابنها، فهو ابنها، ولا يصيبها كبير كلف بإرضاعه، بل هو أمر تلتذ به وتشبع أمومتها ويفيد جسمها، والولد إذا كبر فإنه يجب عليها عليه برها. وقد وأيضاً منحاء الأربع بنات وفضائل الأم إلى آخره.
- 27:54 هذا كثير. ويسأل بعض الناس عن الحكمه من الولايه. الحكمه من وجود ولايه النكاح. وتكلمنا عن الحكمه، الحكمه ظاهر لكل منها التفريق بين العفيف والبغي. لهذا صح عن ابي هريره انه قال: لا تنكح لا تنكح المراه المراه فان البغي انما تنكح نفسها.
- 28:22 البغي يتم أمرها سرا ولا تطلب من وليها شيئا، ولهذا أهل الرأي حتى مع عدم اشتراطهم الولي اشترطوا الشاهدين واشترطوا أيضا أمورا كثيرة، ومن الحكم أن المرأة البكر حية
- 28:40 حتى أن البكر إذنها صماتها، فناسب أن يقوم وليها مقامها، وفي هذا مراعاة لحجاب الحياة الحياء، والذي يزداد تزداد رغبة الرجل بالمرأة كلما رآه عليها، ومن الحكم أن الرجل أعرف بالرجال لكثرة خروجهم وخلطتهم مع بعضهم البعض، والرجل أقدر على استخراج الحقوق من رجل مثله كالمهر ومثله، وإذا ابتدأ أمر الرجل مع رجل مثله كان مقام المرأة في نفسه أعظم، ويعلم أن من ورائها من يحامي عنها، ومعلوم في صلة الرجل مع المرأة أن الرجل أقوى جسدياً وأقدر على كل شيء.
- 29:10 وامر الولايه لا يعتبر لا يعتبر اي طيب والمراه لا تخلو من ان تكون بكرا قليله التجربه فهذه لا بصر من ولي يبصر الامر واما ان تكون ثيبا والثيبات بالرجال ارغب لقله من رجال لهن في مقابل الابكار وهذه ممكن تسقط حقوقا لها لهذا السبب. والولي يعتبر الفتاه نسبه ويحرص على الخير لها في العاده فيحصله لها على اكمل وجه فان كان مضيعا انتقلت الولايه لغيره.
- 29:40 فإن قيل لا ينطبق هذا على الرجل لا طبعا، فالرجل إما أن يكون غير مكتسب فهذا في العادي يزوجه أبوه، وإما أن يكون مكتسبا فهذا يكون قد خبر الأمور، وشتان بين الحالين حال المرأة وحال الرجل في هذا الباب. طيب. و شرحنا الآن قصة الولي.
- 30:11 وجبنا على أهم الاعتراضات. نرجع إلى الأحناف. إلى الحنفية. هم بنوا إشكاليتهم مع النكاح بلا ولي، طبعا الحنفية أبو حنيفة لوحده ومن تبعه، لأن أبو يوسف والشيباني مع بقية أهل الحديث. الجماعة ذول عندهم أصول. فمن أصولهم أن خبر الواحد إذا خالف القياس
- 30:45 يعني كيف؟ الواحد مو الأحد لا نكاح إلا بولي هذا الآن اشترطنا المرأة الولي، المرأة إذا باعت واشترطت يشترط فيها ولي؟ لا. فقال لك لا وهذا حديث خالف القياس فنحن لا نقبله أو أحيانا لا يقبله إلا من فقيه. وهنا رد عليهم أهل الحديث بعدة ردود، منها رد الإمام مالك أنه الولي دليله موجود في القرآن. ومنها رد الإمام أحمد أنه أصلا قصة الولي هذه ثابتة
- 31:13 بأحاديث كثيرة لهذا احمد يقول احاديث لا نكاح الا بولي وافطر الحاجم والمحجوم يعضد بعضها بعضا يعضد بعضها بعضا يقصد الرد على ابي حنيفة واصحابه يعني انها مو خبر واحد عدة اخبار الامر الثالث عاد واللي ضربهم فيه الامام الشافعي قال انتم اشترطتم الكفاءة واشترطتم الشاهدين واشترطتم كذا وهذا كله خلاف ما تشترطونه في البيع
- 31:41 فظهر شده ضعف القول، ومن ينسب للامام مالك خبر عائشه هذا عندي. الرجال لا يزوجونه واستدلال الكوثري هذا في الغاره العنيفه. ممكن انا اجيبه. اتكلم عن كلام الاحناف بالمره، اي. فهنا ظهر تهافت قول الاحناف وتناقضه في هذه المساله وضعفه.
- 32:11 ومن ينسب للامام مالك رحمه الله انه يرد خبر الواحد اذا خالف القياس فقد غلط عليه غلطا شديدا وقد رد السمعاني على هذا برد شديد وقوي في قواطع الادله وكذلك اظن ابن ابي زيد القيروان في كتاب الذم عن مالك هذا غير صحيح احيانا هم يستدلون باثار قال لك والله عائشه زوجت بنت اخوها يوم اخوها كان مسافر الاثر يجيب الطحابي في شرح معاني الاثار
- 32:38 والاثر والاثر في كلام واصلا ايضا حتى في بعض الروايات انها يعني وكلت وهي روى ابن جريج عن عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عنها انها تقول النساء لا تنكح. لكن الان نحن عندنا احاديث مرفوعه. بل من شده حرص الناس على هذا الموضوع لما تزوجت سكينه بنت الحسين رحمها الله. سكينه تزوجت اربع مرات وخمسه تقريبا.
- 33:05 والله تزوجت واحد كفء بس من غير وليد، تزوجت بعد ما صارت كبيرة، تزوجت الرابعة والخامس كان من غير وليد. فراح كتب هشام بن عبد الملك إلى الوالي، قال لا فرق بينهما، يعني هذه فضيحة علينا. لأنه بنو أمية وبنو هاشم على حسابهم متع يعني جدهم الخامس واحد يعني، أو السادس أو السابع ذاك الوقت. وهشام هذا متزوج بنت سكينة.
- 33:32 فيعني من شده اشتهار الامر عندهم ان المراه لا تتزوج بلا ولي، تضاهي هو السكينه تاولت قالت الحين حربه كبيره هذه رابع مره خلاص مره تتزوج. فا يلا هينه زوجت رجل كفؤ قال له فرخ حتى ياتي ولي وينهى الموضوع. وكان هذا الامر يرويه الزهري مقرا. وسبحان الله يعني فقهاء الكوفه الشعبي ابراهيم النخعي كلهم يذهبون الى الولي.
- 34:01 لكن اليوم نحن بحثنا ليس بحثا فقهيا بريئا. البحث دخل فيه هذا اليوم يكلمونك بالنكاح بلا ولي، بكره يكلمونك بالمتعه يريدون اسقاط عامه اشتراطات النكاح، بعدين تصير مريع شلاب. فهي هذا الذي يريدونه، ايضا عندي مقال ممكن اروح اجيبه في
- 34:30 في في مسألة هذه اللي ظهرت اللي يسمونها تشبه زواج التجربة او كذا. امتهانًا. امتهانًا. لا. الشي الثاني. امم ابتذال مرة.
- 35:04 عاد من يفهمك يا ابو جابر انت بس قاعد تقول هالكلام؟ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
- 35:33 فان اعجبتني اكملنا البيع والا اعدتها لك. فينقل عادي ما في مشكله. تكلم الفقهاء على مساله تصوريه لم تكن موجوده في زمانهم ولكن تعرف انت الفقهاء يصورون في اذهانهم يحطون وهي وجود هذا الشرط في امر النكاح، كان يقول اتزوج هذه المراه عده اشهر. فان تفاهمنا والا كل يذهب في حال سبيله.
- 36:09 ويستعيد الرجل مهره ولا تلزمه نفقات، يقول خراج بالضمان مثلا. هذاك واحد واحد من اليمن يسولفون عنه. زوج حرمه مده وكذا فيوم بعد يوم طلقها قالوا له يعني نفقاتها قال لا خراج بالضمان، يمكن تنفق عليها، قاس على الدابه يعني اساس انه فقيه. فقال خراج قاس على المرأه على الدابه المرهونه، قال اخراج بالضمان مركوبه المحلوبه.
- 36:38 وانما ينفق عليه حال وجوده عنده قال صاحب الشرح المقـ المقـ الكبير على المقنع من الحنابله ولأن ثبوت الخيار فيه يفضي الى فسخه بعد ابتذال المرأه وفي فسخه بعد العقد الضرر على المرأه يعني رأوا ابتذالا ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول أعطي لها نصف المهر انا اقول
- 37:02 ركز على قوله ابتذال المرأه، هذه الصوره اللي تكلم عنها الفقهاء من باب طرد الباب، يعني من باب من باب التصور التخيلي. هي حقيقه واقعيه اليوم، فما يحصل في الدول الغربيه اسوأ من ذلك، ولكنه يشبه صورته، وهو ان يعيش المرء ان يعيش الرجل مع المرأه، ويأخذ منها ما يأخذ الازواج من زوجاتهم. المساكنه. اللي يسولف عنها شحرور. ولكنه لا يقدم على الزواج منها الا بعد عده اعوام.
- 37:31 ولو اذا خطبها تبكي انا ما ادري ليش وربما لا يفعل ويطلب منها الخروج من بيته لياتي باخرى هذا الامر لم ياتي بين ليله وضحاها بل بسبب تشريعات كانوا يظنون انها اهدى من الوحي في حمايه النساء فاثبتوا للزوجات حقوقا فوق الماذون بها به شرعا وصارت عمليه الانفصال عمليه محكومه قضائيا وتاخذ المطلقه نصف اموال الرجل التي اكتسبها بعد الزواج لانها شراكه ذنب ماليه والرجل في العاده يكسب اكثر
- 38:00 فصار كثير من الرجال يتهيبون الدخول في امر الزواج لئلا يلتزموا كل هذه الالتزامات، فجاءت فكره المساكنه، وكما اقول دائما كثير مما تظنه النسويات انتصارا للمراه هو انتصار للزنات. واما في الشريعه فباب الزنا مغلق اصاله، لذا الناس يتزوجون، ثم في الزواج هناك المهر والولي والاشهار. كل تلك الامور تجعل على الرجل والمراه مسؤوليه.
- 38:28 وتامل كيف ان الرجل لو طلق المراه قبل الدخول فلها نصف المهر. وامراه تاخذ نصف مهرها وان لم يمس الرجل منها شيئا. فيرى انها ليست على شيء، مظلومه، مضطهده، واخرى ربما حملت منه وتجهض وما اكثر الاجهاض عندهم، ثم ينفصل عنها دون اي تعويضات فالامر مجرد صداقه فتعتبر هذه متحرره وتاخذ حقوقها. ثم الحره لا يعزل عنها الا باذنها، اي ان رغبتها بالولد من حقوقها بخلاف المساكنه.
- 38:58 والفرق الجوهري بين الزوج والمساكن أن الزوج لا يمكن أن يجد مهر زوجة بسهولة في كل مرة بخلاف المساكن فهو لا يحتاج مهرًا وإنما بعض النفقات الزائدة فحسب. ثم الزوج راغب بأولاد وإعفاف شرعي بخلاف المساكن فهو يريد متعة مؤقتة وقد يرغب بالأولاد وقد لا يرغب. وفي حال المساكنة دخول أي من الطرفين بخيانة يكون أمرًا مع شدة أذيته للنفس غير مدان قانونًا بخلاف الزواج.
- 39:25 ما يحصل اليوم في بلداننا من تقييد لسلطات الزوج حتى تضييق امر الطلاق محاكاة للنصارى سياتي بنتائج عكسية، كما حصل مع القوم. ولهذا من سماحة الشريعة انها مع الغرم الذي على الرجل في النفقات والمهر جعل له غنم القوامة ومنه حق الطلاق. احنا يا جماعة الخير عندنا طرح مساواتي هذا خيال، وعندنا طرح الغنم بالغرم الشرعي، وعندنا طرح التمييز الايجابي.
- 39:50 اللي هو الكلام عن طرف دائما انه مظلوم وطرف دائما انه ظالم ولابد ان نجرده، هذا طرح التمييز الايجابي كثير جدا في كلام الاسلاميين. مو بكلام العلمانيين والليبراليين، ما اتكلم على ذول، في كلام الاسلاميين. مثل ابو طلاق اللي قبل شوي هذا. وجعل للمراه
- 40:20 نفقة للرجل على الرجل طوال عدتها ثم جعل امر الطلاق ثلاثا حتى يستدرك الامر كان ثمة تسرع وهذا اتزان عظيم لا تضاهيه الشرائع الوضعية التي تريد الاصلاح من وجهه فتفسد من اخر لانها تتطلب حالة كاملة تحقق عدلا مطلقا من خلال القوانين بغض النظر عن احوال البشر وهذا يستحيل انما هناك عدل مقيد في هذه الدنيا والعدل المطلق يوم القيامة وهنا لطيف
- 40:51 الشيعة أيضا يعتبرون هذا شرط صاحب جواهر الكلام الشيعي اللي هو جد هذا الشاعر الجواهري يقول نعم لا يصح اشتراطه خيار الشرط في العقد اتفاقا في كشف اللثام وغيره هذا كتاب عندهم وقد أومأ إليه المصنف بقوله خاصة لأنه ليس معاوضة محضة ولهذا لم يعتبر إلى آخر ذلك قال ولأن فسخه باشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة
- 41:24 ايه ماخذ كلام الحناء وجايبه بالظبط اما الشيعه هذا شغلهم ياخذون كتب الناس الثانيه ويجيبونها خصوصا ذولا الاصوليه ذولا الاصوليه حراميه اصول فقه من الشافعيه عقيده من المعتزله كلاميات من الرازي مدري شنو خرابيط واخر شيء وسيد قطب ايه سيد قطب والاخوان المسلمين اوث وخلصت واخر شيء طلع لك منها الا بس العمامه السوداء وقال لك مدرسه اهل البيت
- 41:57 قلت ولكن العجيب ذكره لكلمه ابتذال المراه ولو تامل في امر المتعه عندهم لوجد انها لا تبعد عن حال المتعه التي يذمونها فهم ينصون على ان المتمتع بها مستاجر لذا لا تعد من الزوجات الاربع ولا ترث ولا تورث ولا تورث بل ولا يرونها تحصنه لهذا لا يجب عليه الرجم ان زنى واحد متمتع وقال النجفي في جواهره
- 42:22 الظاهر او الصريح في اختصاص الارث بالاربع من الزوجات بخلاف المتعه التي هي مستاجره بمنزله الامه. ويفتي السيستاني انه لا يشترط الولي في نكاح المرأه في نكاح المتعه للمرأه المستقله في شؤونها البالغه الرشيده، وهذا الفتي يتشدد منه، والا فهم يذكرون في كتبهم ان السكرانه اذا زوجت نفسها متعه فزواجها صحيح، عندهم فيها روايه عن المعصومه هذه. واي رشد في السكرانه.
- 42:49 وهذه يرمون فيها روايات عن الصادق، وفيها فرع مشهور تجده في عامه مدوناتهم الفقهيه في كتاب النكاح. وفقط يحتاط في ذلك احتياطا والمهر عنده لا حد لاقله ما دام له قيمه، واما الحكيم فيجوز العقد بدون اذن ولي، ولكنه لا يجوز الدخول الا باذنه، اذا كانت بكرا. ففيهم من لا يرى افتضاض البكر الا باذن وليه.
- 43:13 ويرى ما دون ذلك سمحا، واما السيب فامرها ها هون، لهذا محمد باقر الصدر كان يفتي انه يجوز تتمتع من الطريق الاخر يعني من الدبر. من غير اذن وليها. في القبل لا لازم الولي. الولي حارس على القبل، الدبر ما له دخل. هو هالشكل، هذه فتاة موجودة عندهم يعني مجتمعهم التعبان هذا. حتى فشلت فيهم اللواط الان ترى بسبب هذا التعب يعني. ايه وعلى فتيا السيستاني فيمكن المساكنة على جهة المتعة.
- 43:43 بحيث يعطيها مبلغا كل يوم ولو دينارا واحدا ويقرا عليها الصيغه صيغه المتعه حتى اذا مل منها اخرجها من منزله انما هي مستاجره كما في رواياته مثل ما تطلع خدامه تطلع هذه فما الفرق بين هذا وبين خيار الشرط والنكاح واشبه شيء بفتيا الحكيم منظومه الخطوبه الموجوده في بعض البلدان والتي يزعمون انها وعد بالنكاح
- 44:08 ثم يبقى الرجل والمراه يستبيح كل واحد منهم ومن الاخر ما لا يستبيحه من الاجنبي الا الجما. وقلت زعلت عليها وتحاضنا، بس انا مو قصدي، بس بس انا ايه ايه ها جاتني فتوى امس هالشكل، سوى كل شيء واخر شيء قال لك والله ان عافتها نفسي. انت خلصت؟ قال لا انا ما جامعت، قلت بس انت ايش سويت؟ انت كل شيء عموما ايه.
- 44:36 ايه الا الجماع ومقدماته او مقدماته عند بعضهم فهذا شبيه بخيار الشرط وبالمتعه المنصفه التي يبيحها الحكيم. طبعا المتعه المنصفه هذه اخترعوها هم لاحقا، هم كل شوي يطلعون لهم مصطلح في دينهم مذهبهم هذا. ايه المرتد الفطري، شلون المرتد الفطري؟ بس هي طلعت معاه. ايه المتعه المنصفه ايه التي يبيحها الحكيم ويجعلون لها مهرا خاصا دون النكاح.
- 45:05 هي المتعة المنصفة هذه انك تتزوج وحده متعة تجريب تجريب بس ما تجامع القبل الدبر ممكن على فتوى الصدر الحكيم ممكن عنده راي ثاني طيب على الاحوط وجوبا
- 45:36 على احوط الجيوب نلتزم بك. عموما هو طبعا موضوع المتعه انا عندي فوائد في موضوع المتعه فراح اجعلها للدرس القادم لان اطننا. فوائد حتى في نسبه بعض الامور لبعض التابعين وغيرها. اتذكر هذا ندش في الدرس الجديد. ايه فهذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه. 45 دقيقة. لا عندي فوائد المتعه لها درس خاص. طيب. المتعه لها درس خاص فيها فوائد كثيره.
- 46:07 وانا اقول لك ترى الان شفت قصه الفروج هذه؟ هذه هي اساسها صلب العقيده اليوم. ترى الناس اللي تلحد من وراء الفروج، الناس اللي تنكر السنه من وراء الفروج، المشعى من وراء الفروج. هو ماسكه قالت ذولا وصلوا القمر، هو ما يريد القمر، كذاب. لا ديره قمر ولا ديره كذا، هو يريد هذه. ما هي هذه هذه الحقيقه. ولا وش دخل القمر؟ الناس وصلوا القمر، طيب والقمر؟ شنو انت شنو عندك؟ اغاني حفلات مدري ايش، طيب وين القمر؟ هي هذه هكذا. الله المستعان، هذا وصل لله وعسى.