كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (34) من المغني (54) 👇

39 دقيقة المغني — 54

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الصلاة من المغني الرابع والثلاثون ومن عموم المغني الرابع والخمسون الدرس الرابع والخمسون والصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى ما بقي لها إلا القليل نحن الآن في كتاب صلاة الجمعة ما بقي تقريبا ستة دروس أو خمسة وينتهي كتاب الصلاة كاملا بكامل مسائله
  2. 0:28 وهو تقريبا اكبر كتاب في الكتاب. فصم قال ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من ساله الخطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم سال سليكا الداخل وهو يخطب اصليت؟ قال لا. وعن ابن عمر ان عمر بينا يخطب هو يخطب اذ دخل اذ دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء.
  3. 0:56 فلم أزد على أن توضأت، قال عمر والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل متفق عليه. ولأن ولأن ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به على أنصات الواجب وسماع الخطبة وسماع الخطبة ولا يحصلها هنا، وكذلك من كلم الإمام بالحاجة وسأل أو سأله عن مسألة بدليل الخبر الذي تقدم ذكره، الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. فصل من سمع الإنسان متكلماً لم ينهه بالكلام.
  4. 1:27 لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت ولكن يشير اليه اشاره نص عليه احمد فيضع اصبعه على فيه وايضا اراد جماعه من من التابعين ان لك ان تحصبه لا وممن راى ان يشير ولا يتكلم زيد بن صبحان وعبد الرحمن بن ابي ليلى والثوري والاوزاعي وابن المذر وكره الاشاره طاووس ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم
  5. 1:55 قال متى ان ان الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه اومأ اليه بحضرته النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت ولان الاشاره تجوز في الصلاه التي يبطلها الكلام ففي الخطبه اولى. حديث معاذ الحكم السلمي اشاروا له ان اسكتوا ضربوا على افخاذهم. فصل اما الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر او من يخاف عليه نارا او حيه او حريق ونحو ذلك فله فعله.
  6. 2:22 لأن هذا يجوز في نصف الصلاة مع إفسادها، فها هنا أولى، فأما تشميت العاطس ورد السلام ففيه روايتان. قال الأثرم سمعته بعبد الله سُئل: يرد رجل السلام يوم الجمعة؟ قال نعم، ويشمت العاطس؟ قال نعم، والإمام يخطب. طيب لما قال هذا؟ لأن رد السلام واجب، وتشميت العاطس أيضاً ولا خصوص له. ولم يخصص، بينما الاستماع للخطيب خصص، خصص بحالات أنك تصلي ركعتين، وخصص أنك تخاطب الخطيب.
  7. 2:50 فهنا عمومان يتعارضا فايهما اقوى الذي لم يخصص. قال ابو عبد الله قد فعله غير واحدا قال ذلك غير مره ومن رخص في ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحكم وقتاله والثوري واسحاق. وذلك لان هذا واجب فوجب الاتيان به في الخطبه كتحذير الضرير. والروايه الثانيه ان كان لا يسمع رد السلام وشمت العاطس وان كان يسمع لم يفعل. قال ابو طالب قال احمد اذا سمعت الخطبه فاستمع وانصت ولا تقرا ولا تشمت.
  8. 3:19 وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام. يعني إن كان يسمع الخطيب لأن قديماً في في خطباء ما يسمعون لأنه يخطب بجمع غفير جداً وما في ميكروفونات. فالذين في البداية يسمعونه، الذين في المؤخرة لا يسمعونه. وقال أبو طالب قلت لأحمد يرد السلام والإمام يخطب ويشمت العاطس. قال إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد، وإذا كان يسمع فلا لقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا.
  9. 3:43 وقيل لاحمد رجل يسمع نغمه الامام بالخطبه، يسمع صوته بس ما يفهم كلامه ولا يدري ما يقول، يرد السلام قال لا اذا سمع شيئا وروي ذلك نحو ذلك عن عطاء، وذلك لان الانصات واجب فلم يجز الكلام المانع من غير ضروره كالامر بالانصات بخلاف من لم يسمع. وقال القاضي لا يرد ولا يشمت، وروي نحو ذلك عن ابن عمر وهو قول مالك والاوزاعي واصحاب الراي. واختلف فيه قول الشافعي، هذه صراحه مساله فيها تردد قوي كمان.
  10. 4:11 فيحتمل أن يكون هذا قولا مختصا من يسمع دون من لم يسمع، فيكون مثل رواية ثانية. ويحتمل أن يكون عاما في كل ماء حاضر يسمع ولا يسمع، لأن وجوب الإنصات شامل لهم. فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطف ثابتا في حقهم كالسامعين. فصل ولا يكره الكلام قبل شروعه بالخطبة، وبعد فراغه منها، وبهذا قال عطاء وطاووس والزهري. وبكره المثنى، لأن بعضهم يقولون أنه
  11. 4:41 ان ان الكلام لا يشرح حتى يجهر يبدا بالصلاه وبكر ومزن والنخعي ومالك والشافعي واسحاق ويعقوب ومحمد وروي ذلك عن ابن عمر وكرهه الحكم وقال ابو حنيفه اذا خرج الامام حرم الكلام لمجرد ما يخرج يعني قبل ان يبدا الخطبه وهذا تشديد من ابي حنيفه خالفه الجميع خالفه عامه الناس قال ابن عبد البر
  12. 5:08 أن عمر بن عباس كان يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ولا مخالف لهما مع الصحابة، هذه حجة أثرية لأبي حنيفة والله هذا حال طيب لكن ما أعلم عن قوة الأثر. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك الإمام يخطب أو أنصت فقد لغوت فخصب وقت الخطبة.
  13. 5:25 وقال ثعلب بن ابي مالك انهم كانوا في زمن عمر اذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون، جلسوا يتحدثون حتى اذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم احد، وهذا يدل على شهره الامر بينهم ولان الكلام انما حرم لاجل انصات الخطبه، فلا وجه لتحريمه مع عدمها، وقولهم لا مخالف له من الصحابه قد ذكرنا في عموم من عموم خلافهم هذا القول، يعني اثر ثعلبه مخالف لما كان ذهب اليه ابن عباس.
  14. 5:54 بل هو يدل ان مذهب عمر هذا. فصل فاما الكلام في الجلسه بين الخطبتين فيحتمل ان يكون جالسا. جالسا عفوا لان لان الامام غير خاطب ولا متكلم فاشبه ما قوله بعده وهذا قول حسن. ويحتمل ان يمنع منه وهو قول مالك والشافعي والوزاعي واسحاق لانه سكوت يسير اثناء الخطبتين اشبه السكوت للتنفس. والله قول حسن هذا فيه وجاهه. فصل اذا بلغ الخطيب الى الدعاء فهل يسوغ الكلام؟ الدعاء الذي يكون اخر خطوه.
  15. 6:21 في وجهان احدهما الجواز لانه فرغ من خطبه وشرع في غيرها فاشبه ما لو نسل، ويحتمل لا يجوز لانه تابع الخطبه فيثبت لها ما ثبت فيثبت له ما ثبت لها كالتطويل في الموعظه، ويحتمل انه دعاء مشروع كدعاء المؤمنين والمؤمنات والامام العادل وانصت له وان كان لغيره لم يلزمه الانصات لانه لا حرمه له، وهذا الذي كان يحصل من حجاج وكان التابعون لا ينصتون، يقولون ان كلامه طبعا ما كان دعاء لا لكن كان شيء غير مشروع.
  16. 6:50 ولاحظوا من قدامه يقول وللامام العادل يبدو انه يرى ان الدعاء لامام الجور لا ينبغي وعلى قول بعض السلف انه قال من دعا لظالم بطول العمر فقد احب ان يعصى الله فصل ويكره العبث والامام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى رواه مسلم وقال الترمذي هذا حديث صحيح واللغو والاثم قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون ولان العبث يمنع الخشوع والفهم ويكره ان يشرب والامام يخطب
  17. 7:17 إن كان من يسمع به قال مالك ولا وزعي ورخص فيه مجاهد وطاووس والشافعي لأنه لا يشغل عن السمع. من يشرب يشرب الماء. يعني يشوف ولنا أنه فعلا يشتغل به فأشبه مس الحصى. فأما إن كان لا يسمع فلا يكره نص عليه لأنه لا يستمع فلا يشتغل. فص قال أحمد لا تتصدق على السؤال والإمام يخطب. جاء شحاذ ويطلب والإمام يخطب ما تعطيهم. وذلك لأنهم فعلوا ما لا يجوز فلا يعينهم عليه.
  18. 7:46 قال احمد وان حصبه كان اعجب الي لان ابن عمر راى سائل يسال والامام يخطب يوم الجمعه فحصبه، هذا مس حصى مشروع فحصبه بالحصوه وضربه هذا مسح حصى مشروع. ها طيب طيب اذا كان السائل امراه ما يلزمها فالظاهر ما ما يعني السائل يعني لانه الان تجد عند المساجد احيانا امراه تسال وهذه ما يلزمها الجمعه.
  19. 8:14 وقيل لاحمد فين تصدق عليه انسان فناوله الامام يخطب؟ قال لا لا ياخذ منه، قيل فان سال قبل الخطبه قبل خطبه الامام ثم جلس واعطاني رجل صدقه وناولها اياه قال نعم هذا لم يسال والامام يخطب. لكن وجدته عند الباب اظن الامر واسع. اذا كانت امراه يعني او طفله كما اليوم الله مساء ان نرى. فصل ولا باس بالاحتباء والامام يخطب. روي ذلك عن ابن عمر و
  20. 8:45 وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن بن المسيبين وعطاء وشريح وعكرم وخالد وسالم ونافع ومالك والثور والاوزاعي والشعب واصحاب الراي. قال ابو داوود لم يبلغني ان احدا كرهه الا الا عباده بن المسيب. لان لان سهل بن معاذ روى روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوه يوم الجمعه للامام يخطب. رواه ابو داوود.
  21. 9:09 ولنا ما روى يعلم بن شداد بن اوس قال شهدت مع معاويه بيت المقدس فجمع بنا فنظرت معاويه كان في الشام فذاك فاذا جل من في المسجد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايتهم محتبين. والامام يخطئ وفعله ابن عمر وانس ولم نعرف لهم مخالفا فصار اجماعا والحديث في اسناده مقال قاله ابن المنذر والاولى تركه لاجل الخبر وان كان ضعيفا.
  22. 9:34 لانه ولانه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء فيكون تركه اولى. الاحتباء هيئه معها يسهل اخراج الريح. ويحمل حديث النهي عن الكراهه ويحمل اح اح احوال الصحابه الذين فعلوا انهم لم يبلغهم الخبر. لمن لا يعرفه هو ضم الساقين والفخذين الى البطن او مع رفعهما.
  23. 10:04 طيب مسألة وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة وجملته أن الجمعة إنما تجب سبعة شرائط إحداها أن تكون في قرية الثانية يكون أربعين والثالثة الذكورية والرابع البلوغ والخامس العقل والسادس الإسلام والسابع الاستيطان طبعا عامة الشروط واضحة في الصلاة إلا شرط الأربعين فيه أثر عن عمر بن عبد العزيز وهذا قول أكثره العلم
  24. 10:31 فاما القرية فيعتبر ان تكون قرية مبنية بما جرت العادة ببنائها به. هذا لقول عمر لا تجمع الا في مصر جامع، وقول علي. وعمر قال جمع حيث كنتم هذا على الاذن، من حجر او طين او لبن او قصب ونحوه. فاما اهل الخيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة لهم عليهم يعني البدو. ولا تصح منهم ولان ذلك لا ينصب الاستيطان. وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
  25. 10:59 ولو كان ذاك لم يخفى لم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به، فان هم طلبوا روي ان عمر اذن لهم. لكن ان كانوا مقيمين بموضع يسمعوا النداء لزمهم السعي اليها كاهل القريه الصغيره الى جانب المصر. وحقيقه هذا شوف هذا عاد شوف حرمان البدو قديما تلقاه فضل الجمعه يروح عليه والله لانه يحل بيضان. اللهم مساهم.
  26. 11:25 ذكره القاضي: ويشترط في القرية أيضاً أن تكون مجتمعة بناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة، فإن كانت متفرقة المناسب ما لم تجري العادة به لم تجب عليهم الجمعة، إلا أن يجتمع منهم ويسكنه أربعون، فتجب الجمعة ويتباعهم الباقون.
  27. 11:40 ولا شرط اتصال البنيان ببعضها البعض، وحكي عن الشافعي انه شرط انه شرط ولا يصح، لان القرية المتقاربة البنيان قرية مبنية على ما جرت بآلة القرى فأشبهت المتصلة، ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم، وكانوا بحيث يسمعون نداء من مصر أو من قرية تقام فيها الجمعة، لزمهم السعي إليها لعموم الآية، بشرط سماع النداء. نعم. فصل، فأما الإسلام والعقل والذكورية فلا خلاف في اشتراطها لوجوب الجمعة وانعقادها.
  28. 12:11 لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة المحضة والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها. لأن الجمعة يجتمع لها الرجال والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. ولكنها تصح منها لصحة الجماعة منها. يعني إذا حضرت وصلت وصلى النساء. فالنساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة. وأما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من المذهب.
  29. 12:35 وقول اكثر اهل العلم بانه من شراط التكليف بدليل قول عليه الصلاه والسلام رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ، وذكر بعض اصحابنا في الصبي المميز روايه اخرى انها واجبه عليه بناء على تكليفه ولا معول عليه. فعلا هذه روايه ضعيفه. فاما الاربعون فاما الاربعون فالمشهور من مذهب انه شرط لوجوب الجمعه وصحتها. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وهو مذهب مالك والشافعي.
  30. 13:03 وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه نقل عمل اهل المدينه فلهذا كان قوله حجه وروي عن احمد انها لا تنعقد الا ب 50 وهذا روايه ضعيفه في عن احمد لما روى بكر النجاد عن عبد الملك الرقاشي حدثنا رجاء بن سلمه حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن ابي امامه
  31. 13:22 هذا لا يصح الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب الجمعه على 50 رجلا ولا تجب على ما دون ذلك، ويسنادح عن الزهري، قلت لابي هريره على كم تجب الجمعه من رجلا؟ قال لما بلغ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن احمد انها تنعقد بثلاثه وهو قول الاوزاعي وابي ثور لانه يتناول اسم الجمع.
  32. 13:46 فانعقدت به الجماعه كالاربعين، ولان الله قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، واظن هذا يرجحها مجموعه من المشايخ المعاصرين، وهذه صيغه الجمع فيدخل فيه الثلاثه. لكن اشهر الروايات بالاربعين، وقال ابو حنيفه تنعقد باربعه لانه عدد يزيد على اقل الجمع المطلق اشبه الاربعين، وهذا عجيب. وقال ربيعه تنعقد ب 12 رجلا.
  33. 14:12 لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الى مصعب بن عمير بالمدينه فامره ان يصلي الجمعه عند الزوال ركعتين، وان يخطب فيهما، فجمع فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثم باثني عشر رجلا. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقدمت سويقه فخرج الناس فلم يبقى الا اثني عشر رجلا انا فيهم، فانزل الله تعالى واذا راوا تجاره او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما.
  34. 14:41 ومما طبعا هذا هم كانوا اكثر من 40 لكن لما ذهبوا وصلوا الى 12 وهذا لا يدل على شرطيه او غيرها. والخبر خبر السيره يدل على 40 وما يشترط الابتداء يشترط الاستدامه ولنا ما روى كعب بن مالك قال اول من جمع بناء اسعد بن زراره فيهزم النبيت من حره بياضه في نقيع يقال له نقيع الخصمات.
  35. 15:03 قلت كم كنتم يومئذ قال اربعون رواه ابو داود الاثرم هذا مشهور عند اهل السيره وروى خصيف عن عطاء عن جابر قال مضت السنه ان في كل 40 فما فوقها جمعه ورواه دار قطن وضعفه ابن الجوسي لاجل خصيف وقال الصحابي مضت السنه ينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم
  36. 15:23 فاما ما روي انه كان 12 رجلا فلا يصح، فان ما رويناه اصح منه رواه اصحاب السنن. والخبر الاخر يحتمل انهم عادوا فحضروا القدر الواجب، ويحتمل انهم عادوا قبل اطوال الفصل. فاما الثلاثه والاربعه فتحكموا بالراي فلا مدخل فيه، فان التقديرات بابها التوقيف فلا مجال فيها للراي. ولا معنى لاشتراط كونها جمعا ولا لزياده على الجمع، اذ لا نص في هذا ولا معنى النص. ولو كان الجمع كافيا
  37. 15:50 لاكتفينا باثنين فإن الجماعة تنعقد بهما. هم بعضهم استدلوا بالخبر المروي وفي صحته بحث أنه لا يكون ثلاثة في مصر لا يقيمون جمعة ولا جماعة لاستحوذ عليهم الشيطان. نعم. فصل فأما الاشتطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم. وهو الإقامة في القريعة الأوصاف المذكورة.
  38. 16:16 لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء، ولا تجب على مسافر ولا مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف أو بعض السنة. فإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون عازمون على إصلاحها فحكمها باق في إقامة الجمعة بها. وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم لعدم الاستيطان.
  39. 16:39 واختلفت الروايه في شرطين، احدهما الحريه ونذكر نذكرها في موضع ان شاء الله، والثاني اذن الامام، والصحيح انه ليس بشرط. وبه قال مالك والشافعي وابو ثور، والثاني هو شرط. روي ذلك عن الحسن والاوزاعي وحبيب ابي ثابت وابي حنيفه، لانه لا يقيمها الا الائمه في كل عصر فصار ذلك اجماعا. ولهذا تجد تجدهم في بلدان اوروبا وغيرها ما يقيمون جمعه. يقولون ما في امام ياذن. ولنا ان عليا
  40. 17:09 صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد. وصوب ذلك عثمان وأمر بالصلاة معهم. فروى حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عديم الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور. فقال إنه قد نزل بك ما ترى وأنت إمام عامة وهو وهو يصلي بنا إمام فتنة. وأنا أتحرج من الصلاة معه. يعني يصلي بنا إمام ليس هو الإمام الأصلي، هو ليس ذما لعلي. لكن يعني قال إمام يصلي في فتنة.
  41. 17:34 فقال: إن الصلاة من أحسن ما يم الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم، وأخرجه البخاري والأثرم، وهذا لفظ رواية الأثرم، وقال أحمد: وقعت الفتنة في الشام تسع سنين فكانوا يجمعون
  42. 17:47 وروا مالك بن مطعم أبي جعفر قال أنه رأى صاحب المقصورة في الفقه حين حضرت الصلاة فخرج يتبع الناس، يقول من يصلي بالناس حتى انتهى لعبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر تقدم فصلي بين يدي الناس، ولأنها من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر، ولأنها أشبهت سائر الصلوات، وما ذكروه أجماعًا لا يصح فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير في القرى من غير استئذان أحد.
  43. 18:11 ثم انه لو صح لم يقع الا لم يقع الا ذلك لكان اجماعنا على جواز ما وقع لا على تحريم غيره. كل حج يتولاه الائمه وليس بشرط، فان قلنا هو شرط الامام فلم ياذن الامام فيه لم يجز ان يصلوا الجمعه وصلوا ظهرا. وان اذن الامام في اقامتها ثم مات بطل اذنه بموته. فان صلوا ثم بان انه قد مات قبل ذلك فلتجزئهم صلاتهم على روايتين اصحهما انها تجزئهم، هذا فرع عن اشتراط
  44. 18:39 لأن المسلمين في الأمصار النائية عن بلد الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته، ولا نعلم أحداً أنكر ذلك عليهم، فكان إجماعاً، ولأن وجوب الإعادة يشق لعمومه في أكثر البلدان، وإن تعذر إذن الإمام في لفتنة فقال القاضي ظاهر كلامه صحتها بغير إذن على كلتا الروايتين، فعلى هذا يكون الإذن مع إمكانه ويسقط اعتباره بتعذره. فصل، ولا يشترط للجمعة المصر.
  45. 19:10 مصر الجامع يعني عادي في قريه لا بأس مو ضروري تكون في مصر جامع كما نسميها اليوم المنطقه او المحافظه روي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والاوزاعي والليس مكحول واكرم الشافعي وروي عن علي رضي الله عنه انه قال لا جمع ولا تشريق الا في مصر جامع وبه قال حسن بن سيرين وابراهيم وابو حنيفه ومحمد بن الحسن
  46. 19:35 وبه قال حسن بن السيرين وابراهيم بن حليمه ومحمد بن حسن لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جمعه ولا تشريق الا في مصر جامع. طبعا هذا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا ما روى كعب بن مالك انه قال اسعد بن سراره اول من جمع بناء في هزم النبيت من حره بني بياضه في نقيع يقال له نقيع الخصيماء الخضمات رواه ابو داود. قال ابن جريج قلت لعطاء
  47. 20:04 تعني إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الخطاب حرت بني بياضه قرية على بعد ميل من المدينة وعن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة جمعة جواثى من البحرين من قرى عبد القيس رواه البخاري وهذا ابن تيمية قاله لأهل البحرين لما راسلوه والبحرين ما هي البحرين للحين البحرين المقصود الحسن ما نسميه اليوم الإحساء هي أول جمعة جمعت بعد المدينة
  48. 20:34 وروى أبو هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين وكان عامله فكتب إليه جمعوا حيث كنتم رواه الأثرم قال أحمد قال قال رواه الأثرم قال أحمد إسناده جيد أما خبرهم فلم يصح قال أحمد ليس هذا بحديث ورواه الأعمش عن عن أبي سعيد المقبري ولم يلقاه قال أحمد الأعمش لم يسمع من أبي سعيد وإنما هو عن علي وقول عمر يخالفه
  49. 21:01 هو هو قول لأهل لكن خالفه عمر والراجح قول عمر طبعا. فصل ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان. يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي لا تجوز في غير البنيان، لأنه موضع يجوز لأهل مصر قصف الصلاة فيه في أشبه البعيد. ولنا أن مصعب بن عمر جمع الناس في هزم النبيذ في نقيع الخضمات. والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه يستنقع فيه الماء مدة.
  50. 21:29 فإذا نضب الماء نبت الكلا، ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة كالجامع، ولأن الجمعة صلاة عيد فجازت في المصلى كصلاة الأظحار، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ولا نص فيه ولا نص في اشتراطه ولا معنى أن نصف لا يشترط. مسألة قال وإن صلوا أعادوا ظهرا. وجملته أن ما كان شرطا لوجوب الجمعة فهو شرط لانعقادها.
  51. 21:57 فمتى صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح ولسهموا ان يصلوا ظهرا ولا يعد في الاربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه ولا يع- من لا تجب عليه يعني مثلا صبي امراة ما يعد ولا يعتبر اجتماع شرو- الشروط للصحة بل تصح ممن لا تجب عليه تبعا لمن وجبت عليه ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به.
  52. 22:24 فانها تجب على من يسمع النداء من غير اهل المصر ولا تنعقد به. نعم. ينعقد به ولا تجب عليه كالمريض ياتي وتنعقد به وقيل يعد ايضا وقيل يصلح ان يكون اماما.
  53. 22:48 فالصوم ويعتبر استدامة الشروط في القدر الواجب من الخطبتين، وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يشترط العدد فيهما لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط له العدد كالأذان، ولنا أنه ذكر شراط الجمعة فكان من شرطه العدد كتكبيرة الإحرام، ويفارق الأذان فإنه ليس بشرط وإنما مقصوده الإعلام والإعلام للغائبين.
  54. 23:07 والخطبة مقصودها التذكير والموعظة وذلك انما يكون للحاضرين وهي مشتقة من الخطاب والخطاب انما يكون للحاضرين فعلى هذا ان ينفضوا في اثناء الخطبة ثم عادوا فحضروا قدر الواجب اجزاؤهم والا لم يجزعهم الا ان يحضروا قدر الواجب ثم ينفضوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة من غير طول فصل فان طال الفصل لزمه اعادة الخطبة ان كان الوقت متسعا لانهم من اهل وجوب الجمعة والوقت المتسع لها لتصح لهم الجمعة وان ضاع الوقت صلوا الظهر والمرجع في طول الفصل وقصره
  55. 23:36 إلى العادة فصم ويعتبر استدامة الشروط في جميع الصلاة فإن نقص العدد قبل كماله فظاهر أحمد أنه لا يتمها جمعة. وهذا أحد قولي الشافعي لأنه فقد بعض شرائط الصلاة فأشبه بفقدة الطهارة وقياس قول الخرقي أنهم إن انفضوا بعد ركعة أنه يتمها جمعة وهو قول مالك. وقال المزني هو الأشبه عندي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة أضاف إليها أخرى.
  56. 24:05 يعني صلى بهم 40 هم 40 كلهم 40 لكن انفض بعضهم لسبب معين قبل اتمام الصلاه يتمها جمعه ولانهم ادركوا ركعه فصحت لهم جمعه كالمسبوقين بركعه ولان العدد شرط يختص بالجمعه فلم يفت بفواته في ركعه كما لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعه وقال ابو حنيفه ان انفضوا بعدما صلى ركعه بسجده واحده اتمها جمعه لانهم ادركوا معظم الركعه.
  57. 24:35 فأشبه ما لو أدركوها بسجدتيها، قال إسحاق إن بقي معه 12 رجلاً أتمها جمعة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انفضوا فلم يبق الا 12 رجلاً فأتمها جمعة، وقال الشافعي في أحد أقواله إن بقي معه اثنان أتمها جمعة، وهو قول الثوري، لأنهم أقل الجمع، وحكى وحكى عنه أبو ثور إن بقي معه واحد أتمها جمعة، لأن الاثنين جماعة.
  58. 25:00 ولنا انهم لم يدركوا ركعه كامله بشروط الجمعه ما لو اشبه فاشبه ما لو انفض الجميع قبل الركوع في الاولى وقولهم ادرك معظم الركعه يبطو من لم يفته من الركعه الا السجدتان فانه قد ادرك معظمها وقول الشافعي بقي معهم ان تنعقد به الجماعه قلنا لا يصح لان هذا لا يكفي في الابتداء فلا يكفي في الدوام لكن عند الشافعي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
  59. 25:28 إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يتمها جمعة فقياس قول الخرقي أنها تبطل ويستأنف ظهرا، يعني يبدأ الظهر من جديد، يكبر تكبيرة من جديد يصل الظهر، لأن لابد من نية الظهر. إلا أن يمكنهم فعل جمعة أخرى فيعيدونها، قال أبو بكر لا أعلم خلافا عن أحمد إن لم يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة.
  60. 25:50 وقياس قول ابن اسحاق بن شاقله انهم يتمون يتمونها ظهرا، لان بن شاقله عنده لا اشكال ان تنتقل النيه من الجمعه الى الظهر. وهذا قول القاضي، قال نص عليه احمد فالذي زحم عن افعال الجمعه حتى السلم يتمها ظهرا ووجه القولين قد تقدم. طيب، مساله. قال واذا كان البلد كبيرا يحتاج الى جوامع كبيره فصلاه الجمعه في جميعها جائزه.
  61. 26:19 هذا تعدد الجمع للحاجه اليوم هي تتعدد من غير حاجه مع الاسف وجملته ان البلد متى كان كبيرا يشق على اهل الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذاك تباعد اقطاره او ضيق مسجده عن اهله كبغداد واصبهان ونحوها من امصار الجامعه جازت اقامه الجماعه فيما يحتاج اليه من جوامعها وهذا قول عطاء اليوم في زمان المساجد كلها تبنى صغيره فتضيق والله اعلم
  62. 26:45 وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود، ومقتضى قوله أنه لو وجد مكان آخر تقام فيه الحدود في موضعين جاء جازت إقامة الجمعة في موضعين. يعني هو ايش يقول أبو يوسف يقول بغداد من كبرها الحدود ما تقام تقام في موضعين منها، مو ما هو في موضع واحد فقط. فكذلك الجمعة قياساً عليها تقام في موضعين هذا.
  63. 27:16 لأن الجمعة تقام حيث تقام الحدود وهذا قول مبارك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تجوز الجمعة في بلد واحد أكثر من موضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، ولهذا الذي ينبغي أن يبنى مسجد كبير يصلي فيه الناس الجمعة، وتكون هناك مساجد صغيرة يا جماعة. وكذلك الخلفاء بعده، ولو جاءت لم يعطلوا المساجد، حتى قال ابن عمر لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.
  64. 27:44 ولنا انها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج اليه من المواضع كصلاة العيد. وقد ثبت ان عليا كان يخرج يوم العيد الى ان وصلى ويستخلف على ضعافة الناس على مسعود البدر فيصلي بهم. فاما ترك النبي صلى الله عليه وسلم اقامة جمعتين فلغناهم عن احداهما عن احداهما.
  65. 28:05 ولأن أصحابه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته ومن بعد منازلهم لأنه المبلغ عن الله وشارع الأحكام ولما دعت الحاجة إلى ذلك والأنصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا. وقول ابن عمر يعني أنها لا تقام في المساجد الصغار ويترك الكبير. وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له. قال سمع قال أبو داوود سمعت أحمد يقول أي حد كان يقام بالمدينة؟ قدمها مصعب بن عمر وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون.
  66. 28:33 طبعا هذا رد على ابو يوسف لان ابو يوسف يقول الجمعة لا تقام الا حيث تقام الحدود. لهذا مثلا على مذهبه الناس اللي في اوروبا حتى في زماننا يا شيخ ما في حدود تقام فتتوقف الجمعة. فصلوا فاما مع عدم الحاجة فلا يجوز في اكثر من واحد وان حصل الغنى باثنين لم تجوز ثلاثة وكذلك مع الاسعد لا نعلم في هذا مخالفا الا ان عطاء قيل له انها البصرة لا يسعها المسجد الاكبر قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه.
  67. 29:04 وهذه المسألة أشغلت الجراح من مشايخ الكويت وكان يرى أن تدوين الجمعة في الكويت فيها مشكلة
  68. 29:12 ويجزء ذلك من التجميع في المسجد الاكبر وما عليه الجمهور او لا، اذا لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه انهم جمعوا اكثر من جمعه اذا لم تدعوا الحاجه في ذلك، ولا يجوز اثبات الاحكام باثبات الاحكام بالتحكم بغير دليل، فان صلوا جمعتين في مصر واحد من غير حاجه واحداهما جمعه الامام فهي صحيح فهي صحيحه تقدمت او تاخرت والاخرى باطله.
  69. 29:37 لأن لأن في الحكم ببطلان جمعة الإمام افتياتا عليه، وبسبب كلام الفقهاء في بطلان الجمعة الثانية يذهب بعض الشافعية إلى أنك تصلي ظهرا احتياطا، لأنك ما أدري جمعتك سبقت أم لم تسبق. هذا سبب البدعة أو المسألة المشهورة تغيد عن جماعة من الحنفية والشافعية أنهم يصلون ظهرا بعد جمعة، لكن الموضوع بالنسبة لنا اضطرار هذه الأيام.
  70. 30:03 الجمعة، ويصلي معه، ويفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم بأن يجتمعوا في موضع ويسبقوا أهل البلد بصلاة الجمعة، وقيل السابقة صحيحة لأنه لم يتقدمها
  71. 30:19 ما يفسدها ولا تفسد بعد صحتها بما بعدها والاول اصح لما ذكرنا وان كان احداهما في المسجد الجامع والاخرى في مكان صغير لا يسعه المصلون لا يسع المصلين او لا يمكنهم الصلاه فيه لاختصاص السلطان وجنده به او غير ذلك او كان في قصبه البلد والاخر في اقصى المدينه كان من وجدت فيه هذه المعاني صلاته صحيحه دون الاخرى وهذا قول مالك.
  72. 30:40 قال: لا أرى جمعة إلا لأهل القصبة، وذلك لأن هذه المعاني مزية تقديم، فتقدم كجمعة الإمام، ويحتمل أن تصح السابقة منهما دون الأخرى، لأن إذن الإمام آكد، ولذلك اشترط في إحدى الجمعتين.
  73. 30:54 وإن لم يكن لإحداهما مزية لكونهما غير مأذون غير جميع لكونهما جميعا مأذونا فيهما أو غير مأذون في واحدة منهما وتساوى المكانان في إمكان الجمعة في كل واحد فالسابق هي الصحيحة لأنها وقعت بشروطها ولم يزاحمها ما يبطلها ولا سبقها ما يغني عنها والثانية باطلة لكونها واقعة في مصر أقيمت فيه جمعة صحيحة تغني عما سواها. ويعتبر السوق بالإحرام لأنه متى أحرم بإحداهما يعني تكبيرة الإحرام.
  74. 31:23 حرم الاحرام بغيرها الغنى عنها فان وقع الاحرام بهما معا فهما باطلتان معا ولهذا الان في وقتنا يعني من الطرائف ان الناس اللي في اوروبا مثلا وفي امريكا يكونون في اماكن هذه الاماكن لا تقام فيها الا جمعه واحده جمعتهم مضمونه جمعتهم مضمونه اما في البلدان الاسلاميه التي فيها توسع بكثره الجمع فهذه فيها مشكله حقيقه لانه لا يمكن صحتها صحتهما صحتهما معا
  75. 31:52 إلا إذا مشينا مذهب عطاء أو قلنا أن هناك حاجة بسبب ضيق المساجد. وليست إحداهما بالفساد أولى بالأخرى فبطلتا كالمتزوج أختين. وإذا تزوج الوليان وإن لم تعلم وإذا تزوج الوليان رجلين وإن لم تعلم وإن لم تعلم الأولى منهما أو لم يعلم كيفية وقوعهما بطلتا أيضاً، لأن إحداهما باطلة ولم تعلم بعينها وليست إحداهما إحداهما بالإبطال أولى من الأخرى فبطلت المسألتين.
  76. 32:22 ثم إن علمنا فساد الجمعتين لوقوعهما معًا وجب إعادة الجمعة إن أمكن ذلك لبقاء الوقت، لأنه مصر ما أقامت فيه جمعة صحيحة والوقت متسع لإقامتهما فلثمتهما كما لم يصلوا كما لو لم يصلوا شيئًا، وإن تيقنا صحة إحداهما لا بعينها فليس لهم <hesitation> فليس لهم أن يصلوا إلا ظهرًا، لأنه مصر تيقنا سقوط فرض الجمعة فيه بالأولى منهما فلم تجزي إقامة الجمعة فيه.
  77. 32:50 أنت صليت أنا صليت أنا صليت أنا صليت أنا صليت قبلك أنت صليت قبلك وما أحد يعرف من صلى قبل الآخر ف فالكلاهما يصلي ظهرا كما لو علمناها وقال القاضي يحتمل أن لهم إعادة جمعة أخرى لأن حكمنا بفسادهما معا فكأن المصر ما صليت فيها جمعة صحيحة والصحيح الأول لأن الصحيحة لم تفسد
  78. 33:13 وانما لم يمكن اثبات حكم الصحه لها بعينها لجهلها، فيصير هذا كما لو زوج الوليان احدهما قبل الاخر وجهل السابق منهما، فانه لا يثبت حكم الصحه بالنسبه الى واحد بعينه، وثبت حكم النكاح في المراه بحيث لا يحل لها ان تنكح زوجا اخر. فاما ان جهلنا كيفيه وقوعهما فالاولى ان لا يجوز اقامه الجمعه ايضا لان الظاهر صحه احداه احداهما، لان وقوعهما معا بحيث لا يسبق احرام احدهما الاخرى بعيد جدا.
  79. 33:43 وما كان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم وما كان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم ركز هذا قاعدة فقهية عقل قاعدة عقلية وما كان في حكم الندرة في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم لما نقول المبتدع المتكلم الذي نوضر وأقيمت عليه الحجة بإزالة جميع شبهاته
  80. 34:07 وجميع سلطاته بحيث يعترف وينقطع ويرفع يديه ويقول هذا هذه صوره المقام عليه الحجه عند الناس نقول هذا عدم هذا عدم يستغربون ولان شككنا في شرط اقامه الجمعه فلم يجز اقامتها مع الشك في شرطها ويحتمل ان لهم اقامتها لان لم نتيقن المانع من صحتها
  81. 34:37 فصل وإن أحرم بالجمعة فتبين في أثناء الصلاة أن الجمعة قد أقيمت في المصر بطلت الجمعة ولزمهم استئناف الظهر لأن تبينا أنه أحرم بها في وقت لا يجوز الإحرام بالجمعة فلا تصح فأشبه ما لو تبين أنه أحرم بعد دخول وقت العصر وقال القاضي يستحب أن يستأنف ظهرا
  82. 34:55 وهذا من قوله يدل على ان له اتمامها ظهرا قياسا على المسبوق الذي ادرك دون الركاه، وكما لو احرم بالجمعه فانفضل عدد قبل اتمامه، والفرق ظاهر، فان هذا احرم في وقت لا تصح الجمعه فيه. ولا يجوز الاحرام بها، والاصل الذي قاسي عليه بخلاف هذا. فصل واذا كانت قريه الى جانب مصر يسمعون النداء منهم. فاقاموا جمعه فيها لم تبطل جمعه اهل مصر.
  83. 35:24 لأنهم في غير مصر، ولأن لجمعة مصر مزية بكونها فيه، ولو كان المصران متقاربان يسمع أهل مصر نداء الآخر كأهل مصر والقاهرة، لم تبطل جمعة وحدهما بجمعة الأخرى، إذا كان قريتين يسمعان بسبب علو الصوت، وكذلك القريتان متقاربتان.
  84. 35:42 لأن لكل قوم منهم حكم أنفسهم بدليل أن جمعة أحد الفريقين لا يتم عددها بالفريق الآخر ولا تلزم الجمعة بكمال عدد الفريق الآخر وإنما يلزمه السعي إذا لم يكن لهم جمعة فهم كأهل المحلة القريبة من المصر. مسألة ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة وعن أبي عبد الله رحمه الله هذه آخر مسألتين معانا إحداهما أن الجمعة عليه واجبة هذه وافقه عليها الظاهرية والرواية الأخرى ليست واجبة.
  85. 36:12 وأما المرأة فلا خلاف أنها لا جمعة عليها، قال المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء، ولا أن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها الجماعة، وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أن لا جمعة عليه، كذلك
  86. 36:29 كذلك قاله مالك في اهل المدينه والثوري في اهل العراق والشافعي واسحاق وابو ثور وروي عن عطاء وعمر وعبد العزيز والحسن والشعبي وحكي عن الزهري والنخع انه تجب عليه الجمعه لان الجماعه تجب عليه فالجمعه اولى ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعه في سفره وكان في حجه الوداع بعرفه يوم الجمعه فصلى ظهرا ظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي الجمعه والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج
  87. 36:59 وغيره فلم يصل احد منهم جمع في سفره، وكذلك غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم، وقد قال ابراهيم: كانوا يقيمون بالراي بالراي السنه واكثر السنه وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون. وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره: لكن ان صلى مع الناس فلا باس. قال اقمت معه سنتين بكابل يقصر الصلاه ولا يجمع، رواهما سعيد. واقام انس بنيسابور سنه او سنتين فكان لا يجمع، ذكره المنذر، وهذا اجماع مع السنه الثابته فيه فلا يسوغ مخالفته.
  88. 37:29 فأما العبد ففيه روايتان، أحداهما لا تجب عليه الجمعة وهو قول من سمينا في حق المسافر، والثانية تجب عليه
  89. 37:39 ولا يذهب من غير اذن سيده، نقلها المرعودي واختارها ابو بكر، وبهذا وبذلك قالت طائفه الا ان له تركها اذا منعه سيده، واحتجوا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، ولان الجماعه تجب عليه، هو في الواقع الجماعه لا تجب عليه، والجمعه عاكت فتكون اولى بالوجوب، وحكى وحكي عن الحسن وقتاده انها تجب على العبد الذي يؤدي الضريبه، لان حقه قد تحول الى مال فاشبه من عليه بالدين، يعني العبد المكاتب.
  90. 38:08 أو يؤدي ضريبة مطلقا حتى لو مو مكاتب. ولنا ما روى طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، عبد مملوكا وامرأة وصبي أو مريض رواه أبو داوود. وقال وقال طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وهو من أصحابه. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا رواه دار قطني ولا يصح. وعن تميم الداري
  91. 38:36 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة واجبة إلا على خمسة امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد رواه رجاء بن مرج الغفاري في سننه ولا يصح، ولأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد فلم تجب عليه كالحج والجهاد، ولأنه مملوك المنفعة محبوس على السيد أشبه المحبوس بالدين، ولأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده، ولم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض، والآية مختصة بذوي الأعذار وهذا منهم.
  92. 39:06 هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم