الصيام (4) من المغني (83) 👇
34 دقيقة المغني — 83
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اعتز بهداهما بعد المجلس الرابع الرابع من مجالس الصيام وهو المجلس السادس والثمانون من عموم مجالس المغنين يقوم الصنف رحمه الله المسألة الرابعة أنه جامع ناسيا فظاهر المذهب أنه كالعامد أما المسألة توقف فيها أحمد هل يقيسه على المحرم أم يقيسه على من أكل أو شرب ناسيا لكن هنا رواية أنه قاسه على المحرم
- 0:29 نص عليه احمد وهو قال عطاء بن ماجشون وروى ابو داوود عن احمد انه توقف في الجواب وقال اجبن ان اقول فيه شيئا وان اقول ليس عليه شيء تمام؟ قال سمعته غير مره لا ينفذ له فيه قول لم؟ لان عند المحرم عند احمد وسياتي هذا في احكام الاحرام المجامع في مذهب عموم التابعين انه حتى لو كان ناسيا يفسد حجه لقب التاء فقال هل اقيس الصائم على المحرم في الجماع؟
- 1:00 أم أقيس المجامع على من أكل وشرب ناسيا، فهنا تعارض قياسان هل يقاس الصائم على الصائم أم المحرم على المحرم؟ عفوا أو الناس على الناس عفوا الناس المجامع على الناس المجامع ونقل أحمد بن القاسم عنه كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه
- 1:28 قضاء غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره، غلب عليه يعني فعله ناسيا. الخطاب هذا يدل على اسقاط القضاء والكفاره مع الاكراه والنسيان، وهو قول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي واصحاب الرأي. لان معنى حرمة الصوم، لانه معنى حرمه الصوم فهو اذا وجد منه كرها وناسيا لم يفسده كالاكل. وكان مالك والاوزاع وليس يجيبون القضاء دون الكفاره، لان الكفاره لرفع الاثم وهو محطوط عن الناس.
- 1:56 يعني هنا ما يكسر مذهبه اخف. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي قال وقعت على امراتي بالكفاره ولم يساله عن العمد، هو الاصل انه عمد. ولو افترق الحال لسال واستبصر. وقال ترك الاستبصار في مقام الاحتمال. هذا اذا لو في فتوى في من يقول القران مخلوق وقلنا ترك الاستبصار وهذا يدل على استواء المقلد والداعيه يقال لا كيف هذه ما هي اصول اهل العلم. انا الا هو النا اليه راجعون.
- 2:24 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي وقعت عليه امراته بالكفار ولم يساله عن العمد ولو افترق الحال لساله واستبصر. ولانه يجب التعليل بما يتناول لفظ السائل وهو وقوع المراه في الصوم، ولان السؤال كالمعاد في الجواب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على اهله في رمضان فليعتق رقبه، فان قيل ففي الحديث ما يدل على العمد وهو قوله هلكت وروي احترقت، قلنا يجوز ان يخبر عن هلكته لما يعتقده الجماعي من النسيان من اسهاد الصوم، طيب لما النبي لم يصححها.
- 2:54 وخوفه من غير ذلك، ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فيها عمد وسهو كالحج. هو هذا هذا القياس، ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفار حكمان يتعلقان بالجماع، لا تسقطهما الشبهة فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه. طبعاً تعليلات المصنف فيها نظر. فصل، ولا فرق بين كوني الفرج قبلاً أو دبراً من ذكر أو أنثى. وقال أبو حنيفة في أشهر الروايات عنه الروايتين عنه: "ذا كفارة في الوطء في الدبر"
- 3:24 واصلا ابو حنيفة يعني حتى الحد يسقطه عن الوطئ في الدبر بحجة ان بحجة ان الوطئ في الدبر يعني هذا يقول لانه لا يحصل به الاحلال ولا الاحصان فلا يوجب الكفارة كالوطئ دون الفرج ولنا انه افسد صوم رمضان بجماع في الفرج واوجب الكفارة كالوطئ واما الوطئ دون الفرج فلنا فيه منع وان سلمنا يعني نمنع انه جماع اصلا بخلاف الجماع في الدبر
- 3:52 فلأن الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده بخلاف الوطأ في الدبر. فاما الوطأ في فرج البهيمة فذكر القاضي انه موجب للكفارة، طبعا هو يفسد الصيام بلا نقاش. لكن هل يوجب الكفارة أم لا؟ لأنه وطأ في فرج موجب للغسل ومسدد الصوم فأشبه بطأ الآدمية وفيه وجه آخر لا تجد فيه الكفارة.
- 4:14 وذكره ابو الخطاب لانه لا نص فيه ولا هو في معنى النصوص فانه مخالف مخالف لبطء الادميه في ايجاب الحد على احدى الروايتين وفي كثير من احكامه. ولا فرق بين كون الموطوءه زوجه او اجنبيه او كبيره او صغيره. لانه اذا وجب ببطء الزوجه فببطء الاجنبيه او لا. فصل ويفسد صوم ويسعد صوم المراه بالجماع بخير بغير خلاف نعلمه في المذهب. طيب النبي ما ذكره؟
- 4:41 بيان الشارع في شخص كالبيان في النظير. وهذا حتى في كلمات الائمه مثلا اذا كفروا وبدعوا وفسقوا شخصا فسكوتهم عن نظيره لاستواء حاله به. لانه نوع من المفطرات فاستوى فيها الرجل والمراه كالاكل وهل يلزمها كفاره؟ على روايتان. احداهما على روايتين عفوا احداهما يلزمها وهو اختيار ابي بكر وقول ابي حنيفه وابي وقول مالك وابي حنيفه وبثور وابن منذر ولانها هتكت صوم رمضان بالجماعه فوجبت عليها كفاره كالرجل.
- 5:12 والثانية لا كفارة عليها. قال أبو داووس سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان: أعليها كفارة؟ قال ما سمعنا أن على المرأة كفارة، وهذا قول حسن وللشافعي قولا كالروايتين. يعني المذهب الوحيد الذي يقول أن المرأة ليس عليها كفارة في رواية أحمد. والشافعي في رواية. شوفوا هذا هذا شوف تخفيف أهل الحديث.
- 5:38 ووجهها ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الواطئ في في رمضان ان يعتق رقبه ولم يامر المراه بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ولانه حق حق حق مال بالوطء من بين جنسه فكان على الرجل كالمهر. يعني قالوا كالمهر لانه لانه يكلف حق مالي والحقوق الماليه الاصل انها تتعلق بالرجال. وهذا نمنع نحن في الكفاره نقول كفاره اليمين كيف؟
- 6:07 وإن كرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة وعليها القضاء. قال قال مهند سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل فجمعها عليه القضاء قال نعم. قالوا عليها كفارة؟ قال لا. طبعا غصبها ينبغي أن تخرج رواية أخرى ألا قضاء عليها لأنها بمنزلة الناس والمكره. لأنه في رواية أخرى أيش قال؟ قال أي شيء غلب عليه الصائم. فلا فلا قضاء فيه ولا كفارة.
- 6:34 ونحو ذلك قول الثوري والأوزاع واصحاب الرأي وعلى قياس ذلك ان وطئها اذا وطئها نائمه وقال مالك في النائمه عليها عليها القضاء بلا كفاره والمكرهه عليها القضاء والكفاره
- 7:02 وقال الشافعي وابو ثورة بن المنذر ان كان الاكراه بوعيد حتى فعلت كقولها وان كان الجاء لم تفطر وكذلك ان وطئها وهي نائمة ويخرج من قول احمد في روايه ابن القاسم كل امر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره والله ما قرأت كلامه لكن خرجتها هكذا وفعلا تخريج جيد انه لا قضاء عليها ولا كفار وان كانت ملجأه ونائمه لانه لم يوجد منها فعل فلم تفطر كما لو صب في حلقها ما بغير اختيارها الوجه الاول انه جماع في الفرج
- 7:31 فأفسد الصوم كما لو اكرهت بالوعيد ولأن الصوم عباده يفسدها الوطن ففسدت على كل حال كالصلاه والحج ويفارق الأكل فإنه يعذر بالنسيان بخلاف الجماع. فصل فإن تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما، يعني لا شيء عليهما من ناحيه الفطر والصوم مو لا اثم عليهما، لأن الفقهاء هنا يتكلمون الآن بالفطر.
- 7:54 وهذه مسأله مهمه ممكن بعض الناس يقول لك جوائز اسحاق في الاسلام جوائز اسحاق في الاسلام ومن سعت امرأة فلم ينزلها فلا شيء عليهم. شوف قال لا شيء عليهم وان انزلتها فسدت صومهم. قال شوف هذه على نكاح البهيمه قال من وقع على البهيمه فلا شيء عليه قال شوف نكاح البهاء في الاسلام ويقصد لا غسل علي. وهل يكون حكم الجامع ذو الفرج اذا انزل او لا يلزمهما كفاره بحال فيه وجهان؟
- 8:23 مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة على روايتين، وأصح الوجهين أنها لا كفارة، لأن ذلك ليس منصوص ولا في معنى المنصوص، فيبقى على الأصل وإن ساحق المجبوب فأنزل فحكم حكم الجامع دون الفرج فأنزل.
- 8:38 فصم وان جامعت المراه نسيت للصوم فقال ابو الخطاب حكم النسيان حكم الاكراه ولا كفاره عليهما وعليها القضاء لان الجماع يحصل به الفطر في حق الرجل مع النسيان على روايه وكذلك في حق المراه واحتمل لا يلزمها القضاء لانه مفسد لا يوجب الكفاره فاشبه لك فصم وان اكره الرجل على الجماع الرجل اكره الجماع ففسد الصوم يعني المراه ممكن تكرهها يعني كيف تكرهها هذا الله اعلم
- 9:06 لانه افسد اذا افسد صوم المراه فصوم الرجل اولى، واما الكفاره فقال القاضي عليه كفاره لان الاكراه على الوطء لا لا يمكن لانه لا يطئ حتى ينتشر. يعني هو هذه مساله هل يقع الاكراه على الوطء؟ ينتشر يعني ايش؟ يعني ينتصف الاكراه. يعني يشتهي. فالرجل تجي تكرهه وتقول ازني بهذه ولا قتلتك. فكيف يزني بها؟ يشتهيها مبدئيا. يبدا يحرك نفسه تجاهها حتى حتى ينتشر.
- 9:37 ولا ينتشر الا عن شهوه، فكان كغيره المكره كغير المكره، وقال ابو الخطاب فيه روايتان احداهما لكفار عليه وهو مذهب الشافعي، لان الكفاره اما ان تكون عقوبه او موحيه للذنب، ولا حاجه اليها مع الاكراه لعدم الاثم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لامه الخطا والنسيان واستكرهوا عليه، ولان الشرع لم يرد بوجوب الكفاره فيه، ولا يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه لاختلافهما في وجود العذر وعدمه، فاما ان كان نائما مثل ان يكون عضوه منتشرا في حال نومه.
- 10:07 عند انتصاب صباحي فاستدخلته امراته فقال ابن عقيل لا قضاء عليه ولا كفاره وكذلك ان كان الجاء مثل ان غلب ان غلبته في حال يقظته على نفسه يعني هي استثارته فغصبا عنا انتشر وهذا مذهب الشافعي لانه معنى حرمه الصوم حصل بغير اختياره فلم يفطر به طبعا انا اعتذر للاخوه العزباب اعرف ان هذه المساء تعبهم شويه
- 10:37 واشتكى لبعض الأخوة، لكن شنو يسوي هذا؟ عاد فقه ونشرح. كما لو طارت الريح إلى حلقه ذبابة، وظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء لأنه قال في المرأة إذا غصبها الرجل نفسها فجامعها عليه القضاء فالرجل أولى.
- 10:56 ولأن الصوم عباده يفسدها الجماع فاستوى في حال في حاله الاختيار والإكراك الحج، ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الإسهاد لتأكده بإيجاب كفاره، وإسهاده للحجم بين سائر محظوراته، وإيجاب الحد به إذا كان زينًا. فصل ولا تجب الكفاره بالفطر في غير رمضان. في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء، وقال قتاده.
- 11:22 تجب على من وطئ في قضاء رمضان لأنه عباده تجب الكفاره في أدائها فوجبت في قضاء كالحج. ولنا أنه إذا جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفاره كما لو جامع في صيام الكفاره ويفارق القضاء الأداء لأنه متعين بزمان محترم. فالجماع فيه يتكل له بخلاف القضاء. إنسان يقضي صيام رمضان فجامع أو أكل يقضي ولكن لا تلزمه الكفاره. فصل وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن.
- 11:50 وكانت امرأة وحارتها ونفست في اثناء النهار لم تسقط لم تسقط الكفارة، فبه قال مالك وليس بالماجشوم واسحاق. وقال أصحاب الرأي لا كفارة عليهم وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر كما لو قامت البينة على أنه من شوال، ولنا أنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر.
- 12:15 ولأنه افسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفاره كما لو لم يطرأ عذر والوطء في في صوم المسافر ممنوع وان سلم فالوطء لم ثم لم يوجب اصلا لانه وطء مباح في سفر ابيح به الفطر بخلاف مسالتنا وكذلك اذا تبين انه من شوال فان الوطء غير موجب ولان تبيننا ان الوطء لم يصادف رمضان والموجب انما هو الوطء المفسد لصوم رمضان.
- 12:43 فصم اذا جام اذا طلع فصم اذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفاره. وبه قال ابو حنيفه وبه ما قال مالك والشافعي. وقال ابو حنيفه يجب القضاء دون الكفاره. لان وطئه لم يصادف صوما صحيحا فلم يوجب الكفاره كما لو ترك النية وجامع. ولنا انه ترك صوم رمضان بجماع اثم به لحرمه الصوم فوجبت به الكفاره.
- 13:10 كما لو وطئ بعد طلوع الفجر وعكسه اذا لم ينوي، هذا انفراد لابي حنيفه انه يوجب القضاء والكفاره لما استدام الجماع. فانه يتركه لترك النية لا الجماع، ولنا فيه ايضا منع، منع ايضا. يعني نمنع دعوى ابي حنيفه انه صادف صوم ان انه لم يصادف صوما صحيحا. واما ان نزع في الحال مع اول طلوع الفجر
- 13:38 يعني اخرج هم توقف عن الجماع يعني فقال ابن حامد وقال قاضي عليه الكفاره ايضا لان النزع جماع يلتذ به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامه ويلاه ان نظرت وان هي اعرضت وقع السهام ونزعهن ونزعهن اليم ها استغفر الله يقولون لا هو الان خالد كالإيلاج وقال ابو حفص لا قضاء عليه ولا كفاره
- 14:10 وهو قول الشافعي ابي حنيفه والشافعي لانه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها فخرج منها كذلك هذا هنا وقال مالك يبطل صومه ولا كفار عليه لانه لا يقدر على اكثر مما فعله وترك به ترك الجماع فيشبه المكره وهذه المساله تقرب من الاستحاله اذ لا يكاد يعلم لا يكاد يعلم اول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النساء
- 14:35 من غير ان يكون قبله شيء من الجماع، فلا حاجه الى فرضها والكلام فيها. عجيب. يعني هنا ابن قدامه يقول المساله هذه اصلا ما تقع. وكلام الفقهاء فيه مال ومعنى. وهذه من اعجب الامور. يقول ليش؟ يقول لا يكاد يعلم اول طوع الفجر على وجه يتعقبه النفي، يعني ما يعلم مثلا انه الفجر طلع. ان الفجر طلع وهو مباشره ينسى.
- 15:05 هذا الا في حاله واحده يعني تكون عنده خادم او خادمه او جاريه مثلا تأتي وتخبره تقول له طلع الفجر وهو على وهو يجامع فينسى فممكن يعني اذا دخل اذا علم الفجر بخبر ثقه او اليوم ممكن بمنبه يعني مثلا عنده منبه فلهذا قوله القدام ممكن منبه فجامع جامع جامع ونسي انه الفجر قريب
- 15:35 فأذن المنبه او سمع الاذان فحقيقه ما فصل ومن جامع يظن ان الفجر لم يطلع فتبين انه قد طلع فعليه القضاء والكفاره وقال اصحاب الشافعي لا كفر عليه ولو علم في اثناء الوطئ فاستدان فلا كفاره عليه لانه اذا لم يعلم لم ياثم فلا يجب به الكفاره كوطئ الناس وان علم فاستدان فقد حصل الوطئ الذي ياثم به في غير صوم
- 16:00 ولنا حديث المجامع اذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل. وهذا تطبيق القاعده ترك الاستفسار الاستفسار في مقام الاحتمال ياخذ ماخذ العموم في المقال. ولانه افسد صوم رمضان جماع تام فوجبت عليه الكفاره كما لو علم وطئ الناس ممنوع. ثم لا يحصل به الفطر على الروايه الاخرى بخلاف مسالتنا. يعني ممنوع يعني يقول لك لا يمكن ان يطأ ناسيا هذا القصد وهذا بعيد.
- 16:28 مسألة، قال والكفارة عتق رقبة فإن لم يمكنه فصيام شهرة والتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، هذا كالظهار. المشهور مذهب أبي عبد الله أن كفارة الوطن في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب. يلزمه العتق فإن أمكن فإن عجز انتقل إلى الصيام، فإن عجز انتقل إلى إطعام 60 مسكينة، وهذا قول جمهور العلماء، وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أنها على التخيير.
- 16:55 بين عتق الصيام والاطعام وبايها كفر اجزاه. وهو روايه عن مالك لما روى مالك بن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن ابي هريره ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبه او صيام شهرين او اطعام 60 مسكينا رواه مسلم واوحر في التخيير ولانها تجب المخالفه فكانت على التخيير ككفاره اليمين.
- 17:22 وروي عن مالك أنه قال: «الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان إطعام ستين مسكيناً أو صيام ذلك اليوم»، وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء.
- 17:32 وهذا القول ليس بشيء لمخالفته الحديث الصحيح، مع انه ليس له اصل يعتمد ولا شيء يستند اليه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع، واما الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح رواه معمر ويونس والاوزاعي والليث وموسى بن عقبه وعبيد الله بن عمر وعراك بن مالك واسماعيل بن اميه ومحمد بن ابي عتيق وغيرهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال الواقع: هل تجد رقبه عتقه؟ قال لا، فهل تستطيع؟ قال لا، اذا هذه الروايه من جريج ومالك
- 18:02 فيها نظر، فمالك أخطأ وأفتى بخطأه. قال لا، فقال فهل تجد 60 مسكين؟ قال لا. وذكر سائر الحديث وهذا لفظ الترتيب، والأخذ بهذا أولى من أخذ رواية مالك، لأن أصحاب الزهر اتفقوا على روايته، سوى مالك وابن جريج فيما علمنا، واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتمال في سائر أصحابه، ولأن الترتيب زيادة والأخذ بزيادة متعين، ولأن حديث ولأن حديثنا
- 18:27 لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراوي، ويحتمل انه رواه او لاعتقاده ان معنى اللفظين سواء، ولانها كفاره فيها صوم شهرين متتابعين فكانت على الترتيب ككفاره الظهار والقتل. فصل فان فاذا عدم الرقبه انتقل الى صيام شهرين متتابعين، ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفاره الوطء الا شذوذا لا يعرج عليه لمخالفه السنه الثابته.
- 18:56 ولا خلاف بين من اوجبه انه شهران متتابعان للخبر ايضا فان لم يشرع الصيام حتى وجد الرقبه لزمه العتق. يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم سال عن المواقع عما يقدر عليه حين اخبره بالعتق ولم يساله عما كان يقدر عليه حال المواقعه وهي حال الوجوب.
- 19:17 ولانه لانه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه فلزمه كما لو كان واجدا له حال الوجوب، وان شرع في الصوم قبل القدره على الاعتاق ثم قدر عليه لم يلزمه الخروج اليه، الا ان يشاء العتق ويجزاه ويكون قد فعل الاولى وبهذا قال الشافعي، وقال ابو حنيفه يلزمه الخروج.
- 19:37 لانه قدر على الاصل قبل اداء فرضه بالبدل، يعني مثل التيمم. فبدل فبدل حكم المبدل، كل متيمم يرى الماء، ولنا انه شرع في الكفاره الواجبه عليه فاجزاته، كما لو استمر العجز عن فراغه، فارغ التيمم من وجه لوجهين، احدهما ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يستره. فاذا وجد الماء ظهر حكمه بخلاف الصوم فانه يرفع حكم الجماع بالكليه. الثاني ان الصيام تطول مدته فيشق الزامه الجمع بين بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم.
- 20:07 فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً لكل مسكين مدمن بر أو نصف صاع من تمر أو شعير فجعل النصف من البر بالصاع من غيره
- 20:23 لا نعلم خلافا بين اهل العلم في دخول الاطعام في كفاره البطء في رمضان بالجمله، ومذكور في الخبر، والواجب فيه اطعام 60 مسكينا في قول عامتهم، وفي الخبر ايضا، ولانه اطعامه في كفاره فيها صوم شهرين متتابعين، فكان اطعامه 60 مسكينا كالظهار، واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب احمد ان لكل مسكين مدمن بر، وذلك 15 صاع او نصف صاع من تمر، او شعير.
- 20:52 فيكون الجميع 30 صاع. نعم. وقال أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنة بن صخر أطعم وسقا من تمر رواه أبو داوود. وقال أبو هريرة يطعم مدا من أي الأنواع شاء. المد ربع الصاع عشان لا تضيع منك والصاع هو الذي نخرجه في زكاة الفطر. وبهذا قال عطاء الأوزاع والشافعي.
- 21:21 لما روى ابو هريره في حديثهم الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمكتن من تمر قدره سب 15 صاعا فقال خذ هذا فاطعمه عنك رواه ابو داوود ولنا ما روى احمد قال حدثنا اسماعيل هذا بن علي عن عن ايوب هذا السختياني عن ابي يزيد المدني قال جاءته امراه بياضه بنصف عش بنصف وسق وسق من شعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر اطعم هذا فان مدي شعير مكان مدبر
- 21:49 ولأن الفدية الأذى نصف صاع نصف الصاع الأذى في الحج من التمر والشعير بخلاف هذا. والمدمن البر يقوم مقام نصف غيره صاع من غيره، وهذا قياس معاويه اللي قاسه في زكاة الفطر، ومع ذلك رفض. بدليل حديثنا، ولأن الإزاء بمد منه قول ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وزيد، ولا مخالف لهم من في الصحابة. اللي أذكر أن قولهم هذا في كفارة اليمين.
- 22:17 وأما حديث سلمى بن صخر فقد اختلف فيه، وحديث أصحاب الشافعي يجوز أن يكون الذي أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا على الواجب فاجتزئ به لعز المكفر عما سواه. فصلا. فإن أخرج الدقيق أو السويق أجزأ لما ذكرناه. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئوا، فيظهر روايتين عنه.
- 22:38 وهو ظاهر كلام الخرقي لانه قدر ما يجزئ في الدفع بمد او نصف صاع واذا اطعمهم لا يعلم ان كل واحد منهم استوفى الواجب وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين قدر ما يطعمه كل مسكين بما ذكرنا من الاحاديث يعني ممكن يجمعهم على طعام وهذا الطعام واحد منهم ياكل مدين والثاني ياكل نصف مد
- 23:00 وهي مقيده لمطلق الاطعام المذكور والمطلق يحمل على المقيد ولا يعلم ان كل مسكين استوفى ما يجب له لان الواجب تمليك المسكين طعامه والاطعام اباحه وليس بتمليك. فعلى هذه الروايه ان افرد لكل مسكين قدر الواجب له فاطعمه اياه نظرته فان قال هذه لك تتصرف به كيف شئت اجزاه لانه ملكه اياه.
- 23:26 وإن لم يقل شيئا احتمل أن يزيئه لأنه أطعمه ما يجب له فأشبه ما لم ملكه، واحتمل ألا يزيئه لأنه لم يملكه إياه. والرواية الثانية أنه يزيئه أن يطعم ستين أن يجمع ستين مسكينا فيطعمهم. قال أبو داوود سمعت أحمد عن امرأة أفطرت في رمضان ثم أدركت رمضان آخر ثم ماتت، كم قال كم أفطرت؟ قال ثلاثين يوما. قال فاجمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم.
- 23:50 وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: أطعم ستين مسكينا، وهذا قد أطعمه، وقال تعالى: فإطعامه ستين مسكينا، وقال في كفارة اليمين:
- 24:00 إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا قد أطعمهم، وروي عن ناس أنه أفطر في رمضان فجمع المساكين ووضع جبالا فأطعمهم، ولأنه أطعم ستين مسكينا كما لو ملكه إياهم، فعلى هذه الرواية إن أطعمهم قدر الواجب لهم أجزى، وإن أطعمهم دون ذلك فأشبعهم، فظاهر كلام أحمد أنه يجزى ويحتمل أنه لا يجزى، لأنه لا يطعمهم ما وجب لهم.
- 24:24 فصل ويجزئ ما يجزئ في الفطرة من البر والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب وفي الأقط وجهان لما؟ لأن قلنا أن الأقط بعض الناس لا يرونه مجزئ في الفطرة قالوا فقط للبدو يخرج في السويق فإن كان قوته
- 24:42 غير ذلك من حوك الدخن والذرة والأرثفة في وجهان أحدهما لا يجزي ذكره القاضي لأنه لا يجزي عن الفطر والثاني يجزي اختاره أبو الخطاب لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام مطلقا ولم يرد ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس فوجب إبقائه على إطلاقه ولأنه أطعم المسكين من طعام فأجزاه كما لو أطعمه برا فأطعمه منه وهذا أظهر.
- 25:09 فصم ومن عجز عن العتق والصيام والإطعام سقط الكفارة عنه في إحدى الروايتين بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر وأخبره بحاجته إليه قال أطعمه أهلك ولم يأمره بكفارة أخرى وهذا قول أوسع وقال الزهري لابد من التكفير
- 25:25 وهذا خاص لذلك الأعرابي لا يتعداه بدليل أنه خور النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه ولأنها كفارة واجبة فلم تجب العجز عنها كسائر الكفارات. وهذه وهذا رواية أخرى عن أحمد وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور وعن وعن الشافعي كالمذهبين. والآن الحديث المذكور ودعوة التخصيص لا تسمع بغير دليل. ما يصير تقول هذه حالة خاصة.
- 25:50 وقولهم انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه فلم يسقطها قلنا قد اسقطه عنها بعد ذلك وهذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح قياس على سائر الكفارات لانه اقتراح للنص بالقياس والنص اولى والاعتبار بالعجز في حال وجوب وهي حال وهي حاله الوطئ مساله وان جامع فلم يكفر حتى جامع ثانيه فكفارته واحده وجملته
- 26:16 أنه إذا جامع ثانية قبل التكفير عن الأول لم يخلو أن يكون في يوم واحد أو في يومين، فإن كان في يوم واحد فكفار واحدة جزيرة من غير خلاف بين أهل العلم
- 26:26 وإن كان في يومين فهو فوجهان أحداهما أحدهما تجزيء كفارة واحدة وهو ظاهر إطلاق الخرقي واختيار أبو بكر ومذهب الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي لأنها جزاء عن جناية تكرر سبها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد والثاني لا تجزئ واحدة والزم كفارتان وهذا الأقوى صراحة اختاره القاضي وبعض أصحابنا وهو قول مالك والليث والشافعي وابن المنذر يوم مختلفين وروي عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة
- 26:55 فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين والحجتين. مسألة قال وإن كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية. وجملته أنه إذا كفر ثم جامع ثانية لم يخلو من أن يكون ذلك في يوم واحد أو في يومين. فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه.
- 27:13 وإن كان في يوم واحد فعليه كفارة ثانية نص عليها أحمد، وكذلك يخرج في كل يخرج في كل من لزمه الإمساك، وحرم عليه الجماع في نهار رمضان، وإن لم يكن صائماً مثل من لم يعلم من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر ونسي النياء وأكل عامدة ثم جامع فإنه يلزمه الكفارة، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا شيء عليه بذلك الجماع، لأنه لم يصادف صوم.
- 27:37 الصوم، يعني إذا كان مفطر به، ولم يمنع صحته، ولم يجيب شيئا كالجميع في الليل، ولنا أن الصوم في رمضان عبادة
- 27:44 تجب الكفاره بالجماع فيها فتكررت بتكرر الوطء اذا كان بعد التكفير كالحج ولانه وطء محرم لحرمه رمضان فاوجب الكفاره كالاول وفارق الوطء في الليل فانه غير محرم فان قيل الوطء الاول تتضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الايجاب فيصح الحاق به غيره الحاق غيره به قلنا هو ملغى من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فانه تلزمه الكفاره مع انه لم يهتك الصوم بل هتك لان الفجر طلع سبحان الله
- 28:14 يعني نمنع فصل، إذا أصبح مفطرًا يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة بالرؤية ألزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء إلا ما روي عن عطاء أنه يأكل بقية يومه
- 28:27 قال ابن عبد البر لا نعلم احدا قاله غير عطاء وذكره وذكر ابو الخطاب ذلك روايه عن احمد ولا يعلم احدا ذكرها غيره واظن ان هذا غلطا فان احمد قد نص على ايجاب الكفاره على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لان حرمه اليوم لم تذهب فاذا اوجب الكفاره على غير الصائم بحرمه اليوم فكيف يبيح الاكل ولا يصح قياس هذا على المسافر اذا قدم وهو مفطر واشباهه لان المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا.
- 28:59 وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا فاشبه من اكل يظن الفجر قد طلع لم يطلع وقد طلع فاذا تقرر هذا فان جامع فيه فعليه القضاء والكفاره كالذي اصبح لا ينوي الصيام واكل ثم جامع وان كان جماعه قبل قيام البينه فحكمه حكم من جامع يظن الفجر لم يطلع وكان قد طلع على ما مضى. فصم وكل من افطر
- 29:24 والصوم له لازم له كالمفطر بغير عذر والمفطر يظن ان الفجر لم يطلع وقد كان قد طلع او يظن الشمس قد غابت ولم تغب او الناس لنية الصوم ونحوهم يلزمه الامساك لا نعلم بينهم اختلافا فيه اختلافا الا انه يخرج على قوله عطاء في المعذور في الفطر اباحه الفطر بقيه يومه قياسا على قوله فيما اذا قامت البينه بالرؤيا وهو قول شاذ ولم يعرج عليه اهل اهل العلم.
- 29:48 اخر ثلاث مسائل معنا فصل فاما من يباح له الفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض. اذا زالت اعراضه في اثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وقام المسافر وبلغ الصبي وافاق المجنون واسلم الكافر وصح المريض المفطر ففي روايتان احدهما يلزمه الامساك في بقيه يوم. وهو قول ابي حنيفه والثوري والاوزاعي والحسن بن صالح والعنبري.
- 30:14 لانه معنى لو وجد قبل الفجر اوجب الصيام، فاذا طرأ بعد الفجر اوجب الامساك، كقيام البين بالرؤيا، والثاني لا يلزمه الامساك وهو قول مالك والشافعي، وهذا اقوى حقيقة. وروي ذلك عن جابر بن زيد، وروي عن ابن مسعود انه قال: من اكل اول النهار فليأكل اخره، لانه ابيح له فطر اول النهار ظاهرا وباطنا، فاذا افطر كان له ان يستديمه الى اخر النهار.
- 30:41 كما لو دام العذر، فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين وجوب الإمساك. فإن قلنا يلزمه الإمساك فحكمه حكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع. وإن قلنا لا يلزمه الإمساك فلا شيء عليه. فإن كان أحد الزوجين من هؤلاء والآخر لا عذر له، فلكل واحد حكم نفسه على ما مضى. وإن كان جميعا معذورين، يعني زوج مريض مثلا والمراه هذا.
- 31:03 سواء اتفق عذرهما مثلا يقدما من سفر او يصح من مرض واختلف مثلا ان يقدم الزوج من سفر وتطهر المراه من حيث فيصيبها وقد روي عن جابر بن زيد انه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض فاصابها فاما ان نوى الصوم في سفره او مرضه او صغره ثم زال عذره في اثناء النهار لم يجوز له الفطر روايه واحده وعليه الكفاره ان وطئ وقال بعض اصحاب الشافعي المسافر خاصه وجهان احدهما له الفطر لانه اويح له الفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا فكانت
- 31:33 له استدامه كما لو قدم مفطرا مفطرا وليس بصحيح فان سبب الرخصه زال قبل الترخص فلم يكن له ذلك كما لو قدمت به السفينه قبل قصر الصلاه وكالمريض يبرا والصبي يبلغ وهذا ينقض ما ذكروه ولو ولو علم الصبي انه يبلغ في اثناء النهار بالسن او علم المسافر انه يقدم لم يزهما الصيام قبل زوال عذرهما لان سبب الرخصه موجود فيثبت حكمها كما لو لم يعلما ذلك.
- 32:02 فصل ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء اذا افطروا بغير خلاف، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدتهم ايام اخر، والتقدير فافطر. وقالت عائشه: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بالقضاء بقضاء الصوم وان افاق المجنون او بلغ الصبي او اسلم في اثناء النهار والصبي مفطر ففي وجوب القضاء روايتان، احداهما لا يلزمه لانهم لم يدركوا وقتا يمكنهم التلبس العباده فيه فاشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت.
- 32:32 والثاني يلزمه القضاء لانهم ادركوا بعض وقت العباده فلزمهم القضاء كما لو ادركوا بعض وقت الصلاه. اخر مساله معنا مساله وان اكل يظن ان الفجر لم يطلع وكان قد طلع او افطر يظن الشمس قد غابت ولم تقب ولم تغب فعليه القضاء. هذا قول اكثر اهل العلم من الفقهاء وغيرهم وحكي عن عروه ومجاهد والحسن واسحاق
- 32:59 لا قضاء عليهم لما روى زيد بن وهب قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر، فأتينا بإحساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه الليل، ثم كشف السحاب فإذا الشمس طالعة
- 33:12 قال فجاء الناس يقولون نقضي يوما مكانه، فقال عمر والله ما نقضي ما تجانفنا لاثم ولانه لم يقصد الاكل في الصوم فلم يلزمه قضاء كالناس، ولنا انه اكل مختارا ذاكرا فافطر كما لو اكل يوم الشك، ولانه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل باول رمضان، ولانه يمكنه التحرز منه فاشبه اكل العامل، وفارق الناس فانه لا يمكن التحرز منه، واما الخبر فروى العثرم ان عمر قال: من اكل
- 33:39 فليقضي يوما مكانه، ورواه مالك في الموطأ أن عمر قال: الخطب يسير يعني خفة القضاء. وروى هشام بن عروة عن فاطمة: عن أسماء قال: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيمٍ، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء، أخرجه البخاري.