كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

خاتمة الزكاة (13 ) من المغني (80) القسم الأول 👇

30 دقيقة المغني — 80

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، مجلس ثمانون من مجالس المغني وهو خاتمة الزكاة سيكون مقسما بين الزكاة والصيام وأقل القليل فيه في الصيام وغالبه في الزكاة زكاة الفطر فهذا القسم الأول وهو خاتمة الزكاة
  2. 0:28 وهكذا تكون مجالس الزكاة تمت 13 مجلسا. مسألة قال إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. أما الحنفية فيشترطون فيه أن يكون عنده نصاب الزكاة العادي اللي هو الذهب والفضة. وجملة ذلك أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يوجـ ولا يعتبر في وجوبها نصاب.
  3. 0:55 وبهذا قال ابو هريره وبن علي والشعبي وعطاء وابن السيرين والزهري ومالك ومبارك والشعب وابو ثور وقال اصحاب الراي لا تجب الا على من يملك ان يملك 200 درهم ولهذا الذين ياخذون اليوم باختيار الحنفيه في اخراجها مالا الحنفيه قالوا تخرجها مالا اذا عندك زكاه المال فهم اخذوا نصف مذهب الحنفيه فقط او ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقه الا عن ظهر غناه
  4. 1:25 والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، ولانه تحل له صدقه فلا تجب عليك من لا يقدر عليها، ولها ما روى ثعلب بن ابي صعير عن ابيه هو للتو يضعف حديث ثعلب بن ابي صعير. والان يريد احجاج فيه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادوا صدقه الفطر صاعا من قمح او بر عن كل انسان صغير او كبير حر او مبلوغ غني او فقير على لفظ غني ذكر او انثى.
  5. 1:50 اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد الله عليه اكثر ما اعطى وهذا لا يصح. وفي روايه صنع من بر او قمع عن كل اثنين. ولانه حق مال لا لا يزيد بزياده المال فلا يعتبر لا يعتبر وجوب النصاب فيه. كالكفاره ولا يمتنع ان يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه العشر هو هذا. هنا نقول الحنفيه هذا اقرب ما يكون انه كفاره. لان حده محدد ككفاره اليمين وكذا وكفاره اليمين تجب على القادر
  6. 2:20 تجب على القادر وان لم يكن ممن يزكي لان الناس ليسوا اما فقير هناك ما يسمى بالطبقه الوسطى والذي قاسوا عليه عاجز ولا يصح القياس عليه وحديثهم محمول على زكاه المال ما شاء الله فصل واذا لم يفطر الا صاع اخرجه عن نفسه لقوله عليه الصلاه والسلام ابدا بنفسك ثم بمن تعود يعني ما كان عنده زكاه فطر الا عن نفسه عن الناس الاخرين ما عنده
  7. 2:47 ولأن الفطرة تنبني على النفقة فكما يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة. فإن فضل آخر أخرجه عن امرأته لأن نفقتها أكد. فإن نفقتها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار، ونفقة الأقارب صلة. تجب مع اليسار دون الإعسار، لهذا النفقة عز وجل أعظم. فإن فضل آخر أخرجه عن رقيقه لوجوب نفقتهم في الإعسار.
  8. 3:09 وقال ابن عقيل يحتمل تقديم الرقيق على الزوجه لان فطرته متفق عليها وفطرتها مختلف فيها تقدم معنا ان الزوجه في خلاف يخرج عنها او لا. فان فضل اخر اخرجه عن ولده الصغير لان نفقته منصوص عليها واجمع عليها. وفي الوالد والوالد الكبير وفي الوالد والولد الكبير وجهان يعني هل يقدمه او لا. احدهما يقدم الولد لانه كبعضه والثاني الوالد لانه كبعض والده.
  9. 3:39 وتقدم فطرة الأم على فطرة الأب لأنها مقدمة في البر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لما سأله من أبر من أبر؟ قال أمك ثم قال ثم من؟ قال أمك ثم قال من ثم أمك قال ثم أباك ولأنها ضعيفة عن الكسب ولأنها ضعيفة عن الكسب ويحتمل تقديم فطرة الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومارك لأبيك ثم بالجد في الحقيقة هذا الباب فيه
  10. 4:06 من اولى بالنفقه او حتى من اولى ان تنفق عليه ولكن جعله في صدقه الفطر ولو جعلته في عوم ابواب النفقه يكون وجيها ثم بوجهه ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب العصوات ويعتمد تقديم فطره الولد على فطره المراه لما روى ابو هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال صدق به على نفسك قال عندي دينار اخر قال صدق به على ولدك قال عندي دينار اخر قال تقد تصدق به على زوجتك فجعل الزوجه بعد الولد
  11. 4:35 قال عندي آخر قال صدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر فقدم الولد فالصدقة عليه هو قدم لأن الزوجة عليها لها نفقة واجبة أصلاً وكذلك الصدقة عنه هو لأن الولد كبعضه فيقدم كتقديم نفسه ولأنه إذا ضيع ولده لم يجد من ينفق عليه فيضيع والزوجة إذا لم ينفق عليها فرق بينهما وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم الولد يضيع أما الزوجة ما تضيع لأن لأنها
  12. 5:05 ابوها ينفق عليها كذا كل في ناس او تزوج زوج اخر ولان نفقه الزوجه على سبيل المعاوضه فكانت اضعف في استتباع الفطره من النفقه الواجبه على سبيل الصله لان وجوب العوض المقدر لا يقتضي وجوب زياده عليه بها عمن له العوض ولهذا لا تجب فطره الاخير ان يشروط له مئنته بخلاف مؤنته بخلاف القرابه فانها كما اقتضت صلته بالانفاق اقتضت صلته بتطهيره بتطهيره باخراج الفطره عنه
  13. 5:35 فصلا فان لم يفضل الا صاع فهل يلزمه الا الا بعض الصاع فهل يلزمه اخراجها على روايتين احدها لا يلزمه اختاره ابن عقيل لانها طهره فلا تجيب على من لا يملك جميعها كالكفر الثاني والثاني يلزمه اخراجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتونه ما استطعتم ولانها طهره فوجب منها ما قدر عليه كالطهاره بالماء ولان جزء من الصاع يخرج يخرج على العبد المشترك فجاز ان يخرج عن غيره كالصاع لان اذا عبد يملكه جماعه من الناس يتشاركون
  14. 6:05 هذا يدفع جزء من الصاع، هذا جزء، هذا جزء حتى يكون صاع. فصل وان اعسر بفطره زوجته فعليها فطره نفسها او على سيدها ان كانت مملوكه، لانها تتحمل اذا كان ثم متحمل. فاذا لم يعد فاذا لم يكن عاد عليها كالنفقه. ويحتمل ان لا يجب عليها شيء لانها لم تجب على من وجد سبب وجوده في حقه لعسرته، فلم تجب على غيره، يعني الان اذا اعسر في حق زوجته.
  15. 6:33 نقول للزوجة أخرجي أنت عن نفسك ونقول ليس عليك هذا. فلن تجب على غيرك فطرتي عن نفسه وتفارق النفقة فإن وجوبها آكد لأنها مما لا بد منه وتجب على المعسر والعاجز ويرجع عليها بها عند عند اليسرى والفطرة بخلافها. عند يسار عفوا والفطرة بخلافها. فصلا ومن وجبت فطرته على غيره كالمرأة والنسيب الفقير إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه.
  16. 7:02 صح بغير خلاف نعلمه لأنه نائم عنه. يعني امرأة يجب أنها تخرج عن نفسها مثلا في أحيانا نقول أو نسيب فقير فأنت تريد أن تعطي عنه فهو أخرج عن نفسه كالصحة هذه.
  17. 7:26 وإن أخرج بغير إذنه فيه وجهان أحدهما يجزيه لأن أخرج فطرته فائزة كالتي وجبت عليه والثاني والثاني لا يجزيه لأنه أدى وجبة على غيره بغير إذنه فلم يصح كما لو أدى عن غيره. فصل ومن له دار يحتاج إليها لسكناها أو إلى أجرتها لنفقته أو ثياب بذلة له أو لممتازهم مهنته أو رقيق يحتاج إلى خدمتهم هو أو من يمونه أو بهائم يحتاجون إلى ركوبها والانتفاع بها بحواجبهم الأصلية.
  18. 7:54 أو سائم يحتاج إلى نعمائها كذلك، أو بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه بإخراج الفطرة منها، فلا فطرة عليه. هذا عنده مال ضروري في حقه، مجرد ما يخرج منه الفطرة يختل، تختل نفقته. لأن هذا ما تعلق به حاجته الأصلية فلم ينزه فلم يلزمه بيعه كمؤنة أنس.
  19. 8:18 ما في شخص ما تكون عنده نفقه لكن ايش عنده؟ عنده بيت فنقول له بيع بيتك واشتري واشتري فطره، لا. ومن له كتب يحتاج للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه بيعها. طيب وان كان لا يحتاجها حافظها مثلا؟ يلزمه بيعها، ممكن. والمرأه اذا كان لها حلي لبسه وكراء يحتاج اليه لم يلزمه بيعه في الفطره، وما فضلا عن ذلك من الواجهه الوصيه ويمكن بيعه وصرفه في الفطره وجبته الفطره به.
  20. 8:47 لأنه أمكن أداءه من غير ضرر أصلي أشبه ما له ملك من الطعام ما يؤديه فاضلا عن حاجته. إنسان عنده أملاك زائدة جدا عن حاجته، ثياب كثيرة. فتأتي تقول له عندك فطرة؟ يقول ما عندي، ولا الثياب هذه تحتاجها كلها؟ يقول لا أحتاجها كلها، وبيع منها واشتري فطرة.
  21. 9:10 وليس عليه في مكاتبه زكاة، وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر، مكاتب العبد اللي اشترى نفسه من سيده. ومن قال: لا تجب فطرة المكاتب على سيده أبو سالم بن عبد الرحمن، هذا التابعي أبوه عبد الرحمن بن عوف. واستولى بالشيخ وأصحاب الرأي، وأوجبها على السيد عطاء ومالك بن المنذر لأنه عبد فيشبه سائر عبيده. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ممن تمونون. وهذه زيادة تقدم فيها الكلام، وهذا لا يمونه. ولأنه لا تزهمه مؤنته فلم تزهمه فطرته كأجنبي، وبهذا فارق سائر عبيده.
  22. 9:39 إذا ثبت هذا فإن على الوكاتب فطرة نفسه وفطرة من تزوم مؤونتك زوجته ورقيقه. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تجب عليه لأنه ناقص الملك، فلم تجب عليه فطرة كالقن. يعني الشافعي وأبو حنيفة قالوا: لا عليه ولا على سيده. ولأنها زكاة فلم تجب عليه زكاة المال، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى.
  23. 10:02 وهذا عبد لا يخ ولا يخلو من كونه ذكرا او انثى ولانه يلزمه نفقه نفسه فلزمته فطرتها كالحر الموسر ويفارق زكاه المال لانه يعتبر لها الغنى والنصاب هم قالوا مثل زكاه المال ما نوجبها عليه بحال ولا يحملها احد عن غيره بخلاف الفطره فصام وتلزم المكاتب فطره من يمونه كالحر لدخولهم لدخولهم في قوله عليه الصلاه والسلام ادوا الصدقه عمن تمونون
  24. 10:32 مسألة، وإذا ملك جماعة جماعة عبداء أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبي عبد الله رواية صاعا عن الجميع، يعني إما كل واحد منهم يخرج صاع لوحده وإما جميعهم يشتركون في صاع. فهذا يدفع ربع الصاع، وهذا ربع الصاع، وهذا ربع الصاع، وهذا نص الصاع، وهذا نص الصاع، وهذا ثلاث صاع، وهذا ثلاث صاع. وذلك أن فطرة العبد المشترك واجبة على مواليه، وبهذا قال مالك ومحمد بن مسلم وعبد الملك والشافعي ومحمد الحسن وأبو ثور.
  25. 10:59 وقال الحسن وعكرم والثوري وابو حنيفه ويوسف لا فطر على واحد منهم لانه ليس عليه لاحد منهم ولايه تامه اشبه المكاتب ولنا عموم الاحاديث ولانه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطره وايضا في في الهدي يشترك يشترك سبعه فما المشكله هنا وهو من اهلها فلزمت من مملوك واحد وفارق المكاتب فانه لا ولا تزر سيده مأمونته
  26. 11:25 ولانه كاتب يخرج عن نفسه زكاه بخلاف زكاه الفطر بخلاف الغن القن والولايه غير معتبره في وجوب الفطر بدليل عبد الصبي ثم ان ولايته للجميع عبد الصبي الصبي ولايته ليست كامله ولكن يخرج عنه فتكون فطرته عليه واختلفت الروايه في قدر الواجب على كل واحد منهم منهم ففي احداها على كل واحد صاع لانها طهره فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفاره القتل.
  27. 11:52 والثانية على جميع صاع واحد على كل واحد منهم بقدر ملكه فيه وهذا الظاهر عن أحمد. قال فوران رجع أحمد عن هذه المسألة وقال يعطي كل واحد منهم نص صاع. وهذا قلنا لكم لو نجمع فيها المسائل رجع، في العادة من الذي ينص على رجوع أحمد؟ الخلال. هنا تلميذه نص وهذا أقوى من نص الخلال، لأن الخلال يستنبط. أما هنا تلميذه فوران هذا تلميذ أحمد المباشر.
  28. 12:17 يعني رجع عن ايجاب صاع كامل عن كل واحد وهذا قول سائر من من اوجب فطرته على سائده لان على سادته لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب صاعا واحدا على كل واحد وهذا عام في المشترك وغيره ولان نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته التابعه لها ولانه شخص واحد فلم تجب عنه صيعان كثيره كسائر الناس ولانها طهره فوجبت على سادته بالحصص كماء الغسل من الجنابه اذا احتيج اليه وبهذا ينتقض ما ذكرناه للروايه الاولى.
  29. 12:46 فصلاً من بعضه حر ففطرته عليه وعلى سيده، طيب هذا المشتركين في جماعه واحدهم اعتقى. واحدهم اعتقى وهو سيشتري البعض الثاني او البعض الثاني هو يستسعى فيه يعني هو يكاتب. فالان صار بعضه حراً. هذا هذا كيف؟ ما وضعه؟ ففطرته عليه وعلى سيده وبهذا قال الشافعي وابو ثور، يعني الجزء الحر هو يخرج وسيده يخرج جزء العبد. على الحر وقال مالك على الحر بحصته وليس على العبد شيء.
  30. 13:17 ولنا انه عبد مسلم تلزمه تلزم فطرته شخصين من اهل الفطره، فكانت فطرته عليها عليهما كالمشترك، ثم هل يلزم كل واحد منهما صعب الحصص؟ ينبني على ما ذكرناه في العبد المشترك، يبدو بالحصص. فان كان احدهما معسرا فلا شيء عليه، وعلى الاخر بقدر الواجب، ولو كان بين العبد وبين السيد مهايئه او كان المشتركون في العبد قد تهيئوا عليه، لم تدخل الفطره في المهايئه. لان المهايئه معاوضه كسب بكسب.
  31. 13:47 المهايه يعني ايش يعني تشتري؟ يعني تشتري النصيب الرجل تشتري الباقي. يعني نصفه تقول له انا انا اشتري النصف هذا منك. والفطره تحق لله فلا تدخل في ذاك الصلاه. طيب. ولو الحقت القافه ولدا برجلين او اكثر. القائف قال هؤلاء اشتركوا به. وهذه مساله عجيبه لكن تقع. فالحكم في فطرته كالحكم في العبد المشترك، كلهم يخرجون عنه بحسب.
  32. 14:17 وهذا تقصد دخلنا بلاد الاسلام لقيناهم حالتهم مرياع كلاب. هذه المراه يقع عليها اثنين وثلاثه واربعه مثلا. فجينا سوينا فحص طبعا الان هذا صعب يعني عملنا فحص فاذا الولد ما شاء الله ولد ذولا كلهم طبعا ما يصير هذا. لكن هذا بالنسبه للقافه بعضهم يقوله. ولو ان شخصا حرا له قريبان فاكثر عليهم نفقته بينهم كانت فطرته عليهم كالعبد المشترك على ما ذكرنا.
  33. 14:46 مساله ويعطي صدقه الفطر لمن يجوز ان يعطي صدقه الاموال انما كانت كذلك لان صدقه الفطر زكاه فكان مصرفها مصرف صلى الزكوات ولانها صدقه هذا الا يرضي ان الشخص ممكن هو يعطي الصدقه وهو ياخذها ايضا ممكن فتدخل في عموم قوله تعالى انما صدقات الفقراء والمساكين ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع زكاه المال اليه ولا يجوز دفعها لذمه وبهذا قال مالك والليث والشافعي وابو ثور وقال ابو حنيفه يجوز يجوز دفعها لاهل الذمه
  34. 15:15 وعن عمر بن ميمون وعمر بن شعيب مره انهم كانوا يعطون منها الرهبان، ولنا انها زكاه فلم يجد دفعها الى غير المسلمين كزكاه المال. ولا خلاف ان زكاه المال لا يجد دفعها الى غير المسلمين، العجيب ان ابو حنيفه قاس على الزكاه من كل وجه. فقال مثلا انها لا تجب الا بالنصاب. ثم يقول انها تجوز ان تعطى للرهبان، هذا تناقض. هذا من ضمن قول الشافعي في ابي حنيفه، ما شبهت رايه الا كخيط صحارى، تخرجها كذا اصفر ك تخرجها كذا اخضر.
  35. 15:44 مرمى حتى في زكاة الزروع له شيء من هذا. يعني يقول بأصل ثم يمشي عليه يمشي عليه يمشي عليه ثم فجأة ينحرف عن هذا الأصل بدون يعني بدون داعي ظاهر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن لا يجزي أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. أي نعم. فصل ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز من يجوز أن يعطيه زكاة ماله.
  36. 16:14 ولا يعطي منها غنيا ولا ذا قربى ولا أحدا ممن منع أخذ زكاة المال، وما تقدم سابقا، ويجوز صرفه في الأصراف الثمانية لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال، يعني حتى وقد تضعها في المجاهدين، وقد تضعها في ابن السبيل، وهكذا.
  37. 16:36 وان دفعها الى مستحقها فاخرجها اخذها الى دافعها او جمعت الصدقه عند العمامه ففرقها الى السهمان فعادت الى انسان صدقه صدقته فاختار قاضي جواز ذلك. يعني اعطيته صدقه الفطر بعدين فبعدين هو اغتنى انت اخرجتها قبل يوم يومين اغتنى هو فذهب يبحث عن انسان يعطيه فوجد لك مناسبه فردها لك هكذا قال
  38. 17:01 لأن أحمد نص على أن من له نصاب من الماشي والزرع أن الصدقة تؤخذ منه وترد عليه إذا لم يكن له قدر كفايته وهو مذهب الشافعي ولأن قبض الإمام ومستحق أزال ملك المخرج وعاد إليه بسبب آخر فأجازه كما لو عاد بالميراث. وقال أبو بكر مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها لأنها طهر له. يعني أبو يعلى خالف أحمد فلم يس له أخذها كشرائها ولأن عمر أراد أن يشتري الفرس هي المسائل اللي ادعي فيها أن القاضي خالف المذهب
  39. 17:30 هذه ينبغي ان تجمع والله يا اخوان. ان يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تشتريها ولا تعد في صدقتك. هذا لما يشتري يشتري صدقته. فكيف من يستعدها؟ فان العائد في صدقه كالعائد في قييه، فاما فاما ان اشتراها لم يجز له ذلك الخبر، وان ورثها فله اخذها، لانها رجعت اليه بغير فعل منه. طيب وهذا يقول لك اعطاه ايضا من غير فعل. الله اعلم. مسأله.
  40. 17:56 قالوا يجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد إعطاء الجماعة. ما يلزم واحد لا نعلم فيه خلافا لأنه صرف صدقته إلى مستحقها. فبرئ منها كما لو دفع إلى واحد. وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة فإن الشافعي والموافقة أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف. ودفع حصة
  41. 18:16 كل صنف إلى ثلاثة منهم على ما ذكرناه قبل هذا وقد ذكرنا الدليل ولأنها صدقة لغير معين فجاء صرفها إلى واحد كالتطوع وبهذا قال مالك وأبو ثور وابن منذر وأصحاب الرأي. مسألة قالوا من أخرج عن الجنين فحسن هذا مستحب وهذا من مفردات مذهب الحنابلة بناء على أثر عن عثمان وأيضا من مفردات الإخراج عن الوالدين ميتين في أثر عن عطاء بن أبي رواحة. وكان عثمان رضي الله عنه يخرج عن الجنين المذهب أن الفطرة غير واجبة على الجنين وهو قول أكثر أهل العلم.
  42. 18:47 قال ابن منذر كل من نحفظ عنه من علماء الاوصار لا يجيبون على الرجل زكاة على الجنين في بطن امه. وعن احمد روايه اخرى انها تجب عليه لانه ادمي تصح الوصيه له ما ابو بكر اوصى لذات التي في في بطن زوجته وبه يرث فيدخل في عمر الاخبار ويقاس على المولود ولنا الجنين
  43. 19:08 أنه جنين فلم تتعلق به الزكاة كأجنة البهائم، ولأنها لم تثبت له أحكام الدنيا إلا الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا. إذا ثبت هذا فإنه يستحب إخراجها عنه، لأن عثمان كان يخرجها عنه، ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع. مسألة. ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه دين.
  44. 19:35 لزمه ان يخرج الا ان يكون مطالبا بالدين، يعني هل تسقط هل يسقط الدين؟ لا لا يسقطه. فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه انما لم يمنع الدين الفطره لانها اكد وجوبا بدليل وجوبه على الفقير. وشمولها لكل مسلم على قدر اخراجها، وجوب تحملها عما وجبت نفقته على غيره. ولا تتعلق بقدر المال فجرت مجرى النفقه، ولذلك ما تشبه الكفارات، الكفارات ما تسقط بالدين.
  45. 19:58 ولأنها زكاة تجب في الملك والدين يؤثر في الملك فأثر فيها وهذه تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه وتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين اذا طالب بالدين بحيث اذا اخذ لم يزد عنده قوت يومه فزيادة فهذا فهذا نعم فهذا معي بارك الله فيكم فهذا
  46. 20:20 يسقط عنه للعجز وجوب اداء عند المطالبه وتاكده بكونه حق ادم معين لا يسقط بالاعثار وكونه اسبق سببا واقدم وجوبا ياثم بتاخيره فانه يسقط غير الفطره وان لم يطالب به لان تاثير المطالبه انه في الزام الاداء وتحريم التاخير مساله وان مات من وجبت عليه الفطره قبل ادائها يعني مات بعد غروب اخر غروب الشمس اخر يوم من رمضان
  47. 20:47 أخرجت من تركته فإن كان عليه تين ولهما ليفي بهما قضي جميعا، وإن لم يفي بهما قسم بين الدين والصدقة بالحصص، نص عليه أحمد في زكاة المال أن التركة تقسم بينهما وكذا ها هنا، فإن فإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين فزكاة الفطر والمال كالشيء الواحد لاتحاد مصرفه مصرفهما فيحصّان الدين، وأصل هذا أن حق الله سبحانه وحق الآدمي إذا تعلق بمحلٍ فكان في الذمة أو كان على العين تساوي في الاستيفاء ما يقدم حق المخلوق
  48. 21:16 كما يقول بعض الناس، لا. بل يتساويان في الاستيفاء. فصموا إذا مات مفلس وله عبيد فهل شوال قبل قسمتهم بين الغرماء ففطرتهم على الورثة. لأن الدين لا يمنع نقل التركة بل غايته أن يكون رهنا بالدين وفطرة الرهن على مالكه. اي يعني العبيد العبيد هؤلاء هو ما كان يخرج عنهم لإفلاسه.
  49. 21:46 لكن انتقل ملكهم لمن سيخرج عنهم لان عنده مال فصل ولو مات عبيده او من يمونه بعد وجوب الفطره لم تسقط غاب شمس اخر يوم من ايام رمضان فمات احدهم وجبت عليه خلاص يخرج عنه لانها دين ثبتت في ذمته بسبب عبده فلم تسقط
  50. 22:12 بموته كما لا يسدان العبد باذنه دينان في ذمته ولان المال لا تسقط بتلفه زكاه المال لا تسقط فالفطره اولى فان زكاه المال تتعلق بالعين في احدي الروايتين وزكاه الفطر بخلافه طيب فصلا وهي مستحبه في جميع الاوقات يعني صدقه التطوع فصول في صدقه التطوع هذا اخر فصول
  51. 22:39 وهي مستحبة في جميع الاوقات لقولهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وامر بالصدقه في ايات كثيره وحث عليها ورغب فيها وروى ابو صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه سبحانه يصعد يمينه صفه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوها حتى تكون مثل جبل متفق عليه
  52. 23:09 وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، أن تؤتوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وذكر رجلا صدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه متفق عليه. ها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقة السر تطفي غضب الرب، هذا ما يصح في الباب شيء"
  53. 23:39 لكن معناها ان شاء الله صحيح الا لكن المفضول يعرض له ما يجعله فاضلا الا اذا كانت صدقه العلن فيها تشجيع للناس ان يتصدق كان يكون جمع تبرعات او مثل حديث مثلنا في الاسلام سنه حسنه ويستحب الاكثار منها في اوقات الحاجات لقول الله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبه
  54. 23:57 يعني في المجاعه اذا اطعمت لشده الحاجه. وفي شهر رمضان ايضا البلدان اللي تنخفض فيها العمله تستحب الصدقه على اهلها واللي يمرون بازمات اقتصاديه. وفي شهر رمضان لان الحسنات تضاعف فيه ولان فيه اداء اعانه اعانه على اداء الصوم المفروض ومن فطر صائما كان له مثل اجره وتستحب الصدقه على ذي القرابه لقوله تعالى يتيما ذا مقربه.
  55. 24:21 وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه على المسكين صدقه ويعلى ذي الرحم اثنتان صدقه وصله وهذا حديث حسن. كثير من الناس يتصدق على البيئيين والاقرباء لا ترى حتى الاخ والاخت ممكن لا مشكله. نعم. وسال زين امرأة عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفع ان تضغط صدقتها في زوجها وبني اخ لها يتامى؟ قال نعم.
  56. 24:49 لها اجران اجر القراب واجر الصدقه رواها النسائي وتستحب الصدقه على من اشتدت حاجته لقوله تعالى او مسكينا ذا متربه وتستحب على النساء اكثر منها على الرجال تقول لما؟ لما ورد آنفا لما قالوا ان الام عاجزه عن الكسب ثم بعض السلف لما راى امراه شابه جاءت تسأل فاعطاها بكثره اظن يونس بن عبيد ان لم تخني الذاكره فقال له اعطيتها اكثرت لها قال رايت امراه شابه فخشيت عليها
  57. 25:18 لأن المرأة الشابة إذا احتاجت أهل الشر يستغلون حاجتها يستغلون حاجتها ويستدرجونها شيئا فشيئا يطمعون بها وبشبابها وبجمالها بل ربما ليس أهل الشر والله أحيانا يكون رجل الله المستعان قد يكون هو إنسان عادي ويفتن وهي تفتن وهو يفتن والله المستعان فصل والأولى أن يتصدق
  58. 25:48 من الفاضل عن كفايته وكفايه من يمونه على الدوام لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تأوي متفق عليه هذا البخاري عقد فيها باب لكي يقول انك لا يمكن ان تتصدق حتى تنهي النفقه الواجبه من الناس من يتصدق وفقر اولاده بعضهم لا يتصدق بعضهم يفعل ما هو اشد من امر الصدقه ماذا يفعل؟ يعمل عزائم
  59. 26:15 ويجمع كذا ويجمع اصدقائه والى اخره ثم اهله حاجتهم غير مقضيه هذا خطا هذا مثل اللي حريص على قيام الليل ويضيع الفريضه. اي ولا كسب اي فان تصدق بما ينقص عن كفايه من تزمنت ولا كسب له اثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يمون ولان نفقه من يمونه واجبه والتطوع نافع وتقديم النفل على الفرض غير جائز.
  60. 26:45 فإن كان رجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب أو كان واثقا من نفسه يحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف على المسألة فحسن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة قال جهد من مقل إلى فقير في السر. والنبي نهى عن الصدقة عموم المال قال اترك لأهلك شيئا فهذا فقط في الصديق.
  61. 27:11 لذلك قال الثلث والثلث كثير وروي عن عمر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتصدق ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت انا اليوم اسبق ابو بكر سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهله قلت ابقيت لهم مثله نصف فاتاه ابو بكر بكل ما عنده وقال ما ابقيت لاهله قال الله ورسوله قال لا اسابقك الى شيء بعد هذا ابدا وهذا ابو بكر هذا خاصه في الصديق فيقول فهذا كانت فضيلته كان فضيله في حق ابو بكر لقوه يقينه وكمال ايمانه
  62. 27:40 وكان ايضا تاجرا ذا مكسب فانه قال حين ولي قد علم الناس ان كسبي لم يكن يعجز عن مؤونه اهلي او كما قال رضي الله عنه. وان لم يوجد في المصدق احد هذين كره ليش؟ لانه يتصد يتصدق ثم يضيع. لما روى ابو داوود عن جابر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بمثل بيضه من ذهب فقال يا رسول الله اصبت هذه من معدن.
  63. 28:06 فخذها فهي صدقه ما املك غيرها فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل هذا فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من قبل من قبل الركن الايسر فقال مثل ذلك فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من خلفه فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حذفه بها لو اصابته لاوجعته وعاقرته
  64. 28:31 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي احدكم بما يملك ويقول هذه الصدقه ثم يقعد يستكف الناس يعني يسالهم. خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى الذي كره من اجله الصدقه بجميع المال، وهو ان يستكف الناس اي يتعرض لهم صدقه اي ياخذها ببطن كفه يقول تكفف واستكف.
  65. 29:01 وإذا فعل هذا وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلاً ثوبين من الصدقة ثم حث على الصدقة فطرح الرجل أحد ثوبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى هذا؟ دخل بهيئة بذة فأعطيته ثوبيه ثم قلت أتصدقوا فطرح له ثوبيه، خذ ثوبك وانتهره. أنت يقول له تو أنا معطيك متصدق عليك تجي بالصدقة هذه. نعم. طيب. وهذا الحديث في مسند أحمد والنسائي وهو صحيح.
  66. 29:29 يقول لأن الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يؤمن فتنة الفقر، وهذا هذا باب الناس في طرفين نقيض، في واحد ما تصدق نهائيا خوفا من الفقر. هذا بحث، لا ما هو ما تصدق نهائيا خوفا من الفقر. وفي إنسان يتصدق بكل ما يملك ويقول لك أنا لا أخشى الفقر. فهي نسبة وتناسب. نعم. فهي نسبة وتناسب.
  67. 30:00 فيجوز ان تتصدق بمال كثير ولكن اذا زاد عن عن حاجة اهلك ولان نعم فيذهب ماله ويبطل اجره ويصير كلا على الناس واكره من لا صبر له على الاضافه ان ينقص نفسه من الكفايه التامه والله اعلم هذا اخر كتاب الزكاه وبهذا تم الزكاه والحمد لله هذا وصلنا اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم