الزكاة (3) من المغني (70) 👇
1 ساعة و4 دقيقة المغني — 70
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم اقبال مجلس جديد في المغني والمجلس الثالث من مجالس الزكاة والمجلس السبعون من عموم المجالس كنت في المجلس الماضي قسمت على ثلاث اقسام كبيرة وصغيرة متوسطة لا هي كبيرة وصغيرة فحسب وخبر العناق اريد ان افيد فائدة العناق هو ولد المعس اذا بلغ اربع اشهر وقوي على الراي
- 0:30 وقول أبو بكر لو منعوني عناقا الحنفية يعني أحد بعض الحنفية القدوري ضعف الرواية اللي في الصحيح مع البخاري بوب عليه وقال الصحيح عقالا وهذه منعوني عقالا عناقا تحمل على من بنى لله مسجدا ولو كم فيها سقطات أو على ما ما كانت صغيرة كلها صغيرة فتؤخذ الصغيرة منها وأبو حنيفة لم يكن يراها تحسب حتى
- 0:59 كما مر معنا. بعضهم فسروه بجذعه. كما نعم. ونسب له الماورد انه احتج بحديث رواه جابر: ليس في راضع لبن شيء. وان كان استدل به فعلا فهذا عجيب لانه يقول ما رايت اكذب جابر.
- 1:29 ناتي وسنتحدث عن في احكام الخليطين يقال فصلا ويعتبر اختلاطهم في جميع الحول يعني خليطين فان ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاه منفردين وبهذا قال الشافعي في الجديد وقال مالك لا يعتبر اختلاطهم في اول الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يعني وقت اخذ الزكاه ولنا ان هذا مال ثبت له حكم الانفراد فكانت زكاته زكاه المنفرد
- 1:58 كما لو انفرد في اخر الحول والحديث محمول عن المجتمع في جميع الحول. ويحتم ان يتخرج انه ممكن اذا كانوا في اغلب الحول مختلطين. اذا تقرر هذا فمتى كان لرجل ثمانون شاة لرجلين ثمانون شاة بينهما نصفين وكانوا منفردين فاختلطا في اثناء الحول فعلى كل واحد منهما عند تمام الحول شاة. وفيما بعد ذلك من السنين يزكيانها زكاة الخلطة.
- 2:23 فإن اتفق حولهما حولاهما اخرج شاة عند تمام كل حول، على كل واحد منهما نصفها، وان اختلف حولاهما فعل الاول عند تمام حوله نصف شاة، فإذا تم حول الثاني فإن كان الاول اخرجها من غير المال فعل الثاني نصف شاة ايضا. وان اخرجها من النصاب نضج، فإن اخرج الشاة من جميعها من ملكه فعل الثاني اربعون جسا ومن تسعه وسبعين
- 2:52 جزءًا وإن أخرج نصف شاةً فعل الثاني 40 جزءًا من 79.5 جزء من الشاة حين يخرج زكاة الشاة عندنا حالان إما أن يخ- إما أن يشتري شاةً جديدة ويزكيها وإما أن يخرجها من نفس النصف. وهذه في حال ال- في حال الخلطة يتقاسمان ثمنها ثمنها إذا أرادوا شرائها.
- 3:18 واما ان اخرجها احدهما من من ماله من نصيبه فان صاحبه يعود عليه بالتعويض. فصل ما ان ثبت لاحدهما حكم الانفراد دون صاحبه ويتصور ذلك بان يملك رجلان نصابين فيخلطاهما ثم يبيع احدهما نصيبه اجنبيا. او يكون لاحدهما نصاب منفرد فيشتري اخر نصاب ويخلطه به في الحال.
- 3:47 إذا قلنا هذا اليسير إذا قلنا اليسير معفو عنه فإنه لابد أن تكون عقيب ملكهما منفردة في جزء وينقل أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب فاختلطا أثناء الحول فإذا تم حول الأول فعليه شاة فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة على التفصيل الذي ذكرناه ويزكيان فيما بعد ذلك زكاة الخلطة.
- 4:13 كلما تم حول أحدهما فعليه من زكاة الجميع بقدر ماله منه. فإذا كان المالان جميعا ثمانين شاة فأخرج الأول منها شاة زكاة الأربعين التي يملكها يملكها فعلى الثاني أربعون جزءا من تسع وسبعين جزءا. فإن أخرج الشاة كلها من ملكه وحال الحول على الثاني فعلى الأول نصف الشاة زكاة خلطة. فإن أخرجه وحده فعلى الثاني
- 4:39 39 جزءا من 37 جزءا ونصف من الشاة ان توالدت شيئا حسب شيئا حسب معه هذا انسان عنده 40 شاة فشخص ومنفرده ومعظم الحال منفرده فشخص جاء واشترى 40 وخلطها بها في الحال وهناك صوره اخرى
- 5:07 أن يكون خليطين فيبيع أحدهما نصيبه على الآخر على آخر وذاك الآخر يأتي ويأتي بشيء كان منفردا فيدخله معه هذا الـ هذا المنفرد ستة أشهر عليه زكاة عند تمام الحوز زكاة المنفرد ثم بعد مرور سنة عليه زكاة من الخلطة عليه زكاة الخلطة
- 5:37 ثم بعد ذلك استأنف زكاة خلطة. فالصومان كان بينهما ثمانون شاة مختلطة مضى عليها بعض الحول فتبايعاها. باع كل واحد منهما غنمه باع كل واحد منهما غنمه صاحبه صاحبه مختلطة وبعثاها على الخلطة، لم يقطع حولهما ولم تسو خطتهما. إذا كل واحد منهما باع نصيبه على الآخر واشترى. كذلك لو باع بعض غنمه من غير افراد قل المبيع أو كثر.
- 6:05 فاما ان افرداها ثم تبايعا ثم خلطاها وتطاول ثمن الافراد بطل حكم الخلطه وان خلطاها عقيب البيع ففيه وجهان احدهما لا ينقطع لان هذا الثمن يسير ويعفى والثاني ينقطع لان الافراد قد وجد في بعض الحول فيزكون زكاه المنفردين اذا فصلاها لسبب معين ثم اعاداها هذه التي فيها النساء وان افرد كل واحد منهما
- 6:34 نصف نصاب وتبايع لم ينقطع حكم الخلطه لان ملك الانسان يضم بعضه الى بعض فكان الثمانين مختلطه بحالها وكذلك يتبايع اقل من النصف وان تبايع اكثر من نصف منفردا بطل حكم الخلطه لان من شرط من شرطها كونهما في نصاب فمتى بقي دون النصاب صارا منفردين اي انباع اكثر من نصف نصيبه ها اكثر من نصف النصاب
- 7:04 قال القاضي تبطل الخلطه في جميع هذه المسائل في المبيع ويصير منفردا وهذا مذهب الشافعي لأن عنده أن المبيع بجنسه ينقطع ينقطع حكم الحول فيه، مبيع بجنسه يعني شات بشات فتنقطع الخلطه ضرورة ضرورة انقطاع الحول وسنبين إن شاء الله أن حكم الحول لا ينقطع في وجوب الزكاة فلا تنقطع الخلطة لأن الزكاة إنما تجري في المشترى ببنائه على المبيع على حول المبيع.
- 7:32 فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها. فأما إن كان كل مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه ثم تبايعا فعليهما في الحول زكاة الانفراد. لأن الزكاة تجب فيه ببنائه على الحول الأول على حول الأول وهو منفرد فيه. ولو كان لرجل نصاب منفرد فباعه بنصاب مختلط زكى كل واحد منهما زكاة الانفراد.
- 7:57 لأن زكاة لأن الزكاة في الثاني تجب ببنائه على الأول فهما كالمال الواحد الذي حصل الانفراد في أحد طرفيه. فإن كان لكل واحد منهما 40 مختلطة مع مال آخر فتبايعاها وبعثاها مختلطة لم يبطل حكم المختلطة. وإن اشترى أحدهما بالأربعين المختلطة 40 منفردة وخلطها في الحال احتمل أن يزكي زكاة الخلطة لأنه يبني حولها على حول مختلطة.
- 8:25 وزمن الانفراد يسير فعفي عنه واحتمل ان يزكي زكاه المنفرد ليجوء لوجود الانفراد في بعض الحول. هذه المساله فيها مثال على التابع تابع ويثبت تبعا ما لا ثبت استقلال. انت اذا بدلت شاه مختلطه حولها ماض بشاه اخرى لم تكن مختلطه ولكنك ادخلتها في الاختلاط بالحال فانها فان ذلك ثابت. ما زالت عليك زكاه الاختلاط.
- 8:53 يعني لو انا عندي شا شياه مختلطه بغيرها ثم جئت لانسان عنده شاة منفرده فبدلت بدلت شاته المنفرده بشاة مختلطه معي او عشر شياه بعشره او غير ذلك حكم الخلطه لا لا يسوى. كذلك الذي عنده منفرده ثم بدلها بمختلطه فانه يزكيه زكاه الانفراد، لم؟ لان الاصل الذي عنده هو المنفرد.
- 9:24 فدائما الاحكام للاصول للاصول. فصل وان كان لرجل 40 شاة ومضى عليها بعض الحول فباع بعضها مشاعا في الحول في بعض الحول. فقال ابو بكر ينقطع الحول ويستأنفان حولا من حين البيع لان النصف المشترى قد قد انقطع الحول فيه فكأنه لم يجوز في حول الزكاة اصلا فلزم الحول فلزم انقطاع الحول في الاخر.
- 9:56 وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما بقي للبائع لأن حدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته ولأنه لو خالط غيره في جميع الحول وجبت الزكاة فإذا خالط بعض في بعض في بعض في بعضه نفسه وفي بعضه غيره كان أولى بالإيجاب
- 10:23 وإنما بطل حول ببيعة لانتقال الملك فيها، وإلا فهذه العشرون لم تزل مخالطة لمال جار في الزكاة. وهكذا الحكم فيما إذا علم إذا علم على بعضها إذا علم على بعضها وباعها مختلطا. فأما إن أفرد بعضها وباعه فخلطه المشتري في الحال بغنم الأول. فقال ابن حامد ينقطع الحول لثبوت حكم الانفراد في البعض. وقال القاضي: يحتمل أن يكون كما لو باعها مختلطة لأن هذا زمن يسير.
- 10:53 وهذا هو الحكم فيما إذا كانت الأربعون لرجلين، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا، فعلى هذا إذا تم الحول الأول فعليه نصف شاة. ثم إذا تم حول الثاني نظرنا في البائع، فإن أخرج فإن كان أخرج الزكاة من غير المال فلا شيء عن المشتري. لأن النصاب نقص في بعض الحول، إلا أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له. فلا ينقص النصاب إذا.
- 11:22 ويخرج الثاني نصف الشاة. وإن كان الأول أخرج الزكاة من غير المال وقلنا الزكاة تتعلق بالذمة وجب على المشتري نصف الشاة. وإن قلنا تتعلق بالعين فقال القاضي يجب نصف شاة لأن الزكاة لأن تعلق الزكاة بالعين لا بمعنى أن الفقراء ملكوا جزءا من النصاب، بل بمعنى أنه تعلق حقهم به كتعلق أرش الجناية في الجاني، فلم يمنع وجوب الزكاة. وقال أبو الخطاب لا شيء على المشتري.
- 11:52 لأن تعلق الزكاة بالعين نقص نقص نقص النصاب وهذا الصحيح. فإن فائدة قول أن الزكاة تتعلق بالعين إنما تظهر في منع الزكاة. وقد وقد ذكر القاضي في غير هذا الموضع وعلى قياسها هذا لو كان لرجلين نصاب خلطة فباع أحدهما خليطه في بعض الحوض فهي عكس المسألة في الصورة الأولى ومثلها في المعنى لأنه كان في الأول خليط نفسه
- 12:22 ثم صار خريطه اجنبي. وههنا كان خريطه اجنبي ثم صار خريطه نفسه. ومثله لو كان رجلان متوارثان لهما نصاب خلطه فمات احدهما في بعض الحول فورثه صاحبه. على قياس ابي بكر لا يجب عليه شيء حتى يتم الحول في الملايين.
- 12:46 من حيث من حين مالك مالهما إلا أن يكون أحدهما بمفرده يبلغ نصابا وعلى قياس قول ابن حامد تجب الزكاة في النصف الذي كان له خاصة. هذه المسألة إذا أحدهما باع على خليطه فباع خليطه فالإنسان عنده
- 13:13 خالط رجل 40 و 40 20 في بعض الحول. لانه كان خليط في الاول كان خليطه نفسه ثم صار خليطه اجنبي. وها هنا كان خليطه اجنبي ثم صار خليطه نفسه. ها. ف فهذا في هذه المساله اوجبوا عليه الزكاه. اما كان لرجل 40 نشاه.
- 13:44 هذا خليط نفسه ومضى عليها بعض الحوض فباع بعضها مشاعا في بعض الحوض باع بعضها مشاعا بيئا عاما في بعض الحوض وهذا في حال خلطه اي او باعها على
- 14:11 باع باعها على رجل خالطه. فابو بكر يقول ينقطع الحول ويستأنفان حولا من حين البيع لان الخلطه حدثت عند البيع. اي. واما بن حامد قال لا لا ينقطع الحول. يعني الآن رجل
- 14:40 عنده شياه ثم باعها على رجل خالطه. من من من اين يبدا الحول؟ هل يبدا الحول من حيث حصلت هذه العمليه؟ ام يبدا الحول لا. يستكملان الحول الابتدائي حول الستين حول السته اشهر. هذا هو. هذا خلاص المساله وهذا على التفصيل. فصلا اذا استاجر اجيرا يرعى له بشاة معينه من النصاب. فحال الحول ولم يفردها.
- 15:08 فهما خليطان تجب عليهما زكاة الخلطة، هذه مسألة جميلة. يقول له هذه 40 شاة ارعاها، ولك شاة تأخذها لاحقا. فإن استمر الحول ولم يأخذها هما خليطان. وإن أفردها قبل الحول فلا شيء عليهما لنقصان النصاب. وإن استأجره بشاة موصو ففي الذمة، صح أيضا.
- 15:36 فإذا حال الحول وليس له ما يقتضيه غير النصاب يعني ما يأخذ منه دينه ولا النصاب انبنى على الدين هل هل يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة وسنذكره فيما بعد. مسألة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص. قد ذكرنا أن الخلطاء تؤخذ الصدقة من أموالهم كما تؤخذ المال الواحد. وظاهر كلام أحمد أن الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء. مشي هذا أو مشي هذا. سواء دعت الحاجة إلى ذلك
- 16:05 بان تكون الفريضه عينا واحده لا يمكن اخذها من المالين جميعا او لا يجد فرضهما جميعا الا في احد المالين مثل ان يكون احدهما صحاحا ومال خليطه صغارا او او مرارا فانه تجب صحيحه كبيره او لم تدعو الحاجه الى ذلك بان يجد كل فرض واحد في المالين طيب انا الان ساعي جئت اريد ان اخذ مالا مختلطا احيانا لا يمكنني الا ان اخذ من مال احدهما بعينه
- 16:36 أو لا يمكن أن آخذ من مال أحدهما بعينه. كان يكون المال مختلطا أصلا ما ميزان. أو يكون أحدهما 40 كبار والآخر 40 صغار، فلا يمكن إلا أن آخذ من الكبار. لكن إن وجدت هذا 40 كبار وصحاح وهذا 40 كبار وصحاح. وتوجد شات. فلي أن آخذها من أي واحدة، هذا ظاهر كلام أحمد. قال أحمد إنما يجي المصدق فيجد الماشية فيصدقها.
- 17:07 ليس يجيء فيقول اي شيء لك وانما يصدق ما يجده. والخليط قد ينفع وقد يضر. وقال هيثم بن خارج لابي عبد الله: انا رايت مسكينا كان له في غنم شاتان. فجاء المصدق فاخذ فاخذ احداهما. والوجه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية. وقوله لا يجمع بين متفرقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهما خشية رب المال من زيادة الصدقة.
- 17:34 وخشية الساعي من نقصانها، فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان الواجب في كل واحد منها شاة، ليقل الواجب فيها، ولا أن يفرقوا بين أموالهم المجتمعة التي كان باجتماعها فرض ليسقط عنها بتفرقها، وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء لتكثر الزكاة، ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة، لأن المالين صار كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكذلك في إخراجها.
- 18:05 ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر قيمة حصته من الفرص. الشاة أخذت من نصيبي. أنت يا خليطي تعطيني نصف مال هذه الشاة أو بحسب نصيبك. فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر ثلثاه فأخذ الفـ الفرض من مال صاحب الثلث. رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه.
- 18:36 وإن أخذ من الآخر رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة المخرج. والقول قول المرجوع عليه مع يمينه إذا اختلف وعدمت البينة. لأنه غارم فكان القول قوله كالغاصب إذا اختلف في قيمة المغصوب بعد تلفه. فصل إذا أخذ الساعي أكثر من الفرث بغير تأويل. مثلا يأخذ شاتين مكان شاته ويأخذ جذع مكان حقه. لم يكن للمأخوذ منه الرجوع إلا بقدر الواجب.
- 19:06 وان كان بتاويل سائغ مثل ان ياخذ الصحيح عن المراض والكبير عن الصغار فانه يرجع بالحصه منها لان ذلك الى اجتهاد الامام. فاذا اداه اجتهاده الى اخذه وجب عليه دفعه اليه وصار من صله الفرض الواجب. وكذلك اذا اخذ القيمه رجع بما يخص شريكه منه لانه بتاويل بشريكه منه بتاويل لان مذهب الحنفيه مساله القيمه يعني.
- 19:34 إذا ملك رجل 40 شاة في المحرم، و 40 في سفر، و 40 في ربيع في ربيع 40 40 متفرقة هذه. فعليه في الأول عند تمام حوله شاة، فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين، أحدهما لا زكاة، لأن الجميع ملك واحد، فلم يزد فرضه على شاة، كما لا اتفقت أحواله. والثاني فيه زكاة، لأن الأول استقل بشاة.
- 20:03 فيجب في الزكاة الثانية وهي نصف شاة لاختلاطها بالاربعين الاولى من حين ملكها، وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين أحدهما لا زكاة والثاني فيه الزكاة وهو ثلث شاة، لأنه لأنه لأنه ملكه مختلطة بالثمانين المتقدمة، هذه مسألة عجيبة، وذكر ابن الخطاب فيه وجها ثالثا هو أنه يجب في الثاني شاة كاملة وفي الثالث شاة كاملة، لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه.
- 20:32 فوجبت فيه شيشاة كاملة كما لو انفرد وهذا ضعيف لأنه لو كان المالك للثاني والثالث أجنبيين ملكهما مختلطين لم يكن عليهما إلا زكاة خلطة فإذا كان لمالك الأول كان أولى فإذا ضم بعض ماله إلى بعض أولى من ضم ملك الخليط إلى خليطه وإن ملك في الشهر الثاني ما يغير الفرض
- 21:01 مثل ان ملك مائة شاة فعليه عند تمام الحو شاة ثانية على الوجه الاول وكذلك الثالث لاننا جعلنا ملكه في الايجاب كملكه للكل في حالة واحدة فيصير كانه ملك 240 فيجب عليه ثلاث شياه عند تمام الحو وعلى الوجه الثاني يجب عليه في الشهر الثاني حصته من فرض المالين معا.
- 21:28 وهو شاة وثلاثة أسباع الشياه؛ لأنه لو ملك المالين دفعة واحدة كان عليه فيهما شاتان، حصة المئة منها خمسة أسباع، وهو شاة وثلاث أسباع.
- 21:45 وعليه في الثالث شاة وربع، لأنه لو ملك الجميع دفعة واحدة وهم 240، لكان عليه ثلاث شيات، حصة الثالث منهن ربعهن وسدسهن وهو شاة وربع. المسألة قد يظهر فيها تشوش لكن سأشرحها. ولو كان المالك للأموال الثلاثة ثلاثة أشخاص، وملك الثاني سائمته مختلطة بسائمة الأول، ثم ملك الثالث سائمته مختلطة بغنمهما، لكان الواجب على الثاني والثالث كالواجب على المالك في الوجه الثاني لا غير.
- 22:16 هذا الانسان له ملك منفرد ولكن نحن نعامله معامله المغتال لانه اشتراها في ازمه متفرقه وحتى لا لا يدخل في الاحتيال ولا ندخل ايضا في الاعنات فملك في شهر معين 40 شاة هذه فيها خلاص في بعد مرور حول شهر ثم ملك 40 يعني نصابا اخر ملك نصابا اخر لكن ملكه اشتراه شراء
- 22:46 لو كان توالد لهان الامر الفرع تابع للاصل لا اشتراه شراء فلما اشتراه شراء هو سيظن للاول ولكنه اشتراه اشتراه منفردا فهذا يعامل معامله الخليط كانه خلط ماله بمال اخر فيكون
- 23:14 على رأس الحول على رأس الحول الثاني يكون عليه نصف شات. لما نصف شات؟ لأنه لو كانت الأربعين هذه لشخص آخر فسيكون عليه على كل واحدة منهما نصف شات. إذا فهمت هذا المدخل تفهم أساس المسألة. فهو فذكرت هذه المسألة لأن هذا الإنسان المنفرد عومل معاملة الخليج.
- 23:44 لما؟ لانه اشترى كل نصاب لوحده. فاصل فان ملك 20 من الابل في المحرم وخمسا في صفر فعليه في العشرين الاولى عند تمام حولها 40 اربع اشياء وفي الخمس عند تمام حولها خمس بنت مخاذ. على الوجهين الاولين.
- 24:14 وعلى الوجه وعلى الوجه الثالث عليه شاة. وإن ملك في المحرم 25 وفي صفر خمسا فعليه عند الأول عند تمام حوله بنت مخاض. ولا شيء عليه في الخمس في الوجه الأول. وعلى الثاني عليه سدس بنت مخاض. وعلى الثالث عليه فيها شاة.
- 24:49 ليش مثلا على القول الاول ما ما اعتبرنا عليه شيء؟ لان الخمسه هذه صارت وقصا 25 مع 30 ما عليه شيء. اما على الوجه الثاني لا. نعتبر كان خليطين اختلط ما لهما فكان 30 الخليطين اذا اختلط ما لهما فكان 30
- 25:18 عليهما بنت مخاض ثم يتراجعان بالسوية. فإذا كان أحدهما يملك 25 والآخر يملك خمسة، الخمسة ايش؟ سدس. فيخرج هو سدس بنت مخاض. الخمسة سدس الثلاثين. وعلى الثالث عليشات، لأن الثالث اعتبرها كأن فإن ملك
- 25:43 مع ذلك في ربيع شيئا ففي الوجه الاول عليه في الاول عند تمام حوله بنت مخاض ولا شيء عليه في الخمس حتى يتم حول الست فيجب فيها فيهما ربع بنت لابون ونصفها ونصف تسعها وفي الثاني عليه في الخمس الاول سدس بنت مخاض اذا تم حولها وفي الست سدس بنت مخاض عند تمام حولها وفي الوجه الثالث عليه فيها الخمس الثانية
- 26:10 شات عند تمام حولها وفي الشاة وفي الست شات عند تمام حولها. فصم فإن كانت سائمة الرجل في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضم بعضها إلى بعض وكانت زكاتها كزكاة مختلطة بغير خلاف نعلمه كالسابق.
- 26:36 لكن هذا الان تفرق مكان، السابق تفرق زمان، الان تفرق مكان. وان كان بين البلدين مسافه قصر فعن احمد فيه روايتان احداهما ان لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته وان كان نصابا ففيه الزكاه والا فلا. ولا يضم المال الى المال الذي في البلد الاخر نص عليه. قال ابن المنذر: لا اعلم هذا القول عن غير احمد.
- 27:03 واحتج بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا مفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين
- 27:21 في كونهما كالمال الواحد يجب ان يؤثر افتراق مال الرجل الواحد اثر عفوا اجتماع مالين رجل لرجلين في كونهما كالمال واحد يجب ان يؤثر افتراق مال الواحد حتى يجعله كالمالين. والروايه الثانيه قال في من له 100 شاءت في بلدان متفرقه قال لا ياخذ المصدق منها شيئا لانه لا يجمع بين متفرقه وصاحبها ان ضبط ذلك وعرفه اخرجه هو بنفسه يضعه في الفقراء. روى هذا الميموني وحنبل.
- 27:50 وهذا يدل على ان زكاتها تجمع اختلاف البلدان الا ان الساعي لا ياخذها حتى لا يقع الظلم ولان الساعي يتشوش. لا الساعي يعرف ما امامه في البلدان المتفرقه ولا يدري هذا وجه الروايه. ويحكى له حكايه لكونه لا يجد نصابا كاملا مجتمعا ولا يعلم الحقيقه حقيقه الحال. فاما المالك العالم بملكه نصابا فعليه اداء الزكاه وهذا اختيار ابي الخطاب ومذهب الساعي والفقهاء.
- 28:19 قال مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين متفرقين بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته وهذا هو الصحيح إن شاء الله لقوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متفرقة أو غير السائم ونحمل كلام أحمل في الرواية في الرواية الأولى على أن المصدق لا يأخذها وأما رب المال فيخرجه
- 28:44 فعلى هذا يخرج الفرق الفرض في احد البلدين في احد البلدين شاء انه مضحك. لكن اليوم التصوير سهل. وال ومعرفه ما في البلدان الاخرى سهل. بسبب التكنولوجيا. فلا ادري لعل هذا يجعلها للمصدق.
- 29:08 مسألة وإن اختلطوا في غير هذا أخذ كل من واحد منهما على انفراده إذا كان ما يخصه تجد فيه الزكاة. ومعناه إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم وكانوا في حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية. فإذا كان بينهما نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة. هذا شرك في عروض تجارة.
- 29:38 وهذا قول اسحاق والاوزاعي في الحب والثمر. يرون انهم لو اشتركوا في ارض في الحب والثمر ان ليس كل واحد نصبه على حده بل يختلطان، والمذهب الاول قال ابو عبد الله الاوزاعي يقول في الزرع اذا كان اذا كان شركاء فخرج لهم خمسه اوسق يقول فيه الزكاه، قاسوا على الغنم ولا يعجبني قول الاوزاعي. واما خلطه اوصاف فلا مدخل فيها لها لغير الما في غير الماشيه، لان اختلاط لا يحصى.
- 30:07 وخرج القاضي وجها اخر انها تؤثر لان المؤونه تخف اذا كان الملقح واحدا والصعاد والناطور والجرين وكذلك اموال التجاره الدكان واحد والمخزن والميزان والبائع فاشبه الماشيه. نعم. والصحيح ان الخلط ومذهب الشافعي على نحو ما حكينا في مذهبين.
- 30:32 والصحيح ان الخلطه لا تؤثر في غير الماشيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان مشتركان في الحوض والفحل والرائي، وهذا حديث منكر. ويكرره المصنف. فدل على ان ما لم يوجد فيه ذلك لا تكون لا يكون خلطه مؤثره. طيب الاخرون يقولون لك هذا نحن نقيس قياسا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرقا خشيه الصدقه انما يكون في الماشيه.
- 30:57 لأن الزكاة تقل بجمعها وتكثر وتكثر اخرى، وسائر الأموال تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه. وهذا حجة أقوال، فلا أثر لجمعها. لأن خلط لأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر تارة. ولو اعتبرناها في غير ماشية أثرت ضررا محضا برب المال، فلا يجوز اعتبارها إذا ثبت هذا. فإن كان الجماعة وقف أو حائط مشترك بينهم في ثمرة وزرع فلا زكاة عليه.
- 31:25 إلا أن يحصل في يد أحدهم نصاب كامل فيجب عليه وقد ذكر الخرقي هذا في باب الوقف وعلى الرواية الأخرى إذا كان خارج نصاب فيه الزكاة وإن كان الوقف نصابا من السائم فيحتمل أن عليهم الزكاة لاشتراكهم في ملك نصاب تؤثر الخطة فيه وينبغي أن تخرج من غيره لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه ويحتمل أن ألا تجب فيه الزكاة إذا كانوا مشتركين إذا كانوا شركاء في وقف أو غيره
- 31:55 هل يزكون جميعا؟ هو الان خلاص هم مختلطون، هل يزكون زكاة جميعا او او لا؟ لنقص الملك فيه وكماله معتبر في ايجاب الزكاة بدليل مال ومكاتب. فصل ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية. في قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة في الخيل زكاة. وأبو حنيفة في هذه المسألة خالف القياس. فالخيل ليست من بهيمة الأنعام، ولم يجعل لها نصابا.
- 32:23 وقال انها تخرج من غير جنسها. واصحابه احتجوا بحديث لابي هريره وهم الذين يردون خبر ابي هريره اذا خالفوا القياس. قال اذا كان ذكورا واناثا وان كانت ذكورا مفرده او اناثا مفرده فيها روايتان وزكاه دينار عن كل فرس او ربع قيمه قيمه او ربع قيمتها او ربع اشهر قيمتها. والخيره في ذلك الى صاحبها ايهما شاء اخرج.
- 32:49 لما روى لما روى جابر ان صلى الله عليه وسلم قال: في الخيل السائمه في كل فرس دينار. وروى عمر وروي عن عمر انه كان ياخذ من الراس عشره ومن الفرس عشره ومن البرذون خمسه. ولانه حيوان يطلب نماءه من جهه السوم اشبه النعم. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدق متفق عليه.
- 33:11 وفي لفظ ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقه، وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق، رواه الترمذي، وهذا هو الصحيح، وروى ابو عبيد في الغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الجبهه ولا النخا ولا في الكسعه صدقه، وفسر الجبهه بالخيل، والنخا بالرقيق، والكسعه بالحمير، وقال عن الكسائي النخا بضم النون البقره العوامل.
- 33:37 ولأن ما لا زكاة في ذكوره مفرده وإناثه لا زكاة فيهما إذا اجتمع كالحمير. ولأن ما لا يُخرج زكاة من جنسه من السائمة لا تجب فيه كسائر الدواب، ولأن خيل دواب فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب لأنها ليست من بهيمة الأنعام فلم تجب زكاته كالوحوش. وحديثهم يرويه غورك السعدي وهو ضعيف. وأما عمر فإنما أخذ منهم شيئا تبرعوا به وسألوه أخذه وعوضهم عنه برزق عبيدهم.
- 34:07 فروى الإمام أحمد بن سعدي عن حارثة قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا أصبنا مالاً وخيراً ورقيقاً نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهار. هنا يقصد الصدقة، فقال ما فعله صاحباً قبلي فأفعله فأفعله فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي. قال هو حسن إن لم يكن جزء جزية يؤخذون بها من بعدك. فعلي يقول هذه فقط هو تم تبرع.
- 34:34 قال احمد: فكان عمر ياخذ منهم ثم يرزق عبيدهم. فصار حديث عمر حج عليهم من وجهه، احدها قوله ما فعله صاحبيه صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وبكر ولو كان واجبا لما ترك فعله، والثاني ان عمر امتنع من الاخذ ولا يجوز له ان يمتنع من اخذ الواجب، الثالث قول علي: هو حسن ان لم تكن جزيه يؤخذونها من بعدك. فسمى فسمى جزيه فسمي جزيه ان اخذوا بها.
- 35:01 وجعل حسنه مشروطا بعدم اخذهم به فيدل على ان اخذهم بذلك غير جائز، الرابع استشاره عمر اصحابه في اخذه ولو كان واجبا لم احتاج الى الاستشاره، الخامس انه لم يشر عليه باخذ ما سوى احد باخذه احد سوى علي بهذا الشرط الذي ذكره، ولو كان واجبا لاشاروا به، السادس ان عمر عوضه عنه رزق عبيدهم.
- 35:23 ورزق عبيده، والزكاة لا عوض فيها، ولا يصح قياسها على النعم، لأنها يكمن نماءها، وينتفع بدرها ولحمها، ويضحى بجنسها، وتكون هدياً وفدية لمحظورات الإحرام، وتجب الزكاة من عينها، ويعتبر كمال نصابها، ولا يعتبر قيمتها بخلاف الخير. واستدلوا بحديث ولم يؤدي حقها، وبينا ما فيه في مجالس أخرى. وأدى حق الله في رقابه هنا.
- 35:53 يقول الصدقة لا تجب إلا على الأحرار من المسلمين، وفي بعض النسخ إلا على الأحرار المسلمين، ومعناهم واحد، وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر تامل الملك، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم في خلاف إلا أن أعطاه بثور فإنه من قال على العبد زكاة في ماله، ولنا أن العبد ليس بتامل الملك، فلم تنز- فلم تنزه زكاته كالمكاتب، فأما الكافر فلا زكاة عليه، فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه، ومتى صار أحد هؤلاء من أهل الزكاة وهو مالك النصاب استقبل به حولاً.
- 36:23 ثم زكاه، فاما الحر المسلم اذا ما كان صابرا خاليا عن دين فعليه الزكاه عند تمام الحول سواء كان كبيرا او صغيرا او عاقلا او مجنونا. مساله. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. وجمله ذلك ان الزكاه تجب في مال الصبي والمجنون، لوجود الشراط الثلاث فيهما. روى ذلك روي يعني انهم مسلمين وغير عبيد ومالكين للمال.
- 36:49 روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشه والحسن بن علي وجابر وبه قال جابر بن زيد رضي الله عنهم وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعه ومالك والحسن وابن صالح بن ابي ليلى والشافعي والعنبري وابن عيينه واسحاق وعبيد وابن ثور ويحكي عن ابن مسعود والثوري والاوزاع انهم قالوا تجب الصلاه ولا تخرج حتى تجب الزكاه ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه.
- 37:18 قال ابن مسعود: احصي ما يجب من مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ أعلمه احصي فإن شاء زكى وإن شاء لم يزكي، وروي هذا عن ابراهيم. وقال الحسن وسعيد المسيب وسعيد بن جبير وأبو وائل والنخعي وأبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالهما، يعني بحال. وقال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرهما وتجب صدقة الفطر عليهما. هذا شيء عجيب، أبو حنيفة فرق. قال في كل الأموال لا تجب إلا في الزروع.
- 37:48 واحتج من نفى الزكاة بقوله رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغه وعن المجنون حتى يفيق، بأنها عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له فليتجر ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، هذا قول عثمان. يقول أخرجه الدار قطني وفي رواته مثنى بن الصباح فيه مقال وروي موقوفا إنما تأكله الصدقة عن عمر أن وإنما تأكله الصدقة بإخراجها.
- 38:18 وانما يجوز اخراجها اذا كانت واجبه لانه ليس له ان يتبرع بمال اليتيم. ولان من وجب عليه العشر في زرعه وجب ربع عشره في ورقه كالبالغ العاقل، ويخالف الصلاه والصوم بانها عباده مختصه بالبدن وبنيه الص وبنيه الصبي ضعيفه عنها. والمجنون لا يتحقق منه نيتها، والزكاه حق يتعلق بالمال، فاشبه نفقه الاقارب والزوجات وغروش الجنايات وقيم المتلفات، هذه كلها تخرج مع الصبي والمجنون.
- 38:46 والحديث أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية، ثم هو مخصوص مما ذكرناه، والزكاة في المال في في معناه فنقيسها عليه. إذا تقرر هذا فإن فإن الولي يخرج عنهما من مالهما لأنهما لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل.
- 39:14 والولي يقوم مقامه في اداء ما عليه، ولان حق واجب على الصبي المجنون، فكان على الولي اداؤه عنهما كنفقه اقاربه، وتعتبر نيه الولي في الاخراج كما تعتبر النيه من رب المال. مسأله، والسيد يزكي عما في يد عبده، لانه مالكه. يعني ان السيد مالك لما في يد عبده، واختلفت الروايه عن احمد في زكاه مال العبد، فهناك عبيد كان يسمح لهم بان يتاجروا فيكون لهم مال.
- 39:43 الذي ملكه اياه. فروي عنه زكاته على سيده، وهذا مذهب سفيان واسحاق واصحاب الراي. وروي عنه لا زكاة في ماله لا على العبد ولا على السيد. قال المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر والزهري وقتاده ومالك وابو عبيد وللشافعي قولان كالمذهبين. قال ابو بكر المسألة مبنية على الروايتين في ملك العبد اذا ملكه سيدهما سيده. احداهما لا يملك، قال ابو بكر وهو اختياري، وهو ظاهر كلام الخرق ها هنا. لأنه جعل السيد مالكا لمال عبده.
- 40:13 ولو كان مملوكا للعبد لم يكن مملوكا لسيده، لانه لا يتصور اجتماع ملكين كاملين في مال واحد. وجهه ان العبد مال، فلا يملك المال كالبهائم. فعلى هذا تكون زكاته على سيد العبد، لانه ملك لانه ملك له في يد عبده، فكانت زكاته عليه كالمال الذي في يد المضارب والوكيل، والثاني يملك لانه ادمي يملك النكاح، فملك المال كالحر، وذلك لانه بالادميه يتمهد للملك.
- 40:42 من قبل من قبل ان الله خلق المال لبني ادم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات واعباء التكاليف، فان الله تعالى قال خلق لكم ما في الارض جميعا فبالادمية يتمهد الملك ويصلح له، كما يتمهد التكليف والعباده، فعلى هذا لا زكاة على العبد في مال السيد، والعبد ايضا ليس عليه زكاة لانه ولا على العبد لان ملكه ناقص والزكاة انما تجب على تامل الملك.
- 41:10 فصم وبعضه حر عليه زكاة ماله لانه يملكها بجزءه الحر ويورث عنه وملكه كامل فيه فكانت زكاته كالحر الكامل والمدبر وام الولد كالقن لانهما لا حرية له فيهما. طيب كيف بعضه حر يكون بين شخصين فاحدهما يعتق نصيبه. فصم ولا زكاة على المكاتب، المكاتب الذي يشتري نفسه.
- 41:34 فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاة إن كان نصابا، وإن أدى وبقي في يده نصاب العبد يدفع للسيد، فهذا الذي دفعه للسيد إن عجز دفع أقساط عشر شهور ثم عجز قال لا أريد أن أبقى عبدا، لا أريد أن أدفع، المال هذا يأخذه السيد ويزكيه، وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا.
- 42:04 ثم المال الذي في يده الذي كان يجمعه لسيده هذا يعطيه للسيد ويستقبل بها. لا اعلم خلافا بين اهل العلم انه لا زكاة على المكاتب ولا على سيده في ماله الا قول ابي ثور ذكر ابن المنذر نحو هذا. واحتج ابو ثور بان الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون المرهون. اي طبعا السيد يضمه الى بقية ماله اذا تملك.
- 42:30 وحكي عن ابي حنيفه انه اوجب العشر في في الخارج من ارضه بناء على اصله في ان العرش العشر مؤونه الارض وليس بزكاه. ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاه في مال المكاتب. هذا لا يصح، رواه الفقهاء في كتبهم. ولان الزكاه تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقه الاقارب. يعني حتى لو الاقساط لما جمعها لسيده كان ايش؟
- 42:57 وقال له سيد تدفعها لي لاحقا مر عليه الحاول فانه مع التصرف لنقص تصرفه لا لنقص ملكه والمرهون منع من التصرف فيه بعقده فلا يسقط حق الله ومتى كان منع التصرف فيه لدين لا يمكن وفاء من غيره فلا زكاة فيه اذا ثبت هذا فمتى عجز ورد للرق صار ما كان في يده ملكا لسيده
- 43:21 السيد اذا قال له انت تاتيني ب 40 شات كل شهر ممكن هو يستطيع ان ياتي ب 40 هذا لا يخرج فيها سكن لانه متى ما عجز ثم بعد ذلك قال له لا اجمعها لي اجمعها لي ثم اعطيني اياها دفه واحده ما ثابت فهذا يمر عليه حول لا لا لا يؤدي واحيانا المكاتبه تبقى سنين فان كان نصابا او يبلغ بضمه الى ما في يده نصابا استانف له حولا حين يملكه وزكاك المستفاد
- 43:52 ولا اعلم في هذا خلافا، فان ادى المكاتب نجوم كتابته وبقي في يده نصابا فقد صار حرا كامل الملك فيستانف الحول من حين عتقه ويزكيه اذا تم الحول، الله اعلم. اذا ادى اللي عليه وزاد معه مال يبدا به حياه الحريه فهذا يبدا به حولا جديدا. مساله ولا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول.
- 44:15 ورووا عبد الله بن ماجه في السنن بإسناده على عمرو بن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا اللفظ غير مبقين على عمومه، فإن الأموال الزكاة هي خمسة: السائم بهيمة الأنعام، والأثمان، وهي الذهب والفضة، وقيم معروض التجار، وهذه الثلاثة الحول شرط في زكاتها، لا نعلم فيه خلافا سوى ما سوى ما سنذكره في المستفاد، والثاني ما يكال ويدخر من الزروع.
- 44:42 والثمار والخامس المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول. والفرق بين ما اعتبر له حول وما لم يعتبر ان ما اعتبر له الحول مرصد للنماء. فالماشيه مرصده للدر والنسل وعروض التجاره مرصده للربح وكذا الاثمان. فاعتبر له الحول فانه مظنه النماء ليكون اخراج الزكاه من الربح فانه اخرج وايسر. ولان الزكاه انما وجبه مواساة ولم تعتبر حقيقه النماء ولم نعتبر حقيقه النماء لكثره اختلافه وعدم ضبطه.
- 45:10 ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت الى حقيقته. مثل مصافحه المرأه بشهوه، لم كالحكم في الاسباب هذه يقول لك ايش؟ المعلل بالمظلل لا يزال بزوال علته. ولأن الزكاه تتكرر في هذه الاموال فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي الى تعاقب الوجود الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفذ مال مالك. واما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها.
- 45:35 تتكامل عند إخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها ثم تعود في النقص لا في النماء. فلا تجد فيها الزكاة النامية الثانية لعدم إرصادها للنماء. والخارج من المعدن مستفاد من خارج الأرض منزلة الزرع والثمار إلا أنه كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول لأنه مضن للنماء من حيث أن الأثمان قيم الأموال ورأسمال التجارات. وبها تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك.
- 46:02 فكانت بأصلها وخلقتها كمال التجار المعد لها. فصم فإن استفاد مالًا مما لا يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابًا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابًا، فبلغ بالمستفاد نصابًا انعقد عليه حول الزكاة. فإذا تم حول ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. وإن كان عنده زكاة لم يخلى المستفاد من ثلاثة أحوال.
- 46:32 الآن أنا عندي مال ثم استفدت مالاً آخر. أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائم أن تتوالد. فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله. يعني حول الفرع هو حول الأصل. حول البنات حول أمهاتها. لا نعلم فيه خلافاً. لأنه تبع له من جنسه فأشبه النماء المنتصر وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجاري إذا توالد يعني.
- 47:02 وإن كان العبد الجاهلي ليس فيه صدقة، لكن هذا إذا كان تاجر رقيق. الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه. لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب. بل إن كان نصاباً استقبل به حولاً وزكاه، وإلا فلا شيء فيه. وهذا قول الجمهور. وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفادها. قال أحمد عن غير واحدٍ يزكيه حين يستفيده.
- 47:34 وروى باسناد مسعود قال كان بعبد الله يعطينا ويزكيه عنا وعن الاوزاعي من باع عبده او داره انه يزكي الثمن حين يقع في في يده الا ان يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه في ماله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان من يستفيد قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ
- 48:02 ولا يعرج عليه، ان واحد يستفيد مال فيه نصاب يزكيه مباشره. ولا قال به احد من ائمه الفتوى. وقد روي عن احمد انه من باع داره ب 10000 درهم الى سنه اذا قبض المال يزكيه. وانما نرى ان احمد قال ذلك لان ملك الدراهم في ملك الدراهم في اول الحول. وصارت دينا على المشتري فاذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الدين. يعني رجل باع بيته عليك
- 48:31 وقال لك سددني بعد سنة. أنت متى سددته ويدفع. ليش؟ لأنه دين بقي لك عام كامل. وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر محمد عن أبيه. قال إذا كرى داراً أو عبداً في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها زكاها إذا حال عليه الحول من حين قبضها وإن كانت على المكترم من يوم وجبت له فيه الزكاة، بمنزلة الدين إذا وجبت له على صاحبه. زكاة من يوم وجبت له. القسم الثالث
- 48:59 أن يستفيد مالا من جنس النصاب. قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم، مضى عليها بعض الحول. فيشتري أو يتهب مئة. فهذا تجب فيه الزكاة حتى لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه الحول أيضا. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول، فيزكيهما جميعا عند تمام الحول الذي عنده. إلا أن يكون عوضا عن مال مزكاه.
- 49:28 لانه يضم الى جنسه. فوجب ضمه اليه في الحول كالنتاج. ولانه اذا ضمه ضمه في النصاب فضمه اليه في الحول في الحول الذي هو شرط اولان. وبيان ذلك لو كان عنده 200 درهم، مضى عليه نصف الحول. فوهب له 100 اخرى. فان الزكاه تجب فيها اذا تم حولها بغير خلاف.
- 49:59 ولولا ال200 ما وجد فيها شيء. اذا تم حول ال100. فإذا ضم فإذا ضمت إلى ال200 في أصل الوجوب فكذلك في وقتها. ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشخيص الواجب للسائم واختلاف أوقات الواجب. والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك ومعرفة قدر
- 50:22 في كل جزء يملكه، وجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من اخراجه، ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت، وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد اعتبر الشرع ذلك بايجاب غير الجنس فيما دون 25 من الابل وجعل الاوقاف في الساعمه. وضم وضم الارباح والنتاج الى حولها الى حول اصلها مقرورا بدفع المفسده. فيدل على انه عله لذلك، فيجب تعدية الحكم الى محل النساء.
- 50:50 وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشخيص في الواجب، وكقولنا في الاثمان لعدم ذلك. ولنا حديث عائشة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحوض. وروي عن ابن عمر أنه قال وهذا ثابت. ولينا ما قال في المال والمستفاد، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحوض.
- 51:15 وروي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الترمذي قال موقوف اصح وانما رفع عبد الرحمن بن سيدي من اسلم وهو ضعيف بل ضعيف جدا. وقد روي عن ابو بكر والصديق وعلي وابو بكر وعائشه وعطاء وعمر وعن العزيز وسالم والنخعي انه لا زكاه على في المستفاد حتى يحول عليه الحول. ولانه مملوك اصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس.
- 51:38 ولا تشبه هذه الاموال الزروع والثمار لانها تتكامل ثمارها دفعه واحده ولهذا لا تتكرر الزكاه فيها وهذا نماؤها بنقلها فاحتاجت الى الحول. واما الارباح والنتاج فانها اذا ضمت الى اصلها ارباح التجاره ونتاج بهيمه الانعام لانها تبع لها له ومتولده ولم يوجد ذلك
- 52:00 في مسالتنا، وإن سلمنا أن عله ضمها ما ذكروه من الحرج، فلا يجوز ذلك في مسالتنا، لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويسهل ضبطها، وكذلك النتاج. وقد يوجد ولا يشعر به. فالمشقة به أتم لكثرة التكرر، بخلاف هذه الأسماء المستقلة، فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ويتكرر، فلا يشق ذلك. وإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج. والمعاشات؟ ها؟ الراتب.
- 52:29 الراتب غالبا قليل يعني حتى يجتمع على بعضها البعض هذه قصه. فيمتع قياسه واليسر فيما ذكرنا لان الانسان يتخير بين التاخير والتعجيل. وما ذكروه يتعين عليه التعجيل. ولا شك ان التخيير بين شيئين ايسر من تعيين احدهما لانه مع التخيير فيختار ايسرهما، يعني انت ان شئت انتظر عادي يعني ان تعجل زكاه هذه وتؤخذ وتؤخذ وتؤخذ زكاه هذه حتى تزكيهما معنا.
- 52:58 يختار أيسرهما وأحبهما ومع التعيين يفوته ذلك. وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى. وقد حصل الغنى بالنصاب الأول والحول معتبر. لاستنماء المال ليحصل أداء الزكاة من الربح. ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله. فوجب أن يعتبر الحول له. ها. هي المال مستفاد في حال واحدة فقط.
- 53:27 يعني يكون حوله حول الاصل. اذا كان به تم النصاب. هذا يجعل وسياتي عاد في المساله التاليه فصل واعتبر وجود وجوب النصاب في جميع الحوض. فان نقص الحول نقصا يسيرا قال ابو بكر ثبت. ان نقص الحول ساعه او ساعتين معفو عنه.
- 53:56 وظاهر كلام القاضي أن النقص اليسير في أثناء الحول يمنع. لأنه من لأنه قال في من له 40 شاة فماتت منها شاة ونتجت أخرى، قال إذا كان النتاج والموت حصل في وقت واحد لم تسقط الزكاة. لأن النصاب لم ينقص، وكذلك إن كان النتاج إن تقدم النتاج الموت وإن تقدم موت النتاج سقطت الزكاة. لأن حكم الحول سقط بنقصان النصاب. ويحتمل أن كلام بكر أراد به النقص في طرف الحول.
- 54:25 ويحتمل أن القاضي أراد بالوقت الواحد الزمن المتقارب فلا يكون في بين القولين اختلاف. وحكي عن أبي حنيفة أن النصاب إذا كمل في طرفي الحول لم يضر نقصه في وسطه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" يقتضي مرور الحول على جميعه. ولأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام. فصم. ويدعى رب المال أنه ما حال الحول على المال أو لم يتم النصاب إلا منذ شهر.
- 54:54 أو أنه كان في يديه في يديه وديعة وإنما اشتريته من قريب أو قال بعثته في الحوث ثم اشتريته أو رد علي ونحو هذا من من في وجوب الزكاة فالقول قوله من غير يمين قال أحمد في رواية صالح ولا يستحلف الناس على صدقاتهم فظاهر هذا أنه لا يستحلف وجوبا ولا استحبابا ولذلك أن زكاة عبادة فالقول قول من تجب عليه بغير يمين كالصلاة والكفارات إلا إذا كان هناك تهمة
- 55:19 مسأله ويجوز تقديمة الزكاة، وجملته انه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة، وبهذا قال حسن وسعيد بن جبير والاوزاعي وابو حنيفة ومالك عفوا والشافعي واسحاق وابو عبيد. وحكي عن حسن انه لا يجوز، وبه قال ربيعه ومالك وداوود لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدى الزكاة قبل حلول الحول.
- 55:44 ولأن الحول أحد شرطي الزكاة فلم يجب تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ولأن للزكاة وقتاً فلم يجوز تقديمها عليه كالصلاة، ولنا ما روي أن ما روى علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأجيل الصدقة قبل أن ينتحل فرخص له في ذلك، وفي لفظ في تأجيل الزكاة فرخص له في ذلك، راهو أبو داوود، وقال يعقوب بن شيبة
- 56:10 هو اثبتها اسنادا، وروى الترمذي عن علي انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انا قد اخذنا زكاه العباس عام الاول للعام. وفي لفظ انا كنا تعجلنا صدقه العباس لعامنا هذا اول. رواه سعيد عن عطاء بن مليكه والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ولانه تعجيل لمال لمال سبب وجوبه قبل وجوبه، فجاءت كتعجيل قضاء الدين قبل حلول اجله، واداء كفاره اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفاره القتل بعد الجرح
- 56:40 قبل الزهوق، وقد سلم مالك تأجيل الكفارة، وفارق تقديمها على النصاب، لأنه تقديم لها على سببها، فأشبه تقديم الكفارة على اليمين وكفارة القتل على الجرح، ولأنه قد قدمنا على الشرطين وها هنا قدمها على أحدهم، قد قدمها على الشرطين وها هنا قدمها على أحدهم، وقوله منا للزكاة وقتا، وقلنا الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يؤجله ويترك الإرفاق من السهو، كالدين المؤجل.
- 57:09 وكمن ادى زكاة مال غائب وان لم يكن على يقين وجوبه ومن الجائز ان يكون المال تالفا في ذلك واما الصلاه والصيام فتعبد محض والتوقيت فيها غير معقول فيجب ان يقتصر عليه يعني نحن جعلنا النصاب رفقا لصاحب المال فاذا هو اراد ان يزيل هذا فصم ولا يجوز تعجيل الزكاه قبل ملك النصاب بغير خلاف نعلم ولو ملك بعض النصاب فعجل زكاته
- 57:38 أو زكاة نصاب لا يجوز لأنه تعجل الحكم قبل سببه. وإن ملك نصاباً فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج عنه أو يربحه أجزاءه ذلك أجزاءه عن النصاب دون سيادة. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه لأنه تابع له لما هو مالكه ولنا أنه عجل زكاة مال ليس في ملكه. يعني الآن أنت عجلت زكاة مال 40 شاتة فأخرجت شاتة. لكنها بعد ذلك نتجت حتى صارت 120.
- 58:08 قول ايش زك؟ تقول لا لابد ان تدفع زياده. تقول طيب انا دفعت لا ولان الزاد من الزكاه على زكاه النصاب انما سوى زاد مملك فقد عجل الزكاه قبل سبب وجودها فاشبه ما لو عجل الزكاه قبل مملك النصاب وقوله انه تابع قلنا انما يتبع في الحول، اما الايجاب فان الوجوب ثبت بالزياده لا بالاصل ولانه انما يصير له حكم بعد الوجوب.
- 58:38 فاما قبل ظهوره فلا حكم له في الزكاة. وإما فاما ان اخرج هو ظنا انني ساربح فاخرج لا يقال حتى يملكه. حتى يملكه اخر المسالتين معنا فصل. وان عجل زكاة نصاب من الماشيه فتوالدت نصابا ثم ماتت الامهات وحال الحول على النتاج اجزأ المعجل عنها.
- 59:06 لأنها دخلت في حول الأمهات وقامت مقامها فأجزى زكاته عنها فإذا كان عنده 40 من الغنم فعجل عنها شاة ثم توالت 40 سخلة وماتت الأمهات وحال الحول على 40 السخال أجزأت المعجلة لأنها كانت مجزئة عنها وعن أمهاتها لو بقيت فلأن تجزئ عن إحداهما أولى لأن الثمانين أيضا فيها شاة وإن كان عنده 30 من البقر
- 59:32 فعجل عنها تبيعا ثم توالد 30 عجلا وماتت الامهات وحال الحول على العجول احتمل ان يجزي عنها لانها تابعه لها في الحول واحتمل ان لا يجزي عنها لانه لو عجل عنها تبيعا مع بقاء الامهات لم يجزي عنها ليش لان البقر يختلف من 30 الى 40 تختلف النصاب فلئن لا يجزي عنها اذا كان التعجيل عن غيرها او لا وهكذا في الحكم 100 شاة اذا عجل عنها شاة فتوالدت 100
- 1:00:01 ثم ماتت الأمهات وحال الحول على السخاء، وإن توالد نصفها ومات نصف الأمهات وحال الحول على الصغار ونصف الكبار، فإن قلنا بالوجه الأول أجزاء معجل عنهما جميعا، هذه المسائل الصعبة نادرة الوقوع جدا، ولكن يذكرونها من باب، وإن قلنا فعليه في ال50 سخلا لأنها نصاب لم تؤد زكاته، وليس عليه في العجول إذا كانت 15 شيئا، لأنها لم تبلغ نصابا، وإنما وجبت الزكاة
- 1:00:29 على الأمهات التي عجلت زكاة، وإن ملك ثلاثين من البقر فعجل مسن مسنة زكاة لها ولإنتاجها فنتجت عشرًا أجزأته عن الثلاثين دون العشر، وجب عليه في العشر ربع مسنة، ويحتمل أنها أنها تجزأ أن أن تجزئ المسنة المعجلة عن الجميع، لأن العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول.
- 1:00:58 فإنه لولا ملكه لل30 لما وجبت عليه في العشر شيء، لأن البقر تختلف من ال30 إلى ال40. فصارت الزيادة عن النصاب منقسمة أربعة أقسام. أحدها ما لا يتبعه ما لا يتبع في وجوب ولا حول، وهو المستفاد من غير الجنس. ولا يجزء تأجيل الزكاة قبل وجوده، وكمال النصاب بغير خلاف. الثاني ما يتبع في الوجوب دون الحال، وهو المستفاد من الجنس. بسبب مستقل. فلا يجزء تأجيل زكاته أيضاً قبل وجوده مع الخلاف في الثالث.
- 1:01:27 الثالث ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح اذا بلغ النصاب، فانه يتبع اصله فلا يجزء التعجيل عنه قبل وجوده كالذي قبله. الرابع ما يتبع في الوجوب والحول وهو الربح والنتاج اذا لم يبلغ نصابا، فهذا يحتمل وجهين، احدهما لا يجزء تعجيل الزكاه قبل وجوده كالذي قبله، والثاني يجزء لانه تابع له في الحول في الوجوب والحول فاشبه الموجود.
- 1:01:55 آخر مسألة فصل إذا عجلت الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان لا يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول والثاني يجوز وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل حلها لثلاث سنين لأنه تعجيل لها بعد وجود النصاب أشبه تقديمها على الحول الواحد.
- 1:02:15 وما لم يرد به النص يقاس على المنصوص عليه اذا كان في معناه، ولا نعلم له معنى سوى انه تقديم للمال الذي وجب سبب وجوبه على شرط وجوب وهذا متحقق في التقديم بالحولين كتحققه في الحول الواحد. هي المشكلة ان الاشياء التي تنتج في الحولين والثلاثة تختلف. فعلى هذا اذا كان عنده اكثر من النصاب
- 1:02:37 فعجل زكاته لحولين جاز، وإن كان قدر النصاب مثل عنده 40 شاة فعجل شاتين لحولين، وكان المعجل من غيره جاز. يعني من غير الشياه، عجل اشترى أيضا، وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره جاز من الحول الأول ولم يجزع الحول الثاني لأن النصاب نقص.
- 1:03:02 فإن كمل بعد ذلك وصار إخراج زكاة وتعجيل لها قبل كمال كمال نصابها وإن أخرج الشاتين جميعا من نصاب لم تجز لم تجز بالحول الأول إذا قلنا ليس له ارتجاع ما عجله لأنه كالتالف فيكون النصاب ناقصا فإن كمل فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حيث كمل النصاب وكان ما عجله سابقا على كمال النصاب فلم يجز عنه. يعني 40 شات
- 1:03:29 لو اخرج سنتين او ثلاثه باشياء يشتريها من غير النصاب لا بأس. لان هي تبقى 40 على عددها. لكن لو اخرج واحده منها ثم قال اريد ان اخرج الثانيه نقول له خلاص النصاب نقص صار 39. نعم. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.