كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج (19) من المغني (106) 👇

24 دقيقة المغني — 106

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد بقي ان شاء الله في الحج خمس مجالس فقط والحمد لله ذهبت عموم عموم المجالس فنقرأ اليوم مسألة قال وان وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم هذا الوطئ الذي وقع منه
  2. 0:24 بعد التحلل الاولي ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم قالوا في هذه المساله ثلاث ثلاثه فصول احدها ان الوطئ بعد الجمره لا يفسد الحج وهو قول ابن عباس وعكرمه وعطاء والشعبي وربيع ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي يعني قول الجمهور وقال الزهري وقال النخعي والزهري وحماد عليه حج من قابل وهنا تلاحظون ان ابا حنيفه خالف استاذه النخعي استاذه حماد واستاذ استاذه النخعي
  3. 0:53 وتابع البقيه ومالك ايضا خالفه استاذه الزهري وتابع من ربيعه لان الوطء صادف إحراما من الحج فافسده كالوطء قبل الرمي ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان
  4. 1:10 قد وقف قبل وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد فقد تم حجه وقضى تفثه ولانه قول ابن عباس فانه قال في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جسورا بينهما وليس عليه الحج من قابل وانا لا اعلم ولا نعرف له مخالفا من الصحابه ولان الحج عباده لها تحللان فوجود المفسد بعد تحللها الاول لا يفسدها كبعد التسليمه الاولى من الصلاه
  5. 1:38 وبهذا فارق ما قبل التحلل الاول. الفصل الثاني ان الوطئ ان الواجب عليه بالوطئ شات وهو ظاهر كلام اللي خربته ونص عليه احمد وهو قول عكرمه وربيعه ومالك واسحاق وقال القاضي فيه روايه اخرى ان عليه بدنه وهو قول ابن عباس، لا ابن عباس جعلها بينهما وعطاء والشعبي والشافعي واصحاب الراي لان من وطئ قبل الحج وطئ في الحج فوجبت عليه بدنه كما قبل رمي جمره العقبه. ولنا
  6. 2:06 ولنا أنه وطء لم يفسد، فلم يوجب كالوطء دون الفرج إذا لم ينزل، ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام.
  7. 2:24 طيب الفصل الثالث انه يفسد الاحرام ان ان انه يفسد الاحرام بالوطء بعد رمي الجمره بعد رمي الجمره ويلزمه ان يحرم من الحل يعني يرجع يحرم من جديد وبذلك قال عكرمه وربيعه واسحاق وقال ابن عباس وشعطاء والشعبي والشافعي حجه صحيح ولا يلزمه الاحرام
  8. 2:43 لأن الإحرام لا يفسد الجميع فلم يفسد بعضه كما لو وطئ بعد التحلل الثاني ولنا أنه وطئ صادف إحراما فأفسده كالإحرام التام وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، طيب أنت احتجت بابن عباس إذا ابن عباس لم يفسد الإحرام فعليك أن تتابعه حقيقة لأن الطواف ركن فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح كالوقوف ويلزمه الإحرام من الحل لأن الإحرام ينبغي أن يجمع فيه بين الحل والحرام
  9. 3:12 فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم. يعني هذا إذا وطئ بعد التحلل الأول. والتحلل الأول يتم بإيش؟ بالجمرة، برمي الجمرة، فلو أبحنا لهذا عند الإحرام من الحرم لم يجمع بينهما ولأن أفعاله كلها تقع في الحرم فأشبه المعتمر، وإذا أحرم من الحل طاف للزيارة وسعى وإن كان لم يسع في حجه. وإن سعى طاف للزيارة وتحلل، هذا ظاهر كلام الخرقي.
  10. 3:38 لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج إنما وجب عليه الإحرام ليأتي بها في إحرام صحيح، والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمر، فيحتمل أنهم أرادوا هذا أيضا وسموها عمرة، يعني أنه يطوف ويسعى، فسموها عمرة.
  11. 3:56 لأن هذه هي افعال العمره ويحتمل انهم ارادوا عمره حقيقيه فيلزمه سعي وتقصير والاول اصح لما ذكرناه وقول الخرقي يحرم من التنعيم لم يذكره لتعيين الاحرام بل لانه حل فمن احل واحرم جاز كالمعتمر. يعني ما يلزمه ان ياتي بعمره وان اليوم المسائل قصيره ما شاء الله بسرعه يعني الان بهذه الدقائق اليسيره اخذنا خمس مسائل.
  12. 4:20 فصل ولا فرق بين من حلق ومن لم يحلق، في انه لا يفسد حجه بالوطئ بعد الرمي، وعليه دم واحرام من الحل، هذا ظاهر كلام احمد، والخرقي ومن سميناه من الائمه لترتيبهم هذا الحكم على الوطئ بعد مجرد الرمي، من غير اعتبار امر امرين زائد. بمجرد الرمي، لا يحتاج هذا اجماع يقول ابن قدامه، وهذا يوحي انهم يرون ان الجمره كافيه في التحلل الاول. فصل او هو حجه لمن يرى ذلك.
  13. 4:51 وقد تقدم الخلاف هل هل يجب التحلل هل التحلل الاول يقع برمي الجمره ام بالحلق والتقصير ايضا؟ نعم فصل فان طاف لزياره ولم يرمي ثم وطئ لم يفسد حجه بحال لان الحج قد تم اركانه كلها ولا يلزم
  14. 5:09 ولا يلزمه احرام من حلف لان الرمي ليس بركن، وهل يلزمه دم؟ يحتمل انه لا يلزمه لما ذكرنا، ويحتمل انه يلزمه لانه وطئ قبل وجود ما يتم به التحلل فاشبه بمن وطئ بعد الرمي وقبل الطواف. لكن اذا قدم الطواف على الرمي ثم وطئ فهذا حجه لا يفسد بحال. نعم. ولكن هل يلزمه دم او لا؟ وحتى احرامه ما فصل والقارن كالمفرد، فاذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه ولا عمرته.
  15. 5:37 لأن لأن الحكم للحج، ألا ترى أنه لا يحل من عمرته قبل الطواف؟ ويفعل ذلك إذا كان قارنا، ولأن الترتيب للحج دونها دونها. والحج لا يفسد قبل الطواف كذلك العمرة. وقال أحمد في من وطئ بعد الطواف يوم النحر قبل أن يركع، الظاهر قبل أن ما عليه شيء. قال أبو طالب سألت أحمد عن الرجل
  16. 5:59 يقبل بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت، قال ليس عليه شيء قد قضى المناسك فعلى هذا ليس عليه فيما دون الوطئ في الفرج شيء إذا قبل يعني. ومباح مسألة قالوا مباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل، قلنا أن الرمي بعد الزوال يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تروى هذه اللفظة الرعاة
  17. 6:21 بضم بضم الراء واثبات الهاء مثل الدعاة والقضاة والرعاء بكسر الراء والمد من غير هاء وهما لغتان صحيحتان قال الله تعالى حتى يصدر حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء وفي بعض الحديث أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما وإنما
  18. 6:49 أبيح لهؤلاء الرمي بالليل لأنهم يشتغلون بالنهار برعي المواشي وحفظها، وأهل السقاية هم من يسقون من بئر زمزم
  19. 7:00 فيشتغلون بسقايتهم نهارا، فابيح لهم الرمي في وقت فراغهم تخفيفا عليهم. فيجوز لهم رمي كل يوم في الليله المستقبله، فيرمون جمره العقبه في ليله الاول من ايام التشريق، ورمي اليوم الاول في ليله الثاني، ورمي الثاني في ليله الثالث، والثالث اذا اخروه الى المغرب سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم. قال عطاء لا يرمي الا رعاء الابل، فاما التجار فلا.
  20. 7:26 لا يرمي الليل الا رعاء الابل، اما التجار ولا وكان مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الراي يقولون من نسي الرمي الى الليل رمى ولا شيء عليه من الرعاه ومن غيرهم. هذا الجمهور يعني. مساله وهذه مساله طويله نوعا ما. ومباح للرعاه ان يؤخروا الرمي فيقضوه في الوقت الثاني. وجمله ذلك انه يجوز للرعاه ترك المبيت من
  21. 7:51 بمنى ليالي منى ويؤخرون رمي اليوم الأول ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا
  22. 7:57 لما عليه من المشقة في المبيت والإقامة للرمي، وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوته حتى يرموا النهر، ثم يجمع رمي يومين بعد النهر يرمونه في أحدهما، قال مالك ظننت أنه في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر رواه أبو ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن عيينة رخص لرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
  23. 8:27 معناه انهم يجمعون رمي يومين في يوم وكذلك الحكم في اهل السقايه سقايه الحاج وقد روى ابن عمر ان العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكه ليالي يمنى من اجل سقايته متفق عليه الا ان الفرق بين الرعاء واهل السقايه ان الرعاء اذا قاموا حتى غربت الشمس لازمتهم البيتوته واهل السقايه بخلاف ذلك لان الرعاة انما رعيهم بالنهار فاذا غربت الشمس حتى انقضى وقت الرعي واهل السقايه يشتغلون ليلا ونهارا فافترقا
  24. 8:57 وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه فإذا حضرها تعينت عليه والرعاء أبيح له ترك المبيت لأجل الرعي فإذا فات وقته وجب المبيت
  25. 9:08 فاصل واهل الاعذار من غير من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ضياعه ونحوه كالرعاء في ترك البيتوته يعني يجوز لهم ان يتركوا البيتوته وايضا يجمعوا بين رمي ومي لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم يعني ليقاس على غيرهم عليهم او نقول نص عليه لمعنى وجد في غيره فوجب الحاقهم به. فاصل اذا كان الرجل مريضا او محبوسا او له عذر جاز ان يستنيب من يرمي عنه وهذا ايضا يحصل لبعض كبار السن ممن ممن يشق عليه.
  26. 9:38 قال الاثرم لابي عبد الله اذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك او يكون في رحله قال يعجبني ان يشهد ذاك ان قدر حين يرمى عنه قيل فان ضعف عن ذلك ايكون في رحله ويرمى عنه نعم قال نعم قال القاضي المستوى وانا رميت عن امي في الحج ثاني يوم وثالث يوم
  27. 9:56 قال القاضي المستحب ان يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي، ما اعرف عليه دليل، وان اغمي على المستنيب لم تنقطع النيابه وللنائب الرمي عنه كما لو استنابه الحيث ثم اغمي عليه، ومما ذكرنا في هذه المساله قال الشافعي ونحوه وقال مالك الا انه قال يتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات. يعني يجلس وحين يتوقع انهم رموا يكبر سبع تكبيرات لكي بما انه لم يستطع ان ياتي بالرمي ياتي بالتكبير.
  28. 10:24 ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم. يعني في الأيام الثلاثة. قال أحمد: أعجب إلي إذا ترك الأيام كلها كان عليه دم. وفي ترك جمرة واحدة دم أيضا نص عليه أحمد. جمرة يعني سبع حصيات.
  29. 10:41 وبهذا قال عطا والشاه واصحاب الراي وحكي عن مالك ان عليه في جمره او او الجمرات كلها بدنه، وقال حسن من نسي جمره واحده يتصدق على مسكين، ولنا قول ابن عباس من ترك شيء من مناسكه فعليه دم، ولانه ترك من مناسكه ما لا يسد الحج بتركه، فكان الواجب عليه شاه كالمبيت، وان ترك اقل من جمره فالظاهر عن احمد انه لا شيء عليه.
  30. 11:01 في حصات أو حصاتين، وعنه أنه يجب الرمي بالسبع، فإن ترك شيئا تصدق بشيء أي شيء كان، وعنه أن في كل حصاة دما، وهو مذهب مالك، أشد المذاهب في هذا مذهب مالك.
  31. 11:13 وهذا ليس هو مذهب احمد المشهور، والليث لان ابن عباس قال من ترك شيئا من المناسك فعليه دم، وعنه في ثلاثه دم لانه هذا يعني اقل الجمع، وهو مذهب الشافعي، وفيما دون ذلك في كل حصاه مت، وعنه درهم وعنه نصف درهم، وقال ابو حنيفه ان ترك جمره العقبه والجمار كلها فعليه دم، وان ترك غير ذلك فعليه في كل في كل حصاه نصف صاع الى ان يبلغ دما، وقد ذكرنا ذلك.
  32. 11:37 واخر وقت الرمي اخر ايام التشريق يعني الثالث عشر فمتى خرجت خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي هذا قول اكثر اهل العلم وحكي عن عطاف من رمى جمره العقبه ثم خرج الى ابله في ليله 14 ثم رمى قبل طلوع الشهر الفجر فان لم يرمي اهرق دما والاول اولى لان محل الرمي النهار فيخرج وقت الرمي بخروج النهار يعني اذا دخل مغرب من يوم الثالث عشر انتهى الامر
  33. 12:09 الآن في أحكام الفدية. مسألة ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة أي ذلك فعلى أجزائه، قال الكلام في هذه المسألة ستة في ستة فصول. الفصل الأول أن على المحرم فدية إذا حلق رأسه ولا خلاف في ذلك ولا خلاف في ذلك. قال ابن منذر أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم بغير علة.
  34. 12:38 والاصل في ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك، لكن هذا التخيير في روايه عن احمد انه خاص بايش؟ بالمعذور، وغير المعذور لا نرتبها عليه ترتيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجره لعلك اذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق راسك وصم ثلاث اياء او صم ثلاث ايام
  35. 13:05 عفوا وصول ثلاث ايام او اطعم ست مساكين او امسك شاتر متفق عليه وفي لفظ او اطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر فيكون فتكون ثلاث اصايع ولا فرق في ذلك بين ازاله الشعر بالحلق او النوره او قصه او غير ذلك لا نعلم لا نعلم فيه خلافا
  36. 13:27 الفصل الثاني انه لا فرق بين العابد والمخطئ ومن له عذر ومن لا عذر له في ظاهر المذهب وهو قول الشافعي ونحوه عن الثوري وفي وجه وفيه وجه اخر لا فدي عن الناسي وهو قول اسحاق لكن اشهر اشهر وابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن خطا والنسيان ولنا انه اتلاف فاستوى عبده وخطاه مر معنا قتل الصيد والجماع والقص لم؟ لان هذه امور لا تعود
  37. 13:52 بينما اللباس مثلا عادي ممكن ان تغيره علم اللباس، قبل الصيد ولان الله تعالى اوجب الفديه على من حلق راسه لاذن به وهو معذور. فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور، يعني فغير معذور من باب اولى. ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع اخر، هذا قياس، قياس عله وقياس اولى. ها؟ تممنا مفهوم المخالفه تممنا مفهوم الموافقه هذا اصلا.
  38. 14:20 مثل المحتجم الذي يحلق موضع محاجم او شعرا من شجته وفي معنى الناس النائم الذي يقرع شعره او يصوب شعره الى تنور فيحرق النار لهب لهب النار شعره ونحو ذلك. الفصل الثالث ان الفديه هي احد الثلاث المذكوره في الايه والخبر ايهما فعل شا لانه امر بها بلفظ امر بها بلفظ التخيير ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ وهو مذهب مالك والشافعي وعن احمد اذا حلق لغير عذر فعليه الدم. الشات.
  39. 14:49 فان لم يجفل صيافا، ومذهب حنيفه، لان الله خير بشرط العذر، فاذا عدم الشرط وجب زوال التخيير، ولنا ان ان الحكم ثبت في غير المعذور بطريقه التبيه تبعا له، والتبع لا يخالف اصله، ولان كل كفاره ثبت التخيير فيها اذا كان سببه مباحا، ثبت كذلك اذا كان محظورا، كجزاء الصيد. ولا فرق بين قتله للضروره الى اكله او لغير ذلك، وانما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير، يعني الان انت مثلا لو صدت صيدا وانت محرم، ضروره
  40. 15:19 ما كنت في مجال فعليك يا كفار نعم ما شاء الله الفصل الرابع القدر الذي يجب به الدم اربع شعرات فصاعدا وفي روايه اخرى يجب في الثلاث ما في حلق الراس قال القاضي وهو المذهب وهو قول الحسن وعطاء بن عيينه والشافعي وابي ثور
  41. 15:42 لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع، يعني هذا المطلق، أقل الجمع ثلاث، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع، وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم بدون ربع الرأس.
  42. 15:53 لأن الربع هو هذا أيضا مذهبه في الوضوء، لأن الربع يقوم مقام الكل، ولهذا إذا رأى رجلا يقول رأيت إذا رأى رجلا يقول رأيت فلانا، وإنما رأى إحدى جهاته، وقال مالك إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم، وجه كلام الخرقي أن الأربع كثير، فوجب به الدم كالربع فصاعدا، أما الثلاثة فهي آخر القلة، وآخر الشيء منه، قول الخرقي هذا ما يعرفه عن أحمد أصلا.
  43. 16:18 فأشبه الشعرة والشعرتين واستدلال بأن الربع يقع عليه اسم الكل الكل غير صحيح فإن ذاك لا لا يتقيد بالربع وإنما هو مجاز يتناول القليل والكثير الفصل الخامس أن شعر الرأس أن شعر الرأس وغيره في سواء في وجوب في وجوب الفدية
  44. 16:38 لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظيف مثل الألعان وغيره فأشبه الرأس، فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففيه ففي الجميع فدية واحدة، وإن وإن كثر، وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد. هذا ظاهر كلام الخرق واختيار أبي الخطاب ومذهب أكثر الفقهاء، وذكر أبو الخطاب أن فيها روايتين إحداهما كما ذكر، والثانية أنه إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما منفردا ففيه دمان.
  45. 17:08 يعني مثلا اخذ شارتين من راسه وشارتين من ابطه مثلا وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل لان الراس يخالف البدن بحصول التحلل به دون البدن ولنا ان الشعر كله جنس واحد في البدن فلم تتعدد الفديه باختلاف مواضعه كسائر البدن وكاللباس ودعوى الاختلاف تبطر باللباس نعم فانه يجب كشف الراس دون غيره والجزاء في اللبس فيهما واحد
  46. 17:36 الفصل السادس: أن الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك
  47. 17:43 أو وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو إنسك شاتم أو إنسك شاتم وفي لفظ أو اطعم أو أطعم فرقًا بين ستة مساكين متفق عليه وفي لفظ أو أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع وفي لفظ فصم ثلاثة أيام وإن شئت فتصدق بثلاثة أصع من تمر بين ستة مساكين رواه كله أبو داوود وبهذا قال مجاهد والنخعي ومجلس والشافعي ومالك وأصحاب الرأي وقال الحسن وعكر المنافع الصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين
  48. 18:14 وهذا يخالف الحديث ويروى ذلك عن الثوري وأصحاب الرأي قالوا: «يجزيء من البر نصف صاع لكل مسكين ومن التمر صاع صاع واتباع السنة أولى»
  49. 18:30 لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك كالفطرة وكفارة اليمين. وقد روى أبو داوود في حديث كعب بن عجرة فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق راسك وصل ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساك أو أطعم ستة مساكين فرقة من زبيب. وذكر الزبيب في هذا شاف. أو أمسك شاتا. رواه أبو داوود ولا يجزء ولا يجزء في هذه الأصناف أقل من ثلاثة أصال إلا البر ففيه روايتان إحداهما مدمن بر، يعني المدمن البر الصاع أربعة أمداد.
  50. 19:00 فالمدمن البر بنصف صاع. المدمن البر لكل لكل يعني بمدين من غيره. لكل مسكين مكان نصف صاع من غيرك ما في كفاره اليمين، والثانيه لا يجزي الا نصف صاع لانه الان الحكم ثبت فيه بطريقه التنبيه والقياس والفرع يماثل اصلا ولا يخالفه وبهذا قال مالك والشافعي. وهذا كاصل في الفطر في زكاه الفطر. مر معنا في زكاه الفطر ان بعضهم قال نصف صاع من بر بصاع من غيره.
  51. 19:32 وقاسوه على الحال هنا، مالك والشافعي اتسقوا، ما قبلوه لا هنا ولا في الفطر، فصل: وإذا حلق ثم حلق فالواجب فدية واحدة، ما لم يكفر على الأول قبل الثاني
  52. 19:45 فإن كفر عن الاول ثم حلق ثانيا فعليه للثاني كفاره ايضا، وكذلك الحكم فيما اذا لبس ثم لبس او تطيب ثم تطيب، او كرر محظورات الاحرام التي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها، فاما ما يتقدر الواجب بقدره وهو اتلاف الصيد، صيد صيدين ثلاثه، ففي كل واحد منهم منها جزاءه، وسواء فعله مجتمعا او متفرقا، ولا تداخل فيه ففعل المحظورات متفرقا كفعلها مجتمعه في الفديه ما لم يكفر عن الاول قبل فعل الثاني،
  53. 20:15 أحمد أنه إن كرر لأسباب مثل اللبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض فكفارت، وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة، وقد روى عنه الأثرم في من لبس قميصاً وجبة وعمامة وغير ذلك لعلة واحدة، قلت له فإن اعتلف لبس جبة ثم برئ ثم اعتلف لبس جبة، قال هذا الآن عليه كفارتان، وعن الشافعي كقولنا وعنه لا يتداخل، وقال مالك تتداخل كفارة الوطء دون غيره، يعني تكرر
  54. 20:44 وقال أبو حنيفة إن كرر في مجلسه واحد في إن كرر إن كرر في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات، لأن حكم المجلس الواحد حكم الفعل واحد بخلاف غيره، ولنا أن ما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل، وإن تفرق كالحدود وكفارة الأيمان، ولأن الله أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، والقول بأنه لا يتداخل غير صحيح، فإنه إذا حلق رأسه لا يمكن
  55. 21:12 إلا شيئا بعد شيء. فصلا، فأما جزاء الصيد فلا يتداخل، ويجب في كل صيد جزاؤه، سواء وقع متفرقا أو في حالة واحدة، وعن أحمد أنه يتداخل. يعني واحد صاد صاد عدة غزلان مع بعض. قياسا على سائر المحظورات ولا يصلح، لأن الله عز وجل قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم.
  56. 21:37 ومثل الصيدين لا يكون مثل احدهما، ولانه لو قتل صيدين دفعه واحده وجب جزاؤهما فاذا تفرقا اولى ان يجب لان لان حاله التفريق لا تنقص عن حاله الاجتماع كسائر المحظورات. اخر ثلاث مسائل معنا اليوم سبحان الله المسائل قليله فصل فاذا حلق المحرم راسه راس الحلال او قلم اظفاره فلا فدي عليه.
  57. 22:02 يعني الآن مثلا يعني مثلا امرأه هي محرمه وزوجها متمتع وحل ف ف فمثلا قلبت اظفاره وبذلك قال عطاء ومجاهد وعمر وعمر بدينار والشافعي واسحاق وابو ثور وقال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال يتصدق بدرهم وقال ابو حنيفه يلزمه الصدقه لانه اتلف شعر ادمي فاشبه شعر المحرم ولنا انه شعر مباح الاتلاف فلم يجب باتلافه شيء كشعر بهيمه الانعام.
  58. 22:29 فص وان حلق محرم راس محرم باذنه فالفديه على من حلق على من حلق راسه، وكذلك ان حلقه حلال باذنه، لان الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، وقد علم ان غيره هو الذي يحلقه، فاضاف الفعل اليه وجعل الفديه عليه، وان حلقه مكرها او نائما فلا فديه على المحلوق راسه، وبهذا قال اسحاق وابو ثور وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر، وقال ابو حنيفه على المحلوق راسه الفديه، هذا الحلق رغما عنه.
  59. 22:58 وعن الشافعي كالمذهبين ولنا انه يحلق راسه ولم يحلق باذنه فأشبه ما لو انقطع شعره بنفسه اذا ثبت هذا فان الفديه على الحالق حراما كان او حلالا وقال اصحاب الرأي على الحلال صدقه وقال عطاء عليهما فديه ولنا انه ازال ما منع من ازالته لاجل الاحرام فكان عليه فديته كالمحرم يحلق راس نفسه.
  60. 23:22 اخر مسأله اليوم فصل فإذا قلع جلده عليها شعر فلا فدية عليه، لأنه ازال تابعا لغيره والتابع لا يضمن، هذه على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كما لو قلع اشفار عيني انسان فإنه لا يضمن اهدابهما، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.