البيوع (10) من المغني (120) 👇
41 دقيقة المغني — 120
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما مع بعض، درس المغني اجلناه قليلا لان في درسين قبل، في عده دروس قبله. فكنا نأجله قليلا حتى تكون هناك فسحة بين الدروس. طيب، الدرس العاشر من دروس البيوع، العشرين بعد المئة من دروس الـ... العشرين بعد المئة من دروس الـ هذا، من دروس المغني عموما.
- 0:28 فص وإن قال بعتك من هذه الصبره كل قفيز بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض وكل العدد فيكون ذلك العدد مجهولا ويحتمل أن يصح البيع كما يصح الإيجار كل دلو بتمره وإن قال بعتك هذه الصبره الأخرى بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا وأنقصك لم يصح لأنه لا يدري يزيده أو ينقصه ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يجز لأن
- 0:55 القفيص مجهول كل هذه المسائل مبناها على على الغرر اي غرر اي جهاله في الثمن والمثمن الاصل ان البيع لا يصح ولو قال ازيدك قفيصا من هذه الصبره او وصفه بصفه يعلم بها صح لان معناه بعتك هذه وقفيصا من هذه الاخرى بعشره دراهم ومن قال على انقصك قفيصا لم يصح
- 1:22 قفيزا لأن معناه بعتك هذه الصبره إلا قفيزا كل درهم كل قفيز بدرهم وشيء مجهول ولو قال بعتك هذه الصبره كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبره لأخرى لم يصلح لأفضاء إلى جهالة الثمن في التفصيل لأنه يصير قفيزا وشيئا بدرهم والشيء لا يعرفانه لعدم معرفتهما بكمية ما في الصبره من القفزان طيب ولو قصد
- 1:49 أني أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به لم يصح للجهالة التي ذكرناها. وإن كانت الصبرة معلوم قدر قفزانها لهما أو قال هذه عشرة أقفزة بعتك لها كل بعتك كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة. أو وصفه بصفة يعلم بها صحا لأن معناه بعتك كل قفيز كل قفيز وعشر قفيز بدرهم وإن لم يعلم القفيز أو جعله هبة لم يصح.
- 2:19 وان اراد اني لا احتسب عليك بثمن قفيز منها صح لانهما علما من جمله الصبره علما ما ينقص الثمن يعني اراد الا قفيزا يعني بعتك تسعه من عشره. ولو قال على ان انقصك قفيزا صح لان معناه بعتك تسعه اقفزه بعشره دراهم وكل قفيز بدرهم وتسع وحكي عن بكره انه يصح في جميع هذه المسائل على قياس قول احمد.
- 2:43 لأنه يجيز الشرط الواحد ولا يصح لأنه يبيع مجهول فلا يصح بيعه بخلاف الشرط الذي لا يفضي إلى الجهالة. فصم ولو باع ما لا تتساوى أجزائه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم. هذا له أجزاء غير متساوية. الأرض ممكن يكون الجزء الأيمن مثمر أكثر من الجزء الأيسر. الثوب نفس الشيء وقد تتساوى ولكن لا. والقطيع نعم كل شاتي كلها ثمن. ففيه نحو مسائل الصبر. وإن قال بعتك هذه الأرض.
- 3:12 أو هذه الدار أو هذا الثوب أو هذا القطيع بألف صح إذا كان مشاهدة على المشاهدة لكن إذا قال بعتك هذه الشيخ إلا واحدة ثم لم يعينها مر معنا الحديث أنه نهى عن الثنية إلا أن تعلم أن تعلم قال بعتك نصفه أو ثلثه أو ربعه بكذا صح فإن قال بعتك كل ذراع بدرهم أو كل شاة بدرهم صح وإن لم يعلما قدر قدر قدر ذلك حدر العقد لما ذكرنا في الصبر لأنها نظريا منضبطة
- 3:42 وإن قال بعتك من الثوب كل ذراع بدرهم أو من القطيع كل شات بدرهم ها لم يصح لأنه مجهول أما بالأول نعد الشياه ثم تعد درهم وإن باعوا شات من القطيع لا يصح لأن شياه القطيع غير متساوية القيم فهو في ذاك إلى التنازع بخلاف القفيص من السمرة فإنه يصح من الصبرة لأنه لأن أجزاها متساوية يقول بعتك قطيع شات من قطيع بدرهم
- 4:10 ثم هذا أخذ ثمينة والثاني قال لا أردتك أن تأخذ هزيلة. يقول لك لا أنا ما عينتها فتقول لا طيب ما دام لا أنت عينت ولا أنت عينت وستتنازعان البيع لا يصح. أو عشرة أذرع منها يريدان قدراً غير مشاع لم يصح، وإن أراد مشاعاً منها ويعلمان أن الذرع عنها صح وبهذا قال الشافعي.
- 4:28 وقال أبو حنيفة: لا يصح لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها ومضيع ومجهول، ولنا أن أن عشرة من 100 عشرة، ولو قال بعتك عشرها صح، فكذلك إذا قال بعتك 10 من 100. وما ذكروه غير مسلم بل هو عبارة عن قدر كما أن المكيال عبارة عن قدر. فإذا أضاف إلى جملة إلى جملة جملة كان ذلك جزءا منها، وإن اتفقا على أنهما أرادا قدر منها قدر غير مشاع لم يصح البعث.
- 4:58 المشاع ما يشترك فيه الاثنان. وما لا يتميز عن غيره. أما المتميز فهذا سيؤدي إلى نزاع. أنت تقول هذه القطعة هي التي لي، والثاني يقول هذه القطعة التي لي. أما تقول والله بعتك عدة أذرع من البيت فاشتريت. فبعد مدة نستفيد أن نصير شفعة. صير صير لأحدنا حق الشفعة.
- 5:25 وإن كان لا يعلمان ذرعان الدار لم يصح لأنها جملة غير معلومة وأجزاء الأرض مختلفة، الشفعة إذا كنا شركاء مثلا في دار أو غير ذلك وأردت أن أبيع نصيبي فأنت أولى به، فلا يمكن أن تكون معينة وإن مشى، وإن قال بيتك هذه الدار من هنا إلى هنا جالسة لأنه معلوم.
- 5:42 وإن قال عشرة أذرع ابتداء من ها هنا لها هنا إلى حيث ينتهي لم يصح لأن الذرع لأن الذرع يختلف والموضع الذي ينتهي إليه لا يعلم حال العقد، ولو قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدر نصيبي منها أو قال نصيبي منها وسهمًا لم يصح لأنه مجهول. وإن علم ذلك صح وإن قال بعتك نصف داري بما ألي دارك لم يصح نص عليه لأنه لا يدري إلى أين ينتهي فيكون مجهولًا.
- 6:09 فصم ولو قال ولو باعه عبدا من عبدين او اكثر لم يصح. يقول لك واحد من هؤلاء لك. وبهذا وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه اذا باعه عبد من عبدين او ثلاثه بشرط الخيار له صح بشرط ان يكون لك الخيار تاخذه فلم يعجبك اخذت الثاني. لان الحاجه تدعو اليه وان كانوا اكثر لم يصح لانه لانه يكثر الغرض.
- 6:33 ولنا ان ما تختلف اجزاءه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاع كالاربعه وما لا يصح بغير شرط بشرط الخيار لا يصح بشرطه كالاربعه ولا حاجه الى ذاك والاختيار يمكن قبل العقد ثم ما قالوه يبطل بالاربعه. يعني ابو حنيفه عنده الاربعه من ثلاث من واحد الى ثلاث عبيد ما في مشكله، اربعه لا. وهذه وسبحان الله تجد في مذهب اهل الراي تفصيلات غريبه. سبحان الله.
- 7:01 فصل وحكم الثوب حكم الارض الا الا انه اذا قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع الى هذا الموضع صح فان كان مما لا ينقصه القطع قطعه وان كان مما ينقصه القطع شرط الباء ان يقطعه له ورضي به وهو المشتري جاث وان تشحا في ذلك كانا شريكين فيه كما يشتركان في الارض فاذا اراد احدهم ان يبيع نصيب الاخر ايش يحصل؟
- 7:22 لهم شفعاء، وقال القادر لا يصح لأنه لا يقدر على التسليم إلا بضرر، فيشبه ما لو باعه نصف معين من الحيوان، ولنا أن التسليم ممكن، والحق الضرر لا يمنع من تسليمه إذا رضيه الباع. كما لو باعه نصف من الحيوان مشاعا. وفارق نصف الحيوان المعين فإن هنالك تسليمه مفردا إلا بإختلافه وإخراجه عن المالية. يعني ما يصير مالا بسبب أنك خلاص ذبحت الحيوان.
- 7:48 إذا قال بعتك هذه الأرض أو هذه الثوب على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر ففيه روايتان هذا خيار غبن ما هو غبن نعم وأحيانا تكون لصالح ها لصالح المشتري أنه وجده أكثر مما اشتراه أن البيع باطل لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم زيادة وإنما باع عشرة ولا ولا على المشتري ولا المشتري
- 8:17 على اخذ البعض وانما اشترى الكل وعليه ضرر الشركه فيها الشركه ايضا. نعم. يعني الان المشتري ما يقدر يقص الذراع الزائد، ما يستطيع يقصه. والبائع ما نستطيع ان نلزم نقول له اترك له الثوب ما دام فيه ذراع زائد على البيع. فصار البيع باطلا. والثانيه الروايه الثانيه البيع صحيح وزياده للبائع، لان ذاك نقص على المشتري. نقول المشتري
- 8:46 قص نصيب البائع فلا يمنع صحة البيع كالعيب، ثم يخير بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم العشرة، فإن رضي بتسليم الجميع فلا خيار المشتري. يقول له يا تسلم هذا لوحدك قصه يا تسلمه كله وتلغي البيعة. لأنه زاده خيرا، وإن أبى تسليمه زائدا فالمشتري خيار بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن المسمى وقسط الزائد. فإن رضي بالأخذ أخذ العشرة والبائع شريك له في الذراع. إن أخذ يصير شركاء كشريكين في الأرض.
- 9:17 وهل للبائع خيار فسخ؟ على وجهين احدهما له الفسخ لانه ضرر في المشاركه والثاني لا خيار له لانه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن فاذا وصل اليه الثمن مع بقاء جزء له فيه كان زياده فلا يستحق بالفسخ ولان هذا الضرر حصل بتغريره واخباره بخلاف غيره فلا ينبغي ان يتسلط على فسخ عقد المشتري.
- 9:38 فإن بذلها البائع المشتري بثمن أو طلبها المشتري بثمن لم يلزم الآخر القبول لأنها معاوضة يعتبر فيها التراضي منهما. فلا يجبر واحد منهما عليه وإن تراضيا على ذلك. جاز. فإن بان تسعة ففيه روايتان الآن النقص على على المشتري إحداهما يبطل البيع لما تقدم والثانية بيع صحيح. والمشتري بالخيار بين الفسخ والإمساك بتسعة أعشار الثمن. يعني رجع العشر، عشر الثمن فقط.
- 10:06 وقال اصحاب الشافعي ليس له امساكه الا بكل الثمن او الفسخ بناء على قولهم ان المعيب ليس لمشتريه الا الفسخ او امساكه بكل الثمن. وقولنا ادق. يعني يقول لك لا خلاص انا اشتريت عشر اذرع ب10 دنانير، بانت تسعه اذرع. في مذهبنا رجع دينار وخلاص اخذت تسعه بتسعه بس ما في مشكله. وهذا لا الشافعي يقول لك يا تاخذ بعشره يا ترجعه.
- 10:35 ولنا انه وجد المبيع ناقصا في هذا القدر بهذا القدر فكان له امساكه بقسطه من الثمن كالصبر الذي اشتراه على انها 100 فبانت 50 وسنبين ان المعيب له امساكه اخذ ارشه فان اخذها بقسطها فللبائع الخيار بين الرضى بذلك وبين الفسخ لانه انما رضي بيعها بالثمن كله واذا لم يصل اليه كان له الفسخ فان بذل له مشتري جميع الثمن لم يملك
- 11:00 الفسخ لانه وصل اليه الذي رضي اشبه ما لو اشترى معيبا فرضيه جميع الثمن فصل. ومن اشترى صبره على انها عشره اقفزه فبانت احد عشر رد الزائد ولا خيار له ها هنا لانه لا ضرر في الزياده، ايش الفرق بين هذه ومساله الثوب؟ مساله الثوب قطع الذراع فيه ضرر من الثوب.
- 11:28 أما هذه فهي متميزة الصبر متميزة فيرجعها بسهولة وإن بانت تسعة أخذها بقسطها من الثمن وقد ذكرنا فيما تقدم أنه متى سمى الكيل في الصبر لا يكون قبضها إلا بالكيل.
- 11:40 فإذا كالها فوجدها قدر حقها أخذها، وإن كانت زائدة رد الزيادة، وإن كانت ناقصة أخذها بقسطها من الثمن، وهل له الفسخ إذا وجدها ناقصة؟ أحدها على وجهين، أحدهما له الخيار وهو مذهب الشافعي لأنه وجد من بيعه ناقصا فله الفسخ كغير الصبر وكنقصان الصفة، الثاني لا خيار له لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي من الكيل بخلاف غيره. فصل إذا باع الأدهان في ظرفها وقد شاهدها.
- 12:08 لأن أجزائها لا تختلف، وهو كالصبرة، وكذلك الحكم في العسل والدبس والخل وسائر المائعات التي لا تختلف. إذا شاهدها يعني باع. وإن باعه كل رطل بدرهم أو باعه رطلاً منها أو أرطالاً معلوم يعلم أن فيها أكثر منها أو باعه جزءاً مشاعاً أو أجزاءً أو باعه إياها
- 12:33 مع الظرف بعشرة دراهم وبثمن معلوم جاز، وإن باع الثمن والظرف كل رطل بدرهم وهما يعلمان مبلغ كل واحد منهما صح، لأنه قد علم بيع الثمن، فإن لم يعلم ماذا لك؟ جاز أيضاً لأنه قد رضي أن يشتري الظرف كل رطل بدرهم. الظرف مثل قول التنكة اليوم. وما فيه كذلك، فيشبه ما لو اشترى ظرفين في أحدهما الثمن وفي الآخر زيت كل رطل بدرهم، وقال قائل لا يصح لأن وزن الظروف يزيد وينقص.
- 13:02 فيدخل على قرار على غرض والاول اصح لان بيع كل واحد منهما متفردا يصح فكذلك اذا جمعهما يعني انت اشتريت هذه التنكه مع ما فيها كالارض المختلفه الاجزاء والثياب وغيره واما ان باع كل رطل بدرهم على ان يزن الظرف فيحتسب عليه بوزنه ولا يكون بيعا وهما اعلمان زنه كل واحد منهما
- 13:22 صح لانه اذا علم الدهن عشره والظرف رطلا كان معناه بعتك عشره ارطال ب 12 درهما وان كان لا يعلمان زنه الظرف والدهن لم يصح لانه ادي الى جهاله الثمن هذه عاد القاعده ان كل جهاله وسواء جهل زنتهما جميعا او زنه احدهما لذلك فصل وان وجد في ظرف الثمن ربا
- 13:53 فإن وجد في في ظرف السمن ربا والسمن او رب السمن وهو الثفاله السواد الذي الرواسب والشوائب اللي تكون في في قاع السمن قال قال ابن منذر قال احمد بن اسحاق كان سمانه وعنده سمن اعطاه بوزنه سمنا وان لم يكن عنده سمن اعطاه بقدر
- 14:23 الرب او الرب من الثمن. والزمه شريح بقدر السمن بقدر الرب سمن بكل حال. يعني وجدت سفاله سواد فقل هذا نقص فتذهب الى السمن تقول يوجد نقص في ما اعطيتني اياه، عوضني مكانه سمن. وقال الثوري ان شاء اخذ الذي وجده لا يكلف ان يعطيه بقدر الرب سمن ولنا انه
- 14:48 وجد المبيع المكين ناقصا فأشبه ما لو اشترى صبره فوجدها فوجد تحتها ربوة او اشتراها على انها عشرة اقفسة فبانت تسعا. وقد بينا انه يأخذ الموجود بقسطه من الثمن كذا ها هنا. فعلى هذا انما يأخذ الموجود من السمن بقسطه من الثمن ولا يلزم ان يعطيه البائع سمن ولا يلزم البائع ان يعطيه سمن سواء كان موجودا عنده او لا. فان تراضي على اعطائه سمن جائز.
- 15:16 أنا ستأتي مسألة المصرات وهي من أعظم المسائل في هذا الباب. إي يعني أعطاه بقدر أما مذهب أحمد وإسحاق إذا سمان وعندك سمن تعطيه، إذا لست سماناً تنقصه من السمن، تأتي تقول شوف انظر هذه هذه فيها رب. فتقول طيب خلاص لك خذ هذا ديناراً مكان ما وجدته.
- 15:45 هذه مسألة المصرات التي فيها النقاش الكبير مع ابي حنيفه. باب المصرات وغير ذلك اتصل يا جمع اللبن في الضرع يقال صر الشات وصر اللبن في ضرع الشات بالتشديد والتخفيف صر وصر ويقال صر الماء في الحوض وصر الطعام في فيه وصر الماء في ظهره اذا ترك الجماع. وانشد ابو عبيده
- 16:09 رأت غلامًا قد صر في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته شرته وماء الصرا والصر إذا إذا طال استنقاعه وقال البخاري أصل التصرية حبس الماء ويقال صريت الماء ويقال المصرات المحفلة وهو من الجمع أيضًا ومنه ومنه سميت مجامع الناس محافل يعني اجتمعوا والتصرية حرام إذا أراد بذاك التدليس على المشتري يعني يترك الشات مدة ما يحلبها حتى يظهر كأنها حلوب.
- 16:40 لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا وقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وروى ابن ماجه في سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع المحفلات خلابه ولا تحل الخلابه لمسلم رواه ابن عبد البر ولا يحل خلابه مسلم الحديث معناه صحيح لكن بهذا اللفظ لا يصح مسأله
- 17:02 وإذ اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاع من تمر. الكلام في هذه المسألة على ثلاثة في في فصول ثلاثة. الأول أن من اشترى مصرات بهيمة الأنعام لم يعلم بتصريتها ثم علم فله الخيار في الرد والإمساك. روي ذلك عن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس ولي ذهب مالك وابن أبي له والشافعي وإسحاق وأبو يوسف.
- 17:31 وعامة أهل العلم، وذهب أبو حنيفة ومحمد إلا أنه لا خيار له في ذلك، لأن ذلك ليس بعيب، إن لهنا يراجعون، هذه أول مخالفة أبي حنيفة. بدليل أنه لو لم تكن مصرات فوجدها أقل لبنًا من أنثارها لم يملك ردها، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار، كما لو علفها فانتفخ بطنها فصار مشتري يظنها حاملًا. يظن أنها حاملًا. ولنا ما روي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة هم هذا الحديث ما يقبلون به مع الأسف. وقال في أبي هريرة كلامًا قبيحًا يعني.
- 18:01 ومع ذلك ابن مسعود إمامهم خالف أنه قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتربها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن ردها رد معها مثلها أو مثليل بنها قمحا وهو بداوي طبعا هذا اللفظ ضعيف
- 18:31 ولأن هذا التدليس فيما يختلف الثمن باختلافه وجب بها الرد كما لو كانت شمطاء فسود شعرها. أخي يعني جارية شمطاء فجعل شعرها أسود. وقياسهم يبطل بتسويد بتسويد الشعر. فإن بياضه ليس بعيب كالكبر. مرات تكون شابة شعرها أبيض يقع. وإذا دلسه ثبت له الخيار، وأما انتفاخ البطن فقد يكون ملاكه الشرف ولا معنى لحمله على الحمل. وعلى هذا القياس يخالف وعلى هذا وعلى أن هذا القياس يخالف النص.
- 19:00 واتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا اذا تقرر هذا. فانما يثبت الخيار بشرط ان لا يكون مشتري عالما بالتصريح، فان كان عالما لم يثبت له الخيار. وقال اصحاب الشافعي يثبت له الخيار في وجهه للخبر. ولان قطاع اللبن لم لم يوجد ويبقى على حاله فلم يجعل ذاك رضاء، كما اتزوجت عنينه ثم طابت الفسخ. ولنا انه اشتراها عالم بالتدريس فلم يكن له خيار.
- 19:25 كما لو اشترى مسود شعرها عالما بذلك، ولانه دخل على بصيره فلم يثبت له الرد، كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه، وقال لبني على حاله نادر ايضا نادر بعيد، لا يعلق عليه الحكم، والاصل الذي قاسوا عليه ممنوع. يعني يعني لا لا نسلمه اصلا. ولو اشترى مصراته فصار لبنها عاده واستمر على كثرته لم يكن له الرد.
- 19:51 وقال أصحاب الشافعي له الرد في أحد الوجهين للخبر، ولنا أن التدليس كان موجود أنحاء العقد فأثبت الرد، كما لو نقص اللبن، ولنا أن الرد جعل لدفع الضرة، هي كانت مصرات، ورب العالم بارك فيها عندك، وصارت فعلا حلوة.
- 20:05 لا بأس بنقص اللبن ولم يوجد فامتنع الرد ولأن العيب لم يوجد ولم تختلف صفة المبيع عن حال العقد فلم يثبت التديس ولأن الخيار ثبت لدفع الضرر ولم يوجد ضرر مثل تشتري جارية وهي عاقلة تشتريها للوطن وهي عاقلة سبحان الله تجي عندك تلد فخلاص الفرصة الثانية أنه إذا رد لثمه رد رد رد بدل اللبن وهذا قول كل من جوث وردها
- 20:32 وهو مقدر في الشرع بصاع من تمر كما في الحديث الصحيح الذي اوردناه وهذه عاد الحنفيه لهم فيها كلام قبيح حقيقه وهذا قول ليث واسحاق والشافعي وابي ثور وابي عبيد وابي ثور وذهب مع اكبار الشافعيه الا ان الواجب صاع من غالب قوت البلد لان في بعضها ورد معها صاع من طعام مر معنى حديث ابن عمر من قمح لكن حديث ابن عمر ما يصح
- 20:55 ورد معها او مثلها او مثلي لبنها قمحا فجمع بين الاحاديث وجعل تنصيصه على التمر لان غالب قوت البلد المدينه التمر ونص على القمح لانه غالب قوت بلد اخر وقال ابو يوسف يرد قيمه اللبن ابو يوسف خالف الامامه ابا حنيفه لكن قال يرد القيمه يدفع ثمن وهذا على اصل الحنفيه انه كل حاجه مثل زكاه الفطر ممكن نعطيها ثمنها
- 21:22 لأنه ضمان متلف فكان بقدر قيمته كسائر المتلفات. وحكي عن ابن أبي ليلى، وحكي عن سفر أنه يرد صاع من تمر أو نصف صاع من بر بناءً على قولهم في الفطرة والكفارة.
- 21:37 ولنا الحديث الصحيح الذي اوردناه وهو المعتمد عليه في هذه المساله وقد نص على التمر فقال ان شاء ردها وصاع من تمر وفي لفظ البخاري من اشترى غنما مصراه فاحتلبها فان رضيها امسكها ومن سخطها ففي ففي حلبتها صاع من تمر وفي لفظ مسلم رواه ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد صاع من تمر لا سمراء وفي لفظ طعاما لا سمراء يعني لا يرد قمحا وهذا مقدم على حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر لا يصح
- 22:06 والمراد بالطعام هنا التمر لأنه مطلق في أحد الحديثين مقيد في الآخر في قضية واحدة والمطلق فيما هذا سبيله يحمل على المقيد. وحديث ابن عمر مطرح الظاهر بالاتفاق لأنه قال بالمثلين وهو حديث ضعيف أصلا في سنة جمع بن عمير. إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها أو مثلي لبنها قمحا ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الأحاديث الصحاح فلا يعول عليه. وقياس أبي يوسف مخالف للنص فلا يلتفت إليه. مع الأسف أبو يوسف مع أنه أخذ بظاهر حديث إلا أنه ما كمل للأخير.
- 22:36 ولا يبعد ان يقدر الشرع بدل المتلف، متل هذا المتلف قطعا للخصوم ودفعا للتناسى، هذا عدم مثل الحنفيه ايش قالوا؟ وهذه عاد من تاثر ابن ابن القيم بمن قدامى، لان الناس يقولون يعني عموم الناس ما يذكرون ان ابن تيميه وابن القيم لهما تاثر من قدامى، مع انه واضح انهما تاثروا به. وربما الكلام اصلا ماخوذ من هو قبله. الان الحنفيه ماذا قالوا؟ قالوا الان انا اتلفت لبنا ادفع مكانه لبن.
- 23:06 لماذا صاع من تمر؟ هو قال صاع من تمر حتى يقطع التنازع لان اللبن لا ينضبط. كما قدر بدل الادمي ودية اطرافه ولا يمكن حمل الحديث على ان الصاع كان قيمه اللبن فلذلك اوجبه، الوجوه ثلاثه، الوجوه ثلاثه احدها ان القيمه هي الاثمان لا التمر. الثاني انه اوجب المصرات من الابل والغنم جميعا صاع من التمر مع اختلاف لبنها. هذا نفس الكلام اللي نقوله في زكاه الفطر. الثالث ان لفظها العموم.
- 23:34 دليل التوقيف الشافعي استدل على التوقيف بذكرها ان النبي ذكر صوعا من اشياء عديده واثمانه مختلفه ان لفظه للعموم فيتناول كل مصرات ولا يتفق ان تكون قيمه لبن كل مصرات صاع وان امكن ان يكون كذلك فيتعين ايجاب الصاع لان القيمه ايجاب الصاع لانه القيمه التي عين الشارع ايجابها فلا يجوز ان يعدل عنها واذا ثبت هذا
- 24:00 فانه يجب ان يكون الصاع من التمر جيدا غير معيب لانه واجب باطلاق الشرع فينصرف الى ما ذكرناه كالصاع الواجب في الفطره ولا يجب ولا يجب ان يكون من الاجود بل يجوز ان يكون من ادنى ما يقع عليه اسم الجيد. ولا فرق بين ان تكون قيمه التمر مثل قيمه الشات او اقل او او اكثر نص عليه احمد.
- 24:21 وليس هذا جمعا بين بدل ومبدل منه ولكن لان التمر بدل بدل اللبن قدره الشرع به كما قدر في يدي العبد قيمه وفي رجليه قيمته مرتين مع بقاء العبد على ملك سيده. يعني العبد لو تقطع يديه ورجليه تدفع ثمنه مرتين. منديتين عليك.
- 24:44 وإن وإن عدم التمر في موضعه فعليه قيمة الموضع الذي وقع عليه العقد لأنه من ثابت عين أتلفها فيجب عليه قيمتها. طيب. فصلاً وإن علم بالتصرية قبل حل بها مثلاً أقر البائع به أو شهد به من تقبل شهادته فله ردها ولا شيء معها.
- 25:01 لأن التمر إنما وجب بدل اللبن المحتلب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فان رضيها امسكها، ومن سخطها ففي حلبتها صاع من التمر ولم يأخذ لها لبنا ها هنا، فلم ينزله رد شيء معها وهذا قول مالك، وقال ابن عبد البر هذا مما لا خلاف فيه. وأما لو احتلبها وترك اللبن ثم ردها ثم ردها رد لبنها ولا يلزم أيضا ولا يلزم أيضا ولا يلزمه أيضا بشيء.
- 25:27 يعني صاع التمر يسقط بحاله، اذا لم تحلب، واذا حلبت بقي اللبن عندك ورجعته للرجل كما هو. لان المبيع اذا كان موجودا فرده لم يلزمه بدله، فان ابى البائع قبوله وطلب التمر لم يكن له ذلك، اذا كان بحاله لم يتغير، وقيل لا يلزمه قبوله لظاهر الخمر، ولانه قد نقص بالحلب وكونه في الضرع احفظ له، ولنا انه قدر في رد المبدل قدر قدر في رد المبدل فلم يلزم كالبدل، كسائر المبدلات مع ابدالها.
- 25:54 والحديث المراد به التمر حالة عدم اللبن لقوله ففي حلبتها صاع من التمر ولما ذكرنا من المعنى وقولهم الضرع احفظ له لا يصح لانه لا يمكن ابقاؤه في الضرع على الدوام وبقاؤه يضر الحيوان وان كان اللبن قد تغير ففيه وجهان احدهما لا اثم قبوله وهذا قول مالك للخبر ولانه قد نقص بالحموضه اشبه ما لو اتلف
- 26:18 والثاني يلزمه قبوله لأن النقص حصل بإسلام المبيع وبتغرير الباع وتسليطه على حلبه فلم يمنع الرد كالبني غير مصرات فصلاً، وإذا رضي بالتصلية فأمسكها ثم وجد بها عيباً آخر ردها به
- 26:32 لأن لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب اخر كما لو اشترى اعرج فرضي بعيبه ثم اصابه برصا واذا رد رد لزم صاع من تمر عوض اللبن لانه قد جعل عوضا له فيما اذا ردها بالتصريه فيكون عوضا له مطلقا فصل ولو اشترى شاة غير مصرات فاحتلبها ثم وجد بها عيبا فله الرد ثم ان لم يكن في ضرعها لبن حال العقد فلا شيء عليه
- 26:58 لأن ما حدث من اللبن بعد العقد يحدث في ملك المشتري والخراج بالضمان. يعني لأن بعلفه يعني وإن كان فيه لبن حال العقد إلا أنه شيء لا يخلو الضرع من مثله في العادة فلا شيء عليه، لأن المثل لأن مثل هذا لا عبرة به ولا قيمة له في العادة فهو تابع لما حدث. وإن كان كثيرا وكان قائما بحاله فهل له رده؟ يبنى على رد لبن التصري وقد سبق. فإن قلنا ليس له رده كان بقاؤه
- 27:25 كتلفه وهل له ان يرد المبيع يخرج عن الروايتين فيما اذا اشترى شيئا فتلف منه جزء او تعير. والاشهر في المذهب انه يرد فعلى هذا يلزمه رد مثل اللبن لانه من ذوات الامثال والاصل ضمان ما كان من المثليات بمثله الا انه خولف في لبن التصي بالنص ففيما عداه يبقى الاصل ولاصحاب الشافعي في هذا الفصل نحو ما ذكرنا. الفصل الثالث في الخيار اختلف اصحابنا في مدته.
- 27:53 كم يوضع له حتى يكتشف هذا وبعدها نقول له لا خيار لك. قال القاضي هو مقدر بثلاثه ايام ليس له رد قبل مضيها ولا امساكها بعدها. فان امسكها بعد ذلك لم يكن له رد. قال وهو ظاهر كلام احمد يقول بعض اصحاب الشافعي.
- 28:13 لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر، رواه مسلم. قالوا فهذه الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة التصلية فإنها لا تعرف قبل مضيها.
- 28:30 لأنها في اليوم الأول لبنها لبن تصرية، وفي الثاني يجوز أن يكون لبنه نقص، لتغير المكان واختلاف العلف، وكذلك في الثالث، فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية، وثبت الخيار على الفور، ولا يثبت قبل انقضائها. قال وقال أبو الخطاب: عندي متى ثبت التصرية جاز له الرد، قبل الثلاثة وبعدها. لأنه تدليس يثبت الخيار، فملك الرد إذا تبين، طيب الثلاثة ايش تحمل؟ على الأغلبية.
- 28:56 كسائر التدليس وهذا قول بعض المدنيين فعلى هذا يكون فائدة تقدير الحديث في خبر ثلاثة بالثلاثة لأن الظاهر لا يحصل العلم إلا بها يعني قال لك ثلاثة أيام يعني تبقى تفحصها ثلاثة أيام لأنه قد يكون الأمر ليس تصفية أنت استعجلت
- 29:15 فاعتبر لحصولها العلم ظاهرا، فان حصل بها او لم يحصل بها فالاعتبار بها دونها كما في سائر التدليس. وظاهر قول ابن ابي موسى انه متي العلم بالتصرية ثبت له الخيار في الايام الثلاثة الى تمامها، وهذا قول المنذر وابي حامد من اصحاب الشافعي، وحكاهم عن الشافعي نصا لظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه يقتضي ثبوت الخيار في الايام كلها الثلاثة. وعلى قول القاضي لا يثبت الخيار في شيء منها وانما يثبت عقيبها، وقول القاضي ابي الخطاب
- 29:42 يسوي بين الايام الثلاثة وبين غيره، قول القاضي يعني انت باليوم الثالث بعد ما تتاكد تذهب. لكن المدة تصير ضيقة جدا، والعمل بالخبر اولى والقياس ما قال ابو الخطاب لان الحكم كذلك في العيوب وسائر التدليس. مسألة وسواء كان المشترى ناقة وبقرة او شاة، جمهور اهل العلم على انه لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة، وشذ داوود الاصبهاني
- 30:09 فقال لا يثبت الخيار بتصرية البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم. وهو ما يقيس، فدل على أن ما عداهما بخلافهما، ولأن الحكم ثبت بالنص والقياس لا لا تثبت به الأحكام عنده يعني، عند عند داوود. ولنا عموم قول قوله صلى الله عليه وسلم من احترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي حديث من عمر من ابتاع محفلة ولم يفصل، ولأن التصرية بلبن من بهيمة الأنعام أشبه الإبل والغنم.
- 30:37 والخبر فيه تنبيه على تصفية البقر، والنبي ذكره لانه هو الغالب عندهم والابل والغنم، البقر كان قليل. لأن لبنها اغزر واكثر نفعا، وقولهم ان الاحكام لا تثبت بالقياس ممنوع، يعني لا نقر نحن نقول بالقياس. ثم ها هو او ها هنا ثبت بالتنبيه وهو حجه عند عند الجميع، يعني ثبت بقياس الاولى، قياس الاولى حج حجه حتى عندكم ايها الظاهرية، يعني اذا الغنم وهي اصغر فال فالبقر وهي اكبر، والبقر اصلا حاجة الحاجة الى لبنه اعظم.
- 31:08 هذا قصد التنبيه يقصد به قياس الأولى. فصل: إذا اشترى مصرَّاتين أو أكثر في عقد واحد فردهن، ردَّ مع كل مصرَّات صاع، وبهذا قال الشافعي: وبعض أصحاب مالك، وقال بعضهم: في الجميع صاع واحد.
- 31:21 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى غنما مصرات فاهتلبها فاهتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من التمر، ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات او من اشترى محفلات، وهذا يتناول واحده. والا ولأن ما جعل عوضا عن الشيء في صفقتين وجب وجب ذكاء صفقه واحده كرش العيب. واما الحديث في الضمير واما الضمير في الحديث فأنه يعود الى الواحده. فصل ومن اشترى مصرات من غير بهيمة انعام كالأماء.
- 31:52 والاتان انثى الحمار والفرس ففي وجهان احدهما يثبت له الخيار. اختاره ابن عقيل وهو ظاهر مذهب الشافعي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى مسرات واشترى محفلة. ولان التصريه بما يختلف به الثمن فاثبت الخيار كتصريه بهيمه الانعام. وذلك ان لبن الادميه يراد للرضاع ويرغب فيها ظئرا وحسن ثديها. ولذلك لو اشترط كثره لبنها فبان بخلافه ملك الفسخ ولم يكن مقصودا لما ثبت باشتراطه.
- 32:21 ولا ملك الفسخ بعدمه ولان الاتان والفرس يرادان لولدهما، يعني ما حد يشرب لبنه. والثاني لا اثبت الخيار لان لبنها لا يتاض عنه في العاده ولا يقصد ولا يقصد قصد لبن بهيمه الانعام يعني ايش؟ انه يراد للولد فاللبن للولد. فنثبت الخيار، فهمت؟
- 32:41 والخبر ورد في بهمه الانعام ولا يصح القياس عليه لان قصد لبن بهمه الانعام اكثر واللفظ عام اريد به الخاص بدليل انه امر في في ردها بصاع من تمر ولا يجوز في لبن غيرها. لانه ولانه ورد عاما وخاصا في قضيه واحده فيحمل العام على الخاص ويكون المراد في احد الحديثين الخاص في الحديث وعلى الوجه الاول ان ردها لم يلزم بدل لبنها لان ولا يرد ولا يرد معها شيئا لان اللبن لا يباع عاده ولا يعاوض عنه اصلا ما
- 33:13 ايوه هذا الان في التدليس في البيع، وهذا فصل كبير. انك بعت كل شيء هذا سيقاس على المصرات في التدليس وهذا نعم فصل. وهذه الان بقي ست مسائل ان شاء الله. وكل تدليس يختلف الثمن لاجله مثل ان يسود شعر الجارية او يجعده، طبعا انذاك التجعيد احيانا هذا الان بعض الناس احيانا تجعيد الشعر يجعل المرأة زين.
- 33:43 يجعد شعرها ها ما هذين أو يحمل وجهها أو يضمن الماء على الرحى ويرسله عند أرضه على المشتري يثبت الخيار لأن التدليس بما يختلف الثمن باختلافه فأثبت الخيار كالتصريح وبهذا قال الشافعي ووافق أبو حنيفة في تسويد الشعر سبحان الله وقال في تجعيده لا يثبت فيه الخيار لأن التدليس بما ليس عيب أشبه ما لو سود أنامل العبد ليظنه كاتبًا أو حدادًا
- 34:12 ولنا انه تدليس بما يختلف به الثمن اشبه تسويد الشعر وتسويد الانامل فليس بمختص بكونه مكاتبا ولانه يحتمل ان يكون قد ولغ بالدواة او غلاما لكاتب يصلح له الدواة فظنه كاتبا طمع طمع طمع لا يستطيع طمع لا يستحق به فسخ فان حصل هذا من غير تدليس مثل ان يجتمع اللبن في الضرع من غير قصد او احمر وجه الجارية لخجل او تعب او تسود شعرها بشيء
- 34:40 وقع عليه قال القاضي له الرد لدفع الضرر اللاحق بالمشتري والضرر واجب الدفع سواء قصد او لم يقصد فاشبه العيب ويحتمل الا يثبت الخيار لحمرة وجهه بالخجل او تعب لانه يحتمل ذلك فيتعين ظنه من خلقته طمعا فاشبه سواد انامل العبد. فصل فان علف الشاة فملا خواصرها وظن المشتري انها حامل او سود انامل العبد او ثوبه كي يظن انه كاتب يوهم انه كاتب او حداد العبد الحداد هذا قبل
- 35:10 أو الكات الكاتب يستفيد منه جداً. فيزيد في ثمنه. حداد بكرة أجي أجيبه ويجلس يصنع للناس ويعطيني المال. أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقه فظن أنها كثيرة اللبن لم يكن له خيار. لأن هذا لا يتعين للجهة التي ظنها فإن امتلاء البطن قد يكون لأكل أو شرب أو غيرها. وسواد أنام العبد قد يكون للولوغ بالدواة أو سقط فيها أو لكونه شارعاً في الكتابة أو غلاماً لكاتب. فحمله على أنه كاتب من باب الطمع فلا يثبت خياراً.
- 35:42 وإن أراد إمساك المدلس وأخذ الأرش لم يكن له أرش لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل في المصرات أرشا الأرش إيش؟ بدل ثمن يعني أقول له هذا مصرات أسقط لي من الثمن
- 36:03 وانما خيره بين شيئين، قال ان شاء نفسك وان شاء ردها وصاع من التمر، ولان المدلس ليس بعيب فلم يستحق لاجله عوضا، وان تعذر عليه الرد بتلف فعليه الثمن، لانه تعذر عليه الرد فيما لا ارشى له فاشبه غير المدلس. وان تعيب عنده قبل العلم بالتدليس فله رده ورد ارش العيب عنده. الان مثلا اخذت شات واكتشفت انها مصرات لكن عندي حصل فيها نقص. فاقول خذها وخذ صاع من التمر وخذ وارجع لي ثمني لكن ساسقط لك من الثمن مكان
- 36:33 ما حصل في رجلها. واخذ الثمن فله وارش العيب عنده واخذ واخذ الثمن ان شاء امسك ولا شيء له. وان علم التدليس فتصرف بالمبيع بطل رده كما نتصرف في المبيع المعيب، يعني ذهب الخيار. ان علم بالتدليس ثم هو باع او وهب خلاص هذا اقررت. وان اخر الرد من غير التصرف فحكمه حكم تاخر رد المعيب على ما سنذكره ان شاء الله. مساله، وان اشترى امة ثيبا فاصابها او استغلها
- 37:03 ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين ان يردها وياخذ الثمن كاملا لانه خرج بالضمان والوطئ كالخدمه وبين وبين ان ياخذ ما بين الصحه والعيب. ثيب هذه ما اذهب بكرتها اذا ذهب بكرتها يرجع ثمن بكاره، لكن هذا ثيب فاصابها ثم ظهر له فيها عيب. في هذه المساله خمسه فصول. الفصل الاول ان من علم بسلعه عيبا لم يجس بيعها حتى يبينها للمشتري.
- 37:31 فان لم يبينه فهو اثم عاصٍ نص عليه احمد لما روى حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بيعان بالخيار ما نعت فرقا فصدق وبين وبورك الله في بيعهما وان كذب وكتب محق بركه بيعهما متفق عليه. وهذا قديما كانت القصه هكذا، طيب العيب اللي هو بالعاده يعني ما تجي تقول والله هذه جاريه بس لسانها طويل، طول لسانه في النساء كثير.
- 37:57 لكن مثلا يشتريها هو للنكاح وهي فيها بخل فمها رائحتها كريهه جدا. فهذا ممكن وقال عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم لا يحلو ان المسلم من باع من اخيه بيعا الا بينه له وقال من باع عيبا لم يبينه لم يسر في مقت الله ولم تسر الملائكه تلعنه رواهما مماته ولا يصحان.
- 38:18 وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. وهذا حديث حسن وصحيح، والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا هذا حرام. فإن باعه ولم يبينه فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي. وحكي على بكر بن عبد العزيز على بكر عبد العزيز غلام الخلال، أن البيع باطل لأنهم منهيون عنه، وأنه يقتضي الفساد، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريع وصحح البيع. لكن بعدها التصرف اللي بعده خيارك أنت.
- 38:47 وقد روي عن أبو بكر أنه قيل له ما تقول في المصرات فلم يذكر جوابا، آخر مسألتين معنا الفصل الثاني أنه متى علم المبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ. سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا خلافا وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصريح تنبيه على ثبوت العيب. يعني ايش؟ يعني عيب المصرات مثال ذكره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فيثبت كل المصرات على هذا.
- 39:17 ولان مطلق العقد يقتضي السلام من العيب، بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترى مملوكا فكتب هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من عداء بن خالد اشترى منه عبدا وامة لا داء به ولا غائله بيع المسلم المسلم. فثبت ان بيع المسلم اقتضى السلامه ولان الاصل السلامه والعيب حادث او مخالف للظاهر فعند الاطراق يحمل عليه فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد فلم يلزمه العوض وكان له الرد واخذ الثمن كاملا. اخر مساله معانا. فصل خيار الرد بالعيب على التراخي.
- 39:47 فمتى علم العيب فأخر الرد لم يبطل خياره. على التراخي. ما نقول له انت ما جيت إلا الآن، ليش ما جيت من أول؟ لا لا يقال له هذا. لما لم تـ حتى يوجد منه ما يدل على الرضا. مثل أنه يبيعه أو يهبه أو ذكره بالخطاب. وذكر القاضي شيئا يدل على أن فيه روايتين.
- 40:07 أحد إحداهما هو على التراخي والثاني هو على الفور وهو مذهب الشافعي فمثلا علم البيع فأخر رده مع إمكانه بطل خياره لأنه يدل على الرضا به فأسقط خياره كالتصرف ولنا أنه خيار لدفع ضرر المتحقق فكان على التراخي كالقصاص ولا نسلم دلالة الإمساك على الرضا به ها بل من الممكن الإنسان يفكر يعني مثلا اشترى الجارية
- 40:31 فوجدت فيها عيبا فجلست تقول لك يا يا كذا لا ترجعني له هذا معاملته سيئه جلست تفكر ارجع الثمن كذا هي صادقه هي كاذبه الى اخر ذلك نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم