كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الأصول من علم الأصول (12)

23 دقيقة الأصول من علم الأصول — 12

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد. نعتذر عن درس الأمس، فإنه لم يحصل فراغًا لإعطاء الدرس. هذا الدرس الثاني عشر من دروس أصول الفقه في قراءة كتاب الأصول من علم الأصول، الموجه لأكاديمية نبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها كل خير.
  2. 0:30 وصلنا اليوم عند القياس، اخذنا ادلة الكتاب والسنة والاجماع والان ندخل في القياس. كثير من الناس يرفضون القياس ويستدلون بالكتاب والسنة، يقولون يا اخي فردوه الى الله والرسول، اين القياس؟ صح؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به ننتظر كتاب الله، طيب اين القياس؟ وفي الواقع مثل هذه الاستدلالات تحتوي على درجة من المغالطة.
  3. 1:00 فإن القياس هو قياس على النص فهو طرد لدلالة النص. طيب يعني هو ايش القياس صح؟ أنا راح أعطيكم مثال ثم سيأتي كلام كلام الشيخ. يعني الآن الخمر حرمت لأنها مسكرة. هذا أصل نحن متفقون عليه. جاءتنا الحشيشة لا نعرفها. ما نعرف حكمها. وجدناها مسكرة نقول انه
  4. 1:28 نلحقها بالخمر فنقول هي محرمه مثل الخمر لان الخمر عله تحريمه الاسكار. طبعا هذا المثال سياتي مناقشته وان من الناس من لا يقبله. لكن المقصود ان النصوص الشرعيه من عظمتها انها لا تدل فقط على ما وردت فيه بل تدل على شبيهه ونظيره. الاثناء اخذنا قاعه العبره بعوم اللفظ لا بخصوص السبب.
  5. 1:57 يعني كانت قصة تحصل في المظاهرة لأوس بن الصامت مع زوجته خولة بن ثعلبة، ثم بعد ذلك تستفيد الأمة منها حكما كاملا باق إلى يوم القيامة. وهذا دليل على مرور على مرونة الشريعة. هذا دليل على مرونة الشريعة وقوتها. وهناك أمثلة. يعني الآن مثلا قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم في جزاء الصيد. هذا قياس واضح. إيش هذا؟ أنا مثلا وأنا محرم صدت.
  6. 2:27 صدت حمامة هذا حرام علي. طيب لازم علي كفارة، طيب ما هي هذه الكفارة؟ يأتي عدلان يحكمان علي، هل يقولان لي إتي بحمامة أخرى؟ ما البلاء أني صدت حمامة. فيقولان لي يختاران شيئا من الأنعام الأنسية أذبحه فداء وأعطيه للفقراء فداء عن هذا الذي صدته.
  7. 2:58 فمثلا مقابل الحمامه ماذا؟ الشات، طيب ما علاقة الحمام بالشات؟ قال لأن طريقة الحمام بالشرب تشبه طريقة الشات، هكذا كان يحكم الصحابة. فهذا قياس، لا وقياس بعد ما هو بعد قياس من بعيد يعني. لكن تنتبه إلى أمر. أن هناك شيء اسمه جامع، وهناك شيء اسمه فارق. فهناك ما يدل على بطلان القياس أيضا، من الفارق المؤثر. ولهذا
  8. 3:28 القياس لا يلجا اليه الا عند الضروره كاكل الميته ولهذا لا يصلح ان نعارض النصوص بقياس كما يفعل اهل الراي يعني مثلا جاءنا نص افطر الحاجم والمحجوم فبعضهم ماذا يقول؟ يقول المحجوم ليش يفطر؟ ما هو خرج منه دم القياس انه نفطر من الاكله ما نفطر من اللي يطلع خطا الان
  9. 3:57 أنت الآن لا تعارض النص بالقياس هذا حديث ان صح نأخذ به كما هو وأصلا عندنا أخبار في الاستقاءة في الاستقاءة أنها مبطلة للصيام طيب فالقياس لا يلجأ إليه
  10. 4:20 إلا بعد أن ننظر في النصوص، وهذه كانت طريقة السلف، عبد الله بن عباس كان تأتيه الآية القضية فينظر في الكتاب والسنة، فإن لم يجد فهي في قضية أبو بكر وعمر، هكذا ثبت عنهم. فإن لم يجد اجتهد رأيه. أيضا عندنا في في القرآن أن الله عز وجل ذكر وداوود وسليمان أذ يحكمان في الحرث. داوود وسليمان يحكمان في الحرث، ففهمناها سليمان.
  11. 4:51 داوود حكم بحكم وسليمان حكم بحكم وسليمان كان حكمه هو الاصح هذا دليل على الاجتهاد ودليل على القياس لان داوود لو حكم بنص لكان حكمه صحيحا ولكنه حكم براي، الراي لن يكون مجردا سيكون بناء على شيء قريب
  12. 5:13 الحديث في البخاري انه قوم جاؤوا غنموا قوم اكلت زرع قوم فداوود قال تاخذون غنمهم بدل زرعكم قال لا قال سليمان قال لا ناخذ الغنم يشربون البانها اهل الزرع واهل الغنم يزرعون لهم زرعا مكانه ثم بعد ذلك حين يزرع الزرع مكانه اصحاب الغنم ياخذون غنمهم واهل الزرع يكون لهم زرعهم
  13. 5:43 ففهمناها سليمان. اذا يجوز للعالم ان يجتهد ان لم يجد نصا. والاجتهاد على اقرب نص. اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر، واذا اجتهد فاصاب. الاجتهاد له له احوال، منها الاجتهاد في الجمع بين النصوص. منها الاجتهاد في فهم النص الذي فيه درجه من الغموض، ومنها الاجتهاد بتحديد القياس الاصح والاقرب.
  14. 6:09 مثل ما مر معنا بالحجامه هي قياس على الاستقاءه ولا تقاس على الاكل والطعام والشراب؟ طيب. يقول المصنف رحمه الله: القياس تعريفه والقياس لغه التقدير والمساواه، واصطلاحا تسويه فرع باصل باصل في حكم لعلة جامعه بينهما، فالفرع المقيس، والاصل المقيس عليه.
  15. 6:34 والحكم مقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة
  16. 6:54 فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. طبعاً الظاهرية وفاة القياس يعترضون على هذا، يقولون: لا، الميزان حكم الناس في الدنيا وغير ذلك، طيب هو حكم الناس في الدنيا، يقيسون بالنظر ونحن
  17. 7:13 نقيس على اقرب نص قوله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده والله ارسل الرياح فتسير السحاب فسقناها الى بلد ميت فاحينا به الارض بعد موتها كذلك النشور فشبه اعاده الخلق بابتدائه وشبه احياء الاموات ب ب احياء الارض وهذا هو القياس بل هذا هو القياس الاولى حقيقه الظاهريه لا يعترضون على القياس
  18. 7:35 في الاستدلال على الكفار، فنحن حين نستدل على الكفار نقيس نقول لهم كيف ثبتت نبوة عيسى؟ ثبت كيف ثبتت نبوة موسى كذا فنبوة نبينا هم يستدل عندهم اشكال في نفي القياس في الاحكام الشرعية ومع الاسف بعضهم هذا قادم من اصل كلامي ما الاصل الكلامي؟ هو نفي الحكمة والتعليل
  19. 7:59 وهذا اصل عند المتكلمين ومنهم من لا ان اصله ليس هو الحكمه نفي الحكمه والتعليل لا لا منهم من هو يعني يرى الاكتفاء بالنصوص ولا يدري ان هذا نص يقول من ادله السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساله عن الصيام عن امها بعد موتها ارايت لو كان على امك دين فقضيتها كان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك وفي روايه فدين الله احق ان يقضى
  20. 8:29 ايضا قوله لعمر رضي الله عنه لما قال هلكت قبلت وانا صائم قال رايت ان تمرمضت واضح النبي يقيس اثنين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم الظاهري ماذا يقولون يقولون هذا النبي يقيس لا مشكله لا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم فانى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق
  21. 8:59 ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري
  22. 9:15 وهناك رسالة لابن الحنبلي في اقيسة الرسول إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطلا، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.
  23. 9:46 قال شروط القياس، القياس شروطه منها ان لا يصادم دليلا اقوى منه فلا يعتبر بقياس يصادم النص او اجماع او اقوال الصحابه، اذا قلنا قول الصحابي حجه ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. وفي الواقع انه القياس اذا كان ظاهرا والصحابي خالفه فهذا يبدو ان الصحابي معه دليل. مثل قصه زكاه الذهب المستعمل. الذهب المستعمل هذا لا يختلف عن الذهب الاخر الذي يكنز.
  24. 10:15 ذهب الحلي عفوا، اللي تلبسه النساء. لا يختلف، صح؟ وجدنا أربعة من الصحابة يقولون لا زكاة فيه، فخالفوا القياس. حين يخالفون القياس هذا دليل أن الموضوع توقيف. مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمة النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكح الا بولي". ولمصادمة القرآن: "وأنكحوا الأيام، أنكحوا"
  25. 10:44 ولا تنكحوا المشركين. ثم هو قياس نفسه فيه فارق ظاهر. الان في البيع في النكاح الكل يشترط الشهود. الا في اقليه من الفقهاء اشترطوا الولي. لكن لا يجد احد لا يقول لا ولي ولا شهود. طيب طيب في البيع لا احد يشترط هذا. في البيع لا احد يشترط هذا. لا اله الا الله. لا اله الا الله.
  26. 11:15 2- أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه، هذا لا يوجد عليه مثال قال، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جُعل أصلًا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة.
  27. 11:34 مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز وفي الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، لا هو في تطويل لا اكثر ولا اقل. يقول ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على اصل ثابت على اصل بنص ثابت. هذا في الربويات ما هو الاصل؟ نحن عندنا اصناف الربا التمر والملح والبر والذهب والفضة والشعير. الذهب والفضة ما علتها؟ الوزن ام الثمانين؟
  28. 12:06 إذا قلنا الثمنية فطبعا بطبيعة الحال سيقاس عليها النقود الموجودة الآن. وهذا مذهب مالك والشافعي. وإذا قلنا الوزن فسيدخل الحديد يوزن والألمونيوم وهذا مشهور مذهب أحمد. لهذا الصحيح في مذهب الإمام أحمد أنه ما يجوز تشتري حديد نسيئة أو ذهب أو أو ألمونيوم نسيئة.
  29. 12:37 أو أي حاجة أي معدن لأنه الذهب الذهب بالفضة لابد حاضر وفي مذهبنا الحديد يقاس على الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فشيئا بشيئا عموما هذه تبحثونها في الفقه لكن هذه فائدة عارضة
  30. 13:00 طيب ان يكون لحكم الاصل علة معلومة يمكن الجمع بينهما بين الاصل والفرع، فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. يعني مثلا عندنا حديث لا يتكلم اثنان من دون الثالث، لا يتناجي اثنان من دون الثالث، فان ذلك يحزنه. مرة سئلت عن هذه المسألة انه امرأة تتكلم مع ولدها بلغة لا يفهمها الزوج. ويضايق. هذا الان قياس صحيح، لأن النبي ايش قال؟ قال فان ذلك يحزنه. فان ذلك يحزنه
  31. 13:29 ينطبق على ان نتحدث بلغه اخرى هو لا يفهمها. ايضا لا يجوز. مثال ذلك ان يقال لحم النعامه ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهته له، فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له عله معلومه، احنا لا نعلم عله الجمل، طبعا هذا خطا من الشيخ رحمه الله عليه، لانه ان ان الابل خلقت من نفس ماده الجن، هذا الاثر، وانما هو تعبدي محض على المشهور، على المشهور. ولا هناك شيء اخر.
  32. 13:57 أن تكون علة العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلن من قواعد الشرع كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد البياض. مثال ذلك حديث بريرة أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت وكان عبدها وكان زوجها عبدا أسود فقوله أسود وصفا طرديا لا مناسبة له في الحكم.
  33. 14:23 لذلك يثبت الخيار في الامه للامه اذا عتقت تحت عبد وان كان ابيض ولا يثبت اذا عتقت تحت حر وان كان اسود، المقصود. هذه يسمونها تنقيح المناطق. انك تحدد ما هو الوصف المؤثر في القياس. فمثلا لما جاءت امراه قالت جاءت امراه وقالت ان ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحله، هذا وصف مؤثر شيخ كبير لا يثبت على الراحله، لكن امراه لو تغير وقلنا رجل لن يغير شيئا اللي اللي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  34. 14:51 هذه الحديث الذي ذكره المرأة إذا كانت أمة قديما في زمن العبودية وكان زوجها عبد فعتقت هي وهو لم يعتق يجيها يصير لها خيار يقال لها هل ترغبين بالبقاء تحت ذمة هذا العبد أم ترغبين بمفارقته؟ فإن قالت أرغب بالبقاء خلاص فإن قالت لا أرغب بمفارقته لها الحق في ذلك لأنها الآن صارت أعلى منه وهذه مسألة خاصة الشاهد
  35. 15:21 العبد الوصف المؤثر للعبوديه ليس البياض او السواد، هذا الذي يقصده الشيخ، فاذا نقحنا المناط ان تنقيح المناط من خلال النظر الحديث هذا تحديد العله المؤثره يسمى تحقيق المناط. ازاله العله غير المؤثره يسمى تنقيح المناط. لاحظوا كيف الفقهاء يتعبون ولهم نظر في النصوص، المساله مو بسيطه. المساله ليست بسيطه.
  36. 15:49 ليست هينه، مو يجي واحد يقول لك والله انا اجتهد لا تسلم عقلك للرجال، نحن رجال وهم رجال. هذا صحيح، هذا رجل يتعب ينظر. ان تكون العله موجوده في الفرع كوجودها في الاصل. كالايذاء في ضرب الوالدين مقيس على التأفيف، فان لم يكن تكن العله موجوده في الفرع لن يصح القياس. ولا تقل لهما أوفا. جاك واحد قال لك ما عندنا نص انك ما جوز تضرب امك وابوك. ها؟ ما في نص.
  37. 16:20 يقول لك وبالوالدين احسانا، اي يقول يعني ها بس ما يشوف. طبعا لا هي ما دام نهاك عن ادنى شيء فهو ينهاك عن اعلاه بطبيعه الحال. ما دام نهاك عن اعلى ادنى شيء الاذا فهو نهاك عن اعلاه. اوكي طيب خلاص ياتي واحد يقول اذا انا ما اروح انا ما انا لا اطلق لحيتي.
  38. 16:50 قال: يا أخي الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أفين، وأمي وأبي، يا أخي ضد هذا الموضوع، ضد إطلاق اللحية، نقول له هنا خطأ، أنت الآن هنا قست مقابل النص، فالأم والأب لا طاعة لهما في معصية الخالق، ولا حتى في ترك فضيلة محتمة.
  39. 17:12 طيب مثال ان يقال عله في تحريم الربا في البر كونه مكينا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا قياس غير صحيح، لان العله غير موجوده في الفرع، اذا التفاح غير مكين. والتفاح صنف غير زكوي لو ازرع تفاح ما عليه زكاه، هذا الصحيح، وغير ربوي. الفواكه كلها يعني ما عليها. طيب اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي.
  40. 17:39 فالجلي ما ثبت علته بنص او اجماع، او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. هل في اجماع دليله القياس؟ قالوا زكاه الجاموس قياسا على البقر ولا ما فيها دليل؟ طبعا زكاه البقره ايش الدليل عليها؟ الاجماع. طيب. بعض الناس قالوا الجاموس هو بقره اصلا، اترك لك القصه. مثال ما ثبت علته بالنص
  41. 18:06 قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثه. فان فان علة الاصل ثابته بالنص حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثه ليستنجي بهما. فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا ريكسون والريكسون نجس. اذا ما يصلح ان نتطهر بنجس.
  42. 18:30 نستجمر نستجمر بها. ومثال ما ثبت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجريء. صح؟ لثبوت عله الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر وانقطاع وانشغال القلب. العلل ثلاث علل. في عله منصوص عليها مثل فان ذلك يحزنه فانه لكس. وفي عله مجمع عليها.
  43. 18:57 هذه أيضا يدور معها الحكم، وفي عله لا خفية ومختلف فيها. هذه لا يدور معها الحكم، إلا لمن أثبتها، لأننا نعلم أن الحكم لا بد له من عله، مثل في الربويات. أما مرات لا يكون الأمر خفي، فهنا لا يدور الحكم. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، قياس تحريم إئتلاف مال اليتيم على تحريم إئتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما.
  44. 19:30 يعني لا تتلف المال ولا تاكله. يقول لك واحد الله حرم اكل مال يتيم، انا ما راح اكله، انا راح اتلفه. طيب هذا اسوء. والخفي ما ثبت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق. مثل قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع المكين. فان التعليل بالكين لم يثبت بنص ولا اجماع. ولم يقطع فيه بنفي الفارق ولكنه اجتهاد قوي. والفقهاء حقيقه اتفقوا على قبل الظاهريه اتفقوا
  45. 19:58 على تعليل النصوص الربويه واختلفوا في العله. لكن لو اختلفنا هل هي عله ام تعبديه؟ هنا لا يدور الحكم، اما اذا اتفقوا على ان هناك عله ولكن اختلفوا في العله فان من اخذ بعلة فانه يطردها. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع، اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشماء.
  46. 20:24 قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى قياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين، بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها منه، مثال العبد هل يملك هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر.
  47. 20:54 ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمه ويتصرف فيه يشبه المسيح البهيمه، في العاده دائما يكون في دليل خارجي يلخص القسم. وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمه فيلحق بهذا القسم، وهذا القسم مقياس ضعيف، ليس بينه وبين الاصل علم مناسبه سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه في اصل اخر.
  48. 21:21 قياس العكس، ومن القياس قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة الحكم فيه، الآن الخمر محرم لأنه يذهب العقل، إذا يستحب الأشياء التي تقوي العقل، قياس العكس.
  49. 21:38 ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي وضع احدكم صدقه، قال يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر، قال رايتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، وكذلك لو وضعها في الحلال كان له اجر، فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفرع الوطئ الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوطئ الحرام لوجود نقيض عله حكم الاصل فيه، اثبت الفرع اجرا اجرا لانه وطئ حلال كما ان في الاصل وزرا لانه وطئ حرام. طيب هنا في اشكال.
  50. 22:08 هو غير محتسب، فكيف يكون له اجر؟ قيل لأن التابع تابع، لأنه في أصل النكاح احتسب. لماذا نحن إذا جئنا نتزوج تقال خطبة الحاجة ونجيب شيخ ونجيب عشان نذكر بالاحتساب. لأنه أنت إذا احتسبت أول شيء بقية حياتك كلها تصير احتساب. فتصير اجتماع الزوجين مع بعضهم البعض عبادة، دائما عبادة، عبادة، عبادة، عبادة.
  51. 22:43 هنا هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم