الطهارة من المغني (4) 👇
49 دقيقة المغني — 4
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد المجلس الرابع مجاس مغني. مما سبق عرفنا أن هناك ثلاثة أبواب من أبواب العلم يتصل بعضها ببعض. أولاً في كتاب الأطعمة حل الطعام وعدم حله. فالحيوان إذا كان جائز الأكل فإنه
- 0:30 فإن سؤره يعني ما يتبقى الماء الذي يتبقى من شربه للماء لا ينجس وجلده على رواية وجلده على رواية يطهر بالدباخ لأن الرواية التي رجحها الخرقي غير هذه الخرقي رجح أنه لا يطهر بالدباخ مطلقا
- 0:59 هذه هذه يتصل بعضها ببعض، واذا لم يحل اكله فالسؤر على على المشهور من المذهب فسؤره يعني ما تبقى من شربه ليس طاهرا ودباغه ودباغ جلده لا يطهر مطلقا حتى على تلك الروايه، طيب يقول فصل
- 1:20 اذا اذا قلنا بطهاره الجلود بالدباغ لم يطهر بها منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياه. نص احمد على انه يطهر. قال بعض اصحابنا لا يطهر الا ما كان ماكول اللحم. وهو مذهب الاوزاعي وبثور اسحاق.
- 1:46 لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دباغ الاديب ذكاتها فشبه الذ الدبغ بالذكاه والذكاه انما تعمل في ماكول اللحم ولانه احد المطهرين المطهرين للجلد فلم يؤثر في غير ماكول في غير في غير ماكول في غير ماكول كالذبح لهذا مثلا على هذه الروايه جلد الحمار الوحشي
- 2:14 يطهر بالدباغ، الاهلي لا يطهر لانه لا ياكل. وظاهر وظاهر كلام احمد ان كل حياه في الدباغ يطهر وكل طاهر في الحياه يطهر بالدبغ، هذه على الروايه التي يقول فيها بالدباغ، يعني عن احمد روايته. لعموم لفظه في ذلك ولان قوله عليه الصلاه والسلام ايما اهاب دبغ فقد فقد طهر. يتناول ماكول وغير ماكول.
- 2:42 وخرج منه ما كان نجسا في الحياه لكون الدبغ انما يؤثر في دفع نجاسه حادثه الموت فيبقى فيما عداه على قضيه العموم والنجس في الحياه ايش عندهم الكلب والخنزير وحديثهم يحتمل انه اراد بالذكاء التطييب من قولهم رائحته ذكيه اي طيبه وهذا يطيب الجميع.
- 3:01 ويدل على هذا انه اضاف الذكاة الى الجلد خاصة والذي يختص به الجلد هو تطييبه وطهارته. اما الذكاة التي هي للذبح فلا تضاف الا الى الحيوان كله، ويحتمل انه اراد بالذكاة الطهارة فسمى الطهارة ذكاة فيكون اللفظ عاما في كل جلد فيتناول ما اختلفنا فيه. وفي الواقع ان المذهب الذي يخصصه في الذي يخصصه بماكول اللحم قوي. لان ماكول اللحم هو هو عندك يطهر.
- 3:31 ما كل اللحم هو عندك طاهر في الحياه فانت ترجعه لاصله. نعم. ما خبر دباغ الاديم ذكاته فلا يصح مرفوعا ولكن في الموضوع الامر فيه اثار. دباغها ذكاتها. هذا فيه اثار. نعم. بعدها المساله فصل في اكل جلد الميته بعد الدبخ، وهذه مساله لا تتعلق بالطهاره ولكن ذكرت للمناسبه. فصل ولا يحل اكله بعد الدبخ.
- 4:00 في قول اكثر اهل العلم، يعني اذا كان الجلد حلالا من قبل، يعني جلد الشاة، جلد اما مثلا جلد النمر، جلد الاسد، جلد الحمار الاهلي فبعد الدبغ وقبل الدبغ لا يحل اكله، وانما اختلف في طهارته. ولكن لنقل شاة، بقرة، بعير هكذا. وحكي عن ابن حامد انه يحل. وهو وجه لاصحاب الشافعي لقول صل لقوله صلى الله عليه وسلم: دباغ الاديم ذكاته.
- 4:28 ولانه معنى يفيد التطهير في الجلد فاباح الاكل كالذبح، ولنا قوله تعالى حرمت عليكم ميته والجلد منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميته اكلها متفق عليه ولانه جزء من الميته فحرم اكله كسائر اجزائها ولا يلزم من الطهاره اباحه الاكل بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت. ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله عز وجل.
- 4:58 خلاص في هم هم ما تركوا كتاب الله عز وجل هم هم مخصصوا فقط هم مخصصوا تخصيصا فحسب نعم 48 78 فصل ويجوز بيعه واجارته هذا في البيوع ولكن ذكره هنا للمناسبه لان النجس لا يبيع لا يجوز بيعه ولا اجارته
- 5:19 يقول ويجوز بيعه واجارته والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به سوى الاكل، لانه صار منزلته مذكى في غير الاكل، هذا بشرط ايش؟ ان يكون الحيوان في الاساس جائز جائز الاكل. وفي البيع والاجاره حتى وان لم يكن جائز الاكل اذا قلنا بطهارتها، الان كل هذه الفروع ابن قدامه فرعها على الروايه الثانيه.
- 5:45 وهي ايش؟ ولان هذا من الشافعيه، يعني الشافعيه يرون ذلك، فمن قدامه بدأ يضيف فروعا جاء بها من الشافعيه. وي لان روايه احمد المشهوره التي اعتمدها الخرقي انه لا يطهر مطلقا، وقلنا ان كثيرا من المتاخرين يقولون احمد رجع اصلا عن هذه الروايه. لانه صار منزلته مذكه في غير الاكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه لانه نجس متفق على نجاسه عينه فاشبه الخنزير.
- 6:16 فصل ما يدبغ به جلد الميتة 79 فصل ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفاً للرطوبة منقياً للخبث كالشب والقرظ قال ابن عقيل ويشترط كونه طاهراً فإن كان نجساً لم يطهر الجلد لأنها طهارة من نجاسة لابد أن نستخدم أدوات طاهرة أشياء طاهرة لتنظيف الجلد وهو الدبغ فلم تحصل بالنجاسة كالاستجمار والغسل
- 6:42 وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء؟ اذا دبغناه بشيء غير الماء ما دبغناه مثلا بالبنزين او باي شيء ولابد ان يكون طاهرا يعني ما يكون ما وقع فيه نجاسه مر معنا ان السوائل غير الماء مجرد ما تقع فيها نجاسه في المذهب تنجس قبل غسله فيه وجهان احدهما لا تحصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميته يطهرها الماء والقرظ رواه ابو داود
- 7:13 وهذا لا يصح. هذا اللفظ لا يصح. ومن مشاه مشاه لشواهده. ولا في سعدي عبد الله بن مالك بن حذاف مجهول. لكن من مشاه مشاه لانه حديث شت ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما يهاب دبر فقد طهر. ها وهذه هي الاشكاليه عند بعض المشتغلين بالحديث. انه يرى المعنى الاجمالي ولو كان قارئا بالفقه لعلم ان هذا اللفظ فيه فائده زائده، فيه هذه المساله.
- 7:42 يقول لأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، فإذا دبغ الجلد بقيت الآلة نجسة فتبقى نجاسة الجلد وملاقاتها له فلا يزول إلا بالغسل، والثاني يطهر. لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت خلا. مع أن الخمر إذا انقلبت خلا بفعل الآدمي فيوجد فيها نقاش.
- 8:07 في طهر في طهارته والاول اولى والخبر والمعنى يدلان على طهاره عينه ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسه تلاقيه كما لو اصابه نجاسه سوى اله الدبغ او اصابته اله الدبغ بعد فصله عنها. 80 فصل ولا يفتقر الدبغ الى فعل لانها ازاله نجاسه فلو استخدمناها مثلا في اله او نزل مطر فاكمل انهى العمليه هكذا فاشبه غسل الارض فلو وقع جلد الميته في مدبغه بغير فعل
- 8:33 فاندبغ طهر كما لو نزل ماء ماء السماء على الارض على الارض النجسه طهرها. طيب هذا خمس مسائل فصل في جلد ما لا يؤكل لحمه بعد الذبح. فصل واذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا. كالميته تماما. الميته التي تموت لوحدها هكذا والمنخنقه والموقوده و ها فاذا ذبحناه ذبحناه ذبحا ايضا وهذا قول الشافعي.
- 9:03 وقال ابو حنيفه ومالك يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الاديم زكاته اي كزكاته فشبه الدبغ بالزكاه والمشبه به اقوى من المشبه فاذا طهر فاذا طهر طهر الدبغ مع ضعفه فالزكاه اولى هذه عجيبه يعني هذه عجيبه يعني الان لو اجيب اسد ولا نمر واذبحه في مثل مالك وابي حنيفه خلاص جلده طاهر
- 9:29 ها ولأن الدبغ يرفع العله بعدم وجودها. قالوا ليش؟ قال لأن الذكاء اقوى من الدبغ. والذكاء تمنعها والمنع اقوى من الرفع. طبعا هذا كله في غير جلد الخنسير. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور وهو عام في المذكر وغيره. ولأنه ذبح لا يطهر اللحم لا يحل اللحم باتفاقنا. فلم يطهر الجلد كذبح المجوسي او ذبح غير او ذبح غير مشروع. فأشبه الاصل والخبر قد اجبنا عنه فيما مضى.
- 9:58 ثم نقول ان الدبغ انما يؤثر في ماكول اللحم. فكذلك ما شبه به ولو سلمنا انه يؤثر في تطهير غيره شوف يقول يقول ثم نقول ان الدبغ انما يؤثر في ماكول اللحم، ليس هذا الذي نصرته يا ابن قدامه قبل قليل. لكن في الجدل اخذ مذهبا اخر. فكذلك ما شبه به ولو سلمنا انه يؤثر في تطهير غيره. فلا يلزم حصول التطهير بالذكاء لكون الدبغ لكنه اجاب بوجه اخر.
- 10:28 وهذا ليس تناقضا 100% ولكنه هو يجيب على عده روايات في المذهب. وهذا لا وهذا يحصل يعني هذه الطريقه معروفه عند اهل العلم وهذه كثيرا ما يستخدمها ابن تيميه ويفهم كلامه خطا. لكون الدبغ مزيلا للخبث والرطوبات كلها مطيبا للجلد على وجه يتهيئ للبقاء على وجه لا يتغير والذكاء لا يحصل بها ذلك فلا يستغنى بها عن الدبغ.
- 10:54 هم طبعا لماذا قالوا؟ قالوا لأن الذبح الدم الفاسد يخرج فما يبقى، لا فيقول لا الدبغ ينظف أكثر ينظف أكثر حتى لا يبقى أي أثر للدم، يقول وقوله المشبه أضعف من مشبه به غير اللاثم، فإن الله تعالى قال في صفة الحور كأنهن بيض مكنون وهن أحسن من البيض، جميل هذا السدل والمرأة الحسناء تشبه بالظبية وبقرة الوحش وهي أحسن منهما
- 11:24 ها جميل هذا الاستدلال يعني لا نقول والله المرأه هذه مثل الظبي المرأه هذه غزال المرأه اجمل من الغزال لكن هذا ايش من باب التقريب وهي احسن منهما وقولهم ان الدبغ يرفع العله ممنوع فإنا قد بينا ان الجلد لم ينجس لما ذكرنا وان سلمنا فان الذبح لا يمنع منها ثم يبطل ما ذكروه بذبح المجوس
- 11:50 والمحرم والوثني والمحرم ذبح المحرم هذا كله عندنا نجس لو ذبح المجوسي هذا هذه نجسه لو ذبح ايش؟ لو ذبح حلال الدم حلال اللحم وبترك التسميه وما شق بنصفين طيب فصل لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحاله الاستحاله هو التحول من حال الى حال فصل ظاهر المذهب انه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحاله الا الخمره
- 12:21 يعني الان مثلا عذره تحولت الى رماد. الا الخمره اذا انقلبت خلا. وما عداه لا يطهر كالنجاسات اذا احترقت وصارت رمادا والخنزير اذا وقع في الملاحه وصار ملحا والدخان المترقي من وقود النجاسه والبخار المتصاعد من الماء النجس اذا اجتمع معه نداوه الجسم الصقيل ثم قطر فهو نجس.
- 12:47 ويتخرج ان تطهر النجاسات كلها بالاستحاله على الخمره اذا انقلبت. يتخرج يعني ايش؟ يعني هذا قياس على المذهب وهو قياس قوي. تخريج. هذا اللي يسمونه التخريج. وجلود الميته اذا دبغت والجلاله اذا حبست والاول ظاهر المذهب وقد نهى امامنا عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير.
- 13:17 وهذا ليس نصا صريحا لاحمد في هذه المساله لكن قالوا ان ان بقايا الخنزير هذه استحالت بالنار شويت فلذلك ومع ذلك واذا تفاعلت مع الخبز تنتهي تستحيل ومع ذلك احمد نهى عنه وقد وقد نازع في ذلك من نازع. مساله انيه عظام الميته مساله وكذلك انيه عظام الميته يعني الانيه المصنوعه من عظام الميته يعني انها نجسه.
- 13:47 وجملة ذلك أن عظام الميتة نجسة سواء كانت الميتة ما يأكل لحمه أو ما لا يأكل لحمه كالفيلة ولا يطهر بحال وهذا مذهب الشعاع مالك لم؟ لأن العظم لا يدبغ الجلد يدبغ العظم لا يدبغ فإذا نجسناه انتهى أمره وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق وكره وكره عطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز عظام عظام الفيلة اللي هي ايش اسمها؟ العاج
- 14:16 ورخص ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره. ومن جريج لما روى ابو داوود باسناده عن ثروان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتر لفاطمه قلاده من عصب وسوارين من عاج. لكن هذا الخبر منكر. وان كان في سنن ابي داوود. نعم. ولنا قول الله تعالى: حرمت عليكم ميته والعظم من جملتها فيكون محرما. والفيل
- 14:43 لا يؤكل لحمه فهو نجس على كل حال، هو الان فرع طبعا مر مع ان الشافعي ما ما يقول بالنجاسه بمجرد انه لا يؤكل لحمه. فانت تستدل عليه بقاعده هو اصلا لا يسلم لك بها. واما الحديث فقال خطابي قال الاصمعي العاج الذبل ويقال هو عظم ظهر السلحفاة البحريه، هذا خطا هو العاج العاج. وذهب مالك الى ان الفيل ان ذكي فعظمه طاهر.
- 15:13 بناء على اصله ان الذكاء اقوى من الدباخ. والا فهو نجس لان الفيل ماكول عنده عجيب وهو خير وهو غير صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع رواه مسلم والفيل من اعظمها نابا اعظمها نابا فاما عظام بقيه الميتات فذهب الثوري وابو حنيفه الى طهارتها.
- 15:42 يعني الميتات التي لحمها ماكول يقول لان الموت لا يحلها فلا تنجس به كالشعر يعني لا يحلها الدم يعني ولان عله التنجيس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا اجد ذلك في العظام مجرد انك تغسلها فقط تزيل عنها الدم ولنا قول الله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم
- 16:05 قل يحييها قل قل يحييها الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم وما يحيا فهو يموت على انه العظام تطلق على جثه على جثه كانت معه عظام يوسف وعظام يوسف ما كان يعني هذا جوابا على كلام قدامه كانت جثته الارض لا تاكل اجساد الانبياء ولان دليل الحياه الاحساس والالم والالم في العظام اشد من الالم في اللحم والجلد والضرس
- 16:32 والضرس يألم ويلحقه الضرس وكل وجع ولا وجع الضرس ويحس ببرد الماء وحرارته وما تحله الحياه يحله الموت اذا كان الموت مفارقه الجسد وما يحله الموت ينجس به كاللحم قال الحسن لبعض اصحابه لما سقط ضرسه اشعرت اشعرت ان بعضي مات اليوم وقوله ان سبب التنجيس اتصال الدماء والرطوبات قد اجبنا عنه فيما مضى
- 17:02 سبحان الله نقص البشر عجيب. ابن تيميه يقول عامه نقص البشر يعود الى الفناء. فالنوم فناء للعقل والاكل فناء لبعض الجسد اذا اذا ذهبت الفضلات. وسو هذا في تحقيق معنى النقص الحقيقي، فصل الانيه من القرن والظفر والحافر. فصل والقرن والظفر والحافر كالعظم، القرن. قرن الشاة وظفرها.
- 17:32 وحافلها ها كالعظم ان اخذ من مذكى فهو طاهر، ان ذكينا حيوان ثم اخذناه منا فهو طاهر، وان اخذ من حي فهو نجس، وان اخذ من ميتة نجس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رواه الترمذي وقال حسن غريب وكذلك ما يتساقط من قرون الاوعار في حياتها ويحتمل ان هذا طاهر لانه ما اخذ لانه سقط. يقول لانه طاهر متصل ومع عدم الحياة به فلم ينجس من فصل عن الحيوان.
- 18:03 ولا يموت الحيوان كالشعر. والخبر اريد به ما يقطع من البهيمه مما فيه حياه. ها وفي الواقع ما يقطع من البهيمه ايش؟ ما يقطع جلده. لانه بفصله يموت وتفارقه الحياه بخلاف هذا. فانه لا يموت بفصله فهو اشبه بالشعر ومن ينجس بالموت لا باس بعظامه كالسمك لان موته كتذكيه الحيوانات الماكوله. لم ياتي السمك
- 18:31 طيب ولبن الميته وان فحتها او وان فحتها نجس في ظاهر المذهب. ها. والانفحه الماده التي تجبن اللبن وهي تؤخذ من امعاء بعض الحيوانات. فصون ولبن الميته وان فحتها نجس في ظاهر المذهب، ان في الحيوان المذكى فلا بأس.
- 18:53 وهو قول مالك والشافعي، وروي انها طاهره، وهو قول ابي حنيفه وداوود، لان الصحابه رضي الله عنهم اكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، وهو يعمل بالانفحه، وهي تؤخذ من صغار المعز، وهو بمنزله اللبن، وذبائحهم ميته، هذا استدلال ابن تيميه، وهو وهو قوي جدا، ابن تيميه انتصر له بقوه، لكن يوجد اثار عن بعض الصحابه ذكرها زكريا وغلام قادر، انهم اشترطوا ان يكون مذكنا.
- 19:22 ولنا أنه ماء في وعاء نجس، فكان نجسا كما لو حلب في وعاء نجس، ولأنه أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجسا، فكذلك قبل فصله، وأما المجوس فقد قيل إنهم ما كانوا يتولون الذبح بأنفسهم، كان جزارهم اليهود والنصارى.
- 19:41 ولو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجودا، فقد كان فيهم اليهود والنصارى، والاصل الحلف لا يزول بشك، وقد روي ان اصحاب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا العراق مع خالد كسروا جيشا من اهل فارس بعد ان نصبوا الموائد ووضعوه ليأكلوا وضعوا طعاما ليأكلوه، فلما فرغ المسلمون منهم جلسوا فاكلوا ذلك الطعام والظاهر انه كان لحما، فلو حكم بنجاسه ما ذبح ببلدهم لما اكلوا لحمهم شيئا.
- 20:07 ولا لما اكلوا من لحمهم شيئا، واذا حكموا بحل اللحم فالجبن اولى. طيب كيف هذا اللحم حل؟ مع ان ذبيحه مجوسي غريب. الا ان يقال هذا اضطرار، وعلى هذا لو دخل ارضا فيها مجوس واهل كتاب كان له اكل جبنهم ولحمهم احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولكن هذا لا يصح. والاصل وراء.
- 20:32 فصل ماتت الدجاجه وفي بطنها وفي بطنها بيضه قد صلب قشرها فصل وان ماتت الدجاجه وفي بطنها بيضه قد صلب قشرها فهي طاهره البيضه مع ان الدجاجه ماتت ما ذكيت ماتت وهذا قول ابي حنيفه وبعض الشافعيه وابو منذر وكرهها علي بن ابي طالب وربيعه ومالك والليث وبعض الشافعيه لانها جزء من الدجاجه ولنا
- 20:56 أنها بيضة صلبة القشر طرأت عليها النجاسة فأشبه ما لو وقع في ماء النجس فتطهر بالغسل يقصد لأنها هي منفصلة اعتبروها شيئا منفصلا لكن كراهية علي قو بن عمر أقوى من أي شيء حقيقة وقولهم أنها جزء منها غير صحيح وإنما هي مودعة فيها غير متصلة بها فأشبهت الولد الذي خرج حيا من الميتة ولأنها خارجة من حيوان
- 21:24 يخلق منها مثل اصلها اشبه بالولد الحي، وكراهه الصحابه لها محموله على كراهه التنزيه، ليس هذا اصل السلف، السلف اذا كرهوا اراد التحريم. استقذارا لها، ولو وضعت البيضه تحت طائر فصارت فرخا كان طاهرا بكل حال، فان لم تكم البيضه فقال اصحابنا ما كان قشره ابيض فهو طاهر، وما لم يبض يض وما لم يبض قشره نجس. ليه؟ لانه ليس عليه حائل حصين.
- 21:54 واختار بن عقيل انه لا ينجس لان البيضه عليها غاشيه رقيقه كالجلد، وهو القشر قبل ان يقوى فلا ينجس، طبعا ايش الفائده من هذا؟ ان هذا القشر يحل اكله؟ في ناس ياكلون بالقشور، او اذا وقع على البدن او على على الثوب ينجسه ام لا؟ الا ما كان او وقع في ماء ينجسه
- 22:17 نعتبره طاهرا او نجس، وقع في سائل هكذا. الا ما كان لاقى النجاسه كالسمن الجامد اذا ماتت فيه فاره الا الا ان هذه تطهر اذا غسلها لان لها من القوه ما يمنع تداخل اجزاء اجزاء النجاسه فيها بخلاف السمن. طيب. مساله الوضوء في انيه الذهب والفضه. مساله قال ويكره ان يتوضا في انيه الذهب والفضه. فان فعل كره اراد بالكراهه بالكراهه التحريم.
- 22:47 ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً.
- 22:56 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ونهى عن الشرب في آنية الفضة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم، متفق عليه، فنهى والنهي يقتضي التحريم. وذكر في ذلك وعيدا شديدا يقتضي التحريم، ويروى نار جهنم.
- 23:27 برفعها ونصبها نار جهنم ونار جهنم فمن رفعها نسب الفعل الى النار ومن نصبها اضمر الفاعل في الفعل وجعل النار مفعولا به تقديره يجرجر الشارب في بطنه نار جهنم والعله في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء لماذا حددنا هذه العله؟ حتى نوسع الحكم فندخل فندخل فيه كل انيه فيها فخر وخيلاء
- 23:56 وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، لأن الأخبار في الأكل والشرب، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى. لمَ؟ لأن العبادة مبنية على الانكسار وعلى الانضباط. نعم. فإن توضأ منها واغتسل فعلى وجهين، تصح طهارته وهو قول الشافعي وإسحاق بن المنذر وأصحاب الرأي، تصح مع الأثر.
- 24:24 لأن فعل الطهارة وماؤها لا يتعلق بشيء من ذاك لأن ليست نجسة هي. فيقول أشبه الطهارة في الدار المغصوبة والثاني لا يصح. اختاره أبو بكر ولأنه استعماله محرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المغصوبة والأول والأول أصح يعني صحة الطهارة مع الحرمة.
- 24:41 ويفارق هذا الصلاة في الدار المغصوبة لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه وشغلا له. وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم، إذ ليس هو استعمالا للإناء ولا تصرفا فيه. وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء. انظر إلى هذا التفريق الدقيق.
- 25:04 وفصله عنه فأشبه ما لو غرف بآنيه من الفضه في إناء اخر ثم توضأ به، وهذا يصلح عند الجميع. ولأن المكان شرط للصلاه اذ لا يمكن وجودها في غير مكان، والإناء ليس بشرط، فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم من الذهب. هذا جيد. مسأله جعل آنيه الماء الذهب والفضه مصبا لماء الوضوء.
- 25:33 يعني الآن هو الآن لا يتوضأ من الآن، لا آن يتذاب فضة مصب، يعني مثلاً حنفية تصب ماء مذهبة، حنفية فضة
- 25:50 أو إناء ذهب أو فضة يصب به، مسألة فإن جعل آنية الذهب والفضة مصب لماء الوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه، صح الوضوء لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يزل ذلك بوقوعه في الإناء، ويحتمل أن تكون كالتي قبلها، لأن الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء يحصل باستعماله ها هنا كحصوله في التي قبلها.
- 26:13 وفعل الطهارة يحصل ها هنا قبل وصول الماء إلى الإناء، وفي التي قبلها بعد فصله عنه، فهي مثلها في المعنى وإن افترقا في الصورة. فصل اتخاذ آنية الذهب والفضة، وهذه مسألة لا تتعلق بالطهارة، وإنما ذكرت للمناسبة، هذا في الفقه تذكر مسائل خارج الباب، ولكن لأن المصنف رأى أنها تذكر ها هنا
- 26:39 في مس في عموم المسائل المتعلقه بمعنى معين. فاصلا ويحرم اتخاذ انيه الذهب والفضه وحكي عن الشافعي ان ذاك لا يحرم انما ورد الخبر بتحريم الاستعمال يعني اذا اتخذتها ولم تاكل وتشرب فيها ولم تتوضا فيها فقط وضعتها عندك. عند الشافعي تجوز. يقول فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب حرير.
- 27:09 ولنا أن من حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور
- 27:15 واما ثياب الحرير فانها لا تحرم مطلقا فانها تباح للنساء وتباح التجاره فيها، ويحرم استعمال الانيه مطلقه في الشرب والاكل وغيرهما، لان النص ورد بتحريم الشرب والاكل وغيرهما في معناه في معناهما في معناهما، ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما، ووجود معنى التحريم في حقهما، وانما ابيح التحلي في حق المراه لحاجتها للتزين، وهي ما تزين، وما تزين بانيه، والتجمل، وهذا يختص الحلي فتختص الاباحه به.
- 27:46 فصل المضبب بالذهب والفضة. يعني اللي اصلح بذهب او فضة. فصل فاما المضبب بالذهب والفضة فان كان كثيرا فهو محرم بكل بكل حال. ذهبا كان او فضة. لحاجة او لغيرها وبهذا قال الشافعي واباح ابو حنيفة المضبب وان كان كثيرا لانه صار تابعا للمباح.
- 28:11 فأشبه المضبب باليسير، ولنا أن فيه سرف وخيلاء فأشبه الخالص، ويبطل ما قاله بما إذا اتخذ أبوابا من فضة أو ذهب أو رفوفا فإنه يحرم وإن كان تابعا، وفارق اليسير، يعني تابع للبيت. الباب تابع للبيت. إيه فهنا نقض قياس كلام أبي حنيفة بقياس قوي. فإنه لا يوجد فيه معنى المحرم إذا ثبت هذا. فاختلف طيب.
- 28:41 إذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا، فقال أبو بكر: يباح اليسير من الذهب والفضة تضبيب الإناء
- 28:50 واكثر اصحابنا على انه لا يباح اليسير من الذهب ولا يباح الا ما دعت اليه الضروره كانف الذهب وما ربط به اسنانه واما الفضه فيباح منها اليسير لما روى انس ان ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه رواه البخاري فاكتفوا بالوارد في الخبر
- 29:12 ولأن الحاجة تدعو إليه، وليس فيه سرف ولا خيلاء، فأشبه الضبة من الصفر. قال القاضي: ويباح ذلك مع الحاجة وعدمها، لما ذكرنا، إلا أن ما يستعمل من ذلك لا يباح كالحلقة، وما لا يباح لا وما لا يستعمل كالضبة يباح، وقال أبو الخطاب: لا يباح اليسير إلا لحاجة. أبو يعلى قال: ما دام الضبة وردت بحاجة، ضبة اليسير من فضة، نجيزه حتى بغير حاجتين. أبو الخطاب الكلوزاني قال: لا.
- 29:43 لا تباح الا لحاجه، لان الخبر انما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر وهو لحاجه، ومعنى الحاجه ان تدعو الحاجه الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه وتكره وتكره مباشره موضع الفضه بالاستعمال كي لا يكون مستعملا لها، وسنذكر ذلك في غير هذا الموضع بابسط من هذا ان شاء الله. طيب. فصل الوضوء في الاواني النفيسه غير الذهب والفضه.
- 30:11 فصفوا، فاما سائر الآنية فمباح اتخاذه استعمالها، سواء كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والصفر المخروط من الزجاج، أو غير ثمينة كالخشب كالخشب والخزف والجلود. طيب إذا إذا قلنا ها؟ طيب إذا قلنا أنه لكسر قلوب الفقراء، النفيسة ليست تكسر. إيه ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم، إلا ما روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك.
- 30:41 الوضوء بالصفر وارد على النبي صلى الله عليه وسلم، واختار ذلك الشيخ ابو الفرج المقدسي لان الماء يتغير فيها، وروي ان الملائكه تكره ريح النحاس، وقال الشافعي في احد قوليه: ما كان نفيسا ثمينا لنفاسه جوهره فهو محرم، لان تحريم الاثمان تنبيه على تحريم ما هو اعلى منه، ولان فيه سرفا وخيله وخيلاء وكسر لـ
- 31:08 قلوب الفقراء فكان محرما كالأثمان، وهذا سليم صراحة، ولنا ما روي عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر
- 31:22 فتوضا متفق عليه وهذا فقط الصفر الان اين النفيس؟ ورواه ابو داوود في في سننه وعن عائشه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه ولان الاصل الحل فيبقى عليه ولا يصح قياسه على الاثمان لوجهين احدهما ان هذا لا يعرفه الا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الاثمان والثاني ان هذه الاثمان قصد الذهب والفضه
- 31:48 والثاني ان هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الانيه منها الا نادرا، فلا تفضي اباحتها الى اتخاذها واستعمالها وتعلق وتعلق التحريم بالاثمان التي هي واقعه في مظنه الكثره فلم يتجاوزوا فلم يتجاوزوا، كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير وجاز استعمال القصب من الثياب وان زالت قيمته على قيمه الحرير. قال يعني الذهب والفضه معروفه مكشوفه، اما الامور الاخرى لا تعرف ولا تكشف. لكن اليوم الياقوت وال
- 32:18 واضح يعرفه حتى الفقير ولأنه لو جعل فص خاتم خاتم جوهره فص خاتمه جوهره ثمينه جاز وخاتم الذهب حرام يعني الآن هنا فرخ لكن الخاتم هذا شيء يسير اي ولو جعل فص ولو وجعل فصه ذهبا كان حراما وان قلت قيمته الآن هو دخل لنا في مسأله اخرى
- 32:45 لكنه اراد التفريق لوس الذهب لوس الذهب حليه اهل النار عاد هذا بحث اخر. نعم. المساله الثانيه والتسعون. قال وصوف الميته وشعرها طاهر يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصوفه. يعني لا يدخل في ذلك الكلب ولا الخنزير ولا يدخل في ذلك غير ماكول اللحم مطلقا يعني في المذهب فقط اي لكن الصوف والشعر هذا ما لا تحل له الحياه هذا لا هو الجلد ولا هو العظم.
- 33:15 وروي ذلك الحسن بن سيرين واصحاب عبد الله، يعني اصحاب عبد الله بن مسعود. اذا قيل اصحاب عبد الله، اصحاب عبد الله بن مسعود وهو من التابعين في الكوفه. قالوا اذا غسل وبه قال مالك والليث بن سعد والاوزاعي واسحاق والمنذر واصحاب الراي. وروي عن احمد ما يدل على انه نجس، وهو قول الشافعي، لانه ينمو من الحياه فينجس بموته كاعضائه، وهذه حقيقه من تشديدات الشافعي. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا باس بالميته اذا دبغ
- 33:46 وصوفها وشعرها اذا غسل رواه دار قطن وهذا لا يصح. وقال لم ياتي به الا يوسف بن السفر وهو ضعيف. ولانها لا تفتقر لا ولانه لا تفتقر طهاره منفصله الى ذكاه اصلها فلم يلبس موته كاجزاء السمك والجراد ولانه لا يحله الموت. الحيوان لو قصص صوفه في الحياه حتى الم ما يتالم.
- 34:08 ولأنه لا يحل فلم يجد يموت الحيوان كبيضة، والدليل أنه لا حياة فيه، أنه لا يحس ولا يألم، وهما دليلا الحياة. إذا قصصته قصًا يسيرا ما نتفت نتفًا، لأن النتف يلحق بالجلد.
- 34:23 ولو انفصل في الحياة كان طاهرا ولو كان فيه حياة لنجس بفصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت رواه أبو داود معناه وما ذكروه ينتقض بالبيض ويفارق الأعضاء فإن فيها حياة وتنجس بفصلها في حياة الحيوان والنمو بمجرده ليس بدليل على الحياة فإن الحشيش ينمو ولا ينجس.
- 34:53 فصل والريش كالشعر فيما ذكرنا لان في معناه فاما اصول الريش والشعر اذا كان رطبا اذا نتف من الميت فهو نجس لانه رطب في محل النجس. وهل يكون طاهرا بعد غسله على وجهين؟ الظاهر انه انه طاهر كرؤوس الشعر اذا تنجس والثاني انه نجس لانه جزء من اللحم لم يستكمل شعرا ولا ريشا. فصل شعر الادمي طاهر
- 35:21 طاهر متصل متصلة متصله ومنفصله فصل وشعر الادمي طاهر يعني لو كان في في شعر من ادمي على ثوبك فلا بأس متصله ومنفصله في حياه الادم وبعد موته وقال الشافعي في احد قوليه اذا انفصل فهو نجس لانه جزء من الادمي انفصل في حياته فكان نجسا كعضوه يعني اذا قطع قطعت يده او كذا لان ما ابين من حي فهو ميت
- 35:49 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين اصحابه، قال انس لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم ونحر نسكه ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله شق الايسر فقال احلقه فحلقه واعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس رواه ابو داوود رواه مسلم وابو داوود، وروي ان معاويه اوصى ان يجعل منه في فيه اذا مات، وكان في قلنسوه خالد
- 36:16 شعره شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما ساغ هذا. طيب الان ركز هنا. هذه الاستدلالات كلها مبناها على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا خصوصيه له في الطهاره. اما اذا قلنا بخصوصيته في الطهاره فكل هذه الاستدلالات تبطل. ولهذا البحث الذي يبحثه متاخرين الصوفيه يكثرون فيه.
- 36:43 أن النجس من غير النبي طاهر من النبي ويمتحنونك، هل دم النبي نجس؟ هل كذا؟ فيقال الأصل عدم الخصوصية. يقولون ولا من فرقه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أنهم يأخذونه يتبركون به ويحملونه معهم تبركا، وما كان طاهرا من النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا مما سواه كسائره. وهذا له مفهوم، وما كان نجسا من ما سواه فهو وهكذا.
- 37:08 ولانه ولان ولانه شعر متصله طاهر ومنفصله طاهر كشعر الحيوانات كلها وكذلك نقول في اعضاء الادم ولئن سلمنا نجاستها فانها تنجس من سائر الحيوانات فصلها في حياته بخلاف الشعر. طيب فصل ما كان طاهرا فشعره طاهر، فصل وكل حيوان فشعره مثل بقيه اساءه، ما كان طاهرا فشعره طاهر، الطاهر عند ابن قدامه ما يحل لحمه. عند الشافعي كله الا الخنزير.
- 37:38 وما كان نجسا فشعره نجس، ولا فرق بين حالة الموت وحالة الحياة، إلا أن الحيوانات التي حكمنا بطهارتها لمشقة الاحتراز منها كالسنور وما دونها في الخلقة. ها السنور ليس مأكول اللحم وقد حكم بطهارته. لمَ؟ لأنه دون في الخلقة.
- 38:00 من الطوافين عليك والطوافات، ففيها بعد الموت وجهان انها احدها انها نجسه شعرها لانها كانت طاهره مع وجود عله التنجيس المعارض وهو الحاجه الى العفو عنها للمشقه وقد انتفت الحاجه فتنتفت الطهاره، لانها بعد موتها ما عادت من الطوافين علينا الطوافات. والثانيه هي طاهره وهذا اصح لانها طاهره في الحياه والموت والموت لا يقتضي تنجيسها، لان الموت وقع على الجلد وعلى اللحم وعلى
- 38:26 نعم فتبقى الطهاره ما ذكرناه في الوجه الاول لا يصح لاننا لا نسلم وجود علة التنجيس ولئن سلمناه غير ان الشارع الشرع الغاه ولم يثبت اعتباره في موضع فليس لنا اثبات حكمه بالتحكم. فصل الخرس بشعر الخنزير يعني خرس موجود في شعر خنزير.
- 38:52 فصل واختلفت الروايه في الخرز بشعر خنزير فروي كراهته وحكي عن ذلك عن ابن سيرين والحكم وحماد واسحاق والشافعي لانه استعمال للعين النجسه ولا يسلم من التنجيس بها فحرم الانتفاع بها كجلده والثاني يجوز الخرز به الخرز ذو الخياطه اي قالوا بالليف احب الينا
- 39:16 رخص فيه الحسن ومالك والاوزاعي وابو حنيفه لان الحاجه تدعو اليه واذا خرز به شيئا رطبا او كانت شعره رطبه لم يطهرها لم يطهرها بالغسل قال ابن عقيل وقد روي عن احمد انه لا باس به ولعله ولعل ولعله قال ذلك لانه لا يسلم الناس منه وفي تكليف غسله اتلاف اموال الناس
- 39:41 فالظاهر ان احمد انما عنا لا باس بالخرس فاما الطهاره فلا بد منها يعني الغسل غسل هذا نعم. جلد الخنزير لا ضرب لا بدماغ ولا غيره ولكن هذه حاله خاصه في شيء نادر معفون عنه. وهذا ليس بجلد هذا هذا الخرس الشعر الشعر اليسير. فصل اطعمه اهل كتاب وانيتهم. طيب فصم المشركون على ضربين على ضربين اهل كتاب وغيره.
- 40:12 وغيرهم عفوا، فأهل الكتاب يباحوا أكل طعامهم وشرابهم والأكل في آنيتهم ما لم تحقق نجاستها. قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم لا يحرم استعمال أوانيهم. طبعا ما لم تكن ذهبا أو فضة. وذلك لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وروي عن عبد الله المغفل قال
- 40:35 دلي جراب من شحم في يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا اعطي منه شيئا فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم رواه مسلم اخرجه البخاري بمعناه. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز بخبز واهاله سنخه رواه الامام احمد في المسند وكتاب الزهد. وتوضا عمر من جره نصرانيه.
- 40:57 وهل يكره له استعمال اوانيهم؟ احداهما يعني كراهه فيهيه على روايتين، احداهما لا يكره لما ذكرناه، والثاني يكره لما روى ابو ثعلب بالخشني، قال: قلت يا رسول الله ان بارض قوم لها الكتاب فناكل في انيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا، وان لم تجدوا غيرها فاغسلوه فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. وهذا لانهم قد يصنعون فيها خمرا، يقول اقل احوال النهي الكراهه، ولانهم لا يتورعون عن النجاسه، ولا تسمع انيته من اطعمتهم.
- 41:26 وادنى ما يؤثر ذلك الكراهه، واما ثيابهم فمما لم يستعملوه وعلى كالعمامه والطيرسان والثوب الفوقاني فهو طاهر. ثيابهم على نوعين وهي شرحناها في ساد المسافر. هناك ثياب تباشر الجلد، هذا تكرهه. لانها تباشر نجاه من ابدانهم امورا و اي واذا شرب الخمر وتعرق وكذا. وهناك ما لا يباشر البدن الخارج مثل الجاكيت.
- 41:55 الذي لا يباشر الجلد. فهذا لا باس والعمامه يعني على الشعر يقول فلا باس فلا باس بلبسه، وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والازار، ولان هذا يباشر العورات وهم لا يستنجون. فقال احمد احب الي ان يعيد، يعني يعيد من صلى فيه، فيحتمل فيه وجهان، احدهما وجوب الاعاده وهو قول القاضي، وكره ابو حنيفه والشافعي الازار والسراويلات.
- 42:25 لانهم يتعبدون بترك النجاسه ولا يتحرسون منها فالظاهر نجاسه ما ولي مخرجها. والثاني انه لا والثاني انه لا يجب وهو قول ابن الخطاب لان الاصل الطهاره فلا تزول بشك. والروايه الاشهر عن احمد المنع حقيقه. الضرب الثاني غير اهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الاثواء الاوثان وهم المجوس غير اهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الاوثان ونحوهم ونحوهم.
- 42:54 فحكم ثيابهم حكم ثياب اهل الذمه. الثياب تفرق بين مباشر البدن وما واما اوانيهم فقال القاضي لا يستعمل ما استعملوه من انيتهم لان اوانيهم لا تخلو من اطاعمتهم وذبائحهم ميته فلا تخلو اوانيهم من من وضعها فيها. وقال ابو الخطاط حكمهم حكم اهل كتاب لان اهل كتابه سيضعون في اوانيهم الخمر وهي نجسه عندنا. حكمهم حكم اهل كتاب وثيابهم اوانهم طاهره مباحه الاستعمال ما لم يتق النجاسه ومذهب الشافعي.
- 43:23 لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من ما زالت مشركا متفق عليه، وأن الأصل طهارة فلا تزول بشك، وظاهر كلام أحمد مثل قول القاضي، فأنه قال في المجوس لا يأكل من طعامهم إلا الفاكهة، لأن الطاهـ لأن الظاهر نجاسة آنيته المستعملة في أطعمتهم، وقد يقال أن المطبوخ أقوى من الخمر، فهذا يقوي، فأشبه، إيه.
- 43:44 فاشبهت السراويلات من ثيابهم، ومن ياكل خنزير في النصارى في موضع يمكن ياكله او ياكل الميته او يذبح بالسم والظفر فحكمه حكم غير اهل الكتاب لاتفاقهم في نجاسه اطعمته. اذا ايضا تتوقع ومتى شك في الانيه هل استعملوه في اطعمته ولا استعملوه فهو طاهر، لان الاصل طهارته. لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحه الصلاه في الثوب الذي ينسجه الكفار، لكن نحن عندنا مشكله هنا، مشكله الخمر.
- 44:12 دع عنك الذبائح الخمر وما اكثر ما يضعونهم في انيتهم الا الانيه التي لا يوضع فيها السوائل هي التي ينطبق عليها هذا الكلام فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه انما كان لباسهم من نسج الكفار فاما ثيابهم التي يلبسونها فاباحث الصلاه فيها الثور واصحاب الراي وقال مالك في ثوب الكفار يلبسه على كل حال وان صلى فيه يعيد ما دام في الوقت ولنا ان الاصل الطهاره ما لم تترجح جهه التنجيس فيه
- 44:42 فأشبه ما نسجه الكفار، إذن مالك شدد في هذه المسألة وتورع. نعم. فصل الصلاة في ثياب الصبيان. فصل وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تيقن نجاستها، لأن الصبي لا لا يعلم عن لا يراعي أحكام الطهارة كثيرا، خصوصا في الاستنجاء والاستجمار.
- 45:04 ما وبذلك قال الثوري والشافعي واصحاب الراي لان ابا قتاده روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامه بنت ابي العاص ابن الربيع متفق عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا سجد وثب عليه وثب الحسن والحسين على ظهره، وتكره الصلاه فيه لما فيه من احتمال غلبه النجاسه له، وتصح الصلاه في ثوب المراه التي تحيض ما اذا لم يتحقق اصابه النجاسه له. يعني يكون عندها ازار
- 45:33 يلبسه او نعم لان الاصل الطهاره والتوقيع ذلك لانه يحتمل اصابه النجاسه اياه وقد روى ابو داوود عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شعرنا ولحفنا. اي الشعار هو الشيء الذي عفوا كان يصلي في شعرنا والشعر هو كساء الذي يكون من الشعر.
- 46:01 وليست هي الشعور الشعر لما قال الانصار شع الانصار شعار والناس دثار ولعاب الصبيان طاهر وقد روي وقد روى ابو هريره قال رايت رسول الله حامل حاملا حامل الحسين على عاتقه ولعابه يسيل وحمل ابو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل وعلي الى جانبه وجعل ابو بكر يقول وبأبي شبيه بالنبي شبه بالنبي لا شبيها بعلي وعلي يضحك
- 46:29 يعني فداه أبي. يقول قاعد توسل نعم. ها بقي معنا مسألتان. الحمد لله انظر ما اكملنا الساعة. غسل الثوب المصبوخ. فصل وإذا صبغ في حب صباغ لم يجب غسل الثوب المصبوخ، سواء كان الصباغ مسلما أو كافرا. نص عليه لأن الأصل طهارة، فإن تحققت نجاسته طهر بالغسل وإن بقي اللون بدليل قوله صلى عليه الصلاة والسلام في الدم لا يضرك أثره.
- 46:58 اي وصبغ الثياب هذا قديما كانوا يصبغون الثياب اخر مساله معنا فصل في الختام مساله 100 فصل فصول الفطره روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطره خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار وانشو الابط متفق عليه وروى عبد الله بن الزبير عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره وهذا مع كونه في مسلم لا يصح
- 47:26 قص الشارب واعفاء اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقص الاصفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العان وانتقاص الماء قال بعض الرواه ونسيت العاشره الا ان تكون المضمضه والاستحداد حلق العان استفعال من الحديد وانتقاص الماء لاستنجابه لان الماء يقطع البول ويرده.
- 47:45 قال ابو داوود وقد روي عن ابن عباس نحو حديث عائشه قال خمسه كلها في الراس ذكر منها الفرق ولم يذكر اعفاء اللحيه قال احمد الفرق سنه قيل يا ابا عبد الله يشهر نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق وامر بالفرق. يعني الان هذا مثل اللي يقول لك بعض الناس ايش يقول لك؟ يقول لك تقصير الازار الى منتصف الساق شهره احمد يقول لا الشهره ما دام الامر سنه ما يكون شهره.
- 48:14 سألوه عن الفرق فقالوا ايش شهره؟ ها يشهر نفسه؟ فقال احمد لا بأس وهذه فائده نفيسه جدا في غير رمضان وبهذا نكون قد تممنا المسأله المئه من مسائل المغني كتاب من الطهاره من المغني