كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (٢ ) 👇

1 ساعة و7 دقيقة المغني — 2

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد المجلس الثاني من المغني الطهارة من المغني أنا رأيت أحد المعاصرين وهو ليس من أهل السنة جلس في كتابي مختصر خليل وهو ليس من أهل السنة رأيته في في مختصر خليل 700 مجلس تقريبا ما أذكر العدد
  2. 0:29 لكن نصف هذا العدد من الممكن ان ينهى به كتاب المغني كاملا ليس فقط الطهاره او الصلاه او حتى العبادات بالقراءه مع التعليق اليسير اليوم سنقرا 30 مساله في هذا المجلس سنقرا 30 مساله لان النصاب 25 مساله في كل مجلس النصاب 25 مساله في كل مجلس في المجلس الماضي لانه لانه كان هناك مقدمه
  3. 0:59 مقدمة مني ومقدمة من مصنف فأخذت المقدمة جزءا كبيرا فتنازلنا عن خمس مسائل نعوضها ها هنا يقول مصنف رحمه الله فصل اختلف اصحابنا هل القلتان 500 رطل تحديدا او تقريبا وهذا حفظكم الله ورعاكم
  4. 1:20 في سنان اختلفوا في في القلتين ايضا ما بين 160 لتر في في الالتار الى 200 وهناك من حددها باكثر وهناك من حددها باقل اختلاف كبير جدا في تحديد القلتين. قال قال ابو الحسن الامدي الصحيح انها تحديد وهو ظاهر قول ابي يعلم واحد الوجهين لاصحاب الشافعي لان اعتبار ذلك كان احتياطا ومعتبر احتياطا كان واجبا كجزء كغسل جزء من الراس مع الوجه. واسلاك جزء من الليل مع النهار في الصوم.
  5. 1:50 ولانه قدر يدفع النجاسه عن نفسه فاعتبر تحقيقه كعدد الغسلات. والصحيح ان ذلك تقريب لان الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد. انما قال ابن جريج القلال تسع تسع تسع قربتين او قربتين فشيئا. القله تسع قربتين او قربتين وشيئا.
  6. 2:11 وقال يحيى بن عقيل أظنها تسع قربتين، وهذا لا تحديد فيه، فإن قولهما يدل على أنهما قربا الأمر، فإن قولهما يدل على أنهما قربا الأمر، والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه مع أنه يقع على المجهول، والظاهر قلته. يعني المجهول قليل، وشيئا يعني قليل. لأن لفظه يدل على تقارب ما بين الأمرين. وكلما قل الشيء كان أقرب إلى القربتين.
  7. 2:38 وكلام احمد يدل على هذا فانه روي عنه ان القله ان القله قربتان وروي قربتان ونصف وروي وثلث وهذا يدل على انه لم يحد لذلك حدا. ثم ليس للقربه حد معلوم فان القربه تختلف اختلافا كثيرا فلا يكاد قربتان يتفقان في حد واحد ولهذا لو اشترى لو اشترى منه شيئا مقدرا بالقرب او اسلم في شيء محدد بالقرب لم يجز ذلك. هذا سياتي في باب السلم ان شاء الله.
  8. 3:08 في البيوع ان جعل الله عز وجل في العمر فسحه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ان الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه فلم يكن ليعرفهم الحد بما لا يعرف به وانما اراد من وجد ماء فيه نجاسه فظنه مقاربا للقلتين توضا منه وان ظنه ناقصا من غير مقاربه لهما تركه وفائده هذا ان من ان من اعتبر ان من اعتبر التحديد فنقص عن الحد شيئا يسيرا لم يعفى عنه
  9. 3:38 ونجس بورود النجاسه، ومن قال بالتقريب عفي عن النقص اليسير عنده. هذه فات المسأله. فإذا القلتين يعفى عن اليسير او لا يعفى، هذه هي المسأله. والصواب انه يعفى على ما رجح المصنف، لأنه هو اصلا هي تقريب. وتعلق الحكم بما يقارب القلتين ان شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسه او لا يدفعها فهي وجهان. يعني الان لو قلنا القربتان 160 لترا.
  10. 4:08 فوجدنا حاجه 158 على ترجيح المصنف تلحق او لا يدفعها ففيه وجهان طبعا على ترجيح ابن تيميه انه التغير هو المعتبر مطلقا هذا البحث ليس مفيدا وعلى مذهب احمد في البول هذا البحث لا لا يفيد انما يفيد في النجاسات الاخرى وايضا العذره في روايه
  11. 4:37 أحدهما يحكم بطهارته لأنه كان طهرا قبل وقوع النجاسة فيه وشك هل ينجس فيه أو لا فلا يزول بشك، والثاني يحكم بنجاسته لأن الأصل قلة الماء فنبني عليه ويلزم من ذلك النجاسة. نعم. فصل في غير المائعات إذا وقعت فيه النجاسة. يعني كالسمن.
  12. 5:08 فصل فاما غير فاما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات احداهن انه ينجس بالنجاسه وينكسر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأره وقعت في سمن فقال ان كان مائعا فلا تقربوه رواه الامام احمد في مسنده اسناده صحيح على شرط الصحيحين لم يفرق بين قليله وكثيره
  13. 5:35 ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة فإنها لا تطهر غيرها فلا تدفعها عن نفسها كاليسير. نعم. الثانية أنها كالماء لا ينجس منها ما هذا غير الماء من المائعات يعني السمن وغيره وغيره وغيره كانت سائلة. غير الماء من المائعات. ها مو غير المائعات لا غير الماء من المائعات فهذا
  14. 6:02 روايتين، روايه انه يعتبر فيه القلتين وروايه انها لا تعتبر مطلقا نجاسه نجسه. الثانيه انها كالماء لا ينجس، طبعا نحن انت تتقرف منها قد لا تاكلها ولكن الفائده انه قد يقع منها شيء على ثوبك فما تصنع. الثانيه انها كالماء لا ينجس منها ما بلغ القلتين الا بالتغير. سالت احمد قال حرب سالت احمد قلت كلب ولغ في سمن او زيت.
  15. 6:28 قال ان كان في انيه كبيره مثل جبر ارجو ان لا يكون به بأسا ويؤكل وان كان في انيه صغيره فلا يعجبني ولانه كثير فلم ينجس بالنجاسه من غير تغير كالماء والثالث ما اصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسه لان الغالب فيه الماء وما فلا والاولى والاولى اولى والاولى اولى يعني روايه القول بالنجاسه مطلقا فصل في الماء المستعمل
  16. 6:55 فصل فاما الماء المستعمل وما كان طاهرا غير مطهر فانه يدفع النجاسه عن نفسه اذا كثر. الماء المستعمل اذا كان كثيرا اذا كان قلتين حكمه حكم الماء المطلق الذي لم يستعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ويحتمل انه ينجس لانه طاهر غير مطهر فاشبه الخل. فصل كان الماء كثيرا فوقع في جانب في جانب منه نجاسه.
  17. 7:24 فص إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسه فتغير بها فنظرت نظرت فيما فيما فيما لم يتغير فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس لأن المتغير نجس بالتغير والباقي تنجس بملاقاته وإن زاد عن القلتين فهو طاهر ماء كثير ناحيه منه معينه تنجست إن كان هذا الماء غير المتنجس والباقي أكثر من القلتين فهو
  18. 7:54 طاهر، ان كان اقل نجسا طبعا وعلى مذهب احمد في البول والعذره يتنجس مطلقا وان زاد عن قلتين فهو طاهر، وقال ابن عقيل وبعض الشافعي يكون نجسا وان كثرت وتباعت اقطاره لانه ماء راكد بعضه نجس فكان جميعه نجسا كما لو تقاربت اخطاره ولان المتغير مائع نجس فينجس ما يلاقيه ثم تنجس بذلك ما يلاقيه الى اخره. وهذا كله تذهب فائده البحث اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثه فهنا ينتهي الامر.
  19. 8:25 فإن اضطرب فزال فزال فإن اضطرب فزال التغير زال التنجيس لزوال علته، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لم ينجسه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وغير المتغير قد بلغ القلتين ولم يتغير، فيدخل في عموم الأحاديث.
  20. 8:45 ولأنه ماء كثير لم يتغير في النجاسة فكان طاهرا، كما لم يتغير منه شيء، ولأن العلة في نجاسة الماء الكثير التغير فقط، فيختص التجيس محل العلة، كما لو تغير بعضه بالطاهر فلا يصح القياس على ما إذا كان غير متغير ناقصا، ناقصا عن القلتين لأنه قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بخلاف الكثير. وأما تباعد الأقطار
  21. 9:10 وتقارب تباعد الاقطار وتقاربها فلا عبره به وانما العبره بكون غير المتغير قليلا او كثيرا فلا يمتنع الحكم بطهاره الماء الملاصق للنجاسه بدليل لو كان فيه كلب او ميته فان الملاصق له طاهر وان منعت طهارته فالملاصق للملاصق طاهر وعلى قياس قولهم ينبغي ان يتنجس في البحر اذا تغير جانبه والماء الجاري وكل ما تغير بعضه ولا قائل ولا قائل به
  22. 9:39 وقد قال احمد في المصانع التي بطريق مكه لا لا لا يرجس تلك شيء. في طريق مكه هي حياض ماء ضخمه. حياض ضخمه كالخرسانات الكبيره. مبنيه على طريق الحجاج لتجمع المطر. اي فصل ولا فرق لا فرق بين يسير النجاسه وكثيرها.
  23. 10:05 فصل هذا المسألة 25، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيره، وسواء كان يسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات. إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه، حكم الماء المتنجس به في العفو عن يسيره، وكل نجاسة ينجس بها الماء حكمه حكمها، لأن النجاسة عن الماء ناجسة عن الواقع وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله. وقيل عن الشافعي إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة
  24. 10:36 معفو عنه للمشقه اللاحقه به. ونص في موضع على ان الذباب اذا وضع اذا وقع على خلاء الرقيق او بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه ونجاسه الذباب مما لا يدركه الطرف. نجاسه يسيره اذا الذباب وقعت على على عذره ثم جاءت على ثوبك. هل يجب او لا؟
  25. 11:04 ولان دليل التنجيس لا يفرق بين نجاسة بين النجاسة وكثيرها، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه الطرف. فالتفريق تحكم بغير دليل، وما ذكره من المشقة غير صحيح. لاننا انما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول نجاسة اليه، ومع العلم لا يفترقان في المشقة، ثم ان المشقة حكمه لا يجوز التعلق بمجردها، وجعل ما لا يدرك ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح.
  26. 11:31 فإن ذلك إنما يعرف بالتوقيف أو باعتبار الشرعي له في موضع ولم يوجد واحد منهما، يدركه الطرف يعني يراه. فأنت هناك نجاسة يعني هو وقع على نجاسة، ذباب وقع على نجاسة ثم وقع، أنت لا يمكنك أن أن تدركها أن تراها ولكن تعلم أنها فعلا هذا الشيء النجس وقع على بدنك. فصل الغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما.
  27. 11:57 فصل والغديران اذا اتصل احدهما بالاخر بساقية بينهما فيها ماء قليل او كثير فهما ماء واحد حكمهما حكم الغدير الواحد ان بلغتا جميعا قلتين لم يتنجس واحد منهما الا بالتغير وان لم يبلغا تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في احدهما لانه ماء راكد متصل بعضه ببعض اشبه الغدير الواحد.
  28. 12:24 وهكذا كل ما يتصل بماء اخر بشيء يصله كالانابيب الموجوده العصريه هذه فهذا حكم حكم الماء الواحد فصل في الماء الجاري اي الماء الجاري فصل في الماء الجاري
  29. 12:51 نقل عن احمد ما يدل على ان الفرق بين الماء الجاري والراكد فانه قال في حوض الحمام قد قيل انه بمنزله الماء الجاري حوض الحمام ها وقال في البئر يكون لها ماده هو واقف لا يجري ليس هو بمنزله ما يجري الماء الجاري كماء النهر وماء البحر فعلى هذا لا يتنجس
  30. 13:16 فعلى هذا لا يتنجس الجاري الا بتغيره، لان الاصل طهارته. ولا نعلم في تنجيسه نصا ولا اجماعا، فبقي على اصل الطهاره. ولانه يدخل في عموم قوله عليه الصلاه والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله الماء طهور لا ينجسه الا ما غلب عليه ريحه وطعمه ولونه، وهذا لا يصح. فان فان قيل قد ورد الشرع بتنجيس قليله، بقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. اذا كان ماء جارم
  31. 13:46 جدول او غيره او غيره ولكنه دون القلتين. قلنا هذا حجه على طهارته لان ماء الساقيه بمجموعه قد بلغ القلتين. حتى لو تذهب تنزح شيئا منه يعوضه شيء اخر. قد بلغ القلتين فلا يحمل الخبث وتخصيص الجريه منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه. هذا الماء المتجدد. ثم ان الخبر انما ورد في الماء الراكد.
  32. 14:14 ولا يصح قياس الجاري عليه لقوته بجريانه واتصاله بمادته. ثم ان الخبر انما يدل بمنطوقه على نفي النجاسه عما بلغ القلتين، وانما يستدل ها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصل مخالفه ما دون القلتين لما بلغهما. وقد حصلت المخالفه بكون ما دون القلتين يفرق فيه بين الماء الجاري والراكد في التنجيس. وما بلغهما لا يختلف وهذا كاف.
  33. 14:44 قال القاضي وأصحابه. قال أبو يعلم كل جرية من الماء الجاري معتبر معتبرة بنفسها. ليس بمجموعه، يعني الماء الجاري إذا أزلت منه شيء جاء شيء مكانه. إذا أزلت شيء كل واحدة من هذه تعتبرها هي بلغت قلتين أو لا، هذا عند أبو يعلم. يقول فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء فما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه.
  34. 15:10 وما خلفها طاهر لانه لم يصل اليها، والجريه التي فيها نجاسه ان بلغت قلتي فهي طاهره الا ان تتغير بالنجاسه، وان كانت دون قلتي قلتي فهي نجسه. وان كانت النجاسه واقفه على جانب في جانب النهر او قراره او في وهدة منه فكل جريه تمر عليها ان كانت دون القلتين فهي نجسه. وان بلغت القلتين فهي طاهره الا ان تتغير.
  35. 15:36 والجريه هي الماء الذي فيه نجاسه وما قرب منها من خلفها وامامها مما العاده انتشارها اليه ان كان مما ينتشر. يعني ما خلفه وما امامها يعني اذا كان النجاسه منها ما ينتشر كالبول مثلا ينتشر بسرعه يصل. اما غيره لا مثل العذره ما هو والعذره ايضا والله فيها انتشار قوي. لكن نقول الحي نقول مثلا الميته الى غيره لا.
  36. 16:06 اي ماء مع ما يحاذي ذلك كلهم مع طرفي النهر. فان كانت النجاسه ممتده فلكل جزء منها مثل تلك الجريه المعتبره للنجاسه القليله. ولا يجعل جميع ما يحاذيها جريه واحده لئلا يفضي الى تنجيس الماء الكثير بالنجاسه القليله. ونفي التنجيس على الكثير مع وجود النجاسه الكثيره فان المحاذي للكثير فان المحاذي للكثير للكثيره كثير فلا يتنجس. والمحاذي للقليله قليل فيتنجس.
  37. 16:35 وان لو فرضنا ان فرضنا كلبا في جانب النهر وشعره منه في الجانب الاخر لكان المحاذي للشعره لا يبلغ القلتين لقل التي ما يحاذيها والمحاذي للكلب يبلغ قلالا وقد قال القاضي ابن عقيل ان الجري المحاذي للنجاسه فيما بين طرفي النهر ويتعين حمله على ما ذكرنا لما بيناه.
  38. 16:58 فان قيل فهذا يفضي الى التسويه بين النجاسه الكثيره والقليله، قلنا الشرع سوى بينهما في الماء الراكد. هذا على مذهبهم ان في الماء الراكد النجاسه ولو كانت نقطه بول فيما دون القلتين عندهم ينجس. احمد طبعا قال في البول ولكن لم يقله في النجاسات الاخرى. يقول وهو اصل فيجب التسويه بينهما في الجاري الذي هو فرعون.
  39. 17:32 فصل إذا كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء. فصل فإن كان في جانب النهر ماء واقف ماء مائل عن سنن الماء يعني النهر كله جاري وفيه ماء في جزء منه راكد متصل بالجاري أو كان في أرض في في أرض النهر وهدة فيها ماء
  40. 18:01 واقف وكان مع ذا مع وكان ذلك مع الجري المقابل له دون القلتين. نجسا جميعا بوجود النجاسه في احدهما لانه ماء متصل دون القلتين. فينجس بها كما جميعه كما ينجس الراكب. وان كان احدهما قلتين لم ينجس واحد منهما ما داما متلاقيين الا بالتغير. لان القلتين تدفع النجاسه عن نفسها.
  41. 18:31 وعما لاقته. ثم لا يخلو من كون النجاسه في النهر او في الواقف فان كان في النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال، وكذلك الواقف وان كان دون قلتين فهو نجس قبل ملاقاته للواقف، فاذا حاذاه طهر باتصاله فان فارقه عاد الى التنجس لقلته مع وجود النجاسه فيه. ما ضابط هذه المساله؟ ما وجهها؟ انه هذا الماء خالف السنن، سنن الماء الاخر.
  42. 19:01 فكان ايش؟ راكدا فله حكم الراكد، فان كان قلتين لا يتنجس. لكن هو ليس فقط راكدا، هو راكد وهناك جريه من الماء الجاري محاذيه له تاخذ حكمه. فان اجتمعا فصارا قلتين صار حكمه، فان كان احدهما قلتان فان كان احدهما قلتين مضى الامر، ان كان مع بعضهما هو الجريه اقل من القلتين تنجست بمجرد الملاقاه.
  43. 19:33 وان كان النجاسه في الواقف لم ينجس بحال لانه لا يزال هو وما لاقاه قلتان فان كان الواقف دون القلتين والجري كذلك الا ان مجموعهما يزيدان على القلتين وكانت النجاسه في الواقف لم ينجس واحد منهما لان لانها مع ما تلاقيه اكثر من قلتين.
  44. 19:57 هذا شوف هذه هذه فروع مسأله القلتين عجيبه يعني وان كانت في النهر فقياس قول اصحابنا ان ينجس الواقف والجريه التي فيها النجاسه وكل ما يمر بعدها وكل ما يمر بعدها بالواقف كل جريه تمر بهذا الماء الواقف تصير نجسه والاخرى لا شان لها لان الجريه التي فيها نجاسه كانت نجسه قبل ملاقاة الواقف ثم نجس بها الواقف
  45. 20:25 لكونه ماء دون القلتين ورد عليه ماء نجس
  46. 20:30 ولم تطهر الجريه لانها بمنزله ماء نجس صب على ما دون القلتين فلما صار الواقف نجسا نجس ما يمر عليه ويحتمل ان يحكم بطهاره الجريه حال ملاقاتها للواقف ولا يتنجس الواقف بها لانه ماء كثير لم يتغير فلم ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء القلتين لم يحم لم ينجسه شيء، وهذا مذهب الشافعي، وهذا كله ما لم يتغير. فان تغير فهو نجس.
  47. 21:00 وحكمه حكم عيان النجاسه في التغير حتى لو كانت زائده على القلتين. فاذا كان الواقع متغيرا وحده فالجريه التي تمر به ان كانت قلتين فهي طاهره. وان كانت دون القلتين فهي نجسه، لم؟ لان القلتين تدفع عن نفسها الخبث عنده. وقلنا هذه المسائل كلها تتغير اذا اخذنا بقول احمد في التفريق بين البول والامر الاخر.
  48. 21:28 فتصير حتى لو كانت قلتين والنجاسه بون تنجس وهذه الفرع كلها تتغير ان اخذنا مثلا بقول ابن تيميه الذي يعول على التغير فحسب وان كانت دون القلتين فهي نجسه وان كانت الجريه متغيره والواقف قلتان فهو طاهر والا فهو نجس
  49. 21:46 وإن كان بعض الواقف متغيرا وبعضه غير متغير وكان المتغير مع الجريه الملاق الملاقيه له قلتين لم ينجس لانه ماء زائد على القلتين لم يتغير فكان طاهرا كما لو كانت الجريه قلتين، وهذه المسائل بالذات لا تكاد تجدها تبحث كثيرا في الدرس الفقهي لندره وقوعها. وإن كان المتغير منه
  50. 22:08 الواقف يل الجاري وغير المتغير لا يليه ولا يتصل به من اعلى الماء ولا من اسفله ولا من ناحيه من نواحيه وكل واحد منهما دون القلتين فينبغي ان يكون الكل نجسا لان كل ما يلاقي الماء النجس لا يبلغ القلتين يعني ينجس وان اتصل به من ناحيه فكل ما لم يتغير اذا بلغ القلتين لانه كالغديرين يكون بينهما ساقيه وان شك
  51. 22:35 في ذلك فالماء طاهر لان الطهاره لان الاصل الطهاره فلا تزول بالشك، يعني شك هل بلغت القلتين او لا. طيب. المساله التاسعه والعشرون فصل، اذا اجتمعت الجريات في موضع واحد. اذا اجتمعت الجريات في موضع. فان كان متغيرا بالنجاسه فهو نجس. وان كثر
  52. 22:59 وإن كان في بعض الجريات ماء طاهر متوالي يبلغ القلتين إما سابقا وإما لاحقا فالجميع طاهر لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اجتمعت معه وإن كان المجتمع دون القلتين في بعض الجريات شيء نجس فالكل نجس في ظاهر المذهب
  53. 23:21 وان كان قلتين الا ان الجريات كلها نجسه او في بعض الجريات طاهر وبعضها نجس لا يتوالى من الطاهر قلتان، فظاهر المذهب ان الجميع نجس وان كثر ويحتمل ان يكون طاهرا وهو مذهب الشافعي لقوله عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولانه ماء كثير لم يتغير بنجاسه فكان طاهرا كما لو كان متغيرا فزال تغيره بمكسه
  54. 23:48 ولنا ان انه انضم النجس الى نجس فصار الجميع نجسا كغير الماء يعني الان ماء تغير بنجس وماء اخر تغير بنجس وصارت جريات واجتمعت في مكان واحد هذه الجريات لما اجتمعت صارت قلتي هي دون القلتين فهي قبل لما كانت دون القلتين نجسه على المذهب لكنها لما اجتمعت صارت قلتي
  55. 24:18 فمذهب الشافعي يقول ما دام صارت قلتين الان طهرت. يعني الا ان يتغير احد اوصاف الثلاث. عندنا في المذهب لا هي نجس وان لم يتغير ونجس على نجس على نجس ما يفيد. مع انه في الواقع في مجموعها صارت بمجموعها قله، يعني الان ما ما دون القلتين خلط نجاسه. صار عند المذهب نجس. وما
  56. 24:47 دون القلتين خالط نجاسه، فالمذهب نجس. اتينا بهذا الماء وجمعناه. كجريات النهر، جمعناه فزاد على القلتين. عندهم ينجس. الشافعي يقول لا خلاص زاد على القلتين. اي انضم فصار الجميع نجسا كغير الماء. وان كان بعض الجريات طاه الا ان تكون الا ان يكون احدى هذه المياه قلتان، فهي تطهر البقيه.
  57. 25:16 هذا قصدهم القدامى، لكنه خليفة هم لا يدفعوا النجاسة عن نفسه
  58. 25:21 فعن غيره اولى فان كان الماء كثيرا متغيرا بالنجاسه فزال تغيره بنفسه طهر الجميع وان زال بماء طاهر دون القلتين وباجتماع ماء نجس اليه فظاهر المذهب انه نجس لانه لا يدفع النجاسه عن نفسه فلا يدفعها عن غيره ويحتمل ان يطهر لانه ازال عله التنجيس فازال التنجيس كما لو زال بنزح او مكثه. في الحقيقه حكم المجموع يختلف هذا مثل الليزر.
  59. 25:47 الليزر لوحده كل حزمه لا تصنع شيئا، لكن اذا اجتمعت تصنع شيئا، فهذا ما تعاون تعاون على النجاسه ولهذا من قدامى ظهر وجد قوه في ها الان سندخل فصل في تطهير الماء المنجس كيف ماء نجس كيف نطهره؟ هذا فصل هذا باب في الفقه جديد المساله ثلاثه فصل في تطهير الماء المنجس وهو ثلاث اقسام احدها ما دون القلتين
  60. 26:16 فتطهيره بالمكاثره بقلتين طاهرتين. لابد قلتين. لانه اذا اقل من قله وهي نجسه فعند في المذهب نجس مع نجس لا يفيد شيئا. واما ان يصفي او ينبع فيه فيزول بهما تغيرا ان كان متغيرا او تاتيه بماء طاهر. طاهر يسير اي. وان لم يكن متغيرا حتى توصله القلتين، وان لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثره.
  61. 26:46 أنك توصى لأن القلتين لا تحمل خبث. ماء قليل تغير بنجاسة تزيده ماء طاهرا حتى بالقلتين، انتهى الأمر. هذا إن لم يكن متغيرا، إن كان متغيرا لابد أن أن تأتي أن أن تأتي بالماء حتى تكاثره بالماء حتى يزول التغير. فهمت؟ إي ولا تنجس إلا بالتغير وذلك وقلنا أن هذا
  62. 27:14 في نجاسة البول عند احمد في الروايه المشهوره عن احمد شرحناها في سيرة المسافر وهي المتكرره عنه هذا لا يفيده شيء المكاثره لا تفيد المتنجس البول وفي روايه بعذره وفي مذهب ابن تيميه ما في حاجه اذا لم يوجد تغير ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها ما لم يتغير به
  63. 27:34 فكذلك اذا كانت وارده ومن ضروره الحكم بطهاره بطهارتهما طهاره ما اختلطا به. القسم الثاني ان يكون وفق القلتين، لكن تغير فلا يخلو ان يكون غير متغير بالنجافه فيطهر بالمكاثره المذكوره لا غير. الثاني ان يكون متغيرا فيطهره باحد الامرين بالمكاثره المذكوره او يزال
  64. 28:02 بالمكاثرة المذكورة إذا زال التغير أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه. القسم الثالث الزائد عن القلتين عن القلتين فله حالان أن يكون نجسا بغير التغير. أن يكون نجسا بغير التغير. طيب كيف يعني نجس بغير التغير؟ بالملاقاة. يعني ما تغيرت أحد أوصافه ولكن تنجس بأيش؟ بأن
  65. 28:30 أن أحرق عليه بنجس. أشعل عليه بنجس. الله أعلم. يقول فلا طريق إلى تطهيره بغير مكاثرة. الثاني أن يكون متغيراً بالنجاسة. أو عقب لك نجساً بغير التغير يقولنا بالبول مثلاً. هذا يقع في رواية أحمد بالبول نعم. البول وإن لم يتغير. فهذا ها فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة.
  66. 29:00 الثاني ان يكون متغيرا بالنجاسه فتطهيره باحد الامور الثلاث المكاثره او زوال تغيره بمكثه او ينزح منه ما يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا فانه ان بقي ما ذو القلتين قبل زوال تغيره لم يبقى التغير على تنجيسه لان لان لانه تنجس بدونه فلا يزول التنجيس بزواله ولذلك طهر طهر الكثير بالنزح وطول المكث.
  67. 29:27 احيانا احيانا يتغير لكن مع طول المكث يغلب يغلب الطاهر النجس وطول المكث ولم يطهر ولم يطهر قليل فان الكثير لما كانت عله تنجيس التغير زال من زوال علته كالخمر اذا انقلبت خلا والخليل والقليل عله تنجيس الملاقاه التغير مجرد الملاقاه فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس اما القليل فحتى ما يصلح ان نزيل
  68. 29:54 يعني الان على مذهبهم على مذهب القدامى لو ماء قليل ما يصلح نزيل العذره. لم؟ لان خلاص نجلس لابد من المكاثره. لكن ما زاد على القلتين؟ لا بمجرد النزيل. لم؟ لان قال القليل تغير بمجرد الملاقاة، الملاقاة تمت وان لم يقع تغير. فصل ولا يعتبر في المكاثره صب الماء دفعه واحده، اذا هذا غير ممكن.
  69. 30:23 لكن يوصل الماء على ما يمكن هو متابع دلو دلوين ثلاث اما من ساقيه واما دلوا فدلوا او يسيل اليه المطر او ينبع قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير. هذه المساله انتهت. فاصل فان كثر بما دون القلتين فزال تغيره او طرح فيه تراب او ماء غير الماء او غير ذلك فزال تغيره فيه وجهان. احدهما لا يطهر بذلك لانه لا يدفع النجاسه عن نفسه. فعن غيره من باب اولى.
  70. 30:53 ولانه ليس بطهور فلا يحصل بها الطهاره كالماء النجس، والثاني يطهر لان عله النجاسه التغير وقد زال فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه وكالخمره اذا انقلبت خلا. هذا الذي الماء الذي نضعه اما هو نجس اصلا بالملاقاه او بالتغير. اذا بالتغير فهذا ما يفيد، اذا بالملاقاه هذا عند الشافعي يفيد اذا زاد على قلته. واما ان يكون شيء طاهر.
  71. 31:22 شيء طاهر ولكنه ليس مطهرا ولكنه لا يبلغ القلتين فهذه عجيب الروايه التي تقول انه لا يطهر لا عادي يطهر خلاص ما صوبناه فطهر ولا يطهر اللهم لا يطهر نفسه او يطهر نجاسات اخرى اصلا. على العموم ولا يطهر غير الماء ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير.
  72. 31:50 هذا التطهير خاص بالماء، اما الامور الثانيه الزيت، السمن لا. في قول القاضي وابن عقيل، قال ابن عقيل الا الزئبق فانه لقوته وتماسكه يجري مجرى المجامد. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن اذا وقعت فيه فاره فقال ان كان ماعن فلا تقربوه، وهذا عام. يعني لو كان في مجال للتطهير لاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه
  73. 32:17 ابو داوود ولو كان الى تطهيره طريق لم يامر بايراقته واختار ابو الخطاب ان ما يتاتى تطهيره كالزيت يطهر به لانه امكن غسله بالماء كالجامد وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع اجزائه ثم يتركه حتى يعلو حتى يعلو على الماء
  74. 32:39 فيؤخذ وان ترك في جره وصب عليه ماء فخاضه به وجعل لها بزالا يخرج منه الماء جاز. والخبر ورد في السمن ويحتمل انه لا يمكن تطهيره لانه يجمده في الماء ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر بتطهيره لمشقته ولقله وقوعه. يعني الحين لو عندنا بترول ووقعت فيه نجاسه وهو دون القلتين. عندنا في المذهب ينبغي ان نرميه.
  75. 33:07 لكن البترول غالي والله ها البترول غالي والله فا واصلا الا بالتغير يعني نعم البترول هذا لعب بالدنيا لعب الحين فصعب فاصلا واذا وقعت النجاسه في غير الماء وكان مائعا نجسا وان كان مائعا نجسا هذا تقدم وان كان جامدا كالسمن الجامد اخذت النجاسه بما حولها فالقيت والباقي طاهر
  76. 33:36 لما روت ميمونه رضي الله عنها الان نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأره سقطت في سمن، قال القوها وما حولها وكلوا سمنكم، وهذا محمول على الجامد. لان المائع تسري. رواه البخاري وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأره تموت في السمن، قال ان كان جامدا فالقوه وما حوله، وان كان مائعا فلا تقربوه. وهذا اللفظ فيه في صحتها كلام.
  77. 34:06 ولكن معناها الصحيح. قال اخرجه الامام احمد في مسجد وسند على شرط الشيخين، وهو خبر معلوم لكن معناه ليس بعيد، قال والحد الجامد الذي الذي لا تسري النجاسه الى الى جميعه. وهو المتماسك الذي فيه قوه تمنع انتقال اجزاء النجاسه عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسه الى ما سواه، وابن عقيل جعل الزئبق مثل هذا. قال المروذي: قيل لابي عبد الله في الدو شاب يقع فيه نجاسه.
  78. 34:34 قال ان كان كثيرا اخذوا ما حوله مثل السمن وقال ابن عقيل حد الجامد ما اذا فتح وعاؤه لم تسل اجزاؤه هذا حد جيد وهو هذا حتى الان الجبنه السائله تلحق بالمائع ولا بالجامد ها عادي وظاهر ما رويناه عن احمد خلاف هذا فان الدوشاب لا يبلغ هذا
  79. 35:00 وسمن الحجاز لا يكاد يبلغه والمقصود بالجمود الا تثني اجزاء النجاسه وهذا حاصل مما ذكرناه فيقتصر عليه. طيب فصل تنجس العجين ونحوه. فصل وان تنجس العجين ونحوه فلا سبيل الى تطهيره. لانه لا يمكن غسله. ها غيره قل العجين جامد ملحق بالسوائل في المذهب.
  80. 35:29 لانه لا يمكن تطهيره. وكذلك ان نقع السمسم او شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتل لم يطهر. قيل لاحمد في سمسم في سمسم نقع في تيغاط فوقعت فيه فاره فما اتت، قال لا ينتفع بشيء منه. قيل افيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء؟ قال ليس قد ابتل من ذلك الماء، لا لا ينقى منه وان غسل. اذا ثبت هذا فان احمد قال في العجين والسمسم يطعم النواضح.
  81. 35:58 ولا يطعم لما ياكل لحمه. يعني لما ياكل لحمه قريبا. طيب وماذا نفعل بهذا النجيء؟ نطعمه لمن لا ياكل لحمه مثل الحمير الاهليه. او ما لا نريد ان ناكل لحمه مثل الخيل وان كان وان جاز اكل لحمه. وقال مجاهد وعطاه الثور وعبيد يطعم الدجاج. وقال مالك والشافعي يطعم البهائم. وقال ابن منذر لا يطعم شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم
  82. 36:24 سئل عن شحوم الميته تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها قال لا هو حرام متفق وهذا وفي معناه ما روى ولنا ما روى احمد عن ابن عمر ان قوما اختبثوا من آبار الذين ظلموا انفسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلفوهن واضح واحتج به احمد وقال في كاس في كسب النجاه ان الحجام عفوا اطعمه ناضحك او رقيقك وقال احمد هذا ليس بميته
  83. 36:51 يعني ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم انما تناول ميته، وليس هذا بداخل في النهي ولا في معناها، ولان استحمال ولان استعمال شحوب الميته فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي الى تعدي نجاستها واستعمال ما دهنت به من الجلود فيكون مستعمل النجاسه، وليس كذلك ها هنا، فان نجاسه هذا لا تتعدى باكله. قال احمد: ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال، ولا يحلب لبنه، لانه يتنجس به ويصير كالجلال الجلاء.
  84. 37:21 مسألة إلا أن تكون النجاسة بولاً أو عذرة مائعة، شوف كل ما سبق كل المسائل كل الفروع استثني منها البول والعذرة البول والعذرة مطلقاً قلتين ليست قلتين تنجس لماذا لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم
  85. 37:47 مساله الا ان تكون نجاسه بونا وعذره مائعه فانه ينجس يعني حتى ولو كان زاد عقلتين الا ان يكون مثل المصانع التي بطريق مكه وما اشباهها من المياه التي لا يمكن نزحها فذاك الذي لا ينجسه شيء. هذه المصانع ملحقه بالماء الجاري، قلنا لكم ان هذه شرحنا المصانع التي في مكه في بدايه المجلس، يعني بالمصانع البركه التي صنعت موردا للحاج.
  86. 38:13 يشربون منها يجتمع فيها فيها ماء كثير ويفضل عنهم فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير، لا اعلم احدا خالف في هذا، هذا استثناها احمد وبالاجماع. طيب قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه اذا وقعت فيه نجاسه فلم تغير لون له نولا ولا طعما ولا ريحا ان انه بحاله يتطهر منه.
  87. 38:39 فاما ما يمكن نزحه اذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات الا بول الادميين او عذرتهم المائعه فان فيه روايتين عن احمد اشهرهما انه يتنجس بذلك. روي هذا عن علي والحسن البصري قال الخلال وحدثنا عن علي باسناد صحيح انه سئل عن صبي وحدثنا عن علي بال في بئر فامرهم ان ينزفوها. ينزفوها يعني يزيلون كل ما فيها من الماء حتى يأتي ماء جديد.
  88. 39:08 ومثل ذلك عن الحسن البصري، ووجه ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه، فقيل أين حديث القلتين؟ قيل هذا الحديث خصص عموم حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا أن يكون الخبث بولاً. طيب لما لا نعكس؟ لما لا نقول لا حديث القلتين خصص هذا، يقال أن حديث القلتين عمومه أضعف لأنه مخصص فيما إذا تغير لونه وطعمه ورائحته.
  89. 39:38 وهذا العموم اقوى لانه ما لان تخصيصه اقل. نعم هو خصص لكن تخصيصه اقل فقط في مصانع مكه وهذه حاله نادره جدا. وفي لفظ ثم يتوضا منه وللبخاري ثم يغتسل منه وهذا متناول القليل والكثير وهو خاص بالبو.
  90. 39:58 وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه، والرواية الثانية أنه لا يتنجس ما لم يتغير كسائر النجاسات. اختار هذه عاد الرواية الثانية عن أحمد، اختاره ابن الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعي، وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، قالوا: لأ. لم ينجس وإن كانت النجاسة بولا. نقدم هو حديث القلتين.
  91. 40:25 ولأن بول الآدمي لا تزيد عن نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فبول الآدمي أولى، أحمد عنده رواية يذكر حتى بول الكلب. وحديث أبي هريرة لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزعه، فيقاس عليه ما بلغ القلتين أو يخص بخبر القلتين فإن تخصيصه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير دليل، ولأنه لو تساوي الحديث هذا لوجب العدول إلى القياس على سائر النجاسات. فصل
  92. 40:56 ولم أجد عن إمامنا هذه زيادة من عنده رحمه الله ولا عن أصحابنا تحديد ما يمكن نزعه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال إن قال أحمد إنما نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها لأن المصانع لم تكن وإنما أحدثت.
  93. 41:18 وقال الاثرم سمعت الامام احمد عن المص يسال عن المصانع التي بطريق مكه قالت قال ليس ينجس ذلك عندي بول ولا شيء اذا كثر الماء حتى تكون مثل تلك المصانع وهذا قد يؤيد مذهب ابن تيميه ان الامر عائد الى التغير وان البول يغير في في الغالب وقال اسحاق بن منصور سئل احمد عن بئر بال فيها انسان قال تنزح حتى تغلبهم قلت ما حده؟ قال لا يقدرون على نزهها
  94. 41:50 قيل لأبي عبد الله الغدير يبال فيه؟ قال الغدير اسهل ولم يرى فيه بأسا. وقال في البئر يكون له ماده؟ قال هو واقف لا يجري، ليس هو بمنزله ما يجري. لأنه الذي يجري لا يضره البول الجاري. الكلام كله في الراكد. اي انه يتنجس في البول فيه اذا امكن نزحه. اما ما لا، نعم. اما ما لا يمكن نزحه فهذا ايش؟ هذا يعد جاريا. فلا بأس.
  95. 42:23 ويقاس على مصانع مكة. فصل ولا فرق بين البول والقليل والكثير. قال مهنا سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول، قال تنزح. وهذا أكثر رواية أحمد فيها. وقال في قطرة بول وقعت فيه ماء قال لا يتوضأ منه، وذلك لأن سائل النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيره، وأحمد جعل البول أقوى النجاسات. والعذر السائل مثله. وقال العذر أقوى. فصل وإذا كانت
  96. 42:52 بئر ماء ملاصقة لبئر فيها بول او غيره من النجاسات. وشك وشك في وصولها الى الماء فهو على اصله الطهارة، قال احمد يكون البئر والبالوعه ما لم يغير يغير طعما ولا ريحا، وقال الحسن ما لم يتغير لونه وطعمه وريحه فلا باس ان يتوضا منها، وذلك لان الاصل الطهارة. ان شكينا هذا البئر نجس الاخر ام لم ينجسه نبقى على الاصل فلا تزول بشك وان احب علم الحقيقة حقيقة ذاك فليطرح في البئر النجسة نفطا.
  97. 43:22 فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله إليه. وإلا فلا. يعني أنت تذهب إلى إلى إلى البئر المنجسة وتضع فيها نفطا. ثم تذهب تنسح تنسح تأخذ دلوا من البئر غير النجسة وتشم الرائحة. فإن فإن انتقلت رائحة النفط إلى هذا تعلم أن النجاسة أيضا انتقلت. فهمت؟ هكذا. لأن إيه
  98. 43:48 وإن تغير الماء تغيرا يصلح أن يكون من نجاسة ولم يعلمه سبب آخر فهو نجس لأن الملاصقة سبب فيحال الحكم عليه وما عداه مشكوك ولو وجد ماء متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره
  99. 44:03 وإن غلب على ظنه نجاسة لأن الأصل الطهارة فلا تزول بشك وإن هذه قاعة اليقين لا تزول بشك لا تزول بشك دائما وإن وقعت فيه نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها فهو نجس إلا أن يكون التغير لا يصلح أن يكون من النجاسة الواقعة فيه لكثرتها وقلتها أو لمخالفة لونها وطعمها فهو طاهر لأن لا نعلم النجاسة سببا فأشبه ما لو لم يقع فيه شيء
  100. 44:28 يعني بئر تغير بنجاسه البول، البئر اللي جنبه تغير ولكن التغير ليس ليس صفار البول مثلا. فلا شأن هذا لا يضره. المسأله الاربعه. فصل فصل من توضأ من ماء كثير ثم وجد غيره ثم وجده غيره ثم وجده متغيرا بنجاسه.
  101. 44:53 فأصل وإن توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة، أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة، وشك هل كان هذا قبل وضوئه وبعده، فالأصل صحة طهارته، وإن علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة أعاد، وإن علم أن النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد، لأن الأصل نقص الماء. هذه مسألة واضحة.
  102. 45:19 فصل إذا نزح ماءً ماء البئر النجس، فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه. فصل إذا نزح ماء إذا نزح ماء البئر النجس، فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه وهو طاهر. نزحنا الماء النجس أزلناه، لأن أرض البئر من جملة الأرض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء عليها.
  103. 45:43 وان نجست جوانب البئر فيجب غسلها على روايتين احداهما يجب لانه محل نجس فاشبه راس البئر والثانيه لا لا يجب المشقه اللاحقه فعفي عنه كمحل الاستنجاء واسفل الحذاء. فصل قال محمد بن يحيى سالته ابا عبد الله عن قبور الحجاره التي للروم يجيء المطر فيصير فيها ويشربون من ذلك ويتوضؤون. قال لو لو غسلت
  104. 46:13 قال لو غسل لو غسلت كيف تغسل لو غسلت كيف تغسل؟ والماء يجيء المطر الا ان يكون قد غسلها مره او مرتين. والاولى الحكم بطهارتها لان هذه قد اصابها الماء مرات لا يحصى عددها وجريانها على حيطانها من ماء المطر ما يطهرها ما يطهرها بعضه، وان ذلك يشق غسلها فاشبهت الارض التي تطهر مجيء المطر عليها. هو اورد هذه الروايه ليقول ان لا يلزم غسل جوانب البئر ذات نجسه.
  105. 46:45 المساله الثالثه والأربعون مسأله وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائله يعني ما له دم مثل الذباب والعقرب والخفساء وما أشبهه وما أشبه ذلك فلا ينجسه. النفس ها هنا الدم ما ليس له دم والعرب تسمي الدم نفسا. قال الشاعر أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر يعني دمه ومنه قيل المرأه نفساء لسيران دمها عند الولاده وتقول العرب نفس المرأه إذا حاضت.
  106. 47:14 ونفست من النفاس، وكل ما ليس له نفس، الماء ليس له دم سائل كالذي ذكره الخرقي من الحيوان البري او حيوان البحر مثل العلق والديدان والسرطان ونحوها لا يتنجس بالموت. ولا يتنجس الماء اذا مات فيه في قول عامه الفقهاء. قال ابن المنذر يعني سواء كان قليلا او كثيرا. قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان
  107. 47:39 من أحد قولي الشافعي قال فيها أحدهما ينجس قليله قالوا أصحابه هو القياس والثاني لا ينجس وهو الأصلح للناس فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا لأنه حيوان لا يؤكل لحرمته
  108. 47:55 فينجس بالموت كالبغل والحمار، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله فان في احد جناحيه داء وفي الاخره شفاء، رواه البخاري وابو داوود وفي لفظ اذا وقع الذباب في اناء في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه سما وفي الاخره شفاء. قال ابو المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال الشافعي مقله ليس بقتله. قلنا اللفظ عام
  109. 48:24 في كل شراب حار أو بارد أو دهن مما يموت بغمسه، الشافعي ماذا يعني الشافعي في أحد روايته يقول هذا محمول على الحي، فقلنا له هو إذا سقط في ساخن يموت
  110. 48:36 فلو كان ينجس الماء كان امر بإفساده، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان: يا سلمان أيما طعام وشراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه. يقول وهذا صريح أخرجه الترمذي لكن هذا ما يصح. قال والدار قطني قال الترمذي يرويه بقية وهو مدلس فالروع عن الثقات جود. ولأنه لا نفس له سائلة لم يتولد من النجاسة فأشبه دود الخل إذا مات فيه.
  111. 49:02 فانهم سلموا ذلك ونحوه، دود الخل اذا مات في الخل ما يأذينا نشربه عادي. نعم انه لا لا ينجس الماء اذا تولدت منه الا ان يؤخذ ثم يطرح فيه او يشق الاحتراز منه اشبه ما ذكرناه، واذا ثبت انه لا ينجس لزم الا يكون نجسا لانه لو كان نجسا لنجس كسائر النجاسات. المساله الرابعه والاربعه.
  112. 49:32 فان غير فان فان غير الماء حكمه حكم فصل فان غير الماء فحكمه حكم الطاهرات، يعني ان سقط هذا في غير الماء في السمن في كذا ايضا وان كان مما لا يمكن التحرز منه كالجراد الساقط في الماء او كورق الشجر المتناث ورق الشجر المتناثر في الماء يعفى عنه وان كان ما يمكن التحرز منه
  113. 49:55 كالذي يلقي في الماء قصد يلقى في الماء قصدا فهو كالورق الذي يلقى في الماء ولو تغير الماء بحيوان مذكى من غير ان يصيب نجاسه فقد نقل اسحاق بن منصور سئل احمد عن شاة مذبوحه وقع وقعت في ماء فتغير ريح الماء قال لا باس انما ذلك اذا كان من نجاسه والشاة المذبوحه طاهره فلا باس قال ابي
  114. 50:21 قال عبد الله بن احمد: واما السمك اذا غير الماء فارجو انه لا يكون به باس. لانه اصل مائي. فصل ضرب حيوانا ماكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا. المساله الخامسه والاربعون. وهنا هذا شوف انظر الان قرانا 25 مساله. لكن نحن سنزيد سنزيد النصاب على انفسنا في هذا المجلس فحسب. فانتم تلاحظون ان المسائل ال 25 تقرا في اقل من ساعه.
  115. 50:52 ذكر ابن عقيل في من ضرب حيوان مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا ولم يعلم هل مات بالجراحة أو بالماء فالماء على أصله في الطهارة والحيوان على أصله في الحظر إلا أن تكون الجراحة موجبة فيكون أيضا مباحا
  116. 51:11 هذا كالموقوده يعني يضربها تكون هاربه فيضربها يحل ان ان يضربها عفوا الهاربه الناده الناقه الناده اذا هربت يحل لك ان تضربها ولا ولا تزكيها فيكون مباحا لان الظاهر موته بالجراح والماء طاهر الا ان يقع فيه دم. 46 فصل الحيوان ضربان ما ليست له نفس سائله وهو نوعان ما يتولد من الطهارات من الطاهرات فهو طاهر حي وميت وهو الذي ذكرناه. الثاني ما يتولد من النجاسات.
  117. 51:40 كدود الحش وصراصيره فهو نجس حيا وميتا ولانه متولد من النجاسه فكان نجسا كولد الكلب والخنزير قال احمد في روايه المروذي صناصير الكنيف والبالوعه اذا وقع في الاناء او في الحب صبا وصراصر البئر وصراصر البئر ليست بقذره ولا تاكل عذره الضرب الثاني ما له نفس هذا المتولد ينجس من نجاسه
  118. 52:09 الثاني ما له نفس سائله وهو ثلاث انواع احدها ما تباح ميتته وهو السمك وسائر حيوان الماء الذي لا يعيش الا في الماء فهو طاهر حيا وميتا ولولا ذاك لم يباح اكله وان وان غير الماء لم يمنع لانه لا يمكن التحرش منه. النوع الثاني ما لا تباح ميتته ماء غير الادمي كحيوان البر الماكول.
  119. 52:34 وغيره كحيوان البحر الذي يعيش في البر في البر كالضفدع والتمساح وشبههما فكل ذلك ينجس بالموت وينجس الماء القليل اذا ما اذا مات وينجس الماء القليل اذا مات فيه والكثير اذا غيره لان هذا المذهب القليل والكثير بقلتين هذا المذهب القليل بمجرد الملاقاه الكثير بالتغير طبعا ابن تيميه له راي اخر وبهذا قال ابن المبارك والشافعي وابو وسام
  120. 53:04 وقال مالك وابو حنيفه ومحمد الحسن والضفدع اذا ماتت في الماء لا تفسده، لانها تعيش في الماء اشبهت السمك. ولنا انها تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر. ولان ولانه حيوان له نفس سائله لا تباح ميتته فاشبه طير الماء ويفارق السمك فانه مباح يعني السمك مباح والضفدع ما يجوز حرام. ولا ينجس غير الماء.
  121. 53:27 النوع الثالث الادمي، فالصحيح في المذهب انه طائر طاهر حيا وميتا، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا لا ينجس، متفق عليه، وان احمد انه سئل عن بئر وقع فيها انسان فمات، قال: ينزح حتى يغلبهم، وهو مذهب ابي حنيفه. قال: ينجس ويطهر بالغسل بالغسل، لانه حيوان له نفس سائله، فنجس بالموت كسائر الحيوانات.
  122. 53:53 وللشافعي قولان كالروايتين والصحيح ما ذكرنا اولا للخبر ولانه ادمي ويبدو هذا في المسلم فلم ينجس بالموت كالشهيد ولانه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس لكن ابو حنيفه عنده الغسل ما ما يحتاج له نيه ولم يفرق اصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائما في الادميه وهذا عجيب وفي حال الحياه ويحتمل ان ان الكافر ان ينجس كافر موته لانه انت الحديث اللي ازددت به يخص المؤمن
  123. 54:21 لأن الخبر انه ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمه كحرمه المسلم هذا صحيح. فصل وحكم اجزاء الادمي وابعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته او بعد موته لانها اجزاء من الجمله فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهره والنجسه. ولهذا اذا قطعت يد الانسان ورميت في في الماء ما تنجسه اذا كان مؤمنا.
  124. 54:49 ولانه يصلى عليها فكانت طاهره كجملته. هذا ان لم نجد الا شيئا واحدا من الا قطعه منه كالميت في القصف يصلى عليه، وذكر القاضي انها نجسه روايه واحده لانها لا حرمه لها بدليل انه لا يصلى عليه ولا يصح هذا، فان لها حرمه بدليل ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ويصلى عليها اذا وجدت من الميت ثم ثم تبطل بشهيد المعركه فانه لا يصلى عليه وهو طاهر. يعني هنا
  125. 55:18 نقض على بيع لبيع لذكر عله قال علة فابن القيم او ابن قدامه استخدم نقض العله قال عله نجاسه اليد انه لا يصلى عليها فقال له ابن قدامه علتك هذه تنتقض بالشهيد فالشهيد لا يصلى عليه وهو طاهر رايت عاد هذه من امثله القوادح العله اللي درسناها في مختصر التحرير
  126. 55:48 فصل وفي الوزغ وجهان احدهما لا ينجس بالموت لانه لا نفس له سائله اشبه العقرب وان ولا شك ولانه ان شك في نجاسته فالماء يبقى على اصل طهرت والثاني انه ينجس لما روي عن علي انه كان يقول ان ماتت الوزغه او الفاره في الجب يصب ما فيه وان ماتت في بئر فانزحها حتى تغلبك. عن علي رضي الله عنه لو صح فهو حجه لكني ما وجدته في بهذا اللفظ. ما وجدته.
  127. 56:19 فصل وان مات في الماء حيوان لا يعلم هل هل ينجس بالموت ام لا؟ فالماء طاهر لان الاصل طهارته. شوف وجدنا حيوان هيكل عظم. بس ما ندري هذا تبع ايش؟ لان الاصل طهارته والنجاسه مشكوك فيها فلا تزول فلا يزول فلا نزول عن اليقين بشك. وكذلك الحكم ان شرب منه حيوان في نجاسته في نجاسه سؤره وطهارته لما ذكرنا. اخر مساله معنا
  128. 56:47 مسألة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور. مسألة ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة إلا لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها من الخلقة. السؤر فضلة الشرب. يعني أي حيوان لأن يتوضأ بالمود ويغتسل بالصائم. لا يؤكل لحمه إن شرب لا تتوضأ بفضله.
  129. 57:18 قال فضلت الشرب والحيوان قسمان نجس وطاهر فالنجس نوعان احدهما هو نجس روايه واحده والكلب والخنزير وما تولد عنهما او من احدهم فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج عنه وروي ذاك عن عمر ومذهب الشافعي وابي عبيد وهو قول ابي حنيفه في السؤر خاصه وقال مالك وداوود والاوزاعي سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب وان ولغ في الطعام لم يحرم اكله وقال الزهري
  130. 57:47 يتوضا به اذا لم يجد غيره. وقال عبده بن ابي لباب والثور ماجشون يتوضا ويتيمم وابن مسلمه توضا ويتيمم قال مالك ويغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا واحتج بعضهم على طهارته بان الله عز وجل قال: فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يامر بغسل ما اصابه وروى ابن ماجه باسناده عن ابي سعيد الخدري
  131. 58:13 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة قال لها ما حملت في بطونها وإنما غبر طهور ولأنه حيوان فكان طاهرا كالمأكول ولنا
  132. 58:30 ما روى ابو هريره رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب في ناء احدكم فليغسله سبعا متفق عليه والمسلم والمسلم فليريقه ثم ليغسله سبع غسلات ولو كان سعره طاهرا لم تجد اراقته ولا وجب غسله فان قيل انما وجب غسله تعبدا كما تغسل اعضاء اعضاء الوضوء وتغسل اليد من نوم الليل قلنا الاصل في وجوب الغسل من نجاسه بدليل سائر الغسل الغسل ثم لو كان تعبدا لما امر بإراقه الماء
  133. 59:00 ولما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الاناء كله، واما غسل يد من النوم فانما امر به للاحتفاظ، لاحتمال ان تكون يده اصابت نجاسه فيتنجس الماء. ثم تنجس اعضاؤه، وغسل وغسل اعضاء الوضوء شرع للوضاءه والنظافه ليكون العبد في حال قيامه بين يدي الله عز وجل على احسن حال واكملها. ثم ان سلمنا ذلك فانما
  134. 59:23 عهدنا التعبد في غسل اليدين، أما الآنية والثياب فإنما يجب غسلها من النجاسات، وقد روي في لفظ: طهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب فمعناه أن نجسه، أن يغسله سبعًا أخرجه أبو داود
  135. 59:35 ولا يكون الطهور الا في محل طهاره، وقولهم ان الله امر باكل باكل ما امسكه الكلب قبل غسله، قلنا امر باكله، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله فيعمل بامرهما، وان سلمنا انه لا يجب غسله فلانه يشق فعفي عنه، وحديثهم قضيه عين فيحتمل ان ان الماء ان الماء المسؤول عنه كان كثيرا، ولذلك قال في موضع اخر حين سئل عن الماء ومنوبه من السباع، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولان الماء لا ينجوس الا
  136. 1:00:05 إلا بالتغير في رواية لنا وشرب وشربها من الماء لا يغيره فلم ينجسه. هنا ابن قدامه جاوب على مذهب ابن تيميه ايضا اللي هو روايه في المذهب. النوع الثاني مختلف فيه وهو سائر السباع البهائم الا السنور وما دونه من خلقه وكذلك جوارح الطير والحمر والحمار الاهل والبغل. فعن احمد روايه ان سؤرها نجس اذا لم يجد غيره تيمم وتركه.
  137. 1:00:29 وروي عن ابن عمر انه كره سؤر الحمار يعني الفضله وهو قول الحسن وابن سيرين والاوزاعي واسحاق وعن احمد انه قال في البغل والحمار اذا لم يجد غيرهما غير غير سؤرهما تيمم معه وهو قول ابي حنيفه والثوري. وهذه الروايه تدل على طهاره سؤرهما لانه لو كان نجسا لم تجز الطهاره به.
  138. 1:00:59 وروي عن إسماعيل بن سعيد: لا بأس بسؤر السباع، لأن عمر قال: في السباع ترد علينا ونرد عليها.
  139. 1:01:07 ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الانصاري وبكير بن الاشج ورويعه وزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لحديث ابي سعيد في الحياض وقد روي عن جابر ايضا وحديث اخر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوضا بما افضلت الحمر قال نعم وبما افضلت السباع كلها رواه الشافعي في مسند وهذا لا يصح وهذا نص ولانه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضروره فكان كالشاة
  140. 1:01:36 إذا على هذه الرواية فقط سؤر الكلب والخنزير. ووجه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما وما ينمو من السباع، قال إذا بلغ بلغ الماء قلتين لم ينجس، ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته. يمكن التحرش منه غالبا أشبه الكلب، ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات.
  141. 1:02:04 هو إذا قلنا العلة في الكلب أنه لا يأكل لحمه فسنعممه بكل ما لا يأكل لحمه، فهمتم؟ هي هذه، لكن ابن قدامة علة الفعل ولا يتحقق وجود مطهر لها فإن بقي أن يقضى بنجاستها وقد يقال لهم إذا لماذا لا تسبِّع؟
  142. 1:02:22 قلنا التسبيع هذا خاص بالكلاب، وحديث أبي سعيد قد أجبنا عنه: يتعين حمله على الماء الكثير عند من يرى نجاة سوء الكلب، والحديث الآخر يرويه ابن أبي حبيب وهو منكر الحديث قاله البخاري: وإبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب
  143. 1:02:36 والصحيح عندي شوف ارجح لهنا ابن قدامه طهاره البغل والحمار لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابه فلو كانت نجسه لبي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولانه لا يمكن التحرث منهما لمقتنهما فاشبه السنور هنا جعل العله في السنور مشقه التحرث مشقه التحرث فالحق به الحمار والبغل
  144. 1:03:03 اي وقول النبي صلى الله عليه وسلم انها رجس اراد انها محرمه كقول في الخمر ميسر ونصاب وزنام انها رجس واحتمل انه اراد لحمها الذي كان في قدورهم فانه رجس فان ذبح ما لا ما لا يحل اكله لا يطهره يجعله ميتا. القسم الثاني طاهر في نفسه وسؤره وعرقه هو ثلاث اضرب الاول الادمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما او كافرا عند عامه اهل العلم الا انه حكي عن النخعي انه كره سؤر الحائض.
  145. 1:03:30 وعن جابر لا يتوضا منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينكس، وعن عائشه انها تشرب من الاناء وهي حائض فياخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرق العرق فياخذه فيضعه على فاه، فيضعه فيضع فاه على موضع فيها.
  146. 1:03:51 رواه مسلم، وكانت تغسل رأسها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشه أنا ولي الخمر من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليستبيدك. الضرب الثاني ما أكل لحمه، فقال ابن منذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء، فإن كان جلالا يأكل نجاسات، فذكر القاضي روايتين، إحداهما أنه نجس والثانية أنه طاهر، فيكون هذا من النوع القسم الثاني من القسم الأول مختلف فيه.
  147. 1:04:22 الضرب الثالث السنور وما دونهما في الخلقه كالفاره وابن عرس فهذا ونحو من حشرات الارض ثؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره وهذا قول اكثر اهل العلم فانها من الطوافين عليكم الطوافات قالوا هذا على الحجم اي من الصحابه والتابعين ومن اهل المدينه واهل الكوفه اصحاب الراي الا ابا حنيفه فانه كره
  148. 1:04:49 الوضوء بسؤر الهره الهره فان فعله اجزأ فان فعل اجزأه وقول ابي حنيفه هذا شاذ خالف الحديث وقد روي عن ابي عمر انه كرهه وكذلك كالانصار وابن ابي ليلى وقال ابو هريره يغسل المره مرتين وبه قال المنذر وقال الحسن وابن سيرين يغسل مره وقال طاووس يغسل سبعا كالكلب وقد روى ابو داوود باسناده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغت فيه الهره غسل مره ولنا
  149. 1:05:16 ولنا ما روي عن كبشه بنت كعب وكانت تحت ابي قتاده تحية تحت ابن ابي قتاده مو ابي قتاده ان ابا قتاده دخلت عليه وقتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاء قالت فجاءت هره فاصغى اليها حتى شربت قالت كبشه فرآني انظر اليه فقال تعجبين يا ابنه اخي اذا ما هي زوجته.
  150. 1:05:36 قالت فقلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا احسن شيء بالباب ها وقد وقد دل بلفظه على نفي الكراهه عن سؤر عن سؤر الهره وبتعليله على نفي الكراهه عما دونها مما يطوف علينا ورواه ابن ماجه عن عائشه قالت كنت اتوضا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء قد اصابت منه الهره قبل ذلك وهذا لا يصح
  151. 1:06:05 وعن عائشة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات وكان رسول وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بفضلها رواه ابو داوود وهذا لا يصح وهذه وهذا اخر ما معناها. اذا النجس سؤره نجس ماكول اللحم غير ماكول اللحم فيه خلاف الكلب الخلاف فيه قوي جدا
  152. 1:06:27 والأكثر، ومأكول اللحم ليس بنجس، وبارك الله فيكم، والهر وما تحتها ليس نجسا، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم