السنة لأبي بكر الخلال (14)
27 دقيقة السنة لأبي بكر الخلال — 14
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة الخلال والدرس اليوم سيكون مختزلا في نصف ساعة فقط لظرف اخونا ابو ابي عبد الله الان طيب ابو عبد الله
- 0:30 تقرأ الباب التالي أثرا
- 1:17 ابو عبدالله اللفظة ليست...ابو عبدالله تفضل تفضل اقرأ
- 2:15 له ان ببخارى ينقطع ينقطع يعني او ينقطع الطريق حتى لا يقدر احد ان يسلكه الا ببرزقه فترى للمبرزقين فضل في هذا فقال سبحان الله واي فضل اكثر من هذا يقومونهم ويؤمنونهم ويؤمنوه من عدوهم
- 2:43 قيل له يكون بمنزله المجاهد قال اني لارجو لهم ذاك ان شاء الله. قال واخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال سالت ابا عبد الله قلت ان عندنا حصونا على طرف المفازه يرابط فيها المسلمون العدو وهم الاكراد.
- 3:04 وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه وقال ما أحسن هذا، قلت إنهم من أهل القبلة، قال وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت موضع، قال قلت موضع رباط يقال له
- 3:35 باب يقال له باب نيل في مفاسد يكون فيه المطوعة مطوعة يبذر يبذرقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون فاستحب ذلك وحسنه وقال أليس يدفعون عن المسلمين إلا أنه كا إلا أنه قال ما لم يكن قتال
- 4:03 قلت انهم ربما برقوا القوافل فوقع عليهم الاكراد قال اذا ارادوهم واموالهم قاتلوه. نعم. جزاك الله خيرا. ليعلم اولا قال المصنف تفريق تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط
- 4:32 في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق ليعلم ان القتال الذي يحصل بين المسلمين او بين اهل القبلة على اصناف الصنف الاول قتال الجماعة للخوارج وهذا قتال مرغب فيه وقد تقدم ما فيه من الادلة النوع الثاني قتال
- 5:02 البغاة للفئة المبغي عليها وهذا قتال جائز مستحب بل واجب لامر الله عز وجل فيه به ولكن ليس له من الفضل ما لقتال الخوارج الموضع الثالث قتال الفتنة وهذا الذي رغب بتركه في النصوص
- 5:32 الموضع الرابع الذي نتحدث عنه اليوم قتال اللصوص او قتال من يريدك على مالك او يريدك على دمك او يريدك على عرضك من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد فهذا النوع يجوز بل يجب دفعهم بما امكن وقتالهم اولى من دفع المال اليهم
- 6:03 لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قتالهم وجعل الشهادة لمقاتلهم. وأما حديث تكون كخيري ابني آدم يبوء بإثمك ولا تبوء بإثمه فهذا في قتال الفتنة ليس في قتال اللصوص. بل إن اللصَّ
- 6:32 إذا دخل على بيت المرء هل يهدر دمه؟ على قولين للفقهاء واختار شيخ الاسلام ابن تيمية أن دمه هدر واستدل وإن لم يرد قتالا لتعديه على حرمة البيت واستدل بصنيع عبد الله بن عمر لما سحب السيف على اللص.
- 7:01 قال اخبرني محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم وهذا اسناد صحيح الى احمد والفضل هو ابن زياد القطان قال سمعت احمد وقيل له ان ببخارى ينقطع الطريق اي ان هناك قطاع طرق محاربين حتى لا يقدر احد ان يسلكه الا ببذرقه والبذرقه هم قوم خفاره
- 7:32 للقوافل يحمونها مما يلم بها ويأخذون على ذلك اجرا فترى للمبذرقين فضل في هذا يعني للذين يحمون القوافل فقال سبحان الله واي فضل اكثر من هذا يقوون يقوونهم ويؤمنونهم من عدوهم قيل له يكون بمنزله المجاهد قال اني لارجو لهم ذاك ان شاء الله
- 8:01 أليسوا يأخذون أجرا وإن كان ما داموا يدفعون عن المسلمين وقد ورد في صحيح مسلم أن السرية إذا أخذت الغنيمة فقد استعجلت ثلثي أجرها فحتى مع وجود الغنيمة كان لها أجر فيكون هذا الأجر الذي جعل للمبذرقين أو الخفارة بمنزلة الغنيمة للمجاهد
- 8:30 ولكنهم في النهاية لهم أجر إن شاء الله إن أرادوا ذلك، إن أرادوا بهذا التقرب إلى الله عز وجل. قال: وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني. قال: سألت أبا عبد الله أحمد، وهذا إسناد صحيح غاية. قلت: إن إن هناك حصونا على طرف المفازة، المفازة الصحراء.
- 8:57 يسمونها العرب مفازة من باب تسمية الضد كتسميتهم للاعمى ابو ابو بصير وتسميتهم للمريض مطبوبا فالصحراء يسمونها مفازة من باب تسمية الضد والا لا فوز فيها اقول لظبي مر بي في مفازة لانت اخو ليلى فقال يقال على طرف المفازة
- 9:26 يرابط فيها المسلمون العدو هي ارض رباط والمرابط ممن ممن يجري له عمله حتى بعد موته فظل الرباط عظيم يراجع كتاب الاماره من صحيح مسلم وهم الاكراد العدو الاكراد والدرس اصاله موجه للاخوه من كردستان فعاد لا يغضبون علينا وهم من اهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق
- 9:56 هم يصلون ولكنهم قطاع طرق فما ترى في الرباط في هذا الموضع فاستحسنه موطن الاشكال وموطن السؤال ان انه في العاده الرباط يكون في ارض مثافنة للعدو وقد كان الامام احمد رحمه الله يجعل سكن الشام
- 10:23 بعد سكنى مكة والمدينة في الفضل لأنها أرض الرباط. فالذي ليس عنده زوجة ولا أولاد إذا أراد أن يهاجر كان الإمام أحمد يأمره بالذهاب إلى الشام للفضل. وقد مات المحدث الكبير الأوزاعي مرابطا في لبنان. هو في الأصل حمصي. فموطن الإشكال وموطن السؤال أنه أنه في العادة يكون الرباط مع كفار. ولكن هنا
- 10:54 يسال الامام اح يسال هذا السائل الامام احمد مستشكلا هل هذا فعلا يكون رباطا مع انهم يعني يقاتلون مسلمين يصلون فقال احمد ما احسن هذا قلت انهم من اهل القبله لا زال الاشكال معه قال احمد وان كانوا من اهل القبله اليس اليس يرد عن المسلمين انهم يعتدون على المسلمين ويسرقون اموالهم
- 11:22 ربما انتهكوا اعراضهم. قال وسالت احمد مره اخرى قلت موضع الرباط يقال له بانيذ في المفازه يكون فيه المطوعة يعني المتطوعين يبذرقون القوافل والعدو يعني يحمون القوافل من العدو وهم الاكراد يعني العدو ما هم المبذرقين وهم مسلمون فاستحب ذلك وحسنه وقال اليس يدفعون عن المسلمين؟
- 11:52 إلا أنه قال ما لم يكن قتال. يعني إن استطاعوا أن يحموا دون أن يكون قتال من باب صيانة الدماء فهذا يكون أفضل. قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد. يعني هجموا، الأكراد هجموا على القوافل. قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم. طيب الباب الذي يليه اقرأه كاملا أبو عبد الله.
- 12:24 اقراه الى الاثر 148
- 13:00 عن الهيثم بن زياد القبطاني الحاقولي انه قال لابي عبد الله يقاتل يقاتل يقاتل اللصوص يقاتل اللصوص قال ان كان يدفع عن نفسه قال اخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح انه سال اباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك ان تدفع عن نفسك ومالك واخبرني عبد الملك الميموني
- 13:28 أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد قال أخبرنا محمد بن المنذر أن ابن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك
- 13:57 قال اخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه انه سال ابا عبد الله عن قتال اللصوص قال ارى قتال اللصوص اذا ارادوا مالك ونفسك قال حدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل سالت ابا عبد الله قلت امراه ارادها رجل على نفسها فامتنعت منه
- 14:25 ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحسن نفسها هل عليها في ذلك شيء؟ قال إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه، لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيها.
- 14:59 قال احد. نقف نقف ونقف. طيب جزاك الله خيرا. قال باب من قاتل دون ماله. في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد وكل الفتاوى القادمه متعلقه بهذا المعنى. قال اخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطان العاقولي ويقال الدير عاقولي ثقه
- 15:28 أنه قال لأبي عبد الله: يقاتل يقاتل اللصوص؟ قال إن كان يدفع عن نفسه. وموطن السؤال وموطن الاستشكال أن الأصل في قتال المسلم الحرمة. سواه المسلم فسوق وقتاله كفر. ولكن لما كان الأمر على هذه الصورة استثني من النصوص العامة وخصص من العموم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح و
- 15:57 وعندما يروي الخلال عن طريق صالح من اراد ان يخرج يذهب الى مسائل صالح ان وجدها استغنى بالعلو والمحققون ها هنا ما صنعوا هذا انه سال اباه عن قتال اللصوص قال كل من يريد كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك ان تدفع عن نفسك ومالك لكنه اذا فر تتركه
- 16:23 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله ولم يقل اقتله. والاصل في الدم الحرمة فيعود الامر على الاصل اذا فر قال واخبرني عبد الملك الميموني ان ابا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال واخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان هذا انا اذكره من شيوخ الآجر.
- 16:54 حدثنا بكر بن محمد نعم هو من شيوخ الاجر وثقه. عن ابيه انه سال ابا عبد الله عن قتال خصوص اللصوص قال ارى قتال اللصوص اذا ارادوا نفسك ومالك. مالك ونفسك. قال اخبرني محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن الحسين احمد بن الحسن الترمذي قال سالته ابا عبد الله عن اللصوص.
- 17:19 يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. قال حدثني علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا حنبل قال سألت ابا عبد الله قلت امراه ارادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم انها وجدت خلوه فقتلته لتحصن نفسها هل عليها شيء من ذلك؟ هل عليها في ذلك شيء؟
- 17:49 قال اذا كانت تعلم انه لا يريد الا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، وقد ورد اثر عن عمر ياتي ان امراه ارادها رجل على نفسها فقتلته، فقال عمر ذاك قتيل الله جعل دمه هدرا. قال وان كان انما يريد المتاع والثياب فارى ان تدفعه اليه ولا تاتي على نفسه.
- 18:15 لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيها وهذه رواية غريبة تخالف ما سبق إلا أن يقال أن المرأة يعني تستثنى من هذا لضعفها وإلا فالرواية غريبة ولعلها من غرائب حنبل التي نص عليها الأئمة كما في ميزان الاعتدال بل قال أبو الرجب في فتح الباري
- 18:46 أن الخلال كان إذا رأى رواية لحنبل لم يجعلها إذا انفرد حنبل برواية عن أحمد لم يجعلها رواية ولم يعتد بها رواية عن الإمام وذكر ابن القيم في الفروسية أن أن تفرد مثل حنبل مما لا يقبله الحنابلة في العادة
- 19:24 انا سأقرأ الباب التالي اختصارا للوقت قال باب من قاتل دون حرمته اخبرني منصور بن الوليد النيسابوري وهذا لم يعرفه المحقق قال حدثني علي بن سعيد وهذا رجل نسوي ونسوي ونسائي نسبتان لنساء
- 19:53 والنسائي نسبة على غير القياس. النسائي نسبة على غير القياس، والنسوي هي النسبة التي الواردة على القياس. أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري. قال فأخبرني أحمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني
- 20:22 فيه شيء. طبعا الروايه الاشهر من قاتل دون ماله فهو شهيد. وقد وردت روايات واهله. قال واخبرني عبد الملك الميموني انه قال لابي عبد الله في هذه المساله ودون اهله فقال الروايه عنه ماله. وواحد يقول دون اهله وماله. فكان الامام يعلها.
- 20:53 وإن كان الذي يقتضيه القياس أنه ما دام يجوز قتال المرء من دون المال فالعرض أولى ولكن الإمام يحتاط ويتورع في مسائل الدماء ويؤثر لا أدري على القياس وهذا كثير في مسائله فقد سئل عن امرأة تذهب إلى ماء مجتمع للفساق
- 21:22 ودون مسافه السفر فقال لا ادري فالامام فيه ورع وهذه مساله في الاصول هل القياس يخصص العموم؟ والصواب انه يخصص اذا كان قياس عموم قياس اصول كما يقال وسياتي
- 21:48 أن عمر رضي الله عنه أهدر دم الرجل الذي أراد امرأة على نفسها، قال: أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبو طالب، وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال: يقاتل دون حرمته، هذه الرواية الأخرى عن الإمام، ويبدو أنها الأصح.
- 22:07 قال حدثني الحسين بن الحسن الوراق حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث قيل لابي عبد الله وحدثني الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داوود قال سالت ابا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنه فيطرقه الرجل في داره ليلى قال ارجو اذا جاءت الحرمه ودخل عليه منزله قيل فمن احتج بعثمان انه دخل عليه قال تلك فضيله لعثمان
- 22:33 اما اذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكانه لم يرى به بأسا قال قد اصبت ابن عمر على لص السيف قال فلو تركناه لقتله وبهذا الاثر كان يحتج ابن تيميه في المساله التي ذكرناها وما صنع بعثمان لانه كان امام عامه رضي الله عنه وقد اخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم العهد ان ان يصبر
- 23:03 لكي يكون ابلغ في الحجه على الخوارج، لانه لو رفع السيوف في لو رفع السيف في وجوههم قتلوه وقالوا اراد قتلنا فدفعنا عن عن انفسنا، ولكنه رضي الله عنه لما نهى عن القتال ونهى ابا هريره ونهى ابن الزبير وجاد بنفسه وحتى قيل هذا في فضله على علي رضي الله عنه، قالوا عثمان جاد فعل ما لم يفعله احد غيره غيره.
- 23:32 جاد بنفسه وسياتي في الكتاب الاثار في الثناء على صنيع عثمان هذا الذي جاد بنفسه رضي الله عنه خوفا من حصول الفتنه بين المسلمين وانا لله وانا اليه راجعون
- 23:58 قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وهذا من شيوخ الخلال ومن شيوخ الاجر حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله وساله قيل ارايت ان دخل على رجل في دخل على رجل في بيته في الفتنه يعني في القتال على الملك قال لا يقاتل في الفتنه قال فان اريد النساء قال ان النساء لشديد
- 24:24 يعني يدفع امر النساء عن النساء ودائما سبحان الله في الفتن يعني تطلق ما في ما في نفوس الناس من شهوانيه وتنتهك الاعراض تحصل المصائب وقد راينا ما حصل في بعض البلدان وانا في الحقيقه يعني اغضب جدا لذكر ما يحصل هذا من اشاعه الفاحشه دائما تراهم كثير من الناس من المهيجين ومن
- 24:53 هم الذين يقولون في الاخبار اغتصب في مدينه كذا عدد كذا وكذا، واغتصب في مدينه كذا، وهذه اغتصبها 40، وهذه اغتصبها 50، حقيقه الذي يذكر هذه الامور انسان ما عنده مروءه. الذي يذكر حالات الاغتصاب هذه، هذه لو كانت ابنه عمك، لو كانت اختك، لو كانت لا تحبها. بل لو كانت في منطقتك، يعني تسوون سمعه بلد كامل. في المنطقه الفلانيه حصل كذا وكذا، هذه ما فيها مروءه.
- 25:20 يقول نستنهض همم الناس يا أخي اترك هذا الكلام الفارغ ما ينبغي ولا يجوز استروا على نساء المسلمين ومثل هذا لو حصل ليس فخرا إنا لله ونعم الوكيل
- 25:40 قال ان في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير ان رجلا ضاف ناسا من هذيل فاراد امراه على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يودى ابدا يعني لا تدفع له ديه وقال عمر ذاك قتيل الله اهدر دمه قال وحديث ايضا عن عمر ان رجلا وجد مع امراته رجلا فضربهم بالسيف فقطع فخذ المراه وفخذ الرجل كان عمر اهدر دمه
- 26:12 وقد كان عمر يعني من من مذهبه الذي اخذ فيه الفقهاء انه اذا وجد رجل وامراه وامراه محصنه في فراش ولم يحصل زنا انه يجلدهما 100، يلاحظ هنا ان الامام يستدل باثار الصحابه وهذا منهج سلفي مستمر، الاستدلال باثار الصحابه هذه منهجيه سلفيه
- 26:40 نقف هنا على ما وعدنا أن الدرس اليوم سيكون مختزلا هذا وصلى اللهم سلم على محمد وعلى آله وصحبه