كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الدارمي (٩٦)

32 دقيقة الدارمي — 96

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهدى اما بعد هذا هو المجلس السادس والتسعون في التعليق على مسند الامام الدارمي رحمه الله تعالى وكما جرت العادة نقرأ عشرة اثار ثم نعلق عليها مما يسر الله تبارك وتعالى ونحن باذن الله ولا زلنا في كتاب الطهارة في مسائل
  2. 0:26 في مسائل الحيض وسنبقى مع هذه المسائل مسائل الحيض طويلا وما اكثرها الله المستعان وفي الحيض فقه كثير. يقول المصنف رحمه الله اخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا يونس عن الحسن في المطلقه التي ارتيب بها قال تربص تربصوا سنه
  3. 0:52 فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها. أخبرنا عبد الله بن مسلم قال: سئل مالك عن عدة المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة.
  4. 1:11 قال أبو محمد هو قول مالك أخبرنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قال سئل جابر بن زيد جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر قال من غير تحيض تحيض قال طاووس ثلاثة أشهر وقال طاووس ثلاثة ثلاثة أشهر
  5. 1:38 أخبرنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا طلق رجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا وندر قال حدثنا شعبة عن قتادة
  6. 2:03 عن عكرمة قال المستحاظة التي لا يستقيم لها حيض فتحيض شهر تحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة أشهر، أخبرنا خليفة بن خياط حدثنا أبو داوود عن هشام عن حماد قال تعتد بالأقراء، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب قال عدة المستحاظة سنة.
  7. 2:32 أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا هشيم عن يونس عن المستحاظة قال تعتد بالأقرأ قال أخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال بالأقرأ قال أبو محمد اللي هو المصنف اللي هو المصنف أهل الحجاز يقولون الأقرأ الأطهار وأهل العراق يقولون الأ- هو الحيض.
  8. 2:59 قال عبد الله: وانا اقول هو الحيض. وانا اقول هو الحيض. اخبرنا ابو النعمان قال: حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن قال المستحاظه تعتد بالاقراء. بسم الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
  9. 3:32 معنا عدة مسائل، طيب، معنا عدة مسائل تحتاج إلى ضبط وهي مسائل دقيقة، أولاً مسألة المرأة التي طلقت ثم ارتفع حيضها، معلوم أن اللواتي، اللواتي يأسن من المحيض عدتهن ثلاثة أشهر، هذا نص القرآن، يعتدين بالأشهر.
  10. 4:02 لكن التي ارتفع حيضها من غير كبر كما وضحت الاثار الاخرى. وهذا الجميل في قراءتك في كتب الاثر انك تجد اثرا لا يفصح لك لا يبين لك المساله كما ينبغي، لكنك بعد ذلك تقرا اثرا اخر هذا الاثر يشرح لك المساله التي تحدث عنها الاثر السابق بذكر تفصيل او ذكر نقطه غابت في الاثر الاول.
  11. 4:31 طيب الآن مثلا أثر الأول الذي معنا أن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها. طيب ما معنى ارتيب بها؟ قال تربص سنة فإن حاضت وإلا وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها. الآن نريد تعريف التي التي ارتيب بها.
  12. 5:26 التعريف الذي ارتيب بها. وجدنا في الأثر الثاني عن المستحاظة إذا طُلقت. المستحاظة إذا طُلقت. إذا الذي ارتيب بها هل هي المستحاظة؟ لا ليست مستحاظة. نحن نتحدث عن امرأة ارتفع حيضها. ثم في الأثر الثالث حدثنا ذكر لنا خبر جرير خبر جابر جابر بن زيد أبو الشعثاء
  13. 5:54 رحمه الله اللي هو تلميذ ابن عباس يروي عنه عمرو بن دينار الذي هو التلمذ يقول ان انه سئل عن المراه تطلق وهي شابه فترتفع حيضتها. اذا ما هي المساله التي معنا؟ وما علاقتها بمساله الاستحاضه؟ المساله التي معنا رجل يطلق امراته وهي شابه. فهذه المراه الشابه
  14. 6:23 فجأة يتوقف حيضها، فهنا لا نستطيع، لا نعرف كيف نتعامل معها. لا نعرف كيف نتعامل معها، هل هل مثلها تحيض أم لا؟ وهي شابة، لو كانت كبيرة فنقول أنها من اللائتي يئسن من المحيض، فتعتد بالأشهر. لا، هذه هي شابة مثلها تحيض ولكنها لا تحيض. فجاءت الفتوى من بعض الفقهاء أنها تبقى سنة.
  15. 6:52 لان الموضوع قد يكون مرضا وسنتحدث عن تعليل هذا المذهب وكيف انه اخذ من فقه لعمر وهذا الفقه في مساله اخرى تماما وسنذكر هذا لكن ابقوا معنا للمحور الفقهي ان شاء الله. طيب وعندنا مساله مساله ثانيه مستحاضه. المستحاضه تتشابه مع هذه المراه الاخرى انها لا هي آيس ولا هي التي تحيض.
  16. 7:21 لا هي الآيس ولا هي التي تحيض. المستحاضه يخرج منها دم ليس هو دم حيض. وأيضا ليست هي آيس. فالمستحاضه قاسوها على هذه. قاسوها على هذه أيضا المستحاضه قالوا سنه تبقى، لماذا؟ لأن المستحاضه قد تكون آيسه.
  17. 7:50 أو تكون مشكلة، فأدخلوا هذه على تلك. فعندنا المستحاضة التي لا نستطيع أن نميز حيضها، نتركها سنة
  18. 8:05 وعندنا الايس عفوا التي لا تحيض وهي غير ايس نتركها سنه ثم بعد ذلك ثلاث اشهر فان حاضت ولا، وعندنا حاله ثالثه اللي حاضت حيضه او حيضتين ثم جاءت في الثالثه او في الثانيه وتوقفت هذه ايضا تترك سنه. هذه ايضا تترك سنه، توجه سنه، وسناتي الى الماخذ النظري من اخذها سنه. طيب. ثم بعد ذلك جاءتنا المساله
  19. 8:31 التي هي طيب عدة المستحاضة ككل عموما بعضهم يقول انها تعتد بالاقراء وبعضهم يقولون الثناء. الامام احمد رحمه الله يقول اذا كانت تعرف اقراها فاقراها جمع بين الفتوتين. الفتاوى لا تتعارض ولكن الم نقل في المستحاضة انها تكون لها عادة فهي ان كانت لها عادة تسير على عادته القديمة.
  20. 8:57 الوقت الذي تترك فيه الصلاة تعتبره وقت عدتها حيض حيضتها. والوقت الذي تصلي فيه وتتوضأ لكل صلاة تعتبر الحيضة انتهت. وهكذا حتى تمر بها ثلاثة ينتهي الأمر. فإن كانت لا اشتبه عليها مبتدأة أول ما أول ما حاضت استحاضت. فهذه تترك سنة. يقول فإن اختلط عليه فهو سنة. طيب هذه هذه فتاوى الفقهاء.
  21. 9:27 وشرح الداري مسألة الأقراء عند عند أهل العراق وعند أهل المدينة، هل هي الحيض أم هي أم هي الأطهار؟ والفارق بين القولين أن المرأة أننا إذا قلنا أن الأقراء الحيض، فإن المرأة إذا دخلت في في الحيضة الثالثة فقد تم لها ثلاث أقراء، وإما أن قلنا أنها الأطهار فنحن ننتظرها حتى تطهر من الحيضة الثالثة. حتى تحل لزوج غير الزوج الذي طلقها.
  22. 9:58 هذا المحور الأول وهو شرح المسائل التي معا والتي بحثها الفقهاء. أورد الخبر الأول عن الحسن البصري فقيه أهل البصرة، ثم أورد سؤالا وجه لمالك فأسند بسنده إلى أحد فقهاء المدينة السبعة سعيد بن المسيب أن عدتها سنة، ثم أورد خبر أحبار مكة علماء مكة جابر بن زيد وطاووس أنهم قالوا لا.
  23. 10:20 أن هذه المرأة التي ارتابت التي تركت التي ارتفع عنها الحيض تعتبر نفسها كالآيسة ثلاثة أشهر. ثم أورد مسألة تشبهها عن الزهري ثم الزهري قال إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر فتوته فيها تفصيل وإن كانت شابة وارتابت اعتدت السنة بعد الريبة.
  24. 10:46 ثم اورد عن عكرمه تلميذ ابن عباس قال المستحاظه والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مره والشهر مرتين عدتها ثلاثه اشهر، فتوته مثل فتوى جابر بن زيد، قاسها على الايس. ثم اورد عن حماد بن ابي سليمان فقيه اهل الكوفه شيخ ابي حنيفه انها تعتد بالاقراء. يعني ان كان لها عاده كما يقول احمد. هي نعم مستحاظه او شو اسمه تعتد بالاقراء.
  25. 11:17 طيب ثم اورد عن سعيد بن المسيب فقيه اهل المدينه مكررا الفتوى ان عده المستحاضه سنه. سعيد بن المسيب جعل المرتابه التي توقف عليها عنها الحيض والمستحاضه كلهن سنه. ثم بعد السنه المرتابه تجلس ثلاثه اشهر واما المستحاضه بعد السنه تعتبر نفسها طاهره مباشره. وتتزوج رجلا اخر.
  26. 11:48 ثم اورد خبرا عن الحسن ان المستحاره تعتد بالاقراء، وقد ذكرنا جمع احمد بين فتوى الذين قالوا سنه وفتوى الذين قالوا بالاقراء، قال ان كان لها عاده قديمه فهي بالاقراء، وان لم يكن لها عاده فتجد سنه احتياطا، ثم ثم اعاد ثم ذكر فتيا الزهري ثم الحسن.
  27. 12:14 وتلاحظون ان كتاب الدارمي رحمه الله كتاب جليل في فتاوى الحسن. طيب، وجامع، نعم. المحور المحور الذي يليه المحور العقدي. المحور العقدي العام.
  28. 12:48 في في هذا الباب اعملوا الاحتياط في باب الطلاق، واحتاطوا لامر الفروج جدا، حتى انهم ربما اجلوا المرأة عاما، اجلوا المرأة عاما، وهنا تحضرني فتوى شريك شريك القاضي
  29. 13:15 عفوا حفص بن غياث لما جاءته امراه وقالت له ان اوليائي قد اعضلوني. فقال لصاحبه خذها وزوجها ولا تزوجها رجلا من يشرب النبيذ لانه يطلق وينسى لانه هو يجيز طلاق السكران. قال ولا تجوزها من الشيعي فان الشيعي يعد الثلاثه واحدا. اليوم كثير من الناس يتحدث بفقه التيسير وربما احيا مذاهب فيها نظر مثل
  30. 13:43 مذهب الشيعة في باشتراط الشاهدين. يعني حتى يعني يبقي على البيت، وبعضهم يعني مثلا يميل لمذاهب شيخ الاسلام في ان الطلاق ثلاثا تقع واحدة. ويتحدثون عن تيسير وكذا وكذا، الآن حتى أحدثوا يعني مشوا على مذاهب الشيعة، لاحظ أن الفقهاء قديما كانوا يحتاطون. كانوا يحتاطون وكانوا يفارقون أهل الأهوال لأمر الفروج.
  31. 14:10 فالآن نحن الفتية الأيسر الثلاثة أشهر، حتى إما لكي تحل الرجل الآخر، قد يقول قائل: إيش علاقة الفقهاء الذين يبقون على البيت ولا يخوضون الطلاق؟
  32. 14:24 بقول الفقهاء الذين لا يتموا العده، الامران فيهما التيسير كما يظن بعض الناس. يعني الان لو جاءتك امراه وتريد ان تبقي على زوجها عندها، فانها ستبحث عن فتاوى ان الطلاق لا يقع الا بشاهدين، ان الثلاثه لا تقع الا واحده، عن كذا كذا كذا كذا. ولكن لو كانت مطلقه وتريد لعدتها ان تنتهي، والزوج لا يريد ارجاعها، فانه سيكون شديدا عليها ان تجلس عاما.
  33. 14:54 الفقهاء لم يكونوا يعتدون بهذا، لماذا انا ذكرت هذا في المحور العقدي؟ لأنه اليوم تم إحياء مذاهب بعضها لأهل الأهواء مثل مذاهب الشيعة في أنه في أنه لابد من شاهدين للطلاق وقد تكلمت على هذا في سلسلة مراجعات ومناصحات، والناس مغتبطون بذلك وهذا غلط وهذا غلط بل هذا يعني من مذاهب أهل الباطل والله المستعان
  34. 15:24 فالمرء يفتي بالاحتياط للفروج ويفتي بالحق ولا يسير مع اهواء الخلق هذه مسأله مهمه جدا. طيب نأتي الى المحور الفقهي ونبدأ هنا من اين أخذت قصه السنه هذه؟ يعني لماذا المرأه التي يتوقف عنها الحيض من غير كبر تجلى السنه.
  35. 15:51 ما النظير لهذه المسألة؟ من أين أُخذت؟ أُخذت من حديث؟ أُخذت من آية؟ أم أُخذت من أثر صاحب؟ أُخذت والله أعلم من أثر صاحب، وخذ هذه الفائدة الجليلة. عمر بن الخطاب كان إذا جاءه رجل عنين، جاءته امرأة وزعمت أن زوجها عنين، يعني لا يقع عليها. ما الذي يفعل عمر؟ لا يتسرع عمر في فسخ عقد النكاح.
  36. 16:20 وإنما الذي يفعله رضي الله عنه وأرضاه أنه يؤجله سنة حتى تمر عليه فصول السنة الأربعة، لأنه الأمر قد يكون مرض يظهر له في فصل وفي فصل آخر لا يظهر، فالله أعلم أن ها هنا من من ها هنا أخذت أنه المرأة إذا توقف حيضها ربما يكون لأنه في فصل معين لعله بدنيه أو غيرها لا تحيض شفت شلون؟
  37. 16:50 فتؤجل سنة حتى تحيض. إذا مرت عليها في سنة كاملة فصول السنة الأربع ولم تحض عرفنا أنها آيسة. وإن مرت سنة مر عليها فصول السنة الأربع وفي هذه السنة تكون هناك فرصة لأن يخرج حيضها. وقد مر معنا أن الطهر لا لا أكثر له. يعني الطهر لا حد أكثر له.
  38. 17:21 فإن المرأة قد تطهر طهرا طويلا ثم تحيض. هو الحيض له اقل واكثر والطهر له اقل. لكن اكثر الطهر لا حد. فالمرأة قد تحيض حيضتين ثم بعد ذلك تتوقف ولا تحيض الا بعد اربعة اشهر او خمسة. ولا مشكلة لان الطهر لا اكثر له.
  39. 18:02 فشفت شلون اخي الكريم هذه فائده يعني خذها من فوائد درس الدارمي وهذه هي فائده انك تدرس الفقه كاملا ثم بعد ذلك تبدا تتدبر في مسائله على التفصيل فكم من مساله مفتاحها وكشفها في باب اخر والان هذا فارق الفقيه
  40. 18:28 الذي يعني درس الفقه كاملا وكذا، عن الانسان الذي يتسلق شيئا فشيئا، والذي يدرس الفقه يدرسه يدرسه الان ويدرسه، وقد يجد فوائد من هذه، يعني قد يجد فوائد ولكن هل يفتح؟ ما هو ضروري، اما انه يفهم.
  41. 18:58 فاما مأخذ من قالوا ان المرأة المرتابة هي لثلاثة اشهر واضح اللي هو مذهب بعض تلاميذ ابن عباس مأخذهم واضح انهم قاسوها على الايس بس لكن مذهب السنة هذا مذهب دقيق ها اما بالنسبة للمستحاضة فالمستحاضة ليش جلسناها سنة؟ لانها قد تكون عندها طهر طويل
  42. 19:30 بسبب عله بدنيه. وهذا وكل الذي نراه الان استحاضه ليس حيضا. ودم الحيض لا ياتي اصلا الا في فصل معين، فلابد ان تمر الفصول. ها فهذا هو الاحتياط، نعم. هذه هي خلاصه المساله، طبعا الراجح في مساله المرتابه موضوع السنه. للقياس على اثر الصحابي.
  43. 20:00 إذا كانت شابة. والمستحاضة الراجح قول أحمد أنه إذا كان لها أقرأ فأقرأها وهذه فتوى جماعة من التابعين وإن لم يكن لها أقرأ وإن لم يكن لها أقرأ فتعمل مثل عمل المرتابة. لكن الفرق بينها وبين المرتابة أن المرتابة كما نص الحسن وقنص
  44. 20:29 أن أن المرتابة تجلس بعد السنة ثلاث أشهر، الحسن رآها تجلس بعد السنة ثلاث أشهر. أما كلام أما أما أما سعيد المسيب فلا يرى تجلس ثلاث أشهر، أنها بعد السنة مباشرة نعتبرها قد مر الأمر واعتدت بالثلاث أشهر، أما الحسن فيزيدها أشهر ثلاث.
  45. 20:59 وهذا الأصل وهنا أصل الاحتياط. أصل الاحتياط. فمثلاً معروف المسألة المشهورة في أصول في فقه الصلاة اللي تمر على عموم الناس. أنه إذا كان عندك ثوب نجس وثوب طاهر، ولا تعرف أيهما النجس وأيهما الطاهر، تصلي في الثوبين. تصلي في الثوبين، باب الاحتياط يقول لك لا موضوع ما وبعضهم قال لك تتحرى.
  46. 21:25 لكن الاحتياط هذا اصل، لاحظ الان الاحتياط هنا اُعمل. انهم مرروها سنة عشان تمر عليها الفصول كلها، عشان ان كان فيها حيض ففيها الحيض. والمستحاضة مررناها سنة احتياطا لأنها قد تكون مثل المرتابة. فالاحتياط اصل شرعي معمول به. هذا مهم جدا.
  47. 21:50 لكن هل الاحتياط يغلب على التحري ام التحري يغلب بحسب، إذا كان الأمر مشتبها جدا لا يغلب على التحري. وأما إذا كان التحري بناء على قرائن منضبطة فلا مشكلة. نعم. هذا من الناحية الفقهية الأصولية، نأتي إلى المحور المسلكي. الإمام مالك الإمام المجتهد
  48. 22:16 ايضا هنا نقطة في المحاور الفقهية الأصولية مالك وهو إمام مجتهد يفتي بقول تابعي كثير من الناس إذا قرأوا عن شروط المجتهد المطلق في كتب أصول الفقه يظنون أن هذا المجتهد لا شيوخ عنده في الفقه وأنه ما تبع مدرسة معينة في الفقه ولهذا مثلا تجدهم يقولون عن أبي حنيفة الفقيه الأقدم أو المجتهد الأقدم وهذا كلام فارغ
  49. 22:45 فإن عامة الأئمة المجتهدين أبناء مدارس فقهية. هذه المدارس متصلة بالصحابة، بل هم كانوا يذكرون أساتذتهم في الفقه ويحيلون عليهم. وهذا واضح في موطأ مالك. فإن مالك يقول على هذا الأمر عندنا في بلدنا، يعني ما يفتي به فقهاؤنا. وأحيانا يستدل بفتاوى ربيعة، وأحيانا يفتي بفتاوى سعي المسيب، وأن الفقيه المجتهد نظر في الكتاب والسنة بشكل مباشر فقط
  50. 23:13 الذي يعني يصوره بعض الناس هذا كلام فارغ الذي يظنه بعض الناس هذا غير صحيح ولهذا فكره المجتهد المطلق المعسره هذه هذا تنزيه صوره خياليه ثم بعد ذلك اعتقد عسر الاجتهاد والواقع ان المجتهدين المطلقين ائمه المذاهب كان لهم اساتذه
  51. 23:38 كانوا للتو اقرا في الثقات العجلي اقرا اظن اني ارسلت الفائده هذه لبعض الاخوه خليني اقراها عليكم حفظكم الله. يقول في ترجمه الامام الجبل سفيان الثوري رحمه الله
  52. 24:12 بس تعذرون لاني مو عارف خلاص انا ابحث عنها يقول انما كانت بضاعة سفيان الثوري يقول انما كانت بضاعة سفيان الثوري الفي درهم عفوا كانت بضاعة سفيان الثوري الفي حديث
  53. 24:39 في بعض الروايات 2000 درهم بعض بعض الطبعات 2000 درهم. والله اعلم. لكن الله اعلم ان المراد الفي حديث. عموما. فسفيان عنده هذا العدد من الاحاديث وبنى عليه مذهبا. معلوم ان سفيان امام المجتهد من المجتهدين المطلقين يعني. ومع الفي حديث الواقع ان اليوم مثلا الاحاديث الموجوده في كتاب الدارمي.
  54. 25:05 والموجودة في الكتب الستة الاحاديث الموجودة في هذه الكتب لم تبلغ اي واحد من المجتهدين المطلقين غير احمد واسحاق بهذه الكثرة بهذه الوفرة الذين نجزم انهم اطلعوا على احاديث الكتب الستة مصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق بالاجمال احمد واسحاق البقية ما اطلعوا نهائيا
  55. 25:35 بل غالبا ما اطلعوا على فتاوى اهل الامصار الاخرى. نعم عندهم من الفقه والفهم ما ليس عندنا، هذا امر لا نشك فيه. لكن حين تترك قوله لقول مجتهد مثله لا مشكله. فانت عارضته بكفؤ. لهذا يقول لك وهو قول مالك، هو مالك ما اسند الخبر الا لانه قوله. وهنا ناتي الى المحور المسلكي.
  56. 26:05 الاحتياط والورع مسلك، ثانيا الافتاء بكلام العلماء، كثير من الناس يقول لك هم رجال ونحن رجال ومش عارف ايش، انظر مالك لما سالوه اسند الى سفيان الث إلى سعيد بن المثيب. ولهذا ينبغي ان تعتني بفقه التابعين، فقه الصحابة. إذا رجل بجلالة مالك ما ما ما ترك فقههم. الآن أنا أحدثك أيضا هذا من باب في المحور الفقهي، أحدثك هذه المسألة
  57. 26:35 الظاهري بماذا يفتي بها؟ لا يوجد فيها حديث مرفوع، وهي قيست على قول الصحابي، هذه مسألة قائمة على القياس، الظاهري ماذا يصنع فيها؟ لا البراءة الأصلية تعمل ولا أي شيء يعمل.
  58. 27:03 بعدها الإسقاطات العصرية، الورع والاحتياط أيضاً مهم جداً في الحديث مع أهل العصر. تخيل أنه قديماً النساء يفتين بفتية شديدة مثل هذه ما ظهرت امرأة يعني تقول لك يعني فوق ما أنا عندي مرض بجسمي أو عندي كذا تخلوني سنة لا زوجي راضي يرجعني ولا عارفة أتزوج رجل آخر.
  59. 27:30 ما ظهرت أي شكاية من النساء آنذاك، نهائيًا. اليوم هذه الفتوى الإنسان لو يتدين بها، خصوصًا بالمستحاظة، مستحاظات قد توجد
  60. 27:42 وجاءتك واحده وسالتك وافتيتها بفوتي احمد، بالله اليوم عندنا قوه ان نتحدث امام العامه خصوصا النساء اللواتي يعني كثر فيهن انه ما تقول لها حكم شرعي كذا وكذا الا مع الاسف كثير منهن الا وتاتيك وتلف وتدور ثم ثم الكلام عن التشدد وعن وعن وعن وعن ثم الاساءه للفقهاء والاساءه للعلماء واحيانا التلويح بورقه الكفر، هذا شيء محزن جدا.
  61. 28:11 اما قديما فتوجد راحه في الحديث. الفقهاء يفتي باللي يفتي فيه بحسب النظر، ولا احد يتهم انه كاره للنساء او انه يريد ان يشدد عليهن، ابدا ابدا ابدا. ولا قيل في الفقهاء اللي قالوا ثلاث اشهر بس انصفوا المراه، لا. هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. لا هذا انصف المراه ولا هذا ظلم المراه، هذا افتى بما اخذه اليه نظره وهذا افتى بما اخذه اليه نظره فقط.
  62. 28:42 المحور الأخير المحور الإسنادي. عفان بن مسلم ثقة مر معنا مرات وكرات، محمد بن دينار هذا أول مرة يمر معانا. المحقق حسن السند أظنه صدوق. يونس اللي يروي عن الحسن يونس بن عبيد تكرر معنا. الآن الأسانيد أظن والله أعلم أنكم صرتم تعرفون هذا، آه محمد بن دينار صدوق سيء الحفظ. فمثله يحتمل في الموقوف يعني.
  63. 29:13 عبد الله بن مسلمه القعنبي اللي روى عن مالك الموطأ عن مالك مالك عن الزهري هذا باسناد يعني ما نحتاج نتكلم يعني. ابو النعمان مر معنا كثيرا، عارم محمد بن الفضل، حماد بن زيد مر معنا كثيرا، بالدرهم الامام الثقه الثبته، عمرو بن دينار، هذا اسناد بصري ثم تحول الى مكي. ولاحظ البصريون الحسن عندهم ومع ذلك يروون فتاوى المكيين ايضا.
  64. 29:40 يعني ما قالوا حنا مذهبنا حنا تبع الحسن خلاص بل يروون فتاوى المكيين المخالفه لفتاوى الحسن ما كان عندهم تعصب قطري ولا شيء. اسناد صحيح هذا. نصر بن علي الجهظمي معروف عبد الاعلى ثقه عن معمر عن الزهري هذا اسناد صحيح جدا. خليف بن خياط شباب اول مره يمر معانا صاحب التاريخ المشهور. وهذا فيه كلام لكن امره ماشي بالجمله. حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر.
  65. 30:09 عن شعبة طبعا غندر عن شعبة اسناد ذهب، عن قتادة عن عكرمة اسناد صحيح جدا. خليفة أيضا تقدم الكلام عليه عن أبي حدثنا أبو داوود أبو داوود الطيالسي. عن هشام هشام الدستوائي أظن، عن حماد حماد بن أبي سليمان من مرات النادر الذي يمر معنا فتوى له والاسناد صحيح. خالد بن مخلد القطواني المتشيع اللي له أوهام
  66. 30:36 واللي روايته عن اهل المدينه ماشيه بالجمله، روايته عن اهل الكوفه فيها كلام، لكنه هنا روى عن مالك فتوى على القياس. يعني فتوى نفس فتوى روايه القعنوي. مالك عن بن شهاب عن سعيد كله مر. اسحاق بن عيسى الطباع الجبل، عن هشيم هشيم الامام الجليل الجبل البصري، عن يونس عن الحسن، طبعا المحقق يقول اسناده ضعيف، هو هشيم يدلس ولكن هذا اثر موقف امره هين.
  67. 31:12 ونلاحظ ان الحسن المستحاظه جعلها بالاقراء والمرتابه جعلها بالسنه. لكن الله اعلم انه الحسن نفس احمد انه المستحاظه رجعها لعادته. نعم. ابو النعمان وهيب وهيب ثقه اي وهيب قدامك ثقه في الكتب القديمه لانه هو واحد او اثنين وثقات يونس عن الحسن مر معنا هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.