كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (11) من المغني (121) 👇

39 دقيقة المغني — 121

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد تجاوزنا 3000 مسألة الحمد لله من مسائل المغني وما زلنا في كتاب البيوع نحن اليوم في المجلس الحادي عشر من مجالس البيوع والمجلس ال21 بعد المئة من عموم مجالس المغني الفصل الثالث لا يخلو الآن في مسألة المبيع إذا كان به عيب مسائل هذه
  2. 0:30 قال لا يخلو المبيع من ان يكون بحاله فانه يرده وياخذ راس ماله. اشتريت شيء، اشتريت مثلا جاريه، اشتريت بقره هي واكتشفت فيها عيبا ترجحه على حاله. او قد يكون زاد بعد العقد، قد تكون مثل الدابه سمعت او جعل او جعلت له فائده فذلك قسمان احدهما ان تكون الزياده متصله كالسمن والكبر والتعلم والحمل قبل الوضع والثمره قبل التابير فانه يردها بنمائها.
  3. 1:01 لأنها مسألة متصلة بالبدن مثل الحمل لأنه يتبع في العقود والفسوق، القسم الثاني أن تكون الزيادة منفصلة وهي نوعان أحدهما أن تكون زيادة من غير عين المبيع كالكسب يعني مثلا عبد ذهب وكسب عامل وأعطاك الغلة وهو معنى أو استغلها أي أخذ غلتها وهي منافعها الحاصلة من جهتها كالخدمة والأجرة والكسب
  4. 1:25 وكذلك ما يوهب او يوصى له به، واحد اشترى جاريه وكذا والجاريه اكتشفنا انها خياطه، خيطت وباعت وهو استفاد. فكل ذلك المشتري في مقابل ضمانه، في مقابله ضمانه. لماذا؟ الخرج الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، ايش الضمان؟ انه تجعله عندك في ضمانه كانه ملكك فتقيه من الناس الاخرين. لان العبد لو هلك هلك من مال المشتري، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ولا نعلم في هذا خلافا.
  5. 1:53 وقد روى ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مسلم بن خالد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه طبعا هذا الحديث لا يصح رضي الله عنها ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ما شاء يعني اخذ غلته ثم وجد به عيبا فرده فقال فقال يا رسول الله انه استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان شوف هذا الحديث عند ابن ماجه ما يصح ولكن ما البحث لماذا اورد؟ معناه صحيح
  6. 2:21 ورواها ابو داوود والشافعي ورواه سعيد في في سننه عن مسلم بن خالد هذا زنجي شيخ الشافعي هو ضعيف بهذا الاسناد وفيه الغله بالضمان وبهذا قاله ابو حنيفه ومالك والشافعي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم النوع الثاني ان تكون الزياده من عين المبيع كالولد كان تكون مثلا البقره ولدت عجلا ها والثمره
  7. 2:50 قد تكون النخله اثمرت واللبن يكون حدث لبن واللبن هذا ايش؟ فهي للمشتري ايضا ويرد الاصل دونها وبهذا قال الشافعي وقال مالك اذا كان النماء ثمره لم يردها وان كان ولدا رده معها لان الرد لان الرد حكم فسرى الى ولدها كالكتابه وقال ابو حنيفه ان ماء الحادث في يد المشتري يمنع الرد لانه لا يمكن رد الاصل بدونه
  8. 3:20 لانه من موجبه، فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه ولا يمكن رده معه، لانه لم يتناوله العقد. ولنا انه حدث انه حادث يعني يقول ابو حنيفه انه ما دام وجد نماء وهذا النماء له قيمه وهو نماء من النفس ذهب خيارك خلاص. هذا قصد ابي حنيفه. وقول ولنا انه حادث في ملك المشتري فلم يمنع عن الرد.
  9. 3:46 كما لو كان في يد البائع وكالكسب ولانه نماء منفصل فجاز رد الاصل بدونه كالكسب والثمره عند مالك. وقولهم ان النماء موجب العقد غير صحيح انما موجبه الملك. ولو كان موجب العقد لعاد الى البائع بالفسخ وقول مالك لا يصح لان الولد ليس ببيع فلا يمكن رده رده بحكم رد الام. ويبطل ما ذكره بنقل الهبه بنقل الملك بالهبه والبيع وغيرهما فانه لا يسري الى الولد بوجود الام وان كان قد نقص فهذا نذكر حكمه ان شاء الله.
  10. 4:15 الفصل الرابع إن كان المبيع جاريا ثيبه، جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعي فله ردها. له ردها وإن كان وطئها. وليس معها شيء. طبعا هذا بشرط إنه ما يكون حمل، إذا كان في حمل هذا بحث ثاني. وروي ذلك عن سيد بن ثابت وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وعثمان المتي. وعن أحمد رواية أخرى أنه يمنع الرد. الاحتمال الحمل الله أعلم.
  11. 4:44 ويروى ذلك عن هلي رضي الله عنه وبه قال الزهري والثوري وابو حنيفه واسحاق لان الوطئ يجري مجرى مجرى الجنايه لانه لا يخلو في ملك الغير من من عقوبه او مال فوجب ان يمنع الرد كما لو كانت بكرا وقال شريح والشعبي والنخعي والسعيد ومسير وابن ابي ليلى يردها ويرد معها ارش يدفع ثمن هذا الوطئ الذي وقع منه واختلفوا يعني تكون كلمه طلقه اذا اعطيتها متعه وغير ذلك
  12. 5:11 فقال شرح النخعي نصف عشر ثمنها، وقال الشعبي حكومه. حكومه يعني شيء يحدده القاضي يقدر هذا الثمن. وقال ابن المسيب عشره دنانير، وقال ابن ابي ليلى مهر مثلها. الحقيقه هذا لا اظهر. وحكي نحو قوله عن عمر رضي الله عنه، وذكره ابن ابي موسى روايه عن احمد. لانه اذا فسخ صار واطئا في ملك الغير لكون الفسخ رافع للعقد من اصله، ولنا انه معنى لا ينقص عينها.
  13. 5:39 مجرد وطئ لها ما نقص منها شيء، ما ذهب منها شيء. ولا قيمتها ولا تضمن الرضا بالعيب، فلا يمنع الرد، كل استخدامك بوطئ الزوج. وما قالوه يبطل بطء الزوج. الزوج اذا وطئ المرأه ثم ظهر له فيها عيب يمنع من الزنا، ووطئ البكر ينقص ينقص ثمنها. وقولهم يكون واطئا في ملك الغير ليس بصحيح، لان الفسخ رفع للعقد من حينه لا من اصله. بدليل انه لا يبطل الشفعه ولا يوجب رد كسب فيكون وطئه في في ملكه.
  14. 6:08 ولو اشترى مزوجه فوطئها الزوج لم يمنع ذلك الرد بغير خلاف نعلمه لانه ليس هو الذي وطئها، زوجها الذي وطئها فان زوجه فان زوجها المشتري فوطئها الزوج ثم اراد ردها بالعيب، يعني رجل اشترى زوجته وعلم فيها عيبا عجيب والله فان كان النكاح باقيا فهو عيب حادث وان كان قد زال فحكم حكم وطئ السيد
  15. 6:30 وقد استحسن احمد انه يبنى عراد وهو محمول على الروايه الاخرى، اذا لا فرق بين هذا وبين وطئ وطئ وبين وطئ السيد، وان زنت في يد المشتري ولم يكن عرف ذلك منها فهو عيب حادث، حكم حكم العيوب الحادثه ويحتمل ان يكون عيبا بكل حال لانه لزمها حكم الزنا في يد المشتري. الفصل الخامس. انه اذا اختار المشتري امساك المعيب واخذ الارش فله ذلك. يذهب الى البائع ويقول له انا لا اريد ارجاعه، انا اريد هذه الجاريه لا مشكله.
  16. 7:00 لكن تسقط لي من ثمنها. هذه البقرة اردتها لكن تسقط لي من ثمنها. يقول وهذا قول اسحاق. وقال ابو حنيفة والشافعي ليس له الا الامساك او الرد. وليس له ارش الا ان يتعذر رد المبيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري المصرات الخيار بين امساك من غير ارش او الرد. ولانه يملك الرد. فلم يملك
  17. 7:24 أخذ جزء من الثمن كالذي له الخيار. طبعا أنا أتعجب أن يكون دليل قول أبي حنيفة حديث المصرات الذي لا يقل به. في هذه المسألة. ولنا أنه ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له العرش. كما لو تعيب عنده، ولأنه فات عليه جزء من يبيع، فكان له المطالبة بعوضه. كما لو اشترى عشرة أقفسة فبانت تسعة. فيرجع ثمن العاشر فقط. ها؟ يسترجع ثمن العاشر. كما لو أتلفه بعد البيع، فأما المصرات فليس فيها عيب.
  18. 7:55 وإنما ملك الخيار بالتدليس، لا لهواجس. ولذلك لا يستحق أرشا إذا امتنع الرد عليه، إذا ثبت هذا فمعنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم مبيعا فيأخذ قسط ما بينهما من الثمن. فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيم، مثاله أن يقوم المعيب صحيحا ب10 ومعيبا بتسعة والثمن 15 فقد نقص العيب 10 عشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن.
  19. 8:24 وهو درهم ونصف، وعلة ذلك أن البيع المضمون على المشتري بثمنه، ففوائد جزء منه يسقط منه ثما ضمان ما قابله الثمن أيضا. ولأننا لو ضمنا نقص القيمة أفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري. فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته، فوجد به عيبا ينقص قيمته، مثل أن يشتريه بعشر قيمة وقيمته 20، فوجد به عيبا
  20. 8:53 ينقصه ينقصه عشره فاخذها حصل له مبيع ورجع بثمن، وهذا معنى قول الخرقي او ياخذ ما بين الصحه والعيب، وقد نص احمد على ما ذكرنا. وذكره الحسن قال يرجع بقيمه العيب في الثمن يوم اشتراه، قال احمد هذا احسن ما سمعت. طيب مثلا لو تغير ثمن السلعه فهذا العيب يوم ثمن السلعه ينقص دينار يوم انا اشتريت. لكن يوم اكتشفت العيب
  21. 9:23 وينقص دينارين من الثمن. لا هو دينار. مسألة وإن كانت بكرا يعني الجارية اللي اشتراها فأراد ردها كان عليه ما نقصها إذا كان يعني جاء معها. يعني الأمل بكر إذا وطأها المشتري ثم ظهر على عيب فردها، كان عليه أن يرد معها أرش النقص. وعن أحمد في جواز ردها روايتان، إحداهما لا يردها ولا ويأخذ أرش العيب. لا يردها خلاص جاء معها.
  22. 9:50 وفي احتمال وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري والشافعي وابو حنيفه واسحاق. قال ابن موسى هو الصحيح عن احمد والروايه الثانيه يردها ويرد معها شيئا. احتماليه الحمل حتى في الثيب. لكن البكر ما ادري يمكن روعي فيها معنى ان البكر اذا اذا جمعها انسان تكون مشكله يعني ما ادري. لكن خلاص يعني يكون انقصها نقصا لا يمكن الانتفاع بها بعد ذلك. وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والشعبي ومالك وابن ابي ليلى وابو ثور.
  23. 10:20 والواجب رد ما نقص ما نقص قيمتها بالوطء. فاذا كانت قيمتها بكرا عشرا وثيبا ثمانيه رد دينارين. لانه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته بخلاف ارش العيب الذي ياخذه المشتري وهذا قول مالك وبثور. وقال شريح والنخعي يرد عشر ثمانها. وقال سعيد بن المثيب يرد عشره دنانير وما قلنا هؤلاء ان شاء الله. واحتج من منع ردها بان الوطء نقص عينها وقيمتها فلم يملك ردها.
  24. 10:50 يعني كان اسقط خياره كما اذا اشترى عبدا فخصاه فنقصت قيمته ولنا انه عيب حدث عند احد المتبايعين لا الاستعلام فاثبت له الخيار كالعيب الحادث عند الباع قول النقد. وصل وكل مبيع كان معيبا ثم حدث به عند المشتري عيب اخر قبل علمه بالاول فان احمد رحمه الله فيه روايتان الان انا اشتريت شا
  25. 11:20 جاريه مثلا مثلا لنقل اشتريت دابه فيها عيب مثلا ان انها فيها جرب او فيها كذا لكن حدث عيب بنقص مني انني من حيث لا ادري اصبت عينها فعورت ثم عرفت بالجرب يعني الان في نقص مني سيطالب به البائع وفي نقص في ثمنها
  26. 11:49 فعن احمد في روايته احداهما ليس له الرد. وله ارش العيب القديم، ليس لك الرد خلاص ما دام جعلت عينها عوراء او كذا، هذه تشبه قصه الجاري. لكن تطالب بالنقص، تاتي تقول لو سمحت انا وجدتها جرباء ولكن لا استطيع ان ارجعها لك لانني اصبت عينها. لكن بما انها جرباء ينقص من ثمنها. تمام؟ وبه قال الثوري وابن شبرمه والشافعي اصحاب الراي. وروي ذلك عن ابن سيرين والزهري والشعبي.
  27. 12:16 لأن الرد ثبت لإزالة الضرر وفي الرد على البائع إضرار به ولا يزال الضرر بالضرر لا ضرر ولا ضرار البائع يقول لك يا أخي أنا كانت عندي بعين أنت عورتها قال له ولكنك خدعتني قال طيب خدعتك ترجعها لي كما هي ما ترجعها وهذا نعم وهذه مثل هذه المسائل مهمة لأنه تقع ويحصل فيها نزاع كثير بين الناس والثانية له الرد يرد أرشى العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن
  28. 12:45 يرجعها له يقول له هذه جربه ارجعها يقول ها عوره اقول طيب انا انقص من مالي بقدر عورها مالي الذي اخذه منك انقص منه بقدر عورها وارجع لي بقيه الثمن وان شاء امسكه وله الارش وبهذا قال مالك واسحاق او ياتي يقول لا انا امسكته انا اريده ولكن ارجع لي الارش ارف الجرب هذا وقال النخعي بن ابي سليمان يرده ونقصان العين
  29. 13:16 وقال الحكم يرده ولم يذكر معه شيء، ولنا حديث مصرات. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها. ها نقص حدث عنده ثم ارجعها وعوض النقص. واحتج احمد بان عثمان بن عفان قضى في الثوب اذا كان به عوار برده وان كان قد لبسه، ولانه عيب حدث عند المشتري فكان له الخيار بين رد المبيع وارشحه.
  30. 13:42 وبين اخذ ارش العيب القديم كما لو كان حدوث حدوثه لاستعلام المبيع. علما ان المصرات ابن قدامه قبل قليل يقول ليس عيبا. التصريه تدليس. فهذا يرد عليك هنا، قد يقول لك التصريه غير انها تعور عين الدابه مثلا. اه ولان العيبين قد استويا والباع قد دلس به والمشتري لم يدلس فكان رعايه جانبه اولى ولان الرد كان جائزا قبل حدوث العيب الثاني فلا يزول الا بدليل وليس في المساله نص ولا اجماع
  31. 14:12 والقياس انما يكون على اصل وليس لما ذكروه اصل، فيبقى بحاله، اذا ثبت هذا فانه يرد ارشى العيب الحادث عنده لان المبيع بجملته مضمون عليه فكذلك اجزاؤه وان زال العيب الحادث عند المشتري رده ولا ارش معه على كلتا الروايتين، وبه قال الشافعي لانه زال المانع مع قيام السبب المقتضي للرد. فثبت الحكم، ولو اشترى اماتا فحملت عنده هذه المثلا. سواء كانت ثيبا او بكرا ثم اصاب بها عيبا.
  32. 14:42 فالحمل عيب في الآدميات دون غيرهن لأنه يمنع الوطأ ويخاف منه التلف بخلاف الدواب، أصلا هذه عند الدواب شيء ها فإن ولدت فالولد المشتري لأنه هو جمعها وإن نقصتها الولادة فذلك عيب أيضا وإن لم تنقصها الولادة ومات الولد جاز ردها لأن العيب لأنه زال العيب وإن كان ولدها باقيا لم يكن ردها لم يكن له ردها دون ولدها
  33. 15:13 لأن ذلك تفريق بينهما وهو محرم. جاء يعني واحد وطأ جارية وجد فيها عيباً فتركها عندها إلى أن ولدت. وبعدها قال للرجل أرجعي أنت يا سيدك أنا وجدت فيك عيباً أصلاً والولد ولدي أريده. يقول لا يجوز. شوف شوف رحمة الإسلام. قال لا يجوز. لا ليش؟ جارية اشتريتها فوجدتها فيها مشاكل فيها مشكلة. يقول لا يجوز.
  34. 15:42 لم تفرق بينها وبين ولدها يراعى قلبها في ذلك ترى هذا ما هو موجود في أمة أخرى من تعاملت بأحكام الرق وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في مسائلهما له الفسخ فيها دون ولدها وهو قول أكثر أصحاب الشافعي
  35. 15:58 ولأنه موضع حاجة فأشبه ما لو ولدت حرة فإنه حرا فإنه يجوز بيعها دون ولدها، ولنا عموم قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ولأن ولأنه أمكن دفع الضرر بأخذ الأرش أو برد ولدها معه هذا كأحد حلين. يا تأخذ أرش العيب تسترده من الثمن، يا أنك
  36. 16:27 تردها مع ولدها. طيب ولدي كيف؟ عندك حل ثالث. عندك حل ثالث. تشتري الولد وتعتقه. ها؟ لان الولد الان صار تبع لامه. هنا لا تجعله حرا. وتشتري امه معه. فلم يجز ارتكاب منهي الشرع بالتفريق بينهما كما لو اراد الاقاله فيها دون ولدها. وقولهم ان الحاجه داعيه عليه قلنا قد اندفعت الحاجه باخذ الارش.
  37. 16:56 اما اذا ولدت حره فلا سيء فلا سبيل الى بيعه بيعه معها بحال. ولو كان المبيع حيوانا غير ادمي حرا نعم ولو كان المبيع حيوانا غير الادمي فحدث به حمل عند المشتري لم يمنع الرد بالعيب لانه زياده. وان علم بعد بالعيب بعد الوضع ولم تنقصه الولاده فله امساك الولد ورد الام. طيب الحر يعني ايش؟ الحر من المشتري.
  38. 17:30 الحر من المشتهي. والعبد من البائع. لان قد قد يخفي عليك الحمل ويبيعه. فله فله امساك الولد ورد الام لان وان علم بالعيب بعد الوضع ولم تنقصه الولاده فله امساك الام الولد ورد الام ولا فرق لان التفريق بينهما جائز.
  39. 17:58 ولا فرق بين حملها قبل القبض او بعده ولو اشتراها حامله فولدت عنده ثم اطلع على العيب رد الولد معها لانهم جمله المبيع والزياده فيه نمر متصل فاشبه ما لو سمنت الشاة فان تلف الولد فهو كتعيب المبيع عنده فان قيل له الرد فعليه القيمه ان اختار الام ان اختار رد الام وعند احمد انه لا قيمه عليه الولد.
  40. 18:21 وحملها القاضي على ان البائع دلس العيب وان نقصت الام بالولاده فهو عيب حادث حكم حكم العيوب الحادثه ويمكن حمل كلام احمد على على ان الحمل لا حكم له وهذا احد القولين للشافعي. فعلى هذا يكون الولد المشتي حينئذ المشتري فلا يلزمه رده ان كان باقيا ولا قيمته ان كان تالفا وهو الاول وهو الصحيح وعليه العمل ان شاء الله.
  41. 18:50 اي الولد اذا كان المشتري ولد حر فما ما يرده اذا هو وطئها والولد ولده فليس له رده لكن هل يجوز ان يرجعها او لا؟ الصواب انه لا يجوز لانه يفرق بينه وبين ولده لا ينبغي فاصبح وان كان المبيع كاتبا او صانعا فنسي ذلك عند المشتري كان عنده موهبه معينه ونسيها ثم وجد به عيبا
  42. 19:17 فذلك عيب حادث عند المشتري، حكم حكم غيره من البيوع من العيوب، وعن احمد يرده ولا يرد شيئا معه، وعلى القاضي بانه ليس بنقص في العين، ويمكن عوده بالتذكر، يمكن يتذكر. قال وعلى هذا لو كان سمينا فهزل، والقياس ما ذكرناه، فان الصياغه والكتاب متقومه تضمن في الغصب، وتلزم بشرطه البيع، فاشبهت العيان والمنافع من السمع والبصر والعقبه ان كان العود منتقض بالسن والبصر والحمل.
  43. 19:46 ولعل ما روي عن احمد اراد به ان دلس البائع العيبان. فصل وان تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد. فان كان المبيع هو باع عليك لكن ما سلمك. واثنى في فتره في الفتره قبل التسليم اصابه عيب. فان كان المبيع من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم.
  44. 20:15 وان كان من ضمان المشتري فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض. متى قلنا انه يكون في ضمان البائع؟ اذا كان طعاما. ان لم يكن طعاما فهو في ضمان المشتري. العيب الحادث بعد القبض ايش قصته؟ فاما الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري ولا يثبت به خيار.
  45. 20:44 وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي، وقال مالك عهده الرقيق ثلاث ايام فما اصابه فيها فهو من ضمان البائع. الا في الجنون والجذام والبرص، فان ظهر الى سنه ثبت الخيار، لما روى الحسن عن عقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عهده الرقيق ثلاث ايام. يعني ثلاث ايام اي شيء يظهر فيه البائع هو الذي يضمنه. وانه اجمع اهل المدينه، ولان الحيوان يكون فيه العيب ثم يظهر.
  46. 21:11 ولنا انه ظهر في يد المشتري ويجوز ان يكون حادثا فلم يثبت بالخيار كسائر من بيع او ما بعد الثلاثه والسنه وحديثهم لا يثبت قال احمد ليس في حديث صحيح وقال المنذر لا يثبت في العهده حديث صحيح والحسن لم يلقى عقبه واجمعها المدينه ليس بحجه والداء الكامل لا عبره به وانما النقص بما ظهر لا بما كمل. ان مر معنا العيب الحادث بيد المشتري ما ما يضر
  47. 21:42 انما يضر العيب الذي كان من البدايه وهو عند البائع. بسم الله. مسألة إلا ان يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع. بمعنى دلس البيع اي كتمه عن المشتري من علمه به او غطاء عنه بما يوهم المشتري عدمه مشتق من الدلسه وهي الظلمه فكأن البائع يستر العيب وكتمانه وجعله في ظلمه فخفي عن المشتري.
  48. 22:09 فلم ير فلم يره ولم يعلم به وسواء في هذا ما علم به فكتمه وما ستر فكلاهما تدليس فحرام على ما بينا فاذا فعله البائع فلم يعلم به المشتري حتى تعيب المبيع في يده فله رد المبيع واخذ ثمنه كاملا ولا ارش عليه سواء كان الحادث بفعل المشتري كوطئ البكر وقطع الثوب او بفعل ادمي اخر
  49. 22:37 مثل ان يجني عليه جان او فعل العبد كالسرقه والاباق او فعل الله بالمرض ونحوه سواء كان المبيع كان ناقصا المبيع او مذهبا لجميعه، يعني المسائل الماضيه كلها لما العيب يكتشف اكتشافا. اما اذا كان البائع غش فان البائع ليس له ارش. فله رد المبيع واخذ ثمنه كاملا ولا ارش عليه حتى لو تعيب عنده. لما؟ لانك انت دلست علي.
  50. 23:08 واخفيت فمثلا بكر فيها عيب معين اخفيته انت عني هذا قال احمد في رجل اشترى عبدا فابق من يده واقام البينه ان اباقه كان موجودا في يد البائع يرجع به الى البائع يعني البائع يعرف جيدا ان هذا العبد مثله يابق بجميع الثمن الذي اخذه لانه غر المشتري ويتبع البائع عبده حيث كان وهذا يحكى عن الحكم
  51. 23:37 ومالك لانه غره فيرجع اليه كما لو غره بحريه امه وظاهر حديث المصرات يدل على ان ما حدث في يد المشتري مضمون عليه. سواء دلس البائع العيب او لم يدلسوا وهذا صحيح. لان التصريه تدليس ولم يسقط على المشتري ضمان اللبن بل ضمنه بصاع من التمر مع كونه قد نهى عن التصريه وقال بيع المحفلات خلابه ولا تحل الخلابه المسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اخراج بالضمان يدل على ان من له الخراج فعليه الضمان.
  52. 24:07 لكونه جعل الضمان عله لوجوب الخراج له، فلو كان ضمانه على البائع لكان الخراج له لوجود علته، ولان وجوب الضمان على البائع لا يثبت الا بنص او اجماع او قياس، ولا نعلم في هذا نصا ولا اجماعا، والقياس انما يكون على اصل، ولا نعلم لهذا الاصل. ولا يشبه التغرير بحريه الامه في النكاح. لانه يرجع على على على مغره وان لم يكن سيد الامه. وههنا لو كان التدليس من وكيل البائع لم يرجع اليه بشيء.
  53. 24:37 رسائل اليوم عجيبة عجيبة فصل في معرفة العيوب وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار لأن المبيع لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفته المالية فما يوجب نقصاً فيها يكون عيباً يعني ايش ما هو العيب؟ اللي ينقص الثمن ما سواه لا ينقص ما سواه لا ينقص
  54. 25:09 والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف أهل الشام وهم التجار فالعيوب في الخلقة كالجنون والجذام والبرص والعمى والعور هذه في العبيد والعرج والعفل والقرن والعتق والعتق والرتق والقرع والصمم هذه هذه عيوب في المرأة ستأتي الكلام عليها في النكاح والخرس وسائر المرض والاصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص
  55. 25:38 والسبل وهو زياده في الاجفان والتخنيث يكون خنثى وكونه خنثى والخصاء والتزويج في الامه تكون متزوجه اصلا وانت ما ادري انه متزوجه والبخر فيها البخر رائحه الفم الكريهه وهذا كله قول ابي حنيفه والشافعي ولا اعلم فيه خلافا قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ من اهل العلم في الجاريه تشترى ولها زوج انه عيب يعني هذا اذا وكذلك الدين في رقبه العبد اذا كان السيد معسرا والجنايه الموجبه للقوت مطلوب
  56. 26:08 لأن الرقبة صارت كالمستحقة الوجوب الدفع في الجناية والبيع في الدين، مستحقة الإتلاف بالقصاص والزنا والبخر عيب في العبد والأما جميعا. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ليس بعيب في العبد، والله ما يلام، أبو حنيفة في هذا له وجهة نظر حقيقة قوية. يقول لأنه لا يراد للفراش والاستمتاع بخلاف الأما، ولنا أن ذلك ينقص ماليته قيمته وماليته.
  57. 26:37 فإنه بالزنا يتعرض لإقامة الحد عليه والتأثير، ولا يأمنه سيده على عائلته وحريمه، والبخل يؤذي سيده ومن جالسه وخاطبه وساره. وأما السرقة والإباق والبول في الفراش فهي عيوب في الكبير الذي جاوز العشر، أما الصغير فعادي. وقال أصحاب أبي حنيفة فالذي يأكل وحده ويشرب وحده. هذا قالك هذا عيب. إنه ما ياكل ها، وقال الثوري: ليس بعيب فيه حتى يحترم.
  58. 27:05 لأن الأحكام تتعلق به من التكليف وجوب الحدود بلوغه فكذلك ولنا أن الصبي العاقل يتحرس من هذا عادة كتحرس الكبير فوجوده منه في تلك الحالة يدل على أن البول لداء في بطنه والسرقة والإباق لخبث في طبعه أما إذا كان الصبي يسرق عادي يعني ممكن أو يهرب وحدد ذلك العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأديب الصبي على ترك الصلاة عندها والتفريق بينهم في المضاجر بلوغها
  59. 27:32 فما ما كان دون ذلك فتكون هذه الامور منه لضعف عقله وعدم تثبته وكذلك ان كان العبد يشرب الخمر او يسكر من النبيذ نص عليه احمد لانه يوجب عليه الحد فهو كالزنا وكذلك الحمق الشديد والاستطاله على الناس لانه يحتاج الى الى التاديب وربما تكرر فافضى الى تلفه ولا يكون عيبا الا في الكبير دون الصغير لانه منسوب الى فعله وعدم الختان ليس بعيب في الصغير لانه لم يفوت وقته
  60. 28:03 اما في الكبير لانه السيد لازم يختنم. ولا في الامه الكبيره وبهذا قال الشافعي. وقال اصحاب الشافعي ليس هو عيب فيها لانها زياده الم فاشبهت العبد ولنا انه ليس بواجب في حقها. والالم فيه يسير لا يخشى من التلف بخلاف العبد الكبير. فاما العبد الكبير فان كان مجلوبا من الكفار فليس ذلك بعيب فيه لان العاده انهم لا يختتنون. فصار ذلك معلوما عند المشتري.
  61. 28:31 وإن كان مسلما مولدا فهو عيب فيه، لأنه يخشى عليه منه وهو خلاف العادة. الله أكبر. فاصلا والثيوب ليست عيبا. لأن الغالب على الجواريث ثيوب، أو تزن الحرة؟ غالب أنها سيء. يكون وطئها حسادتها. فالإطلاق لا يقتضي خلافها، وكونها محرمة إلا أن يكون هذا المشتري اشترط بيع عليه بأنه على أنها بكر. وكونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع ليس بعيب.
  62. 29:01 اشترى انا اكتشف انها اخته بالرضاعه. ها؟ او اكتشف انها اخته. اذ ليس في المحل ما يوجب خللا في المال ولا نقصا وانما التحريم اختص به وكذلك الاحرام والصيام لانهم ينزلان قريبا محرمه ولا صائمه وبهذا قال مالك والشافعي ولا نعلم لهما مخالفا وكذلك عده البان واما عده الرجعيه فهي عيب.
  63. 29:29 يعني زوجها مطلقها، إذا مطلقها ثلاثة آمنا بالله. لكن إذا مطلقها وحدة ممكن يرجعها الآن. هذا عيب. لأن الرجعية زوجة لا يؤمن ارتجاعها لها. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب. المالكية يقولون أن المغني عيب، لو في زمان يعني أصلا يرفعون ثمنها، في زمن المأمون وأصحابه يرفعون ثمنها أصلا، الجارية المغنية هذه كان الخلفاء يدفعون فيها ويدفعونها، بعضهم يعشقها، يعني تغني وصوتها حلو وكذا.
  64. 29:59 لكن مالك عكس القضيه قال اصلا هذا عيب. لم؟ لانها بالغناء يتشوف لها الرجال. ولهذا الشافعي قال ياثا يتشوف لها الرجال وحين يتشوف لها الرجال فلا يؤمن والغناء رقيه الزنا.
  65. 30:25 واعتبر ومالك اعتبر الغناء نقص في عفتها انها تغني قدام الناس. وحكي عن مالك في الجاريه المغنيه ان ذلك عيب لان الغناء محرم. ولنا ان هذا ليس بنقص بعينها ولا قيمتها فلم يكن عيبا كالصناعه. لكن هذه عجيبه من مالك هذه نقصها ان شاء الله. يقول ولا نسلم ان الغناء محرم، ها يقول لك هو قدامي يبيح الغناء، لا هو يقصد ان الغناء ليس محرما اذا كانت تغني لزوجها.
  66. 30:56 تغني لسيدها. فالمحرم استعماله لا معرفته. واي نعم والله اعلم اذا كانت تغني الله اعلم هذا من عندي، لكن هو يقول ان والعسر ليس بعيب وكان شريح يرد به. العسر يعني انها تستخدم اليسر. ولنا انه ليس بنقص. وعمله باحدى يديه يقوم مقام عمله بيده الاخرى، والكفر ليس بعيب. الحين ممكن واحد يمسك يقول الكفر، شوف الفقهاء يقولون الكفر ما هو عيب، الكفر ما هو عيب.
  67. 31:24 لا هو ليس عيبا في وبها قال ابو حنيفه او الشافعي وقال ابو حنيفه هو هو هو عيب لانه نقص بدليل قول الله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم هو اصلا الكافر له ضعف فكيف يعني يجعل عيبا؟ ولنا ان العبيد يكون فيهم المسلم والكافر والاصل فيهم الكفر فالاطلاق لا يقتضي خلاف ذلك وكون المؤمن خيرا من الكافر لا يقتضي كون الكفر عيبا كما ان المتقي خير من غيره
  68. 31:47 وقال الله إن أكرمكم عند الله اتقاكم، وليس وليس وليس علم ذلك عيبا، وكذلك كونه ولد زنا ليس بعيب، وبهذا قال الشافعي. أنت من جاي تناسبه يعني. وقال أبو حنيفة هو عيب في الجارية لأنها تراد الافتراش بخلاف العبد. فايش إذا كانت أمها زانية فايش؟ يعني يكون خلقها الزنا. هذا القصد. وهذا فيه نظر يا أبو حنيفة عادي يخرج الحية من الميت، يخرج الميت من الحية. ها؟ إيش رأيك؟ أحيانا ممكن تكون أمها زانية وهي عفيفة.
  69. 32:17 بعض الناس يقنط يعني يجي يقول هذه الزانية امها لابد ان تكون كأمها، انت هكذا تقنطها. امها زانية اذا هي لابد ان تكون كأمها، انت هكذا تقنطها. انت هكذا تسلمها للشيطان. مثل هذا الخطاب لا يصلح. ولنا ان النسف في الرقيق غير مقصود بدليل انهم يشترون مجلوبين، غير معروفين النسف.
  70. 32:42 وكون الجارية لا تحسن الطبخ أو الخبز أو نحو هذا ليس بعيب، لأن هذه حرفة، فلم يكن فواتها عيباً، كسائر الصناعة، وكونها لا تحيض ليس بعيب. وقال الشافعي: هو عيب إذا كان لكبر، لأن من لا تحيض لا تحمل، ولنا الإطلاق يقتضي لا تحيض ولا عدمه، فلم يكن فواتها عيباً كما لو كان لغير كبر، بل بل بل بعض أصحابنا قالوا كونها لا تحيض هذا أحسن. لأن إيش؟ لأنه دائماً تحل له.
  71. 33:14 فصل، وإذا واذا اشترط المشتري في البيع صفة مقصودة مما لا يعد فقده عيباً صح اشتراطه وصارت مستحقة. كل الصفات السابقة لو جاء قال أنا أريده مسلماً فبان كافراً، لا هذا صح. لأن هذا شرطته أنت، أنا أريدها أما أنا أريدها طباخة، أنا أريدها كذا. يثبت له خيار الفسق عند عدمها. مثلاً يشترط مسلماً فيبان كافراً، يشترط الأمن بكراً أو جعدة أو طباخ، طبعاً هم عندهم جعدة هذه قصة
  72. 33:45 يعني في زمنهم هذا تجعيد الشعر هذا قصه تجعيد الشعر مع البياض هذه عندهم خلاص هذه صفه الجمال العظمى يعني يكون شعر مجعد وهي بيضه هذه خلاص عندهم هذا اعلى شيء يعني او طباخه او ذات صنعه او لبن او انها تحيض او يشترط في الدابه انها هملاجه او في الفهد انه صيود وما اشبه هذا
  73. 34:09 فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في الفسخ والرجوع بالثمن او الرضا به ولا شيء له. ولا نعلم بينهم في هذا خلافا لانه شرط وصفا مرغوبا فيه فصار بالشرط مستحقا. فاما ان شرط صفه غير مقصوده فبانت بخلافها مثل ان يشترطها سبطه فبانت جعده يبي شعره ناعم هو يحب الشعر الناعم.
  74. 34:36 أو جاهلة فبانت عالمة فلا خير له لأنه زاد خيرا. الله يقول لك يقول أبي شعرها نعم فجاءت جعدة فيقول له قدامه ها إيش تبي بعد؟ بانت جعدة أحلى. طيب هذا في زمان الموضوع معكوس. قال أبيها جاهلة طلعت متعلمة. ظهرت أنها متعلمة يقول لك زاد خير لا هو يخاف من المثقفة شلون عاد جاريته مثقفة؟ ما يصير.
  75. 35:04 بانه زاد خيرا، وان شرطها كافرا فمات مسلما او ثيبا فمات بكرا، فله الخيار. لان فيه قصدا صحيحا. وهو ان طالب الكافر اكثر لصلاحيتها المسلمين وغيرها. او ليستريح من تكليفه العبادات، يقول لك انا ما ابيها مسلمه اصلا. مسلمه تتعبني. ها؟ ممكن يكون عندي عبد كافر، فانا اريدها لعبد الكافر. فمسلمه ما استطيع ان اجعل عبد الكافر يطاها.
  76. 35:33 أو أريد أن نعم أو يشترط الثيب لعجزه عن البكر ما يقدر له أو أو ليبيعها لعاجز عن البكر فقد فات قصده وقيل لا خيار لأن هذين زيادة وهو قول الشافعي في البكر واختيار القاضي واستبعد كونه يقصد الثيوب لعجزه عن البكر وليس هذا بعيد فإنه ممكن
  77. 35:55 والاشتراط يدل على ذلك فيكون بالدليل قريبا وان شرط شاة لبونا صح وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه لا يصح لانه لا يجوز بيع اللبن في الضرع فلم يجوز شرطه ولنا انه امر يتحقق في الحيوان ويأخذ قسطا من الثمن فصح اشتراطه كالصناعه في الامه والهملجه في الدابه وانما لم يحث بيعه مفردا للجهاله والجهاله
  78. 36:21 تسقط فيما كان بيعا وكذلك لو اشترى واشتراها بغير شرط صح بيعها معه وكذلك يصح بيع اساسات الحيطان والنوى في التمر وان لم يجز بيعهما مفردين وان اشترط انها تحلف كل يوم قدر معلوم لم يصح لتعذر الوفاء به لان لان اللبن يختلف ولا يمكن ضبطه وان شرط غزيره اللبن صح
  79. 36:43 لانه يمكن الوفاء به، وان شرط حاملا صح، وقال القاضي قياس المذهب انه لا يصح، لان الحكم لا حمل له، ولهذا لا يصح اللعان على الحمل، ويحتمل انه ريح، ولنا انه صفه مقصوده يمكن الوفاء به، فصح شرطه كالصناعه وكونها لبونا، وقد بينا فيما قبل ان الحمل حكما، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الديه ب40 خليفه في بطونها اولادها.
  80. 37:08 ومنع أخذ الحوامل في الزكاة، ومنع وطأ الحبال المسبيات، إذا هذا كله رد على القاضي أن الحمل يضبط، لا تتعلق به أحكام، واليوم ضبطه أقوى ما يكون. يعني يعرف بالسونارات. وجعل وجعل الله عدة الحامل وضع حملها وأرخص لها في الفطر.
  81. 37:27 في رمضان اذا خافت على ولدها ومنع الاقتصاص منها واقامه الحد عليه من اجل حملها حملها وظاهر حديث المروي باللعان انه لعنها في حال حملها فانتفى من ولدها وان شرط ان تضع الولد في وقت بعينه لم يصح وجها واحدا لانه لا يمكن الوفاء به وان شرط انها لا تحمل لم يصح الشرط لانه لا يمكن الوفاء به وقال مالك لا يصح في المرتفعات ويصح في غيرهن
  82. 37:56 ولنا انه باعها بشرط البراءه من الحمل فلم يصح كالمرتفعات. وان شرط كالمرتفعات، وان شرط حائلا فبانت حاملا فان ذلك في فان كان ذلك في الامل فهو عيب يثبت الفسخ به. وان كان في غيرها فهو زياده لا يستحق به فسخا. ويحتمل ان يستحق لانه قد يريدها السفر. وما يستطيع حامل يسافر عليها او لحمل او لحمل شيء لا يتمكن منه مع الحمل. وان شرط البيض بالدجاجه فقد قيل لا يصح لانه لا علم له.
  83. 38:24 على على لأنه لا علم عليه يعرف به ولم يثبت له في الشرع حكم والاول انه يصح لانه يعرف بالعاده فيشبه اشتراط الشاة لبونا وان اشترط الهزار او القمري مصوتا هذه طيور فقال اصحابنا لا يصح وبه قال ابو حنيفه ان صياح الطير يجوز ان يوجد ويجوز ان لا يوجد والاولى جوازه
  84. 38:46 لأن فيه مقصدا صحيحا وهو عادة له وخلقه فيه، فيشبه الهملجة في الدابة والصيد في الفهد، يعني يعرف من أنك جربته. هذا الآن أهل الحمام يقول لك ايش شرطه لوات بالهواء؟ ها فيعرف يوريك إياه أصلا يسوي لك فحص يسوي ويخليه يلوت بالهواء. وإن شرط في الحمام أنه يجيء من مسافة ذكرها قال القاضي لا يصح، وقال أبو حنيفة وهو قول أبي حنيفة لأن فيه تعذيبا
  85. 39:14 للحيوان والقصد منه غير صحيح، وقال أبو الخطاب: يصح لأن هذه عادة مستمرة، وفيه قصد لتبليغ الأخبار وحمل الكتب، فجرى مجرى الصيد في الفهد والهمج في الدابة، وإن شرط