البيوع (20) من المغني (130) 👇
48 دقيقة المغني — 130
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد. المجلس العشرون من مجالس البيوع، المجلس الثلاثون بعد المئة من مجالس المغني. يقول المسألة موجود موجود عند محلها، هذا الشرط الخامس. شروط السلام أن يكون شيء ما ينضبط وصفه في كيد معلوم ووزن معلوم إلى أمد معروف مقيدا بالأهلة ومر معنا أن المذهب شهر.
- 0:31 هذا الان الشرط موجودا عند محله، وهذا الشرط الخامس وهو كون المسلم فيه عام عام الوجود في عام الوجود في محله، ولا نعلم فيه خلافا، وذلك لانه اذا كان كذلك امكن تسليمه عند وجوب تسليمه. واذا لم يكن عام الوجود لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر فلم يمكن تسليمه.
- 0:50 فلم يصح بيعه كبيع الابق، يعني ممكن وجوده ممكن حصوله في يد من اخذ الماء. كبيع الابق بل هو اولى فان السلم احتمل فيه انواع من الغرر الحاجه. فلا يحتمل فلا يحتمل فيه غرر اخر الا يكثر الغرر فيه. فلا يجوز ان يسلم في العنب والرطب والرطب الى شباط او اذار. لانه ما هو مسلم عنب او رطب.
- 1:12 ولا الى محل لا يعلم وجوده فيه كثمن العنب او اخره الذي لا يوجد فيه الا نادرا فلا يوم انقطاع كذلك مثلا اذا قلنا في السلم في الرمان يكون الى الشتاء مثلا ما يكون وقت الرمان لا يكون فيه والان الامر هذا توسع صار بامكاننا ان نجد فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف فتوسع الامر وصار سهلا فهذا يوسع موضوع السلم
- 1:36 فصل ولا يجوز ان يسلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه او انقطاعه. يقول له انا اريد ثمرة هذا البستان بعينه بعد شهر بعد شهرين هذا لا لا يكون لما؟ لأنه لا يؤمن تلفه قال قال ابن المنذر ابطال السلم اذا اسلم في ثمرة بستان بعينه كالاجمع بين اهليه.
- 2:04 ومن حفظنا عنه ذلك الثوري ومالك والاوزاعي والشافعي واصحاب الري واسحاق. قال وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسلف اليه رجل من يهود دنانير في تمر يسمى مسمى فقال من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى لا جاء مسمى رواه ابن ماجه وغيره. وهذا حديث ما اضع في اسناده الا ان عليه اجماعا. وراه ابو اسحاق في المترجم وقال
- 2:32 اجمع الناس على الكراهه لهذا البيع. ولانه اذا اسلم في ثمره مسلم بعينه لم يمنع انقطاع وتلف ولم يصح كما لو اسلم في شيء قدره مكيال معين او صنجه معينه او احضر او احضر خرقه وقال اسلمت اليك في مثل هذه. فاصبر ولا يشترط كون المسلم فيه حال حا موجودا حال السلام. ليس بالضروره ان يكون موسمه حال السلام. المهم حال التسليم وليس حال عقد السلام. بل يجوز ان يسلم في الرطب اوان الشتاء.
- 3:00 لكن الى الصيف. وفي كل وفي كل معدوم اذا كان موجودا في المحل، وهذا قول مالك والشافعي واسحاق بن منذر، وقال الثوري والاوزاعي واهل الراي لا يجوز حتى يكون جنسهم موجودا حال العقد الى حين المحل، لان كل زمن يجوز ان يكون محلا للمسلم فيه لموت المسلم اليه، فاعتبر فيه وجود المحل، كان فيه فيه كالمحل، لانه هذا دين، فيقول لك قد يموت المسلم. هذا دين يعني انا الان اعطيتك مال وقلت لك صاع من تمر الى
- 3:29 بعد ثلاث اشهر تعطيني تاتيني بصاع من تمر، هذا السلام. طيب مت بالموت الدين يحل. ها ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين. فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجر معلوم.
- 3:48 ولم يذكروا الوجود ولو كان شرطا لذكره، ونهاهم ولا نهاهم عن السلف سنتين، لأنه يلزم انقطاع المسلم فيه أوسط السنة، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد في محله غالبا، فجازك السلم الموجود، ولا نسلم أن الدين يحل بالموت. وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترى ذلك الوجود، بل ننتظر يعني، نقول لهم طيب الدين مات في الشتاء، نقول لهم انتظروا حتى يأتي موسم الصيف ونسددكم.
- 4:18 اذ لو لزم لافضى الى ان تكون اجار السنه مجهوله والمحل ما جعله المتعاقد المتعاقدان محلا وها هنا لم يجعلا. طيب فصل اذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل اما لغيبه المسلم فيه او عجزه عن التسليم حتى حتى عدم المسلم فيه او لم تحمل الثمره تلك السنه فالمسلم بالخيار بين ان يصبر الى ان يوجد فيطالب به وبين ان يفسخ العقد ويرجع بالثمن ان كان موجودا او بمثله ان كان مثريا والا قيمته
- 4:48 وبه قائل الشافعي واسحاق بن منذر، وفيه وجه اخر. ينفسخ العقد بنفس التعذر، يعني لا يشترط لا لا نعطيه عده خيارات، لكون المسلم فيه ثمرة العام بدليل وجوب التسليم منها، فإذا هلكت انفسخ العقد، كما لو باع خبيثا خبيثا من صبره فهلكت، والأول الصحيح، فإن العقد قد صح وإنما تعذر التسليم، فهو كما لو اشترى عبدا فأبقى قبل القبض، ولا يصح دعوى التعيين في هذا العام، فإنما لو ترى الضياع على دفع المسلم فيه من غيرها جاسى، وإنما أجبر على دفع مثال
- 5:17 ثمرة العام لتمكينهم من دفع ما هو صفة من حقه ما هو بصفة بصفة حقه ولذلك يجب عليه الدفع من ثمرة نفسه اذا وجدها ولم يجد غيرها وليست متعينة وان تعذر البعض في المشتري الخيار بين الفسخ والكل فالكل قلت لها صاعين هما وجدوا الا صاع واحد والرجوع بالثمن وبين ان يصبر الى ان الى حين الامكان ويطالب بحقه فان احب الفسخ في المفقود دون الوجود
- 5:44 قال خلاص إذا ارجع لي ثمن صاع والصاع الآخر انا آخذه، فله ذلك لأن الفساد طرأ بعد صحة العقد فلا وجوب فسادك الكل في الكل كما لو باع صبرتين فتلفت إحداهما وفيه وجوب آخر، ليس له الفسخ إلا في الكل أو يصبر على ما ذكرنا من الخلاف في الإقالة في بيع المسلم فيه، ونحن قلنا أن الفسخ يثبت بنفس التعذر انفسخ في المفقود دون الموجود.
- 6:11 لما ذكرنا من فساد ان فساد الطارئ على على بعض المعقود عليه لا يوجب فساد الجميع ويثبت المشتري خيار فسخ في الموجود كما ذكرنا في الوجه الاول. طيب. فصل اذا اسلم نصراني الى نصراني في خمر اعطاه الثمن وقال لتاتيني بخمر بعد بعد سنه. ثم اسلم احدهما. قال ابو منذر اجمع اهل العلم كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسلم ياخذ دراهمه لان خلاص بطل البيع.
- 6:41 كذا قال اسحاق كذا قال الثوري واحمد واسحاق واصحاب الراي وبه نقول وبه نقول لانه ان كان المسلم المسلم المسلم فليس له استيفاء الخبر فقد تعذر استيفاء المعقود عليه وان كان المسلم اليه فقد تعذر اليه ايفاؤها فصار الامر الى اذا كان المسلم المسلم اي اي نعم وان كان المسلم اليه فقد تعذر اليه فاؤها فصار الامر الى راس ماله
- 7:09 ويقبض الثمن كاملا وقت السلام قبل التفرغ، هذا الشرط السادس. ان الثمن يقبض كاملا وقت السلام قبل التفرغ، ثم التسليم ياتي لاحقا. وهو ان يقبض راس المال في مجلس العقد، فان تفرغ قبل ذلك بطل العقد. وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي، وقال مالك يجوز ان يتاخر قبضه يومين وثلاثه واكثر. ما لم يكن ذلك شرطا، لكن هكذا يصل دين بدين، مشكله هي يعني.
- 7:38 لانه معاوضه لا يخرج بتاخير قبضه من ان يكون سلما، فاشبه ما لو تاخر الى اخر المجلس، ولنا انه عقد معاوضه لا يجوز فيه شرط تاخير العوض المطلق، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف، ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف، وان قبض بعده ثم تفرقا فكلام الخرق يقتضي ان لا يصح لقوله كاملا، يعني اذا قبض البعد البعض.
- 8:02 وحكي ذلك عن ابي شبرم والثوري، وقال ابو الخطاب هل يصح في غير المقبوض على وجهين بناء على تفريق الصفقه؟ وهذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي، وقد نص احمد في روايه المنصور اذا اسلم 300 درهم في اصناف شتى، 100 في حنطه و100 في شعير و100 في شيء اخر، فخرج فيها سيوف، رد على الاصناف الثلاثه على كل صنف بقدر ما وجد فيه من السيوف.
- 8:24 فصح العقد في الباقي بحصته من الثمن. وقال الشريف ابو جعفر في من اسلم الف الى رجل فقبض نصفه واحاله نصفه، او كان له دين على مسلم بقدر نصفه فحسبه عليه من الالف، فانه يصح السلم في النصف المقبوض ويبطل في الباقي. ايضا هذا من بين من الدين بدين، ان يقول له ائتني بصاع من تمر
- 8:49 وهذا نصف دينار والنصف الدينار الاخر تذكر ديني عليك احسبه فهذا صار دين بدين ويبطل ويبطل في الباقي فابطل السلم فيما لم يقبض وصححه فيما قبض فهذا نبطله فيما فيما لم يقبض ونصححه فيما قبض وحكي عن ابي حنيفه قال انه قال يبطل في الحوالف الكل وفي المسائل الاخرى يبطل فيما لم يقبض ويصح فيما قبض بقسطه بناء على تفريق الصفقه فصل
- 9:18 وإن قبض الثمن فوجده رديئا فرده والثمن معين بطل العقد برده ويبتدئان عقد آخر إن أحبا وإن كان في الذمة فله إبداله في المجلس ولا يبطل العقد برده لأن العقد إنما وقع على ثمن السليم فإذا دفع إليه ما ليس بسليم كان له المطالبة بالسليم
- 9:38 ولا يؤثر قبض المعيب في العقد، وان تفرق ثم علم عيبه فرده، ففيه وجهان احدهما يبطل العقد برده لوقوع القبض بعد التفرق ولا يجوز ذاك في السلم، والثاني لا يبطل، لان القبض الاول كان صحيحا بدليل ما لو امسكه ولم يرده، وهذا يدل على المقبوض. وهذا قول ابي يوسف ومحمد، وهو احد قولي الشافعي واختيار المزني.
- 9:58 لكن من شرطه ان يقبض البدل في مجلس الرد، فان تفرق عن مجلس الرد قبل قبض البدل لم يصح وجها واحدا لخلو العقد عن قبض الثمن بعد تفرقهما، وان وجد بعض الثمن رديئا فرده فعل المردود التفصيل الذي ذكرناه، هل نفرق الصفقه او لا هذا القصد، وهل يصح في غير الرديء؟ واذا قلنا بفساد الرديء على وجهين بناء على تفريق الصفقه.
- 10:25 وإن خرجت الدراهم مستحقه والثمن معين لم يصح العقد. قال أحمد إذا خرجت الدراهم مسروقه فليس بينهما بيع وذلك لأن الثمن إذا كان معينا فقد اشترى بعين المال بعين مال غيره بغير إذنه وإن كان غير معين فله المطالبه ببدله في المجلس هذا إذا كان المال مسروقا يعني.
- 10:48 وإن قبضه ثم تفرق بطل العقد لأن المقبوض عليه المقبوض لا يصلح عوضا فقد تفرق قبل أخذ الثمن إلا على الرواية التي تقول بصحة التصرف الفضولي فيرجع الأمر إلى إجازة صاحب المال الأصلي أو أن النقود لا تتعين بالتعيين وإن وجد بعضها مستحقا بطل ذلك في العقد وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة
- 11:12 نعم تعيينا تقول هذه الدراهم بعينها، اما اذا قلت على ثمن معين فاعطاك هذه الدراهم فتقول هذه الدراهم مسروقه، اعطني دراهم من مالك انت فيرجي حالك، فصل اذا كان له في ذمه رجل دينار فجعله سلما في طعام الى اجل لم يصح هذا دين بدين لي عليك دينار طيب بدل ما ترجع لي الدينار خلاص خذ خذ انا اسقطت عنك هذا الدينار مقابل ان تاتيني بصائن من تمر بعد شهر
- 11:43 قال ابن المنذر اجمع على هذا كل من من احفظ عنه من اهل العلم منهم مالك والاوزاعي والثوري واحمد واسحاق واصحاب الراي والشافعي. وعن ابن عمر انه قال لا يصح ذلك وذلك لان المسلم في لان المسلم فيه دين فاذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين ولا يصح ذلك بالاجماع. ولو قال اسلمت اليك 100 درهم في كل طعام.
- 12:06 وشرط ان يعجل له منها 50 و50 الى اجل، لم يصح العقد في الكل على قول الخرقي، ويخرج في صحته في قدر المقبول وجهان بناء على تفريق الصفقه، احدهما يصح وهو قول ابي حنيفه والثاني لا يصح وهو قول الشافعي لان المعجل فضلا لان للمعجل فضلا عن المؤجل فيقتضي ان يكون مقابلته اكثر مما في مقابله المؤجل والزياده المجهوله فلا يصح.
- 12:35 هذا اذا اذا عجل شيئا مقابل مقابل اسقاط شيء من الثمن، يعني هي ضع وتعجل. مساله ومتى عدم شيء من هذه الاوصاف بطل. وجمله ذلك ان هذه الاوصاف السته التي ذكرناها لا يصح السلم الا بها. وقد دللنا ودللنا على ذلك واختلفت الروايه في شرطين اخرين. احدهما معرفه صفه الثمن المعين.
- 13:02 ولا خلاف اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة، لأنه أحد عيودي السلام، فإذا لم يكن معيناً اشترط معرفة صفته كالمسلم فيه
- 13:12 إلا أنه إذا أطلق وفي البلد نقد معين انصرف الإطلاق إليه وقام مقام وصفه، وأما إذا كان الثمن معيناً فقال القاضي بن الخطاب لابد من معرفة وصفه، واحتج بقول أحمد يقول أسلمت إليك كذا وكذا درهماً ويصف الثمن فاعتبر ضبط صفته، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، ومع أن التقابض يقع في المجلس ولكن نحن نريد ما يكتب في العقد أو ما يتفقون عليه كيف نوزن به.
- 13:38 لانه عقد لا يملك اتمامه في الحال ولا ولا تسليم معقود عليه ولا يؤمن انفساخه انفساخه فوجب معرفه راس المسلم فيه ليرد بدله كالقرض والشركه لانه لا يؤمن ان يظهر بعض الثمن مستحقا مستحقا فيفسخ العقد في قدره فلا فلا يدرى فلا يدري في كم بقي وكم انفسخ فان قيل هذا مهم والمهمات لا تعتبر قلنا التوهم ههنا معتبر لان الاصل عدم الجواز
- 14:03 يعني ما يعطيه مال هكذا يقول له تفضل بخد وأعطني بهذا ثم لا نعرف هذا كم لابد أن يكون الثمن معروفا لأن ربما لم نجد المسلم فيه فنعيد لك الثمن وإنما جوز هذا إذا وقع الأمن من الغرق
- 14:19 ولم يوجد ها هنا بدليل الاسلم في ثمرة بستان بعينه او قدر او قدر المسلم المسلم فيه بصنجه او مكيال معين فانه لا يصح، وظاهر كلام الخرقي انه لا يشترط لانه ذكر شرائط السلم ولم يذكرها وهذا قولي الشافعي لانه عوض مشاهد فيحسب لا باس، فلا محتج الى معرفة قدره كبيوع العيال، وكلام احمد ان ما تناول بيع غير معين ولا ولا خلاف في اعتبار اوصافه، ودليلهم ينتقل بعقد الاجاره.
- 14:49 لان وأنه ينفسخ بتلف العين المستأجرة ولا يحتاج مع اليقين إلى معرفة الأوصاف، ولأن رد المثل إنما يستحق عند فسخ العقد، لا من جهة عقده، وجهالة ذلك لا تؤثر كما لو وعى المكيلة والموزون، ولأن العقد تمت شرائطه فلا يبطل بأمر موهوم، فعلى القول الذي يعتبر صفاته لا صفاته لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم ما لا يمكن ضبط صفاته كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه.
- 15:15 فان جعل فان جعلاه سلما بطل العقد ويجب رده اذا كان موجودا وقيمته ان عرفت ان كان معدوما فان اختلف فالقول قول المسلم اليه لانه غارم وهكذا ان حكمنا بصحه العقد ثم انفسخ وان اختلف المسلم فيه فقال في في في 100 في 100 مدي حنطه وقال اخر في 100 مدي شعير تحالف وتفاسخا قال الثو الشافعي وابو الثور واصحاب الراي كما لو اختلف في ثمن المبيعات
- 15:46 فصل: وكل مالين حرم النساء فيهما، يعني مثل الذهب مع الفضة أو الحنطة مع التمر، وهكذا، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل، والخرقي منع بيع العروض بعضها بعضاً سلا، فعلى هذا لا يجوز إسلام بعضها بعضاً.
- 16:04 وقال ابن ابي موسى عاد هذه مساله تتعلق ب ربن نسيئه، وما الذي يجوز نسيئه وما لا يجوز نسيئه، انا ممكن اعطيك جمل واقول لك اعطني بثمنه به تمرا بعد عام لا باس، ما هو ضروري ذهب او فضه. وقال لكن الغالب هو يكون ذهب او فضه، وقال ابن ابي موسى لا يجوز ان يكون راس مال السلم الا عينا او ورقا. هذا مذهب ابي موسى، قال لا راس مال السلم ما يكون الا ذهب او فضه.
- 16:31 وقال القاضي هو ظاهر كلام احمد. قال ابن منذر قيل لاحمد يسلم ما ما يوزن فيما يكرم ما يكرم فيما فيما يوزن فلم يعجبه وعلى هذا لا يجوز ان يكون المسلم فيه ثمنا. وهو قول ابي حنيفه. لانها لا تثبت في الذمه الا ثمنا فلا تكون مثمنه. وعلى الروايه التي تقول بجواز النساء في العروض يجوز ان يكون راس الماء ماء راس مال السلم عرضا كالثمن سواء ويجوز اسلامهما في الاثمان.
- 17:01 وقال الشريف أبو جعفر: يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وهذا مذهب مالك والشافعي، لأنها تثبت في الذمة صداقًا فتثبت سلمًا كالعروض، ولأنها لا ريبة بينهما من حيث التفاضل بين النساء، فصح إسلام أحدهما في الآخر كالعرض في العرض.
- 17:18 ولا يصح ما قاله أبو حنيفة فإنه لو باع دراهم بدنانير صحا ولا بد أن يكون أحدهما مثمنا فعلى هذا إذا أسلم عرضا في عرض موصوف بصفاته فجاء فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعينه لزمه على أحد الوجهين لأنه أتاه المسلم فيه على صفته فلزمه القبول كما لو كان غيره والثاني
- 17:42 لا يلزمه لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن، ومن نصر الأول المثمن، وقال هذا لا يصح لأن الثمن إنما هو في الذمة، وهذا يعوض عنه، وهكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فحل المحل، وهي على صفة المسلم فيه فأحضرها فعلى فعلى احتمالين، أحدهما لا يصح ها؟ يعني أنت أعطيت جارية صغيرة وقلت له مكانها جيب لي جارية كبيرة إلى الحول. فما جاء الحول حتى الصغيرة كبرت.
- 18:11 فأتت ترجعها هي تقول: هذا طلبك، أحدهما لا يصح لما ذكرنا، ولأنه يفضي إلى كونه قد استمتع بها وردها خالية من عقر، والثاني أن يجوز
- 18:21 الثاني يجوز لانه احضر مسلم فيه على صفته، ويبطل الاول بما اذا اذا وجد فيها عيبا وردها، واختلف اصحاب الشافعي في هاتين المسالتين على هذه الوجهين، ومن فعل ذلك حيله لينتفع بالعين او ليطأ الجاريه ثم يردها بغير عوض لم يجوز وجها واحدا لان الحيل كلها باطله، طيب ونسد ذريعه لها ايضا، الشرط المختلف فيه تعين تعين مكان الايفاء. ان مكان الوفاء نعينه.
- 18:48 في البلد أو في البيت، قال القاضي ليس بشرط، وحكاه المنذر عن أحمد وإسحاق وطائف من أهل الحديث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وهو أحد قولي الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم ولا أجر معلوم.
- 19:02 ولم يذكر مكان الايفاء فدل على انه لا يشترط، وفي الحديث الذي فيه ان اليهودي اسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما حاط بني فلان فلا ولك كي المعلوم الى اجل مسمى، ولم يذكر مكان الايفاء، ولانه عقد معاوضه فلا يشترط فيه ذكر مكان الايفاء كبيوع الاعيان، وقال الثوري يشترط ذكر مكان الايفاء، وهو القول الثاني للشافعي، وقال اوزاعي: هو مكروه لان القبض يجب حلوله ولا يعلم موضعه حينئذ.
- 19:28 فيجب شرطه لئلا يكون مجهولا، وقال أبو حنيفة بعض أصحاب الشافعي: إن كان لحمله مؤنة وجب شرطه وإلا فلا يجب، لأنه إذا كان لحمله مؤنة اختلف فيه الغرض بخلاف من لا مؤنة فيه.
- 19:42 وقال ابن أبي موسى: إن كان في برية لزم ذكر مكان الإيفاء، وإن لم يكونا في برية فذكر مكان الإيفاء حسن، وإن لم يذكراه كان الإيفاء في مكان العقد، معروف في المدينة يعني، لأنه متى كان في بري في برية لم يمكن الإسلام في مكان العقد، فإذا ترك المكان ذكره ذكره كان مجهولا، وإن لم يكون في برية اقتضى العقد التسليم في مكانه فاقتضى بذلك ذكره، فإن فإن فإن ذكره كان تأكيدا وكيف كان حسنا
- 20:12 فان شرط ال فان فان شرط فان شرط الايفاء في مكان السواء صح لانه عقد بيع فصح شرط ذكر فصح شرط ذكر الايفاء في غير مكان كبيوع الاعيان ولانه شرط ذكر مكان الايفاء فصح كما لو ذكره في مكان العقد. اي ولو ذكر مكانا ثم استوفى في مكان اخر فلا باس.
- 20:35 وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أنه لا أنه لا يصح لأنه شرط خلاف مقتضى العقد، لأن العقد يقتضي الإيفاء في مكانه، وقال قاضي أبو الخطاب متى ذكر مكان الإيفاء فيه روايتان، سواء شرط في مكان العقد أو في غيره، لأن فيه غررا، ولأنه ربما تعذر تسليمه في ذلك المكان، فأشبه تعيين المكيال، واختاره أبو بكر، وهذا لا يصح فإن تعيين المكان غرضا وصحة لهما فأشبه تعيين الزمان.
- 21:02 وما ذكره من احتمال تعذر التسليم يبطل بتعيين الزمان أيضاً، ينطبق هذا تعيين الزمان
- 21:09 لانه قد يتعذر في الزمن، ثم لا يخلو اما ان يكون مقتضى العقد التسليم في مكانه، فاذا شرطه فقد اشترط مقتضى العقد، او لا يكون ذلك مقتضى العقد فيتعين ذكر ذكر مكان الايفاء نفيًا للجهاله، وقطعًا للتنازع، فالغرر في تركه لا في ذكره، وفارق تعيين المكيال فإنه لا حاجه اليه، ويفوت به علم المختار المشترط لصحة العقد، ويفضي الى التنازع في مسألتنا
- 21:33 لا يفوت به شرط ويقطع التنازع فالمعنى فالمعنى المانع من التقديم مكيال بعينه هو المعنى المقتضي لشرط الايفاء فيكون قياسهم عليه. مسألة. وبيع المسلم فيه من بائعه او من غير او من غيره قبل قبضه فاسد. وكذلك الشرك فيه والتوليه والحوال به طعاما كان او غيره، اما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تعريفه خلافا.
- 22:00 قلت اعطيتك مال وقلت لك اعطني ائتني بصاع من تمر بعد شهر قبل ان يحل الشهر ذهبت وبعته انا ذهبت لشخص قلت انا عندي صاع تمر في في ذمه فلان ف تشتريه مني؟ اي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه والربح ما لم يضمن ولانه بيع لم يدخل في ضمانه فلم يتبعه كالطعام قبل قبضه واما الشركه فيه والتوليه فلا يجوز ايضا لانهما بيع على ما ذكرنا
- 22:29 وبهذا قال أكثر أهل العلم أن تشارك شخص أو تولي، وحكي عن مالك جواز الشركة والتولية، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص في الشركة والتولية، هذا لا يصح
- 22:44 ولنا انه معاوضه في المسلم فيه قبل القبض فلم يجوز كما لو كان بلفظ البيع، ولانهما نوعا بيع فلم يجوزا في المسلم فيه قبل قبضه كالنوع الاخر، والخبر لا نعرفه وهو حجه لنا لانه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه والشركه والتوليه بيع فيدخلان في النهي، ويحمل ويحمل قوله ارخص في الشركه والتوليه على انه ارخص فيهما في الجمله لا في هذا الموضوع، واما الاقاله فانها فسخ وليست بيعا، واما الحوال به فغير جائزه، لان الحواله انما تجوز على دين مستقر.
- 23:14 ياتيك انسان لك عليه دين وانت ميسر تحيل عليه تقول لي دين على فلان والسلم بغرض والسلم بغرض الفسخ فليس بمستقر ولان ولان ولانه نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه الفسخ فلم يجز كالبيع ومعنى الحوال به ان يكون لرجل طعام من سلم وعليه قرض
- 23:37 أو سلم آخر أو بيع فيحيل بما عليه من الطعام على الذي عنده السلم فلا يجوز، وإن حال المسلم إليه المسلم إليه المسلم بالطعام الذي عليه لم يصح، لأنهم معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم يجوز كالبيع، وأما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه، فهذا حرام. يقول له صاع من تمر
- 24:05 تعطيني وخذ هذا المال، ثم بعد ذلك ياتي يقول له ذاك الرجل: بدء انا اشتري منك صاع التمر الذي وضعته في ذمتي بصاع من حنطه، ما رايك؟ يقول لك طيب ها. سواء كان المسلم فيه موجودا او معدوما، سواء كان العوض في المسلم فيه او في القيمه او اكثر او اقل، وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي. وذكر ابن ابي موسى عن احمد روايه اخرى في من اسلم في بر.
- 24:30 فعدمه عند المحل، فرضي بأخذ المسلم شعيرا مكان البر جاسا، ولم يجز أكثر من ذلك، وهذا يُحمل على الرواية التي فيها أن البر والشعير جنس واحد، والصحيح من المذهب خلافه، وقال مالك يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانه يتأجله ولا يؤخره ولا طاعم، قال ابن منذر: وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضا أنقص منه، ولا تربح مرتين، رواه سعيد بن منصور في سننه. صحيح.
- 25:00 وذكر اسناد سعيد المنصور بن حزم في المحلل. اثر ابن عباس صحيح. نعم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، رواه ابو داوود بن ماجه، وهذا لا يصح. وعليه اثر ابن عباس والله نعم. ولان اخذ العوض عن المسلم فيه بيع فلم يجوز كبيعه من غيره، فاما ان اعطاه من جنس ما اسلم فيه خيرا منه او دونه بالصفات جائز.
- 25:27 صاع من تمر وضعنا له صفة معينة جاوبك بصفة أحسن، لا بأس، لأن ذلك ليس بيع وإنما هو قضاء الحق مع تفضل أحدهما، فأما الإقالة في المسلم فيه فجائزة، الإقالة فسخ البيع، لأنه فسخ.
- 25:41 قال ابن المنذر اجمع ما كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الاقاله في جميع ما اسلم فيه جائزه، لان الاقاله فسخ للعقد ورفع له من اصله وليست بيعا. قال القاضي ولو قال لي عندك هذا الطعام صالحني منه على ثمنه جاز وكانت اقاله صحيحه، فاما الاقاله في بعض المسلمين فيه فاختلف عن احمد فيها فروي عنه انها لا تجوز.
- 26:02 ورويت كراهتها عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي وسعيد بن جبير وربيعه بن ابي ليلى واسحاق وروي وروى حنبل عن احمد انه لا باس بها وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاووس ومحمد بن علي وحميد بن عبد الرحمن وعمرو بن الدينار والحكم والثوري والشافعي والنعمان واصحابه وابن منذر لان اللي قال مندوب اليها ما هو من اقال مسلم اقال الله عثرته يوم القيامه
- 26:25 وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض كالابراء والانظار، وجه الروايه الاولى ان السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن من اجل التاجيل، فاذا اقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن ومنفعه الجزء الذي حصلت الاقاله فيه فلم يجز، كما لو اشترط في ذلك في ابتداء العقد ويخرج عليه الابراء والانظار فانه لا يتعلق به شيء من ذلك. اما في البعض فكانه ايش؟ اخذ فائده على الزمن.
- 26:52 او نعم فصل اذا اقاله رد الثمن ان كان باقيا. او مثله ان كان مثليا او قيمته ان لم يكن مثليا. فان اراد ان يعطيه عوضا عنه فقال الشريف ابو جعفر ليس له صرف ذلك الثمن في عقد اخر حتى يقبضه وبه قال ابو حنيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. امر معنا ان هذا الحديث لا يصح. ولان ولان هذا مضمون السلم مضمون على المسلم اليه
- 27:20 بعقد السلم فلم يجوز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري، وقال قاضي أبو أبي يعلى يجوز أخذ العوض عنه وهو قول الشافعي لأنه عوض مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضا، ولأنه مال عاد إليه فسخ العقد فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ.
- 27:44 فمثلاً إذا كان المسلم في جارية تأخذ ثمن مكانها أو عوض أو إلى آخره إذا هلكت أو إذا كان كذا، وهذا مضمون بعد فسخه، والخبر أراد به المسلم فيه فلم يتناول هذا، فإن قلنا بهذا فحكمه حكم ما لو كان قرضاً أو ثمن في بيوع الأعيان لا يجوز جعله سلماً في شيء آخر لأنه يكون بيع دين بدين ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان بياعات إذا فسخت.
- 28:11 وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. أعطيتك مبلغ من الماء ثم قلت لك أريد صاع من تمر وصاع من بر. لم يجز حتى تقول خمسة دنانير للتمر وخمسة دنانير للبر. ما تعطي عشرة وتقول للتمر والبر ولا تبين كم لهذا وكم لهذا.
- 28:35 صورة ذلك أن أسلم ديناراً واحداً في قفيس حنطة وقفيس شعير، ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير، فلا يصح، وجوزه مالك وللشافعي قولان كالمذهبان كالمذهبين، واحتجوا بأن كل عقد جاز على جنسين في عقدين جاز عليهما في عقد واحد كبيوع الأعيان، وكما لو بين ثمن أحدهما.
- 28:55 ولنا ان ما يقابل كل واحد من جنسين مجهول فلم يصح والسلم لابد فيه من وضوح بيان كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول ولان فيه غررا لنا لا نأمن الفسخ ان يتعذر احدهما فكم فكم سيسقط من الثمن بتعذر احدهما فلا يعرف بما يرجع وهذا غرر اثر مثله اثر اثر اثر اثر اثر مثله في السلم
- 29:20 وبمثل هذا عللنا معرفة صفة الثمن وقدره، وقد ذكرنا ثم وجهاً آخر أنه لا يشترط فيخرج ها هنا مثله لأنه في معناه، ولأنه لأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين ولم يبين ثمن كل واحد منهما كذا ها هنا، قال ابن أبي موسى إيه ولا يجوز أن يسلم خمسة دنانير وخمسين درهما في كر حنطة، الكر هذا مكيال لأهل العراق.
- 29:47 حتى يبين حصة ما لكل واحد منها من الثمن، والأولى صحة هذا لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيه رجع بقسطه منهما، وإن تعذر النصف رجع بنصفيهما، وإن تعذر الخمس رجع بدينار وعشرة دراهم. مسألة، وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة.
- 30:16 يقول لك صاع صاع من تمر على انك كل شهر تعطيني مُدًا منه مثلا. قال أثرم قلت لأبي عبد الله الرجل يدفع الى الرجل الدراهم في الشيء يوكل فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعه شيئا. فقال أحمد على معنى السلم إذا؟ فقلت نعم، قال لا بأس. ثم قال مثل الرجل القصاب يعطيه الرجل دينار على ان يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه وبهذا قال مالك. ها هذا مثل الاشتراك. هذا مثل مسأله الاشتراك اليوم.
- 30:44 أنك تشترك تدفع مبلغ معين ويعطونك ويرسلون لك ألبان كل يوم لكن لابد أن تكون معلومة وصف معلومة وكيل معلومة وغير ذلك
- 30:56 وقال الشافعي اذا اسلم في جنس واحد الى اجلين ففيه قولان انه احدهما انه لا يصح لان ما يقابل ابعدهما اجلا اقل ما يقابل الاخر وذاك مجهول، ولنا ان كل بيع جاز من اجل واحد جاز في اجلين واجال، كبيوع الاعيان فاذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي ففسخ العقد رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل الباقي فضلا عن المقبوض لانه بيع واحد متماثل الاجزاء فيقسط الثمن على اجزائه بالسويه كما لو اتفق اجله، مساله
- 31:28 مثلا واذا لم يكن السلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه قبل محله. يعني بالسلم المسلم فيه باسم المصدر كما يقال المسروق سرقه والمرهون رهنا. قال ابراهيم خذ سلمك او دون سلمك ولا تاخذ فوق سلمك.
- 31:54 ومتى أحضر المسلم فيه على صفة مشروطة لم يخلو من ثلاثة أحوال أحدها أن يحضره في محله فيلزمه قبوله لأنه أتاه بحقه في محله فلزمه قبوله كالمبيع المعين وسواء كان عليه عليه في قبضه ضرر أو لم يكن فإن أبى قيل له إما أن تقبض حقك وإما أن تبرأ منه أن أن تبرأ منه
- 32:15 فإن امتنع قبضه قبضه الحاكم من المسلم إليه المسلم فيه وبرئت ذمته لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته وليس له أن يبرئ لأنه لا يملك العبرة الحال الثاني أن يأتيه به قبل محله فينظر فيه فإن كان مما في قبضه
- 32:34 قبل محله الضرر اما لكونه مما يتغير كالفاكهه والاطعمه كلها او كانت قديمه او حديثه دون الحبوب او نحوها، لم يلزم المسلم المسلم قبل قبوله لان له لان له غرض في تاخيره بان يحتاج الى اكله واطعامه في ذلك الوقت، وكذلك الحيوان لا يامن تلفه ويحتاج الى الانفاق عليه في ذلك الوقت وربما يحتاج اليه في ذلك الوقت دون قبله.
- 33:00 وهكذا مما يحتاج حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوه
- 33:05 أو كان الوقت مخوفا يخشى نهب ما يقبضه ما يقبضه فلا يلزم الأخذ في هذه الأحوال كلها، لأن عليه ضررا في قبضه، ولم يأتي محل استحقاقه له، فجرى مجرى نقص صفة فيه، وإن كان مما لا ضرر في قبضه بأن يكون لا يتغير كالحديد والنحاس والرصاص، فإنه يستوي قديمه وحديثه، ونحو ذلك الزيت والعسل، ولا في قبضه ضرر الخوف ولا تحمل مؤنة فعليه قبضه، لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة، أنه جاء جاءك مبكرا.
- 33:33 قلت له اعطيك هذا المال واتيني بحديد بعد سته اشهر، جاءه جاءك باربعه اشهر، بعد اربعه اشهر جاءك بالحديد على الصفه التي تريدها، فتقول له انا لا اريد، يقول لا يلزمك ان تاخذها. لكن لو جئت وقلت له انا اريد والله حيوان معين بعد سته اشهر. او اردت فاكهه معينه بعد سته اشهر، جاء بعد اربعه اشهر تقول لا هذا ما هو مسلمون. او انا اردتها لضيوف معينين، ف والان ساحفظها باشكال. اي
- 34:04 لأن غرضه حاصل مع زيادة المال فجرى مجرى زيادة الصفة وتأجيل الدين المؤجل. الحال الثالث أن يحضره بعد محل الوجوب فحكمه حكم ما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما.
- 34:20 ولا يخلو اما ان ان ان يحضر ان يحضر المسلم فيه على صفته او دونها واجود منها، فان احضرها على صفته لزم قبوله لانه حقق، وان اتى به دون صفته لم يلزمه قبوله، لم يلزمه قبوله لان فيه اسقاط اسقاط حقه، فان تراضي على ذلك وكان من جنسه جاز، وان كان من غير جنسه لم يجز لما تقدمنا.
- 34:42 يعني وصفت لك تمر معين فجئتني بتمر اردى فاما ان ارضى واما لا وان اتفقا على ان يعطيه دون حقه ويزيده شيئا لم يجز لانه افرد صفه الجوده بالبيع وذلك لا يجوز لان بيع المسلم فيه قبل قبضه غير جائز فبيع وصفه اولى. الثالث ان يحضر اجود من وصفه فينظر فيه فان اتاه به من نوعه لزمه قبوله.
- 35:06 لأنه أتى به بما تناوله العقد وزيادة تابعة فينفعه ولا يضره إذ لا يفوته غرضه فإن أتاه به من نوع آخر
- 35:15 لم يلزمه قبوله لأن العقد تناول ما وصفاه على الصفة التي شرطاها وقد فات بعض الصفات فإن فإن النوع صفة وقد فات فأشبه ما لو فات غيره من الصفات وقال القاضي يلزمه قبوله لأنهما جنس واحد يضم أحدهما إلى الآخر في يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة فأشبه الزيادة في الصفة مع مع اتفاق النوع. هذا جاءه بنوع آخر يعني تو.
- 35:43 والاول اجود لان احدهما يصلح لما يصلح له الاخر، فاذا فوته عليه فوت الغرض المتعلق به، فلم يلزمه قبوله كما لو فوت عليه صفه الجوده، وهذا مذهب الشافعي. فان تراضيا على اخذ النوع بدلا من النوع الاخر جاءت لانهما جنس واحد ولا يجوز بيعهما بيع احدهما بالاخر متفاضلا، ويضم احدهما على الاخر في الزكاه، فجاز اخذ احدهما على الاخر كالنوع الواحد. يعني هذا باختلاف انواع التمر.
- 36:10 وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يجوز له أخذه للمعنى الذي منع لزوم أخذه، وقال إبراهيم: لا تأخذ فوق سلمك في كيل ولا صفة،
- 36:20 ولنا انهما تراضيا على دفع المسلم فيه من جنسه فجاز، كما لو تراضيا على دفع الرديء مكان الجيد والجيد مكان الرديء وبهذا ينتقل ما ذكروه، فانه لا يلزم اخذ الرديء ويجوز اخذه ويجوز اخذه ولان المسلم اسقط حقه حقه من النوع، فلم يبقى بينهما الا صفه الجوده، وقد سمح بها صاحبها. فصم اذا جاءه بالاجود فقال خذ وزدني درهما، لم يصح.
- 36:45 جاءه بأجود ثم أراد ان يبتدئ عقدا جديدا، يقول طيب لما لا تزيدني؟ انا جئتك بنوع اجود لم يصح، وقال ابو حنيفة يصح كما لو اسلم في عشره فجاءه بأحد عشر، ولنا ان ان الجوده صفه، والصفه هذه ما ما ما لها ثمن، نعم فصل وليس له الا اقل ما تقع عليه الصفه.
- 37:08 لانه اذا اسلم اليه ذلك فقد سلم اليه ما تناوله العقد، فبرئ ذمته منه، وعليه ان يسلم الحنطه النقيه من التبن والقصر والشعير ونحوه مما لا يتناوله اسم الحنطه، وان كان فيه تراب كثير ياخذ موضع من المكيال لا لم يجز، وان كان يسيرا لا يؤثر في المكيال ولا يعيبها لزمه، ولا يلزمه اخذ التمر الا جافا.
- 37:30 ولا يلزمه ان يتناهى جفافه لانه يقع عليه اثم التمر ولا يلزمه ان ان يقبل معيبا بحال ومتى قبض المسلم فيه ووجده معيبا فله المطالب بالبدل او الارش كالمبيع سواء يعني الارش يعني يسقط من الثمن فاصلا ولا يقبض المكيله الا بالكيل ولا الموزون الا بالوزن يوزن او يكيله ولا يقبضه جزافا قلنا صنع من تمر نكيله
- 37:57 لان ولا بغير ما يقدر به لان الكيل والوزن يختلفان فان قبضه بذلك فهو كقبضه جزافا فيقدره ما اسلم فيه وياخذ قدر حقه ويرد الباقي ويطالب بالعوض وهل له ان يتصرف في قدر حقه قبل ان يعتبره على وجهين مضى ذكرهما في بيوع الاعيان وان اختلف في قدره فالقول قول القابض مع مع يمينه. قول قول القابض مع يمينه واحد يقول سلمته انا الصاع يقول لا والله سلمني ثلاثه اربع الصاع.
- 38:24 اي وقال القاضي يسلم اليه ملء المكيال وما يحمله ولا يكون ممسوحا ولا ولا يدق ولا يهز لان قوله اسلمت اليك في قفيس يقتضي ما يسعه المكيال وما يحمله وهو ما ذكرنا مسأله ولا يجوز ان ياخذ رهنا ولا كفيلا في المسلم فيه ما يجوز انه ياخذ رهن ولا كفيل ها يعطيه مالا ثم يقول له تعطي تاتيني ب بناقه
- 38:56 ستة اشهر لكن عشان لكي اضمن انك تاتيني بالناقه اه اعطني الرهن الفلاني او اتيني بكفيل واختلفت الروايه في الرهن والضمين في السلم فروى فروى المروذي وابن القاسم وابو طالب منع ذلك وهو اختيار الخرقي وبكر
- 39:15 ورويت كراهة ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد الجبير والاوزاعي وروى حنبل جوازه ولخص فيه عطاء ومجاهد وعمر بن دينار والحكم ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي والمنذر الجمهور الجمهور يرى الجواز لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى قوله فرهان مقبوض وهذا دين وفيه رهن لا مشكله لكن
- 39:38 عندنا علي وابن عمر ينهون وهذه مشكله يعني في صحابه وقد روي عن ابن عمر وابن عباس ان ان المراد به السلم ولان اللفظ عام فيدخل السلم في عمومه ولانه احد نوعي البيع فجاز اخذ الرهن بما في الذمه منه كبيوع الاعيان، الوجه الاول ان الراهن والضمين ان ان اخذ براس مال السلم فقد فقد اخذ ما ليس بواجب ولا مآله الى الوجوب ولان ذلك قد ملكه المسلم اليه.
- 40:04 وان اخذ بالمسلم فيه فالرهن انما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن. والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ولا من ذمه الظامن. لان ولانه لا لا يامن هلاك ها لا يامن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه.
- 40:30 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه ولا غيره. نعم. هذا يعني يعني مثلا قلت لك من ناقه وثم بعد ذلك اخذت الثمن من الناقه، بعت الناقه قلت لك اعتني برهن. فاعطيتني ذهبا لك رهن عندي. فانت لما تاخرت علي ذهبت وبعت الذهب هذا واخذت حقي منه. طيب الان الله المستعان.
- 40:59 أنت كأنك أخذت السلمك من غير الناقة. ونحن اتفقنا أنه ما يجوز لك أن تأخذ السلمك من غير ثمن المسلم فيه. ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه وهذا لا يجوز. نعم. نعم. قال فإن أخذ فصل فإن أخذ رهنا أو ضمينا بمسلم فيه ثم تقايل السلم.
- 41:29 أو فسخ العقد لتعذر المسلم فيه بطل الرهن لزوال الدين الذي به على الرهن، وبرأ الظامن وعلى المسلم إليه رد رأس المال في الحال، ولا يشترط قبضه في المجلس لأنه ليس بعوض، ولو أقرضه ألفاً وأخذ به رهناً ثم صالحه من الألف على طعام معلوم في ذمته صح.
- 41:45 وزال الرهن لسوالي دينه في الذمه وبقي الطعام في الذمه واشترى القبضه في المجلس كي لا يبيع دين بدين. فاذا تفرق قبل القبض بطل الصلح ورجع الالف الى ذمته لانه يعود على ما كان عليه كالعصير اذا تخمر ثم عاد خلا وهكذا لو صالحه عن الدراهم بالدنانير في ذمته فالحكم ما بينا في المساله. اخر مسالتين معنا فصل.
- 42:08 وإذا حكمنا بصحة ضمان السلم فلصاحبي الحق المطالبة من شاء مطالبة من شاء منهما يعني يطالب المسلم إليه ويطالب الكفيل وأيهما قضاه برئت ذمته ذمته ذمته منه فإن فإن سلم المسلم إليه فيه إلى الظامن ليدفعه إلى المسلم جازى وكان وكيلا وإن قال خذ عن الذي ضمنت عني لم يصح
- 42:34 وكان فاسد قبضا فاسدا مضمون عليه لانه انما استحق الاخذ بعد الوفاء، فان اوصله على المسلم الى المسلم الى الى المسلم برئ، ولانه سلم لانه سلم اليه ما سلطه المسلم اليه فتصرف، وان اتلفه فعليه ضمانه لانه قبضه على ذلك، وان صالح المسلم الضامن عن المسلم فيه بثمنه لم يصح، لان لان هذا اقاله، فلا يصح من غير المسلم اليه.
- 43:10 يعني طالب ها طالب فذاك قال له طيب خلاص لا مشكله كلم الكفيل فقال له الكفيل طيب خلاص انا اسقط عنك انا اخذ خمس دنانير وينتهي الامر وهو كان دافع عشره لا هذه لا تكون الا مع المسلم اليه لا مع كفيله وان صالحه المسلم اليه بثمن صح وبرئت ذمته وذمه الضامن لان هذا قاله وان صالحه على غير ثمنه لم يصح لان بيع المسلم فيه قبل القبض
- 43:38 فصل هذا اخر شيء والذي يصح اخذ الرهن به كل دين ثابت في الذمه يصح استيفائه من الرهن كاثمان البياعات والاجره في الايجارات والمهر وعوض الخلع والقرض وارشد الجنايات ومؤتلفات ولا يجوز اخذ الرهن بما ليس بواجب ولا مآله الى الوجوب كالديه على العاقله قبل الحول لانها لم تجب بعد ولا يعلم افضاؤها الى الوجوب فانه فانهم لو جنوا او افتقروا او ماتوا لم تجب عليهم فلم يصح اخذ الرهن بها
- 44:07 فاما بعد الحول فيجوز اخذ الرهن بها لانها استقرت في ذمتهم. ويحتمل جواز الرهن بها قبل الحول لان الاصل بقاء الحياه واليسار والعقل. ولا يجوز اخذ الرهن بالجعل في الجعاله قبل العمل لانه لم يجب ولا يعلم افضائه للوجوب. وقال القاضي يحتمل اخذ الرهن به لان مآله للوجوب واللزوم فاشبهت اثمان البيعات والاول اولى لان افضائها الى الوجوب المحتمل فاشبهت الدية قبل الحول.
- 44:35 ويجوز أخذ الرهن بعد العمل لأنه قد وجب، ولا يجوز أخذ الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم، فإن للعبد تعجيز نفسه. ولا يمكن استيفاء دينه من الرهن، لأنه لو عجز لو عجز صار الرهن للسيد، لأنه جملة مال مكاتب. يعني نعم، يعني مكاتب تأخذ منه رهن.
- 44:57 وقال ابو حنيفه يجوز ولنا انه انها وثيقه لا يمكن استيفاء الحق منها فلم يصح كضمان الخمر ولا يجوز اخذ الرهن بعوض بعوض المسابقه لانها جعله ولم يعلم افضاؤها الى الوجوب لان الوجوب انما يثبت بسبق غير غير المخرج وهذا غير معلوم ولا مظن وقال بعض اصحابنا فيه وجهان هذه هي اجاره ام جعاله وهذه ستاتي في باب المسابقه
- 45:21 فان قلنا هي جاره جاز اخذ الرهن بعوضها وقال القاضي وان لم يكن فيها محلل فهي جعاله وان كان فيها محلل فعلى وجهين وهذا كله بعيد. ستاتي هذه في باب المسابقه لان الجعل ليس هو في مقابله العمل بدليل انه لا يستحقه اذا كان مسبوقا وقد عمل العمل وانما عوض عن السبق ولا تعلم القدره القدره عليه.
- 45:45 ولأنه لا فائدة للجاعل ولا هو مراد، إذا لم تكن إجارة مع عدم المحلل، فمع وجوده أو لا. يعني تاخذ تاخذ رهن على على إنسان جعل لك جعالة إذا فزت في السباق، تاخذ عليه رهن. حتى يأتيك الجعالة، لا هذا إيه هذا ما يسهل.
- 46:06 فمع وجوده اولى لان مستحق الجعل هو السابق وهو غير معين، ولا يجوز استئجار رجل غير معين، ثم لو كانت اجاره لكان عوضه غير واجب، ولا يعني افضاؤه غير وجوب ولا يضل. فلم يجوز اخذ الرهن به كالجعل في رد العبد الابق واللقط. نعم. ولا يجوز اخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمه كالثمن المعين والاجره المعينه والاجاره. هو الرهن يكون مقابل دين، شيء ثابت واجب، وكل ما اشبهه.
- 46:37 وما ليس واجبا ما تاخذ فيه رهن. والمعقود عليه في الاجار اذا كان منافع معينه مثل اجاره الدار والعبد المعين والجمل المعين مده معلومه او لحمل معين الى مكان معلوم لان هذا الحق تعلق بالعين لا بالذمه ولا يمكن استيفائه من الرهن لان منفعه العين لا يمكن استيفائه من غيره من غيرها وتبطل بالاجاره، وان وقعت الاجاره على منفعه في الذمه كخياطه ثوب وبناء دار جاز اخذ الرهن به.
- 47:04 لانه ثابت في الذمه ويكفي استيفاءه من الرهن بان يستاجر من ثمنه من يعمل ذلك العمل فجاء اخذ الرهن به كالدين ومذهب الشافعي في هذا كله كما قلنا وبقي مسائل قليله و ها وندخل في كتاب الرهن بقي مسائل قليله وندخل في كتاب الرهن المجلس القادم
- 47:31 وإن شاء الله سينتهي المجلد هذا المجلد السادس في طبعة سطور في البحث العلمي