شرح عمدة الفقه (١١٤) [ تابع القسم والنشوز ]
17 دقيقة شرح عمدة الفقه — 114
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس الأربعون بعد المئة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة مقدسي رحمه الله تعالى ونحن اليوم مع باب النشوز والخلح تفضل. قال الإمام الموفق
- 0:27 وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها،
- 0:39 تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة سودة حين خافت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خافت وإن خاف الرجل نشوزا وإن خاف الرجل نشوز امرأته امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، وإن وإن خيف
- 1:08 «وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله -حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين -مأمونين يجمعان إن رأياه أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما».
- 1:37 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد حال النزاع مع بين الرجل وامراته فيما ذكر في القران له احوال الحال الاول ان تكون المراه هي الخائفه من الرجل من من اعراض الرجل عنها لعيب قام فيها
- 2:08 لعيب قام فيها أو لنقص تراه في نفسها، والثاني أن يكون الإعراض والنشوز من الرجل لنشوز ظاهر في المرأة، والثالث حين لا يستبين وجه الحق فيما بينهما
- 2:32 فيكون كل واحد منهما فيكون كل واحد منهما يضع الحق على الاخري ولا يتفقان. وهناك وجه رابع حين حين يظهر ظلم الرجل للمراه هذا يدخل فيه القاضي. ولكن الاحوال الثلاثه هي المذكوره هنا في باب النشوز. اما الامر الاول اشار اليه المصنف في قوله وان خافت المراه من زوجها نشوزا واعراضا فلا باس ان تسترضيه باسقاط
- 3:03 بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سودة أهدت ليلتها لعائشة استرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوارد في الخبر أنه خافت أنها خافت أن يطلقها لكبر سنها هذا خارج الصحيح. وهذا على التحقيق زيادة فيها نظر. كما نبه عليه غير واحد مثل بدر العيني.
- 3:31 وهذا حال النساء قديما. اليوم تجد بعض النسوة تكبر في السن. ولا تستطيع ان تقوم بحق الرجل. لا تستطيع ان تقوم بحق الرجل. ومع ذلك تمنعه من ان يتزوج اخرى. ها؟ فهذه تقاس على اللي حبست الهره التي لا اطعمتها ولا ولا تركتها تاكل خشاش الارض.
- 3:58 فمن النسوة وهذا امر منتشر في زماننا. وهذا امر سوء وخلق سوء واستحقاقية وحقيقة خبث فان والنساء تسرع اليهن الشيخوخة قبل الرجال. فكم من امراة وهذا من حكم التعدد. فكم من امراة هي
- 4:21 يعني المرأة بعد الأربعين في الغالب بعد الخمسين إن كانت هاشمية كما يقول بعض السلف لا تنجب، وأما الرجل فقد يبلغ السبعين أو الثمانين ويكون قادرا على الإنجاب، فمثل هذا قياساً على ما صنعت سودة واقتداء بسودة ينبغي أن تسمح له بأن يتزوج أخرى أو تهدي ليلتها لأخرى
- 4:48 وقلنا في الباب السابق في امر المبيت والجماع. وليس معنى هذا ان الرجل يهجرها، هذا في شيء يفهم الناس قطا. بعض الرجال اذا المراه صارت لا تجامع. ماذا يفعل؟ يهجرها، والاهداء كان لليله وليس لمطلق المعاشره. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه.
- 5:08 فمن الرجال من من وهذا من الغلط الواقع من الرجال من إذا كبرت امرأته وصارت غير قادرة على أن يجامعها فهي تجده يهجرها بالكلية تجده يهجرها بالكلية فلا فلا يمر عليها ولا يأتيها ولا يحدثها ولا يؤاكلها ولا وهذا هذا باطل هذا ليس هذا المقصود من الأخبار ولا هذا جائز
- 5:34 ولا هذا من من الجائز والمشروع. فهو سقط بعض حقها لا كل حقها. ولهذا المصنف كان تعبيره جيدا. حين قال: تسقط بعض حقوقها، اذا ما الباقي؟ الباقي النفقه، الباقي كذا، وايضا من الامور الاخرى العشره بالمعروف، ما الدليل؟ وعاشروهن بالمعروف. العشره بالمعروف تشمل كل شيء، تشمل المؤاكله والمشاربه وغير ذلك. ولا ولا تقتصر على الجماع.
- 6:04 والعشره بالمعروف اصلا العشره بالمعروف اذا اطلقت فانك ان تاملتها تجدها امرا زائدا على امر النفقه وتجدها امرا زائدا على امر الجماع. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. وهذا ما يسمى بالصلح. والصلح في في كلام الفقهاء يطلق في امر الانكحه ويطلق في امر البيوع عند النزاعات. حين يتنازع الناس وفي امر الديون. فيقال للانسان دع وتعجل هذا الصلح في الاستخدام الفقهي.
- 6:33 أنه ناس بينهم نزاع فبعضهم يتنازل عن بعض حقه، فيسمى هذا صلحاً. فهذا في أصله. طيب، هنا تأتي مسألة ما يسمى بزواج المسيار في زماننا. وهذا مما تنازع به المعاصرون. زواج المسيار، أن يتزوج الرجل امرأة ثم هي تكون متنازلة عن حق مبي حق المبيت استدلالاً بخبر سوداء. هي تكون متنازلة.
- 7:03 هي تنازلت عن حقها لا انه هو ترك الامر مع الحاجه لا لا لا هي تنازلت فبعض اهل العلم افتى بالجوازي لداعي تنازلها وبعض اهل العلم قال لا هذا لا يحقق قصد السكن وعاده المتزوجات المسيار هي في الاساس فيها شهوه فهو ياتيها ويبيت عندها
- 7:34 وهي ليست كمثل حال سودة التي كبرت وما كان وما عادت تستطيع وفي الواقع ان المشاهد في امر المسيار لو تاملناه نجده يتداخل عده امور ومنهم من قال هناك ممارسات سوء فهناك من يسامح الزوج رجلين وثلاثه في هذا الموضوع ولكن هذا لا يعمم لكن ينبغي ان يلاحظ المنظومات القانونيه في زماننا فان كثيرا من النساء يلجأن
- 8:02 لما يسمى بزواج المسيار حتى لا تعطي الاولاد لطريقها. وهذا مما شاهدته في في امر الفتوى وعرض لي مثل ذلك. فكانت بعض النساء تتزوج المسيار لداعي ان يكون زواجا سريا. ويكون هذا الزواج السري لان الرجل اذا سكنت عندها او سكن عندها او كذا اعلن امرهما.
- 8:30 وأما المسمار فتكون زيارات متقطعة لا تكشف. فتفعل ذلك حتى تستمر نفقة الطريق، وحتى لا تذهب الحضانة. وهذا مما ينبغي أن يلاحظ في منظومة الفتوى أن يلاحظ حيل الناس وما يتحيلون به على الشرع. ولذلك الفتاوى ينبغي ألا تكون جامدة دون ملاحظة السياقات العامة.
- 8:57 ينبغي أن لا تكون جامدة دون ملاحظة السياقات العامة، فمرة جاءني رجل وقال أنا تزوجت امرأة بمهر طبعا ذكر مهر زهيد جدا قال تزوجت امرأة بالمهر الفلاني وكذا فقلت له ولماذا الأمر كذا وحدد لي يومين حطيته يومين يجي فيهن ما في غيرهن فقلت له ليش يعني وقال ومن غير ولي بعد قلت يعني كيف؟ يعني ليه؟
- 9:27 قال والله هي مطلقه، قلت ايه وصلنا. قلت تدري انت ايش الموضوع؟ قال لي قال ايش؟ قلت هي في طريق ينفق عليها. فاذا تزوجت راح تسقط النفقات واعلنت. فهي جايه ماخذتك هالشكل عشان ايش؟ عشان تسقط عشان النفقات. فهي فانت تحصل منك ما تريده وطلقها يبقى منفقا عليها. قال اي انا ادري هي قالت لي عشان عيال، قلت بعد.
- 9:56 قالت زواجك هذا اصلا يعني مركب فيه الحرمه من من غير جهه من غير جهه مبني على الاحتيال على حقوق الاخرين مبني على الاحتيال على حقوق الاخرين، فقلت له لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز، فينبغي ان يلاحظ هذا الامر ان يلاحظ هذا الامر
- 10:25 يقول وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها. طبعا هذا ظاهر القرآن والتي تخافون نشوزهن فيعظهن. وعظها بأن يذكرها بحقه. والنشوز الوارد في الآية هو في الحق الأصلي المترتب وهو حق الفراش. هذا الأصل. وأما بقية الحقوق ففيها نقاش.
- 10:51 بالجمله. لكن ان كانت معاصي مثل الخروج وغير ذلك وكذا فيعظها ايضا في امر حق الله عز وجل. طيب وقول الله عز وجل شوف عاد هذه الفائده الالتقاطه هذه اللي فعظهن دليل انه فيه نصوص شرعيه في فضل الزوج على الزوجه، ولا بشنو يعظ؟
- 11:20 فهذا شاهد قرآني عام لعموم الأحاديث الواردة في التحذير من النشوز مثل: لعنتها الملائكة وغير ذلك، لأن الوعظ يكون بالوارد في الكتاب والسنة، فهذا شاهد عام إلى أنه في أصل في الباب
- 11:53 فإن أظهرت النشوس ضربها. ابن قدامة ادعى الإجماع أن خوف النشوس اللي هو بمبادئ الأمر ما يكون فيه ضرب، يكون فيه وعظ فحسب. أما الضرب إن أظهرت النشوس. يقول فإن فإن أظهرت نشوساً هجرها في المضجع، فلا ينام معها في هراش في هراش واحد من غير اعتزال لبيتها، للآية السابقة. من غير اعتزال لبيتها بناء على ايش؟ بناء على الحديث. ولا تهجروا إلا في المضاجع.
- 12:22 هذا الحديث حديث باسم بن حكيم عن نبيه عن جده، هذا الحديث البخاري رأى انه خالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قام ليثبته اصلا، فالنبي هجر خارج البيت. لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه اخرجهن اهجرهن خارج البيت، طبعا ايش يقول؟ يقول لك وهذا الفعل الفعل لا النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع زوجاته هو على الامثل. ليش؟ لانه متعلق بحقوق اخرين.
- 12:54 فيجوز ان يهجر خارج البيت لكن الاولى ان يهجر في البيت للمصالح المترتبه في في مثل ذلك ولسرعه العود و شنو؟ لا اقول لك يعني الحديث البخاري اشار اعلاله هو هو الاصل الثبوت في هذه الروايه في هذه السلسله الا انه البخاري ما ارتاح للحديث فعارضه بذلك ال
- 13:24 يقول فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح، وهذا الاصل. وغير مبرح هذا طبعا يجتنب الوجه لحديث لا تقبحوا الوجه وايضا الضرب يكون غير مبرح لما نص عليه ابن عباس، ورد عن الزبير انه كان يضرب اسماء بالعمود. لكن هذه روايه وارده في معجم الصحابه فحسب. وما يستفاد حكم من هذه الغرائب. لكن مطلق الضرب ورد عن جماعه من السلف انهم اطلقوا الضرب.
- 13:55 ولكن هذا هذا الشرعي هذا الشرعي ضرب غير مبرح وضرب غير مبرح نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في في خطبة الوداع فهذا في حال نشوزها هذا في حال نشوزها وكل ما يقوم مقام التأديب يُفعل كل ما يقوم بالتأديب يُفعل مثل قطع المصروف وغيره هذا يُفعل يقول وإن وإن خيف الشقاق بينهما هذا عاد خيف الشقاق
- 14:24 ما يظهر حق، ما يظهر نشوز واضح ولا يظهر ظلم واضح ولا يظهر تنازل، يقول بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين. وهذه القصة طبقت مع عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أظن العباس أظن العباس أو كان متزوج أخته بنت عتبة فاطمة بنت عتبة.
- 14:54 اللي هي تصير خالة معاوية. فا وصار بينهما نزاع. فقالت يعني أين عتبة؟ أين كذا؟ اللي قتلوا في بدر. يعني شو اسمه؟ ترتكب أباها وأخوانها. فقال تجدينهم إذا دخلت النار تجدينهم عن يمينك هكذا قال لها يعني. فيعني غضبت ويعني هذه. فمنو كان الحكم؟ الحكم كانوا معاوية وعلي.
- 15:24 علي من اهله ومعاويه من اهلها. فعلي كان يريد ان يفرق ومعاويه قال لا لا افرق بين شيخين من قريش. و فاصطلح هم بعد ذلك اصطلح. فهذا والتفريق هذا وهناك اثر عن علي بن ابي طالب انه ان ان المراه لما جاء الحكمان قالت رواه الشافعي قالت انا اطيعه في طاعه الله عز وجل.
- 15:52 وهذا الحق، فقال الرجل اما الفراق فلا، فقال له علي لا لا يكون حتى تقر مثل ما قررت، يعني تمشي على طاعة الله عز وجل. فالحكم من اهله والحكم من اهلها يكونان مأمونين. ومن اهلها من عموم الاهل. ابن اختها، ابن اخوها، عمها، يكون رجل فاضل وكذلك من اهله. وهما يفرقان ويطلقان، يعني لا من غير رضا الزوج.
- 16:18 إذا عظم الشر بينهما وصل إلى مثل هذا. أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا قلت 140 هو 114 أظن الدرس. دخلت بينه وبين الدارمي.