كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه / البيوع والمعاملات | باب الصلح | 👇

21 دقيقة

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:05 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله واليوم في كتاب الصلح
  2. 0:34 وهو من عقود الارتفاق. الدرس ان شاء الله يسير ومسائله قليله جدا. سنأخذها في وقت يسير. فقط نرجو التركيز. كل هذا في علاقة الدائن بالمدين. موضوع الدين من أهم المواضيع في الشرع. حتى انه أطول آية في القرآن في الدين. ولأن هذا من أكثر ما يحصل فيه المنازعات. فهنا ثمة باب
  3. 1:05 الباب السابق باب الرهن في توثيق الدين اليوم في باب اسمه باب الصلح ما معنى باب الصلح؟ باب الصلح معناه ان اتنازل لك انا الدائن عن شيء من الدين اتنازل لك عن شيء من الدين وهذا في العاده يكون من باب الاحسان او يكون من باب من باب
  4. 1:34 تعجيل القضاء للحاجه. اسمه باب الصلح. يقول ابن قدام من اسقط بعض دينه يعني عن المدين وابراه او وهب غريمه بعض العين التي في يده جاءزا اذا اسقط بعض الدين النقدي او وهبه بعض بعض العين.
  5. 2:01 يعني انا لي عليك دين 100 دينار فقلت لك يا اخي تساقط عنك 20 جازا ولك اجر لان هذا من الاحسان او او وهبه بعض العين كان تكون مثلا اقترضت من اقترضت منه سياره فيقول لك مثلا اطاراتها مثلا او لك شيء معين او لك هذا لك
  6. 2:30 بإمكانك أن تتعامل بها. جاس ما الأصل في ذلك؟ وما الدليل على أن هذا الأمر فيه أجر. أما الأصل ما روى البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، وفي هذا الحديث بيان جواز تقاضي الدين في المسجد، مع أنه الأصل في المسجد أنه لا بيع ولا شراء ولا، ولكن هذا تقاضي الدين هذا
  7. 3:00 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا من امثله قاعدته يثبت يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فقد يكون الدين يكون تابعا لبيع وشراء، البيع والشراء في اصله لا يصح. لكن تقاضي الدين مثل قضيه الطيب في الاحرام. ابتداء ماجوس تضعه ولكن يكون تبعا وضعته قبل الاحرام ثم بقي معك بعد الاحرام
  8. 3:24 يثبت، هنا قاعدة فقهية اسمها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا مثل الاسترقاق، لا يجوز أن تسترق المسلم ابتداء ولكن يجوز أن تسترقه تبعا لوالده الكافر أو لتبعا لكونه كان كافرا ثم أسلم تحت يديك. فارتفعت أصواتهما وهذا أمر يعني من حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف
  9. 3:54 سقف حجرته طبعا النبي الكريم بيته كان ملتصق بالمسجد حجرته فنادى يا كعب كعب من الثلاثه الذين خلفوا معروف صاحب الحديث الطويل المشكي قال لبيك يا رسول الله قال فقال ضع من دينك هذا واشار بيده او ما يعني ضع الشطر اشار له بيده ان ضع النصف يعني لكي ترتاح ضع النصف وها هو يستطيع ان يسدك البقيه بدل ما
  10. 4:24 وهذه طيب فقال لقد فعلت يا رسول الله فقال قم فقضه وهذا ايضا من امثله قاعده ان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح وما لا يدرك كله لا يترك جله وهذه قاعده حتى في السياسه الشرعيه يدل عليها قصه موسى والخضر انه موسى ان الخضر خرق السفينه
  11. 4:55 هنا الآن ذهب شيء من السفينة في سبيل أن تبقى السفينة كلها. ففي كثير من الأحيان إذا قلت أنا لا أريد إلا ديني كاملاً، إلا ديني كاملاً، لا لا تستطيع أن تحصله. فماذا تفعل؟ تتنازل عن بعضه، تحرج الطرف الذي أمامك. ويستطيع هو أن يسددك ما في ما في يده. طيب أو تعزي تنظره. أنت عندك عدة خيارات. عندك يا يكون عندك رهن.
  12. 5:26 ويا اما يكون لك الانظار والانظار هذا فيه اجر كبير عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ان رجلا يعني لما لما مات لم يكن له من عمل سوى انه كان يقول كان رجل يتاجر بالمال فكان يقول لنظراء لغلمانه
  13. 5:54 إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه. ومن انظر معسرا ورد في الحديث انه يظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. وهذا يدل على ايضا الاجر في اسقاط الدين، لان انظار المعسر انظار المعسر وهب زمان له. واسقاط الدين عنه وهب مال له، وهو جزء من الصدقه.
  14. 6:24 وهنا للفائده احاديث تفضيل الصدقه على القرض او تفضيل القرض على الصدقه لا يصح منها شيء. لا يصح منها شيء، مرفوعة. لكن هناك مقطوعات. طيب. لكن هناك شرط في موضوع الصلح هذا ان لا يكون على جهه المساومه والابتزاز.
  15. 6:58 هي ارسلته في القناه الا يكون على جهه المساومه والابتزاز كيف؟ يقول المصنف ما لم يجعل وفاء الدين الباقي شرطا في الهبه والابراء فاذا قال المدين لن اسدد لك بقيه دينك او لن اعترف لك به حتى تسقط عني وتبرئني من بعضه لم يصح لان الدين صالح لان الدائن صالح عن بعض دينه وهو مجبر على ذلك
  16. 7:28 فهو أكل للمال بالباطل. وبعض أهل العلم يرى صحته، يعني آتيك وما آتيك أقول لك أريد ديني، ولا يوجد عندي أي دليل على توثيق الدين. فتقول لي لن أعترف لك. واذهب للقضاء، واذهب إلى كل شيء، لا يوجد عندك بينات. أو لن أسدد لك أصلاً. حتى لو كان، لن أسدد لك، ولن أفعل. حتى تتنازل لي عن جزء منه. أن تنازلت اعترفت لك.
  17. 8:00 هنا الصلح لا يجوز. لماذا؟ طيب لماذا؟ لأنه إكراه نوع من أنواع الإكراه فيه شبهة الإكراه وعندنا قاعدة شرعية عن تراضٍ منكم لابد أن يكون هناك تراضي مجرد وجود شبهة الإكراه وهذه من الأمور
  18. 8:32 التي تراعى في الشريعه ولا تراعى في المنظومات الوضعيه. في المنظومات الوضعيه في امور كثيره فيها شبهه اكراه مثل الربا للمحتاج انك تدينه وتطلب منه ربا هو مكره الان لانه يريد المال الان فانت تاتي وتضع اليه فهو لم ياتك وش اسمه دائما الربا من مفا صاحب الدين اي الربا الربا من
  19. 9:02 الربا في العاده لا يكون لا يلجا اليه الانسان وهو مرتاح ان ياخذ دين بربا فهو مكره يعني مع كونه يعني مال مقابل زمن لا يدور فيه المال بالنسبه صعب الدين ايش فيه؟ انا بفلوسي طيب انا كذي راح اخسر كل شيء ايه يعني اذا ما رضيتها
  20. 9:31 ايوه ايوه، لهذا لهذا لهذا المرداء ذكر بالانصاف لبعض اهل العلم قال يجوز والاثم على الطرف الثاني. ايوه. طيب او يمنعه حقه الا بذلك. يعني اذا قال الشخص الذي في يده العين كسياره او ارض او منزل لن اعترف لك بهذه العين او لن اعطيك اياها حتى تهب لي بعضها او نحوها، لم يصح هذا الصلح بما ذكرنا في المساله
  21. 10:01 الباقية أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه مسألة اسمها ضع وتعجل. اسمها ضع وتعجل. أنه أنا ديني عليك سيحل بعد عام. احتجت أنا الآن. قبل العام. قبل العام، بعد ستة أشهر من الدين. احتجت. يا أخي أنا أريد ديني الآن. تقول لا بعد عام.
  22. 10:32 بعد تاتيني بعد ستة اشهر غير هذا لا فاقول لك يا اخي ضع وتعجل نصف الدين لا اريده منك ولكن تعجل اعطني النصف هذا الان والباقي لا اريده منك هنا المذهب عدم الجواز والحقيقه المساله فيها خلاف عالي بين ابن عباس وبن عمر فابن عمر يمنع وابن عباس يجيز
  23. 11:01 ضع وتعجل. وابن القيم بحث هذه المساله اظن في الاغاثه وجنح للقول بالجواز حقيقه الامر واسع ما دام في خلاف بعضهم راها عكس الربا. يعني هو اللي منع عبد الله بن عون راها عكس الربا. يعني الربا اخر بزياده مال هذه عجل بزياده بنقص من المال. لكن الذي نجازه راى انه تنازل عن الحق لمصلحه.
  24. 11:32 باختياره او باختياره طبعا في حديث ضاع وتعجلوا والحديث ما هو ما هو ما هو صحيح يقول ويجوز اقتضاء الذهب من الورق يعني الفضه والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها اي بسعرها يوم التقاضي وتقابضا وتقابضا في المجلس لانه صرف يعتبر له شروط الصرف من التقاضي في المجلس هو ساء شروطه
  25. 12:01 طيب أنا اقترضت منك مئة دينار ذهب جئتك يوم الدين يوم القضاء فقلت لي أنا لا يوجد عندي مئة دينار ذهب أنا يوجد عندي ألف درهم فضة ما يعادلها يجوز هذا ورد عن ابن عمر أنه كان يفعله لكن بشرط أن ما تقصده لا تتقاضى شبه شبه الصرف
  26. 12:28 ما تقول 500 الحين 50 لا كلها تكون في مجلس واحد لانها صنفه. اي هذه ينطبق عليها موضوع العملات. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. انا جيتك قلت لك ترى انا اطلبك فلوس وجبت لك جبت لك شهود انت لا تذكر او او يبدو ان وكيلك هو اللي استدان مني.
  27. 12:58 أنت لا تعرف لكنك إذا كنت مصدقا لي تقول نعم أنا أنت صادق بإذن الله ويبدو لكني أنا ما أذكر. طيب خلاص ما دمت مصدق لي حتى لو لم تذكر يجوز أنه يكون في الدين هذا نوع من المصالحة. وإن كان أحدهم يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل يعني
  28. 13:23 مثلا تكون انا لا زورت عليك ادعيت عليك كذبا قلت لك انت استدنت مني او غير ذلك وكذا وانا اعلم في نفسي اني كاذب فهذا طبعا هذا واضح ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جائز رجل يبيع ويشتري كثيرا ويستدين كثيرا جينا بعد سنوات قلت يا اخي انا اطلبك فلوس قلت اي والله تطلبني فلوس بس كم والله نسينا سنين بعنا واشترينا واجد والله نسيت
  29. 13:55 فاصطلحنا اتفقنا على مبلغ والله كانها 100 ها 100 100 خلاص جاس جاس هذا اتفاق يعني لقول للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالنا وأحل حراما هذا هذا هو الباب باب سهل وجميل والحمد لله هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
  30. 15:01 الحافظ ابن راهويه علق عليه قال فيها السنه عليه وفيها هلاك المرجئه، ليش هلاك المرجئه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاه فاصلا بين الايمان والكفر. فجعل عملا هو الفاصل، قال لا ما اقام فيكم الصلاه. في حديث اخر ماذا قال صلوات الله عليه وسلم عليه الا ترى كفرا رواحا، فهذا معنى ان هذا الحديث فيه هلاك.
  31. 15:26 في أحد يسأل عن تقدير العرايا مع مخالفته بحديث الرطب والتام. يقول مسألة عموم وخصوص لكن يعني بيعرف الحكمة انه ليش هذه سمح فيها يعني. هذه قاعدة شرعية عامة أن ما حرم سدا للذريعة يباح للحاج. هذا قديما كان الناس يحتاج يشتهون الرطب ولا يكون عندهم نقد. فيبيعون الرطبا
  32. 15:55 فيذهبون إلى أهل النخل اللي عندهم رطب على رؤوس النخل وهم يكون عندهم تمر حشف ولكن يريدون الرطب فيقولون لهم تبيعون لنا الرطب بالتمر؟ القاعدة الربوية أن التمر ما يباع بالرطب لماذا؟ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الرطب إذا يبس ما ندري كم راح يصير وزنه
  33. 16:23 نقدر تقديرا لهذا النبي سائل: أينقص إذا يبث؟ قال ونعم قال لا. فهذه قاعدة في الربا. الجهل والتساوي كالعلم بالتفاضل يعني ربا. والتمر مربوطة باصناف ربوية. فالانسان وربا الفضل اصالة محرم سدا للذريعة ولا الربا الاصلي اللي هو اللي عليه الضرب نسيئة.
  34. 16:55 فجاز للناس أن يشتروا الرطب بخرصه تمرا يعني أنا آتيك وعندي رطب حشف، تمر حشف، وأقول لك هذه ثلاثة أوسخ، أعطني رطبا نخرص نقدر أنه إذا يبث فيصير ثلاثة أوسخ فتبيعني، هذا جاز شرعا، مع أن هذا خلاف الأصل الربوي، لماذا؟
  35. 17:24 لانه ما حرم سدا للذريع يباح للحاجه، لو كان عندي ذهب اشتري فيه الرطب ما يجوز لي هذا العمل. لكن هذا امر يحتاجه الناس وتشتد حاجتهم له. فرخص لهم فيما دون خمسه اوسق، فوق هذا ليس محل حاجه. حتى الخمسه اوسق هو المقدار الزكوي. هو المقدار القوتي.
  36. 17:50 مثل النظر للمخطوب محرم النظر مرا حرم سدا لذريعي واباح للحاجه لهذا مثلا ايش ماذا يقول اهل الراي يقولون هذا حكم على خلاف القياس لا ليس حكما على خلاف القياس بل هو امر اشتدت حاجه الناس له فجاز مع عدم توفر بديل له مع عدم توفر بديل له اما اذا توفر البديل
  37. 18:19 اللي هو ان عندنا ذهب لم يجوز ذلك. بس هذا السؤال خارج الدرس. في واحد سالني يقول باثار المطلقه الرجعيه بالمصنف في اثار عن الحسن كان ذكر وغيره انه يجوز لها يعني تتزين او تصنع ما يخلي الرجل يرجعها. اي تتشوف له. في اثار تمنع وترى ان هذا انها ما يجوز لها ترجعها.
  38. 18:47 بس يعني شنو الراجع مسأله؟ قلت له انا والله نفسي شخصيا ما ادري صراحه شنو الراجع. هي قلت له اصير نفس خير الامر خليني ابين لا تزين حيل. نقاوي نقاوي. هذا هذا هذه مسأله من مسائل يسمونها قياس الشبه والالحاح. الان هذه المرأه هل هي زوجة ام اجنبيه؟ في الواقع واي الصفتين يغلبان عليها؟
  39. 19:14 فهي مثلا مقيمه في بيت الرجل ويجوز لها اللقاء فهي من هذا الوجه زوج اشبه بالزوجه لم تعد ليست زوجة ولكنها اشبه بالزوجه ولو مات هي ماتت هي او مات هو توارثا ويقع عليها الطلاق على الصحيح خلافا لابن تيميه يعني لو طلقها مره ثانيه هم يقع عليها الطلاق وهذه ايضا تبع القاعده اللي ذكرناها بحب العرايا
  40. 19:44 ما حرم سدا للذريعه يباح للحاجه. لانه هذا الرجل الان لو جاهه لو دخل عليها لو كذا لو ارجعها وعلى المذهب وعلى الخلاف هل هل يشترط الاشهاد؟ لا ما يشترط. هل الجماع رجع؟ هل غيره؟ مو تاثر في انه الجماع رجع اي طيب فهو فهو الان لو لو يلا لو دخل لو لو لو فرضنا انه جاء ووقع عليها مع اعتقاد التحريم راح يقرا عنها الحد.
  41. 20:18 وهي بقائها في هذا البيت فاثار التشوف انا اراها هي اقوى اراها راها ممكن توجع الثاني بالاثار ممكن اذا طلق ثلاثه يعني لا كلها بلا رجعيه كلها بلا رجعيه بس باقي نص ساعه على الاذان