زاد المسافر (32)
47 دقيقة زاد المسافر — 32
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد مسافر. آه. ولا زلنا مع وما زلنا في كتاب المناسك، وفقه المناسك هو لب فقه العبادات. فالمعاملات
- 0:29 الفقه من فهم الفرائض والمناسك سهل عليه ما سواها، وعامة استشكال الناس في المناسك بأنهم لم يطبقوا الحج، لأنه الحج مرة في العمر، ونادرا من يكرر الحج، لهذا فقه الحج مما تستشكل فيه مواطن كثيرة، هذا الاستشكال خاضع لضعف التصور، فترى فقه الصلاة على سبيل المثال
- 0:58 على كثرة مسائله مفهوم لم؟ لأنه يتكرر كذلك صيام رمضان والزكاة أمرها متردد، وأما الحج فمسائله كثيرة جدا أو متفرعة، وفقهه المتعلق بصفته فقه يسير.
- 1:25 فقه الحج المتعلق بصفته فقه يسير. الحج هكذا لخصه في ذهنك أن الإنسان يأتي في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحج فيعتمر هذا صفة المتمتع في هذه الأشهر يعتمر يذهب يحرم من الميقات يلبس إحرامه يطوف يسعى يحلق تحلل يجلس
- 1:54 إلى اليوم الثامن يوم التروية يبيت بمنى، يوم الثامن ذي الحجة، يوم التاسع يقف في عرفة، ثم يدفع إلى مزدلفة بعد المغرب، ثم يبيت في مزدلفة، يوم العاشر رمي نحر حلق طواف، ثم يتحلل، جلنا يوم الثامن يحرم من جديد، يوم العاشر يتحلل، السلام ورحمة الله وبركاته.
- 2:20 يبقى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كل الذي يفعله انه يرمي ويبيت بنا، يرمي جمرات سبعة سبعة سبعة كل يوم، ثم بعد ذلك يطوف الوداع ويمضي. هذه صفة حج التمتع. لا بأس. هذه صفة حج التمتع. القارن لا لا يعتمر، يأتي مباشرة مثلا يطوف طواف قدوم
- 2:49 ثم بعد ذلك يبغى يجلس محرما ثم إلى آخره يفعل ثم يفعل أفعال الحاج السابقة سوى أنه يزيد أنه كما قلنا ينحر أو يذبح لزوما. أيضا بالنسبة للقارئ، المفرد يفعل مثلهم غير أنه لا تلزمه عمرة ولا يلزمه دم. هذه هذا ملخص فقه الحج، هذا الملخص. ثم في هذه الصفة المختصرة تتفرع مسائل كثيرة جدا.
- 3:18 من منها ما يتعلق بصفه الاحرام، منها ما يتعلق بمسائل الطواف، منها ما يتعلق بمسائل السعي، منها ما يتعلق بمحظورات الاحرام، وما يترتب على ذلك الى غير هذا. يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه عبد الله وعطاء هو عطاء بن ابي رباح وهو افقه التابعين في المناسك، لهذا عليك في في المناسك بالذات يحرص عليه.
- 3:44 عطاء بن ابي رباح المكي التابعي. كان يكره المحامل للرجل ولا يرى للنساء بأساء. وقال عطاء القباب على المحامل بدعه، وقال في روايه صالح والمحامل قد ركبها العلماء ورخص فيها. المحامل هذا الهودج الكبير الذي يوضع على الابل، وهذا ظهر متى؟ ظهر في وقت الحجاج كما قاله سفيان بن عيينه كما في كتاب الزهد لاحمد.
- 4:11 وكرهه بعض التابعين وكانوا يفضلون عليه الرحل. ايش الرحل؟ الرحل هذا الرحل اليسير الذي وضع على الابل. شدوا الرحل فانه احد الجهادين ولا تشدوا الرحال الا الى ثلاثه مساجد. لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد. ويقولون الحج على الرحال عمل الابرار كما صح عن ابن عينه وطاووس، هذا اين؟ هذا في كتاب الزهد لاحمد.
- 4:39 وهذه فائدة فقهية في كتاب الزهد في غير مضانها. وكنت أتمنى لو تناقلها الحنابلة في مؤلفاتهم، لكن الإمام أحمد رحمه الله هنا يبين أن هذا الهودج هذا للنساء لا بأس لأنه أستر
- 4:54 ثم تجد بعض الفقهاء يتكلمون عن صفة متى تركب المرأة وكيف بحيث لا تكون مكشوفة فلابد أن ينزل لها هذا مربي الإبل لابد أن ينزل لها الهودج حتى تنزل لا تصعد عليه أما الرجل ثم الهوادج ركبها العلماء عموما
- 5:12 صار حتى الناس الفضلاء يركبونها اعتادوا عليها، كما نحن اليوم نركب الطائرات ونركب السيارات ونركب قد اعتدنا عليها. فاحمد رخص بالامر، لكن في وقت عطاء كان الامر هذا للتو قد خرج وكرهه اشد الكراهه، راه مظهران من مظاهر الترف، راه مظهر من مظاهر الترف. نعم. وقد ظهر في زمن الحجاج. قال باب القول في المواقيت وموضعها. المواقيت في الحجم نوعان.
- 5:41 مواقيت زمانية وهو شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، طيب إذا كل أفعال الحج تحكو في ذي الحجة، شوال وذي القعدة ما الذي نفعل فيها؟ إذا إذا اعتمر المرء وجلس في مكة ولم يخرج عنها مسافة سفر يعد متمتعا، يعني جمع عمرة وحجا في سفر واحد هذا النسك ويلزمه دم. هذا فائدة هذه فائدة المواقيت الزمانية، المواقيت المكانية هو الميقات الذي منه يحرم الإنسان.
- 6:11 ما معنى يحرم؟ يعني يدخل في الاحرام، يعني يبدأ يحرم على نفسه الاحرام للحاج مثل دخول الصيام مثل مثل نهار رمضان للصائم. الآن إذا دخل إذا دخل النهار إذا دخل النهار نهار رمضان ماذا يحصل للصائم؟ يحرم عليه الطعام والشراب والجماع وغير ذلك. فكذلك المحرم إذا تجاوز الميقات المكاني أو إذا إذا أعلن إحرامه فإنه
- 6:41 فانه حفظكم الله ورعاكم يحرم عليه كل شيء يحرم عليه كل شيء مما يحرم على المحرم من اللباس والطيب وسياتي ما هي الالبسه المحرمه عليه وما هو الطيب المحرم عليه ويحرم عليه اتيان امراته ان كان متزوجا وغير ذلك. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهل اهل المدينه من ذي الحليفه.
- 7:09 وهذا محن لا يختلف فيه الناس. ثم هل لاهل المدينه نعم. ومهل اهل العراق من ذات عرق. من ذات عرق. وذات عرق هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان وقتها عمر. وقتها عمر لاهل العراق. وايضا من مواقيت اهل العراق في مذهب الشافعي وادي العقيق. وادي العقيق.
- 7:38 وهو مذهب الشيعة. وهذه يذكرها ابن تيمية في منهاج السنة من المسائل التي وافق فيها بعض أئمة أهل السنة الشيعة الأولى. ولم يوافقوهم إلا موافقة للدليل. فلا بأس أن توافق مبطلا إن وافقت الدليل، والشيخ يشير إلى نفسه في مسائل الطلاق.
- 8:05 ومهلوا اهل الشام الجحفه يسمونها رابغ اليوم اظن. ومهلوا اهل نجد من قرن. ومهلوا اهل اليمن من يلملم. ومثل اهل اليمن اهل نجران وجازان اليوم كلهم يعدون تابعين لليمن. يعتبر تبعدون تابعين لليمن. وقال في روايه ابي داوود وقت لاهل العراق ذات ذا من ذات عرق.
- 8:36 طيب والشامي يأتي من عند ميقات أهل العراق والعكس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقول أحمد وقت وخصص ذات عرق بالحديث لأن الناس تنازعوا، من الذي وقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر؟ عمر. عمر. وقال في رواية أحمد بن القاسم إذا مر رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج فإنه يهل من ذي الحليفة، لحديث
- 9:05 وعن ابن عباس يروى عن النبي صل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: "هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، فمن كان منزله بالجحفه اهل منها". وكذلك كل من كان من اهل الجحفه من دون الجحفه الى الى مكه اهل من موضعه حتى يهلون من مكه، من كان دون المواقيت والجحفه اقرب ميقات، من كان دون المواقيت يعني كل المواقيت بيته بعد المواقيت اصلا.
- 9:35 هذا يهل من محله ومن هذا وقع النزاع في جده هل هي ميقات ام لا وقال في روايه محمد بن الحسن بن هارون واذا احرم الرجل احرم من الميقات اعجب اليه ولا يحرم قبل الميقات هذه مساله يا اخوان بلا نزاع الاحرام يصح قبل الميقات واليوم لمن يسافر ويحج عبر الطائره هذا يعني ما يستحب له ان من من تصعد الطائره يحرم
- 10:04 لانه مرور الطائره على الميقات سريع جدا فقد تفوت الميقات وانت ما احرمت ولا تستطيع ان تعود اليه بسهوله. لكن هذا كره وعثمان سرب على عثمان على عبد الله بن عامر لما احرم من خراسان ووقع لبعض السلف انه كان يرى ونسب هذا لعمر وعثمان انهم
- 10:31 قالوا ان من تمام الحج ان تعقده من بيت اهلك. والقصد ان تعقده لا يعني ان ان تنويه لا ان تدخل في الاحرام، والا الاحرام الصواب ان الانسان يحرم وفيها عاد اثر مالك المشهور. حين قال فليحذر الذين يخالفون عن امره. فالاحرام يكون من اين؟ يكون من الميقات، لكن ان كان الانسان يمر على الميقات بوسيله نقل سريعه كالطائرات،
- 11:00 فهذا ونادرا ما ينبهون او احيانا ينبهون واحيانا لا يقع فيحتاط لنفسه فاذا احرم من اي محل يدخل في الاحرام يلبس الاحرام و ويمتنع عما يمتنع عنه الحاج يمتنع عما يمتنع عنه الحاج وقال في روايه ابي طالب واذا دخل مكه بغير احرام
- 11:28 فإن كان عليه وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهلنا منه ولا دم عليه. فإن خاف الفوات أحرم من مكة وعليه دم. طيب الذي يفوت الإحرام يفوت الميقات ولم يحرم يعود ولا دم عليه.
- 11:59 وإن عاد وإن لم يعد أحرم من مكانه وعليه دم، ما الدم؟ هذا دم في ترك واجب. فحين يقولون دم ما ما الذي يريدونه؟ يريدون بالدم الشات. ها؟ يريدون الشات من الضان أو المعز. من الضان ستة أشهر. وأما من المعز فسنة. ومن البقر
- 12:29 سنتين ومن الابل خمسه هذه صفه ايش؟ هذه صفه الاضحيه هذه صفه الاضحيه هي نفسها هنا المذهب كلها تكون مسنه الا الظأن الظأن اللي احنا نسميه غنم الحين الظأن هذه سته اشهر والبقره والناقه عن سبعه عن سبعه فاذا ترك الانسان غير واجب
- 12:59 واجب او او واجبين فله ان يفدي بناقه فان لم يكن عنده هذا فصيام عشره ايام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع تلك عشره كامله هذا في ايش؟ هذا في حال ترك واجب فعل المحظور هذا بحث اخر
- 13:24 فتاتي كفاره فعل محظورها لكن بما ان المصنف ذكر عليه دم فهذه هي. طيب باب القول في الذمي والعبد والصبي اذا اهلوا بالحج، هؤلاء ما الجامع بينهم؟ الجامع بينهم انهم لا يجب عليهم الحج من الاساس. لكن ذمي دخل الحرم لحاجه اهل الحرم فاسلم واراد الحج وهو دون الميقات.
- 13:55 هل يلزمه ان يعود للميقات فيحرم ام يحرم من محله؟ المذهب عندنا وهو مذهب الجمهور، مذهب مالك وسفيان واسحاق انه لا يلزمه لا الذمي ولا العبد ولا الصبي اذا بلغ لا يلزم احدا منهم ان يرجع الى الميقات ولا دم عليه.
- 14:25 ومذهب الشافعي وهو أشد المذاهب في هذه المسألة أن عليه دم يلزمه وإلا فعليه دم يرجع له ومذهب أبي حنيفة فعلى العادة عند أهل الرأي فرق فرقا عجيبا قال كلهم إلا العبد العبد يلزمه العبد أما البقية فلا لا يلزمه قال أبو عبد الله في رواية عبد الله عن محمد بن كعب القرظي هذا من بني قريظة وهو تابعي لم يكن صحابيا
- 14:53 وكان عالما من علماء التفسير وهم من بني قريظه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فهذا الحديث ايش؟ مرسل، لكن لماذا اوردوه؟ لانه فيه فائده فقهيه قد افتي بها. اني اريد ان اجدد في صدور المؤمنين ايما صبي حج اهله فمات اجزأت عنه، يعني حج به اهله. فمات اجزأت عنه، يعني لا يلزم ان يحج عنه انسان. لكن ان بلغ
- 15:24 يتلزمون حجه اخرى. فان ادرك فعليه الحج، يعني ان بلغ. وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزأت عنه. وان عتق فعليه الحج، وهذا صح عن ابن عباس، وزاد عليهم ابن عباس الاعرابي. الاعرابي الذي لم يهاجر. فحج وهو اعرابي ثم هاجر فعليه حجه اخرى.
- 15:50 وقال في رواية حنبل يحرم الذمي إذا أسلم بمكة من مكة لأنه في حكم المكي وقال في رواية أبي طالب إذا أسلم نصراني بمكة فإنه يخرج إلى الميقات فيحرم فإن خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم هذا هذه الرواية رواية أبي طالب توافق مذهب الشافعي رحمه الله وهي خلاف أشهر الروايات عن أحمد
- 16:21 قال عبد العزيز وبالاول اقول يعني انه ما الزم دم. يعني انه ما الزم دم وهذا مشهور المذهب عندنا. وقال في روايه احمد بن القاسم اذا احرم العبد فبلغ عرفه عرف ثم اعتق فان حجته تجزئه. وهؤلاء يقولون لا تجزئه ومالك يقول ايضا وكيف لا تجزئه؟ وهو لو انه احرم تلك الساعه كان حجا تاما. وما اعلم احدا قال بخلافه انها لا تجزئه.
- 16:50 إلا هؤلاء ما تقدمهم فيه أحد يقصد أهل الرأي لأن الحج عرفة يعني تجزئة عن إيش؟ عن حجة الحرية لأن العبد عليه حجة حرية طيب العبد إذا أُعتق في عرفة إذا أُعتق في مزدلفة عرفة إيش هذا أي يوم؟ يوم التاسع الوقوف فيها من من متى من من متى يبدأ الوقوف في عرفة؟ أي بعد الثواب إلى
- 17:20 المغرب لكن عندنا في مذهب الحنابله اي ساعه من ليل او نهار طيب سياتي النقاش في عرفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه طيب لو اعتق في مزدلفه راح عليه لو اعتق يوم النحر خلاص هذه حجه العبوديه تصير وعليه حجه اخرى لعتقه لكن ان كان في عرفه ومثل الصبي اذا بلغ في عرفه اذا بلغ في عرفه
- 17:49 وإذا أتلم الكافر وأدرك عرفة هذا خلاص أجزأته هذا أجزأته وأحمد يستغرب من ذلك قلت فالنصراني والصبي فإن هؤلاء يقولون تجزئهم هؤلاء اللي هو أبو حنيفة قلنا لكم فرق أبو حنيفة تفريقة غريبة وخلى العبد بالذات عليه شدة مع أنه يعني الله المستعان لأنه لم يكن عليهم فرض
- 18:18 ولم يحرم الذم ولم يبلغ الصبي الصغير. قال احمد: ذلك وهذا سواء. وهذا حديث ابن عباس فالصبي يحج ثم يدرك والعبد يحج ثم يعتق ان عليهما الحج. حديث ابن عباس يعني قول ابن عباس. قلت يقولون ان فيه الاعرابي يحج ثم يهاجر ان عليه الحج. قال نعم والاعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج. قلت والعبد اذا عتق بعرفه يجزيه حجه ولا دم عليه.
- 18:47 وقال في رواية عبد الله طاووس عن ابن عباس إذا أُعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته. أجزأت يعني عن الحرية وعن العبودية عن وإذا عتق بجمع جمع اللي هي مزدلفة. وهي بنفس اليوم ترى. لكن هي عرفة أنه لا يجزئ عنه حج. لا يجزئ عنه حج. ليش؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
- 19:14 باب القول في الصبي ورميه ووقوف ووقوف في الصبي ورميه ووقوفه والاخرس. هذا الصبي يرمى عنه والمريض يلبى عنه هذا قسط انه هذه تقع فيها النيابه. ودليل النيابه هنا ان النيابه التامه جازت. فالمرأه قالت ان ابي لا يثبت على الراحله فأحج عنها عنه قال حج عنه. طيب هذه نيابه جزئيه.
- 19:42 يعني مثلا اخرس ما يستطيع يلبي، تلبي عنه. صبي ما يستطيع يرمي، ترمي عنه. هذه نيابه جزئيه فهي من باب اولى. قال ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله سفيان بن عيني عن ابراهيم بن عقب عن كُريب عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون فمن انت؟ قال رسول الله. ففزعت امراه فاخذت بعوض الصبي.
- 20:08 فأخرجته من محفتها، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وعقيدة أهل السنة والجماعة وتدل على هذا بهذا الحديث ابن خزيمة أن الصبي قبل البلوغ تكتب حسناته، وفي ذلك أثر عن أبو العالية عن عمر. ونص عليه كل من ابن تيمية وبن عبد البر وسبقهم بخزيمة. أن الصبي قبل البلوغ حسناته تكتب.
- 20:38 وسيئاته لا تكتب. فحديث رفع القلم عن ثلاث يعني رفع قلم السيئات. وقال في روايه الاثرم اذا حج الصبي يتجنب ما يتجنبه الكبير، يعني يحرم مثل الكبير. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج قال نعم ولك اجر. وقال في روايه حنبل ويرمى ويرمي عن الصغير ابواه ووليه، لانه لا يحسن الرمي صغير لا يستطيع ان يرمي.
- 21:07 وكذلك المريض إذا لم يطق الرمي يرمى عنه ويقف الصغير بعرفه، أما الوقوف بعرفه فأمره يسير هو مجرد وقوف ويجزئه حجه إذا وقف بعرفه وبلغ بها هذا كما نبهنا إليه في المجلس في المسألة الماضية وقال في رواية أبي طالب ويلبى عن الأخرس والصبي والصغير وووالمريض يعني الذي لا يستطيع التلبية ولا أن يرفع صوته بالتربية
- 21:36 باب القول في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه للحج. نعم. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية ابي طالب وصالح اذا حج الرجل حجت الفريضة لم يمر بالمدينة. لانه اذا حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، واذا كان تطوعا بدا بالمدينة. ايش ايش الـ ما معنى هذه المسألة وهي مسألة مهمة. كثير من الناس
- 22:05 يذهبون إلى المدينة أولا فيصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزورون قبره صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي الكريم ثم بعد ذلك يذهبون إلى مكة الإمام أحمد كره هذا ليس جفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الأنباء الصوفية لا يقرأ هذا يقول جفاء يقول للناس لا عاد لا عاد أحد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حج الفريضة لا تذهب إلا مباشرة لمكة
- 22:34 قال إن حدث حدث يعني مثلا أنت إذا مت إذا كذا اسمك ذاهب للحج. فأنت في طريق الحج. فتعتبر حاجا نية إنما الأعمال بالنيات. أما إن مت في المدينة فأنت لم تمت وأنت في طريق الميقات ولا دونه. فيخشى أن لا تحتسب لك الحجة. فيخشى أن لا تحتسب لك الحجة.
- 23:02 اما في التطوع اذا كنت حاجا متطوعا فلا باس ابدا بالمدينه. لانه الفريضه امرها مهم، لابد ان تسقط الفرض. هذا قصد الامام احمد، وهذه مساله من نفيسات المسائل. هذه من نفيسات المسائل في هذا الكتاب حقيقه. قال باب القول في الغسل الاحرام. الغسل للاحرام سنه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل احرامه.
- 23:31 وتغتسل حتى الحائض تغتسل لا بأس. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح ويغتسل الرجل والمرأه اذا اراد ان يهلها. يعني هذا قبل ان تذهب بالميقات وتهل بالإحرام. الاهلال يعني رفع الصوت بان تقول لبيك اللهم حجا اذا كنت مفردا ولبيك اللهم حجا وعمره اذا كنت قارنا او لبيك اللهم عمره اذا كنت متمتعا.
- 24:00 أو عمر عمرة في حجه وهكذا. ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم، هذا غسل ثاني، هذا كله مروي عن ابن عمر وعن نفسه. وإن لم يفعله فلا بأس، هذا ما هو واجب. وقال في رواية عبد الله والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل وتصنع ما يصنع الحاج. الان في حد يخبر أسماء. غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا ولا تدخل المسجد أعجب إلي.
- 24:27 عدا هذه عدا هذه المسألة سيأتي الكلام عليها في أحكام الطواف تفصيليا. ويتوقى الغسل من ماء زمزم، لا تسمي ماء زمزم. فقد قال العباس رحمة الله عليه لا أحلها لمغتسل وما يتمالك الناس من هذا. ماء زمزم لا يغتسل به. لأن قال قال إنه لمتوضئ حل وبل ولا أحله لمغتسل. يقول عباس وهذا قالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
- 24:57 فخلاص صار وهذه موجوده في فقه الطهاره ربما ذكرت. وقال في روايه المروذي عن سر بن حبيش هذه بعد وفاته بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت العباس قائما عند زمزم قال لا احلها لمغتسل ولكنه لشارب حل وبل. مو لمتوضئ لشارب قال ابو عبد الله حل وبل حل محلل. نعم. والعباس كان يسقي ويسقون ابناءه.
- 25:25 والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم واهم ان يعينهم على السقيا، لكن اذا الناس راوا النبي صلى الله عليه وسلم يسقي فانهم سيزدحمون عليهم ويتاذون ويغلبوا على ذلك. باب القول في صفه الاحرام وصحته. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الاثرم والرجل يكون محرما بالنيه اذا عقد على الاحرام.
- 25:53 وحديث قيس بن سعد إن إنه نظر إلى هديه يقلد. يقلد الهدي يعني ما سيذبحه. والذبح يكون يوم العاشر ويقلد يعني توضع عليه قلاده حتى يبين إن هذا هدي لبيت الله تبارك وتعالى. والقلاده هذه تكون خيط وتكون من نعل. قال ذلك عقد الإحرام بتقليده الهدي. يعني مجرد تقليد الهدي يعتبر إحراما. وكان ابن عمر لا يسمي حجا ولا عمره، يعني ليس بالضروري وهذا مروي.
- 26:23 وقد يكون الرجل محرما بغير تلبيه اذا عزم على الاحرام. بالتلبيه ينعقد بلا نقاش، لكن ان هو عزم باطنا عند احمد ينعقد. وقد يلبي الرجل ولا يحرم يلبي الرجل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لكن لم يقل لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرا.
- 26:45 ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على على الاحرام فاذا انبعث فاذا انبعثت به راحلته لبا وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما انبعثت به راحلته قامت به لبا ولبى قالوا لبا من المسجد وقيل انه لبى تلبيتان تلبيه بعد الصلاه وتلبيه لما انبعثت به راحلته حتى يراه النات
- 27:12 والتلبية ان يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره و وهل يسبح ويحمد الله ويكبر قبلها؟ هناك خبر في هذا ورد من خبر انس ذكره البخاري في الصحيح. وهذا نادرا ما يذكر انه يسبح ويحمد الله ويكبر، لكنها سياده لوهيب بن خالد انفرد بها من دون الجميع. وظاهر شذوذها حقيقه، ولكن البخاري بوب عليها. فما ادري المساله هذه تحتاج الى مزيد نظر.
- 27:43 يقول وتقليد الهدي نعم وقال في روايه حنبل ويشعر الابل في اسلمتها والبقره في اسلمتها، الاشعار انك تشق السنام انك تشق السنام يخرج شيء من الدم هذا الاشعار وسياتي عاد نقاش الفقهاء في في الاشعار في اي سنام وكذا وهذا لا يكون في الغنم
- 28:12 والغنم تقلد ومالك انكر تقليدها للحديث في عراقي ما يعرفه لكن الابل والبقر تقلد وتجلل يوجد عليها جلال بعد اللي هو ثوب ها واشعار اشعار البدن كرهه ابو حنيفه وقال عنه مثلى والناس قاموا عليه وراوا انه خالف السنه بالراي
- 28:41 ووصف السنه وصفا قبيحا اذ اعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثله وما سبقه احد الى هذا وما تابعه احد عليه فيما اعلم وهذه من المسائل التي استثقلوها منه جدا ونالوا منه عليها وحتى الترمذي ذكر شيئا من كلام وكيع وغضبه لما اورد الحديث وكيع بن الجراح قال ينبغي ان يطرح قول اهل الراي من الكتب
- 29:08 لما اورد الحديث في اشعار الهدي. يقول وتقليد الهدي بنعل او علاقه اداوه فان شئت قلدت الغنم، نصع الغنم لان مالك يخالف في هذا. وما سمعنا ان الغنم يشعر ولكن تشعر الابل والبقر. باب القول في فرض الحج وذكره. فرض الحج يعني الاركان هنا، يقصد الاركان، هذه الاشياء لا تسقط لا بنسيان
- 29:38 من لم يفعلها لا حج له. لا تسقط لا بنسيان ولا باي شيء. الامور الاخرى الواجبات تجبر بدم. هذه الاشياء التي ذكرها الامام هنا لا تجبر. عنده لا تجبر بدم. لابد ان تفعل. ان لم تفعل لا حج. قال ابو عبد الله في روايه احمد بن الحسين واسحاق بن ابراهيم وابي بكر المرثي وعبد الله بن محمد بن فوران ان فرض الحج الوقوف بعرفه وطواف الزياره.
- 30:08 في الحج عندك ثلاث طوافات، طواف القدوم وهذا لا يلزم المفرد والقارئ وانما يلزم المتمتع لان طواف داخل في عمرته. وعندك طواف الوداع هذا اخر شيء، وهذا يسقط عن الحائض، هذا اخر شيء. وفي طواف بينهما وهو الركن. وهو الداخل في قوله تعالى: ولي الطوف بالبيت العتيق. وهو طواف الزياره، طواف الافاضه الذي يكون يوم العاشر.
- 30:38 هذا هو أهم الطواف وأعظمه، وهذا هو الركن، هذا لا يجبر بدم، والوقوف بعرفة تأتي التفاصيل
- 30:53 واي واسحاق بن ابراهيم قال: علة الحج عندنا الوقوف بعرفه وطواف الزياره، لان الله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمنروذي قال: الواجب عندي الوقوف بعرفه وطواف الزياره. طيب ما في واجبات اخرى؟ في واجبات. لكن هو يقصد هنا الواجب الذي لا يجبر بدم. بقيه الواجبات تجبر بدم.
- 31:22 باب القول في مسألة تؤيد ذلك، قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث وصالح وعبد الله والفضل بن زياد. إذا حج رجل ثم وقف بعرفة ثم زار البيت يوم النهر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى المنى، ولم يرمي الجمار، فإن عليه دما. فإن عليه دما. هو عليه دماء بالواجبات اللي تركها. لكن هو هذا القصد. وباب القول في السعي بين الصفا والمروة.
- 31:54 السعي بين الصفا والمروه هل هو ركن ام واجب؟ ام مجرد مستحب؟ هذا عاد نقاش. مشهور المذهب انه واجب. يعني ايش واجب؟ يعني يجبر بدم، اذا تركه الانسان يجبر بدم. اذا قلنا ركن لا لابد ان يقوم به. الروايات السابقه تشير ان ان السعي بين الصفا والمروه واجب، مجرد واجب. وقال في روايه ابي طالب والسعي بين الصفا والمروه تطوع.
- 32:23 والقارئ والمتمتع والحاج عند عطاء واحد اذا طافوا ولم يسعوا. هذا ايضا قول وهذا قول عجيب وهو مروي عن بعض الصحابه وسياتي النقاش فيه انه فلا جناح عليه الا يطوف بهما على قراءه هكذا. فقالوا انه مستحب مجرد مستحب. وقال في روايه ابي طالب اذا نسي السعي بين الصفا والمروه او تركه عامدا فارجو ان ليس عليه شيء.
- 32:53 باب القول فيمن لم يرمي الجمار. طبعا مشهور المذهب خلاف هذا ان عن ادم. باب القول اذا لم يرمي الجمار. رمي الجمار يا اخوان يوم العاشر في رمي ترمي سبع حصيات. والسامرة رحمة الله وبركاته. يوم العاشر ترمي سبع حصيات. هذه هذه المهمة جمرة العقبة. ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
- 33:23 ترمي كل يوم 7 7 7 يعني 21 فيصير المجموع كله كم؟ 21 21 21 63 مع السبعه اللي رميتها يوم العاشر 70 70 حصات كل سبع حصيات تسمى جمره كل سبع حصيات تسمى جمره الجمره اذا تركت عليك دم طيب نسيت حصى او حصيت او حصاتان
- 33:53 أو حتى تركتهما عمدا. مع النسيان ما عليك شيء. تركتهما تتصدق بشيء يسير. ما ما يوصل للدم. وهذا مذهب طاووس وعطاء ويذهب إليه أحمد. أنه مثلا واحد رمى خمسة ما رمى سبعة. فهذا مشهور مذهب أحمد أنه يتصدق بشيء فحسب. ما ما يلزم الدم الدم.
- 34:22 وذكرنا الدم ما هو. قال ابو عبد الله في روايه صالح وحرب: من ترك رمي الجمار ككل فعليه دم. وقال في روايه المروذي: من نسي رمي الجمار فعليه دم واحد. اللي هي في ثلاث ايام كلها فيها دم واحد. فان نسيها كلها فعليه لثلاثتها دم واحد. فان نسي جمره واحده فعليه دم.
- 34:51 عن المسائل ال ال هنا المسائل الثقيله عن مسائل احكام اللباس باب القول في الطيب واللباس عند الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بالناس في ذو الحليفه حدثهم عما لا يلبس المحرم فقال لا يلبس السراويل ولا البرانس وحدثهم ان يبتعدوا عن الطيب
- 35:20 فنهاهم عن الزعفران والورث ذكر صنفين من الطيب فحسب لاشتهارهما ثم في الذي وقصته ناقته قال لا تطيبوه فعمم الطيب ككل لكن الطيب قبل الاحرام لا باس ان يبقى وهذا اللي فيه القاعده يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن عروه عن عائشه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم باطيب الطيب هذا متى
- 35:50 هذا قبل الاحرام. وقال ابي لا باس ان يتطيب الرجل قبل ان يحرم، نذهب فيه الى حديث عائشه. ومن الرخص الوارده في السنه، وكرهها بعض الفقهاء ترى. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف بالبيت. وهذا سياتي في افعال يوم العاشر. وقال في روايه احمد بن القاسم لا يحمل الرجل معه طيبا وهو محرم.
- 36:18 لا لا يحمل الرجل معه طيبا وهو محرم. وان لم يتطيب به، سبحان الله كيف يجوز هذا؟ وعطاء يقول ان تعمد شمه فعليه فديه. فدية أذى. اللي هو عند فعل بعض محظورات الاحرام. اللي هو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
- 36:47 فالمحرم لا يشمه مو بس لا يضعه لا يشمه ولهذا لبس الثوب المعصفر لا بأس اللي هو اللي يلمع الاحمر هذا اما النساء ما لم يكن فيه زعفران النظر في المرآة لا بأس الدهن للدهان انه يدهن لا بأس جازوا جماعة من التابعين وان كان يخالف الشعث فإن فإن الحاج ينبغي ان يكون اشعث اغبر فحتى لو يدهن رأسه
- 37:16 ينبغي اشعث اخبر كخلوف فم الصائم. لكن هذا الدهن ما لم يكن فيه رائحه لا باس، حتى الدواء، الدواء ينبغي ان لا يكون فيه طيب. عاد وفي اشياء تنازع الصحابه في شمها سياتي النقاش عليها. ولا يصلح للعطارين ان يحملوه للتجاره. والله عطار رايح يحج لكن ماخذ معه الطيب يتاجر به. لكن انا ما اضع لا يصلح. الا ان يكون مما لا ريح له.
- 37:48 ولا يفترش المحرم الفراش يعني اللي عليه الطيب وكذلك ما مسته النار من الطيب فما يؤكل فلا باس به سهل في الماكول وقال في روايه ابي طالب والمحرم ياكل ما مسته النار مثل هذا شوف الطبخه اللي عندهم هناك شو اسمها الخشكنانج الاصفر اذا لم يجد ريحا ولا طعما
- 38:17 وقال في رواية أبي طالب ولا يشم الريحان ليس هو من آلة الحج، بعدين في رواية جعفر بن محمد ويشم المحرم الريحان ليس هو من الطيب. لمتى اختلفت رواية أحمد في الريحان؟ الإمام أحمد روايته في الريحان اختلفت، تارة يجيز شمه للمحرم، وتارة يمنع من شمه للمحرم. لأن هذا نزاع بين الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن الريحان ما هو طيب.
- 38:45 فيجوز شمه وتبعه عليه عطاء بن ابي رباح افقه التابعين في المناسك ومن خالف اذا ابن عباس رخص منو عاد يشدد؟ ابن عمر عبد الله بن عمر وجابر شددوا وقالوا لا فاحمد في روايه مال لهذا وفي روايه مال لهذا وهذا مثال على ما ذكره ابن تيميه رحمه الله من ان تعدد الروايه عن احمد في احيان كثيره يكون بسبب تعدد الاثار اختلاف الصحابه الكرام.
- 39:12 لما سألوه عن امر تعدد الروايه، قال: في احيانا يكون الصحابه اختلفت فتياهم، فاحمد تراه في فتيا يميل لهؤلاء، وفي فتيا يميل لهؤلاء. وقال في روايه احمد بن القاسم: ويأكل المحرم الفاكهه، والاترنج، ونحوه، وليست تشبه الفاكهه الطيب، وان كان لها رائحه، لكن ما هي طيب، وليست فيه تلك الرائحه. وقال في روايه الميموني
- 39:41 والحناء مثل الزينه ومن ترخص في الريحان ترخص فيه، عاد الحنه ايش؟ الحنه مقيسه على الريحان. ناس قالوا هي كالريحان فنمنع منها تبعا لجابر بن عمر. وناس قالوا هي مثل الريحان فنجيزها تبعا لابن عباس. وقال في روايه احمد بن نصر ابو حامد الخفاف واذا شم المحرم الطيب فعليه فعليه الكفاره. كاذا وضعه.
- 40:09 باب القول فيما يلبسه المحرم. وهذه عاد فيها شيء خاص في المذهب عندنا. قال ابو عبد الله في روايه حنبل الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما يترك المحرم من الثياب. قال لا يلبس القميص، القميص اللي نسميه دجداش اليوم. لماذا؟ لانه مفصل اللي يسمونه المخيط، ايش المخيط؟ يعني مفصل على البدن. اما الرداء والازهار
- 40:40 فايش؟ فيلبسه السمين فيوسعه، يلبسه النحيل فيضيقه وهكذا. أما هذا فهو القميص، القميص، القميص إذا فصل على السمين لا يلبسه النحيل. وإذا فصل على النحيل وهكذا يعني. النحيل عفواً إذا فصل على النحيل لا يلبسه السمين. ولا ولا البرنوس هذا الذي يغطي الرأس، ولا التراويح. هو السروال.
- 41:06 اللي احنا نسميه سروال هو المفرد سراويل، جمعون سراويلات. ولا العمامه لانها تلف على الراس ها؟ وينبغي ان يكون الراس مكشوفا، ليس بالحاجه، لانهم قال اتوني ياتونني شعثا غبرا. فيكون الشعر مكشوفا، يتعرض للرمال، يتعرض لكذا، ذل الله عز وجل. ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران. ورث ولا زعفران.
- 41:36 هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب عموما. وهذا يبين لك انه احيانا الفقيه عاد يضرب مثالا والمثال يقاس عليه غيره. الا لمن لم يجد النعلين ها ولا الخفين عفوا. ليش؟ لان الخف الخف مثل الجورب. لكن غالب عليهم كان لبس الخف. فالخف والجورب ما يلبس المحرم.
- 42:05 إلا لمن لم يجد النعلين، ما وجد نعلين. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. هذا ذكر القطع وين هذا؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في ذي الحنيفة. لما خطب بهم في عرفة قال الكلام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القطع.
- 42:34 اسحاق ماذا قال؟ ومعه فقهاء كثير قالوا خلاص نحمل مطلق على المقيد خطبته في عرفه نحملها على خطبته في ذي الحليفه احمد بن حنبل قال لا اللي حضروا في في ذي الحليفه قله اللي حضروا في عرفه كثير ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فهذا يدل ان موضوع القطع نسخ فهذا يدل على ان موضوع القطع نسخ نسخ وجوبه على الاقل لانك انت اذا قطعت الخف يصير نعلم
- 43:04 إذا قطعته من فوق يصير كانه نعم، إذا قطعته من عفوا من أسفل هكذا يصير مثل النعم. وهذه عاد قاعدة لأحمد أنه على يقول لا يجوز تأخير البيع عن وقت الحاجة. اللي حضروا في عرفة هم الغالبية الكثرة الكاثرة. لأنه في ذو الحليفة كان أهل المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما في عرفة كان عموم أهل الأنصار. إسحاق اشتد في هذه المسألة. لكن حقيقة الحق مع أحمد.
- 43:33 وابن تيميه اشتد شده عكس اسحاق، قال من الزم تيقول من الزم بقطع الخفين فقد خالف صريح السنه. اما ابو حنيفه فذهب الى مذهب عجيب. مذهب اشد. مذهب غايه في العجب، الا وهو في الحديث وهذه ما ذكرت هنا ان لا يلبس السراويل لكن ان لم يجد ازارا يلبس السراويل.
- 44:01 فمذهب الحنفية يقولون انك لازم اذا اخذت السروال تفتقه. تشقه بحيث يصير كانه ازار. الفتق هذا من عندياتهم ما ورد في اي خبر. ولا في اثر. ولا حديث ضعيف ولا ولا شيء. وابن تيمية قال كر عليهم قال ومن اوجب الفتق فقد خالف صريح السنة.
- 44:31 يقول وقال في رواية مهنا ويلبس الخفين ولا يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول يقطعهما هذا اللي شرحت لكم لما احمد قال هذا قال لك لانه هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس تميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب اذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين وقد رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
- 44:57 أبو الزبير عن جابر وقد كره القطع عطاء وعكرمة فقالوا القطع فساد. وهذول تلاميذ عبد الله بن عباس وفقهاء وعطاء أفقه التابعين في المناسك. وقال في رواية أبي طالب ويروى عن علي بن أبي طالب وهذا لا يصح لكن أحمد قال يروى قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما ولو كان عليه كفارة في لبسهما ما كانت رخصة. وقال في رواية الأثرب والمحرم لا يلبس نعلى لها قيد.
- 45:26 النعل اذا يلبسها ما يلبس ما يكون عليها هذا القيد اللي يوسعها ويضيقها. ووصف القيد قال سير يجعل في الزمام معترضا. اللي هي كانها التميم الحين هذه. ايه وقال في روايه الميموني واذا احرم واذا احرمت فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل.
- 45:51 هذا العقب اللي يجعل اللي يوسع النعل ويضيقه. قد كان عطاء يقول فيه دم. دائما يتكرر ذكر عطاء لانه فقيه مكه. ودائما يجالس الناس في المناسك. اخر شيء معنا اخر مساله معنا القول فيما تلبسه المحرمه من الحلي والثياب.
- 46:11 قال أبو عبد الله في رواية أبي <hesitation> قال عبد العزيز قال عبد الله في رواية أبي داوود عن نافع كن نساء بن عمر وبناته يلبسن حلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله، شرط لبس المعصفر المعصفر هذا الأحمر اللي يلمع. طبعا مو قدام الناس يلبسنها وتحت ثياب، لكن بينهن شرط أن لا يكون فيه زعفران. لأن المعصفر نوعين آنذاك، كان في شيء عليه زعفران وزعفران يحطون عليه زعفران عشان يحافظ على اللون.
- 46:40 هذا لا يجوز لانه ها والنساء يشركن الرجال في الاحرام في حرمه الطيب. واما في اللباس فيلبسن ما شيئا. ولكن لا تنتقم المحرمه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.