عمدة الفقه ٨٥ الفرائض ١٤
24 دقيقة عمدة الفقه 85 الفرائض — 14
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. مجلس جديد في شرحهم للفقه. واليوم اخر مساء المواريث قبل الانتقال الى الولاء للتداخل بين مساء المواريث ومساء الولاء. حين يتعلق الامر بالفقه كثير من الاخوه يوسوس له الشيطان. خصوصا حين يتعل حين نتحدث عن مثل هذه الفقهيات فياتيه الشيطان يقول له طيب هذه مسائل غير عملية.
- 0:31 اا انت ستكون قاضيا، انت ستفتي الناس، انت كذا انت كذا انت كذا. اخواني الكرام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات الصدق في طلب حكم الشريعه من علامات الصدق ان تدرس احكام الشريعه. اليوم كثير من الناس يتكلمون عن حكم الشريعه. ولكن لا يطلبون فقهها. ثم ييسر الله عز وجل لك.
- 1:00 من تعلمه وان تتعلم لنفسك والفقه باب متداخل فان درست بابا اليوم في مساله معينه يفتح عليك فهما في مساله اخرى هذه الفرائض هذه في القران في القران الكريم فتمر على هذه الايات تمر عليها اصم اعمى ثم ان اليوم سبحان الله صارت تجاره تجاره تجاره جهل المسلمين
- 1:24 هل تجد بعض الناس مثلا ممكن يدخل اليوتيوب يروح موقع يروح صفحه المخبر الاقتصادي يسولف لك عن تجربه فلان وعن كذا وعن كذا والناس تسمع بالملايين تسمع هذه المواد التي تحدثهم عن اناس والله ما اظن او تحدثهم عن اقتصاد دول او عن كذا او عن كذا وربما تذكر لهم شيئا ممكن ياخذوا منه العبره من بعيد من بعيد ان حصل منه عبره ويريدوا ان يفقهوا عن كل شيء وهذا الذي فيه الاجر وفيه الخير
- 1:52 وفيه معرفة أحكام الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حقوق أهل الإسلام، حتى النظر في كلام الفقهاء وحسنه ومتانته وقوته وتفصيلاتهم الحسنة، هذا مما يقوم النظر. ومما يجعل الإنسان نظره الذهني، اليوم بعض الناس تقول له لماذا تنظر في في كتب الشعر؟ يقول أحسن ذوقي وأحسن لغتي.
- 2:20 يقول لماذا تنظر في الرياضيات؟ يقول أثقل ذهني. ها؟ بعضهم يثني على لعب الشطرنج. يقول هذا يزيد الذكاء. طيب النظر في الشريعه هذا فيها كل خير. ها في مثل هذا وان شاء الله فيه مثل هذه القضايا. نقرأ اليوم هذا باب في مسائل شتى.
- 2:38 يعني مسائل متفرقة لم تندرج خلف أي باب من الأبواب السابقة لا تحت المناسخات ولا تحت العصبات ولا تحت العول ولا تحت إنما هي مسائل تعرض للمفتي وقد وسبحان الله قد حصلت في زمن الصحابة الكرام وفي زمن التابعين وتحدثوا عنها بالتفصيل، تفضل.
- 3:10 قال مسائل شتى، مسائل شتى: إذا مات عن حمل يرثه، إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقي حتى يتبين، وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره.
- 3:41 أعطيت كل وارث اليقين، ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر أربع سنين، ثم يقسم.
- 3:58 وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقاً يتهم فيه لقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعياً توارث في العدة سواء سواء كان في الصحة أو في المرض، وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم، أو كان صغيراً مجهول النسب
- 4:28 ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
- 4:56 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه مجموعة من المسائل الحيوية. يقول إن مات عن حمل يرثه وقفتا. يعني إن مات الرجل عن حمل يرثه هذا الحمل إما يكون إبنا وإما يكون أخا. لكن الغالب إنه إبن.
- 5:28 فعندنا حالتان يعني الان يوجد حمل بثلاثه اشهر باربعه اشهر عندنا حالان اما ان ينتظر الورثه حتى يولد هذا الابن ونتبين جنسه فعندنا احتمالات قد يكون ذكرا فيكون له ميراث وقد يكون انثى ويكون له ميراث وقد يكون توأما ذكرا وانثى او ذكرين
- 5:57 أو أنثيين تمام؟ فـ فإن مثل هذا يرثون على ما، لكن إن جاء الورثة وقالوا: نحن لن ننتظر، لن ننتظر، ليقسم الميراث على ما عليه، نحن لن ننتظر.
- 6:26 ثم بعد ذلك إن جاء هذا الابن على أي حال نقسم له. ما الذي يفعله الفقيه هنا؟ يقول ابن قدامة أن عليك أن تفترض أنهما توأم، لأن هذه أعلى نسبة. والتوأم غالباً اثنين. طيب التوأم هؤلاء أجعلهم ذكرين أم أنثين؟ قال إذا كانت نسبة الذكرين أكثر
- 6:54 تجعلهم ذكرين، وإن كانت نسبة الأنثيين أكثر تجعلهم يعني كيف؟ الأنثيين لهم الثلثان، الجمع من الإناث لهم الثلثان. فإذا كان الذكور نسبتهم أكثر من الثلثين بالنسبة للميتين الآخرين فاتت ورثتهم، فمثلا رجل مات عن امرأة عن زوجة. تمام؟ هذه الزوجة مات مات
- 7:23 عن زوجها وهذه الزوجة حامل. الذي في بطنها هي لها ميراثها. كم تأخذ؟ ما دام في في ولد ذكر تأخذ الثمن هذا اليقين. تأخذ الثمن لأن في ولد ذكر أو أنثى فهي تأخذ الثمن. طيب اللي في بطنها نعدهم ذكرين ولا نعدهم أنثيين؟ هي أخذت الثمن.
- 7:53 نسبة الأنثيين كم؟ ثلثين. نسبة الذكرين كم تكون؟ الذكرين يكون عصا ويأخذون الباقي كله سبعة أثمان. السبعة أثمان أكثر من الثلثين. فنعدهم ذكرين. لكن والله هي هذه كانت الزوجة معاها أب وأم. الأب يأخذ سدس والأم تأخذ سدس صح؟ وهي تأخذ ثمن. هذا أكثر من ثلث صارت. فنحسبها على الأنثيين. هذا القصد.
- 8:22 وهذا اخذ على الاغلب، فقد يكونوا ثلاث ذكور، لكن نحن ناخذ على الاغلب. فماذا نفعل؟ نورث على اليقين. فنعدهم ذكرين ونحسب الورثه كانهم ذكرين ونعطيهم. الباقي الى ان تلد المراه. فاذا جابت مثلا ولد واحد ياخذ مثلا السبع ثمان الباقيه. اذا جابت اثنين يتقاسمون السبع ثمان. هكذا. اذا جابت انثى لها ميراثها النصف.
- 8:51 من ابيها. الام ورثناها اليقين. تمام؟ هذا هو. مثلا عنده اخ. اذا جت انثى الاخ يرث، اذا جاء ذكر الاخ ما يرث. فالاخ نقول له انتظر انت. انتظر ما احنا متاكدين شنو وضعك بالضبط؟ راح تنحجب ولا ما راح تنحجب؟ بحسب اللي ببطن المره.
- 9:22 رأيت؟ فننتظر حتى تضع. لكن مثلا الأب، الأم، الابن، الأبناء ككل، الجدة، هذول كلهم يرثون ما يحجبون. إذا حتى صح لهم الميراث لا يحجبون مما في بطن الميت. كذلك في إن كان له أخوة فهذا أيضاً. إذا كانت أمه حاملاً فحاملاً بأخوته وهو ما عنده أولاد.
- 9:52 فنفس القصة نبدأ ننتظر ونشوف النصيب مثلا وخصوصا إذا كان في جد وهكذا نبدأ ننظر يقول وإن وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقف الباقي حتى يعلم حاله
- 10:20 إلا أن يفقد في مهلكة، عندنا في مذهب الحنابلة. المفقود على نوعين. مفقود لم يفقد في مهلكة، يعني انسان راح سافر سياحة، سافر كذا، أو راح لمكان. هذا عندنا يبقى أبدا ننتظره، حتى يأتي. عندهم في المذهب.
- 10:45 وقالوا في رواية انه ننتظره 80 90 سنة الغالب بين من من من احوال الناس. وبعضهم قال لك اعمار امتي بين الستين والسبعين، فيقول ننتظره من 60 لسبعين سنة. عاد تعطل الاحكام، هذه زوجته ما تطلق الا بحكم قاضي ضرر شديد وكذا. فإن فقد في مهلكة يعني شنو في مهلكة؟ يعني مثل سوريا الحين، ديله فيها حرب.
- 11:14 مثل ركبوا البحر مثلا مهلك يعني مكان يعني في محل مثله يهلك هذا اللي تنطبق عليه فتوى الاربع سنين الوارده عن عمر رضي الله عنه وارضاه والتي يفتي بها احمد بن حنبل لوحده من بين الفقهاء انه قال في امراه المفقود اللي فقد في مهلكه عمر ما اثره ما في مهلكه واضحه
- 11:41 انه قال تربصي اربع سنين ثم بعد اربع سنين تعتدين عدة المتوفى. كان حتى الرجل الذي اختطفته الجن في روايه من روايات عبد الرحمن بن ابي ليلى واربع سنين وكذا وبعدها رجعوا. ولقاها متزوجه واحد ثاني. اي يطلقها الثاني وياخذها الاول. وحتى هذه فيها مسألة منتهى في العجب. لا هذا اخطفوه الجن وكذا والقصة يعني صحتها كلام لكن اسنادها منقطع بس.
- 12:13 حتى هذه في فرع في في فرع الإمام أهل الرأي. لأبي حنيفة هذا الفرع شنعوا عليه فيه جدا. فرع غريب شوي. أنه يقول إذا واحد راح وفقد إلى أن طلقت زوجته. وجاء واحد ثاني وتزوجها. وجاب منها عيال الثاني. وجاء ذاك الأول. الأولاد ذولا يصيرون تبع منو؟
- 12:44 يقول سوري تبع الاول الولد اللي فراش مسألة مخزية مخزية حتى تكلم عليها ابو يوسف في خلاف ابي حنيفة ونبي ليلى وبعض الحنفية المتأخرين نقلوا عنه الرجوع فيها مسألة منتهية في العجب صراحة يعني وين هذا ابو القياس شلون طا طلعت منه غريبة جدا صراحة الشاهد نحن الان على مذهبين وهذه المسألة تكلم ابن تيمية
- 13:11 على انها قيل انها خلاف القياس فقال ابن تيميه هي هي القياس اربع سنين. طيب يعني شنو؟ يعني الميراث نوقفه اربع سنين، كل واحد نورثه يقين وهذا نعتبره كانه حمل. وعلى فكره بمساله الحمل الولد ايش كثر ننتظره؟ عندنا في المذهب اطول مده للحمل اربع سنين. لكن اليوم وسائل حمل حديثه ممكن يكشف الشيء يعني.
- 13:42 فننتظره اربع سنوات. فاذا كان مثلا ابنا هو. او كان بنتا او كان ابا او كان ننتظره نخلي نصيبه محفوظ. طيب هو ياثر على مواريث الاخرين؟ يعني الان مثلا ولد بسببه الام سترث السدس ولو كان غير موجود هي سترث الثلث. نعطي الام السدس ونقول لها سدسج الثاني اللي كمل الثلث ناطرين. نشوفه يجي ولا ما يجي؟ ان جاء
- 14:11 خلاص راح عليك ان ما جاء وتاكدنا وفاته تبين تاخذينه تمام؟ طيب والله والله اخوه قاعد ينتظر حاجبه اللي رايح ولده ولا ابوه وهو يحجب الاخ فنقول للاخ انت ونصيبك موجود اذا ما جاء اذا جاء خلاص راح عليك لانه يحجبك فيظل ينتظر اربع سنين هو على المذهب
- 14:42 وعلى فتوى عمر الموجوده بعض الفقهاء المعاصرين بعض المشايخ قال الان الامر في امر الزواج شوي مرات يسهلون يقولون ممكن القاضي يطلقها طلاق ضرر اذا المره طلبت وقالت انا مو قادره وكذا وبستعف لكن بالنسبه للميراث بعضهم قالوا الموضوع الان صارت الدنيا تطورت وسائل البحث عن الاشخاص وكذا واحيانا فعلا يعني فقدان لكن تحصل والله بعضهم يهيم
- 15:13 بعض سبحان الله يفقد عقله ثم يعود له عقله. وهذا امر عجيب سبحان الله لكن يحصل. يعني لا تظنها صار في زمن الاوائل وتصير حتى عند البدو تصير. ها ومسألة الأربع سنين هذه تجدها ثقيلة. ورد عن سعيد بن مسيب
- 15:39 رحمه الله ورضي الله عنه انه اللي فقد في قتال تتربص زوجته سنه فقط. وكان سعيدا راهن موضوع القتال هذا اغلب الظن انه قتل خلاص. وطبعا في نقاش وهذا راح تاتي في العدد. عدتها من متى تبدا؟ طيب جاها خبر انه ميت. عدتها من متى تبدا؟ من وقت وفاته الفعلي؟ فيها روايتين. من وقت وفاته الفعلي ولا من وقت ما جاءها الخبر؟
- 16:08 هذه راح تجي في درس العدد. انت لاحظ ترى في امور كثيره تغيب عنك لكن سبحان الفقهاء ينبهونك. فورد عن سعيد هذا. فلكن الان سبحان الله الامر وان والان الناس يكتشفون يعني ممكن سبحان الله تجد الانسان محروق محروقا تماما. ثم يكتشفونه من خلال هذه فحص ولا شيء معين يكتشفون انه فلان ابن فلان.
- 16:38 نجي للمسألة اللي تليها وهذه مسألة حيوية جدا. يقول: وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقاً يتهم فيه بقصد حرمانها من الميراث، لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. المرض المخوف ايش؟ يعني المرض اللي في العادة يموت فيه الإنسان. إنسان مصاب بسرطان مثلاً. أو أي مرض بالأساس يموت فيه الإنسان بالعاده. هذا الإنسان
- 17:10 وطلق امرأته في هذا الوقت. عند الفقهاء مو بس الطلاق، عموم التصرفات اللي تؤثر على الميراث تأثير جذري وفيها ما لا تجاز. يعني بعضهم يجي في هذا الوقت ويبدأ يتصدق ويبدأ يعتق ويبدأ كذا ويبدأ هذه كلها لا تجوز. لأنه كأنه يتصرف في أموال ورثته، لا في ماله. حتى أنه يعني حتى مما ذكر
- 17:38 عن إمام أهل الرأي عن في مذهب الحنفية قال إلا العتق أبو حنيفة قال قياس إني أمنع لكني أستحسن إنه العتق لفضائله وكذا فانتقدوه يعني قالوا لا العتق ما يختلف عن غيره فيصير كالمحجور عليه تعرف المحجور عليه ما له تصرف وخصوصا إذا كان يقصد وهو يظهر قصد الإضرار بالورثة فالآن المرأة المرأة إذا طلقها الرجل
- 18:07 أصالة في وكانت في عدة ترثه. إذا الطلاق الأول وهي في العدة ترثه. إذا الطلاق الثاني وهي في العدة ترثه، الثالث ما ترث. لأنها بانت بينونة كبرى، سواء كانت في عدة أو في غير عدة. تمام؟ تمام. وهذه عاد يبنى عليها البحث. الثلاث حيضات الثلاث قروء ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟
- 18:35 إذا قلنا ثلاث حيضات مجرد ما يدخل بالحيض الثالثة بانت فتصير ما ترث. إذا قلنا أطهار لا ننتظر الحيض الثالثة لحد ما تخلص. لكن الآن بحثنا إذا طلقها في المرض المخوف هذا الطلق نعتبره ولا ما نعتبره؟ عثمان رضي الله عنه ما اعتبره. عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته في المرض قال لا قال عثمان أبداً.
- 19:01 الفقهاء الثاني عموم الفقهاء اخذوا بقول عثمان بس الشافعي تمسك بصنيع عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف ما فعلها الا يرى انه لكن عامة الائمه وهذه من المسائل يعني من مفاريد الشافعي الضعيفه. عامة الائمه تبعوا عثمان. فلهذا مثلا تجد يقول وان طلق المريض في مرض الموت المخوف امراته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانه من الميراث لم يسقط ميراثه ما دامت في عدته، فالواقع الصحيح ان الطلاق كله ما يقع.
- 19:51 اما المطلقه ثلاثا فالمطلقه ثلاثا ورد عن الزبير انه قال لا ارى ان ترث المبتوته ورد عن عائشه انها تراها ترث اذا كانت في العده. وبه افتى الجمهور. والواقع انها محموله على مرض على المرض انه اذا طلقها في المرض المخوف.
- 20:18 يقول واذا وان كان الطلاق رجعيا توارثا. الرجعي ما الذي يقابله؟ يقابل البائن اللي تكون اخلصت عدته. وما الذي يقابله ايضا؟ يقابله المبتوته اللي هي الثالثه. ما دامت في العده سواء كان طلقها وهو في حال الصحه او في حال المرض.
- 20:47 لهذا هذا المريض اللي يطلق زوجته العاده ايش يتقصد؟ يتقصد يطلقها ثلاث عشان تتخلص من ميراثها او يطلقها لحد وتنتهي عدتها وهو مريض لكن هذا هذه هذه المسأله انتهينا منها مالت المرض المخوف هذه مسأله شوي دقيقه يقول وان اقر الورثه كلهم بمشارك لهم بالميراث فصدقهم
- 21:15 وإن كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وارثه. يعني جو مجموعة منهم قالوا هذا فلان أخونا ومن حلال على أساس هذا فلان أخونا ويكون هذا مجهول النسب. هذه ليش قال مجهول النسب؟ لأنه لو ادعاه إنسان آخر وكان معه بينة ما ينفع قوله. فلا بد لها شروط أن لا يدعي إنسان آخر.
- 21:44 أن لا يكون له معروف، النسب معروف، أن هو يقر أنهم يتفقوا أصلًا عليه، فإن اختلفوا اللي أقر له يورثه بنسبه، بحسبه، واللي ما أقر له ما له علاقة.
- 22:08 يقول وعلى المقر ان يدفع وعلى المقر ان يدفع الى المقر له فضل ما في يده من ميراثه. كما لو توفي شخص شخص لا يرثه الا ابنان فأقر لواحد فأقر احدهما لواحد بانه اخ لهما وانكر الاخر فيقسم المال بين الاخوين نصفين ثم يؤخذ من المقر ثلث النصف الذي اخذه ويعطاه للمقر له.
- 22:36 هذا قديما، لكن اليوم اليوم في موضوع البصمة الوراثية ويعتبر دليلا قاطعا حقيقة في مثل هذه السياقات وأيضا فيه قصة إيش؟ فيه قصة فصائل الدم هني شو يقول؟
- 23:06 يقول هذا عبد الله بن عيسى بن جبريل يقول هذا ما ينبغي ان يعلم انه اذا وجد دليل قاطع عن طريق البصمات الوراثيه يثبت قرابه هذا المقر به من المتوفى فان ذلك يقدم على نفي من نفاه من الورثه ويثبت به نسبه وارثه وانه اذا وجد اختلاف بين فصيله هذا الدم دم هذا الشخص وبين من نسب اليه ما يستحيل ان يكون ابنا له فانه لا يثبت نسبه اليه ولا يرث منه وبالاخص اذا لم يقر به رجلان او رجل وامراتان.
- 23:32 طبعا من من من الامور التي تستغرب من الفقهاء المعاصرين انهم في مثل هذا الملف يعتمدون موضوع البصمه الوراثيه جدا ويزعمون يقينيته. ولكن اذا تعلق الامر برجل متزوج امراته ثبت ان الولد الذي جاءت به ليس منه تجدهم يتحدثون عن ظنيه الامر وهذا وسبحان الله هذا امر
- 23:58 شاهدناه مرارا والله المستعان هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم